المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما حكم تنظيم النسل وتحديده في الاسلام ؟؟؟



كازانوفا
15-01-2015, 09:15 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احدى الاخوات تسال عن تنظيم النسل وتحديده ما حكمه بالاسلام ...

سؤالي عن هل يجوز تنظيم النسل وما الدليل..وهل تحديد النسل حرام ومالدليل ؟؟
ومالفرق بين تنظيم وتحديد ؟؟
ياريت الاجابات تكون في الصميم وبادلة ثابته ....وجزاكم خير الثواب ..


الاجابه :-
قال الشيخ محمد بن علي الإثيوبي الوَلَّوِي في : شرح سنن النسائي المسمى «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» ص 355-357 ج 27:

(المسألة الخامسة): في حكم معالجة إسقاط النطفة، واستعمال الأدوية لذلك، أو لمنع الحمل، وحكم تحديد النسل:
قال في "الفتح" بعد ذكر ما تقدّم في المسألة الماضية: ما نصّه: وُينتزع من حكم العزل حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح، فمن قال بالمنع هناك، ففي هذه أولى، ومن قال بالجواز يمكن أن يلتحق به هذا، ويمكن أن يُفرّق بأنه أشدّ؛ لأن العزل لم يقع فيه تعاطي السبب، ومعالجة السقط تقع بعد تعاطي السبب.
ويلتحق بهذه المسألة تعاطي المرأة ما يقطع الْحَبَل من أصله، وقد أفتى بعض متأخّري الشافعيّة بالمنع، وهو مشكلٌ على قولهم بإباحة العزل مطلقًا. انتهى (1).


وقد صدرت قرارات من هيئة كبار العلماء في هذا الموضوع، أحببت إيرادها هنا تتميمًا للفائدة، وهذا نصّها:

وهذا قرار رقم 42 بتاريخ 13/ 4/ 1396هـ
الحمد للَّه، والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، وعلى آله وصحبه، وبعد:
ففي الدورة الثامنة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في النصف الأول من شهر ربيع الآخر عام 1396 هـ بَحَثَ المجلسُ موضوع منع الحمل، وتحديد النسل، وتنظيمه، بناءً على ما تقرّر في الدورة السابعة للمجلس المنعقدة في النصف الأول من شهر شعبان 1395هـ من إدراج موضوعها في جداول أعمال الدورة الثامنة. وقد اطّلع المجلس على البحث المعدّ في ذلك، من قِبَل اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء، وبعد تداول الرأي، والمناقشة بيّن الأعضاء، والاستماع إلى وجهات النظر، قرّر المجلس ما يلي:

نظرًا إلى أن الشريعة الإِسلامية تَرغب في انتشار النسل، وتكثيره، وتعتبر النسل نعمةً كبرى، ومنّةً عظيمةً، مَنَّ اللَّهُ بها على عباده، فقد تضافرت بذلك النصوص الشرعيّة، من كتاب اللَّه، وسنّة رسوله - صلى اللَّه عليه وسلم -، مما أوردته اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة، والإفتاء في بحثها المعدّ للهيئة، والمقدّم لها، ونظرًا إلى أن القول بتحديد النسل، أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانيّة التي فطر اللَّه الخلق عليها، وللشريعة الإِسلاميّة التي ارتضاها الربّ لعباده، ونظرًا إلى أن دعاة القول بتحديد النسل، أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين بصفة عامة، وللأمة العربيّة المسلمة بصفة خاصّة، حتى تكون لديهم القدرة على استعمار البلاد، واستعمار أهلها، وحيث إن في الأخذ بذلك ضربًا من أعمال الجاهليّة، وسوء ظن باللَّه تعالى، وإضعافًا للكيان الإِسلاميّ المتكوّن من كثرة اللبنات البشريّة، وترابطها؛ لذلك كلّه، فإن المجلس يقرّر بأنه لا يجوز تحديد النسل مطلقًا، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد منه خشية الإملاق؛ لأن اللَّه تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا}، وأما إذا كان منع الحمل لضرورة محقّقة، ككون المرأة لا تلد ولادة عاديّةٌ، وتضطرّ معها إلى إجراء عمليّة جراحية لإخراج الولد، أو كان تأخيره لفترة ما؛ لمصلحة يراها الزوجان، فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل، أو تأخيره، عملًا بما جاء في الأحاديث الصحيحة وما روي عن جمع من الصحابة - رضي اللَّه عنهم - من جواز العزل، وتمشيًا مع ما صرّح به بعض الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين، بل قد يتعيّن منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحقّقة، وقد توقف فضيلة الشيخ عبد اللَّه بن غديان في حكم الاستثناء. وصلى اللَّه على محمد.
"هيئة كبار العلماء".

