المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بسبب اجازة الوضع اصبح تقييمك ضعيف !!!!!!!!!!!!!



فريج النجادة
08-02-2015, 07:59 AM
بسبب اجازة الوضع اصبح تقييمك ضعيف !!!!!!!!!!!!!

اصبحت اجازة الوضع او الاجازة المرضية

من الاكبر الاسباب في تنزيل تقييمك !!!!

و هل مديرات المدارس عندهم تعليمات بذالك !!!

من يفيدنا بارك الله فيكم

R 7 A L
08-02-2015, 08:00 AM
كلامك صحيح واصبح المرض يؤثر في التقييم السنوي

للصبر اخر
08-02-2015, 08:05 AM
بس
عيل تعال القطاع الخاص واسمع
مديري يقولي مابعطييج اقييم لانج بس تداوميين 8 ساعات
وهي ساعات العمل الاساسيية
ولانج تداومين بدري ماقدر اعطيج درجه
وردا على استفسارك
ياليت المدرسات اللي بالمنتدى يردون عليك لان ماعندي خلفيه

al saad
08-02-2015, 08:06 AM
اذا الشخص مش موجود في العمل اكيد بيكون التقييم زفت ^___^ الحق حق هل الي يشتغل مثل الي ما يشتغل

حمد 2002
08-02-2015, 08:08 AM
ربط المرض بالتقيم امر غير قانوني !! .

عيل الي يدرس وماخذ تفرق يعطونه تقيم على اخر تقيم له ممم يعني لو في سنه 2014 ماخذ ممتاز ممم في سنه 2015 و 2016 و 2017 ياخذ ممتاز معنه ماداوم ولا يوم واحد بس لانه ماخذ ممتاز في اخر سنه له دوام ب 2014 !! ..


والي مريض ومسكين ينزل تقيمه بسبه انه ماخذ اجازه مرضيه وهالامر غير قانوني !!


انصح الجميع الي خذ تقيم سيء بسبه انه مريض

يشتكي بالمحكمه الاداريه !!


وشكرا ،،

همر
08-02-2015, 08:14 AM
ما جات على اجازة الوضع ..

المره من تحمل ( الوضع الطبيعي )

وشغلها ودوامها مب ذاك الزود ..


يعني 9 شهور في السنه الشغل لك عليه

مش بسبب اجازة الوضع بس..

حمد 2002
08-02-2015, 08:17 AM
ما جات على اجازة الوضع ..

المره من تحمل ( الوضع الطبيعي )

وشغلها ودوامها مب ذاك الزود ..


يعني 9 شهور في السنه الشغل لك عليه
مش بسبب اجازة الوضع بس..



بل ههههه الحين بيجيك الهجوم

المــزن*
08-02-2015, 08:18 AM
مافي قانون رسمي يذكر هالشي

هو على حسب مزاج المدير

انا المرة الاولى عطوني جيد

والمره الثانيه امتياز

والمدير هو نفسه ماتغير بس على حسب هواه :(

غريب الدّار
08-02-2015, 08:25 AM
اذا كانت المرة امداومة طول السنة بكل جدارة ومستواها الوظيفي ممتاز
وبس إجازة الوضع اثرت عليها بنقول لا يحث للمدير تنزيل التقييم

لكن :
اذا كانت إجازة الوضع وماقبل الوضع دوامها تعبان وهي تعبانة من الحمل
شلون يكون تقييمها اوكي؟

ندري المرض والحمل والوضع من الله
بس تأخذ امتياز مثلا لانها بس حامل؟


واللي تكرف طول السنة تأخذ جيد مثلا او جيد جدا لانها ماحملت؟


شرايكم؟

ya3coub
08-02-2015, 09:39 AM
أجازة الوضع الله العالم على ادائها لحد الأجازة و بعدها فترة الإجازة بلا تقييم

بس انا مع الي يطلعون اجازات بالهبل ينزل تقيمهم لأنهم موب موجودين و ما يحقلهم ياخذون ممتاز و غيرهم يكرف و يداوم و زايد عليه الضغط بسبب وناستهم و أغلبنا يعرف انه اغلب الأجازات المرضية ليست بمرضية

في ناس غصب يحللون الــ14 يوم المرضية و الإجازات كلها غير الي يطلعون فيها و الغياب و يبون تقدير ممتاز.

POINT
08-02-2015, 09:55 AM
التقييم بيد مدير القسم.*
سياسة لي حبتك عيني. ياريت نفهم هالشي ونتصالح مع الزمن.

انا شخصيا شفت ناس تطلع اجازات ومتسيبة و ادائها المهني لا يكاد يذكر وخذوا امتياز.
شفت ناس داوموا اسبوعين فقط بالسنة وتم تسويتهم بغيرهم بنفس التقييم.
وشفت ناس تشتغل بضمير طول السنة تاخذ اتعس التقييمات بغرض التخلص منها.

لذلك انصح كل واحد يضبط علاقته مع المدير ويمشي في طوعه ولو يقولك انا هارون الرشيد قوله نعم سيدي.

وضع مخزي و تردي لابعد الحدود.

