Beho
25-11-2014, 07:08 AM
إدارة التشريع بمجلس الوزراء تعرض بنود مشروع قانون النظام المالي للدولة
الشرق القطرية - 25/11/2014
علمت " الشرق" أنّ مشروع قانون النظام المالي للدولة ، يشتمل على 45 مادة قانونية، و7 فصول.
وتحدد بمقتضاه السياسة المالية للدولة، ومصادر دخلها، وأوجه صرف الدخل في إطار تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، وأن تخضع الرقابة فيه لوزارة المالية، ورفع تقارير دورية وغير دورية لديوان المحاسبة، ووضع آليات للتحقق من صحة الإيرادات العامة والمصروفات التي تخص الوحدات المالية الحكومية.
وتولت إدارة التشريع بمجلس الوزراء الموقر دراسة المشروع، وبعد عقد عدة اجتماعات مع الجهات المعنية، انتهت إلى إعداده ووضعه في الصيغة القانونية المناسبة، وإحالته إلى اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية.
وتمّ عرضه على مجلس الوزراء الموقر، الذي أحاله بدوره إلى مجلس الشورى لإبداء الرأي بشأنه .
وفيما يلي تفاصيل بنود مشروع القانون :
تنص المادة الأولى من المشروع على تحديد مسميات النظام المالي من الوزارة ، والوزير، ورئيس الوحدة المالية الحكومية ، ومصرف قطر المركزي ، والوحدات الإشرافية من الوزارات والأجهزة الحكومية المدرجة موازنتها بالموازنة العامة ، والوحدات التشغيلية من الهيئات والمؤسسات العامة ، والوحدات الائتمانية الملحقة بالوحدات الإشرافية .
فالوحدة الائتمانية هي جهاز حكومي أو هيئة عامة يتم ائتمانها على ما تحرزه من أموال مملوكة للدولة أو موقوفة أو مملوكة للغير ، ويتم استثمارها داخل الدولة أو خارجها وفقاً للأصول المعمول بها.
كما يحدد النظام السياسة المالية للدولة ، ومصادر دخلها وأوجه صرف الدخل ، وكذلك الموازنة العامة التي تعني تقدير تفصيلي يتضمن بيان الإيرادات المقدر تحصيلها، والنفقات المقدر إنفاقها للوحدات المالية عن سنة مالية مقبلة ، والموازنة الملحقة هي البرنامج السنوي المالي للأجهزة الحكومية والهيئات العامة والوحدات الائتمانية .
وورد أيضاً تحديد الموازنة التشغيلية وهي البرنامج المالي السنوي التشغيلي للهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك الموازنة المستقلة وهي البرنامج السنوي للمؤسسة العامة التي لها استقلال مالي وإداري، وهناك بند حسابات الحكومة وهي حسابات العمليات التي تخص نشاط الوحدات المالية الحكومية ، وبند حساب الدولة الموحد وهي مجموع حسابات الحكومة التي توافق الوزارة على فتحها لدى البنوك والمؤسسات المالية، وبند السنة المالية وتعني المدة المقررة لنفاذ الموازنة العامة للدولة ومقدارها 12 شهراً .
كما حددت بند أوراق الدين العام وهي السندات وأذونات الخزانة الصادرة بالنيابة عن الحكومة، وبند الأوراق المالية الإسلامية وهي الصكوك الإسلامية وأي أوراق مالية إسلامية تصدرها الحكومة، وتستثمر حصيلتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وتنص المادة 2 من المشروع على أنه تعد من الأموال العامة ، جميع الأموال التي يتم التعامل بها نقداً أو من خلال حسابات مصرفية أو بالطرق الإلكترونية ، فيما بين الوحدات المالية الحكومية أو بين الوحدات.
وتنص المادة 3 على أنه تتولى وزارة المالية إدارة وتنفيذ السياسة المالية للدولة، ويكون لها في سبيل ذلك وضع النظم والقواعد التي تساعد على الاستقرار المالي للدولة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الاضطرابات والأزمات المالية العالمية أو الإقليمية أو المحلية.
وتنص المادة 4 على أنه لا يجوز الإقراض أو الاقتراض إلا وفقاً لأحكام القانون.
وتنص المادة 5 على أنه يجب على الوحدات المالية الحكومية في إدارتها للمالية العامة مراعاة تحقيق أهداف التنمية الوطنية، وإعداد خطط وبرامج تمويل موازنات المشاريع العامة، على أساس تكليف مدخلاتها وخدماتها، وكفاءة وفعالية المخرجات، والالتزام بالقواعد الفنية الصادرة من الوزارة الخاصة بتنفيذ السياسة المالية وآليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة.
وفي المادة 6 يصدر قرار بتصنيف الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة للدولة ، ويراعى فيها تطبيق المعايير الدولية المتعارف عليها.
