المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صفحة القضايا والمحاكم(متجدد)



الدوحه1
28-04-2015, 07:23 PM
مليون و ٢٠٠ ألف ريال تعويضاً لموظف بنك فصل تعسفياً

قضت محكمة التمييز بتعويض موظف باكستاني بأحد البنوك مبلغ ١,٢٤٠,٦١٥ ريال لإنهاء خدمته بصورة تعسفية. وكان صاحب الدعوى التحق بالعمل لدى البنك الطاعن بموجب عقد عمل ٢٠٠٨/ ٣/ لمدة خمس سنوات، وبتاريخ ٢٠
حصل على علاوة ٣٠٠,٠٠٠ ريال مقابل أداء العمل عن عام ٢٠٠٧ ثم زيد راتبه وعدّلت وظيفته في منتصف عام ٢٠٠٧ وأصبح عضواً في لجنة الإدارة، ثم عيّن كبير المديرين التنفيذيين، إلا أنه فوجئ وبعد تغيير رئيس مجلس الإدارة بإخطاره بتقييم أدائه بدرجة تحت المتوسط، واتهم بتضليل البنك لتحقيق مكاسب شخصية، ثم أنهى البنك خدماته بدون مبرّر ما حدا به إلى إقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ ١,٢٤٠,٦١٥ ريال. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٥٨٣ لسنة ٢٠١٠ ، كما استأنفه المطعون ضده برقم ٦٢٧ لسنة
٢٠١١ قضت / ٤/ ٢٠١٠ ، وبتاريخ ٢٧ المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. وقالت المحكمة إن البنك الطاعن قام بإنهاء خدمة المطعون وقد خلت الأوراق من ارتكاب الأخير لأي من المخالفات الواردة بالمادة ( ٦٤ ) من قانون العمل، وأن ما قرّره ممثل البنك أمام الخبير بأن انتهاء خدمة المطعون ضده إنما كان بناء على عدم اكتمال الهيكل التنظيمي للبنك وبما أن العقد شريعة المتعاقدين وأن لطرفيه حريّة تكوينه بإرادتهما، وأن تنفيذه يجب أن يكون
طبقاً لما اشتملت عليه نصوصه وتلاقت عنده إرادتهما. لما كان ذلك، وكان ما خلص إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من إجابة المطعون ضده لطلب مقابل شحن أمتعته من الدوحة إلى موطنه بباكستان كان له سنده فيما
تضمّنه العقد المبرم بينهما في هذا الشأن بتعويض المطعون ضده عن تكلفة نقل متعلقاته الشخصية عند فسخ العقد، وهو ما يكفي رداً لتبرير قضائه، ومن ثم يضحى النعي قائماً على غير أساس. ولما تقدّم يتعين رفض الطعن. لذلك
رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة.

************************************************** ************************************************** *************************

السجن لمزور شهادة ثانوية

أصدرت محكمة الجنح حكما بحبس الطالب (ع.م.ا) -خليجي- شهراً مع النفاذ بعد إدانته بتزوير شهادة ثانوية استخرجها من دولة خليجية مجاورة وقيامه باستعمالها وتقديمها للمجلس الأعلى للتعليم مع علمه بتزويرها.

وحسب ملف القضية فقد اتفق المتهم مع شخص في بلد خليجي ليقوم بتسجيله ضمن طلاب مدرسة أهلية في الصف الثاني الثانوي مقابل مبلغ 21000 ريال قطري كرسوم شاملة ودون الحاجة لأن ينتظم في الدراسة كبقية الطلاب، وفي نهاية العام الدراسي اتصل المتهم بالطرف الثاني وهو الوسيط ليستفسر منه عن نظام الامتحانات وكيفية تأديتها فأبلغه الوسيط أنه لا توجد عليه امتحانات وأن شهادته جاهزة ومصدقة من جميع الجهات الحكومية، فذهب المتهم واستلم الشهادة ثم تقدم بها إلى المجلس الأعلى للتعليم مطالباً بالانتقال إلى الصف الثالث الثانوي وقد تم الاشتباه بالشهادة فتم إحالتها إلى الجهات المختصة التي بدورها قامت بالتأكد من صحة محتوى الشهادة والأختام الموجودة عليها من عدمه فتبين أن الشهادة غير صحيحة وأنها مزورة فأحيل الطالب إلى النيابة العامة التي حققت في القضية فأسندت له تهمة ارتكاب تزوير محرر عرفي وهو تزوير شهادة الصف الثاني ثانوي بالاشتراك مع مجهول واستعماله المحرر المزور سالف البيان مع علمه بتزويره ثم عرض على المحكمة التي نظرت القضية وتوصلت إلى إدانته بما نسب إليه وقد استندت في حكمها على معرفة الطالب بتزوير المحرر حيث إنه لم يدخل الامتحانات ولم يحضر للدراسة وبالتالي فكيف يمكن أن يحصل على شهادة وهو لم يخضع للاختبار وهو ما يبين علمه المسبق بتزوير الشهادة وعلمه بأنه قد تم استخراجها على غير الحقيقة ولم تلتفت إلى الدفوع التي تقدم بها محامي الدفاع بأن الطالب تعرض لعملية نصب وخداع من قبل شخص مجهول فأصدرت ضده حكمها سالف الذكر.


************************************************** ************************************************** ***************

الإعدام رمياً بالرصاص لثلاثة مقيمين قتلوا مواطنة

حجزت محكمة الاستئناف أمس قضية مقتل مواطنة قطرية مسنة في منزلها باسلطة الجديدة طعنا بالسكين، وأرجأت النطق بالحكم إلى 22 يونيو القادم.
وكانت محكمة الجنايات قد حكمت على 3 مقيمين هنود بالإعدام رميا بالرصاص بعد إدانتهم بقتل مواطنة مسنة في منزلها باسلطة الجديدة طعناً بالسكين، كما شرعوا في قتل خادمتها وسرقة منزلها.
وفي تفاصيل الواقعة، أقدم المتهمون الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و28 سنة، على قتل مواطنة قطرية تجاوزت العقد الثامن من العمر، وكانت تقطن في منزل بمفردها، وتقيم معها خادمتها التي تقوم على رعايتها وخدمتها.
وجاء في محاضر الجلسات أنّ منزل المسنة كان يجاور مبنى تحت الإنشاء يعمل فيه عمال بناء، وفي شهر رمضان المبارك كانت المواطنة تقوم بتقديم وجبات الإفطار والسحور لهم في منزلها وتكرم وفادتهم، وقد تمكنوا خلال تلك الفترة من معرفة مداخل ومخارج المسكن، حتى ترصدوا لها يوم الجريمة وعقدوا العزم بينهم على الدخول ليلاً من أجل السرقة.
وفي يوم الواقعة، اقتحموا المسكن ليلاً، فوجدوا الغرف مفتوحة إلا واحدة كانت مغلقة بمفتاح من الداخل، فطرقوا الباب عدة مرات، وكانت المواطنة تنام في تلك الغرفة، فأمسكت بالجرس وقرعته لتحضر الخادمة.
وما إن فتحت العجوز الباب حتى بادر المتهمون بسحبها من الغرفة وقتلها بعد أن وجهوا لها طعنات نافذة بالسكاكين، وكانت الساعة حينها الواحدة فجراً، ثم سرقوا محتويات الغرفة، وحاولوا سرقة الخزنة الحديدية التي كانت تحوي المجوهرات والمال ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك.
وأثناء تلك الأحداث نزلت الخادمة من السلم قادمة من غرفتها في الطابق العلوي، وعندما رأت المتهمين يحملون السكاكين هربت مسرعة ً إلى غرفتها وأغلقت الباب خلفها، وحاول المتهمون اللحاق بها للتخلص منها، حيث أصابوها بعدة طعنات، قبل أن تفلت منهم وتتصل بأسرة المواطنة طالبة ًالنجدة، كما تم إبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور الى عين المكان.
ولم يتمكن المتهمون من سرقة الخزانة الحديدية، كما فشلوا في قتل الخادمة، ففروا قبل افتضاح أمرهم، وألقوا سكاكينهم في بحر الوكرة.
وقد باشرت الشرطة التحقيق في الواقعة، والبحث عن عمال دخلوا المنزل ليلاً، وكانت الخادمة هي شاهد الإثبات على الجريمة المروعة، وأرشدت عليهم جميعاً، وسردت للشرطة قصة إكرام المسنة لهم، وأنها كانت تحرص على إطعامهم طوال اليوم في منزلها، ثم ألقت الشرطة القبض عليهم بعد 3 أيام من الجريمة.
وأفاد تقرير الطب الشرعي أنّ الجثة تحمل طعنات سكاكين، وتوجد كسور بالجمجمة والقفص الصدري نتيجة ضرب المتهمين لها ليتأكدوا من وفاتها..أما أسلحة الجريمة فقد قامت شرطة السواحل باستخراج السكاكين المستخدمة في الواقعة من بحر الوكرة، وأحيلت للمختبر الجنائي.

الدوحه1
28-04-2015, 08:27 PM
http://www5.0zz0.com/2015/04/28/20/366551871.jpg (http://www.0zz0.com)


http://www5.0zz0.com/2015/04/28/20/776975268.jpg (http://www.0zz0.com)


http://www5.0zz0.com/2015/04/28/20/767593491.jpg (http://www.0zz0.com)


http://www5.0zz0.com/2015/04/28/20/863096631.jpg (http://www.0zz0.com)

بنت شرق
28-04-2015, 09:03 PM
احسها مواضيع محرضه على العنف ،،شالفايدة من عرضها الي عنده فضول يفتح الجريدة ويقراها

راعي ارقام
28-04-2015, 09:16 PM
يعطيك العافيه اخوووي
واشوف فيها عبره ..

محب قطر 64
28-04-2015, 09:47 PM
يكون موضوع ثابت بعنوان
من ملفات القضاء

حليتان*
28-04-2015, 10:13 PM
خووووش موضوع سجلني من المتابعين بعنف

الدوحه1
30-04-2015, 08:10 AM
الإعدام رمياً بالرصاص لآسيوي قتل زميله خنقاً


قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات اليوم، بمعاقبة آسيوي قتل زميله خنقاً ورمى جثته في شارع مظلم، وبإجماع الآراء بالإعدام رمياً بالرصاص، وحكمت بأن يبقى الباب مشرعاً لأولياء الدم في العفو عنه أو الدية الشرعية.
جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبة، والقاضي المستشار الدكتور عماد نجم، وبحضور وكيل النيابة العامة، وقام بتدوين جلسات النطق محمد السر.
تحكي تفاصيل الواقعة: أنّ مسؤول عمال آسيوياً حاول استمالة قلب عامل بناء آسيوي في شركة يعمل فيها كلاهما، وكان يتودد إليه بتقديم خدمات حياتية يومية لا يقوى العامل على مصروفاتها، منها توصيله للسوق أو للبيت وغيره، إلا أنّ مشاعر العاطفة والإعجاب لم تتدفق الى قلب العامل نحو المتهم.
راودت المتهم فكرة مجنونة.. وسافر إلى بلده لأكثر من 3 أشهر لإعداد طلاسم سحرية، تعمل على استمالة قلب العامل وتحبيبه فيه، وعندما عاد تودد إلى المجني عليه، الذي رفض علاقته وحاول التهرب منه، وكان يرفض الرد على مكالمات المتهم التي ترده على الجوال.
أخذت الأفكار والوساوس تجول برأس المتهم.. وفوجئ بأنّ الطلاسم لم تؤت فعلها، مما حدا به الى أن يراقبه حتى ظفر به راجلاً في المنطقة الصناعية، ودعاه إلى سيارته لتوصيله، فوافق المجني عليه على طلبه.
توقف المتهم في شارع مظلم، وسأل العامل عن سبب جفائه له، فنهره العامل طالباً منه أن يدعه وشأنه.. ودخل الكلام بينهما في شد وجذب، وهنا.. وجه المتهم لكمة لوجه المجني عليه، أفقدته توازنه، وأخذ رأس المجني عليه بين عضده وساعده، وخنقه بقوة حتى فارق الحياة، ثم توجه لإلقاء جثته في شارع مواذٍ، ورمى جوال الضحية في حاوية قمامة بالوكرة.
هذه الواقعة دارت في أقوال شهادة ضابط برتبة وكيل ضابط بإدارة المباحث الجنائية، أمام المحكمة، وأفاد في شهادته بأنه ورد بلاغ بوجود جثة بشارع بالمنطقة الصناعية، وبعد معاينة المكان، تمّ الاشتباه بوجود شبهة القتل.
وقال: بدأنا إجراء التحريات حول أصدقاء المجني عليه، وقد حامت الشبهات حول مسؤوله في الشركة التي يعمل فيها.
تمّ استدعاء المتهم وبسؤاله أقرّ بالجريمة، وأرشد الشرطة إلى أول مكان التقيا وتشاجرا فيه، كما أرشد إلى مكان رميّ الجثة، وإلى مكان الحاوية بالوكرة التي رمى فيها هاتف الضحية.
والعلاقة التي تربط المتهم بالضحية هي علاقة عامل بناء بمسؤوله في الشركة، وأنهما يسكنان في مسكن متجاور، وبدأت الواقعة عندما أعجب المتهم بالمجني عليه، وأراد استمالة قلبه ومشاعره تجاهه في علاقة شاذة، وصار يتودد إليه ويقوم بتوصيله بسيارة الشركة التي يقودها ليوفر عليه أجرة التاكسي.
تطورت العلاقة بينهما إلى علاقة حميمية، وأخذت منحى أكبر من ذلك.. وبعد فترة بدأ أصدقاء الضحية يحذرونه من المتهم، وضرورة الابتعاد عنه، ففترت العلاقة بينهما.
بعد تفكير عميق.. راودت المتهم أفكار شيطانية.. فسافر إلى بلده قبل وقوع الجريمة بأشهر، وقصد ساحراً طالباً منه إعداد طلاسم وقرابين تقرب مشاعر العامل إليه، وبالفعل أنجز ما أراده، وحمل تلك الطلاسم وعاد.. وأخذ يتودد للعامل مرات، إلا انه فوجئ بأنّ العلاقة ازدادت نفوراً.
شعر المتهم بأنّ هناك شخصاً آخر يشاركه في قلب الضحية.. وفي يوم سبق الواقعة.. طلب المتهم توصيل المجني عليه حيث أراد، فطلب منه أن يوصله إلى سوق يتوسط العاصمة لشراء ملابس لابن أخته، وبعد الشراء طلب المجني عليه ان يحمله إلى صديق له ليعطيه الملابس حتى يحملها لأسرته عندما يسافر إلى بلده.
أمام بيت صديق الضحية.. راودت المتهم شكوك أنّ هذا هو الصديق الذي أخذ قلب العامل منه.. وبعد ثلاثة أيام.. اتصل المتهم بالضحية الذي رفض الرد عليه، فما كان من المتهم إلا ان حام حول منزل صديق العامل، وقد رآه بالفعل يخرج من مسكنه راجلاً.
اقترب المتهم من الضحية، وطلب منه توصيله، فوافق، وتوقف في شارع مظلم، وسأله عن سبب مجافاته له، وسبب عدم رده على اتصالاته المتكررة، فنهره العامل طالباً منه عدم العودة إلى ذلك.. هنا وجه المتهم للضحية لكمة قوية، وتبادلا اللكمات.. ثم وقعت الجريمة.
أفاد محقق الواقعة بقوله: إنّ الشارع المظلم لا يسير فيه المارة ليلاً بسبب خوفهم من الكلاب الضالة، وانّ المتهم التقى بالضحية ليسأله عن سبب بعده عنه ومجافاته له، وعندما خنقه بساعده وعضده، استمرت عملية الخنق لأكثر من 3 دقائق فارق على إثرها الحياة.
ألقى المتهم الجثة في شارع مظلم بعد أن تأكد من خلوه من المارة، وعثرت الشرطة على مكان الجثة بعد مرور المبلغ عن الجثة.. وهو سائق شاحنة عابر طريق بالصدفة، أما جوال الضحية فقد احتفظ المتهم به لليوم الثاني ثم ألقاه في حاوية قمامة بالوكرة.
وكانت المحكمة قد طلبت من والد المجني عليه الذي حضر الجلسة، وبدا عليه التأثر الشديد لمقتل ابنه، توكيلات قانونية من ورثة الضحية تفيد بطلبهم القصاص أو الدية، وتقديمها للمحكمة.