بومحمد المطاوعه
08-02-2015, 10:00 AM
التقييم ظلم عندنا اصلن بالأساس

لو ماتشتكي ع المدير وتلخلخه
وعقب يتسنع ويعدل التقييم

هذي الحالات تحصل في اكثر من دائره حكوميه
وصارت للربع

واشتكو وتظلمو وردو عطوهم ممتاز

الصراحه التقييم بالكيف صار
وكل مدير يخيط ويبييط
الا من رحم ربي

وطبعآ الذمه وسيعه عند البعض الله يعين البشر على اصحاب الذمه الوسيعه
ولكن دعوة المظلوم
لاترد ان شاءالله

R 7 A L
08-02-2015, 10:03 AM
اذا الشخص مش موجود في العمل اكيد بيكون التقييم زفت ^___^ الحق حق هل الي يشتغل مثل الي ما يشتغل

قانونياً
( يُمنح الموظف الذي في اجازة مرضية نفس اخر تقييم قبل الحصول على الاجازة المرضية )

غريب الدّار
08-02-2015, 10:09 AM
قانونياً
( يُمنح الموظف الذي في اجازة مرضية نفس اخر تقييم قبل الحصول على الاجازة المرضية )
مرحبا اخوي

هذا قانون الموارد البشرية؟
ط
من وين هالمادة اخوي ولا عليك امر؟

ودي أكون
08-02-2015, 10:35 AM
اذا كانت المرة امداومة طول السنة بكل جدارة ومستواها الوظيفي ممتاز
وبس إجازة الوضع اثرت عليها بنقول لا يحث للمدير تنزيل التقييم

لكن :
اذا كانت إجازة الوضع وماقبل الوضع دوامها تعبان وهي تعبانة من الحمل
شلون يكون تقييمها اوكي؟

ندري المرض والحمل والوضع من الله
بس تأخذ امتياز مثلا لانها بس حامل؟


واللي تكرف طول السنة تأخذ جيد مثلا او جيد جدا لانها ماحملت؟


شرايكم؟

البعض اثناء الحمل.. كله اجازات مرضيه.. واستأذانات ومواعيد ..؟! غير الاجازات المتقطعه طول فترة العمل .؟!

والاغلب صار ف اخر شهر من الحمل.. تاخذها يا شهر اجازه كامله او ثلاث اسابيع.. .؟!

وبعد الوضع.. تاخذ شهرين اجازه.، وتشبكها مرات يا باجازه سنويه او بدون راتب كم شهر..!!

وبعد ما تداوم لها ساعتين رضاعه .. وخلال هالفتره يا مواعيد تطعيمات او مسخن او مريض او مانمت فليل..، وهم فالاساس ( اثناء الحمل اجازات مرضيه/ لكن ثلاث ارباعها ادواره وسفرات.. ساعات الرضاعه مطاعم لان الياهل يشرب حليب صناعي.!.. واجازة الوضع للراحه فتتحول للسفر والاستجمام.!! ) البعض


وفالاخير اتجيك اتقول تقييمي ليش جيدجدا والا جيد..!.. انتي حرام فيج اكثر من الجيد

استثني منهم ( اللي بالفعل يستحقون الممتاز وهم حمل .. في منهم يعطونهم اجازات مرضيه ماياخذونها كامل.. ويداومون لين الشهر التاسع او بالاصح اجازات معقوله.. وانجازهم ينشهد له ..)

اما الباقي الجيد وايد عليهم ..

مدرسة
08-02-2015, 10:37 AM
صباح الانوار ،

عزيزتي اجازة الوضع مالها دخل بتقييمك السنوي لانها حق أعطتك إياه الدولة حسب قانون الموارد البشرية للمدارس المستقلة . اذا عندك اي تساؤل بخصوص التقييم اطرحيه و ياريت جميع المعلمات يكون عندهم خلفية واضحة عن آليات تقييمهم ، علشان اذا كان في تجاوزات على حقوقهم يعرفونها و علشان يقدرون يوفون بواجباتهم على اكمل وجه

JN000N
08-02-2015, 10:52 AM
بس
عيل تعال القطاع الخاص واسمع
مديري يقولي مابعطييج اقييم لانج بس تداوميين 8 ساعات
وهي ساعات العمل الاساسيية
ولانج تداومين بدري ماقدر اعطيج درجه
وردا على استفسارك
ياليت المدرسات اللي بالمنتدى يردون عليك لان ماعندي خلفيه

تقصدين يرفع من تقييمج اذا جاف عندج ساعات زياده
زين احنا ماينحسب لنا اوفر تايم نقعد زياده ليش؟
اوكي مرات مضطرين ساعه كم ساعه ف الشهر مب مشكله
بس ماله دخل ماتعطيني ممتاز بس لاني ماقعد عقب الدوام كم ساعه

R 7 A L
08-02-2015, 10:55 AM
مرحبا اخوي

هذا قانون الموارد البشرية؟
ط
من وين هالمادة اخوي ولا عليك امر؟

نعم هالقانون موجود في قانون الموارد البشرية
اطلبة من الجهه الي تعمل فيها وراح يعطونك نسخة

فريج النجادة
08-02-2015, 12:26 PM
زد عيها كذالك عقيدة سوء الظن في الناس

باظلوف
08-02-2015, 12:42 PM
صح لسانك

باظلوف
08-02-2015, 12:44 PM
البعض اثناء الحمل.. كله اجازات مرضيه.. واستأذانات ومواعيد ..؟! غير الاجازات المتقطعه طول فترة العمل .؟!

