المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الشورى يوافق على قانون جديد للشركات التجارية



Beho
07-04-2015, 02:43 AM
الشورى يوافق على قانون جديد للشركات التجارية
الشرق - 07/04/2015

وافق مجلس الشورى صباح الاثنين، على مشروع قانون جديد للشركات التجارية، يشتمل على 340 مادة قانونية تنظم عمل الشركات بمختلف انواعها.

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بإصدار قانون الشركات التجارية.

وجاء فيه، انّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيه أنه وافق في اجتماعه 43 المنعقد بتاريخ 31 ديسمبر 2014 على مشروع قانون بإصدار قانون الشركات التجارية، وعلى إحالته لمجلس الشورى لمناقشته، طبقاً لأحكام الدستور، والذي بدوره أحاله للجنة المالية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.

وقد عقدت لجنة الشؤون المالية 4 اجتماعات، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، ناقشت فيها مشروع القانون، وقد حضر أحد الاجتماعات، السيد يحيى سعيد الجفالي النعيمي وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة، والسيد سالم سالم المناعي مدير إدارة مراقبة الشركات بالوزارة، والسيد علاء حمدي مدقق مالي بإدارة مراقبة الشركات بالوزارة.

يشتمل مشروع القانون على 5 مواد، أهمها: أنه على جميع المخاطبين بأحكام القانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلغاء قانون الشركات رقم 5 لسنة 2002.

ويتكون المشروع من 340 مادة، موزعة على 13 باباً، أهمها: تعريفات، وشركات التضامن، والمحاصة، والمساهمة العامة، والمساهمة الخاصة، والشركات القابضة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وتحول الشركات واندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها، وانقضاء الشركة، والرقابة عليها، والعقوبات.

واستمعت اللجنة المالية إلى وجهة نظر وزارة الاقتصاد والتجارة حول مشروع القانون، وتتلخص في أنّ تقييم البنك الدولي لدولة قطر بالنسبة لقانون الشركات يأتي في الترتيب 81 من أصل 190 دولة، أيّ 50 % من الدول تسبق قطر.

وقد بدأت الوزارة بعمل دراسة للوصول إلى العشرة الأوائل في ترتيب الدول، فقامت بالتعاقد مع شركة ماكنزي، وتمّ وضع مشروع القانون، الذي روعي فيه قوانين دول مجلس التعاون الخليجي، والقوانين الأوروبية التي تجذب الاستثمارات.

كما عقدت ندوات مع وزارة المالية، وهيئة الأسواق المالية، ومصرف قطر المركزي، ووزارة العدل، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والديوان الأميري، وخبراء متخصصين ليسوا حكوميين لكي ينظروا في موضوع الشفافية والتعامل مع المستثمر، ومن ثمّ أجريت التعديلات على القانون.

وعقدت أيضاً ندوة وورشة عمل مع غرفة تجارة وصناعة قطر والمنتسبين لها، وأخذت الكثير من الملاحظات.

ووضع المشروع على موقع الوزارة الإلكتروني لمدة شهر لتلقي مقترحات، ووردت بالفعل للوزارة اقتراحات تمّ الأخذ ببعضها، وكان الهدف منها هو الارتقاء بمستوى قانون الشركات، وأثناء ذلك تم تقييم البنك الدولي للدولة، ووصل الترتيب إلى (103)، وتبين أنّ القانون الجديد سيضع تصنيف الدولة في مصاف الدول الأولى.

وأوضحت وزارة الاقتصاد أسباب التعديل، وهي: أنّ القانون الحالي يفتقد نظام النافذة الواحدة التي تقدم جميع الخدمات للمستثمر في آن واحد، وعالجت الوزارة هذا الموضوع بالانتقال التدريجي من مقر بلدية الدوحة في السد إلى معهد التنمية الإدارية تحت مظلة مجمع الخدمات مع الجهات الأخرى.

وجاء في التوضيح، عدم تعرض القانون الحالي للصكوك الإسلامية، وإلزامية الادراج للشركات المساهمة المقفلة، وأريحية المواد للشركات العائلية القائمة حالياً التي يريد ملاكها أن تطور أسهمها في البورصة حيث كانت النصوص القانونية مقيدة له، فالقانون الجديد فيه نوع من المرونة.

وجاء في رد الوزارة أنّ عدم ذكر الجمعية العامة في تعريف الحوكمة من ضمن الجهات والأشخاص التي تحدد قواعد الحكومة في توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف أصحاب المصالح في الشركة، وحددت اتفاقية بازل الحوكمة بأن تكون من خلال الجمعية العمومية هي صاحبة القرار لأنها المالك الحقيقي للشركة، فالحوكمة هي نظام الإدارة الرشيدة، وأنشئت للرقابة على الإدارة، وطبقت على الشركات المدرجة.

وفي المادة 6 تحدد إجراءات توثيق عقود الشركات، فإنّ وزارتيّ الاقتصاد والعدل اتفقتا على وضع نظام معين لتوثيق العقود عالي المستوى، وقد يكون إلكترونياً.

وبالنسبة لتوزيع أرباح الشركاء بنسب متفاوتة دون الأخذ في الاعتبار عدد ما يملكه الشريك من الحصص، وبالنسبة للشركات الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي فهي البنوك، وما في حكمها طبقاً لقانون مصرف قطر المركزي.

واوضح تقرير اللجنة أنّ أنواع رأس المال للشركات هي: رأس المال المصدر، ويعني ما تمّ إصداره من أسهم ولم يتم الوفاء بها.

ويعني رأس المال المدفوع، الجزء المدفوع من رأس المال المصدر.

