المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أمير قطر يصدر قانون النظام المالي للدولة



Beho
10-03-2015, 06:54 PM
أمير قطر يصدر قانون النظام المالي للدولة
قنا - 10/03/2015

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم 2 لسنة 2015 بإصدار قانون النظام المالي للدولة.

ونص القانون على مد العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/ 2015 إلى نهاية ديسمبر 2015 وذلك وفقا للأسس التي يحددها وزير المالية.

كما نص القانون على أن يعمل بأحكام قانون النظام المالي للدولة المرفق بهذا القانون، وتسري أحكامه على جميع الوحدات المالية الحكومية.

كما نص القانون أيضا على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرفق، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرفق.

وعلى جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

Beho
10-03-2015, 10:28 PM
وزير المالية: قانون النظام المالي للدولة خطوة هامة نحو تطبيق رؤية قطر 2030
الثلاثاء مارس 10, 2015

الدوحة في 10 مارس /قنا/ أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن النظام المالي للدولة يمثل خطوة هامة نحو تطبيق رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية.

وأشار سعادته إلى أن القانون يشكل مراجعة شاملة لسياسات المالية العامة بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية ومواكبة التطورات المالية والاقتصادية الدولية، فضلا عن كونه يمثل إطارا تشريعيا لتطوير الأداء المالي للحكومة، حيث كانت توجد أربعة قوانين تنظم السياسات المالية للدولة، ومنها على سبيل المثال القانون رقم (2) لسنة 1962 بشأن السياسة المالية العامة، والقانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة.

وقال سعادته إن القانون الجديد يوحد الإطار التشريعي للسياسة المالية بما يضمن التكامل في الأداء المالي للقطاع الحكومي، وتحديث نظام الإدارة المالية للدولة، كما أنه يواكب التطورات المتلاحقة للنظام المالي والاقتصادي العالمي.

وأوضح سعادة السيد علي شريف العمادي أن القانون يوفر إطارا لتطبيق المعايير الدولية في إدارة المالية العامة خاصة فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ الموازنة والرقابة عليها وإعداد الحساب الختامي، كما يهدف إلى حماية الأموال العامة وترسيخ مبدأ الشفافية والفصل بين السلطات والرقابة المتبادلة ، من خلال النص على اعتماد الموازنة العامة بقانون وإقراره من قبل السلطة التشريعية.

وأضاف سعادته أن القانون الجديد يعمل على تطوير الإجراءات المالية والإدارية في النظام المالي والذي تتبعه الإدارات المالية الحكومية وجعله أكثر مرونة في التعامل مع التطورات الاقتصادية والمالية، فضلا عن رسم حدود واضحة للعلاقة بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية ، وتحديد دورها في إعداد وتنفيذ السياسة المالية للدولة في ضوء اختصاصاتها التنفيذية والرقابية.

وفيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، وخاصة في ضوء ما نص عليه القانون الجديد من تغيير الفترة الزمنية للسنة المالية للدولة بحيث تبدأ في الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، أوضح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن الهدف من تعديل موعد بداية ونهاية السنة المالية هو التوافق مع متطلبات القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية. وشدد على استمرار الدولة في دعم المشاريع والاستثمارات حسب الخطط الموضوعة والجدول الزمني المحدد لها، حيث إن الانتقال إلى الموازنة القادمة في بداية كل عام سوف يتم دون أن يؤثر ذلك على أي من الأنشطة القائمة. وعن أهم بنود القانون، أوضح سعادته أن القانون وضع إطارا شاملا للتنسيق بين وزارة المالية ومختلف الأجهزة الحكومية في عملية إعداد وتنفيذ الموازنة، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي في توفير البيانات حول الأداء المالي لمختلف الجهات، وتذليل أية عقبات وإصلاح أي خلل يمكن أن يحدث خلال عملية إعداد وتنفيذ الموازنة، كما أن القانون سيدعم كفاءة الإنفاق العام من خلال متابعة الإيرادات والمصروفات بشكل دقيق ومتواصل.. كما يعكس القانون أهمية الرقابة المالية للتحقق من سلامة عملية تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات العامة، حيث ستتولى وزارة المالية وضع السياسات والإجراءات التي يتعين على الجهات الحكومية اتباعها، كما أن القانون يوفر إطاراً للتعاون بين وزارة المالية وديوان المحاسبة في مراقبة ومراجعة الحسابات المالية للوزارات والأجهزة الحكومية بما يضمن الشفافية والمحاسبة في التعامل مع المال العام.

