رجل الجزيرة
02-08-2014, 03:24 AM
وفاء زايد
عاقبت محكمة الجنايات 3 أفارقة ، قطعوا الطريق على أشخاص ، وقاموا بارتكاب جريمة السرقة بالإكراه ، والاعتداء والهروب ، وارتكاب عدة جرائم سرقة بنفس الطريقة .
وقضت بمعاقبتهم بحبس كل واحد منهم بالحبس لمدة سنة واحدة ، مع الأمر بوقف العقوبة المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من صيرورة الحكم ، وتأمر المحكمة بإبعادهم عن البلاد.
جاء النطق بالحكم في جلسة الدائرة القضائية ، برئاسة القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ عبدالله المهندي ، والقاضي الدكتور عماد حسين نجم.
وكانت النيابة العامة قد احالت 3 أفارقة إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة بالاكراه والاعتداء ، وأنهم استوقفوا المجني عليه ، وقطعوا الطريق عليه ، وسلبوا من جيبه 5 آلاف ريال ، ثم فروا من المكان ، وكان ذلك بالاشتراك والاتفاق فيما بينهم .
واعتدوا بالضرب على سلامة جسم المجني عليه ، وطلبت عقابهم طبقاً لنصوص المواد 38و39و309و334و336 من قانون العقوبات.
تفيد مدونات القضية أنّ المجني عليه تقدم ببلاغ للشرطة ، يفيد بتعرضه لاعتداء عليه وسرقة مبلغ 5500 ريال بالقوة أثناء سيره في الشارع ، وأنه كان يسير على جانب الطريق ، وعرض عليه المتهمون توصيله إلى شارع مقابل 4 ريالات ، فوافق وتمّ الاعتداء عليه وسرقة نقوده.
وبسؤال المتهم الأول أنكر ما نسب إليه ، وقرر أنّ الشرطة قبضت عليه عقب اتصال شركة تأجير سيارات ، وتوجهه للشركة ، وقد اعترفت لهم بسرقة أشخاص عديدين ، ولكنه لا يعرف شيئاً عنهم.
وجاء في أقوال الشاكي أنه كان يقف بشارع في انتظار سيارة ، وجاءه المتهم وكان يركب معه شخصان ، ووقف بجواره وسأله عن مقصده ، وقال له إنّ أجرته 4 ريالات ، فركب معهم في الكرسي الخلفي .
وقال : كان يجلس بجواري شخص يحمل كيساً من النقود ، وعندما نزل من السيارة بعد وصوله للمكان ، قال لي سائق السيارة : اسكت ولا تخبره عن المبلغ حتى نتقاسمه سوياً .. ولكنني ناديت عليه فصرخ : فلوسي فلوسي .
وعندما توجهت من الرجل صاحب المبلغ المفقود إلى الشرطة للإبلاغ عن اللصوص ، قالت لي الشرطة : أنهم معروفون لدينا ، وقد تكررت بحقهم عدة بلاغات .
وأضاف أنه يذهب للسوق دوما ً ، ويراقب الناس فرأى اللصوص الذي ركب معهم ، ودخل معهم في عراك ، فتجمع الناس من حولهم ، وحاول المتهمون الهروب ، ولكنني تمكنت من أخذ رقم السيارة ، وقمت بالإبلاغ عنهم.
وأفاد محقق الواقعة أنّ المجني عليه أبلغ عن سرقة 3 أشخاص له ، وسلبه مبلغ 5500 ريال ، فقمت بتدوين أقواله.
واستمتعت المحكمة لشهادة ضابط وهو شاهد الإثبات ، الذي أفاد أنه وردت معلومات بأنّ هناك أشخاصاً يقومون بسلب المارة ، فكلفت بتدوين أقوالهم ، واعترف لي الأول بقيامه بعمليات سلب مع متهمين آخرين ، وأنهم يتخذون السيارة كوسيلة نقل الأشخاص مقابل أجر ، وعندما يركب معهم الزبون يسألونه عن أمواله ويستولون عليها.
ومن المقرر قانوناً وحسبما استقر عليه الفقه والقضاء في السرقة ، أنها الاستيلاء على الشيء المسروق استيلاءً تاماً يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه ، ويتحقق القصد الجنائي من جريمة السرقة بقيام العلم عند الجاني بأنه يختلس المال المنقول المملوك للغير من غير رضاه بنية تملكه لنفسه.
وتثبت جريمة السرقة بالشهادة أو الإصرار ، وأنّ أصل الشهادة لمن حضر الواقعة ، وهي إخبار عن شهادة عيان .
وتقرر المحكمة إدانة المتهمين تحت طائلة المادتين 343 و336 من قانون العقوبات ، وتوقع عليهم العقوبة التعزيرية المنصوص عليها.
وورد في أسباب الحكم أنّ المتهمين قاموا بالاعتداء بالضرب ، وأنه وقع لغرض إجرامي واحد ، وارتبط بأهداف واحدة ، ومن ثمّ يتعين معه عقابهم بعقوبة الجريمة الأشد عملا ً بالمادة 85 من قانون العقوبات .