والاغلب صار ف اخر شهر من الحمل.. تاخذها يا شهر اجازه كامله او ثلاث اسابيع.. .؟!

وبعد الوضع.. تاخذ شهرين اجازه.، وتشبكها مرات يا باجازه سنويه او بدون راتب كم شهر..!!

وبعد ما تداوم لها ساعتين رضاعه .. وخلال هالفتره يا مواعيد تطعيمات او مسخن او مريض او مانمت فليل..، وهم فالاساس ( اثناء الحمل اجازات مرضيه/ لكن ثلاث ارباعها ادواره وسفرات.. ساعات الرضاعه مطاعم لان الياهل يشرب حليب صناعي.!.. واجازة الوضع للراحه فتتحول للسفر والاستجمام.!! ) البعض


وفالاخير اتجيك اتقول تقييمي ليش جيدجدا والا جيد..!.. انتي حرام فيج اكثر من الجيد

استثني منهم ( اللي بالفعل يستحقون الممتاز وهم حمل .. في منهم يعطونهم اجازات مرضيه ماياخذونها كامل.. ويداومون لين الشهر التاسع او بالاصح اجازات معقوله.. وانجازهم ينشهد له ..)

اما الباقي الجيد وايد عليهم ..

صح لسانك

للصبر اخر
08-02-2015, 12:49 PM
تقصدين يرفع من تقييمج اذا جاف عندج ساعات زياده
زين احنا ماينحسب لنا اوفر تايم نقعد زياده ليش؟
اوكي مرات مضطرين ساعه كم ساعه ف الشهر مب مشكله
بس ماله دخل ماتعطيني ممتاز بس لاني ماقعد عقب الدوام كم ساعه

للتعديل حوبي مو ممتااز
مايعطيني الجيد جدا لاني ماعندي ساعات زياده ولاني اداوم بدري الساعه 7 ونص
الجيد اذا خذته انا بيرفكت
والناس كلها مقبول عندناا

غريب الدّار
08-02-2015, 01:27 PM
نعم هالقانون موجود في قانون الموارد البشرية
اطلبة من الجهه الي تعمل فيها وراح يعطونك نسخة

أقول اخوي


في أي مادة اخوي مذكور هالكلام؟
ممكن رقم المادة ولا عليك امر؟
لاني دورت ومالقيت
كود اني ماشيكت عدل

ممكن رقم المادة ولا عليك امر الشيخ؟

Dmy Enabi
08-02-2015, 01:31 PM
مب متاكدة بس أعتقد إجازة الوضع نفس إجازة الدراسة لازم التقييم يكون امتياز

R 7 A L
08-02-2015, 01:44 PM
أقول اخوي


في أي مادة اخوي مذكور هالكلام؟
ممكن رقم المادة ولا عليك امر؟
لاني دورت ومالقيت
كود اني ماشيكت عدل

ممكن رقم المادة ولا عليك امر الشيخ؟



والله ياخوي لو انها عندي كان ابشر بها
بس متاكد منها

JN000N
08-02-2015, 02:04 PM
للتعديل حوبي مو ممتااز
مايعطيني الجيد جدا لاني ماعندي ساعات زياده ولاني اداوم بدري الساعه 7 ونص
الجيد اذا خذته انا بيرفكت
والناس كلها مقبول عندناا

انا حطيت حق نفسي exceed ويوم اتناقش مع رئيس قسمي وافقتي بس قال اخاف العود يرفض
قلتله خل اجوفه يرفض تقييمي او ينزله وحزتها لي معاه كلام ثاني
شوفي اذا سكتي من اول مره خلاص بيحطونج ف الهامش ويعطون غيرج طول ماعندج حق طالبي فيه لا تسكتين عن حقج

مدرسة
08-02-2015, 02:14 PM
بسبب اجازة الوضع اصبح تقييمك ضعيف !!!!!!!!!!!!!

اصبحت اجازة الوضع او الاجازة المرضية

من الاكبر الاسباب في تنزيل تقييمك !!!!

و هل مديرات المدارس عندهم تعليمات بذالك !!!

من يفيدنا بارك الله فيكم

احب أضيف ان عندنا تعليمات واضحة بعدم تأثير الاجازات المرضية و الوضع و مرافق علاج على التقييم.

العربية نت
08-02-2015, 02:20 PM
اكبر مشكله تواجه اغلب الموظفين في الدوائر الحكومية هي المدير الفاشل او الذي اتى بالواسطه فهو غير كفء للعمل ومهمامه فما بالك بتقييم مجموعة موظفين اغلب المدراء من هذه الشاكله ويقيم على اساس شكل الموظف لا عمله فمتى ما تخلصنا من هذه النوعيه فصاحب الحق بياخذ حقه والله المستعان

بو خليفه 123
08-02-2015, 02:28 PM
المفروض يتم تقييمها على الايام الي داومتها فقط . و اجازة الوضع مستحقه من الدوله وهي غير استثنائيه