Beho
10-03-2015, 10:56 PM
نص قانون النظام المالي للدولة
الشرق - 10/03/2015


قانون رقم (2) لسنة 2015

بإصدار قانون النظام المالي للدولة

نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (18) لسنة 2002 بشأن الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2008 بتنظيم استثمار فائض المخصصات والموارد المالية للأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012، وعلى القرار الأميري رقم (37) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، والقرارات الأميرية المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (21) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة المالية، وعلى القرار الأميري رقم (26) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية، وعلى اقتراح وزير المالية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:


مادة (1)
يُعمل بأحكام قانون النظام المالي للدولة المرفق بهذا القانون.

مادة (2)
تسري أحكام القانون المرفق على جميع الوحدات المالية الحكومية.

مادة (3)
تُراعى، في تطبيق أحكام القانون المرفق، اختصاصات المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، واختصاصات وزارة التنمية الإدارية فيما يتعلق بدراسة تقديرات موازنة الباب الأول في الموازنة العامة للدولة.

مادة (4)
يُمد العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2015 إلى نهاية ديسمبر 2015، وذلك وفقاً للأسس التي يحددها وزير المالية.

مادة (5)
يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرفق، وإلى حين صدور هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرفق.

مادة (6)
تُلغى القوانين أرقام (2) لسنة 1962، (5) لسنة 1989، (18) لسنة 2002، والمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2008، المشار إليها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق.

مادة (7)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.


تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 19/5/1436هـ
الموافق: 10/3/2015م
قانون النظام المالي للدولة


الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة

مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
المصرف: مصرف قطر المركزي.
الوحدات المالية الحكومية: الوحدات الإشرافية والوحدات التشغيلية المبينة في هذا القانون.
الوحدات الإشرافية: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى المدرجة موازناتها بالموازنة العامة للدولة.
الوحدات التشغيلية: الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الائتمانية الملحقة بالوحدات الإشرافية وغيرها من أشخاص القانون العام.
الهيئة العامة: شخص معنوي عام يقوم على إدارة مرفق عام غير اقتصادي أو يهدف إلى تقديم خدمة عامة.
المؤسسة العامة: شخص معنوي عام يقوم على إدارة مرفق عام اقتصادي أو يهدف إلى استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية أو المشاركة في التنمية الاقتصادية.
الوحدة الائتمانية: جهاز حكومي أو هيئة عامة يتم ائتمانها على ما تحوزه من أموال مملوكة للدولة أو موقوفة أو مملوكة للغير، وتقوم بإداراتها واستثمارها داخل الدولة أو خارجها، وفقاً للأسس المعمول بها في الدولة.
السياسة المالية: نظام تحدد الدولة بمقتضاه مصادر دخلها وأوجه الصرف لهذا الدخل، في إطار تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
الموازنة العامة للدولة: تقدير رسمي تفصيلي يتضمن بيان الإيرادات المقدر تحصيلها والنفقات المقدر إنفاقها للوحدات المالية الحكومية عن سنة مالية مقبلة.
الموازنة الملحقة: البرنامج المالي السنوي للأجهزة الحكومية، والهيئات العامة، والوحدات الائتمانية.
الموازنة التشغيلية: البرنامج المالي السنوي التشغيلي للمؤسسات العامة.
الموازنة المستقلة: البرنامج المالي السنوي للمؤسسة العامة وغيرها من أشخاص القانون العام التي لها استقلال مالي وإداري.
حسابات الحكومة: حسابات العمليات التي تخص نشاط الوحدات المالية الحكومية، والمثبتة في السجلات المالية، وفقاً لأحكام القانون والقواعد المحاسبية المتفق عليها.
حساب الدولة الموحد: مجموع حسابات الحكومة التي توافق الوزارة على فتحها لدى البنوك والمؤسسات المالية، وتودع بها إيرادات الدولة، ويخصم منها مخصصات الوحدات المالية الحكومية، وتدرج أرصدتها ضمن المركز المالي للدولة في نهاية السنة المالية.
حساب الاحتياطي العام: حساب يمثل صافي أصول الدولة، ويُرحل إليه الفائض والعجز المالي السنوي المتحقق من تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
السنة المالية: المدة المقررة لنفاذ الموازنة العامة للدولة، ومقدارها اثنا عشر شهراً، تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من ذات العام.
أوراق الدين العام: السندات وأذونات الخزانة الصادرة بالنيابة عن الحكومة، بمقتضى أحكام هذا القانون.
الأوراق المالية الإسلامية: الصكوك الإسلامية وأي أوراق مالية إسلامية أخرى تصدرها الحكومة، وتستثمر حصيلتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