غريب الدّار
30-04-2015, 08:15 AM
لا اله الا الله

الله يبعدنا عن هالمشاكل ويبعدها عنا

ويعين أصحابها يارب (قصدي المجني عليهم او المظلومين)

راعي ارقام
30-04-2015, 01:58 PM
لاحول ولا قوة الا بالله ...يعطيك العافية اخوي الدوحة1 واصل :telephone:

كازانوفا
30-04-2015, 02:02 PM
الغريب انها تكتب بالجرائد يعني شي جديد
ليه ما كانت تكتب ؟؟؟

الدوحه1
30-04-2015, 02:20 PM
عصابة سرقة البطاريات في قبضة العدالة



قضت محكمة الجنايات بمعاقبة 3 آسيويين بالحبس عامين والإبعاد، وذلك في القبض عليهم متلبسين بسرقة بطاريات بمنطقة الصناعية ليلاً.

وتبدأ وقائع القضية حين ارتاب ضابط شرطة أثناء مروره بأحد شوارع المنطقة الصناعية الساعة الواحدة ليلاً تقريباً في سيارة صغيرة تقف أمام شاحنة كبيرة لنقل الديزل وتسلط أضواءها في اتجاهها مما جعله يقترب من المكان ليراقب ما يحدث عن قرب وليطلع على حقيقة الأمر.. لاحظ الضابط نزول سائق السيارة واتجاهه إلى الشاحنة وفي يده قطعة من الحديد «لم يتبين الضابط كنهها» ثم ما لبث أن فتح الرجل مقدمة السيارة كاشفاً عن المحرك وأخذ يفك البطارية الخاصة بها ثم نزعها وحملها واتجه بها إلى سيارته.. تحرك الضابط الذي كان يراقب الواقعة في اتجاه اللص وفور أن رآه ألقى البطارية على الأرض وولى مدبراً ولم يعقب، تاركاً سيارته وصديقيه الاثنين اللذين يوجدان معه في السيارة وفر هارباً.. لم يجد الشخصان الموجودان في السيارة أمامهما سوى الوقوف أمام الضابط والاستجابة لأوامره بعد أن عرفهما بنفسه وأحكم قبضته عليهما وقام بالاتصال بالشرطة.
حضرت الدورية المكلفة على الفور وبسؤال الشخصين عن المتهم الهارب أقرا بأنه صديقهما ولكنهما لا يعرفان شيئاً عن الجريمة التي كان يقوم بها بل دعاهما للخروج معه دون أن يعرفا وجهتهما وأنهما ظنا أن السيارة المسروقة تخص أحد أصدقائه أو محل عمله وأنهما لم يفترضا فيه سوء النية.
تم اصطحاب المتهمين إلى قسم الشرطة حيث ألقي القبض على اللص الهارب وتعرف عليه الضابط في طابور عرض أقيم خصيصاً له بعد يومين من الحادث غير أنه انكر الواقعة وأقر بأنه كان بالفعل مع زميليه في هذا المكان لكنه لم يسرق شيئاً كما أكد عدم حاجته إلى مثل هذا النوع من البطاريات.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتحويل المتهمين الثلاثة إلى النيابة العامة التي وجهت إلى الأول تهمة السرقة وتهمة مساعدته على ارتكاب فعلته، إلا أنهم أنكروا الاتهامات فتم تحويلهم إلى محكمة الجنايات التي استمعت إلى أقوال الضابط لكنها قررت تأجيل القضية لإعلام باقي الشهود.
وأمام المحكمة تداولت القضية على عدد من الجلسات تم خلالها الاستماع للشهود الذين أنكروا مساعدة السارق وأنهم لم يعرفوا ما يقوم به وأنهم خرجوا معه بحجة التنزه، كما نفى المتهم سرقة البطاريات فقررت فحجزت القضية للحكم وأعطت حكمها السابق.

الدوحه1
30-04-2015, 02:23 PM
محاكمة رجل هدد زوجته بالقتل

قررت محكمة الجنايات الابتدائية تبرئة رجل من تهمة تهديد وترويع زوجته وذلك بعد اتهام امرأة لزوجها الاجنبي بتهديدها بالقتل بعد أن وقفت المعلمة بإحدى المدارس الأجنبية العاملة بالدولة تشكو إلى القاضي زوجها بأنه هددها بالقتل وقال لها (سأقتلك) وأنها تخشى على نفسها من عصبيته وسلوكياته العدوانية تجاهها خاصة وأنها متزوجة منه منذ ثلاث سنوات ولم تنجب منه أطفالا.
وقالت: سيدي القاضي لقد كنت مدعوة في أحد الأيام على حفل بمنطقة اللؤلؤة قطر وكان منطقيا أن أصطحب زوجي معي، وفي ذلك اليوم بحثت عنه في كل مكان إلى أن وجدته يحتسي الخمر، فأخذته من مكانه وحضر معي الحفل غير أنه كان عصبيا جدا بفعل المسكرات التي تناولها وأنه جاء معي على غير رغبة منه..
وفي الحفل حدثت مشادة كلامية بيني وبينه فتركني في الحفل وعاد إلى البيت علما بأننا ذهبنا إلى اللؤلؤة بسيارة واحدة.. وبعد انتهاء الاحتفال طلبت من أحد أصدقائي توصيلي إلى البيت ففعل وهناك وجدت الباب مفتوحا فدخلت.. وكان الجو هادئا فاعتقدت أنه نائم فدخلت غرفتي لأنام وبعد دقائق أحس زوجي بوجودي في غرفتي ففوجئت به يدخل عليّ الغرفة وهو ثائر جدا وأخذ يتوعدني بالقتل وقال لي سأقتلك.
وأضافت المرأة: شعرت بالخوف الشديد خاصة وأنه كان مخمورا وخشيت أن يقتلني بالفعل وحين هممت بالخروج من الغرفة وجدته قد أغلقها علي بالمفتاح من الخارج فزاد خوفي أكثر وأكثر، فلم أجد بدا من القفز عبر النافذة لأذهب لإحدى صديقاتي على أن أعود إليه بعد أن يستفيق من سكره ونتحدث سويا فربما يكون قد فعل ذلك بسبب الخمر وأنه ليس في وعيه..
وبعد أن عدت إلى المنزل وجدت الباب مغلقا، حاولت فتحه بالمفتاح الخاص بي لكني لم أستطع لأن الباب كان مغلقا من الداخل وحين سمع صوتي قال لي: اذهبي إلى حيث كنت.. ولن تعودي إلى هذا البيت مرة أخرى فهذا بيتي..
استعانت المرأة بأحد حراس المجمع السكني الذي تقيم فيه لمحاولة فتح الباب فلم يستطيعا فاتصلت بالشرطة التي حضرت على الفور وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.. وباستدعاء الزوج المتهم لسماع أقواله أنكر تهديدها بالقتل وأنها زوجته التي يحبها وقد يكون فعل هذا بسبب الخمر.
وبتحويل المحضر للنيابة العامة وجهت إليه تهمة تهديد زوجته بالقتل غير أنه أنكر هذه الاتهامات وأصر على أقواله التي أدلى بها في محضر الشرطة وفي المحكمة التي تداولت القضية واستمعت لجميع الأطراف ولشهود الواقعة أنكر المتهم ما اسند إليه وطلب المحامي الخاص به أجلا لتقديم مذكرة دفاع مع حجز الدعوى للحكم، ولكن قبل جلسة الحكم تنازلت الزوجة عن القضية.

الدوحه1
03-05-2015, 12:44 PM
براءة موظف من تبديد 10 آلاف ريال

برأت محكمة جنح مستأنفة متهماً عربي الجنسية من تهمة تبديد 10 آلاف ريال عبارة عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء والمياه والتلفونات لسدادها باسم إحدى الشركات.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم الذي يعمل موظفاً بأنه قام بتحويل المبلغ لمنفعته الشخصية ما سبب ضرراً للشركة وطالبت بمعاقبته طبقاً لأحكام المادة 362 من قانون العقوبات.
كان مالك الشركة قد اتهم المتهم بأنه استلم 10 آلاف ريال من قبل المخول بالتوقيع بالشركة لتسديد قيمة الكهرباء والماء وفاتورة الهاتف واشتراك الإنترنت المستحقين على الشركة ،وقيامه بالتوقيع على سندي صرف للمبلغ سالف الذكر، دون سداده المستحقات.
وقرر المدعو بتحقيقات النيابة تسليم المتهم لمبلغ 45 ألف ريال لسداده الكهرباء والماء وإجرائه بعض الإصلاحات للشركة وقيامه بكتابة اسم المتهم والتاريخ نقدا والبيان بالإيصالين سالفي الذكر.
وبسؤال المتهم بمحضر الضبط أنكر ما نسب إليه من اتهام وقرر أن هذين الإيصالين ضمن 26 إيصالاً كانت عن سداد رواتب لمدة سنتين بالإضافة إلى شهرين مكافأة ولتسوية أمر راتبه للفترة التي عمل فيها خارج نطاق عمل الشركة لمدة 18 شهراً.
وثبت تقرير المختبر الجنائي المرفق بأوراق الدعوى والخاص بفحص السند من كون المتهم هو المحرر لتوقيعه الثابت أسفل وتوقيع المستلم بأصل السندين سالفي البيان، وأن المدعو هو المحرر بخط يده البيانات الثابتة أمام الخانات المقروءة ( ادفعوا إلى السيد ) و(بموجب نقدا شيك رقم ) و(ذلك عن ) التي تقرأ بأصل سند الصرف موضوع الفحص وأن المدعو وبخط يده دون العبارات والأرقام الدالة على قيمة سندي الصرف ألفاظاً وأرقاماً.
مثل المتهم شخصياً ووكيله المحامي د.سعود سعدون العذبة وقدم مستندات ومذكرة دفاع طلب القضاء له ببراءة المتهم عما هو نسب إليه وسماع شهود النفي وندب خبير حسابي للتأكد من صورية الإيصالات ومراجعتها.
وكانت محكمة أول درجة قد حكمت حضورياً بحبس المتهم 3 أشهر، لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف أولاً ثم بمحكمة التمييز وبما أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين ومن ثم تقضي المحكمة ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه.

الدوحه1
05-05-2015, 02:00 PM
«قطر الدولية» تنصف موظفا ضد شركة


اصدرت الدائرة الاستئنافية بمحكمة قطر الدولية برئاسة القاضي اللورد فيليبس وعضوية القاضي اللورد سكوت و القاضية باربرا دومان حكمها في الاستئناف رقم 2 لسنة 2015 الصادر بجلسة 3/5/2015، و المقام من قبل شركة شديد ذ.م.م ( شركة مرخصة من قبل مركز قطر للمال) ضد احد موظفيها، حيث قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا و رفضه موضوعاً.
و قد ارتأت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية و بالنظر الى الظروف المحيطة بالدعوى برفض الطعن المقدم من المسـتأنف بمنع المستأنف ضده من العمل لدى جهة اخرى بمقتضى عقد العمل المبرم فيما بينهم.
و قد جاء في حيثيات الحكم ان عقد العمل المبرم فيما بين الشركة و الموظف و المتضمن شرطاً يقضي بحرمان الموظف من العمل لدى جهة اخرى منافسة لمدة اثنى عشر شهرا يعد شرطا تعسفيا مخالفا لاحكام المادة 20 من نظام العمل المعمول به في مركز قطر للمال و التي تنص على ان اي شرط يرد بعقد العمل ينص على حرمان الموظف من العمل في مشروع منافس او شركة اخرى تزاول نفس النشاط، يقتضي ان يكون شرطا منطقيا و معقولا، و ان لا يشكل قيدا على التجارة، و ان يكون مناسبا في ظل الظروف الخاصة بصاحب العمل و الموظف.
و قد اشارت المحكمة الى ان دولة قطر ترحب دائما بالوافدين اصحاب الكفاءات المطلوبة في سوق العمل القطري، و في الحالة الماثلة امام المحكمة، فإن دواعي المصلحة العامة و الظروف المحيطة بالمستأنف ضده تقتضي بالسماح له بعد انتهاء عقد عمله للعمل في جهة اخرى، حيث ان المسـتأنف ضده من اصحاب الكفاءات في قطاع التأمين، و الذي قد جاء للعمل في دولة قطر مع عائلته، و يترتب على حرمانه من العمل لمدة اثنى عشر شهرا بعد انتهاء عقد عمله مع صاحب العمل الى مغادرته للدولة، الامر الذي يترتب علية هجرة اصحاب الكفاءات و يضر بالصالح العام.

