المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ░▒▓██▓▒░الاحتفاظ بصور خليعة بالجوال جريمة في القانون░▒▓██▓▒░



أبو عبدالعزيز
25-02-2015, 09:28 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أطرح بين يديكم هذه النصوص القانونية ذات العلاقة:
أولا: المادة (7) من قانون مكافحة الجرائم الألكترونية، والتي نصت على أن:
(يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، كل من أنتج مادة إباحية عن طفل بواسطة وسائل تقنية المعلومات، أو استورد أو باع أو عرض للبيع أو الاستخدام أو تداول أو نقل أو وزع أو أرسل أو نشر أو أتاح أو بث مادة إباحية عن طفل بواسطة وسائل تقنية المعلومات. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (250.000) مائتين وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز مادة إباحية عن طفل. ولا يعتد في الجرائم المعاقب عليها في هذه المادة برضا الطفل. ويعتبر طفلا في حكم هذه المادة كل من لم يتم من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة).
.
ثانيا: المادة (292) من قانون العقوبات، والتي نصت على أن:
(يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض كتابا أو مطبوعا أو كتابات أخرى أو رسوما أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء، المخلة بالحياء أو الآداب العامة. ويعاقب بذات العقوبة، كل من أعلن عن شيء من ذلك، أو عرضه على الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو للإيجار ولو في غير علانية، وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأي وسيلة. وتكون العقوبة الحبس الذي لا تجاوز مدته سنتان والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا كان من شأن ذلك استغلال طفل لا يزيد عمره على ستة عشر عاما).
.
هذا وقد قالوا قديما: (إن الله قد يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن) والمقصود أن النفوس قد لا تبالي أو لا تعبأ كثيرا بما ورد في نصوص القرآن من وعيد آخروي بشأن ارتكاب الآثام والمعاصي، وإنما هي تعبأ وتهتم بما يقرره السلطان أو السلطات الحاكمة من عقوبات دنيوية بشأن ارتكاب الجرائم المختلفة.. ومن هذا الباب أحببت أُذكِّر بجريمة قد يتساهل فيها البعض، لا سيما في هذا العصر الذي عمت فيه فتن الشهوات وطمت!! وساءني كثيرا ما أسمعه بين الفينة والأخرى من انتشار تبادل الصور والمقاطع الخليعة بين المراهقين والمراهقات، بل وأحيانا بين البالغين ممن يفترض أن يطلق عليهم: الراشدين والراشدات.. والله المستعان.

بوحارب
25-02-2015, 09:42 PM
جزاك الله خير ابوعبدالعزيز على التذكير ورحم الله والديك

ياريت بس لو قسم الجرائم الألكترونية يفترون شوي على بعض
حسابات الشباب والبنات في مواقع التواصل
مثل تويتر والانستقرام والفيسبوك

ويطبقون عليهم القانون ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر :)

أبو عبدالعزيز
25-02-2015, 10:02 PM
جزاك الله خير ابوعبدالعزيز على التذكير ورحم الله والديك
ياريت بس لو قسم الجرائم الألكترونية يفترون شوي على بعض
حسابات الشباب والبنات في مواقع التواصل
مثل تويتر والانستقرام والفيسبوك
ويطبقون عليهم القانون ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر :)


وإياك ووالديك أخي الكريم
بخصوص تطبيق القانون على هؤلاء يجب علينا البدء بالخطوة الأولى وهي التبليغ عن الجريمة
توجد وسائل كثيرة تمكننا من معرفة الدولة التي يقيم فيها صاحب هذا الحساب أو ذاك
فإذا تبين لنا أنه يقيم في دولتنا، فبإمكاننا بكل بساطة التبليغ عنه أمام الجهات المختصة، وهي ستقوم بتتبعه والوقوف على هويته، ومن ثم القبض عليه وتخليص المجتمع من شروره.

رهج السنابك
25-02-2015, 10:24 PM
كل المادتين تتكلم عن طفل

طيب والبالغين شنو الماده الي تغطيهم ؟!!
وليش العقوبه تافهه عشرة الالاف ريال!