مادة (2)
تُعد من الأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون، جميع الأموال التي يتم التعامل بها نقداً أو من خلال حسابات مصرفية أو بالطرق الإلكترونية، فيما بين الوحدات المالية الحكومية أو بين هذه الوحدات والغير.

مادة (3)
تتولى الوزارة إدارة الأموال العامة وتنفيذ السياسة المالية للدولة، ويكون لها في سبيل ذلك وضع النظم والقواعد التي تساعد على الاستقرار المالي للدولة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الاضطرابات والأزمات المالية العالمية أو الإقليمية أو المحلية.

مادة (4)
لا يجوز الإقراض أو الاقتراض أو الاستثمار إلا وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (5)
يجب على الوحدات المالية الحكومية في إدارتها للمالية العامة، مراعاة ما يلي:
1 – تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
2 – إعداد خطط وبرامج تمويل موازنات المشاريع العامة، على أساس تكاليف مدخلاتها وخدماتها، وكفاءة وفعالية المخرجات.
3 – الالتزام بكافة التعليمات والقواعد الفنية الصادرة عن الوزارة والمتعلقة بتنفيذ السياسة المالية وآليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة.
4 – المؤشرات التي يتضمنها المنشور السنوي للموازنة العامة للدولة والقواعد والإرشادات الفنية لإعدادها.
5 – المؤشرات الأخرى التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع الوحدات المالية الحكومية.

مادة (6)
تُصدر الوزارة القواعد والإجراءات الخاصة بتصنيف الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة للدولة، وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها.

مادة (7)
يجوز للوزير تفويض بعض اختصاصاته المبينة في هذا القانون، إلى وكيل الوزارة.


الفصل الثاني

إعداد الموازنة العامة للدولة

مادة (8)
تشتمل الموازنة العامة للدولة على جميع الإيرادات المقدر تحصيلها، والمصروفات المقدر إنفاقها بواسطة الوحدات المالية الحكومية، دون إغفال أي جزء منها، أو إجراء مقاصة فيما بينها، أو تخصيص موارد معينة لنفقات معينة، ويجب أن تكون الإيرادات والنفقات محددة وواضحة ودقيقة، ويتم إعداد واعتماد الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية واحدة.

مادة (9)
تخضع إجراءات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة للقواعد والإرشادات الفنية التي يحددها المنشور السنوي الذي تصدره الوزارة للموازنة العامة للدولة، قبل بداية السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل.

مادة (10)
على جميع الوحدات المالية الحكومية أن تتقدم للوزارة بتقديرها موازنتها في الموعد المحدد في المنشور السنوي للموازنة العامة للدولة، ويجب أن تكون تلك التقديرات وأولوياتها متوافقة مع استراتيجية التنمية الوطنية، وللوزارة تحديد أولويات المشاريع التنموية ومعايير اختيارها وفقاً لأهداف السياسة المالية للدولية، كما يجوز لها الاستعانة بالجهات ذات الصلة لإبداء مرئياتها بشأن تلك الأولويات والمعايير.

مادة (11)
في حالة عدم قيام أي وحدة مالية حكومية بتقديم تقديرات موازنتها، في الموعد المحدد لها، وفقاً للمنشور السنوي للموازنة، تتولى الوزارة إجراء هذا التقدير، وتلتزم به الوحدة المشار إليها.

مادة (12)
تُعد الموازنة الملحقة على نمط الموازنة العامة للدولة، وتخضع لقواعدها المالية، ويتحقق توازنها بتحمل الموازنة العامة للدولة لعجزها وتحويل فائضها إلى الموازنة العامة للدولة سنوياً.