الدوحه1
06-05-2015, 10:15 AM
محاكمة آسيوي أخفى الحشيش في قمامة

نظرت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات في عدد من قضايا المخدرات، واستمعت لشهادة شهود الإثبات.
ترأس الجلسة القاضي المستشار صلاح الشريف، وعضوية كل من القاضي المستشار إبراهيم العدوي، والقاضي المستشار محمد مكي، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومدون الجلسات محمد حسين شريف.
ـ في الواقعة الأولى، وجهت النيابة العامة لآسيوي تهمة بيع المخدر، فأنكرها أمام المحكمة، وقال: لقد وجدت علبة السجائر التي تحوي المخدر بالقرب من حاوية قمامة فأخذتها.. ولا اعرف شكل المخدر ولا أعرف نوعه.
وقدم ضابط بإدارة مكافحة المخدرات شهادته في واقعة ضبط مروج مخدر، فأفاد: لقد وردت إلينا معلومات سرية من مصادرنا تفيد بقيام شخص آسيوي ببيع مخدر الهيروين، وقد عرض على أحد مصادرنا السرية بيعه مادة فتمت مجاراته، واتفق المهرب معه على الزمان والمكان للتسليم.
في يوم الواقعة.. رافق شرطي مصدرنا السري على أنه مشتر وصديقه، وحملا مبلغاً نقدياً من إدارة المكافحة تمّ رصد أرقامه وتصويره، واتجها بسيارة إلى جسر مزدحم وتوقفا في انتظار المهرب ليستلما مادة المخدر.
كانت قوة المداهمة ترقب الموقف عن كثب.. فقد وضع أحد المهربين علبة سجائر تحوي مادة مخدرة بالقرب من حاوية قمامة.. وسار في طريقه ..فنزل المصدر السري والتقطها حسب الاتفاق، وسلمها للشرطي الذي يرافقه.
طلب المتهم من المشتري أن يضع مبلغ الشراء في نفس علبة السجائر بعد أن يفرغها من محتواها، وبالفعل قام المصدر السري بوضع المبلغ المرصود في العلبة وألقاها بالقرب من حاوية القمامة.
بعد عشر دقائق.. حضر المتهم والتقط علبة السجائر .. فتمت مداهمته من قبل رجال المكافحة .. وعثر في جيبه على مبلغ إدارة المكافحة، وبمطابقته تبين أنه نفس المبلغ المرصود.
وأضاف الضابط أنه بمواجهة المتهم بما حدث، أقرّ بعملية البيع، وقال: إنني مجرد وسيط.
ـ في قضية أخرى، مثل المتهم ببيع وترويج المخدرات أمام المحكمة، وقد استمعت المحكمة لشهادة ضابط برتبة ملازم أول بإدارة المكافحة، الذي أفاد بأنّ شرطة المكافحة قامت بتفتيشه ذاتياً، وقد أرشد بنفسه إلى عزبته التي تحوي مجموعة كبيرة من المخدرات.
وأضاف أنه أرشد إلى صندوق كبير يحوي 870 حبة مخدر من عقار الكبتاجون الخطر، وعثر بداخل كيس على 45 قرصا يشتبه أنه لذات العقار، وعثر على كيس ثالث يحوي 40 قرصاً، وكيس رابع يحوي 43 طلقة نارية، ولفافة من مخدر الحشيش.
وتابع: لقد أرشدني المتهم إلى غرفة نومه بالعزبة، وتحوي كيسا به قطعة مخدر الحشيش وقد خبأها فوق سطح الغرفة، مضيفاً أنّ المتهم لديه أسبقيات في الترويج للمخدرات.

الدوحه1
06-05-2015, 12:18 PM
إلزام متهور بدفع نصف مليون ريال لضحايا حادث مروع

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات بمعاقبة سائق متهور غيابياً بحبسه لمدة سنة واحدة، وبتغريمه 10 آلاف ريال عن عدد من التهم، وبإلزامه بالتضامن مع شركة تأمين بأن يؤديا مبلغ 200 ألف ريال دية شرعية لورثة المتوفى الأول في الحادث، ويؤديا دية ثانية قدرها 200 ألف ريال لورثة المتوفى الثاني في الحادث أيضاً.
وألزمتهما المحكمة بأن يؤديا بالتضامن تعويض إصابة لكل من المجني عليه الأول وقدره 68 ألف ريال، والمجني عليه الثاني قدره 66 ألف ريال، والمجني عليه الثالث 24 ألف ريال، والمجني عليه الرابع 20 ألف ريال، وبتغريم المتهم 10 آلاف ريال، وسحب رخصة قيادته لمدة 3 أشهر عن تهمة القيادة برعونة.
ويكون بذلك قد بلغ حجم التعويضات المقررة لضحايا رعونة السائق (578) ألف ريال، منها ديتان شرعيتان للمتوفيين في الحادث.
وكان المتهم قد أحيل إلى محكمة الجنايات بتهم القيادة برعونة، وإصابة جسم المجني عليهم، حيث أدت السرعة إلى وفاة اثنين، وإصابة عدد من مستخدمي الطريق.
جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبة، والقاضي الدكتور عماد نجم، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومدون الجلسات محمد السر.

الدوحه1
07-05-2015, 10:26 AM
الحبس 6 أشهر لسجين ضرب زميله


أدانت محكمة الجنايات الدائرة الثالثة - غيابيًا - خليجيًا بتهمة التعدي بالضرب على آخر عربي الجنسية وقضت بحبسه 6 أشهر وبتغريمه 2000 ريال.
صدر الحكم برئاسة القاضي المستشار مصطفى عبد المجيد البدويهي وعضوية القاضي المستشار محمد بن فضل زين القاضي، وعضوية القاضي المستشار علي راشد المري، وحضور وكيل النيابة العامة أحمد الدوسري، والسيد طارق محمد شاهين كاتب الجلسة.
وأكّدت المحكمة أن اعتداء الجاني على المتهم بالضرب نتج عنه جرح بفروة الرأس وكسر متحرك بمشط القدم اليمنى، والعجز عن الأشغال الشخصية لمدة أقلّ من 20 يومًا.
بدأت الواقعة بمشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه خلال وجودهما بالسجن المركزي قام المتهم على إثرها بضرب الثاني بأسطوانة القهوة على رأسه وقدمه اليمنى فأحدث كسورًا بهما.
وقالت المحكمة: تم تداول الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، ولم يحضر المتهم رغم إعلانه قانونًا، عملاً بأحكام المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية؛ لذلك صدر الحكم غيابيًا في حقّه، وحيث إنه من المقرر بنصّ المادة (309) من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لاتزيد على 5 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى عمدًا على سلامة جسم غيره بأي وسيلة ولم يبلغ الاعتداء درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين"، وحيث إنه من المستقرّ عليه قضاءً أنه لا يشترط لتوافر جريمة الاعتداء العمدي على الجسم أن يحدث الاعتداء جرحًا أو مرضًا أو عجزًا، ومن ثم تتحقق الجريمة ولو حصل الاعتداء باليد مرة واحدة سواء ترك أثرًا أو لم يترك.
وأضافت: أحاطت المحكمة بمحاضر الجلسات عن بصر وبصيرة واطمأنت إلى ما قرّره المجني عليه، من قيام المتهم بالتعدي عليه بالضرب، وما ورد بتقرير الطب الشرعي، وما سمعه من الشهود من إحداث إصابات بالمتهم على النحو سالف الذكر؛ لذلك قامت بإدانته عملًا بأحكام المادة 234/2 من قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لأحكام المادة 309 من قانون العقوبات.

Riku3
07-05-2015, 11:24 AM
يعطيك العافية .. بكون متابع معاكم :] .

نفس سالفة الاعتداء على سائق صارت قدامي .... وحده نزلت من سيارتها وتبكس في سايق ومعاه اطفال طالع من مدرسة لانه كانت تبي تتجاوزه على دوار ما يشيل الا سيارة وحده وماقدرت !!!! ..... خذت رقم السيارة وحاولت اوقف السائق واخذه اوديه اشهد معاه بس ما وقف السيارة ، اعتقد كان خايف يحسب اني بعصب عليه بعد .

ملاحظتي : غير الموقع الي ترفع فيه الصور .. المواقع العربية المجانية مالها امان @_@ .. جرب imgur موقع ممتاز وموثوق ، حطلك عضوية وتقدر تتحكم بصورك ولا تخاف من المسح .

راجي الْعفو
07-05-2015, 11:41 AM
يعطيك العافية .. بكون متابع معاكم :] .

نفس سالفة الاعتداء على سائق صارت قدامي .... وحده نزلت من سيارتها وتبكس في سايق ومعاه اطفال طالع من مدرسة لانه كانت تبي تتجاوزه على دوار ما يشيل الا سيارة وحده وماقدرت !!!! ..... خذت رقم السيارة وحاولت اوقف السائق واخذه اوديه اشهد معاه بس ما وقف السيارة ، اعتقد كان خايف يحسب اني بعصب عليه بعد .

ملاحظتي : غير الموقع الي ترفع فيه الصور .. المواقع العربية المجانية مالها امان @_@ .. جرب imgur موقع ممتاز وموثوق ، حطلك عضوية وتقدر تتحكم بصورك ولا تخاف من المسح .

هذي مره صج !

وهل هذا نتاج حياء المرأة و دينها !

الله يعافينا و يهديها

الدوحه1
07-05-2015, 12:13 PM
عصابة تزوير العملات في قبضة العدالة



تنظر محكمة الجنايات قضية اتهام تشكيل عصابي بتزوير وتقليد عملة الدولة وترويجها بما يضر باقتصاد البلاد. ووجهت النيابة العامة للعصابة التي يشترك بها العديد من الأشخاص ثلاث تهم، كونهم كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا، حيث أدخلوا إلى البلاد عملة ورقية متداولة قانونا في الدولة مقلدة مع علمهم بتقليدها على النحو المبين بالأوراق ثانيا أنهم روجوا العملة الورقية المقلدة مع علمهم بتقليدها ثالثا علموا بوقوع جناية وامتنعوا بغير عذر مقبول عن إبلاغ ذلك إلى السلطات المختصة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام أربعة أشخاص اتفقوا أثناء وجودهم في بلادهم على إدخال عملة قطرية مزيفة إلى الدوحة وترويجها على أن يتقاسموا حصيلة بيعها فيما بينهم واستخدموا آلات طباعة متطورة في تقليد العملة المحلية واستطاعوا إدخالها إلى البلاد بطرق متعددة.
وفي الدوحة شرع المتهمون في البحث عن شركاء لترويج عملتهم المزيفة، وبالفعل تقابل المتهم الأول مع بقية المتهمين وأقنعهم بفكرته حيث كان يبيع لهم الـ10 آلاف ريال مزيفة بثلاثة آلاف ريال صحيحة، واستمر الوضع على ما هو عليه إلى أن تم اكتشاف إحدى الأوراق المزيفة أثناء ترويجها حيث اتصل أحد الضحايا بالشرطة يبلغ عن عملة مزيفة تم خداعه بها من أحد الأشخاص وأدلى بأوصافه لرجال الأمن.
تم عمل التحريات اللازمة لكشف غموض الحادث ومعرفة التشكيل العصابي الذي يقف خلفه وبالفعل تجمعت المعلومات لدى إدارة البحث الجنائي التي أكدت قيام المتهم الأول وآخرين بترويج عملة قطرية مزيفة وبناء على إذن من النيابة العامة بالضبط والتفتيش توجه فريق من الشرطة إلى مكان وجود المذكورين بعد رصد أماكنهم عن طريقها، وأثناء تواجد المتهم الأول في محل إقامته تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وهناك تم العثور على مبلغ 46 ألف ريال قطري مزيف كان يخفيها في بنطلون داخل كيس بلاستيكي بمكان إقامته كما تم القبض على خمسة أشخاص آخرين كانوا متواجدين معه بنفس المكان.
تم اصطحاب المتهمين إلى قسم الشرطة وهناك أقر المتهم الأول بأنه حصل على المبلغ المضبوط لترويجه الذي أقر بأنه حصل على أموال مزيفة من بلاده لإدخالها إلى قطر ولكنه خشي من ضبط المبلغ بحوزته أثناء قدومه للمطار فسلمها إلى المتهم الثالث الذي قام بإدخاله وسلمه منه مبلغ 10 آلاف ريال مزيف قام ببيعها للمتهم الرابع بقيمة 3000 ريال صحيح، كما أدخل المتهم الرابع مبلغ 46 ألفا و500 ريال مزيف للبلاد وسلمه إلى المتهم الأول لترويجه.
وأقروا بأنهم اتفقوا أثناء وجودهم في بلادهم على إدخال عملة قطرية مزيفة إلى الدوحة لترويجها واقتسام ناتجها من العملة الصحيحة بينهم وأقر كل واحد منهم بدوره في هذه العملية وعلمهم بوجود عملة مزيفة بحوزة المتهم الأول وعرضه بعضها عليهم لترويجها كما أبلغوا عن بقية المشاركين معهم في جلب وتوزيع هذه الأموال المزورة..
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بعد إلقاء القبض على بقية التشكيل وأمام النيابة أنكر المتهمون كل ما نسب إليهم فتم تحويلهم إلى محكمة الجنايات وأمام القاضي تمسكوا بأقوالهم التي أدلوا بها في تحقيقات النيابة وأنهم بريئون من كل ما نسب إليهم فقررت المحكمة تأجيل القضية لسماع الشهود.

