المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : "قطر للتأمين" تعلن عن تعديل في جدول الجمعية العمومية



Beho
11-11-2014, 06:04 PM
"قطر للتأمين" تعلن عن تعديل في جدول الجمعية العمومية غير العادية المقرر عقدها يوم 23 نوفمبر 2014
بورصة قطر - 11/11/2014

أعلنت شركة قطر للتأمين أنه تمّ تعديل جدول الجمعية العمومية غير العادية المقرر عقدها يوم الأحد 23/11/2014، حيث تمّ استبعاد البند الخاص بزيادة نسبة تملك غير القطريين في رأسمال الشركة لحين صدور موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة.

جدول الأعمال إضغط هنا (http://content.argaam.com.s3-eu-west-1.amazonaws.com/366d7394-2990-4ea4-9f55-8f644195487b.pdf)

Beho
11-11-2014, 06:23 PM
"قطر للتأمين" تستبعد مناقشة زيادة تملك الأجانب من عموميتها لحين موافقة وزارة الاقتصاد
11 نوفمبر 2014 02:39 م آخر تحديث : 11 نوفمبر 2014 02:39 م

أعلنت شركة قطر للتأمين اليوم الثلاثاء أنه تمّ تعديل جدول الجمعية العمومية غير العادية المقرر عقدها يوم الأحد 23 نوفمبر ، حيث تمّ استبعاد البند الخاص بزيادة نسبة تملك غير القطريين في رأسمال الشركة لحين صدور موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة.

وستناقش العمومية الموافقة على إصدار سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة إجمالية قدرها 250 مليون دولار أمريكي.

وأوضح بيان سابق للشركة المنشور بأن العمومية العادية ستناقش بعض الأمور المتعلق بإصدار السندات وهي ان تنفرد بشرائها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وتكون مدتها خمس سنوات من تاريخ إصدارها ويمكن تحويل السندات إلى أسهم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها .

وعن أعمال الجمعية العامة غير العادية فى ذات التاريخ أوضح بيان الشركة بأن عموميتها ستقوم بالموافقة من حيث المبدأ على زيادة رأسمال الشركة بقيمة الزيادة التي تنتج عن تحويل سندات القرض إلى أسهم في تاريخ استحقاق ذلك التحويل .

كما ستناقش تلك العمومية تعديل نص المادة (66) من النظام الأساسي للشركة لتُكون قتطـع سنوياً 10% من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي القانوني حتى يبلغ (100 %) من رأس المال المدفوع ، وإذا قل الاحتياطي عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل إلى تلك النسبة 0 ولا يجوز توزيع الاحتياطـي القانوني على المساهمين ، وإنما يجوز ــ بعد موافقة مصرف قطر المركزي ــ استعمال ما زاد منه على (100%) من رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى (5./.) وذلك في السنـوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً تكفي لتوزيع هذه النسبة .