المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ●●●● اﻻختيارات الفقيه للامام ابن باز ●●●●



سيف قطر
18-08-2014, 08:26 AM
📝 الِإخْتِيَـارَاتُ الـفِقْهِــيَّة لِلْـعَلاَّمَـةِ عَبـْـدُ الــعَـزِيـزِ بن بـَـاز -رَحِمُهُ الله-
[١٥]


♨ بَــابُ أحْـكَـامُ الإِمَـامَـةِ ♨
(٢)

✅ ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء، والصحيح: أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون. (12/114).

✅ الأقرب والله أعلم أن كل من نحكم بإسلامه يصح أن نصلي خلفه، ومن لا فلا، وهذا قول جماعة من أهل العلم وهو الصواب. (12/117).

✅ تصح الصلاة خلف المبتدع وخلف المسبل إزاره وغيرهما من العصاة، في أصح قولي العلماء ما لم تكن البدعة مكفرة لصاحبها. (12/118).

✅ يحب على المسؤولين أن يختاروا للإمامة من هو سليم من البدع والفسق، مرضي السيرة؛ لأن الإمامة أمانة عظيمة، القائم بها قدوة للمسلمين، فلا يجوز أن يتولاها أهل البدع والفسق مع القدرة على تولية غيرهم. (12/118).

✅ مجرد كون الإمام لا يضم يديه في الصلاة لا يمنع من الصلاة خلفه. (12/120).

✅ الواجب على الإمام أن يصلي بالجماعة جميع الأوقات كما أمره بذلك مرجعه، إلا إذا سمح له المرجع بأن يستنيب المؤذن أو غيره ممن هو أهل للإمامة في بعض الأوقات فلا بأس. (12/129).

✅ إذا قرأ الإمام في الصلاة ما تيسر من القرآن ثم نسي تكملة الآية، ولم يعرف أحد أن يرد عليه من المصلين، فهو مخير إن شاء كبر وأنهى القراءة، وإن شاء قرأ آية أو آيات من سورة أخرى. (12/129).

✅تقف المرأة في وسط صف النساء عند إمامتها لهن كما فعلت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، ولئلا تتشبه بالرجال في ذلك، ولا أعلم خلافاً بين أهل العلم في ذلك، ويستحب لها الجهر في الجهرية كالرجل لعظم الفائدة في ذلك. (12/130).

✅ إذا لم يكن مع المرأة إلا امرأة واحدة وقفت عن يمينها. (12/131).

✅ لا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا تصح صلاته خلفها لأدلة كثيرة، وعلى من صلى خلفها أن يُعيد صلاته. (12/132).

✅ من دخل في الصلاة وهو مسبوق بركعتين وحصل للإمام عذر فقطع الصلاة واستخلف هذا المسبوق فعليه أن يصلي الركعتين اللتين أدركهما، وأن يجلس للتشهد الأول بالنسبة له وهو التشهد الأخير بالنسبة للمأمومين، والأفضل أن يصلي على النبي ﷺ ، ثم يقوم ويشير إليهم بأن يجلسوا حتى يفرغ من قضاء الركعتين، ثم يسلم بهم جميعاً، لأنه معذور في هذه الحالة وهم معذورون وعليهم أن ينتظروه. ولو استخلف إنساناً لم يفُته شيء من الصلاة لكان أولى. (12/132).

✅ الأفضل أن يستنيب الإمام من يُصلي بقية الصلاة إذا عرض له ما يوجب انصرافه من الصلاة، فإن لم يتيسر ذلك أتم كل واحد لنفسه، وإن انتظروا حتى يرجع ويصلي بهم فلا بأس. (12/133).

✅ ولا شك أن تقدم أحد المأمومين ليتم بهم الصلاة أولى من إتمامهم الصلاة فرادى، وليس الاستخلاف من الإمام ولا من المأمومين شرطاً في صحة الصلاة بعد خروج الإمام منها. (12/135).

✅ لو تقدم أحد الجماعة عند إقامة الصلاة وصلى بهم دون أن يقدمه أحد منهم فإن صلاته وصلاتهم وراءه صحيحة، فكذا لو تقدم في أثناء الصلاة ليتم الصلاة بعد خروج الإمام، وإن لم يقدمه أحد، لأن تقدمه يتضمن نية الإمامة، ومتابعتهم له تتضمن قصدهم الائتمام به، ولأن الصلاة جماعة مطلوبة شرعاً، فما كان محققاً لها أولى من عدمه. (12/135).

✅ إذا تذكر الإمام بعد السلام أنه على غير وضوء فصلاة الجماعة صحيحة، وليس عليهم إعادة، أما الإمام فعليه الإعادة، أما إن ذكر وهو في أثناء الصلاة فإنه يستخلف من يكمل بهم صلاتهم في أصح قولي العلماء. (12/137)
↩فإن استأنفوا الصلاة من أولها فلا حرج في ذلك، لكن الأرجح هو أن الإمام يستخلف من يكمل بهم. (12/138).

✅ إذا علم المأمومون بانتقاض وضوء الإمام وتابعوه في الصلاة، فإن صلاة من علم منهم انتقاض وضوء الإمام واستمر في متابعته باطلة وعليهم إعادتها. (12/141).

✅ من تذكر أنه على غير طهارة لا يجوز له أن يكمل الصلاة، وعليه أن ينصرف ويتوضأ ويصلي، فإن لم يستطع لكثرة الصفوف جلس حتى تنتهي الصلاة، ثم يخرج ويتطهر ويصلي. (12/142).

✅ إذا تأخر الإمام عن الموعد المعتاد وتقدم بعض المأمومين وصلى بالناس فلا حرج، لأن الرسول ﷺ لما تأخر صلّى عبد الرحمن بن عوف بالناس ولم ينكر عليه النبي ﷺ ، بل أقره على ذلك وصلى معهم ما بقي من الصلاة. (12/143).

📚 المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة
للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
منقول

شموخ دائم
21-08-2014, 04:59 AM
,

,


مرحبا


جزاك الله خير

موضوع قيم بارك الله فيك

دمت بطيب

,

,


اخوك


شموخ دائم

امـ حمد
21-08-2014, 05:11 AM
بارك الله في حسناتك اخوي
وجزاك ربي جنة الفردوس

KRB60
21-10-2014, 10:30 AM
جزاك الله خير