اعتقد الي يساهمون بالانحلال هم من المفسدين بالارض ولازم تكون عقوبتهم كبيره

أبو عبدالعزيز
25-02-2015, 10:41 PM
كل المادتين تتكلم عن طفل
طيب والبالغين شنو الماده الي تغطيهم ؟!!
وليش العقوبه تافهه عشرة الالاف ريال!
اعتقد الي يساهمون بالانحلال هم من المفسدين بالارض ولازم تكون عقوبتهم كبيره


المادة (292) من قانون العقوبات غير مختصة بالصور أو المواد الإباحية المتعلقة بالطفل، وإن كانت شددت العقوبة إن تعلقت الجريمة بالطفل.. حيث نصت على أن:
(يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض كتابا أو مطبوعا أو كتابات أخرى أو رسوما أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء، المخلة بالحياء أو الآداب العامة.
.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من أعلن عن شيء من ذلك، أو عرضه على الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو للإيجار ولو في غير علانية، وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأي وسيلة.
.
وتكون العقوبة الحبس الذي لا تجاوز مدته سنتان والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا كان من شأن ذلك استغلال طفل لا يزيد عمره على ستة عشر عاما).

qtr qtr
25-02-2015, 11:30 PM
وعليكم السلام اخي العزيز ابو عبدالعزيز


ثانيا: المادة (292) من القانون هل تطبق على مادة العلوم للصف السابع حيث يحتوي على درس من الدروس عن طريقة الجماع بين الزوجين وتكوين الجنين.. فهذا لا يليق بعمر طفل عمره 12 سنه .

نمر بن عدوان
26-02-2015, 12:48 AM
وقبل ان تكون جريمه دنيويه يعاقب عليها القانون فهي جريمه يعاقب عليها قانون رب العباد .

R 7 A L
26-02-2015, 06:53 AM
اتمنى يسوون مداهمات على محلات بيع الجوالات
راح يشوفون الكثير من التجاوزات والبلاوي

غريب الدّار
26-02-2015, 07:32 AM
المواد اللي انت حاطها اخوي يتكلمون بشكل أساسي عن الطفل
والثانية تتكلم عن اللي يحتفظ بقصد الاستغلال او التوزيع
التجارة يعني

غير جذيه محد يقدر يمسك جوالك أصلا الا باذنك
او باذن النيابة العامة او القضاء

sweet qatar
26-02-2015, 08:04 AM
عودا حميدا.. افتقدنا مواضيعك المميزة
.
.

المواد غير واضحة .. أعتقد انحطت أيام شرايط الفيديو

الدوحه1
26-02-2015, 08:19 AM
ومذا عن القنوات الاباحيه على الاقمار الصناعيه؟؟
ليش مايتم التشويش على هذه القنوات طالما ان ارسالها يصل الى اراضينا؟؟؟

المحاميه
26-02-2015, 08:19 AM
جزاك الله خير


موضوع مهم جداً

شكراً على الاشاره والتنبيه


الماده الاولى تتكلم عن الطفل

اما الثانيه ف جأت عامه لكل من حاز او صدر الخ


القانون موجود
المواد صريحه

لكن هل بنطبقها؟ اهني السؤال


والسؤال الثاني العقوبه بتكون اما الحبس اللي مايزيد عن سنه يعني عادي الحبس يكون شهر او حتى يوم
او طبعا الغرامه اللي ماتزيد عن 5000 يعني ممكن 200 ريال مثلا

وفي الغالب راح تكون العقوبه هي الغرامه وبالتالي صاحب الجرم ماراح يكترث بالعقوبه .. وبيسرح ويمرح
هذا اصلا اذا حد تجرأ وبلغ

sis
26-02-2015, 09:20 AM
من ناحية عملية اكثر ، القانون المشار اليه فيه من المسائل ما لا يحتمل وجودها في قانون واحد ، مما جعل اصدار قرارات تنفيذه من وزير الداخلية محتمة ومطلوبة بشكل عاجل ، وللحين ماشفنا شي.