مادة (13)
تُعد الموازنة التشغيلية على نمط الموازنة العامة للدولة، وتقتصر علاقتها بالموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يؤول إلى الدولة، ويصدر باعتماد ما قد يتقرر لها في حالة العجز، قرار من الأمير بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

مادة (14)
تُعد الموازنة المستقلة على نمط الموازنات التجارية، ولا تخضع لقواعد إعداد الموازنة العامة للدولة، ولا يؤول فائضها إلى الدولة، وفي حالة العجز أو الحاجة إلى تمويل إضافي، تتم تغطية ذلك بقرار من الأمير بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

مادة (15)
يكون اعتماد الموازنة العامة للدولة بموجب قانون، وتتولى الوزارة عرض المشروع النهائي للموازنة العامة للدولة، متضمنة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية، مرفقاً به مشروع قانون اعتمادها، على مجلس الوزراء لاعتماده.
ويتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة المبالغ الإجمالية المخصصة إيراداً ومصروفاً ومقدار الفائض أو العجز المقدر.

مادة (16)
يُحيل مجلس الوزراء إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة، مرفقاً بها مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة، إلى مجلس الشورى لإقراره.

مادة (17)
إذا لم يصدر قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة قبل بدء السنة المالية، يستمر العمل بموازنة السنة المالية السابقة، وفقاً للأسس التي تُحددها الوزارة، وذلك إلى حين صدور القانون المذكور.



الفصل الثالث

تنفيذ الموازنة العامة للدولة

مادة (18)
تُصدر الوزارة التعليمات اللازمة لتحديد آليات تحصيل الإيرادات المدرجة في موازنات الوحدات المالية الحكومية وآليات إجراء المناقلات في الموازنة العامة للدولة، ويكون الصرف من موازنات الوحدات المالية الحكومية عن طريق الوزارة، وبموجب شيكات أو أوامر مالية موقعة وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار أميري.

مادة (19)
لا يجوز لأي وحدة مالية حكومية طلب اعتماد إضافي إلا لاعتبارات ضرورية لم يكن من الممكن توقعها عند اعتماد الموازنة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
ويصدر بالاعتماد الإضافي قرار أميري، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ويتضمن القرار مقدار الاعتماد وأوجه الإنفاق المخصص لها.

مادة (20)
تُحدد الوزارة الشروط والقواعد اللازمة لفتح الحسابات المصرفية لأي وحدة مالية حكومية، وطريقة تقديم التقارير اللازمة عن أنشطتها المالية المختلفة.

مادة (21)
يُحوَّل الفائض في الموازنة العامة للدولة، إلى حساب الاحتياطي العام، وفي حالة عجز الموازنة، تقوم الوزارة بتمويل هذا العجز، وفقاً لما تضمنه قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة.

مادة (22)
يؤول الفائض السنوي للمخصصات والموارد المالية للموازنات الملحقة والتشغيلية لحساب الدولة الموحد.
ولا يسري ذلك على التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تتلقاها الوحدات المالية الحكومية من الغير للصرف منها على أغراضها الخاصة، وفقاً للتشريعات المنظمة لها.


الفصل الرابع

حسابات الحكومة

مادة (23)
تتولى الوزارة تحديد القواعد والمعايير والأسس المحاسبية المستخدمة في تسجيل المعاملات المالية في تنفيذ الموازنة، وفي تحصيل الإيرادات والضرائب وسياسات وإجراءات الرقابة المالية، وتنظيم حسابات الوحدات المالية الحكومية وقواعد صرف السلف، وإعداد الحساب الختامي للدولة.

مادة (24)
تتولى الوزارة إدارة حساب الدولة الموحد، وفقاً للتعليمات التي تصدرها في هذا الشأن.

مادة (25)
تتولى الوحدات المالية الحكومية تسجيل وتقييم وفرض الرقابة اللازمة على الموجودات الثابتة التي بحوزتها وفقاً لإطار محاسبي موحد، وتُصدر الوزارة القواعد والإجراءات اللازمة لذلك.



الفصل الخامس

الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة

مادة (26)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (4) لسنة 1995 المشار إليه، تتولى الوزارة الرقابة على أداء الوحدات المالية الحكومية، ويُصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد نطاق الرقابة وآليات التحقق من صحة تحصيل الإيرادات العامة وإنفاق المصروفات العامة والسياسات والإجراءات التي يجب على الوحدات المالية الحكومية اتباعها في ذلك.

مادة (27)
لا يجوز لأي وحدة مالية حكومية إصدار لوائح مالية أو أنظمة محاسبية، إلا بعد اعتمادها من الوزير.