مدرسة
08-02-2015, 03:04 PM
اكبر مشكله تواجه اغلب الموظفين في الدوائر الحكومية هي المدير الفاشل او الذي اتى بالواسطه فهو غير كفء للعمل ومهمامه فما بالك بتقييم مجموعة موظفين اغلب المدراء من هذه الشاكله ويقيم على اساس شكل الموظف لا عمله فمتى ما تخلصنا من هذه النوعيه فصاحب الحق بياخذ حقه والله المستعان

الله المستعان ، الانسان الغير الكفؤ يكون عنده تحسس مستمر من الأكفياء ، بالاضافة الى ذلك فهو لا يمتلك مهارات كافية لتقييم موظفيه بعدالة و موضوعية . يبون كراسي يقعدون عليها مفكرينها بتدوم لهم !
هالاشكال داء مستفحل نسأل الله السلامة

غريب الدّار
08-02-2015, 04:18 PM
والله ياخوي لو انها عندي كان ابشر بها
بس متاكد منها
متاكد منها ؟

يالربع كم رقم المادة اللي ذكرها الاخ ؟. حد يعرف؟

مخطط قطري
08-02-2015, 04:46 PM
كلام غير منطقي وين التعميم!

رجل مثالي
08-02-2015, 05:25 PM
بسبب اجازة الوضع اصبح تقييمك ضعيف !!!!!!!!!!!!!

اصبحت اجازة الوضع او الاجازة المرضية

من الاكبر الاسباب في تنزيل تقييمك !!!!

و هل مديرات المدارس عندهم تعليمات بذالك !!!

من يفيدنا بارك الله فيكم

من المعترف به عالميآ الاجازات المرضية
الرسمية تعتبر كأنك على
رأس عملك لأنها مش في يد الانسان المرض

شئ خارج عن أرادة
الانسان ولذلك
لا يعتبر تقصير في العمل

غريب الدّار
08-02-2015, 06:27 PM
من المعترف به عالميآ الاجازات المرضية
الرسمية تعتبر كأنك على
رأس عملك لأنها مش في يد الانسان المرض

شئ خارج عن أرادة
الانسان ولذلك
لا يعتبر تقصير في العمل
معترف فيه عالميا؟
يعني قانون الامم المتحدة مثلا؟
كيف معترف فيه عالميا اخوي؟
هل عندنا في القانون القطري مايقول ذلك؟

مشـــــاعر
08-02-2015, 06:35 PM
من المعترف به عالميآ الاجازات المرضية
الرسمية تعتبر كأنك على
رأس عملك لأنها مش في يد الانسان المرض

شئ خارج عن أرادة
الانسان ولذلك
لا يعتبر تقصير في العمل

وإللي طووول آإلسنة مريض ؟؟
ومآإيداوم إلا شهر في آإلسنة هل يستحق الإمتيآإز ؟؟؟

رهج السنابك
08-02-2015, 07:17 PM
انا مالي اضافه في هالموضوع لكن تعليقي حتى لو انه مب في صلب الموضوع لكن احب الفت النظر له

انا جدا اشيد واحيي الزوج اللي يهتم باهتمامات وهموم زوجته في حياتها مثل تقييمها بالعمل
نادرا رجل يهمه هالموضوع او حتى يفكر فيه

اقتدوا يا رجال :)

رجل مثالي
08-02-2015, 07:18 PM
معترف فيه عالميا؟
يعني قانون الامم المتحدة مثلا؟
كيف معترف فيه عالميا اخوي؟
هل عندنا في القانون القطري مايقول ذلك؟

موجود في القانون أسأل المجلس الأعلى للصحة لازم تتأكد

R 7 A L
08-02-2015, 08:10 PM
وإللي طووول آإلسنة مريض ؟؟
ومآإيداوم إلا شهر في آإلسنة هل يستحق الإمتيآإز ؟؟؟

هيوسن في امريكا اغلب الي يتعالجون فيها هل قطر يتعالجون من مرض السرطان الله يشافيهم ويعافيهم ويردهم لبلادهم واهلهم وهم طيبين وبخير ويحمينا جميعاً اغلبهم فوق السنة هناك يتعالجون

مشـــــاعر
08-02-2015, 08:19 PM
هيوسن في امريكا اغلب الي يتعالجون فيها هل قطر يتعالجون من مرض السرطان الله يشافيهم ويعافيهم ويردهم لبلادهم واهلهم وهم طيبين وبخير ويحمينا جميعاً اغلبهم فوق السنة هناك يتعالجون

مآإقصد يتعآإلج في آإلخارج آإلشيخ . .
أقصد هو معانا في آإلدوام بس كله طبيات/ طبية خمس أيام عقب طبية إسبوعين عقب يوم يوم .............. إلخ
وعلى هآإلحال لين نهآإية آإلسنة . .

من وين يجيب هآإلطبيآإت آإلله أعلم :rolleyes2:

R 7 A L
08-02-2015, 08:28 PM
مآإقصد يتعآإلج في آإلخارج آإلشيخ . .
أقصد هو معانا في آإلدوام بس كله طبيات/ طبية خمس أيام عقب طبية إسبوعين عقب يوم يوم .............. إلخ
وعلى هآإلحال لين نهآإية آإلسنة . .

