المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رئيس غرفة قطر يؤكد أن "لجنة التأمين" تسعى لحل مشاكل الشركات



Beho
12-04-2015, 11:33 PM
رئيس غرفة قطر يؤكد أن "لجنة التأمين" تسعى لحل مشاكل الشركات والمتعاملين
قنا - 12/04/2015

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر رئيس لجنة التأمين، أن لجنة التأمين بالغرفة تسعى بشكل إيجابي الى تقريب وجهات النظر بين شركات التأمين والمتعاملين معها، فيما تكثف جهودها لإيجاد حلول لأي معوقات من شأنها أن تعرقل تلك الشركات من أداء دورها في خدمة المجتمع.

وردا على ما أثير مؤخرا، حول مبالغة شركات التأمين في تحديد نسبة المساهمة في تغطية فاتورة التصليح والتهرب من الإيفاء بالعقود المبرمة مع اصحاب السيارات واستغلال جهل الكثير من العملاء في هذا الخصوص، أفاد سعادته بأن "لجنة التأمين" قامت بعقد اجتماعات مع ممثلي شركات التأمين واستقصت الامر وتواصلت مع كافة شركات التأمين واستطلعت آراءهم حول ما ورد في هذا الخصوص وسعيا لاستبيان وتوضيح هذا الموضوع.

وأضاف أنه تبين من شركات التأمين أن هناك خلطا واضحا بين التغطية المقررة بموجب وثيقة التأمين الإجباري لصالح الغير والتغطية بموجب وثيقة التأمين الاختياري على جسم المركبة، حيث أكدت الشركات على هذا اللبس الذي يؤكده كتاب ادارة المرور الموجه لمصرف قطر المركزي والذي صدر بشأنه من المصرف التعميم رقم (ر ش ت / 1 / 2015 ) وكان موضوعه التأمين الاختياري على المركبات.. في حين جاءت مرفقات كتاب ادارة المرور المرفق بالتعميم، خاصة بالتأمين الاجباري وما ورد باللائحة التنفيذية بشأنه من نصوص.

وأوضحت الشركات أن التأمين على المركبات الآلية ينقسم إلى نوعين رئيسيين: أولهما "التأمين الإجباري لصالح الغير" الذي يغطي المسئولية المدنية للمؤمن له أو سائق المركبة المؤمن عليها عن الأضرار التي تلحق بالغير من حوادث لهذه المركبة، أما النوع الثاني فهو "التأمين الاختياري على جسم المركبة" والذي يغطي الأضرار التي تلحق بالمركبة المؤمن عليها.. مبينة أن اللائحة التنفيذية لقانون المرور الجديد تناولت "التأمين الإجباري" فقط، أما التأمين الاختياري فقد تركه المشرِّع لاتفاق أطرافه.

وقالت شركات التأمين إنها تقوم بتنفيذ التوصيات المرفوعة من اجتماعات وزارة الداخلية وممثلي شركات التأمين في العام 1992 الى معالي رئيس مجلس الوزراء والتي تؤكد أن التعامل مع الغير المتضرر يرتبط بعمر سيارته الذي يجب احتسابه من تاريخ تسجيلها في إدارة المرور، بحيث يتم الاصلاح في كراج وكالة السيارة إذا كان عمرها لا يتجاوز السنة من ذلك التاريخ، وفي كراج وكالة معادلة لكراج وكالتها اذا كان عمرها لا يتجاوز ثلاث سنوات، وفي كراج مؤهل يتفق عليه بين المتضرر والشركة اذا زاد عمرها على ثلاث سنوات، أما السيارات التي يزيد عمرها على أربع سنوات فإن من حق الشركة أن تستبدل قطع الغيار المتضررة فيها بقطع أخرى مماثلة وبحالة جيدة بما يفي بحق المتضرر في أن يتم اصلاح سيارته وإعادتها إلى الوضع الذي كانت عليه قبل الحادث.

واكد سعادة رئيس الغرفة أنه يمكن القول إن شركات التأمين تبذل قصارى جهدها للوفاء بالتزاماتها تجاه جمهور المتعاملين معها من مؤمنين ومتضررين، "أما ما يقول به البعض من سلبيات فذلك لا يعدو أن يكون حالات فردية لها ظروفها وملابساتها وأسبابها الخاصة التي لا يؤثر على الإيجابيات التي لا حصر لها في التعامل مع شركات التأمين، فهناك عشرات الآلاف من المطالبات التي تمضي تسويتها بكل هدوء".