مادة (28)
تكون مراقبة الوزارة لأداء الوحدات المالية الحكومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة، من واقع ما ترسله لها هذه الوحدات من تقارير دورية وغير دورية.
وللوزارة في سبيل ذلك طلب البيانات المالية اللازمة من الوحدات المالية الحكومية.

مادة (29)
على ديوان المحاسبة إرسال نسخة من تقرير الديوان إلى الوزير، فيما يخص الأمور المتعلقة بالمراجعة المالية للوحدات المالية الحكومية.



الفصل السادس

الحساب الختامي للدولة

مادة (30)
تُصدر الوزارة منشوراً لجميع الوحدات المالية الحكومية، يتضمن القواعد التفصيلية التي تلتزم باتباعها في إعداد حساباتها الختامية عن السنة المالية، قبل نهاية السنة المالية بشهر على الأقل.

مادة (31)
على الوزارة إعداد الحساب الختامي للدولة، وتقديم نسخة منه إلى ديوان المحاسبة، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

مادة (32)
مع مراعاة أحكام القانون رقم (4) لسنة 1995 المشار إليه، يضع ديوان المحاسبة تقريراً سنوياً عن الحساب الختامي للدولة، يدون فيه ملاحظاته، ويرسله للوزير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه الحساب الختامي من الوزارة.

مادة (33)
يرفع الوزير الحساب الختامي للدولة، مرفقاً به تقرير ديوان المحاسبة، وتعقيب الوزارة عليه، إلى الأمير لاعتماده.



الفصل السابع

الاقتراض والإقراض والاستثمار

مادة (34)
يجوز بموجب مرسوم، بناءً على اقتراح الوزير، تقديم ضمانات أو تعهدات أو الارتباط بالتزامات أو اتفاقيات قد يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة.
ويجوز بقرار من الأمير، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، الاقتراض أو الإقراض أو استثمار مبالغ بالريال القطري أو بأي عملة أخرى.

مادة (35)
يضع الوزير الأسس والقواعد التي تحكم عمل الوحدات الائتمانية في عملية الاقتراض والإقراض والاستثمار وتقديم الضمانات والتعهدات التي يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة.

مادة (36)
يجوز للحكومة الاقتراض أو الإقراض وفقاً لما يلي:
1 – إصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، أو التعاقد مباشرة مع الغير.
2 – الاكتتاب أو شراء سندات وأذونات خزانة أجنبية أو أوراق مالية إسلامية.

مادة (37)
تتولى الوزارة، نيابة عن الدولة، إدارة الدين العام، ويضع الوزير الضوابط اللازمة لإصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية وتحديد مبالغها وشروط إصدارها.

مادة (38)
لا يجوز إصدار أوراق الدين العام أو الأوراق المالية الإسلامية إلا للأغراض التي تقتضيها المصلحة العامة.

مادة (39)
يتولى المصرف، نيابة عن الحكومة، وبالتنسيق مع الوزارة، عملية إصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية التي تطرح في الدولة، وتُحدد الوزارة بالتنسيق مع المصرف آليات قيدها وتسجيلها.

وللوزير، أو من يفوضه، التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بإصدارات أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدارها خارج الدولة.

مادة (40)
ترصد الوزارة سنوياً المبالغ اللازمة لمصروفات إصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، وإدارتها، وأداء عوائدها، والوفاء بقيمتها حال استحقاقها.
ويجوز للوزارة الدخول في عمليات تحوط من أجل إدارة مخاطر العملات الأجنبية وأسعار الفائدة.

مادة (41)
يجوز الوفاء بقيمة أوراق الدين العام أو الأوراق المالية الإسلامية قبل حلول مواعيد استحقاقها بحسب شروط إصدارها.

مادة (42)
يجوز للوزارة إنشاء صناديق للوفاء بقيمة أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، وتتولى إدارتها واستثمار أموالها، كما يجوز لها أن تعهد للغير بإنشاء مثل هذه الصناديق، ويُصدر الوزير التعليمات المنظمة لذلك.

مادة (43)
تضع الوزارة، بالتنسيق مع المصرف، المبادئ التوجيهية لطرح إصدارات أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية محلياً، وترتيبات السوق الثانوية، وجهات الإيداع، وترتيبات المقاصة والتسوية المتعلقة بتداول الأوراق المالية الحكومية.

مادة (44)
يجوز، بقرار من الوزير، تداول أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية في أسواق الأوراق المالية المحلية والخارجية، أو من خلال أي نظام تداول آخر معمول به في الدولة أو خارجها.