من وين يجيب هآإلطبيآإت آإلله أعلم :rolleyes2:

مانقدر انقول ان مافيه احد يتلاعب بالاجازات الطبية
مثل هذولا المسئول الي يقيمهم ويعادلهم مع غيرهم بالتقييم الله بيحاسبة

رجل مثالي
08-02-2015, 08:54 PM
انا مالي اضافه في هالموضوع لكن تعليقي حتى لو انه مب في صلب الموضوع لكن احب الفت النظر له

انا جدا اشيد واحيي الزوج اللي يهتم باهتمامات وهموم زوجته في حياتها مثل تقييمها بالعمل
نادرا رجل يهمه هالموضوع او حتى يفكر فيه

اقتدوا يا رجال :)


يجب شكر الام على ما تقوم به من مجهود طول ايام السنة هذا واجب على الزوج او يكون جاحد بالنعمة

غريب الدّار
09-02-2015, 07:09 AM
موجود في القانون أسأل المجلس الأعلى للصحة لازم تتأكد

قانون وشو يبه؟

سالت ومحد جاوب

يالربع الظاهر ان في أعضاء للأسف يقولون أي كلام وخلاص

انا غلطان؟
طيب جيبوا مايثبت كلامكم

المسألة مب مجرد مشاركة في الموضوع وخلاص أو انتصار لرأي دون الآخر

من أمس وانا اسأل ولا مجيب!!

R 7 A L
09-02-2015, 07:34 AM
قانون وشو يبه؟

سالت ومحد جاوب

يالربع الظاهر ان في أعضاء للأسف يقولون أي كلام وخلاص

انا غلطان؟
طيب جيبوا مايثبت كلامكم

المسألة مب مجرد مشاركة في الموضوع وخلاص أو انتصار لرأي دون الآخر

من أمس وانا اسأل ولا مجيب!!


خلاص اخوي
اسفين وحقك علينا واوعدك ماراح اتعودها مرة ثانية

معماري قطري
09-02-2015, 07:59 AM
المفروض يكون فيه تشجيع على تكاثر الانسان القطري نادر الوجود

فريج النجادة
09-02-2015, 08:13 AM
جميع انواع للاجازات ليس لها علاقة بالتقييم لا من قريب ولا من بعيد


الإجازات











المادة 90




تحدد بقرار من مجلس الوزراء أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وأيام العطلات الرسمية وتنظيم العمل فيها، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات التي يرخص له بها طبقاً لأحكام هذا القانون، وإذا كان الفاصل بين عطلتين رسميتين يوم عمل واحد، فيعتبر عطلة ضمن العطلتين.








المادة 91




تكون الإجازات على النحو التالي:
1- إجازة دورية.
2- إجازة عارضة.
3- إجازة مرضية.
4- إجازة وضع.
5- إجازة أمومة.
6- إجازة حج.
7- إجازة زواج.
8- إجازة العدة الشرعية.
9- إجازة عزاء.
10- إجازة مرافقة زوج.
11- إجازة محرم.
12- إجازة مرافقة مريض.
13- إجازة استثنائية.
14- إجازة دراسية.
15- إجازة امتحانات.
16- إجازة بدون راتب.
وتحسب الإجازات المنصوص عليها في هذه المادة ضمن مدة الخدمة الفعلية للموظف، فيما عدا الإجازة بدون راتب إذا تجاوز مجموع مددها سنة فلا تدخل المدة الزائدة ضمن مدة الخدمة الفعلية للموظف.








المادة 92




يستحق الموظف سنوياً إجازة دورية براتب إجمالي، طبقاً لما يلي:
1- 45 يوماً لشاغلي وظائف الدرجات السابعة فأعلى أو ما يعادلها من الراتب.
2- 40 يوماً لشاغلي وظائف الدرجات من الثامنة إلى العاشرة أو ما يعادلها من الراتب.
3- 30 يوماً لشاغلي وظائف الدرجات الأخرى أو ما يعادلها من الراتب.
ويستحق الموظف إجازة دورية عن أي جزء من السنة، تحسب بنسبة المدة التي عملها في السنة.
وإذا تخللت إجازة الموظف أيام أعياد رسمية أو أيام مرضية فتضاف أيام بعددها إلى إجازته.
ولا يجوز تجزئة الإجازة الدورية المستحقة لأكثر من ثلاث مرات خلال السنة الواحدة.
واستثناءً من حكم هذه المادة، يصدر مجلس الوزراء قراراً بتنظيم الإجازة الدورية للجهات الحكومية التي تقتضي طبيعة عملها خلال العام وضع تنظيم خاص لها.








المادة 93




يحسب استحقاق الموظف للإجازة الدورية لأول مرة من تاريخ مباشرته للعمل بشرط قضاء فترة الاختبار بنجاح.








المادة 94




لا يستحق الموظف إجازة دورية عن المدد التالية:
1- فترة الاختبار، إذا استقال الموظف أو أنهيت خدمته خلالها.
2- مدة الإجازة بدون راتب.
3- مدة الوقف عن العمل بدون راتب إذا زادت على سبعة أيام.
4- مدة الإخطار بإنهاء الخدمة، التي لا يعمل فيها الموظف.








المادة 95




على الجهة الحكومية أن تشجع موظفيها على القيام بإجازاتهم الدورية بشكل سنوي، وإذا لم يتمكن الموظف بسبب متطلبات العمل الضرورية من القيام بكامل إجازته الدورية، فيجب أن يقوم بنصف إجازته الدورية على الأقل.