ولما كانت جريمة السرقة المرتكبة تصنف ضمن الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ، فإنّ المحكمة تقضي بإبعاد المتهمين .
http://www.al-sharq.com/news/details/260926#.U9wuiukcTcs
عاقبت محكمة الجنايات 3 أفارقة ، قطعوا الطريق على أشخاص ، وقاموا بارتكاب جريمة السرقة بالإكراه ، والاعتداء والهروب ، وارتكاب عدة جرائم سرقة بنفس الطريقة .
وقضت بمعاقبتهم بحبس كل واحد منهم بالحبس لمدة سنة واحدة ، مع الأمر بوقف العقوبة المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من صيرورة الحكم ، وتأمر المحكمة بإبعادهم عن البلاد.
جاء النطق بالحكم في جلسة الدائرة القضائية ، برئاسة القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ عبدالله المهندي ، والقاضي الدكتور عماد حسين نجم.
وكانت النيابة العامة قد احالت 3 أفارقة إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة بالاكراه والاعتداء ، وأنهم استوقفوا المجني عليه ، وقطعوا الطريق عليه ، وسلبوا من جيبه 5 آلاف ريال ، ثم فروا من المكان ، وكان ذلك بالاشتراك والاتفاق فيما بينهم .
واعتدوا بالضرب على سلامة جسم المجني عليه ، وطلبت عقابهم طبقاً لنصوص المواد 38و39و309و334و336 من قانون العقوبات.
تفيد مدونات القضية أنّ المجني عليه تقدم ببلاغ للشرطة ، يفيد بتعرضه لاعتداء عليه وسرقة مبلغ 5500 ريال بالقوة أثناء سيره في الشارع ، وأنه كان يسير على جانب الطريق ، وعرض عليه المتهمون توصيله إلى شارع مقابل 4 ريالات ، فوافق وتمّ الاعتداء عليه وسرقة نقوده.
وبسؤال المتهم الأول أنكر ما نسب إليه ، وقرر أنّ الشرطة قبضت عليه عقب اتصال شركة تأجير سيارات ، وتوجهه للشركة ، وقد اعترفت لهم بسرقة أشخاص عديدين ، ولكنه لا يعرف شيئاً عنهم.
وجاء في أقوال الشاكي أنه كان يقف بشارع في انتظار سيارة ، وجاءه المتهم وكان يركب معه شخصان ، ووقف بجواره وسأله عن مقصده ، وقال له إنّ أجرته 4 ريالات ، فركب معهم في الكرسي الخلفي .
وقال : كان يجلس بجواري شخص يحمل كيساً من النقود ، وعندما نزل من السيارة بعد وصوله للمكان ، قال لي سائق السيارة : اسكت ولا تخبره عن المبلغ حتى نتقاسمه سوياً .. ولكنني ناديت عليه فصرخ : فلوسي فلوسي .
وعندما توجهت من الرجل صاحب المبلغ المفقود إلى الشرطة للإبلاغ عن اللصوص ، قالت لي الشرطة : أنهم معروفون لدينا ، وقد تكررت بحقهم عدة بلاغات .
وأضاف أنه يذهب للسوق دوما ً ، ويراقب الناس فرأى اللصوص الذي ركب معهم ، ودخل معهم في عراك ، فتجمع الناس من حولهم ، وحاول المتهمون الهروب ، ولكنني تمكنت من أخذ رقم السيارة ، وقمت بالإبلاغ عنهم.
وأفاد محقق الواقعة أنّ المجني عليه أبلغ عن سرقة 3 أشخاص له ، وسلبه مبلغ 5500 ريال ، فقمت بتدوين أقواله.
واستمتعت المحكمة لشهادة ضابط وهو شاهد الإثبات ، الذي أفاد أنه وردت معلومات بأنّ هناك أشخاصاً يقومون بسلب المارة ، فكلفت بتدوين أقوالهم ، واعترف لي الأول بقيامه بعمليات سلب مع متهمين آخرين ، وأنهم يتخذون السيارة كوسيلة نقل الأشخاص مقابل أجر ، وعندما يركب معهم الزبون يسألونه عن أمواله ويستولون عليها.
ومن المقرر قانوناً وحسبما استقر عليه الفقه والقضاء في السرقة ، أنها الاستيلاء على الشيء المسروق استيلاءً تاماً يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه ، ويتحقق القصد الجنائي من جريمة السرقة بقيام العلم عند الجاني بأنه يختلس المال المنقول المملوك للغير من غير رضاه بنية تملكه لنفسه.
وتثبت جريمة السرقة بالشهادة أو الإصرار ، وأنّ أصل الشهادة لمن حضر الواقعة ، وهي إخبار عن شهادة عيان .
وتقرر المحكمة إدانة المتهمين تحت طائلة المادتين 343 و336 من قانون العقوبات ، وتوقع عليهم العقوبة التعزيرية المنصوص عليها.
وورد في أسباب الحكم أنّ المتهمين قاموا بالاعتداء بالضرب ، وأنه وقع لغرض إجرامي واحد ، وارتبط بأهداف واحدة ، ومن ثمّ يتعين معه عقابهم بعقوبة الجريمة الأشد عملا ً بالمادة 85 من قانون العقوبات .
ولما كانت جريمة السرقة المرتكبة تصنف ضمن الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ، فإنّ المحكمة تقضي بإبعاد المتهمين .
http://www.al-sharq.com/news/details/260926#.U9wuiukcTcs