وفي فصل إعداد الموازنة العامة ، تنص المادة 8 على أنه تشتمل الموازنة العامة على جميع الإيرادات المقدر تحصيلها ، والمصروفات المقدر إنفاقها بواسطة الوحدات المالية الحكومية ، دون إغفال أيّ جزء منها ، ويجب أن تكون الإيرادات والنفقات محددة وواضحة ودقيقة ، ويتم إعتماد الموازنة العامة من سنة مالية واحدة.
والمادة 10 يكون اقتراح حجم الإنفاق العام وأولوياته القطاعية عن طريق الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات المالية الحكومية ، وبما يتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية ، كما تتولى الوزارة تحديد أولويات المشاريع التنموية ، واقتراح معايير اختيارها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ، وبما يتلاءم مع أهداف السياسة المالية للدولة .
وفي المادة 12 تعد الموازنة الملحقة على نمط الموازنة العامة للدولة ، وتخضع لقواعدها المالية ، ويتحقق التوازن بتحمل الموازنة العامة للدولة لعجزها وتحويل فائضها إلى الموازنة العامة سنوياً.
والمادة 13 ، تنص أنه تعد الموازنة التشغيلية على نمط الموازنة العامة ، وتقتصر علاقتها بالموازنة العامة ، وأن يؤول الفائض إلى الدولة ، ويصدر باعتماد ما قد يتقرر لها في حالة العجز .
والمادة 14 ، انه تعد الموازنة المستقلة على نمط الموازنات التجارية ، ولا تخضع لقواعد إعداد الموازنة العامة ، ولا يؤول الفائض للدولة ، وفي حالة العجز أو الحاجة إلى تمويل إضافي ، يتم تغطية ذلك بقرار.
والمادة 15 تنص على أنه يكون ربط الموازنة العامة بموجب قانون ، وتتولى الوزارة عرض المشروع النهائي للموازنة ، وتتضمن إجماليات الأبواب والقطاعات الرئيسية .
والمادة 16 ، تنص أنه يتضمن مشروع قانون ربط الموازنة المبالغ الإجمالية المخصصة إيراداً ومصروفاً ومقدار الفائض أو العجز المقدر.
وفي فصل تنفيذ الموازنة العامة للدولة ، وفي المادة 20 تنص أنه لا يجوز لأيّ وحدة مالية حكومية طلب اعتمادات إضافية إلا لاعتبارات ضرورية لم يكن من الممكن توقعها عند اعتماد الموازنة ، ويصدر بالاعتمادات الإضافية قرار يحدد مقدار الاعتماد ، وأوجه الإنفاق المخص
الشرق القطرية - 25/11/2014
علمت " الشرق" أنّ مشروع قانون النظام المالي للدولة ، يشتمل على 45 مادة قانونية، و7 فصول.
وتحدد بمقتضاه السياسة المالية للدولة، ومصادر دخلها، وأوجه صرف الدخل في إطار تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، وأن تخضع الرقابة فيه لوزارة المالية، ورفع تقارير دورية وغير دورية لديوان المحاسبة، ووضع آليات للتحقق من صحة الإيرادات العامة والمصروفات التي تخص الوحدات المالية الحكومية.
وتولت إدارة التشريع بمجلس الوزراء الموقر دراسة المشروع، وبعد عقد عدة اجتماعات مع الجهات المعنية، انتهت إلى إعداده ووضعه في الصيغة القانونية المناسبة، وإحالته إلى اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية.
وتمّ عرضه على مجلس الوزراء الموقر، الذي أحاله بدوره إلى مجلس الشورى لإبداء الرأي بشأنه .
وفيما يلي تفاصيل بنود مشروع القانون :
تنص المادة الأولى من المشروع على تحديد مسميات النظام المالي من الوزارة ، والوزير، ورئيس الوحدة المالية الحكومية ، ومصرف قطر المركزي ، والوحدات الإشرافية من الوزارات والأجهزة الحكومية المدرجة موازنتها بالموازنة العامة ، والوحدات التشغيلية من الهيئات والمؤسسات العامة ، والوحدات الائتمانية الملحقة بالوحدات الإشرافية .
فالوحدة الائتمانية هي جهاز حكومي أو هيئة عامة يتم ائتمانها على ما تحرزه من أموال مملوكة للدولة أو موقوفة أو مملوكة للغير ، ويتم استثمارها داخل الدولة أو خارجها وفقاً للأصول المعمول بها.
كما يحدد النظام السياسة المالية للدولة ، ومصادر دخلها وأوجه صرف الدخل ، وكذلك الموازنة العامة التي تعني تقدير تفصيلي يتضمن بيان الإيرادات المقدر تحصيلها، والنفقات المقدر إنفاقها للوحدات المالية عن سنة مالية مقبلة ، والموازنة الملحقة هي البرنامج السنوي المالي للأجهزة الحكومية والهيئات العامة والوحدات الائتمانية .