المادة 96




يجوز للرئيس التنفيذي أن يطلب من الموظف العودة إلى عمله قبل انتهاء إجازته الدورية، إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.








المادة 97




مع عدم الإخلال بحكم المادة (95) من هذا القانون، يجوز للرئيس التنفيذي، عدم السماح للموظف بالقيام بكامل إجازته الدورية، إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويصرف للموظف مقابلاً، عن مدة الإجازة التي حرم منها، يحسب على أساس راتبه الإجمالي وقت استحقاق الإجازة بالإضافة إلى منحة الإجازة الدورية.
ولا يجوز حرمان الموظف من كامل إجازته الدورية لمدة سنتين متتاليتين.








المادة 98




يصرف للموظف القطري منحة إجازة دورية تعادل راتب شهر واحد عن كل سنة، بشرط قيام الموظف بالإجازة الدورية.








المادة 99




تصرف للموظف كامل مستحقاته عن الإجازة الدورية مع راتب الشهر الذي يسبق الإجازة.








المادة 100




يستحق الموظف إجازة عارضة لسبب طارئ لمدة لا تجاوز سبعة أيام في السنة.
ولا تكون الإجازة العارضة لأكثر من ثلاثة أيام في المرة الواحدة.
ويجب أن يخطر الموظف جهة عمله بمبررات الإجازة قبل القيام بها أن أمكن أو أثناءها وإلا اعتبر منقطعاً عن العمل.
ويسقط حق الموظف في هذه الإجازة بمضي السنة المستحقة عنها.








المادة 101




يجب على الموظف الذي ينقطع عن العمل بسبب المرض مراجعة أقرب جهة طبية للكشف عليه وتقرير الإجازة المرضية اللازمة، وعليه إبلاغ جهة عمله بالتقرير.
ويكون الترخيص بالإجازة المرضية للموظف لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل متصلة في المرة الواحدة وبحد أقصى عشرة أيام عمل في السنة، فإذا زادت مدة الإجازة الممنوحة له عن ذلك أحيل التقرير إلى الجهة الطبية المختصة لاعتماده.








المادة 102




يمنح الموظف في حالة مرضه إجازة مرضية لمدة لا تجاوز سنة براتب إجمالي، فإذا لم يتم شفاؤه جاز للجهة الطبية المختصة منحه إجازة مرضية لمدة لا تتجاوز سنة أخرى بنصف الراتب الإجمالي، فإذا قدرت الجهة الطبية المختصة تعذر شفائه وعدم قدرته على العمل يحال للتقاعد لعدم اللياقة الصحية إذا كان قطرياً، وتنهى خدمته إذا كان غير قطري.








المادة 103




يجوز للموظف إذا استنفد إجازاته المرضية المنصوص عليها في المادة السابقة دون أن يكتمل شفاؤه، أن يستفيد رصيد إجازته الدورية.








المادة 104




مع عدم الإخلال بحكم المادتين السابقتين، يمنح الموظف الذي تلحق به إصابة عمل أو مرض مهني إجازة مرضية براتب إجمالي لمدة لا تجاوز سنة لا تحسب من إجازاته الدورية أو المرضية.
فإذا انتهت هذه المدة دون شفائه، يحال إلى الجهة الطبية المختصة للنظر في إنهاء خدمته، إذا كان غير قطري، أو منحه إجازة مرضية لمدة ستة أشهر أخرى براتب إجمالي، ثم إحالته للتقاعد لعدم اللياقة الصحية إذا كان قطرياً.
ويقصد بإصابة العمل في تطبيق أحكام هذا القانون، أي إصابة تقع نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه بغير خطأ أو إهمال من الموظف، أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية، وتعتبر الوفاة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى ثبت ذلك بتقرير من الجهة الطبية المختصة.
ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للموظف خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه.
ويقصد بالمرض المهني المرض الذي تكثر الإصابة به بين المشتغلين في مهنة أو مجموعة من المهن دون غيرهم وذلك وفقاً للجدول رقم (3) المرفق بهذا القانون.
ويعتبر المرض مهنياً إذا ظهرت أعراضه على الموظف خلال مزاولة المهنة أو خلال سنة من تاريخ تركه المهنة أو الوظيفة.








المادة 105




على الجهة الطبية المختصة أن تمنح الموظف المصاب بمرض معد، حتى إذا لم يمنعه ذلك من القيام بالعمل، إجازة مرضية إلى أن يصدر تقرير منها بشفائه، كما يجب عليها إبلاغ الجهة الحكومية التابع لها الموظف بعدم السماح له بمزاولة عمله طوال هذه الفترة، وفي الحالات التي لا يرجى فيها شفاء الموظف من المرض تقوم الجهة الطبية المختصة ببيان ذلك في تقريرها عن الموظف.








المادة 106




إذا ألم المرض بالموظف وهو بالخارج لقضاء إجازة دورية، أو لأداء مهمة رسمية، تعين عليه أن يحصل على تقرير طبي عن حالته المرضية، مصدقاً عليه من البعثة الدبلوماسية إن وجدت، وعلى الموظف تقديم التقرير إلى جهة عمله بعد عودته من الخارج لإحالته للجهة الطبية المختصة لاعتماده.