مادة (45)
يكون الاستثمار في جميع أنواع أدوات الاستثمار المتاحة في الأسواق المحلية والدولية، سواء تعلقت بأموال نقدية أو عينية أو حقوق ذات قيمة مالية، بما في ذلك الاستثمار عن طريق الاكتتاب أو شراء أسهم شركات محلية أو خارجية، أو الانفراد أو الاستحواذ أو المشاركة أو المساهمة في تأسيس مشاريع تنموية في الداخل أو الخارج.

Beho
10-03-2015, 11:11 PM
رجال الأعمال يشيدون بمواد قانون النظام المالي الجديد للدولة
بوابة الشرق - 10/03/2015

أشاد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين بقانون النظام المالي الجديد للدولة والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم.

وأثنى رجال الأعمال على ما اشتمل عليه القانون الجديد خصوصاً فيما يتعلق بتعديل بدء العمل بالموازنة العامة للدولة ليكون من بداية العام بدلا من بداية أبريل من كل عام.

كما أشاد هؤلاء بتشديد القانون الذي جاء في 45 مادة على أهمية قيام الوحدات المالية الحكومية في إدارتها للمالية العامة بتحقيق أهداف التنمية الوطنية، وإعداد خطط وبرامج تمويل موازنات المشاريع العامة، والالتزام بكافة التعليمات والقواعد الفنية الصادرة عن الوزارة والمتعلقة بتنفيذ السياسة المالية.

ووفقا لما ورد في القانون الجديد، فإنه لا يجوز لأي وحدة مالية حكومية طلب اعتماد إضافي إلا لإعتبارات ضرورية لم يكن من الممكن توقعها عند اعتماد الموازنة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.


الهاجري: الموازنة عند بداية كل عام جديد يخدم عمل الشركات

ومن جانبه شدد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري على أهمية تواصل على مد العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014-2015 إلى نهاية ديسمبر 2015، خاصة أن التوجه العام بداية من العام 2016 إلى إصدار الموازنة بداية كل سنة جديدة بما يتماشى مع السياق العام لما هو موجود لدى الشركات التي تعد موازناتها عادة بداية كل عام جديد.

وقال الهاجري: دعمت النمو المتوقع في القطاعات غير النفطية مما يوفر فرصة هامة ومتميزة للقطاع الخاص من أجل زيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي وفي عملية التنمية المستدامة بشكل عام، نظراً لأن القطاع غير النفطي يضم قطاعات فرعية متنوعة تعتمد بالأساس على دور القطاع الخاص وبخاصة قطاعات الخدمات والإنشاء والقطاع المصرفي.

وأكد الهاجري على الموازنة العامة للدولة تواكب التوجهات العامة للدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية للدولة خاصة أن قطر مقبلة على طفرة غير مسبوقة ترجمتها المشاريع العملاقة في مجال البنية التحتية والتي قدرت استثماراتها بنحو 150 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة.


المفتاح: القانون الجديد يعزز كفاءة الإنفاق الحكومي

وقال سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى إن قانون النظام المالي الجديد للدولة والذي أصدره سمو أمير البلاد المفدى اليوم له أهمية فائقة كونه سيساهم في تعزيز الأداء المالي لعمل كافة المؤسسات الحكومية بالدولة، الأمر الذي ينعكس على أداء الإقتصاد الوطني عموما.

وأضاف المفتاح يقول إن القانون الجديد سيحسن من عملية إدارة الموارد المالية ويعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي، لافتا الى أن أهمية الضوابط والمواد والنصوص التي إشتمل عليها القانون والتي ترشد مختلف مؤسسات الدولة الحكومية لما يجب القيام به على خير وجه بالنسبة لإعداد موازناتها المالية وإنفاق مخصصاتها المالية.

وشدد المفتاح على أهمية تعديل بدء العمل بالموازنة العامة للدولة ليصبح من أول يناير من كل عام بدلا من أول أبريل.


المنصور: الإنفاق الحكومي في الموازنات المقبلة لن يتأثر بتراجع النفط

أشاد رجل الأعمال منصور المنصور بقانون النظام المالي للدولة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، لافتاً إلى أن هذا القانون ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد القطري، بحيث ستصبح بداية السنة المالية للدولة مع مطلع كل عام وهو ما يتفق مع الموازنات العامة لمعظم دول العالم.

