مغروور قطر
05-09-2006, 03:59 AM
سيدة تطلب 5 ملايين ريال تعويضاً من مؤسسة حمد الطبية
كتب - نشأت أمين
تنظر المحكمة الابتدائية الكلية دعوي اقامتها سيدة ضد مؤسسة حمد الطبية طالبت السيدة في دعواها بإلزام المؤسسة بأن تدفع لها مبلغ 5 ملايين ريال تعويضا عن الاضرار التي لحقت بها جراء خطأ طبي ارتكبه بعض الأطباء في حقها أثناء اجرائها عملية ولادة بالمستشفي.
أشارت عريضة الدعوي التي أعدها الأستاذ جمال محمد النعمة المحامي إلي ان السيدة كانت قد ادخلت الي مستشفي حمد الطبي لاجراء عملية ولادة وبعد اسبوعين تقريبا ادخلت الي المستشفي مرة أخري وذلك لتعرضها لنزيف ثانوي بعد الولادة بسبب ترك المشيمة بدون استئصال وقد تم استخراج بقايا المشيمة وقد وضعت المريضة بالعناية المركزة 24 ساعة ثم خرجت من المستشفي بعد ثلاثة ايام الا ان حالة المدعية قد ساءت نتيجة هذا الاهمال وبدأت تشكو وعلي اثر ذلك راجعت المستشفي المذكور بعد عدة اسابيع ولدي الفحص افاد الاطباء بعدم وجود سبب لشكواها الا ان المدعية ارادت مراجعة احد المستشفيات الخاصة ولدي الفحص الطبي في المستشفي تبين وجود سبب لشكواها كما هو واضح في تقرير المستشفي الخاص وقد بدا واضحا للمدعية وجود تناقض بين التقريرين حول شكواها.
وقال جمال النعمة في عريضة الدعوي انه من المباديء العامة في القانون ان كل خطأ أيا كانت درجته ولو كان تافها من شأنه ان يقيم مسؤولية الطبيب وعليه فان القائمين علي العلاج الذين بدأوا بالعلاج الجراحي ان يستمروافيه ما دام ان ذلك لايزال يدخل في حدود مؤهلاتهم الطبية فقد ذهبت الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون الاخلاقيات الطبية الفرنسي الي انه اذا كان بامكان الطبيب ان يتخلص من مهمته فذلك بشرط ان لايضر بفعله المريض وانه يجب ضمان استمرار علاج المريض والعناية به وعليه فان الفريق الطبي بمستشفي حمد قد اخرج المريضة دون التأكد من ان حالتها الصحية لاتسمح بذلك وهذا يعد قطعا للعلاج لذلك فان قطع العلاج يعد خطأ طبيا فاحشا تقوم به مسؤولية المستشفي.
كما وان القضاء الفرنسي يعيد التذكير بهذه المناسبة الي ان علي الطبيب ان يحيط المريض بالعناية الصادقة اليقظة والتي تتفق مع المسلمات الحالية الاكثر حداثة للعلم اذا ثبتت فعاليتها وقد ابدت بذلك المادة 11 من قانون الاخلاقيات الطبية الفرنسي والتي جاء فيها يقع علي الاطباء واجب صيانة واتقان معارفهم ومع ذلك فإن القضاء الفرنسي قرر بشكل صارم بأن كل اهمال أو عدم احتياط أو سوء مهارة وان كان شديد التفاهة يشكل في نظر القانون خطأ وعليه نصت المادة 199 من القانون المدني القطري كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .
ونتيجة لهذا الخطأ فقد عانت المدعية من آلام جسديه ما تسبب لها الضرر الذي اصابها ونتيجة للمعاناة التي كابدتها من ضرر الحرمان من مباهج الحياة والتي ترتب عليها عدم قدرتها ان تعيش حياة عادية مثل غيرها من الناس وعليه فان علاقة واضحة كل الوضوح بين خطأ واهمال الفريق الطبي متمثلا بمستشفي حمد المدعي عليه ما يستوجب المسؤولية المدنية سندا لعلاقة السببية بين الخطأ واحداث الضرر.