وشددت لجنة التأمين التابعة لغرفة قطر، على أهمية تواصل الاعلام مع المسئولين في شركات التأمين للوقوف على مرئياتهم الكاملة حول هذا الموضوع، وناشدت جهات الإشراف والرقابة على شركات التأمين التعامل مع كل شكوى على حدة والتحقيق فيها والإعلان عن الشركة المخالفة إن وجدت، كما ناشدت هذه الجهات العمل على وضع القواعد المناسبة لتسوية التعويضات عن أضرار الممتلكات في ضوء القوانين السارية والقواعد العامة لجبر الضرر ومن ثم إعادة الملك المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل حصول ذلك الضرر.

Beho
12-04-2015, 11:55 PM
خليفة بن جاسم: لجنة التأمين تسعى لحل مشاكل الشركات والمتعاملين
الشرق - 12/04/2015

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر رئيس لجنة التأمين بأن لجنة التأمين بالغرفة تسعى بشكل إيجابي الي تقريب وجهات النظر بين شركات التأمين والمتعاملين معها، وتعمل على إيجاد حلول لأى معوقات من شأنها قد تعرقل هذه الشركات من أداء دورها في خدمة المجتمع.

وفي اطار ما أثير حول ممارسات شركات التأمين حول المبالغة في تحديد نسبة المساهمة في تغطية فاتورة التصليح والتهرب من الإيفاء بالعقود المبرمة مع اصحاب السيارات واستغلال جهل الكثير من العملاء أفاد سعادته بأن "لجنة التأمين" قد قامت بعقد إجتماعات مع ممثلي شركات التأمين وقامت بإستقصاء الامر والتواصل مع كافة شركات التأمين واستطلاع آرائهم حول ما ورد وذلك لاستبيان الأمر.

وتبين من شركات التأمين أن هناك خلط واضح بين التغطية المقررة بموجب وثيقة التامين الاجباري لصالح الغير والتغطية بموجب وثيقة التامين الاختياري على جسم المركبة. وقالت أن هناك لبس يقع فيه كثير من المتعاملين بين مفهومي التأمين الاجباري والتأمين الاختياري . ذلك اللبس الذي يؤكده كتاب ادارة المرور الي مصرف قطر المركزي والذي صدر بشأنه من المصرف التعميم رقم ( ر ش ت / 1 / 2015 ) وكان موضوعه التأمين الاختياري على المركبات في حين جاءت مرفقات كتاب ادارة المرور المرفق بالتعميم جاءت خاصة بالتأمين الاجباري وما ورد باللائحة التنفيذية بشأنه من نصوص.

وقالت أن التأمين على المركبات الآلية ينقسم إلى نوعين رئيسيين: أولها " التأمين الاجباري لصالح الغير" الذي يغطي المسئولية المدنية للمؤمن له أو سائق المركبة المؤمن عليها عن الأضرار التي تلحق بالغير من حوادث هذه المركبة . والنوع الثاني " التامين الاختياري على جسم المركبة" ذلك التأمين الذي يغطي الأضرار التي تلحق بالمركبة المؤمن عليها.

وأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور الجديد قد تناولت فقط " التأمين الإجباري" أما التأمين الاختياري فقد تركه المشرِّع لاتفاق أطرافه.

وقالت شركات التأمين أنها تقوم بتنفيذ التوصيات المرفوعة من اجتماعات وزارة الداخلية وممثلي شركات التأمين في 1992 الي معالي رئيس الوزراء التي تؤكد أن التعامل مع الغير المتضرر يرتبط بعمر سيارته الذي يجب احتسابه من تاريخ تسجيلها في إدارة المرور بحيث يتم الاصلاح في كراج وكالة السيارة إذا كان عمرها لا يتجاوز السنة من ذلك التاريخ وفي كراج وكالة معادلة لكراج وكالتها اذا كان عمرها لا يتجاوز ثلاث سنوات وفي كراج مؤهل يتفق عليه بين المتضرر والشركة اذا زاد عمرها على ثلاث سنوات . اما السيارات التي يزيد عمرها على اربع سنوات فإن من حق الشركة أن تستبدل قطع الغيار المتضررة بقطع أخرى مماثلة وبحالة جيدة بما يفي بحق المضرور في ان يتم اصلاح سيارته واعادتها الي الوضع الذي كانت عليه قبل الحادث.

الا ان الشركات تفاجئ بإصرار من الغير متضرر على اصلاح اضرار ليست لها علاقة بالحادث او الاصلاح بقطع غيار جديدة رغم عدم احقيته في ذلك او اصراره على الاصلاح في حين ان تكلفة الاصلاح تتساوى او تتجاوز قيمة السيارة او تمسكه بالتقديرات الواردة بمقايسات الاصلاح التي يستحضرها من وكالة السيارة او من كراجات اخرى رغم ما فيها من مبالغة وتجاوز.

