المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون جديد للمحال التجارية يعيد النظر بالعقوبات



Beho
17-04-2015, 01:07 AM
قانون جديد للمحال التجارية يعيد النظر بالعقوبات و 6 أشهر لتوفيق أوضاعها
بوابة الشرق - 17/04/2015

في إطار إستكمال خطتها الرامية الى تحديث تشريعاتها، أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن القانون الجديد الخاص بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وذلك بمشاركة المختصين من ادارة التسجيل والتراخيص التجارية بالوزارة ومكتب استشاري عالمي، وبواسطة لجنة قانونية رفيعة المستوى شُكلت من أعضاء ينتمون إلى كافة الجهات المعنية والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقانون.

ويهدف القانون الى تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، اضافة الى المتعلقات الخاصة بالرخص التجارية وممارسة الانشطة المتعلقة بها.

وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن ممارسة الانشطة التجارية في الدولة سوف تشهد نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة المقبلة عقب صدور قانون المحال التجارية معتبرا انه يصبوا في اطار استكمال خطة وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تحديث تشريعاتها وتبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بمنح الرخص التجارية لكافة المحال التجارية والصناعية وتراخيص الباعة المتجولون.

وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن القانون المشار اليه قد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الاعمال التجارية او الخدمية، وذلك للمساهمة في رفع تصنيف دولة قطر، وبما يلبي متطلبات المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.

واشار سعادته الى ان القانون يُلغى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969، والقانون رقم (3) لسنة 1975 والذي يلغي قانون مدته 46 سنة وان القانون الجديد يحتوي على العديد من المميزات الكبيرة لراغبي ممارسة الانشطة التجارية والرخصة التجارية في ذات يوم تقديم الطلب إليها بشرط استيفاء كافة المستندات والبيانات اللازمة، مشيرا الى ان ذلك من شأنه تسهيل الحصول على الرخص التجارية بالدولة في أسرع وقت وتبسيط وتسهيل الاجراءات الخاصة بالترخيص بفتح وادارة المحال وجذب رؤوس الاموال.

وبموجب القانون فقد تم تصنيف المحال الى اربعة اقسام رئيسية على النحو التالي:
1- المحال التجارية والصناعية: سواء كانت تعمل بالنشاط التجاري أو الصناعي أو النشاطين معاً.
2- المحال العامة المماثلة: وتشمل المطاعم والمقاهي والفنادق والنوادي، وما يماثلها.
3- محال مزاولة المهن الحرة: وتشمل العيادات والمكاتب وما يماثلها.
4- المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة.
وزير الإقتصاد: ممارسة الأنشطة التجارية في قطر تشهد نقلة نوعية كبيرة الفترة المقبلة



أهم ملامح القانون

يتألف قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولون الجديد من (34) مادة تعنى بتنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين حيث يحل القانون محل القانون رقم ( 3) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين.

وتم مراجعة المسميات الواردة في قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وأُجريت عليها التعديلات اللازمة وإعادة تنظيم إجراءات الترخيص، وبخاصة بالنسبة للمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، بحيث يكون البت في طلب الترخيص بمعرفة الإدارة المختصة، وإبلاغ صاحب الشأن بقرارها فيه في ذات يوم تقديمه، طالما كان مستوفياً المستندات والبيانات المطلوبة، على أن يلتزم طالب الترخيص باستيفاء كافة الاشتراطات العامة والخاصة بحسب نوع النشاط، وبعدم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على الموافقات التي يتطلبها القانون من الجهات المختصة، مع التزامه بتقديم هذه الموافقات عند تجديد الترخيص.

وستكون مدة الترخيص سنه ميلادية ، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، بالنسبة لجميع أنواع المحال الخاضعة لأحكام القانون، وكذلك البائع المتحول ، وذلك بعد أن كانت هذه المدة تختلف من نوع أخر من أنواع المحال .

وأجاز القانون منح تراخيص مؤقته لمدة تقل عن سنه، بالنسبة لبعض الاماكن واجزاء الأماكن التي تزاول فيها أ عمال تجارية أو صناعية أو عاملة مماثلة .

كما أجاز القانون وضع شروط وضوابط ممارسة أي من الأنشطة التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة، شروط وضوابط منح التراخيص بفتح المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون، في المناطق السكنية، والأنشطة المسموح بمزاولتها لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، ولا تحتاج لموقع مادي لممارسة هذه الانشطة.

وإيراد بعض الالتزامات التي يتعين على المرخص له الالتزام بها، من بينها وجوب تعليق الرخصة في مكن ظاهر للعيان وتقديمها لمن يطلبها من موظف الجهات المختصة.
القانون الجديد يسهل الحصول على الرخص التجارية في يوم واحد

وحظر الإعلان عن أي من المجال الخاضعة لأحكام القانون، إلا إذا قدم المرخص له للجهة المعلنة صورة من رخصة المحال سارية المفعول .
كما أعاد تعريف البائع المتجول، بما يتفق والمستجدات المعاصرة والممارسة العملية في أرض الواقع .

وتحديد الاعمال التي يسمح للبائع المتجول بمزاولتها، في الترخيص الصادر له ، بحيث يلغى الترخيص في حالة ما إذا زاول البائع المتجول نشاطاً على خلاف الترخيص الممنوح له .
وإعادة النظر في العقوبات على مخالفة أحكام القانون، وذلك في ضوء ما تبين من عدم تناسب العقوبات وفقاً لتطور الاوضاع الاقتصادية بالمجتمع.

وستمنح وزارة الاقتصاد والتجارة فترة توفيق أوضاع مدتها ستة أشهر وفقاً لأحكام هذا القانون.