القانون تنوع في التجريم بين الجنايات والجنح ، فلو بغينا فعلا نقيس اولوياته استاذي الكريم ماراح نناقش المواد التي تتكلم عن الجنح قبل المواد اللي تتكلم عن الجنايات، اللي من وجهة نظري المتواضعة ووجهة نظر المشرع الوقور، اهم من المادة اللي ذكرتها.

عنوان موضوعك معاب قانونيا لقصوره عن وصف الجريمة اللي تبي تكيفها بالمواد المذكورة.

sis
26-02-2015, 09:25 AM
جزاك الله خير


موضوع مهم جداً

شكراً على الاشاره والتنبيه


الماده الاولى تتكلم عن الطفل

اما الثانيه ف جأت عامه لكل من حاز او صدر الخ


القانون موجود
المواد صريحه

لكن هل بنطبقها؟ اهني السؤال


والسؤال الثاني العقوبه بتكون اما الحبس اللي مايزيد عن سنه يعني عادي الحبس يكون شهر او حتى يوم
او طبعا الغرامه اللي ماتزيد عن 5000 يعني ممكن 200 ريال مثلا

وفي الغالب راح تكون العقوبه هي الغرامه وبالتالي صاحب الجرم ماراح يكترث بالعقوبه .. وبيسرح ويمرح
هذا اصلا اذا حد تجرأ وبلغ


اختي صياغة المادة صياغة مالوفة في التشريع القطري
و مدة العقوبة او الغرامة في النطاق المذكور متروكة لقاضي الموضوع وتقديره للقضية المعروضة امامه ، هو اللي يقدر العقوبة المناسبة الرادعة للجرم.
واذا جانب القاضي الحياد ففيه مجال للتقاضي بدرجة اعلى ز

و على كل انا اتوافق معاج ان نطاق العقوبة كان الافضل انها تزيد عن المذكور خصوصا لو تقارنت مع غيرها من العقوبات.

أبو عبدالعزيز
26-02-2015, 01:37 PM
وعليكم السلام اخي العزيز ابو عبدالعزيز
ثانيا: المادة (292) من القانون هل تطبق على مادة العلوم للصف السابع حيث يحتوي على درس من الدروس عن طريقة الجماع بين الزوجين وتكوين الجنين.. فهذا لا يليق بعمر طفل عمره 12 سنه .


لستُ على إطلاع على ذلك الدرس، ولا أعلم بالتالي ما إذا كان عرضه يتضمن شيئا محظورا شرعا وقانونا!!

أبو عبدالعزيز
26-02-2015, 01:40 PM
وقبل ان تكون جريمه دنيويه يعاقب عليها القانون فهي جريمه يعاقب عليها قانون رب العباد .


صدقت، وإن كان الله ليزع أحيانا بالسلطان؛ ما لا يزعه بالقرآن

بصمة قطرية
26-02-2015, 03:17 PM
أشوف إن العنوان يختلف عن المضمون أخوي بو عبدالعزيز ..

العنوان يتكلم عن الإحتفاظ بالصور الخليعة ..!!
في حين الموضوع تكلم تحديداً عن الأطفال ..

عموماً ..
مرضى النفوس كثار
الله يكفينا شرهم ..
و المفروض العقوبات تكون أكبر ..