الدوحه1
07-05-2015, 07:05 PM
الحبس لسارق معدات عَمَلهِ

قضت محكمة الجنايات بحبس عامل وايقاف التنفيذ لشروعه في سرقة لاب توب وكاميرا واجهزة كهربائية من مكان عمله.
وكانت الشركة اقامت دعوى على موظف بعد اتهامه بسرقة لاب توب وكاميرا ونقود وبعض المنقولات الأخرى، وبعد علمه بأن الشركة اكتشفت أمره وأبلغت عنه رجال الأمن حاول إعادة المسروقات لكن الشرطة قبضت عليه وهو في طريقه لإعادتها.
وتعود بداية إلقضية إلى استغلال عامل بإحدى الشركات غياب الموظفين بعد انتهاء ساعات العمل ودخل إلى المكان واستولى على بعض المحتويات غير أن لم يأخذ في وجود كاميرات المراقبة التي تملأ المكان.. وبعد أن انتهى من عمليته وفي صبيحة اليوم التالي اكتشفت إحدى الموظفات غياب جهاز كمبيوتر وكاميرا إضافة إلى نقود وأغراض أخرى ولا توجد أي آثار عنف أو كسر على الأبواب فاتصلت بالمدير المسؤول لتخبره بما حدث، فحضر على الفور واسترجع شريط كاميرات المراقبة فعرف من خلالها أن اللص كان موظفا بالشركة ولكن تم تسريحه منذ فترة.
اتصل مدير الشركة بالشرطة التي حضرت على الفور واطلعت بدورها على الشريط الذي يوضح عملية السرقة وحررت بذلك محضرا بالواقعة وشرعت في البحث عن الجاني في أعقاب ذلك اتصل مدير الشركة باللص وأخبره بما حدث وأن الشرطة تبحث عنه ويجب عليه إعادة ما تم سلبه، نزلت مكالمة المدير على آذان اللص كالصاعقة وأحس بأنه لا محالة مقبوض عليه فأخبر المدير بأنه سيعيد إليه المسروقات على أن يتنازل عن المحضر، فوعده الرجل بذلك، وقبل وصوله إلى الشركة لإرجاع المسروقات عثر عليه رجال الأمن وهو يحمل لاب توب وكاميرا فأمسكوه على الفور، أخذ الرجل يقسم أنه كان في طريقه لإعادتها وأنه استولى على اللاب توب ليأخذ من عليه بعض الفولدرات الخاصة به وأنه لم يكن ينوي السرقة كما أنه في طريقة لمدير الشركة ليعيد إليه المسروقات غير أن رجال الأمن أصروا على أن تأخذ العدالة مجراها.
وفي النيابة العامة وجهت له اتهامات: دخول شركة دون رضا أصحابها وبغير الأحوال المرخص بها والاستيلاء على أغراض وأموال ومنقولات على النحو المبين في الأوراق.
وامام المحكمة انكر المتهم الحصول على الاجهزة بغرض السرقة ولكنه كان يعتزم الحصول على اغراض وفولدرات خاصة به واعادتها مرة اخرى، كما دفع محامى المتهم ببطلان اجراءات القبض عليه مما دفعت المحكمة باصدار حكمها السابق.

معماري قطري
08-05-2015, 02:29 AM
يعطيك العافية .. بكون متابع معاكم :] .

نفس سالفة الاعتداء على سائق صارت قدامي .... وحده نزلت من سيارتها وتبكس في سايق ومعاه اطفال طالع من مدرسة لانه كانت تبي تتجاوزه على دوار ما يشيل الا سيارة وحده وماقدرت !!!! ..... خذت رقم السيارة وحاولت اوقف السائق واخذه اوديه اشهد معاه بس ما وقف السيارة ، اعتقد كان خايف يحسب اني بعصب عليه بعد .

ملاحظتي : غير الموقع الي ترفع فيه الصور .. المواقع العربية المجانية مالها امان @_@ .. جرب imgur موقع ممتاز وموثوق ، حطلك عضوية وتقدر تتحكم بصورك ولا تخاف من المسح .

موقع امج يو ار يختار صور ويعرضها للكل بصفة يومية

الدوحه1
10-05-2015, 09:48 AM
متهم يبتلع 500 ريال بعد ضبطه يروج المخدرات

قضت محكمة الجنايات حضوريا بحبس خليجي 3 سنوات وتغريمه 200 ألف ريال بتهمة الاتجار في المخدرات ، والحبس سنة لآخر خليجي وتغريمه 10 آلاف ريال بتهمة التعاطي ومصادرة المخدر المضبوط وإتلافه .
صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي المستشار محسن بن محمود القاضي وعضوية القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي المستشار منتصر صالح محمد وحضور وكيل النيابة الأستاذ فهد الكعبي والسيد تاج السر الرض كاتب المحكمة .
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم الأول تهمة حيازة مخدرة حشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا ، والثاني بتعاطي مادة مخدرة ..وطلبت عقابهما بالمواد المنصوص عليها بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية .
وفي شهادته أمام المحكمة أكد ملازم بإدارة مكافحة المخدرات أنه نفاذا لإذن النيابة تم وضع كمين أمام منزل المتهم الأول وانتظر حتى قدوم المتهم الثاني وسلمه غرضا من جيبه وبعد خروجهما من المنزل تم القبض عليهما بعد مقاومة عنيفة قام خلالها المتهم الأول بابتلاع 500 ريال قيمة المخدر.
وبتفتيش سيارة المتهم الأول عثر على قطعتين لمخدر الحشيش على كرسي المرافق وشنطة سوداء بها مبلغ 3650 ريالا كما عثر على قطعة أخرى من ذات المخدر بالصالة وورق به تبغ مخلوط بمخدر الحشيش ، وبتفتيش سيارة المتهم الثاني عثر بمكان الأكواب على علبة سجائر بها سيجارة ملفوفة باليد بها مخدر الحشيش.
وقالت المحكمة : أقر المتهمان بصحة واقعة الضبط ، وثبت بتحليل دم المتهم الأول احتواؤه على الحشيش بنسبة 135نانو جرام ملليتر وأن دم الثاني يحتوي على 135 نانو جرام ملليتر وشهادة الملازم بإدارة مكافحة المخدرات وضبطهما في حالة التلبس ، فقد استقام الدليل على صحتها ونسبتها الى المتهمين مما تطمئن إليه المحكمة لتوافر قصد الاتجار في حق المتهم الأول وقصد التعاطي في المتهم الثاني ومن ثم تأخذ المحكمة بمعاقبتهما وفق نصوص القانون.



******************************



يقتحم منزلا آخر تحت تأثير الخمر


عاقبت محكمة الجنايات غيابيا متهما بالحبس سنة مع وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة 3 سنوات والجلد 40 جلدة بعد إدانته بتهمة السكر ودخول مسكن الغير بغير رضاه وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا .
صدر الحكم برئاسة القاضي المستشار محسن بن محمود القاضي ، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي المستشار منتصر صالح محمد وحضور وكيل النيابة العامة الأستاذ فهد الكعبي والسيد تاج السر الرضى كاتب الجلسة .
كان المتهم وهو مسلم الديانة قد اعترف بتناول الخمر وكان بحالة سكر شديد وفاقد الوعي تماما ولايدري أين يذهب ولايتذكر ما الذي حصل معه قبل القبض عليه من قبل الشرطة ، حيث تبين دخوله منزل آخر دون رضاه ، فقام صاحب المنزل باحتجازه وإبلاغ الشرطه التي حضرت على الفور وألقت القبض عليه .
وأكدت المحكمة أن الواقعة استقام الدليل على صحتها ونسبتها للمتهم بأخذ إقراره الصريح التلقائي والمفصل بالنسبة للشق الأول من الاتهام شرب الخمر كونه مسلم الديانه وما جاء بتقرير المختبر الجنائي الذي أكد بوضوح نتيجة دم المتهم تحتوي على كحول قدرت نسبتها بحوالي 1،7 في الألف وبذلك تقرر المحكمة إدانته تحت طائلة المادة الأولى من قانون العقوبات وتوقع عليه عقوبة الحدية المقررة بها شرعا وهي الجلد أربعين جلدة حداً كما تقرر إدانته دخول مكان بغير رضاء حائزه وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا ولما كانت واقعة هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة بأنها تنطوي على جريمتين متمايزتين الأولى شرب الخمر والثانية جريمة انتهاك حرمة السكن ومن ثم توقع لكل جريمة عقوبتها المستقلة على حدة



******************************




الحبس شهراً لراكب تحرش بالمضيفة



قضت محكمة الجنح الابتدائية بحبس خليجي شهرا مع النفاذ وتغريمه 3 آلاف ريال بعد إدانته بتهمتي السكر والتحرش بمضيفة طيران وإثارة الهلع بين المسافرين خلال رحلة جوية كانت في طريقها من دولة أوروبية الى الدوحة.
كان المتهم قادما من أوروبا على متن أحد خطوط الطيران العربية حينما تناول الخمر ما أفقده السيطرة على تصرفاته فقام بمعاكسة المضيفة وحاول التحرش بها ووجه لها ألفاظا نابية .
قام موظف الأمن داخل الطائرة بالسيطرة على المسافر وإجباره على الجلوس في مقعده حتى نهاية الرحلة وعند هبوط الطائرة تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم للنيابة لمباشرة التحقيق ووجهت له تهمتا هتك عرض المجني عليها وحال كونه مسلما تناول شرابا مسكرا وطالبت بمعاقبته وفقا للمواد 1/1 و286 و270 من قانون العقوبات.

المحاميه
10-05-2015, 10:13 AM
يعطيك العافيه

الدوحه1
10-05-2015, 10:26 AM
يعطيك العافيه

الله يعافيج يالمحاميه..

سؤال:
ليش بعض الاحكام تصدر مع "وقف التنفيذ"؟؟؟
وهل هناك اليه او معايير لاصدار الحكم مع "وقف التنفيذ"؟؟
اقصد هل الموضوع راجع للقاضي او ان الموضوع مذكور بالتفاصيل في قانون العقوبات؟؟

الدوحه1
11-05-2015, 08:14 AM
أكدت أن مكان الحادث صالة ألعاب وليس حضانة للأطفال

شاهدة تفجر مفاجأة في قضية حريق فيلاجيو


فجرت شاهدة أمام محكمة الاستئناف مفاجأة جديدة في قضية حريق فيلاجيو ، حيث أكدت أن موقع الحادث لم يكن حضانة للأطفال ولكن صالة للألعاب.
وأكدت الشاهدة التي لديها أبناء كانوا يترددون على المكان قبل أيام من الحادث وأنها كانت دائمة التردد على صالة الألعاب باستمرار وأن لها نشاطات متعددة ومتنوعة مثل نشاطات رياضية وتسلق وألعاب كما أن هناك كتبا وقصصا وطاولات ، مشيرة أن الصالة كانت بها أبواب أخرى ولكن لم تستخدمها.
وفي ردها على النيابة أكدت أن عمر الأطفال الذين يتواجدون في صالة الألعاب ما بين العامين و13 سنة وأن المكان كان مجهزا لضمان سلامة الأطفال وعدم تعرضهم للإصابة عند السقوط .
وشهدت الجلسة الاستماع لـ 3 شهود في القضية وهم خبير بالمختبر الجنائي ، وضابط بالدفاع المدني ،وولية أمر كانت تذهب بأبنائها باستمرار إلى صالة الألعاب أو الحضانة التي شهدت وقوع وفيات ومصابين.
وحددت محكمة الاستئناف موعد المرافعات الختامية لقضية حريق فيلاجيو الى 7 و15 يونيو القادم ،وأوضحت المحكمة أن المرافعة الختامية شفاهة وكتابة لمحامي المستأنف الأول والنيابة العامة في 7 يونيو،على أن يقدم محامي المستأنفين الثالث والرابع ومحامي المستأنف الثاني والمدعين بالحق المدني والنيابة العامة جميع المرافعات في 15 يونيو .
ورفضت المحكمة طلب الدفاع باستدعاء مدير إدارة أمن الريان ، مع استمرار التحفظ على المضبوطات الخاصة بالقضية والتي هي عبارة عن أجهزة كمبيوتر وملفات وشيكات.
عقدت الجلسة برئاسة القاضي الدكتور عبد الرحمن محمد شرفي رئيس المحكمة، وعضوية القاضي المستشار ندير أبو الفتوح الديب ، والقاضي المستشار فخر الدين حسن عز الدين ،وحضور وكيل النيابة العامة الأستاذ سامح عمار ،والسيد عمر عبد الله كاتب الجلسة .
وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة 6 سنوات عما أسند إليهم من اتهام وإلزامهم بالتضامن فيما بينهم وبالتضامن مع شركة التأمين أن يؤدوا لورثة المجني عليهم الدية الشرعية وتبلغ 200 ألف ريال عن كل متوفى، توزع بينهم حسب الأنصبة الشرعية، كما عاقبت المتهم السابع بالحبس لمدة خمس سنوات، وقضت ببراءة بقية المتهمين مما أسند إليهم من اتهام وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

•تقرير الدفاع المدني عن ديكورات فيلاجيو قبل الحادث
الدوحة - الراية:

استمعت المحكمة لشهادة الشاهد الثاني وهو ملازم أول في الدفاع المدني في شهادته حول التقرير الذي كتبه بالاشتراك مع 5 من زملائه في 2008 - قبل الحادث- والذي يتناول الديكورات التي تم تركيبها في فيلاجيو واستخدام مادة في الديكورات تساعد على إشعال الحرائق.
ورفضت المحكمة الاسئلة التي تخرج عن وقائع القضية فقرر محامي الدفاع الاستغناء عن مناقشة الشاهد ، وحيث إن مهمة المحكمة استكمال النقص في الأدلة وفقا لأحكام المادة 283 من الإجراءات الجنائية فإن المحكمة حفاظا على حقوق من يمثله المحامى أتاحت له مرة أخرى مناقشة الشاهد وهو ما وافق عليه المحامي .
وقال الشاهد في بداية استجوابه إنه فحص المجمع مرة واحدة في 2008وإنه وجه كتابا بالإنجليزية لرئيسه به كافة ملاحظاته حول التفتيش الذي قام به على الديكورات في فيلاجيو، وإنه طلب مواصفات في الديكورات ولكنه لم يوص بإزالة الديكورات المكونة من مادة البوليسترول ولكنه أوصى بحمايتها.
وأضاف أن تقريره كان على المنطقة الراقية فقط في المجمع ، نافيا إعطاء نسخة من كتابه لمسؤول المجمع ولكنه كان موجها لرئيسه في العمل فقط .
وأكد الشاهد للمحكمة أنه قام بكتابة تقريره بناء على سؤال المصمم المشرف على الديكورات والمتواجد مع ممثلي المجمع وأنه كتب تقريره حرصا على سلامة المنشأة ، وأنهم لا يقومون بأنفسهم بفحص الديكورات ولكن هناك مختبرات تقوم بذلك ، موضحا أن مادة البوليسترول لها أشكال وأنواع عدة وأنه طلب من الاستشارى موافاته بمستندات المواد المستخدمة.