أما من حيث المسؤولية حيث اعتبر القضاء القطري ان المتبوع يسأل عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متي كان واقعا منه حال أداء وظيفته أو بسببها وعليه فإن المستشفي الذي يعمل فيه الأطباء يكون مسؤولا عن أخطاء تابعيه من الاطباء تقريرا علي هذه المسؤولية.
ولما كان من الثابت وفقا لما تقدم ان الضرر قد وقع جانب المدعية من المدعي عليها نتيجة خطأ مهني ومن ثم كان للمدعية مطالبتها بالتعويض المادي والأدبي الذي تقدره بخمسة ملايين ريال.
مذكرة
وقال الاستاذ جمال النعمة في مذكرة الدفاع التي قدمها للرد علي دفاع مؤسسة حمد أنه ولما كان نص المادة 18 من القانون رقم 2 لسنة 1983 يقتضي علي الأطباء والجراحين حق علاج المرضي وهو حق يفترض فيهم العلم بأصول الطب والجراحة ويتحدد ذلك بالتزام الطبيب ببذل عناية لا بتحقق نتيجة اي العناية الكافية بالمريض ويتحدد مدي التزام الطبيب بالقواعد المهنية اي تلك التي تفرضها مهنته بحيث يدخل في تحديد مدي الالتزام ببذل الجهود التي تتفق مع الاصول العلمية الثابتة، وهذا مالم تتقيد به المدعي عليها.
وأشارت مذكرة الدفاع الي أن الطبيب كغيره من البشر يخضع لقواعد المسؤولية، فلا تكون له حصانة خاصة تحميه من الدعاوي المدنية، وما ينتج عنها من موجب تعويض وعليه نصت المادة 18 من القانون 22 فبراير - شباط 1994 علي ان (كل طبيب مسؤول عن اعماله المهنية) كما نصت المادة 28 منه علي انه لا يلتزم الطبيب بموجب نتيجة معالجة المريض بل بموجب تأمين أفضل معالجة مناسبة له .
واضافت المذكرة انه لما كان جوهر الخطأ الطبي هو اخلال القائم بهذا العمل بواجب الحيطة والحذر اللذين يفرضهما عليه الشارع حيث من الواجب عند مباشرة الطبيب للعلاج الطبي اتباع الاسلوب الذي يكفل تجنيب المخاطر للمريض. ولما كان التزام المدعي عليها ينحصر في الالتزام ببذل عناية فإن المريض يعفي من اثبات خطأ الطبيب، لأن خطأ المدعي عليها بات واضحاً من خلال تقاريرها حول سوء حالة المدعية الصحية كون الخطأ ثابتاً لقيام مسؤولية المدعي عليها ومؤاخذتها عن جميع أخطائها، وقد وضحت محكمة ليون الفرنسية هذا الأمر بقولها لما كان التزام الطبيب يتحدد بالمستوي العلمي وبالقواعد المعترف بها في الفن الطبي، وبعد ذلك من الأمور ذات التغيير المستمر والتي تثير الكثير من الجدل وان القضاء يشترط ان يكون الخطأ الطبي وبصفة خاصة الفني واضحاً أي مستخلصاً من وقائع ناطقة واضحة بحيث يثبت انه يتنافي في ذاته مع القواعد العاملة المقررة التي لا نزاع فيها، فينبغي ان يكون الخطأ ثابتاً ثبوتاً كافياً لدي القاضي بمعني ان يكون ظاهراً لا يحتمل المناقشة، أي بصفة قاطعة لا احتمالية وهذا الأمر أيده الاجتهاد اللبناني والمصري.