http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaD...eNo=1&BookID=1


وهذا نصّ قرار مجمع الفقه الإِسلامي رقم (1) د 5/ 09/ 88 بشأن تنظيم النسل:
إن مجلس مجمع الفقه الإِسلاميّ المنعقد في دورة المؤتمر الخامس بالكويت من (1) إلى (6) جمادى الأولى 1409 هـ 10/ - إلى 15 - كانون الأول (ديسمبر) 1988 م بعد اطلاعه على البحوث المقدّمة من الأعضاء، والخبراء في موضوع تنظيم النسل، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، وبناءً على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإِسلاميّة الإنجاب، والحفاظ على النوع الإنسانيّ، وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد؛ لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة، وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل، والحفاظ عليه، والعناية به باعتبار حفظ النسل أحد الكليّات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها، قرّر ما يلي:
1 - : لا يجوز إصدار قانون عامّ يحد من حرّية الزوجين في الإنجاب.
2 - : يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل، أو المرأة، وهو ما يُعرف بـ "الإعقام"، أو "التعقيم" ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعيّة.
3 - : يجوز التحكّم المؤقّت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو إيقافه لمدّة معينة من الزمان، إذا دعت حاجة معتبرةٌ شرعًا بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما، وتراضٍ، بشرط أن لا يترتّب على ذلك ضررٌ، وأن تكون الوسيلة مشروعةٌ، وأن لا يكون فيها عدوانٌ على حمل قائم. واللَّه أعلم.


قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قرّره هيئة كبار العلماء، ومجمع الفقه الإِسلامي بالكويت، ونحوهما ما قرره مجلس المجمع الفقه الإسلاميّ بمكة المكرمة، تقرير حسنٌ جدًّا، ينبغي التمسّك به. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

امـ حمد
15-01-2015, 03:47 PM
الله يعطيج العافيه حبيبتي على الفتوي
ويزاااج ربي جنة الفردوس

بنت المدينا
17-01-2015, 04:07 PM
شكرررا على التذكير بالفتوى

وجزاك الله الجنه

كازانوفا
19-01-2015, 08:26 AM
وجزيتم خيراا

مهرة
19-01-2015, 11:08 AM
..

جزاكم الله كل خير ..

بس في وقتنا هذا للأسف كثرة أمة محمد (صلى الله عليه وسلم) كغثاء السيل لا فايدة ولا عايدة ..

والمرأة المتزوجة لديها أسباب كثيرة لوقف الأنجاب مو بس خشية الفقر والرزق منها أسباب صحية ونفسية واجتماعية ..

أعتقد لسن ال 35 مناسب لتوقف الأنجاب والألتفات للتربية ولصحتها ونفسها في المقام الأول ,, البعل يوصل 60 ويتزوج الثالثة ومافيه الا العافيه *

كازانوفا
19-01-2015, 01:18 PM
..

جزاكم الله كل خير ..

بس في وقتنا هذا للأسف كثرة أمة محمد (صلى الله عليه وسلم) كغثاء السيل لا فايدة ولا عايدة ..

والمرأة المتزوجة لديها أسباب كثيرة لوقف الأنجاب مو بس خشية الفقر والرزق منها أسباب صحية ونفسية واجتماعية ..

أعتقد لسن ال 35 مناسب لتوقف الأنجاب والألتفات للتربية ولصحتها ونفسها في المقام الأول ,, البعل يوصل 60 ويتزوج الثالثة ومافيه الا العافيه *



صحيح ما ذكرتي