•خبير المختبر الجنائي:
•خلل في أحد الكشافات مصدر الحريق

الدوحة- الراية:

وجه المحامون عدة أسئلة للشهود حول التقارير الفنية واللوجستية التي رفعت قبل وقوع حريق فيلاجيو وكذلك الكشاف المتسبب في وقوع الحريق والمادة المصنوعة منه.
واستمعت هيئة المحكمة في البداية لشهادة خبير المختبر الجنائي الذي أكد بعد حلف اليمين أن خبرتهم وعملهم الطويل جعلهم يستطيعون معرفة الكشاف المتسبب في وقوع الحريق وذلك وفق قواعد فنية يعملون بها حيث إن الكشاف المتسبب يكون الساقط أولا وبذلك يكون فوقه المخلفات بعكس الكشافات الأخرى .
وقال : بالفحص الفني للكشاف كان تأثير الحرارة عليه مرتفعا وأنه بالفحص الميكرسكوبي أثبت أنه الأشد تأثيرا ولذلك تم تحديد أنه المتسبب في الحريق.
ووجه المحامون والنيابة للشاهد العديد من الاسئلة حول أسلاك الألمونيوم التي كان مصنوعا منها الكشاف ومدى جودتها بالمقارنة بالكشافات النحاس .. وأكد الخبير أن مواصفات أسلاك الألمونيوم لا ترتقي للنحاس حيث إن الأخير أفضل كما أن درجة انصار النحاس 1000 درجة بالمقارنة بالألمونيوم التي تصل لـ 600 درجة مئوية ولذلك فإن مقاومة النحاس أكبر.
وأكد أنه بذلك لا ينفي إن كانت المصابيح من النحاس لا تسبب حرائق ولكن ذلك يكون بنسبة أقل ، مشيرا أن الكشاف حدث به خلل تسبب في الحرارة.
وأشار الى أن الألمونيوم يتسبب في كثير من الحرائق وبه عيوب كثيرة ومقاومته ضعيفة ، وأن المختبر الجنائي خاطب وزارة الداخلية مسبقا عن عيوب كابلات الألمونيوم وتسببها في الحوادث والحرائق.
وحول سؤال عن الجزء المتسبب في الحريق من الكشاف أجاب الخبير بأنه مع حالة الكشاف التي جاءت للمعمل لا نستطيع تحديد الجزء من الكشاف المتسبب لأنها اندثرت بفعل الحريق ، مضيفا أن المحل الذي كان به الكشاف وقع بالكامل وأن سقف المحل كان ديكورا من المعدن.
وأكد الخبير أن عملهم يبدأ بعد إطفاء الحريق وتبريد المكان وأنه عندما حاولوا الدخول أول مرة بعد الحادث بساعات لم يستطيعوا بسبب الأدخنة الكثيفة وخرجوا فورا.

رنان
11-05-2015, 08:34 AM
يعطيك العافيه الاخ/ الدوحه 1 على نقل هالمواضيع , وهل الموضيع منها فائدة و تحقق الردع العام لكل من تسول له نفسه بالقيام بمثل هذه الافعال الاجراميه
اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمأن وسائر بلاد المسلمين ,,,,

الدوحه1
14-05-2015, 11:17 AM
شركة محلية تهرب الديزل على أنه مواد زراعية !


نظرت محكمة الجنح قضية شركة محلية متهمة بتهريب كميات كبيرة من الديزل عبر إخفائه في 34 حاوية مع إعطاء الجهات المختصة بالتفتيش الجمركي بيانات خاطئة عن الشحنة، حيث قدمت الشركة بيانات تفيد أن المواد المستوردة مواد للاستخدام الزراعي متنوعة بين تربة زراعية ومواد لتحسين خواص التربة.
وجاء في التقرير الذي قدمته الإدارة العامة للجمارك حول الواقعة للنيابة العامة أنه بعد فحص مواد مستوردة عبر ميناء الدوحة قادمة من دولة خليجية مجاورة من قبل موظفي الجمارك تبين أن محتوياتها عبارة عن مادة سائلة تم الاشتباه بكونها مادة الديزل المحظور استيرادها أو تصديرها، وذلك بخلاف التصريح الكاذب في البيانات الجمركية.
وأشار التقرير إلى أنه بعد الاشتباه في الشحنة تم تشكيل فريق عمل لدراسة الموضوع مكون من جهات مختلفة بما فيها شركة قطر للوقود، حيث تم أخذ عينة وإرسالها إلى مختبرات قطر للبترول وكشف التحليل بأن محتويات العينات تتطابق مواصفاتها مع مواصفات مادة الديزل الذي تنتجه المصفاة وأن الشحنة عبارة عن منتج الديزل.
وأشارت الإدارة العامة في تقريرها إلى أنه بموجب القانون رقم 10 لسنة 1974م المعدل فإن المؤسسة العامة القطرية للبترول هي وحدها صاحبة الاختصاص بالبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وغيرهما من المواد المشابهة وكذلك هي صاحبة الحق في الاتجار بهذه المواد وتوزيعها وتصديرها ولها القيام بجميع الأعمال المؤدية لذلك، وعليه فإن حيازة المنتجات البترولية بقصد الاتجار أو النقل أو أستيرادها أو تصديرها يبقى حصرا للمؤسسة القطرية للبترول وشركة قطر للوقود وأي جهة أخرى مرخصة من قبلهما فقط ولا يجوز حسب القانون لأي شخص آخر طبيعي أو اعتباري حيازة المنتجات البترولية أو استيرادها أو تصديرها أو نقلها وبالتالي فإن قيام أي شخص أو جهة غير مرخص له بذلك يعتبر أنه حاز أو استورد أو صدر بضاعة ممنوعة.
وبين التقرير المقدم إلى النيابة العامة أن محاولة الشركة المتهمة بتصدير مادة الديزل عن طريق التصريح على البيانات الجمركية بوصف كاذب للبضاعة يشكل جريمة التهريب الجمركي المجرمة بالمادتين (139) و(140) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002 ويعاقب عليها بموجب المادة (142) من ذات القانون.
وبينت إدارة الجمارك أنه قد تم حجز المضبوطات كما تم تقدير القيمة الجمركية لها بمليونين ومائتين وواحد وثلاثين ألفا وأربعمائة وأربعة ريالات. وقد طلب محامي الدفاع ضم القضية مع قضايا أخرى مرفوعة ضد الشركة المعنية بذات التهمة وتم تأجيل النظر في القضية حتى نهاية الشهر الجاري






حبس آسيوية زورت وثيقة زواج


قضت محكمة الجنايات الدائرة الرابعة بمعاقبة متهمة فلبينية الجنسية بالحبس لمدة سنة واحدة نافذة فور القبض عليها وإبعادها عن الدولة، وذلك بعد إدانتها بتهمة تزوير وثيقة زواج من صديقها واصطناع تصديق وزارة الخارجية القطرية على تلك الوثيقة.
صدر الحكم برئاسة القاضي المستشار محسن بن محمود القاضي رئيس المحكمة، وعضوية القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح عبد الرزاق، وحضور وكيل النيابة العامة الأستاذ حمد النصف، وشمل مصادرة المحرر المزور وثيقة الزواج المضبوطة وإتلافها.
تتلخص وقائع الدعوى وفق أمر الإحالة بدائرة البحث الجنائي في اشتراك المتهمة مع آخر مجهول بطريقتي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي عبر ختمي تصديقات وزارة الخارجية، والقسم القنصلي المنسوب صدورهما لسفارة قطر في مانيلا الثابتين على شهادة الزواج.
وأكدت المحكمة أن المتهمة اتفقت مع مجهول على وضع إمضاء وختم مقلدين يدوياً منسوبين للموظف المختص بالقنصلية القطرية في مانيلا ومساعدته بأن أمدته بالبيانات اللازمة لإتمام الجريمة، كما استعملت المتهمة ذلك المحرر المزور مع علمها بتزويره بتقديمه للموظف المختص بوزارة الخارجية لاعتماد تصديق القنصلية القطرية في مانيلا.
وقالت النيابة العامة: بناء على ما تقدم تكون المتهمة قد ارتكبت جريمة جنائية مؤثمة بمقتضى نصوص المواد من قانون العقوبات.
وفي 9 مارس الماضي انعقدت المحكمة إلا أن المتهمة المعلنة إعلانا قانونيا طبقا للمادة 177 من قانون الإجراءات لم تحضر فقررت المحكمة السير في إجراءات محاكمتها غيابيا وذلك إعمالا للمادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية.
واستمعت هيئة المحكمة لأقوال الشاهد موظف بوزارة الخارجية - قسم التصديقات والذي أكد حضور المتهمة لجهة عمله طالبة تصديق شهادة زواج صادرة من مانيلا بدولة الفلبين وعندما قام بمراجعة أختام السفارة القطرية الموجودة بظاهر وثيقة الزواج لاحظ أن الأختام المثبتة على ظهر الوثيقة مطبوعة عن طريق الاسكنر وليست بواسطة الختم الأصلي فعرض الأمر على رؤسائه في العمل فأكدوا اصطناع تلك الوثيقة، فتم إبلاغ الشرطة وإحالتها للتحقيق.
وقالت المحكمة: باستقرائنا المتأني لواقعة هذه الدعوى على النحو الوارد بالقيد والوصف القانوني المشار إليه بأمر الإحالة ولائحة الاتهام وأخذاً من سائر التحقيقات التي أجريت ومن أقوال شاهد الإثبات الذي أكد أن شهادة عقد الزواج مزورة، كما أثبت تقرير المختبر الجنائي قسم التزييف والتزوير أن البصمتين الثابتتين بظهر شهادة الزواج مزورتان.
وأكدت المحكمة أن المتهمة اعترفت بكل عنصر من عناصر التهمة أمام الشرطة حيث أفادت أنها متزوجة من فلبيني منذ 4 سنوات بموجب عقد زواج صحيح وأنها اتفقت مع صديقها على استخراج شهادة زواج عبر تزوير وثيقة زواج مقابل 6000 "بيسوم"ما "يعادل 600 ريال" وهي على علم بأن الأختام الموجودة بشهادة الزواج مزورة.
وأضافت المحكمة: تأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة إدانة المتهمة بالحبس لمدة سنة مع الحكم بإبعادها عن البلاد وذلك إعمالاً لنص المادة 77 من قانون العقوبات.

الدوحه1
17-05-2015, 07:44 AM
الإعدام لآسيوي قتل صديقه في الصناعية


حكمت محكمة الجنايات الدائرة الأولى حضوريًا وبإجماع الآراء بإعدام متهم باكستاني الجنسية قصاصًا، وإرجاء تنفيذ القصاص لحين بلوغ القاصر شقيق المجني عليه وإعلان رغبته في القصاص فيتم التنفيذ إثر ذلك، ويبقى الباب مشرعًا لأولياء الدم في العفو أو الديّة إن رغبوا في شيء من ذلك، وذلك بتهمة القتل العمد.
صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات وعضوية القاضي المستشار محمد علي العذبي، والقاضي المستشار عماد حسين نجم وحضور وكيل النيابة العامة الأستاذ منصور الكعبي والسيد محمد السر حسن كاتب الجلسة.
واتهمت النيابة العامة بدائرة قسم الصناعية أمن الريان المتهم بقتل المجني عليه عمدًا بأن وجّه إليه عدّة لكمات ثم قام بخنقه على مستوى عنقه باستعمال كفّ وساعد يده إلى أن تأكد أنه فارق الحياة وتخلص من الجثة بإلقائها في منطقة برية قاصدًا بذلك قتله على النحو المُبين بتقرير الطب الشرعي وتحقيقات النيابة العامة والحال أنهما مسلمان وطلبت عقابه وفقًا للمواد 1/1، و302 من قانون العقوبات.
وأكدت المحكمة أن الواقعة حسبما استقرّت في يقينها واطمأن إليها ضميرها واستقام الدليل على صحتها، مستخلصة من أوراق الدعوى وما تمّ فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، تتحصل في أن المتهم العامل على كفالة ذات الشركة التي يعمل بها المجني عليه كمسؤول له كانت تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه، وقرّر أنه اعتاد توصيله للأماكن التي يتردّد عليها ونتيجه خلاف بينهما تركه المجني عليه، فما كان من المتهم إلا أن سافر لبلدته ومعه صورة المجني عليه وقام باللجوء لبعض السحرة لعمل بعض الطلاسم للإضرار بالمجني عليه دون جدوى.
وأشارت المحكمة إلى أنه قبل الواقعة بيومين حاول المتهم الاتصال مرارًا على المجني عليه فلم يردّ، فما كان من المتهم إلا أن توجّه بسيارة الشركة التي يعملان بها متربصًا للمجني عليه، وما إن شاهد المجني عليه مترجلاً حتى اقترب منه بالسيارة طالبًا منه الصعود ففعل المجني عليه، وتوجّه المتهم بالسيارة لمنطقة مظلمة بذات الشارع غرب الكسارات بالصناعية، وقام بأخذ جوال المجني عليه، ولكمه بصدره وخنقه باستعمال حبل وأطبق بيديه على عنقه مستمرًا في ذلك لعدّة دقائق قاصدًا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحيّة، وهي حزّ بالجلد يمين العنق وما يقابله من كدمات بالأنسجة الرخوة والعضلات يمين العنق وتهتّك بالكبد نتيجة الركل وسحجات وكدمات وجروح رضية بالرأس والوجه والأطراف نشأت عن مقاومة المجني عليه.
وأكد تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة الخنق برباط وباليد ولم يتركه إلا بعد أن تيقن من وفاته، ثم تحرّك بالسيارة لمنطقة بريّة أرشد عنها غرب العزب وألقى بجثته وانصرف إلى مكان عمله.
وفي اليوم التالي للجريمة قام المتهم بإلقاء جوال المجني عليه بحاوية قمامة أرشد عنها بمنطقة الوكرة، وحال مرور سائق الشركة في اليوم التالي عثر على الجثة وأبلغ الشرطة التي استدعت المتهم فتوجّه إليها وأقرّ بارتكابه جريمته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن ورثة المجني عليه وهم أولياء الدم قد طالبوا بالقصاص، وقد توافرت شرائطه ومن ثم وجب القصاص، إلا أنه وقد ثبت للمحكمة أن أحد أشقاء المجني عليه وهو من أولياء الدم يبلغ عشر سنوات ومن ثم يُحبس القاتل شرعًا إلى أن يبلغ الصغير السن القانونية.