واشارت المذكرة الي انه لما كانت القاعدة العامة تعتبر المسؤولية الطبية ذات طبيعة تعاقدية إلا ان هناك حالات تكون فيها تلك المسؤولية تقصيرية وخاصة عندما يخالف الطبيب التزامه ببذل العناية، وبهذا فإن فعله هذا ينطوي تحت لواء التجريم لأن سبب المسؤولية الطبية هو الفعل المكون للجريمة، وخاصة إذا كان الطبيب يتابع حالة مريضة ويعلم ما يوجد عندها من اضطرابات دموية يمكن ان تسبب نزيفاً حاداً عند أي تدخل جراحي دون اتخاذ الاحتياطات العامة في هذا الشأن ففي مثل هذه الفروض يكون الطبيب محلاً للمساءلة الجنائية وبالتالي المدنية.
ولما كانت القاعدة العامة هي التزام الطبيب ببذل عناية إلا أن هناك حالات استثنائية يقع فيها علي عاتق الطبيب التزاماً محدداً هو التزام بتحقيق نتيجة تتمثل في سلامة المريض والالتزام بالسلامة لا يعني الالتزام بشفاء المريض بل ألا يعرضه لأي أذي لان التزامات الطبيب بوجه عام مناطها القواعد المهنية التي تحددها وتبين مداها، فالمخالفة الواضحة للمباديء المسلم بها في الفن الطبي هي وحدها التي يمكن ان تحرك مسؤولية الطبيب الذي لا يسأل إلا عن خطأ ثابت محقق ولما كان الخطأ الطبي الذي يعتبر خروجاً علي المسلمات المستقرة في أصول الفن الطبي وقواعده الاساسية والتي لا يفتقر الجهل بها الطبيب من أوسط زملائه علماً وفناً ومما مؤداه ان مجرد عدم الالتزام بمقتضي هذه الاصول المستقرة ولو كان يسيراً يمثل بذاته خطأ مهنياً يستوجب مسؤولية الطبيب وذلك باعتبار ان كل ما يتخذ من الطب مهنته لابد وان يكون مؤهلاً لها.
كتب - نشأت أمين
تنظر المحكمة الابتدائية الكلية دعوي اقامتها سيدة ضد مؤسسة حمد الطبية طالبت السيدة في دعواها بإلزام المؤسسة بأن تدفع لها مبلغ 5 ملايين ريال تعويضا عن الاضرار التي لحقت بها جراء خطأ طبي ارتكبه بعض الأطباء في حقها أثناء اجرائها عملية ولادة بالمستشفي.
أشارت عريضة الدعوي التي أعدها الأستاذ جمال محمد النعمة المحامي إلي ان السيدة كانت قد ادخلت الي مستشفي حمد الطبي لاجراء عملية ولادة وبعد اسبوعين تقريبا ادخلت الي المستشفي مرة أخري وذلك لتعرضها لنزيف ثانوي بعد الولادة بسبب ترك المشيمة بدون استئصال وقد تم استخراج بقايا المشيمة وقد وضعت المريضة بالعناية المركزة 24 ساعة ثم خرجت من المستشفي بعد ثلاثة ايام الا ان حالة المدعية قد ساءت نتيجة هذا الاهمال وبدأت تشكو وعلي اثر ذلك راجعت المستشفي المذكور بعد عدة اسابيع ولدي الفحص افاد الاطباء بعدم وجود سبب لشكواها الا ان المدعية ارادت مراجعة احد المستشفيات الخاصة ولدي الفحص الطبي في المستشفي تبين وجود سبب لشكواها كما هو واضح في تقرير المستشفي الخاص وقد بدا واضحا للمدعية وجود تناقض بين التقريرين حول شكواها.
