المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فيدوني بارك الله فيكم overtime



Dmy Enabi
24-11-2014, 08:07 PM
لو سمحتوا انا عندي شركة صار لي سنتين والعمال يأخذون كل مستحقاتهم وعدد ساعات العمل 10 ساعات بس ماكنت أصرف لهم أوفر تايم لجهلي بالموضوع طبعا غيرت هالنظام لما عرفت ووقعتهم على تغيير ساعات العمل ل8 ساعات فقط المشكلة إلي واجهتني إن في وحده من الستاف استقالت وسافرت صار لها شهرين طرشت لي رسالة انها احسبت الأوفر تايم مال السنتين وبترد عقب شهر تأخذ مستحقاتها طبعا لماسافرت ماوقعت إنها خذت مستحقاتها
الزبدة انا مابي أظلمها وأبي أحله ودي معاها مع العلم إنها سافرت خلال سنة 3 مرات لظروف طبية وتاخذ كمشن محترم
شالدبرة بارك الله فيكم

الدبلوماسي
26-11-2014, 01:20 PM
طبعا اكيد الكوميشن الي تاخذه عن طريق جهدها وعملها ف ماينحسب اما الاوفر تايم انا اعتقد من اول ماطبقتي القرار تستحق الاوفر تايم لين ماقدمت استقالتها اما من ناحيه السفرات الي سافرتها المفروض راتبها يوقف ولما ترجع يمشي مع اوفر تايم اذا اشتغلت ساعات اضافيه

Taiki
26-11-2014, 03:49 PM
اتفق مع الدبلوماسي.

Dmy Enabi
27-11-2014, 09:26 AM
تسلمون ماقصرتوا تخيلوا بدفع بأثر رجعي سنتين تسلمون وإلي عنده إضافة يفيدنا

Bo AbduRhman
27-11-2014, 07:14 PM
لو سمحتوا انا عندي شركة صار لي سنتين والعمال يأخذون كل مستحقاتهم وعدد ساعات العمل 10 ساعات بس ماكنت أصرف لهم أوفر تايم لجهلي بالموضوع طبعا غيرت هالنظام لما عرفت ووقعتهم على تغيير ساعات العمل ل8 ساعات فقط المشكلة إلي واجهتني إن في وحده من الستاف استقالت وسافرت صار لها شهرين طرشت لي رسالة انها احسبت الأوفر تايم مال السنتين وبترد عقب شهر تأخذ مستحقاتها طبعا لماسافرت ماوقعت إنها خذت مستحقاتها
الزبدة انا مابي أظلمها وأبي أحله ودي معاها مع العلم إنها سافرت خلال سنة 3 مرات لظروف طبية وتاخذ كمشن محترم
شالدبرة بارك الله فيكم

،
.

اختي الكريمه Dmy Enabi

في حالتك ينطبق على العاملين قانون رقم (14) لسنة 2004 (قانون العمل)


المادة 73

يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية، ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع وبواقع ثماني ساعات يومياً في جميع أشهر السنة عدا شهر رمضان، فيكون ست وثلاثين ساعة في الأسبوع بواقع ست ساعات يومياً.
ولا يحسب ضمن ساعات العمل الوقت الذي يقضيه العامل في الانتقال بين مكان سكنه ومكان العمل.
ويجب أن تتخلل ساعات العمل، فترة أو أكثر للصلاة والراحة وتناول الطعام، لا تقل عن ساعة ولا تزيد على ثلاث ساعات، ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل، ويراعى في تحديد فترة أو فترات الراحة، ألا يشتغل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية.
ويصدر بتحديد الأعمال التي يجوز فيها استمرار العمل دون توقف لأغراض الراحة، قرار من الوزير.




المادة 74
يجوز تشغيل العمال ساعات إضافية، زيادة على ساعات العمل المحددة في المادة السابقة، على ألا يزيد مجموع ساعات العمل الفعلية في اليوم الواحد على عشر ساعات، إلا إذا كان العمل لازماً لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطير أو لإصلاح أو للتخفيف من أثر ما نشأ عن تلك الخسارة أو ذلك الحادث.
وعلى صاحب العمل أن يدفع للعمال عن الساعات الإضافية ما لا يقل عن الأجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية، مضافاً إليه زيادة لا تقل عن (25%) من هذا الأجر.
كما يدفع للعمال الذين يعملون بين الساعة التاسعة مساءً والثالثة صباحاً الأجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن (50%) من ذلك الأجر وذلك فيما عدا عمال المناوبة.


المادة 75
يمنح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر، لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية، ويوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية العادي لجميع العمال فيما عدا عمال المناوبة، وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في يوم الراحة الأسبوعية، وجب أن يعوض عنه بيوم آخر للراحة وأن يدفع له عن عمله في هذا اليوم ما يدفع له عن يوم الراحة الأسبوعية العادي أو يدفع له أجره الأساسي المستحق له مضافاً إليه زيادة تعادل (150%) من أجره على الأقل.
وفيما عدا عمال المناوبة، لا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي جمعة متتاليين.


المادة 76
لا تسري أحكام المواد (73)، (74)، (75) من هذا القانون على الأشخاص الذي يشغلون وظائف رئيسية، إذا كان من شأن هذه الوظائف أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال.
ولا تسري أحكام المادة (73) المشار إليها، على الفئات التالية:
1- العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء وقت العمل.
2- عمال الحراسة والنظافة.
3- فئات العمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ويحدد الحد الأقصى لساعات العمل في هذه الأعمال، بقرار من الوزير.


القانون يلزمك بالدفع عن الساعات الاضافية بالنسب والقدر الموضح فالقانون

الا ان المادة رقم 76 تستثني بعض الفئات

السؤال هنا هل هذه العاملة التي لديك من الفئات المستثناه التي لاتسري عليها اجر العمل الاضافي

والشيء الثاني حساب العمل الاضافي المستحق عن الفترة الماضية

انصحك بالتواصل مع الادارة المختصة في وزارة العمل للاستفسار عن هذه النقاط

.
.