مدرسة تقاضي أولياء أمور رفضوا زيادة الرسوم


مثُل أربعة من أولياء أمور طلاب إحدى مدارس الجاليات الأجنبية أمام محكمة الجنح بعد اتهامهم من قبل إدارة المدرسة بالإساءة لها والتشهير بها بعد مطالباتهم بتخفيض الرسوم الدراسية، التي رأوا أنه تمت زيادتها دون مبرر حسب مذكرات وجهوها مراراً لإدارة المدرسة.
وكان أولياء الأمور قد تلقوا إخطارات من إدارة المدرسة تفيد بزيِاِدة الرسوم الدراسية رغم أنه لم يمض عام كامل على الزيادة السابقة ودون وجود أي مبررات لتلك الزيادة، وهو ما أثار أستياء أولياء الأمور الذين توجه بعضهم مباشرة إلى المدرسة لمعرفة أسباب الزيادة التي كانت غير متوقعة إلى جانب أنها مرتفعة بشكل كبير ولا تتناسب مع ما تقدمه المدرسة، حيث لم يتم حسب أولياء الأمور إضافة أي شيء جديد سواء من حيث مواد التدريس أو التجديد في مبنى المدرسة وهي المبررات التي يسوقها الكثير من المدارس لتبرير رفع أسعارها سنوياً.
ونظراً لعدم وجود أي من المبررات تلك فقد رأى أولياء الأمور أن تلك الزيادة في الرسوم أمر مبالغ فيه ولا يمكن القبول به والسكوت عليه، ولذلك تقدموا بطلب لمقابلة مدير المدرسة وتم الوعد بتدارس الوضع والوصول إلى حل ينصف الطرفين إلا أنه وفي نهاية المطاف تم إقرار الرسوم وهو ما زاد من حدة الخلاف بين أولياء الأمور وإدارة المدرسة وهو ما رأت فيه الإدارة تشويهاً لسمعتها وتطاولا على المسؤولين فيها، ولذلك وفي أجراء عقابي تم منع التسجيل المبكر لأبناء الذين تقدموا بمذكرات تطالب بخفض الرسوم وحظر تسجيلهم المبكر للعام الدراسي المقبل حيث يتم التسجيل مبكراً سنوياً نظراً لقلة عدد المقاعد، كما تم رفض تسجيل أبناء المعترضين بحجة اكتمال الأعداد وعدم وجود شواغر رغم أنهم مسجلون أصلاً في المدرسة وعلاماتهم الدراسية جيدة وليس عليهم أي ملاحظة تذكر ليتم إلغاء قيدهم من المدرسة.
ونتيجة لهذه التطورات تم التقدم بطلب آخر لدى سفارة البلد في الدولة حيث تم إخبار أولياء الأمور من قبل المجلس الأعلى للتعليم بأن لا سلطة له على المدرسة حيث إنها تتبع مباشرة للسفارة ولذلك توجهوا إليها بغية الحصول على حل لمشكلة الرسوم ولرفض المدرسة تجديد قيد أبنائهم في المدرسة التي يدرسون فيها وليس لهم بديل آخر لاستكمال دراستهم.
وبعد النظر في الموضوع تم تسجيل الأبناء للعام الدراسي القادم بعد تدخل السفارة في الأمر إلا أن الرسوم لم يتم تخفيضها رغم المطالبات الجماعية من قبل أولياء الأمور. ولم تنته المشكلة عند هذا الحد حيث فوجئ أولياء الأمور الذين تقدموا بالشكاوى ضد إدارة المدرسة بأن المدرسة رفعت ضدهم دعوى قضائية تتهمهم فيها بالتشهير بالمسؤولين القائمين عليها ونشر الخلاف مع المدرسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإلحاق الضرر بسمعة المدرسة في أوساط الجالية. وقد مثل المتهمون الأربعة أمام هيئة المحكمة ونفوا الاتهام حيث أكدوا أنهم لم يخرجوا عن الإطار الذي رسمه لهم القانون بالمطالبة بحقهم للحصول على المبررات والأسباب التي دعت المدرسة إلى رفع الرسوم الدراسية دون أي وجه حق واستغلال حاجة أولياء الأمور لتدريس أبنائهم في المدرسة التي يرغبون الدراسة فيها.

وقد تم تأجيل النظر في القضية إلى منتصف الشهر القادم للاستماع لشهود الإثبات في القضية.





براءة متهم من الاستيلاء على أموال شركة


قضت محكمة الجنايات الدائرة الخامسة حضوريًا ببراءة متهم أردني الجنسية من تهمة السرقة من أحد المحلات بمنطقة نجمة، وذلك لعدم كفاية الأدلة ووجود خلافات بين المتهم والشاكي بإدارة الشركة يُثير الريبة حول الاتهامات الموجهة إليه.
صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي المستشار صلاح الشريف حبيب الله أحمد وعضوية القاضي المستشار إبراهيم بن غصاب الغدوي، والقاضي المستشار محمد أحمد مكي وحضور وكيل النيابة العامة الأستاذ عيد أحمد المهندي والسيد محمد حسين شريف كاتب الجلسة.
كان صاحب أحد المحلات قد تقدّم بشكوى لدى قسم شرطة العاصمة مُدعيًا قيام مكفوله المتهم بالسرقة من محله بمنطقة نجمة ودوّنت أقواله وفيها أكد شكواه وطالب بحقه من المتهم ثم قدم "فلاش ميموري" يحتوي على تفريغ كاميرا تصوير المحل.
وأكد الشاكي أنه سبق وتقدّم بشكوى ضدّ المتهم بشأن استيلائه على أموال تخصّ شركته كما استولى على جهاز لاب توب قيمته 4000 ريال وهاتف جوال قيمته 2000 ريال بالإضافة إلى مبلغ 23 ألفًا و300 ريال استلمها من شركة للدعاية والإعلان واستلمها لمنفعته الخاصة مع مبلع 6500 ريال أيضًا وذلك لكي يُسلمها لشركة أوريدو للاتصالات ولم يسلمها لهم.
وأضاف: إنه قام باستغلال الموظفين الخاصين به وتشغيلهم لحسابه الخاص في مواقع متعدّدة ولم يسلمهم حقوقهم البالغة 21 ألفًا و900 ريال وطالب الشاكي بحقه منهم.
وعند تدوين إفادة المتهم ردّ بأن الشكوى كيديّة وما جاء بها غير صحيح، وقال إنه عمل شراكة مع المشتكي بنسبة 5 % وبالإضافة للشراكة فإن المتهم موظف براتب شهري قدره 9700 ريال و6000 ريال بدلات شاملة السكن، إلا أن الشاكي لم يلتزم بدفع رواتبه المتأخّرة لمدة سبعة أشهر وقام بفصله بشكل تعسفي كما يقول المتهم وخلال سفر الشاكي خارج البلاد للعلاج قام بإرسال شخص مصري لأخذ هاتف الجوال والسيارة وقام المتهم بتسليمهما.
مثل المتهم أمام المحكمة وتُليت عليه التهمة وأنكرها وقال إن كل ما جاء بالشكوى لا أساس له من الصحة، وقدّم الشاكي كشفًا بالأغراض المسروقة والمبالغ الماليّة التي كانت بظرف المتهم لكي يقوم بتسليمها إلى جهات أخرى، ويؤكد أن المتهم تصرّف في تلك المبالغ وأنه قام بسداد مخالفات مروريّة ارتكبها بسيارة الشركة، عندها طلب المتهم مهلة لحين تمكنه من توكيل محامٍ، بينما تقدّمت محامية المدعي بالحق المدني مذكرة بطلباتها،
وأكدت المحكمة أن هذه الدعوى ينتابها الشك في كل جوانبها، حيث توجد خلافات بين المتهم والشاكي بشأن إدارة الشركة المملوكة وتسابق كل منهما إلى اتهام الآخر سواء بالسرقة أو التبديد من جانب الشاكي أو المطالبة بالأجر من جانب المتهم، ووضح من ذلك كيد كل منهما للآخر، الأمر الذي أفقد كلاً منهما مصداقيته وأسقط عن الاتهام دليل صحته، الأمر الذي لا تطمئن به المحكمة.

الدوحه1
18-05-2015, 08:10 AM
تأجيل قضية خسارة مواطنة لأسهم بـ 17 مليون ريال

نظرت محكمة الاستئناف أمس قضية اتهام مدير شركة وساطة مالية ومساعده بالتسبب في خسارة مواطنة لأسهم تقدر بـ 17 مليون ريال بتشغيل أسهمها في سوق الدوحة للأوراق المالية، ودفعها للتوقيع على أكثر من 50 أمر بيع وشراء دون معرفة محتواها ما أدى لخسارة أسهمها.
وقررت المحكمة تأجيل الدعوى الى جلسة 11 أكتوبر المقبل لاستدعاء شهود الإثبات بناءً على طلب دفاع المتهمين ، وهم الشاكية وزوجها ونجلها للإدلاء بأقوالهم في الدعوى.
عقدت الجلسة برئاسةالقاضي المستشار إبراهيم صالح النصف، وعضوية كل من القاضي المستشارعيسى أحمد النصر، والقاضي المستشار محمد صفوت طره ، ووكيل النيابة العامة.
حضر الجلسة وكلاء الدفاع القانوني ، وقدمت النيابة العامة ردها على مرافعة الجلسة الماضية ، وطلب في مذكرته برفض طلب الاستئناف المقدم من المتهمين ، وتأييد الحكم المستأنف فيه من المتهمين والذي قضى بحبس كل منهما 3 سنوات، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها ، وتغريم شركة الوساطة المالية بسوق الدوحة للأوراق المالية 200 ألف ريال، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
وقدم محامي شركة الوساطة المالية مذكرة تفيد عدم جواز نظر الدعوى ، وبين الدفوع الشكلية والنظرية ، وإلغاء الحكم المستأنف فيه ، فضلا عن سماع شهادة مسؤولي إدارتيّ الشكاوى ومراقب البورصة بسوق الدوحة للأسواق المالية ، وطلب أيضاً سماع شهادة الشاكية التي خسرت أموالها ، وزوجها ونجلها .
كما طلب مخاطبة إدارة التسجيل والإيداع المالي لتقديم بيان شامل عن الشاكية ووكيلها ، وتقديم كشوف كاملة شاملة بمحفظتها المالية ، فضلا عن ندب لجنة من الخبراء لفحص ملف الدعوى ، وبيان عملية التداول التي تمت بخصوص القضية بيعاً وشراءً أو حصيلة المبالغ واستلامها وإيداعها.
وتمّ تأجيل الدعوى لاستدعاء شهود الإثبات ، لسماع أقوالهم في القضية ، واستدعاء الشاكية وزوجها ونجلها للإدلاء بأقوالهم في الدعوى.
كانت محكمة أول درجة ـ الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات، قد قضت بمعاقبة مدير شركة وساطة مالية ومساعده، تسببا في خسارة مستثمرة بسوق الدوحة للأوراق المالية 17 مليون ريال، بحبس كل منهما لمدة 3 سنوات، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

الدوحه1
18-05-2015, 11:16 AM
القبض على "اسيويين" يستعملون بطاقات بنوك مزوره.

كل الشكر والتقدير لرجال الامن.

http://www5.0zz0.com/2015/05/18/11/114858823.jpg (http://www.0zz0.com)

Riku3
18-05-2015, 11:45 AM
مدرسة تقاضي أولياء أمور رفضوا زيادة الرسوم
لو كانت السالفة في بلادهم كانت بتكون العكس ..... الزيادة هي الي تتوقف لانها جات بدون سابق انذار مب اولياء الامور الي يتعاقبون لان استخدموا حقهم في حرية التعبير !! .. عندهم يسمونها ديمقراطية ولما يجون عندنا تنقلب تشهير .



تأجيل قضية خسارة مواطنة لأسهم بـ 17 مليون ريال
[/SIZE]
حرام هالموضوع للحين في المحاكم .. السالفة قديمة .. لازم يتعدل النظام القضائي حرام تضيع فلوس الناس سنين في المحاكم ! .