وأشار إلى أن الاقتصاد القطري حقق نمواً كبيراً في السنوات الماضية بفضل السياسات الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد نموه خلال الأعوام المقبلة بنسبة تزيد على السبعة بالمائة، مما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد.

ولفت المنصور إلى أن الدولة سوف تستمر في الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى وفقا للإستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية للعام 2030، إلى جانب تمويل المشروعات المتعلقة بمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، ما يعني أن الموازنات القادمة سوف تشهد نفس النسق من الإنفاق الحكومي، وذلك بعيدا عن تداعيات انخفاض أسعار النفط والتي لن تؤثر سلبا على الاقتصاد القطري كونه يعتمد أكثر على صادرات الغاز الطبيعي المسال.


العبيدلي: تعديل النظام المالي يصب في مصلحة الدولة مالياً واقتصادياً

وقال رجل الأعمال السيد محمد نور العبيدلي إن القانون رقم "2" لسنة 2015م بإصدار قانون النظام المالي للدولة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقال إن هذا القانون قد جاء بعد دراسة متأنية خاصة وأن القرار قد جاء بعد فترة طويلة من الاعتماد على نظام الموازنة السابقة المعتمد على الأخذ بموازنة لا تبدأ من أول السنة "أبريل" وحتى نهايته، ومن خلال التجربة الطويلة، استجدت بعض الأمور المالية، ليست على مستوى الدولة بل على المستوى العالمي أيضاً مما استوجب التغير والتعديل للمواكبة.

وقال إن على صعيد الدولة تضاعفت الميزانية أكثر من مرة تزامنا مع تدفق إيرادات الغاز والنفط، وهذا بالتأكيد يستوجب أن يكون النظام المالي مواكبا لنظام الدول الأخرى وللنظام المالي العالمي والمتغيرات الجارية والمتلاحقة، وحتى الشركات العاملة بقطر تعتمد على هذا النظام المالي.. إذ تعديل النظام المالي يصب في مصلحة الدولة ماليا واقتصاديا، كما يمكن من التحكم في نظم الدولة المالية والمحاسبية بما يتلاءم مع النظام المالي العالمي، وأضاف العبيدلي قائلا بأن المسارعة في الأمور المالية والاقتصادية المستمر يتطلب طرقا حديثة في تنمية الموارد وتجميعها إلى جانب الترتيب لطرق الإنفاق وتسيير المشاريع والتي شارفت التريليون من الريالات.


المسلماني: القانون لا يؤثر على المشاريع القائمة

أكد رجل الأعمال السيد خليفة المسلماني أن قانون النظام المالي أن هذا القانون قد جاء نظراً للظروف المالية العالمية وانخفاض الموازنة للعام والمتبقي لتسير الأعمال، وقال إن الحكومة أخذت هذا القرار بالشكل الصحيح وبالصورة الواضحة.

وأكد أن هذا التوجه لا يؤثر على المشاريع القائمة، بينما قد تحتاج المشاريع القادمة إلى بعض الترتيبات، وفقا لتأثير نسبي ليس ذا أثر كبير عليها. وقال إن الجهات المختصة يستوجب عليها تخفيض النفقات ومعدلات التوظيف والمصاريف وهذا أمر طبيعي على مستوى الشركات، ولابد من التأكيد أن هذه الإجراءات لن تحدث أي انكماش اقتصادي وإنما على الاقتصاد أن يتماشى مع الظروف لأننا لسنا بمعزل عما يجري من أحداث عالمية.


الشيب: موازنة الدولة تشهد نمواً متواصلاً

أكد المستثمر أحمد الشيب أن مد العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/ 2015 إلى نهاية ديسمبر 2015 خطوة إيجابية تدعم الاستقرار الاقتصادي في الدولة.

واعتبر أن الإنفاق على مشاريع البنية التحتية متواصل، وأشار الشيب إلى أن قطر تحقق نموا كبيرا على المستوى الاقتصادي من عام لآخر كما أن موازنة الدولة تشهد ارتفاعا وهو دليل على العوائد المالية الكبيرة التي تحققها قطر، وأوضح أن الاقتصاد القطري متنوع مما يضمن تدفق عوائد مالية مجزية.

ونوه الشيب بالمكاسب الكبيرة التي حققتها قطر على جميع المستويات ما يدفع مسيرة التنمية والنجاح.