وورد أيضاً تحديد الموازنة التشغيلية وهي البرنامج المالي السنوي التشغيلي للهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك الموازنة المستقلة وهي البرنامج السنوي للمؤسسة العامة التي لها استقلال مالي وإداري، وهناك بند حسابات الحكومة وهي حسابات العمليات التي تخص نشاط الوحدات المالية الحكومية ، وبند حساب الدولة الموحد وهي مجموع حسابات الحكومة التي توافق الوزارة على فتحها لدى البنوك والمؤسسات المالية، وبند السنة المالية وتعني المدة المقررة لنفاذ الموازنة العامة للدولة ومقدارها 12 شهراً .
كما حددت بند أوراق الدين العام وهي السندات وأذونات الخزانة الصادرة بالنيابة عن الحكومة، وبند الأوراق المالية الإسلامية وهي الصكوك الإسلامية وأي أوراق مالية إسلامية تصدرها الحكومة، وتستثمر حصيلتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وتنص المادة 2 من المشروع على أنه تعد من الأموال العامة ، جميع الأموال التي يتم التعامل بها نقداً أو من خلال حسابات مصرفية أو بالطرق الإلكترونية ، فيما بين الوحدات المالية الحكومية أو بين الوحدات.
وتنص المادة 3 على أنه تتولى وزارة المالية إدارة وتنفيذ السياسة المالية للدولة، ويكون لها في سبيل ذلك وضع النظم والقواعد التي تساعد على الاستقرار المالي للدولة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الاضطرابات والأزمات المالية العالمية أو الإقليمية أو المحلية.
وتنص المادة 4 على أنه لا يجوز الإقراض أو الاقتراض إلا وفقاً لأحكام القانون.
وتنص المادة 5 على أنه يجب على الوحدات المالية الحكومية في إدارتها للمالية العامة مراعاة تحقيق أهداف التنمية الوطنية، وإعداد خطط وبرامج تمويل موازنات المشاريع العامة، على أساس تكليف مدخلاتها وخدماتها، وكفاءة وفعالية المخرجات، والالتزام بالقواعد الفنية الصادرة من الوزارة الخاصة بتنفيذ السياسة المالية وآليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة.
وفي المادة 6 يصدر قرار بتصنيف الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة للدولة ، ويراعى فيها تطبيق المعايير الدولية المتعارف عليها.
وفي فصل إعداد الموازنة العامة ، تنص المادة 8 على أنه تشتمل الموازنة العامة على جميع الإيرادات المقدر تحصيلها ، والمصروفات المقدر إنفاقها بواسطة الوحدات المالية الحكومية ، دون إغفال أيّ جزء منها ، ويجب أن تكون الإيرادات والنفقات محددة وواضحة ودقيقة ، ويتم إعتماد الموازنة العامة من سنة مالية واحدة.
والمادة 10 يكون اقتراح حجم الإنفاق العام وأولوياته القطاعية عن طريق الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات المالية الحكومية ، وبما يتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية ، كما تتولى الوزارة تحديد أولويات المشاريع التنموية ، واقتراح معايير اختيارها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ، وبما يتلاءم مع أهداف السياسة المالية للدولة .
وفي المادة 12 تعد الموازنة الملحقة على نمط الموازنة العامة للدولة ، وتخضع لقواعدها المالية ، ويتحقق التوازن بتحمل الموازنة العامة للدولة لعجزها وتحويل فائضها إلى الموازنة العامة سنوياً.
والمادة 13 ، تنص أنه تعد الموازنة التشغيلية على نمط الموازنة العامة ، وتقتصر علاقتها بالموازنة العامة ، وأن يؤول الفائض إلى الدولة ، ويصدر باعتماد ما قد يتقرر لها في حالة العجز .
والمادة 14 ، انه تعد الموازنة المستقلة على نمط الموازنات التجارية ، ولا تخضع لقواعد إعداد الموازنة العامة ، ولا يؤول الفائض للدولة ، وفي حالة العجز أو الحاجة إلى تمويل إضافي ، يتم تغطية ذلك بقرار.
والمادة 15 تنص على أنه يكون ربط الموازنة العامة بموجب قانون ، وتتولى الوزارة عرض المشروع النهائي للموازنة ، وتتضمن إجماليات الأبواب والقطاعات الرئيسية .
والمادة 16 ، تنص أنه يتضمن مشروع قانون ربط الموازنة المبالغ الإجمالية المخصصة إيراداً ومصروفاً ومقدار الفائض أو العجز المقدر.
وفي فصل تنفيذ الموازنة العامة للدولة ، وفي المادة 20 تنص أنه لا يجوز لأيّ وحدة مالية حكومية طلب اعتمادات إضافية إلا لاعتبارات ضرورية لم يكن من الممكن توقعها عند اعتماد الموازنة ، ويصدر بالاعتمادات الإضافية قرار يحدد مقدار الاعتماد ، وأوجه الإنفاق المخص