ويعني رأس المال المصرح به، بأنه رأس المال الذي يتم كتابته في النظام الأساسي، ولا يعتد به إلا في حالة زيادة رأس المال، ويعتبر إقراراً من الشركاء عند التأسيس أن يزيدوا مقدماً رأس مالهم من رأس المال المصدر إلى رأس المال المصرح به بدون عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية.

أما عن تحديد القانون بألا يقل عدد المؤسسين عن 5 أشخاص، وهناك نوعان من الملاك للشركة هما المؤسس والمكتتب، فالمؤسس محظور عليه بيع أسهمه لمدة سنتين، لكن المكتتب ممكن وضع ألف شخص، وحدد العدد بـ 5 مؤسسين كحد أدنى لتأسيس الشركة المساهمة العامة لكي يتحملوا تبعات التأسيس.

وفي حال قرار رفض الوزير للتظلم، يكون غير مسبب لأنه من القواعد المعمول بها في الوزارة، إذا رفض الطلب المقدم يتم الإفصاح لصاحبه عن سبب الرفض، وإذا قدم تظلم للوزير فعدم رده خلال المدة المحددة يكون رفضاً ضمنياً، ولكن نادراً ما يتم الرفض.

وفي حال رفض طلب تأسيس شركة نهائياً لا يجوز للمؤسسين أن يتقدموا بطلب التأسيس إلا بعد 90 يوماً، وأن تكون هناك فترة مناسبة لتعديل الأوضاع لأنّ أسباب الرفض تكون مازالت موجودة.

وإذا زال سبب الرفض قبل مدة 90 يوماً يمكن تقديم الطلب، وهذا الإجراء ينطبق على الشركات المساهمة والخاصة، وفيما يتعلق بالتصريح للمصانع فهي أمور متعلقة بوزارة الطاقة والصناعة، ومن يتقدم بطلب ولديه تصريح وتمت موافقته من وزارة الطاقة وبقصد الاستثمار لا توقفه وزارة الاقتصاد.

كما لا يجوز للمساهم أن يوزع أسهمه بين أكثر من مرشح، ولا يجوز كسر السهم، وبالنسبة للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالي تصدر هيئة الأسواق المالية القرارات الخاصة بها.

وحظرت المادة (111) على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أو العاملين فيها أن يستغل أيّ منهم ما وقف عليه من معلومات بحكم عضويته أو وظيفته في تحقيق مصلحة له أو لزوجته أو لأولاده أو حتى أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وهذا الحظر فيما يتعلق بأسرار الشركة وليس المعاملات البنكية.

وتنص المادة (122) من القانون الجديد عن وضع المبالغ المخصصة لكل عضو من اعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة بالكشف التفصيلي الذي يضعه مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم عليه قبل انعقاد الجمعية العمومية.

وذكرت الوزارة أنّ عبارة (كمعاش احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة) تمّ حذفها من المادة الجديدة أصلاً.

وفيما يتعلق بشهادات الأسهم، فهذا القانون يحكم الشركات المدرجة في البورصة والتي لم تدرج فيها، وحتى تأخذ حقوقك من شركة قائمة ولكنها غير مدرجة بالبورصة يعطى للشخص الطالب شهادة لمن يهمه الأمر، وهي ما زالت معمول بها.

وعن المادة (202) بشأن تخفيض رأس المال يتم بشراء عدد من الأسهم يعادل المقدار المطلوب تخفيضه أو إلغاؤه، فالمفترض أنّ المشتري هو الشركة والسعر يحدد وفق السوق.

وبالنسبة للرموز التي توضع لأسماء الشركات مثل (ذ.م.م)، ترى الوزارة أنها رموز وحروف، ولا تقع تحت طائلة القانون.

وحدد القانون في المادة (316) المدة التي يجب أن تصفى فيها الشركة، وهي 3 سنوات باعتبار أنها المدة كحد أقصى.

وبالنسبة لاستحواذ بعض الأشخاص على أعداد كبيرة من الأسهم بعد إدراج الشركة في البورصة، فإنه طبقاً لأنظمة سوق قطر لا يجوز بعد الإدراج أن يستحوذ الشخص الواحد على اكثر من 50 % إلا في حالة اتفاق جميع الشركاء في النظام الأساسي للشركة قبل طرحها في البورصة على ان تكون النسبة مثلاً 10 %، وهيئة الأسواق المالية هي التي تضع القواعد المحددة للإدراج.

وانتهت اللجنة إلى تعديل المادتين (74 و122) من مشروع القانون الجديد.

وعللت الوزارة أسباب التعديل في المادة 74، بأنه إذا رفض طلب تأسيس الشركة نهائياً، فلا يجوز للمؤسسين التقدم بطلب جديد لتأسيس ذات الشركة إلا بعد مضي 90 يوماً على الأقل من تاريخ الرفض.

ورأت اللجنة أنّ الرفض قد يكون بسبب نقص في بعض المستندات أو البيانات المطلوبة، فيقوم المؤسسون باستيفائها خلال مدة وجيزة لا تتعدى أسبوع أو أسبوعين، وانه متى استكملت الأوراق والمستندات خلال 90 يوماً، يحصلون على موافقة وزارة الاقتصاد على طلب التأسيس.

وفي المادة (122)، تمّ حذف عبارة (كمعاش احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة).

وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة.

وعقب السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قائلاً: إنني أدعو مجلس الشورى للموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة.

وفي ذات الجلسة.. استعرض المجلس مشروع قانون بتنظيم الأعمال ضمن حرم الطريق، وأفادت سكرتارية الشورى بأنه وردت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تفيد بأنه في اجتماعه العادي 41 المنعقد بتاريخ 17 ديسمبر 2014، وافق على المشروع، وقرر إحالته لمجلس الشورى.

وقرر مجلس الشورى بدوره إحالته للجنة الخدمات والمرافق العامة، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.