المادة 107




إذا مرض الموظف تحت الاختبار امتدت فترة الاختبار بقدر فترة المرض، بشرط ألا تتجاوز مدة مرضه مدة مساوية لفترة الاختبار، ويتعين لمنحه الإجازة المرضية حصوله على شهادة من الجهة الطبية المختصة.








المادة 108




تمنح الموظفة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ستين يوماً لا تحسب من إجازاتها الأخرى، على أن تقدم الموظفة ما يثبت الوضع بتقرير طبي أو صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد الطفل.
وفي جميع الأحوال، يجوز منح الموظفة رصيدها من إجازاتها الدورية إضافة إلى إجازة الوضع.








المادة 109




تمنح الموظفة ساعتي رضاعة يومياً لمدة سنة، تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع مباشرة، ويترك للموظفة تحديد وقت الرضاعة.








المادة 110




للرئيس منح الموظفة القطرية إجازة لرعاية أولادها من ذوي الإعاقة الذين لم يتجاوز سن السادسة، ولمرتين طوال مدة خدمتها، وبحد أقصى ثلاث سنوات في كل مرة.
ومع مراعاة مقتضيات الصالح العام، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، في الحالات التي يقدرها، منح الموظفة القطرية إجازة لرعاية أولادها .
وفي جميع الأحوال، تكون الإجازة براتب إجمالي في الثلاث سنوات الأولى، وبنصف راتب إجمالي فيما زاد عن ذلك.








المادة 111




يمنح الموظف المسلم، ولمرة واحدة طوال مدة خدمته في الدولة، إجازة لمدة واحد وعشرين يوماً براتب إجمالي لأداء فريضة الحج، ولا تحسب هذه الإجازة ضمن الإجازات الدورية للموظف.








المادة 112




يمنح الموظف لمرة واحدة طوال مدة خدمته، إجازة زواج لمدة خمسة عشر يوماً براتب إجمالي، على أن يقدم طبق الأصل من عقد الزواج.








المادة 113




تمنح الموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها إجازة عدة شرعية براتب إجمالي لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة الزوج، أو إلى حين الوضع إذا كانت حاملاً، ولا تحسب هذه المدة من إجازاتها الأخرى، وعلى الموظفة أو من ينوب عنها إخطار جهة عملها بواقعة وفاة زوجها وتقديم ما يثبت وفاته.








المادة 114




يمنح الموظف إجازة عزاء براتب إجمالي لمدة خمسة أيام في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى، ولمدة ثلاثة أيام إذا كان المتوفى أحد أقاربه من الدرجة الثانية، وتكون الإجازة لمدة سبعة أيام إذا اضطر الموظف للسفر إلى الخارج .
ولا تحسب مدة إجازة العزاء من الإجازة الدورية إذا وقعت خلالها.








المادة 115




يمنح الموظف القطري إجازة بدون راتب لمرافقة الزوج الموظف بإحدى الجهات الحكومية، أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة، إذا ألحق للعمل بإحدى البعثات التمثيلية للدولة في الخارج، أو إذا أعير للعمل خارج البلاد، أو أوفد للخارج لمدة لا تقل عن سنة في بعثة دراسية أو تدريبية أو إجازة دراسية.








المادة 116




يجوز منح الموظف القطري إجازة بدون راتب لمرافقة زوجته أو إحدى محارمه، وذلك في الحالات التالية:
1- المهمات الرسمية.
2- الدورات التدريبية.
3- الحالات الأخرى التي تقدرها جهة العمل.
ويصرف للزوج أو المحرم من الجهة الحكومية التي تعمل بها الموظفة، نصف بدل التمثيل وتذكرة سفر بذات الفئة المقررة للموظفة طبقاً للأحكام المنظمة لذلك.
وتحدد المحارم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.








المادة 117




يجوز للرئيس منح الموظف إجازة براتب إجمالي لمرافقة مريض للعلاج خارج الدولة في الحالات التي تستدعي اصطحاب مرافق، بناءً على توصية الجهة الطبية المختصة.
وتكون مدة الإجازة للفترة اللازمة لعلاج المريض بالخارج.








المادة 118




يجوز بقرار من الرئيس منح الموظف القطري إجازة تفرغ استثنائية براتب إجمالي، وذلك للقيام بأي أعمال أو مهام تتعلق بالمشاركة في الفرق الوطنية أو المسابقات أو الأنشطة الرياضية أو البرامج الاجتماعية أو الثقافية أو لأي أسباب أخرى مشابهة لا تتعلق بعمل الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف، وذلك بناءً على طلب الجهات الرسمية المعنية بتلك المجالات وللمدد التي تحددها.








المادة 119




يجوز منح الموظف القطري إجازة دراسية للمدة وبالشروط المنصوص عليها بالقانون المنظم للبعثات الدراسية.








