رجل الجزيرة
03-09-2014, 04:56 AM
مطار الدوحة الدولي
بوابة الشرق - وفاء زايد
قضت محكمة الجنايات بمعاقبة آسيوية حملت مادة الكوكايين المحظورة في حقيبة كمبيوتر محمول داخل طائرة قطرية قادمة من دولة لاتينية ومتوجهة إلى عاصمة عربية، ونزلت ترانزيت بالمطار الدولي ، وحكمت عليها بالحبس لمدة خمس سنوات نافذة ، وبتغريمها 200 ألف ريال، وبإبعادها عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها ، وبمصادرة المواد المضبوطة، وببراءتها من تهمة التهرب الجمركي.
جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ سالم الشهواني، وقام بتدوين الجلسات محمد السر.
تعود الواقعة إلى أنّ النيابة العامة أحالت آسيوية إلى محكمة الجنايات بتهمتين هما : نقل مادة مخدرة هي الكوكايين في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتهربت من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً ، وطلبت معاقبتها بموجب المواد 2و1و10و35 و44 و49 من قانون الجمارك.
تتلخص الواقعة كما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من أوراق الدعوى ، أنّ المتهمة اتفقت مع مجهول بدولة لاتينية على أن تقوم بنقل كيلو و306 جرامات من مخدر الكوكايين إلى عاصمة عربية ، مقابل 5 آلاف دولار مع علمها بأنها مواد مخدرة.
وسلم المجهول للمتهمة حقيبة كمبيوتر محمول تحوي جيباً سرياً خبأ فيه المواد المحظورة ، فركبت الطائرة متوجهة من بلدها قاصدة عاصمة عربية ، ونزلت في مطار الدوحة ترانزيت .
لحظة نزولها .. اشتبه مفتش جمرك المطار في المتهمة ، وتقدم منها ليسألها، وقد بدا عليها ملامح الارتباك الشديد، وأجهشت بالبكاء ، فقام بتفتيش الحقيبة ، وعثر بداخلها على مكان سري مخاط يدوياً، وتبين من تحليل المواد التي تحوي ذلك الجيب بأنها مادة الكوكايين.
وشهد مفتش الجمارك أمام النيابة العامة أنه حال وجوده بعمله، تمّ إبلاغه بوجود سيدة على متن طائرة قطرية قادمة من دولة لاتينية متوجهة لعاصمة عربية، تحمل مواد مخدرة، وتبين من مظاهر الارتباك الشديد أنها تحمل مواداً محظورة.
وأضاف الشاهد وهو ضابط الواقعة أنّ قصد المتهمة هو الاتجار بالمواد المخدرة نظراً لكميتها وطريقة نقلها، وبأنّ المتهمة لم تكن داخل البلاد إنما نزلت في صالة الترانزيت بالمطار لاستكمال رحلتها إلى العاصمة العربية التي حددها لها المجهول لتسليم بضاعة التهريب.
وأقرت المتهمة بتحقيقات النيابة العامة أنّ مجهولاً اتفق معها على نقل البضاعة المخبأة في حقيبة بما تحملها من كميات ، فوافقت على الفور لحاجتها إلى المال ، وركبت الطائرة ، وحال وجودها بالمطار تمّ ضبطها وبحوزتها الحقيبة المشبوهة.
وبالنسبة للدفع بعدم اختصاص القضاء القطري بنظر الدعوى ، فهذا مردود بأنه من المقرر قانوناً أنّ موظفيّ الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفق المادة 120 من قانون الجمارك ، وعدم اشتراط توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للأشخاص ، إلا أنّ ذلك مشروط بأن يقوم موظف الجمارك بالمراقبة والتفتيش في حالة اشتباهه بجريمة.
فإذا عثر أثناء التفتيش على شبهة جريمة غير جمركية يعاقب عليها القانون ، فإنه يصح الاستدلال بها أمام المحاكم لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ، وإذا اشتبه مفتش الجمرك في المتهمة وفقاً لبلاغ من ضابط المخدرات فتمّ التفتيش ، وإذا أسفر التفتيش في العثور على مضبوطات يكون هنا الإجراء صحيحاً ، ومن ثمّ تختص المحكمة بنظر الدعوى ، ويسري عليها القانون القطري.
وقد ثبت يقيناً لدى المحكمة أنّ المتهمة نقلت وأحرزت مادة مخدرة هي الكوكايين ، مما يتعين معاقبتها بالمواد 2و1و3و41و44و49و3 من قانون الإجراءات الجنائية.
وبما أنّ المواد المضبوطة هي مواد مخدرة ، فالمحكمة تقضي بمصادرتها عملاً بنص المادة 44 من القانون.
وبما أنّ المتهمة أجنبية الجنسية ، فإنّ المحكمة تحكم عليها بعقوبة مقيدة للحرية ، وهو ما ترى معه إبعادها عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات.
http://www.al-sharq.com/news/details/268532#.VAZm5ukcTcs
بوابة الشرق - وفاء زايد
قضت محكمة الجنايات بمعاقبة آسيوية حملت مادة الكوكايين المحظورة في حقيبة كمبيوتر محمول داخل طائرة قطرية قادمة من دولة لاتينية ومتوجهة إلى عاصمة عربية، ونزلت ترانزيت بالمطار الدولي ، وحكمت عليها بالحبس لمدة خمس سنوات نافذة ، وبتغريمها 200 ألف ريال، وبإبعادها عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها ، وبمصادرة المواد المضبوطة، وببراءتها من تهمة التهرب الجمركي.
جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ سالم الشهواني، وقام بتدوين الجلسات محمد السر.
تعود الواقعة إلى أنّ النيابة العامة أحالت آسيوية إلى محكمة الجنايات بتهمتين هما : نقل مادة مخدرة هي الكوكايين في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتهربت من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً ، وطلبت معاقبتها بموجب المواد 2و1و10و35 و44 و49 من قانون الجمارك.
تتلخص الواقعة كما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من أوراق الدعوى ، أنّ المتهمة اتفقت مع مجهول بدولة لاتينية على أن تقوم بنقل كيلو و306 جرامات من مخدر الكوكايين إلى عاصمة عربية ، مقابل 5 آلاف دولار مع علمها بأنها مواد مخدرة.
وسلم المجهول للمتهمة حقيبة كمبيوتر محمول تحوي جيباً سرياً خبأ فيه المواد المحظورة ، فركبت الطائرة متوجهة من بلدها قاصدة عاصمة عربية ، ونزلت في مطار الدوحة ترانزيت .
لحظة نزولها .. اشتبه مفتش جمرك المطار في المتهمة ، وتقدم منها ليسألها، وقد بدا عليها ملامح الارتباك الشديد، وأجهشت بالبكاء ، فقام بتفتيش الحقيبة ، وعثر بداخلها على مكان سري مخاط يدوياً، وتبين من تحليل المواد التي تحوي ذلك الجيب بأنها مادة الكوكايين.
وشهد مفتش الجمارك أمام النيابة العامة أنه حال وجوده بعمله، تمّ إبلاغه بوجود سيدة على متن طائرة قطرية قادمة من دولة لاتينية متوجهة لعاصمة عربية، تحمل مواد مخدرة، وتبين من مظاهر الارتباك الشديد أنها تحمل مواداً محظورة.
وأضاف الشاهد وهو ضابط الواقعة أنّ قصد المتهمة هو الاتجار بالمواد المخدرة نظراً لكميتها وطريقة نقلها، وبأنّ المتهمة لم تكن داخل البلاد إنما نزلت في صالة الترانزيت بالمطار لاستكمال رحلتها إلى العاصمة العربية التي حددها لها المجهول لتسليم بضاعة التهريب.
وأقرت المتهمة بتحقيقات النيابة العامة أنّ مجهولاً اتفق معها على نقل البضاعة المخبأة في حقيبة بما تحملها من كميات ، فوافقت على الفور لحاجتها إلى المال ، وركبت الطائرة ، وحال وجودها بالمطار تمّ ضبطها وبحوزتها الحقيبة المشبوهة.
وبالنسبة للدفع بعدم اختصاص القضاء القطري بنظر الدعوى ، فهذا مردود بأنه من المقرر قانوناً أنّ موظفيّ الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفق المادة 120 من قانون الجمارك ، وعدم اشتراط توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للأشخاص ، إلا أنّ ذلك مشروط بأن يقوم موظف الجمارك بالمراقبة والتفتيش في حالة اشتباهه بجريمة.
فإذا عثر أثناء التفتيش على شبهة جريمة غير جمركية يعاقب عليها القانون ، فإنه يصح الاستدلال بها أمام المحاكم لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ، وإذا اشتبه مفتش الجمرك في المتهمة وفقاً لبلاغ من ضابط المخدرات فتمّ التفتيش ، وإذا أسفر التفتيش في العثور على مضبوطات يكون هنا الإجراء صحيحاً ، ومن ثمّ تختص المحكمة بنظر الدعوى ، ويسري عليها القانون القطري.
وقد ثبت يقيناً لدى المحكمة أنّ المتهمة نقلت وأحرزت مادة مخدرة هي الكوكايين ، مما يتعين معاقبتها بالمواد 2و1و3و41و44و49و3 من قانون الإجراءات الجنائية.
وبما أنّ المواد المضبوطة هي مواد مخدرة ، فالمحكمة تقضي بمصادرتها عملاً بنص المادة 44 من القانون.
وبما أنّ المتهمة أجنبية الجنسية ، فإنّ المحكمة تحكم عليها بعقوبة مقيدة للحرية ، وهو ما ترى معه إبعادها عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات.
http://www.al-sharq.com/news/details/268532#.VAZm5ukcTcs