واشارت أن عدم استجابتها لهذه المطالب التي يكون هدفها الاستفادة من الحادث وليس مجرد التعويض عن الضرر، لا يعتبر مماطلة في سداد الحق أو انتقاصاً من قيمته، وإنما استخداماً عادلاً لحقها في التأكد من سلامة المطالبة، وفي أن يكون أدائها لالتزامها بالتغطية قد تم في الإطار الصحيح وطبقاً للقواعد المقررة لجبر الضرر دون زيادة أو نقصان.

اما عن التأمين الاختياري على جسم المركبة افادت شركات التأمين أن اللائحة التنفيذية الجديدة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 6 لسنة 2010 قد تحدثت فقط عن التأمين الاجباري ولم تتحدث عن الاختياري على جسم المركبة" التأمين الشامل" .وانه كان من اللازم ان تضع الشركات الشروط التي تحكم علاقتها بالمؤمن لهم بموجب ذلك التأمين .وان تستأنس بالشروط الواردة في الوثيقة النموذجية الاختيارية الملغاة مادامت لا تخالف القانون المدني او احكام التامين الواردة في اللائحة التنفيذية الجديدة.

كما أن التحملات التي نصت وثيقة التأمين الاختياري على التزام المؤمن له بها عن كل حادث، والتي تتعلق بعمر سائق السيارة أو بالمطالبات البسيطة ( مثل تحمل (500 ريال ) عن كل حادث) هذه التحملات لا يلتزم المؤمن له بسدادها إلا إذا كان هو المتسبب في الحادث، أما إذا كان متضرراً لا يطالب بسداد أي من هذه التحملات.

واكد سعادة رئيس الغرفة أنه يمكن القول أن شركات التأمين تبذل قصارى جهدها للوفاء بالتزاماته اتجاه جمهور المتعاملين معها من مؤمنين ومتضررين، أما ما يقول به البعض من سلبيات فذلك لا يعدو أن يكون حالات فردية لها ظروفها وملابساتها وأسبابها الخاصة التي لا يؤثر على الإيجابيات التي لا حصر لها في التعامل مع الشركات التأمين، فهناك عشرات الآلاف من المطالبات التي تمضي تسوياتها بكل هدوء.

ويعيب المتضررين من حوادث السيارات على شركات التأمين مماطلتها في سداد التعويضات المستحقة لهم .. وتفننها في سلب حقوقهم أو الانتقاض منها، مع عدم ثقتهم في أسلوب تسويتها للتعويضات المستحقة لهم.

وخلاصة القول فأن اللجنة تؤكد على اهمية تواصل الاعلام مع المسئولين في شركات التأمين للوقوف على مرئياتهم الكاملة حول ذلك الموضوع، وتناشد جهات الإشراف والرقابة على شركات التأمين التعامل مع كل شكوى على حدة والتحقيق فيها والإعلان عن الشركة المخالفة إن وجدت، كما تناشد هذه الجهات العمل على وضع القواعد المناسبة لتسوية التعويضات عن أضرار الممتلكات في ضوء القوانين السارية والقواعد العامة لجبر الضرر ومن ثم إعادة الملك المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل حصول ذلك الضرر ، ومن ثم اعادة الملك المتضرر الي الحالة التي كان عليها قبل حصول ذلك الضرر .

اما التعويض المستحق للمؤمن له " شاملا" عن اضرار سيارته فتحكم تقدير ذلك التعويض القواعد والشروط المنصوص عليها في وثيقة التأمين التي ارتضاها سنداً لعلاقته بالشركة المؤمن لديها . الا اذا كان يعتبرها شروطاً تعسفية ، فأن القول الفصل في ذلك الامر يكون للقضاء الي ان تضع جهات الاختصاص القواعد المناسبة لتقدير ذلك التعويض او تضع شروطاً حاكمة للعلاقة التي تقوم بمناسبة ذلك التأمين الشامل.

كما تؤكد اللجنة على أن عدم اشتمال اللائحة التنفيذية الجديدة على القواعد التي تساعد في تقدير التعويض الجابر للضرر اللاحق بالمركبات ليس معناه اطلاق عملية التقدير دون ضوابط ، وانما يجب أن تتم في اطار القواعد العامة في جبر الضرر وذلك الي ان تضع جهات الاختصاص القواعد التي تراها مناسبة لذلك التقدير.

واشار الى أن شركات التأمين سوف تعمل على تفعيل وانشاء مكاتب استقبال لخدمة العملاء لتنظيم العلاقة بين شركات التأمين والعملاء.