المادة 120




يُمنح الموظف القطري الذي يدرس على نفقته الخاصة إجازة براتب إجمالي لأداء الامتحانات قبل بدئها بأسبوع، على أن يعود إلى العمل في ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ انتهاء الامتحانات إذا كان أداؤها خارج الدولة، ويوم واحد إذا كان أداؤها داخل الدولة.
وفي جميع الأحوال يجب مراعاة ما يلي:
1- الحصول على موافقة مسبقة للدراسة، على النفقة الخاصة، من الرئيس.
2- إرفاق صورة طبق الأصل، من جدول الامتحانات، أو ما يفيد ذلك، مع نموذج طلب الإجازة موضحاً فيه تاريخ بدء وانتهاء الامتحانات.
3- تقديم ما يثبت أداؤه الامتحانات.








المادة 121




يجوز بقرار من الرئيس منح الموظف إجازة بدون راتب لمدة شهر يجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى مماثلة، للأسباب التي يبديها الموظف ويعتمدها الرئيس، وذلك في حالة استنفاد رصيد إجازته الدورية.

فريج النجادة
09-02-2015, 08:20 AM
مادة( ظ¦ظ¤
يتم تقييم أداء الموظفين عن الفترة من شهر يناير إلى شهر ديسمبر من آل عام ، وتكون مستويات تقييم
الأداء على النحو التالي :
ظ،- ممتاز ( ظ©ظ* %) فأعلى.
.(% ظ¢- جيد جداً أعلى من ( ظ§ظ¥ %) إلى أقل من ( ظ©ظ*
.(% ظ£- جيد أعلى من ( ظ¦ظ¥ %) إلى ( ظ§ظ¥
.(% ظ¤- مقبول من ( ظ¥ظ* %) إلى ( ظ¦ظ¥
.(% ظ¥- ضعيف أقل من ( ظ¥ظ*
( مادة( ظ¦ظ¥
لا يجوز تقييم أداء الموظفين من الفئات المبينة فيما يلي ، بمستوى ممتاز أو جيد جداً :
ظ،- الموظف الذي أتيحت له فرصة تدريب خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء ، ولم يجتزه
بنجاح.
ظ¢- الموظف الذي وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من راتبه أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة
أيام ، أو وقعت عليه جزاءات تجاوز مجموعها الخصم من الراتب أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على
عشرة أيام ، خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء ، أو جزاء أشد.
ظ£- الموظف من شاغلي الوظائف من الثالثة إلى الأولى الذي وقع عليه أي جزاء خلال العام الذي يوضع
عنه تقرير تقييم الأداء.
ولا يجوز تقييم أداء الموظفين من الفئات المبينة فيما يلي ، بمستوى ممتاز أو جيد جداً أو جيد :
ظ،- الموظف الذي أتيحت له فرصة تدريب خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء ، وتخلف عنه
دون عذر تقبله جهة عمله.
ظ¢- الموظف الذي وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من راتبه أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة
أيام ، أو وقعت عليه جزاءات يجاوز مجموعها الخصم من الراتب أو الوقف عن العمل خمسة عشر
يوماً خلال العام الذي يوضع عنه التقرير ، أو جزاء أشد.
( مادة( ظ¦ظ¦
تعد الإدارة نموذج تقرير تقييم الأداء ، وتعتمده الإدارة العامة.
ويعد الرئيس المباشر تقارير تقييم الأداء عن موظفيه آتابة ، وفقاً للنموذج المعتمد ، خلال النصف الأول
من شهر يناير من آل عام ، ويعتمدها الرئيس التنفيذي قبل نهاية شهر يناير.
( مادة( ظ¦ظ§
يعلن الموظف بصورة من تقرير تقييم الأداء بمجرد اعتماده ، ويجوز للموظف أن يتظلم منه إلى الرئيس
خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه ، ويبت الرئيس في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ،
ويعتبر انقضاء الميعاد المذآور دون إخطار الموظف بتعديل التقرير بمثابة قرار بالرفض ، ويكون قرار
الرئيس في التظلم نهائياً. ولا يعتبر التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
( مادة( ظ¦ظ¨
يعتد بتقييم أداء الموظف عند الترقية أو تولى المناصب الإشرافية ، واستحقاق العلاوة الدورية وأي
علاوات أو مكافآت أداء أخرى.
( مادة( ظ¦ظ©
إذا آان الموظف منتدباً أو معاراً لجهة أخرى داخلية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر فيجب على الجهة
المنتدب أو المعار إليها أن تعد تقريراً عنه خلال مدة عمله بها ، وترسله إلى الجهة التابع لها للاسترشاد
به عند تقييم أدائه .
وفي حالة إعارة الموظف أو ابتعاثه للدراسة خارج الدولة أو حصوله على إجازة لمدة تزيد عن سنة ،
يعتد في تقييم أدائه بآخر تقرير سابق عنه قبل الإعارة أو الابتعاث أو الإجازة.
( مادة( ظ§ظ*
إذا نقل الموظف من جهة حكومية إلى أخرى ، تقوم الجهة المنقول منها بإعداد تقرير
عن آفاءته خلال مدة عمله بها في السنة التي نقل فيها ، وترسله إلى الجهة المنقول إليها للاسترشاد به
عند تقييم أدائه.
( مادة( ظ§ظ،
إذا آان تقييم أداء الموظف بمستوى ضعيف لمرتين متتاليتين ، يجوز نقله إلى وظيفة أخرى مناسبة في
الجهة الحكومية دون تخفيض راتبه ، فإذا قدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف جاز إنهاء خدمته دون
المساس بحقه في المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة.