المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : البورصة تبدأ عملها في دمشق قبل نهاية العام الجاري



مغروور قطر
04-09-2006, 04:35 AM
البورصة تبدأ عملها في دمشق قبل نهاية العام الجاري

دمشق ــ الوطن الاقتصادي ــ ايمان حربا


اصدر رئيس مجلس الوزراء السوري محمد ناجي عطري القرار رقم 3946 المتضمن التعليمات التنفيذية لقانون هيئة الأوراق والأسواق المالية في سوريا لتبدأ بذلك المرحلة العملية الاولى في ظهور أول بورصة في دمشق منذ عام 1961 وفيما يلي أهم البنود الواردة في هذه التعليمات:

هيئة الأوراق والاسواق المالية السورية هي جهة ناظمة ذات شخصية اعتبارية ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتتمتع بالاستقلال المالية والاداري ولها جميع الصلاحيات اللازمة للقيام بالمهام والوظائف المنوطة بها وبما يحقق أهدافها وتعمل بصورة اساسية على تنظيم وتطوير الاسواق المالية والأنشطة والفعاليات الملحقة بها بما يضمن تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية ويساهم في الحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على خداع أو تضليل.

وتعمل على تشجيع النشاط الادخاري والاستثماري بما يخدم الاقتصاد الوطني. وتكون الهيئة مسؤولة عن اصدار التعليمات والقيام بكافة الوظائف الكفيلة بتحقيق أهدافها ولها في سبيل ذلك القيام بتنظيم ومراقبة الافصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية وتنظيم ومراقبة اصدار الأوراق المالية حيث تخضع لاشراف ورقابة الهيئة المالية والشركات المصدرة للأوراق المالية وشركات الخدمات والوساطة المالية المرخصة ومصارف وشركات الاستثمار وصناديق الاستثمار المرخصة والاسواق المالية وشركات ومكاتب المحاسبة والتدقيق المعتمدة.

ويكون للهيئة مجلس يسمى مجلس المفوضين ويتشكل من سبعة اعضاء منهم أربعة اعضاء متفرغون بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص على ان يكونوا اشخاصا طبيعيين سوريين وفق ما يلي:

رئيس مجلس المفوضين الرئيس التنفيذي ــ رئيسا، ثلاثة مفوضين ويكون أحدهم نائبا للرئيس، معاون وزير المالية عضوا، معاون وزير الاقتصاد والتجارة عضوا، نائب حاكم مصرف سوريا المركزي عضوا ويسمى المجلس أمين سر له برتبة مستشار، ومدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد على ان يكون التجديد لمرة واحدة بالنسبة للرئيس ونائبه ويستمر عضو المجلس في هذه الحالة في عضويته بعد انتهائها الى ان يتم تعيين خلف له. ويحظر على اعضاء مجلس مفوضي الهيئة المتفرغين وموظفيها والعاملين فيها ممارسة أية مهنة أو عمل آخر، أو ان يشغلوا منصبا أو وظيفة في جهة حكومية أو في أي مؤسسة عامة أو خاصة، كما يحظر على جميع اعضاء مجلس المفوضين تقديم المشورة للشركات والمؤسسات الخاصة.

وقد حددت التعليمات التنفيذية المهام التي يقوم بها رئيس المجلس وصلاحياته وآلية اجتماع المجلس وتعيين الخبراء والمستشارين وكذلك مهام الهيئة. كما حددت التعليمات التنفيذية التقسيمات الادارية للهيئة وهي أمانة السر ومكتب رئيس المجلس ومكتب التدقيق الداخلي ومديريات الدراسات والأبحاث والتوعية، الرقابة والتفتيش، والاصدار والتراخيص والافصاح، الشؤون الادارية والمالية، الشؤون القانونية والمتابعة، النظم والمعلومات، وبينت التعليمات مهام كل مديرية من هذه المديريات ونشير فيما يلي الى مهام بعض هذه المديريات.

تتبع هذه المديرية ثلاث دوائر : دائرة الرقابة على سوق دمشق للأوراق ودائرة الرقابة على شركات الخدمات والوساطة المالية العاملة في سوق دمشق للأوراق المالية ودائرة الرقابة على الشركات المساهمة وتكون مهام المديرية ما يلي:

ممارسة الراقبة على جميع الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة والاطلاع على سجلاتها وقيودها والحصول على نسخ منها بهدف التأكد من التزامها بالقوانين والانظمة والتعليمات النافذة، إجراء أي تحقيق أو تفتيش بإشعار مسبق أو دونه لتحديد ما إذا كان أي من الجهات المذكورة أعلاه قد ارتكب مخالفة أو اتخذ إجراءات تحضيرية تؤدي الى ارتكاب مخالفة واقتراح التدابير أو العقوبات المناسبة بشأنها ومن ثم إحالة الملف المنظم بالمخالفة الى مديرية الشؤون القانونية والمتابعة اقتراح السبل الكفيلة بمعالجة المشاكل والصعوبات التي تواجهها سوق دمشق للأوراق المالية، رفع تقارير التفتيش على الجهات التي تتولى هذه المديرية الرقابة عليها الى الريس تتبع هذه المديرية دائرتان: دائرة الاصدار والافصاح للشركات لمساهمة ودائرة الترخيص والافصاح لشركات الخدمات والوساطة المالية وتكون مهام المديرية ما يلي:

تلقي طلبات اصدار الاسهم أو الاوراق المالية الاخرى ودراستها والتأكد من مطابقتها للأنظمة النافذة ورفع المقترحات بشأنها، دراسة نشرات اصدار الاوراق المالية وتقديم التوصية حول اعتمادها، تلقي طلبات التأسيس وترخيص شركات الخدمات والوساطة المالية ودراستها والتأكد من استيفاء تلك الشركات لكافة المتطلبات والمستندات المنصوص عليها في الانظمة النافذة ورفع التوصية بشأنها، دراسة الطلب المقدم من الشركات العاملة في مجال الخدمات والوساطة المالية لفتح فروع لها أو اعتماد وكلاء والتأكد من استيفائها لكافة المتطلبات والمستندات المعتدمة من قبل الهيئة، التأكد من أن الشركات العاملة في مجاملة الخدمات والوساطة المالية لديها كوادر تمتاز بالجدارة المهنية والنزاهة حسب ما تنص عليه القوانين واللوائح والمتطلبات ذات الصلة، اقتراح السبل الكفيلة بمعالجة المشاكل والصعوبات التي تواجهها الشركات المساهمة يتوجب على الشركات المذكورة ادناه الحصول على موافقة المجلس الأعلى التالية: كل شركة مساهمة قيد التأسيس ترغب باصدار أوراق مالية لطرحها على الاكتتاب العام، كل شركة مساهمة قائمة ترغب في زيادة رأسمالها عبر اصدار عام، كل شركة مساهمة ترغب بزيادة رأسمالها عبر ضم احتياطي أو أرباح أو علاوة اصدار أو رسملة ديون، كل شركة ناتجة عن تحول شكلها القانوني الى شركة مساهمة لاعتماد أوراقها المالية، كل شركة مساهمة ترغب باصدار أوراق مالية أخرى يتوجب للحصول على الموافقة المذكورة في الفقرة السابقة إرفاق الطلب بالوثائق والبيانات والمعملومات المنصوص عليها في نظام اصدار وطرح الاوراق المالية يحظر على أي شركة أو شخص معتمد ممارسة نشاط أو أكثر من الانشطة التالية الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس، تقديم استشارات وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالاوراق المالية، الوساطة في الاوراق المالية، إدارة الاصدارات الاولية، إدارة الاستثمار في الاوراق المالية وصناديق الاستثمار، أمانة الاستثمار، الحفظ الامين للأوراق المالية، أي خدمات أو أنشطة أخرى يتم اعتمادها من قبل الهيئة ويترتب للحصول على التراخيص أن يرفق صاحب العلاقة بطلبه المعلومات والبيانات والوثائق المنصوص عليها في نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية.

ويتعين على كل شركة مصدرة للأوراق المالية ان تضع وتحتفظ بسياسة مكتوبة للافصاح تشتمل على اعتماد اجراءات وتعليمات وآليات مناسبة للالتزام بجميع متطلبات الافصاح المنصوص عليها في «نظام وتعليمات الافصاح للجهات الخاضعة لاشراف الهيئة». وتعتمد معايير المحاسبة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وتلتزم بالتالي جميع الجهات الخاضعة لاشراف الهيئة لاعداد بياناتها وقوائمها المالية وفقا للمعايير المذكورة.

وتعتمد معايير التدقيق الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين من اجل تدقيق حسابات الجهات الخاضعة لاشراف الهيئة ويشترط لاعتماد مفتشي الحسابات من قبل الهيئة توافر الشروط المنصوص عليها في «نظام اعتماد مفتشي الحسابات». ويشكل المجلس لجنة من ثلاثة اشخاص من كبار الموظفين بالهيئة لاجراء التحقيقات اللازمة في المخالفات المرتكبة لأحكام هذا القانون من أي جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها والمحالة اليه.

وللجنة دعوة من تشاء لسماع أقواله في موضوع المخالفة المنسوبة اليه ولها ان تطلب تقديم الدفاتر والأوراق والمراسلات والمذكرات والسجلات الاخرى التي ترى ضرورة الاطلاع عليها وفي حال عدم امتثال أي شخص لمذكرات الدعوة الموجهة اليه أو امتناعه عن تقديم المستندات التي تطلبها اللجنة يتم تنفيذ ذلك بمعونة الجهات المختصة ويكون للجنة في حال ثبوت المخالفة ان تقترح على المجلس فرض احدى العقوبات التالية:

التنبيه، الانذار، الغرامة المالية المناسبة، الوقوف عن العمل في السوق لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر بالنسبة لشركات الوساطة، وقف تداول اسهم الشركات المساهمة المخالفة لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، شطب اسم شركات ومكاتب المحاسبة والتفتيش من الجدول المعتمد من الهيئة.

وينظر المجلس بملف التحقيق المحال اليه من قبل اللجنة ويصدر القرار المناسب في هذا الخصوص. واذا تبين للجنة ان المخالفة المرتكبة تشكل احدى المخالفات المذكورة فعليها ان ترفع ملف التحقيق الى المجلس ليحيله الى القضاء المختص، وتشمل المخالفات المذكورة ما يلي:

تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة في أي من الوثائق والمستندات المقدمة للهيئة، وعرض أوراق مالية أو بيعها بالاستناد الى بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة سواء فيما يتعلق بالحقوق والمزايا التي تمنحها هذه الأوراق أو حول طبيعة النشاط والاوضاع المالية للشركات المصدرة لهذه الأوراق واستغلال شخص ما بحكم وظيفته أو مركزه لمعلومات داخلية أو سرية تتعلق بأوراق مالية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية أو افشاء هذه المعلومات لغير مرجعه المختص او القضاء وبث وتوزيع الاشاعات أو اعطاء معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة حول اية ورقة مالية بغرض التأثير على سعرها أو سمعة الشركة المصدرة لهذه الورقة وتصديق مدقق الحسابات أو المحاسب على بيانات مالية غير صحيحة أو مضللة أو مخالفة للمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق المعتمدة وبيع أوراق مالية أو التصرف بها دون تفويض خطي من مالكها أو دون وجود اتفاقية تخوله بذلك وبيع أوراق مالية دون نشرة اصدار معتمدة من قبل الهيئة.