وقال جمال النعمة في عريضة الدعوي انه من المباديء العامة في القانون ان كل خطأ أيا كانت درجته ولو كان تافها من شأنه ان يقيم مسؤولية الطبيب وعليه فان القائمين علي العلاج الذين بدأوا بالعلاج الجراحي ان يستمروافيه ما دام ان ذلك لايزال يدخل في حدود مؤهلاتهم الطبية فقد ذهبت الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون الاخلاقيات الطبية الفرنسي الي انه اذا كان بامكان الطبيب ان يتخلص من مهمته فذلك بشرط ان لايضر بفعله المريض وانه يجب ضمان استمرار علاج المريض والعناية به وعليه فان الفريق الطبي بمستشفي حمد قد اخرج المريضة دون التأكد من ان حالتها الصحية لاتسمح بذلك وهذا يعد قطعا للعلاج لذلك فان قطع العلاج يعد خطأ طبيا فاحشا تقوم به مسؤولية المستشفي.
كما وان القضاء الفرنسي يعيد التذكير بهذه المناسبة الي ان علي الطبيب ان يحيط المريض بالعناية الصادقة اليقظة والتي تتفق مع المسلمات الحالية الاكثر حداثة للعلم اذا ثبتت فعاليتها وقد ابدت بذلك المادة 11 من قانون الاخلاقيات الطبية الفرنسي والتي جاء فيها يقع علي الاطباء واجب صيانة واتقان معارفهم ومع ذلك فإن القضاء الفرنسي قرر بشكل صارم بأن كل اهمال أو عدم احتياط أو سوء مهارة وان كان شديد التفاهة يشكل في نظر القانون خطأ وعليه نصت المادة 199 من القانون المدني القطري كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .
ونتيجة لهذا الخطأ فقد عانت المدعية من آلام جسديه ما تسبب لها الضرر الذي اصابها ونتيجة للمعاناة التي كابدتها من ضرر الحرمان من مباهج الحياة والتي ترتب عليها عدم قدرتها ان تعيش حياة عادية مثل غيرها من الناس وعليه فان علاقة واضحة كل الوضوح بين خطأ واهمال الفريق الطبي متمثلا بمستشفي حمد المدعي عليه ما يستوجب المسؤولية المدنية سندا لعلاقة السببية بين الخطأ واحداث الضرر.
أما من حيث المسؤولية حيث اعتبر القضاء القطري ان المتبوع يسأل عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متي كان واقعا منه حال أداء وظيفته أو بسببها وعليه فإن المستشفي الذي يعمل فيه الأطباء يكون مسؤولا عن أخطاء تابعيه من الاطباء تقريرا علي هذه المسؤولية.
ولما كان من الثابت وفقا لما تقدم ان الضرر قد وقع جانب المدعية من المدعي عليها نتيجة خطأ مهني ومن ثم كان للمدعية مطالبتها بالتعويض المادي والأدبي الذي تقدره بخمسة ملايين ريال.
مذكرة
وقال الاستاذ جمال النعمة في مذكرة الدفاع التي قدمها للرد علي دفاع مؤسسة حمد أنه ولما كان نص المادة 18 من القانون رقم 2 لسنة 1983 يقتضي علي الأطباء والجراحين حق علاج المرضي وهو حق يفترض فيهم العلم بأصول الطب والجراحة ويتحدد ذلك بالتزام الطبيب ببذل عناية لا بتحقق نتيجة اي العناية الكافية بالمريض ويتحدد مدي التزام الطبيب بالقواعد المهنية اي تلك التي تفرضها مهنته بحيث يدخل في تحديد مدي الالتزام ببذل الجهود التي تتفق مع الاصول العلمية الثابتة، وهذا مالم تتقيد به المدعي عليها.
وأشارت مذكرة الدفاع الي أن الطبيب كغيره من البشر يخضع لقواعد المسؤولية، فلا تكون له حصانة خاصة تحميه من الدعاوي المدنية، وما ينتج عنها من موجب تعويض وعليه نصت المادة 18 من القانون 22 فبراير - شباط 1994 علي ان (كل طبيب مسؤول عن اعماله المهنية) كما نصت المادة 28 منه علي انه لا يلتزم الطبيب بموجب نتيجة معالجة المريض بل بموجب تأمين أفضل معالجة مناسبة له .
