Beho
19-02-2015, 01:38 PM
الأمير يصدر تعديلات قانون العمل
الراية - 19/02/2015
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم / 1 / لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم / 14 / لسنة 2004 .
وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص القانون رقم (١) لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٤:
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٤، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢، وعلى القرار الأميري رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٤ بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وعلى اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
مادة (١)
يستبدل بنص المادة (٢) من القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٤ المشار إليه، النص التالي:
"يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه".
مادة (٢)
يستبدل بنصي المادتين (١/ البنود ٢١،٣،٢،١)، (٦٦) من قانون العمل المشار إليه، النصان التاليان:
مادة (١/ البنود ٢١،٣،٢،١)
"١- الوزارة: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
٢- الوزير: وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
٣- الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.
٢١- الجهة الطبية المختصة: الجهة التي يحددها المجلس الأعلى للصحة".
مادة (٦٦):
"تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة القطرية.
وتؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة على الأقل في الشهر، وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين.
ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة، بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر وفقاً لحكم الفقرتين السابقتين، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك.
ويصدر بالضوابط اللازمة لحماية أجور العمال قرار من الوزير".
مادة (٣)
تضاف مادة برقم (١٤٥ مكرراً) إلى قانون العمل المشار إليه، نصها التالي:
مادة (٤٥ مكرراً):
" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تجاوز ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (٦٦) من هذا القانون".
مادة (٤)
على أصحاب العمل توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام هذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ويجوز بقرار من الوزير، مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
مادة (٥)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
الراية - 19/02/2015
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم / 1 / لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم / 14 / لسنة 2004 .
وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص القانون رقم (١) لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٤:
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٤، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢، وعلى القرار الأميري رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٤ بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وعلى اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
مادة (١)
يستبدل بنص المادة (٢) من القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٤ المشار إليه، النص التالي:
"يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه".
مادة (٢)
يستبدل بنصي المادتين (١/ البنود ٢١،٣،٢،١)، (٦٦) من قانون العمل المشار إليه، النصان التاليان:
مادة (١/ البنود ٢١،٣،٢،١)
"١- الوزارة: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
٢- الوزير: وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
٣- الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.
٢١- الجهة الطبية المختصة: الجهة التي يحددها المجلس الأعلى للصحة".
مادة (٦٦):
"تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة القطرية.
وتؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة على الأقل في الشهر، وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين.
ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة، بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر وفقاً لحكم الفقرتين السابقتين، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك.
ويصدر بالضوابط اللازمة لحماية أجور العمال قرار من الوزير".
مادة (٣)
تضاف مادة برقم (١٤٥ مكرراً) إلى قانون العمل المشار إليه، نصها التالي:
مادة (٤٥ مكرراً):
" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تجاوز ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (٦٦) من هذا القانون".
مادة (٤)
على أصحاب العمل توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام هذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ويجوز بقرار من الوزير، مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
مادة (٥)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.