المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قطر تعلن عن تعديلات جديدة بقانون السجل التجاري



Beho
11-11-2014, 01:35 PM
قطر تعلن عن تعديلات جديدة بقانون السجل التجاري
11 نوفمبر 2014 08:22 ص آخر تحديث : 11 نوفمبر 2014 08:22 ص

كشفت وكالة الأنباء القطرية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر تعديل جديد بقانون السجل التجاري.

وأشار القانون حسبما أوردت "قنا" إلى أن القيد في السجل يكون لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة وأن طلب التجديد يقدم من صاحب الشأن، خلال الثلاثين يوماً السابقة على تاريخ انتهاء مدة القيد، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأوضح بحسب "قنا" أنه للإدارة المختصة محو القيد في حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ إنذار صاحب الشأن بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم.

ونوه القانون إلى أنه لا يجوز إضافة أسماء تجارية لفروع الشركات تغاير الاسم التجاري للشركة، كما لا يجوز إضافة نشاط لها يختلف عن الأغراض المحددة للشركة في وثيقة تأسيسها أو نظامها الأساسي، ولا يترتب على قيد فروع الشركات في السجل التجاري اكتسابها شخصية معنوية مستقلة عن الشركة".

وشدد القانون على ضرورة قيام الشركات المقيدة بالسجل التجاري وقت صدور هذا القانون، توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

بو راشد 1
11-11-2014, 02:54 PM
قطر تعلن عن تعديلات جديدة بقانون السجل التجاري
11 نوفمبر 2014 08:22 ص آخر تحديث : 11 نوفمبر 2014 08:22 ص

كشفت وكالة الأنباء القطرية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر تعديل جديد بقانون السجل التجاري.

وأشار القانون حسبما أوردت "قنا" إلى أن القيد في السجل يكون لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة وأن طلب التجديد يقدم من صاحب الشأن، خلال الثلاثين يوماً السابقة على تاريخ انتهاء مدة القيد، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأوضح بحسب "قنا" أنه للإدارة المختصة محو القيد في حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ إنذار صاحب الشأن بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم.

ونوه القانون إلى أنه لا يجوز إضافة أسماء تجارية لفروع الشركات تغاير الاسم التجاري للشركة، كما لا يجوز إضافة نشاط لها يختلف عن الأغراض المحددة للشركة في وثيقة تأسيسها أو نظامها الأساسي، ولا يترتب على قيد فروع الشركات في السجل التجاري اكتسابها شخصية معنوية مستقلة عن الشركة".

وشدد القانون على ضرورة قيام الشركات المقيدة بالسجل التجاري وقت صدور هذا القانون، توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

هل معنى ذلك ان فروع الشركة لازم تتغير عشان تحمل نفس الاسم التجاري للشركة الام؟

مثال: اسم الشركة " شركة بو راشد 1"
هل الفروع لازم تكون: منجرة بو راشد1، حلاق بو راشد1 ، مطعم بو راشد1، .....الخ

اللي يعرف الرجاء يفيدنا