الدوحه1
19-05-2015, 08:00 AM
براءة آسيوي من تزوير عقد زواجه

برأت محكمة الجنايات متهمًا سريلانكيًا من تزوير محرّر رسمي عبارة عن شهادة زواجه الصادرة من كولمبو، بقصد استقدام زوجته إلى قطر على كفالته الشخصية كونه يعمل بمهنة فني كهربائي بإحدى الشركات.
وتشير أوراق القضية إلى أن المتهم مقيم داخل قطر منذ أكثر من 7 سنوات ويعمل على كفالة إحدى الشركات، وأثناء تواجده في سريلانكا تزوج هناك، وبعدها بفترة قام بالاتصال على ابن خالته وطلب منه أن يقوم بأخذ عقد الزواج الخاص به ويترجمه إلى اللغة الإنجليزية والتصديق عليه، وإحضاره معه إلى الدوحة.
عند تسلم العقد ذهب للسفارة السريلانكية بالدوحة وأخبر الموظف أنه يرغب في استقدام زوجته على كفالته الشخصيّة فطلب منه تصديق شهادة الزواج في السفارة القطرية بكولمبو والخارجية السريلانكية، وبعدها قام بإرسال الشهادة إلى زوجته عن طريق أحد الأشخاص لكي تقوم بالتصديق عليها.
ونفى المتهم في التحقيقات علمه بأن ملصق تصديق السفارة القطرية في كولمبو كان مزورًا وأنه لم يعلم بذلك إلا عندما قام بتقديم الشهادة المذكورة أعلاه إلى موظف وزارة الخارجية.
حضر المتهم جلسة المحاكمة مع وكيله القانوني المحامي الأستاذ أحمد السبيعي الذي قدّم مذكرة بدفاعه يطالب فيها ببراءة المتهم مما نُسب إليه، وأنكر التهم الموجهة ضدّه، وأنه لا يعلم من قام بذلك، خاصة أنه كان في الدوحة يزاول عمله.
وكان تقرير المختبر الجنائي يثبت أن اللاصق بظهر عقد الزواج والمنسوب لتصديقات وزارة الخارجية لدولة قطر هو لاصق مزوّر.
واكتشف موظف التصديقات في الوزارة التزوير أثناء تقديم العقد، وأن بصمة الختم الثابتة بظهر عقد الزواج هي بصمة مزوّرة أيضًا.





اختبأ بالمحل خلال صلاة الجمعة لارتكاب جريمته

عاقبت محكمة الجنايات الدائرة الخامسة حضوريا، متهما سوداني الجنسية بالحبس 6 أشهر والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة أو سقوطها وذلك بعد إدانته بسرقة محل تجاري بالشيحانية.
صدر الحكم برئاسة القاضي المستشار صلاح الشريف حبيب الله أحمد والقاضي المستشار إبراهيم بن غصاب العدوي، والقاضي المستشار محمد أحمد مكي وحضور وكيل النيابة العامة الأستاذ الزين محمد خليل والسيد محمد حسين شريف كاتب الجلسة.
كان أحد أصحاب المحلات بالشيحانية قد حرر بلاغا يفيد بأنه توجه لصلاة الجمعة دون إحكام إغلاق محله، وبعد انتهاء الصلاة عاود ممارسة نشاطه، ولم يلحظ تعرض المحل للسرقة، إلا أنه بعد ساعات من العمل اكتشف اختفاء 10 آلاف ريال فضلا عن مبالغ من عملات خليجية، وكروت تعبئة اتصالات، وبمراجعته لكاميرات التصوير اكتشف أن الجاني كان في الدور الثاني بالمحل حينما أغلقه لصلاة الجمعة، وعند عودته لم يلحظ وجوده، وأن اللص هبط بعدها وسط زحام الزبائن ودفع حساب بعض السلع التي قام بشرائها.
قامت الشرطة بتحديد هوية المتهم بعد الاطلاع على محتويات كاميرا المراقبة، فتم إبلاغ النيابة والقبض على المتهم، وبتفتيشه تم العثور على كروت شحن الجوال، فانهار واعترف تفصيليا بارتكاب الجريمة لمروره بضائقة مالية وأرشد عن بقية المسروقات.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: بعد الاطلاع على محاضر الجلسات وبعد المداولة وحيث أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي بإقناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه وقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها كما أن الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الدعوى التي تملك هذه المحكمة كامل الحرية في تقدير حجتيها وقيمتها التدليلية على المعترف متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته الحقيقة. والثابت أمام المحكمة هو اعتراف المتهم وكذلك أمام النيابة العامة وأمام المحكمة واستنادا على ذلك الاعتراف تقرر إدانة المتهم بموجب المادة 344 من قانون العقوبات.

الدوحه1
20-05-2015, 07:38 AM
الجنايات غرمته 40 ألف ريال وألزمته مع شركة التأمين بدفع دية 200 ألف ريال
الحبس 6 شهور لسائق دهس طفلة ولاذ بالفرار


أدانت محكمة الجنايات الدائرة الأولى متهما خليجيا دهس طفلة باكستانية امام منزلها وقضت بمعاقبته بالحبس 6 أشهر وتغريمه 20 ألف ريال عن تهمة القتل الخطأ والقيادة برعونة ، و20 ألف ريال عن جريمة الهروب من مكان الحادث، وبإلزامه مع الشركة بأداء مبلغ 200 ألف ريال كدية للورثة الشرعيين للمتوفاه، وبرأت المحكمة سائقا هنديا من تهمة القيادة برعونة والتسبب في وفاة المجني عليها.
صدر الحكم برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات ،وعضوية القاضي المستشار محمد علي العذبي، والقاضي المستشار الدكتور عماد حسين نجم ، وحضور وكيل النيابة العامة الأستاذ محمد الذهبي والسيد محمد السر حسن كاتب الجلسة.
كان مركز شرطة أم صلال قد تلقى إخطارا من المركز الصحي بالمنطقة بوصول طفلة 4 سنوات متوفيه وبها إصابة بالرأس ، وبسؤال ذويها أكدوا أن أحد الأشخاص قام بطرق الباب وقال لهم بأن الطفلة سقطت على الأرض في الخارج والدماء تنزف من رأسها فقاموا بنقلها للمركز الصحي حيث لفظت أنفاسها الأخيرة .
وبمعاينة الشرطة لموقع الحادثة تبين وجود بقعة من الدماء أمام باب المنزل وآثار عجلات سيارة قامت بدهسها، فيما أفادت شقيقة الضحية التي تبلغ من العمر 6 سنوات أن هناك سيارة بيضاء بيك آب كانت متوقفة بالمكان ومن خلال المعاينة اتضح أن قائدها هندي الجنسية قام بإيقاف مركبته وإنزال الأغراض أمام المخزن القريب من موقع الحادث .
وأكد شاهد في نفس المخزن أنه لدى خروجه شاهد الطفلة وهي تلعب أمام منزلها و حضر سائق المركبة وقام بإنزال الأغراض ، ولدى خروجه شاهد الطفلة ساقطة على الأرض والدماء تنزف من رأسها فقام بطرق الباب فخرج أهل المنزل وأخبرهم بما شاهده فحضروا وأخذوا الطفلة الى المستشفى .
وأكد أنه أثناء ذلك خرج السائق وسألته "أنت ضربت البنت" فنفى ذلك وكان مرتبكا وغادر المكان وباستدعائه وبالكشف عن المركبة لم يتم العثور على اية آثار وبسؤاله أنكر قيامه بالاصطدام بالطفلة المتوفية ونفى رجوعه للخلف أثناء دخوله الى المخزن فتم استدعاء المصور الجنائي والبحث الجنائي لمسرح الجريمة للتحقق من أقوال المتهم.
وخلال التحقيق كشف شاهد سوري عن تسبب قائد سيارة من نفس النوع واللون بتوسيع اللفة جهة اليسار وبعد مروره شاهد الطفلة ساقطة على الأرض غارقة في دمائها، وأن المتهم لاذ بالفرار ولم يتمكن من تدوين رقم سيارته .
وبتكثيف التحريات وعرض المتهم على الشاهد تعرف عليه ، وبمعاينة السيارة تبين وجود آثار دماء الطفلة الضحية فوجهت النيابة له تهمتي القيادة برعونة والتسبب في وفاة المجني عليها والهروب من موقع الحادث

الدوحه1
20-05-2015, 05:11 PM
في كمين ناجح لضباط البحث الجنائي
محاكمة مسؤولين قبلا ٣ ملايين رشوة مقابل تجديد عقد تأمين صحي

قاربت عقارب الساعة العاشرة ليلا.. وضع مدير شركة تأمين أجنبية حقيبته التي تحوي ٣ ملايين ريال على سيارته في مرآب فندق شهير، وسلمها لمسؤول مالي يعمل بمؤسسة أكاديمية كان إلى جواره، الذي تسلمها وسلمها بدوره الى مسؤول إيرادات يعمل بنفس المؤسسة، نظير الموافقة على مناقصة تجديد عقديّ تأمين، الاول للتأمين الصحي، والثاني للتأمين على الحياة لموظفي المؤسسة. لحظات.... داهمت قوة البحث الجنائي المتهمين في كمين نوعي.. وألقت القبض على المتهمين بتهمة قبول الرشوة، وأحيلا الى المحاكمة، أما مدير شركة التأمين الأجنبية فقد كان مرشدا لضباط البحث الجنائي وقد جرى تصوير وتسجيل الواقعة بالكامل عبر أجهزة الكترونية وكاميرا ثبتت في بدلة مدير الشركة.دارت الواقعة على لسان ضباط البحث الجنائي أمام الهيئة القضائية الموقرة للدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات، برئاسة القاضي المستشار صلاح الشريف حبيب الله، وعضوية كل من القاضي المستشار ابراهيم العدوي، والقاضي المستشار محمد مكي،وبحضور وكيل النيابة العامة، وقام بتدوين الجلسات محمد حسين شريف.
وقد تجاوزت جلسة سماع شهود الإثبات أربع ساعات، استمعت فيها المحكمة ل 7 شهود.وكانت نيابة الأموال العامة قد أحالت مسؤولين ماليين بمؤسسة أكاديمية الى المحاكمة بتهمة الرشوة، ويعمل المتهم الاول آسيوي الجنسية مسؤولاً للإيرادات،ويعمل المتهم الثاني مسؤولاً مالياً، وهو رئيس المتهم الأول في العمل.أفاد ضابط الواقعة برتبة نقيب بإدارة البحث الجنائي في شهادته، بأنه وردت معلومات من مدير شركة تأمين بطلب المتهم الاول من مدير شركة اجنبية عالمية ذات نشاط في التأمين مليوني ريال مقابل تجديد عقد تأمين صحي للموظفين.على الفور قمنا بتحرياتنا، وتتبعت الشرطة طرف الخيط، وتأكدنا أن عقد التأمين الصحي المبرم مع مؤسسة أكاديمية ينتهي في ٣٠ يونيو ٢٠١٤
وجرى عرض الرشوة قبل انتهاء العقد.وكان قبل ذلك توجد شركة اجنبية تدير أعمال الوساطة والعقود بين المؤسسة المعنية وشركة التأمين مقابل ١٠ ٪، وكانت مهمة تلك العقود تدار من قبل الشؤون الإدارية بالمؤسسة قبل ان تنتقل الى الادارة المالية التي يرأسها المتهم الثاني. وقد أرشد مدير شركة تأمين اجنبية الشرطة الى تفاصيل عرض الرشوة، فطلبت الشرطة مجاراة مسؤولي المؤسسة للتمكن من ضبطهما.وأضاف أنه يوم الاتفاق جرى تركيب أجهزة تصوير وتسجيل في مقهى قبيل وصول مدير شركة التأمين والمتهم الآسيوي.. وصلا المقهى... جلسا على طاولة.. ترقبهما عيون ضباط البحث الجنائي..أخرج المتهم الاول ورقة كتب عليها ٣ ملايين.. وقال: لقد وافق مديري في العمل على تجديد عقد التأمين لشركتكم مقابل ٣ ملايين ورفعنا المبلغ من مليونين إلى 3 ملايين لنتقاسمه مع آخرين.. فوافق مدير الشركة. وأضاف انّ التحريات أسفرت عن القصد الجنائي وهو استمرار عقد التأمين الصحي بين المؤسسة والشركة الأجنبية، وكان المبلغ المالي مقابل تجديد العقد، وجرى تسجيل وتصوير لقاءين بين المتهم الثاني ومدير الشركة. وأوضح انّ مبلغ 3 ملايين ريال مقدم من إدارة البحث الجنائي لمدير الشركة الذي أرشد الشرطة، وجرى تصوير المبلغ ورصد أرقام الفئات المالية قبل تسليمه له. يوم الواقعة في فندق يحاذي البحر.. أخذ ضباط البحث الجنائي أماكنهم.. ضابط في مقهى.. وضابط ثان في مرآب السيارات.. وضباط في قوة المداهمة. أفاد ضابط ثان برتبة ملازم اول بقسم
الجرائم الاقتصادية، بانّ دوره مراقبة بهو الفندق، وكان يرقب وصول المتهمين لإبلاغ الشرطة بتحركاتهما.وفي شهادة ضابط ثالث برتبة ملازم،أفاد بأنّ دوره مداهمة المتهمين في مواقف الفندق.. وقد رأيتهما يتوجهان إلى مرآب السيارات، وجرت عملية التسليم والاستلام بالقرب من سيارة مدير شركة التأمين.
وفي شهادة ضابط رابع، أفاد بأنه شارك في تحريات الواقعة وعمليات التصوير والتسجيل التي تمت، كما شارك في القبض على المتهمين، ولكوني أجيد اللهجة الآسيوية بطلاقة قمت بالتحقيق مع المتهم الأول.
وأدلى مسؤول إداري بالمؤسسة بشهادته، وأفاد بأنه قدم توضيحات للنيابة العامة عن طبيعة اللوائح القانونية، وقال إنه لا يسمح لدينا بقبول هدايا من أيّ نوع. وأوضح انه في السابق كانت العقود توكل للشؤون الإدارية، وهي التي وقعت على عقد شركة التأمين العام الماضي، منوهاً بأنّ كل عقد يبدأ من أول يوليو وينتهي في 30 يونيو من كل عام، ولكن في هذه الواقعة تحديداً تمّ التعاون مع الشؤون المالية، مضيفاً أنّ عقد الشركة كان الأفضل.
وأدلى مدير شركة التأمين الأجنبية بشهادته، فقال: إنني اعمل مديراً إقليمياً لشركة تأمين عالمية، ونشاطنا هو مجال التأمين، ولدينا عقود أخرى من المؤسسة الأكاديمية منها عقدا التأمين الصحي وعلى الحياة.
وسرد الواقعة: وردني اتصال من المتهم الآسيوي الذي تعرفت عليه في عدة مناسبات، يبلغني بأنه بصدد التفاوض مع شركات تأمين لتجديد عقديّ التأمين الصحي وعلى الحياة، وقال لي: لقد استبعد الشؤون الإدارية عن التفاوض بشأن العقود، وخولني مديري وهو المتهم الثاني للتواصل معك، وطلب مني أيضاً استبعاد الوسيط وهي شركة أجنبية تأخذ عمولة على الوساطة بيننا. وقال: طلب مني المتهم الأول الاجتماع معي سراً، واتفقنا على الالتقاء في كوفي شوب، وفي الاجتماع قال المتهم الأول: (حتى نسهل أمر تجديد العقد بين المؤسسة وشركة التأمين الأجنبية نريد هدية)، فسألته: (ما هي الهدية.. لا أفهم كلامك )، فأوضح له المتهم أنها مبلغ قدره مليونا ريال، فقلت له: إننا كشركة عالمية
لا ندفع عمولة غير شرعية.. وانتهى اللقاء.
وأضاف الشاهد انه التقى المتهم الآسيوي مرة ثانية في كافيه، وقدم له ورقة كتب فيها 4 ملايين ريال، وأنه سيأخذ حصة من المبلغ كما وعده مديره، فأخبرته بأنني أرفض الأمر كلياً. وذكر الشاهد انه أبلغ الجهات المعنية،
التي طلبت منه مجاراة المتهم في طلباته، وستقوم إدارة البحث الجنائي بتوفير المبلغ مع رصده وتصوير أرقامه التسلسلية، وقد أخذوا مني أقوالي وتفاصيل ما حدث. طلب مني المتهم تسليم المبلغ بتحويله إلى حساب آخر أو باسم شركة يحددها فيما بعد، ولكنني رفضت... فطلب مني تسليمه نقدياً وشخصياً.. وعندها طلبت من المتهم حضور الشركاء إلى مكان التسليم، فوافق.