واضافت المذكرة انه لما كان جوهر الخطأ الطبي هو اخلال القائم بهذا العمل بواجب الحيطة والحذر اللذين يفرضهما عليه الشارع حيث من الواجب عند مباشرة الطبيب للعلاج الطبي اتباع الاسلوب الذي يكفل تجنيب المخاطر للمريض. ولما كان التزام المدعي عليها ينحصر في الالتزام ببذل عناية فإن المريض يعفي من اثبات خطأ الطبيب، لأن خطأ المدعي عليها بات واضحاً من خلال تقاريرها حول سوء حالة المدعية الصحية كون الخطأ ثابتاً لقيام مسؤولية المدعي عليها ومؤاخذتها عن جميع أخطائها، وقد وضحت محكمة ليون الفرنسية هذا الأمر بقولها لما كان التزام الطبيب يتحدد بالمستوي العلمي وبالقواعد المعترف بها في الفن الطبي، وبعد ذلك من الأمور ذات التغيير المستمر والتي تثير الكثير من الجدل وان القضاء يشترط ان يكون الخطأ الطبي وبصفة خاصة الفني واضحاً أي مستخلصاً من وقائع ناطقة واضحة بحيث يثبت انه يتنافي في ذاته مع القواعد العاملة المقررة التي لا نزاع فيها، فينبغي ان يكون الخطأ ثابتاً ثبوتاً كافياً لدي القاضي بمعني ان يكون ظاهراً لا يحتمل المناقشة، أي بصفة قاطعة لا احتمالية وهذا الأمر أيده الاجتهاد اللبناني والمصري.
واشارت المذكرة الي انه لما كانت القاعدة العامة تعتبر المسؤولية الطبية ذات طبيعة تعاقدية إلا ان هناك حالات تكون فيها تلك المسؤولية تقصيرية وخاصة عندما يخالف الطبيب التزامه ببذل العناية، وبهذا فإن فعله هذا ينطوي تحت لواء التجريم لأن سبب المسؤولية الطبية هو الفعل المكون للجريمة، وخاصة إذا كان الطبيب يتابع حالة مريضة ويعلم ما يوجد عندها من اضطرابات دموية يمكن ان تسبب نزيفاً حاداً عند أي تدخل جراحي دون اتخاذ الاحتياطات العامة في هذا الشأن ففي مثل هذه الفروض يكون الطبيب محلاً للمساءلة الجنائية وبالتالي المدنية.
ولما كانت القاعدة العامة هي التزام الطبيب ببذل عناية إلا أن هناك حالات استثنائية يقع فيها علي عاتق الطبيب التزاماً محدداً هو التزام بتحقيق نتيجة تتمثل في سلامة المريض والالتزام بالسلامة لا يعني الالتزام بشفاء المريض بل ألا يعرضه لأي أذي لان التزامات الطبيب بوجه عام مناطها القواعد المهنية التي تحددها وتبين مداها، فالمخالفة الواضحة للمباديء المسلم بها في الفن الطبي هي وحدها التي يمكن ان تحرك مسؤولية الطبيب الذي لا يسأل إلا عن خطأ ثابت محقق ولما كان الخطأ الطبي الذي يعتبر خروجاً علي المسلمات المستقرة في أصول الفن الطبي وقواعده الاساسية والتي لا يفتقر الجهل بها الطبيب من أوسط زملائه علماً وفناً ومما مؤداه ان مجرد عدم الالتزام بمقتضي هذه الاصول المستقرة ولو كان يسيراً يمثل بذاته خطأ مهنياً يستوجب مسؤولية الطبيب وذلك باعتبار ان كل ما يتخذ من الطب مهنته لابد وان يكون مؤهلاً لها.