المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : «الشورى» يدرس تعديلات قانون الجمارك



Beho
24-03-2015, 07:35 PM
«الشورى» يدرس تعديلات قانون الجمارك
العرب - 24 03 2015

يمنح موظفي الإدارة الضبطية القضائية
أحال مجلس الشورى أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، مشروعي قانوني تنظيم المدارس الخاصة، ومزاولة الخدمات التعليمية، إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 2002، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للدراسة، ورفع تقارير بشأنها إليه.
استعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة إلى السكرتارية العامة لمجلس الشورى، تفيد بموافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي بتاريخ 3 ديسمبر 2014 على مشروعي قانوني تنظيم المدارس الخاصة، وتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية، ورفعهما إلى مجلس الشورى الموقر لمناقشتهما طبقاً لأحكام الدستور.

كما استعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 2002، وتضمنت المذكرة إطلاع مجلس الوزراء في اجتماعه العادي يوم 19 نوفمبر 2014 على قراره الصادر في 6 مارس 2013، بأن يتشاور سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مع سعادة النائب العام حول اقتراح وزارة الاقتصاد والمالية، بتعديل المادة 115 من قانون الجمارك، وفقاً لما نص عليه القانون الموحد للجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجاء التعديل وفقاً لما جاء في المذكرة كالتالي: «يعد موظفو الإدارة أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضبط القضائي وذلك في حدود اختصاصاتهم»، وتضمنت المذكرة أن المشاورات شملت ما يقتضيه تعديل المادة المشار إليها من قانون الجمارك من تعديلات بقانون الإجراءات الجنائية، وإمكانية تسهيل إجراءات منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض الموظفين في الجهات المختصة. وتضمنت المذكرة كتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 9 يونيه 2013 حول طلبات مرئيات سعادة النائب العام، وكتاب سعادته المؤرخ في 5 سبتمبر 2013، حول رأيه في هذا الطلب.

كما حوت المذكرة قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم 33 بتاريخ 13 نوفمبر 2013، بأن تتولى إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، إعداد دراسة عن مدى ملاءمة تعديل قانون الجمارك وفقاً لاقتراح وزارة المالية، ومقارنته بالتشريعات المطبقة في دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الدول العربية، وفي ضوء ما ورد بالمستندات المشار إليها، وذلك تمهيداً لإعادة عرض المشروع على مجلس الوزراء.

تضمنت المذكرة كتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بتاريخ 7 يناير 2014 ومرفقاته، بشأن المعالجة القانونية لمنح الضبطية القضائية لموظفي الجمارك في ضوء قانون الجمارك الصادر بقانون رقم 40 لسنة 2002، وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون 23 لسنة 2004، كما تضمنت المذكرة قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي بتاريخ 22 يناير 2014، بالموافقة من حيث المبدأ على أن يكون موظفو الإدارة العامة للجمارك من مأموري الضبط القضائي بصفتهم، وأن تتولى إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية كل فيما يخصه، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد الأداة التشريعية المناسبة وفقاً للقرار الأميري رقم 33 لسنة 2000، بشأن إجراءات إعداد التشريعات مع دراسة تحديد الصفة الوظيفية للموظفين المشار إليهم بالتنسيق مع وزارة المالية. شملت المذكرة التي اطلع عليها مجلس الشورى، كتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 1 يوليو 2014، بشأن استطلاع رأي سعادة النائب العام، حول مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية متضمناً تعديل الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون الجمارك المذكور، وتضمنت المذكرة كتاب سعادة النائب العام بتاريخ 24 يوليو الماضي حول مرئيات سعادته، بالإضافة إلى كتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 3 نوفمبر 2014 مرفقاً به مذكرة اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية بتاريخ 2 نوفمبر الماضي، حول رأي وزارة المالية، والهيئة العامة للجمارك بشأن منح موظفي الجمارك صفة مأموري الضبط القضائي وفقاً لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، ورأى سعادة النائب العام في تعارض التعديل المقترح مع أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
واختتمت المذكرة بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية متضمناً تعديل المادة 115 فقرة أولى من القانون المذكور وتنص على أنه «يعد موظفو الهيئة أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضبط القضائي وذلك في حدود اختصاصاتهم»، كما تضمنت المذكرة موافقة المجلس على إحالة مشروع القانون المذكور إلى مجلس الشورى، طبقاً لأحكام الدستور.

إلى ذلك عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية اجتماعها برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي، لدراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

كما اجتمعت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي.

واستكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 الذي أعاده المجلس إليها لمزيد من الدراسة.
حضر الاجتماع كل من العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور، والعميد إبراهيم سعد السليطي رئيس مكتب التحليل الإحصائي بمكتب معالي وزير الداخلية، والمقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، والرائد أحمد عبدالله الحرمي رئيس قسم الفتوى والتشريع بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، والرائد راشد سالم القمرا رئيس قسم المخالفات بالإدارة العامة للمرور، وقاموا بشرح وجهة نظر وزارة الداخلية حول مشروع القانون، وأجابوا عن استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به، وقررت اللجة تقديم تقرير تكميلي بشأن مشروع القانون المذكور إلى مجلس الشورى الموقر.
© Al Arab 2015