المحاميه
26-02-2015, 04:24 PM
الماده الاولى عن الطفل

الماده الثانيه عامه


اقروا

أبو عبدالعزيز
26-02-2015, 04:37 PM
اتمنى يسوون مداهمات على محلات بيع الجوالات
راح يشوفون الكثير من التجاوزات والبلاوي

قدموا شكاوى أو بلاغات عن الذين يرتكبون هذه الجريمة من أصحاب المحلات أو سواهم، وحينها يمكن للسلطات المختصة أن تداهمهم بعد إجراء التحريات اللازمة

أبو عبدالعزيز
26-02-2015, 04:44 PM
المواد اللي انت حاطها اخوي يتكلمون بشكل أساسي عن الطفل
والثانية تتكلم عن اللي يحتفظ بقصد الاستغلال او التوزيع التجارة يعني غير جذيه محد يقدر يمسك جوالك أصلا الا باذنك
او باذن النيابة العامة او القضاء


ملاحظتك في محلها - حسبما يظهر - وذلك فيما يتعلق بتفريق القانون بين:
(1) المواد الإباحية ذات الصلة بالأطفال.
(2) المواد الإباحية ذات الصلة بالبالغين.
ففي حين اعتبر القانون أن مجرد الحيازة لـ (1) جريمة يعاقب عليها؛ فإنه لم يعاقب على (2) إلا إذا اقترنت الحيازة بقصد خاص، يتمثل فيما نص عليه.

أبو عبدالعزيز
26-02-2015, 04:48 PM
عودا حميدا.. افتقدنا مواضيعك المميزة
.
.
المواد غير واضحة .. أعتقد انحطت أيام شرايط الفيديو


بارك الله فيك اختي الكريمة..
وبشأن المواد؛ فظاهر أنها لا تتعلق بشرايط الفيديو فقط وإنما تشمل كافة أشكال الوسائل التي يمكن أن تشتمل على أمور إباحية سواء كانت صور ورقية أو مجسمة أو في فيديو أو dvd أو عبر النت ..الخ

أبو عبدالعزيز
27-02-2015, 04:07 PM
ومذا عن القنوات الاباحيه على الاقمار الصناعيه؟؟
ليش مايتم التشويش على هذه القنوات طالما ان ارسالها يصل الى اراضينا؟؟؟


لعل طموحنا أكثر قناعة من ذلك

أبو عبدالعزيز
27-02-2015, 04:18 PM
جزاك الله خير
موضوع مهم جداً
شكراً على الاشاره والتنبيه
الماده الاولى تتكلم عن الطفل
اما الثانيه ف جأت عامه لكل من حاز او صدر الخ
القانون موجود
المواد صريحه
لكن هل بنطبقها؟ اهني السؤال
والسؤال الثاني العقوبه بتكون اما الحبس اللي مايزيد عن سنه يعني عادي الحبس يكون شهر او حتى يوم
او طبعا الغرامه اللي ماتزيد عن 5000 يعني ممكن 200 ريال مثلا
وفي الغالب راح تكون العقوبه هي الغرامه وبالتالي صاحب الجرم ماراح يكترث بالعقوبه .. وبيسرح ويمرح
هذا اصلا اذا حد تجرأ وبلغ


وإياك إن شاء الله، والعفو اختي الكريمة
وأظن بأن مجرد تحريك الإجراءات الجنائية بحق الجاني؛ وما سيناله من إهانة أمام نفسه والآخرين قد يكون كافٍ جدا عند صاحب الزلة

أبو عبدالعزيز
27-02-2015, 04:27 PM
من ناحية عملية اكثر ، القانون المشار اليه فيه من المسائل ما لا يحتمل وجودها في قانون واحد ، مما جعل اصدار قرارات تنفيذه من وزير الداخلية محتمة ومطلوبة بشكل عاجل ، وللحين ماشفنا شي.
القانون تنوع في التجريم بين الجنايات والجنح ، فلو بغينا فعلا نقيس اولوياته استاذي الكريم ماراح نناقش المواد التي تتكلم عن الجنح قبل المواد اللي تتكلم عن الجنايات، اللي من وجهة نظري المتواضعة ووجهة نظر المشرع الوقور، اهم من المادة اللي ذكرتها.
عنوان موضوعك معاب قانونيا لقصوره عن وصف الجريمة اللي تبي تكيفها بالمواد المذكورة.


لم أفهم الذي ترمي إليه بشأن العلاقة بين هذه الجريمة وتصنيف الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات!!
وما العنوان المقترح أو الأولى من وجهة نظرك للموضوع؟؟