qtr qtr
21-05-2015, 02:11 AM
الجنايات غرمته 40 ألف ريال وألزمته مع شركة التأمين بدفع دية 200 ألف ريال
الحبس 6 شهور لسائق دهس طفلة ولاذ بالفرار


أدانت محكمة الجنايات الدائرة الأولى متهما خليجيا دهس طفلة باكستانية امام منزلها وقضت بمعاقبته بالحبس 6 أشهر وتغريمه 20 ألف ريال عن تهمة القتل الخطأ والقيادة برعونة ، و20 ألف ريال عن جريمة الهروب من مكان الحادث، وبإلزامه مع الشركة بأداء مبلغ 200 ألف ريال كدية للورثة الشرعيين للمتوفاه، وبرأت المحكمة سائقا هنديا من تهمة القيادة برعونة والتسبب في وفاة المجني عليها.
أكد شاهد في نفس المخزن أنه لدى خروجه شاهد الطفلة وهي تلعب أمام منزلها و حضر سائق المركبة وقام بإنزال الأغراض ، ولدى خروجه شاهد الطفلة ساقطة على الأرض والدماء تنزف من رأسها فقام بطرق الباب فخرج أهل المنزل وأخبرهم بما شاهده فحضروا وأخذوا الطفلة الى المستشفى .


المفروض يتعاقب ابوها وامها اللي مخلينها تلعب فالشارع .. لان انا وغيري نعاني من هالمشكله بزران يلعبون بالبطابط والسياكل وهادينهم فالشوارع لا حسيب ولا رقيب .. ويش ذنبي كسائق لو دعمت بزر فالشارع لانه تحصله فجأه ينط ويطلع فويهك فتتفاجئ فيه .. ولذلك اتمنى من الجهات الرسميه معاقبه ولي امر الطفل فيحالة تواجده في اماكن غير مخصصه للعب الاطفال فالشوارع .

الدوحه1
21-05-2015, 07:50 AM
السجن والإبعاد لمروج الدولارات المزيفة



أصدرت محكمة الجنايات حكمها بمعاقبة متهم يحمل جنسية افريقية بالحبس عاما والابعاد عن البلاد بعد قيامه بترويج عملات نقدية مزورة فى العديد من الاماكن المختلفة والصرافات.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم انه استقر في يقين المحكمة قيام المتهم بالقيام بالجريمة وقام بترويج عملات نقدية مقلدة من الدولار الأميركي ودفع بها للتعامل في السوق كذلك الاشتراك مع متهم آخر مجهول ولم تسفر الاوراق عن شخصيته في تقليد تلك العملات وذلك رغبة في ترويجها والعثور على المبلغ المزور في منزل المتهم مما يدل على قيامه بالاشتراك في الجريمة.
وأكدت المحكمة أن الدفوع التي قدمها للمحكمة هي دفوع موضوعية الغرض منها التشكيك في أدلة الثبوت التي اطمأنت اليها المحكمة ولذلك تعرض عنها المحكمة، كما تلتفت عن انكار المتهم بحسبانه ضراب من ضروب الدفاع للتنصل من العقاب.
وتعود احداث القضية إلى ورود بلاغ لقسم الشرطة من الشركة الاسلامية للصرافة بقيام احد الافراد يحمل الجنسية النيجيرية بترويج عملة 100 دولار مزيفة تحمل رقم hb78760658b ودفعها للتعامل بها بالسوق من خلال طلبه من موظف الصرافة بتغييرها فتبين للموظف انها غير صحيحة فأبلغ الشرطة التي حضرت وقامت بتحرير محضر بالواقعة.
وخلال التحريات التي قامت بها الشرطة عن المتهم اكتشفت أن سبق وأن قام هو وزميل آخر له بترويج 1600 دولار على احد محال المصوغات من خلال قيامهم بشراء حلى ذهبية، وبعد صدور اذن من النيابة المختصة قامت الشرطة بتفتيش منزل المتهم تفتيشا قضائيا وعثر على مبلغ 7900 دولار أميركي مزور داخل حذائه الموجود في مسكنه.
وبارسال الاموال المضبوطة إلى المعمل الجنائي اكد تقرير المعمل الجنائي ان المبلغ النقدي للعملات الورقية الاجنبية «الدولارات» وعددها ست عشرة ورقة من فئة المائة دولار مقلدة على غرار الدولار الصحيح وأن أوجه الخلاف بينهما يكمن في العلامة المائية والخواص اللونية للحبر واختلاف اسلوب الطباعة، وأن تلك الاوراق مزيفة تزييفا كليا عن طريق طباعتها سطحية باستخدام عدد أسطح طباعية مصطنعة.
وامام النيابة أنكر المتهم الواقعة وأقر انه هرب من محل الصرافة خوفا من بطش العاملين بعد أن اقروا بأن العملات المزورة وأن المبلع 7900 دولار المضبوطة في غرفته اعطاهم اياه صديقه وانكر انه على علم بأنها مزورة ووجهت النيابة للمتهم تهم ترويج عملات اجنبية مزورة بعد قيامه بتقليده هو وزميل آخر له.





السجن «5» سنوات لتاجر المخدرات

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة شاب بالحبس 5 سنوات والإبعاد بعد ضبطه متلبسا بكمية من المخدرات، حيث أقر أمام المحكمة أنها بغرض التعاطي وليس الإتجار.
تبدأ تفاصيل القضية حين استطاع أحد الشبان إدخال كمية من المواد المخدرة «الهيروين» إلى البلاد، وبعد الاطمئنان بأنه نجا بفعلته شرع في توزيعها على زبائنه ومعارفه من المدمنين بعد أن أعدها للبيع وخبأ بعضها في علبة مشروبات غازية «كانز» واحتفظ بباقي الكمية في خزينته الخاصة بأحد الفنادق، وقد وجهت إليه النيابة تهم إدخال وحيازة المخدرات بقصد الإتجار، والتعاطي في غير الأحوال المرخص بها.
وتعود تفاصيل الحادث إلى ورود معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات عن طريق مصادرها السريين بأن أحد الشباب الذين دخلوا البلاد للزيارة يحوز كمية من المواد المخدرة «الهيروين» بقصد الإتجار وأنه استطاع تهريب كمية من هذه المادة وشرع في توزيعها على المتعاطين من معارفه وأصحابه معتقدا أنه بعيد عن أعين رجال الأمن.. فأجريت التحريات اللازمة وتم التأكد من صحة المعلومات وأنه يقوم بهذا النشاط بنفسه حيث يقوم ببيع ما معه مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها مسبقا، فقررت الشرطة مداهمته والقبض عليه متلبسا بجريمته وبالفعل وضعوه تحت المراقبة وفي أحد الأيام وأثناء وجوده في شارع حمد الكبير بالقرب من منطقة الأسواق وهو يقوم بنشاطه المشبوه في منتصف النهار والشوارع تضج بالمارة داهمته قوات الشرطة إلا أنه حاول الفرار لكن رجال الأمن استطاعوا الإمساك به فقاومهم مقاومة عنيفة غير أنهم سيطروا على الموقف. وبسؤاله قبل تفتيشه إن كان يحوز أية مواد محظورة قرر أنه يحوز الهيروين داخل الجيب الداخلي للجاكيت الذي يرتديه وبإخراجه تبين أنه يضعه في علبة مياه غازية «كانز» وتمكنت القوة من إخراج لفافتين من الورق الشفاف داخل كل منهما مسحوق أبيض مائل للون البيج وبسؤاله عنهما أقر بأنهما تخصانه وبسؤاله إن كان يحوز مواد أخرى في محل إقامته بالفندق، أجاب بالإيجاب وأنه يحتفظ بها في غرفته فاصطحبت قوات الشرطة المتهم إلى غرفته بالفندق والتي تم فتحها عن طريق «الكارت» الخاص به وأرشد قوات المكافحة إلى مكان الخزينة التي يضع فيها الهيروين ثم قام بفتحها بالأرقام السرية الخاصة بها فعثر على 18 لفافة بألوان مختلفة بنفس حجم اللفافتين اللتين كانتا معه أثناء إلقاء القبض عليه وبها نفس المادة تقريبا وأن طريقة لف الهيروين وكميته تفوق الاستعمال الشخصي فهي ملفوفة بطريقة توحي بأنها معدة للبيع وبسؤاله عن كيفية الحصول عليها أخبر بأنه استطاع تهريبها في الجيوب السرية لإحدى حقائبه أثناء دخوله البلاد.

Riku3
21-05-2015, 09:36 AM
المفروض يتعاقب ابوها وامها اللي مخلينها تلعب فالشارع .. لان انا وغيري نعاني من هالمشكله بزران يلعبون بالبطابط والسياكل وهادينهم فالشوارع لا حسيب ولا رقيب .. ويش ذنبي كسائق لو دعمت بزر فالشارع لانه تحصله فجأه ينط ويطلع فويهك فتتفاجئ فيه .. ولذلك اتمنى من الجهات الرسميه معاقبه ولي امر الطفل فيحالة تواجده في اماكن غير مخصصه للعب الاطفال فالشوارع .

ما تدري شلون صارت الحادثة خصوصا ان سواقين الشركات مرات يسوقون برعونه .. الله يعينهم فقد الياهل مب شي بسيط .. ما ادري شلون في ناس قلبهم يطاوعهم يتركون عيالهم في الشارع بو 4 ..

انا صارتلي نفس الحالة في العزيزية طلعلي ياهل سوداني في وجهي ووقف قدامي من الخوف .. والحمد لله تداركت الموقف ولفيت السيارة في نفس الوقت وشطفتله بس ما صدمته وكنت على وشك اصدم السيارات الي واقفه ..

نزلت وكنت انتفض بشكل مب طبيعي من الخوف !! .. خذت الياهل بيتهم وتميت اصارخ على هله واعتذروا بس ما حسيت ان كانوا مفتكرين #_# .. من العصبيه ما وعيت شنو قلت لدرجة اني قلت كلام قاسي بحقهم بس من الاحراج ما ردوا علي .

لو كنت صادمه كان ثاني يوم حطوا عني في الجريدة وقالوا قيادة برعونه ! .

فرحة ايامي
23-05-2015, 04:15 AM
احسها مواضيع محرضه على العنف ،،شالفايدة من عرضها الي عنده فضول يفتح الجريدة ويقراها

والله يا بنت شرق انا مثلك ما اشوف في هذا الموضوع اي فائدة ومكانه غير مناسب في الحوار العام

السموحة

الدوحه1
25-05-2015, 08:17 AM
بعد الإبلاع عنها بـ24 ساعة
الشرطة تنجح في العثور على سيارة مسروقة


نجحت الأجهزة الأمنية في العثور على سيارة مسروقة من سيدة بعد أقل من 24 ساعة من الإبلاغ عن سرقتها.
وكانت السيدة تعرضت للسرقة أثناء تسوقها في منطقة رأس أبو عبود في الساعة الرابعة عصراً عند ذهابها لشراء بعض الأغراض برفقة إحدى صديقاتها، حيث مكثت داخل المحل أكثر من ربع ساعة وبعد أن عادت للسيارة لم تجدها في مكانها وبعد البحث تبيّن اختفاء سيارتها وبداخلها حقيبتها وأغراض ثمينة.
وبعد أن فشلت في العثور علي السياره في المكان بعد عملية بحث قامت بالاتصال بالشرطة حيث وصل إلى المكان فريق من رجال الشرطة ليتم البحث عن سيارتها والتي لم يجدوا لها أثراً في المكان فتم الذهاب إلى قسم الشرطة لعمل محضر بالواقعة.
وفى صباح اليوم التالي عثرت أجهزة الشرطة على السيارة في موقف سيارات إحدى الفنادق حيث تم التحقق من بيانات السيارة المبلغ عنها وأوصافها وتم فتح السيارة بمعرفة الشرطة وفقاً للإجراءت القانونية، وتم العثور على حقيبة إحدى السيدات ولم تكن حقيبة مالكه السيارة ولم يجدوا أي متعلقات لها في السيارة.
وبالبحث تم ضبط السيدة وبرفقتها أحد الاشخاص الذي تبيّن أنه هو من قام بسرقة السيارة وتم توقيفه واصطحاب السيارة إلى مقر الشرطة لاستكمال التحقيقات.
وقد أعربت السيدة عن شكرها لأجهزة الشرطة التي نجحت في إستعادة سيارتها المسروقة خلال فترة وجيزة.

الدوحه1
25-05-2015, 09:24 AM
شهروا بإدارة مدرسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي .. الجنح:
الحبس مع وقف التنفيذ لـ 3 أولياء أمور


قضت محكمة الجنح بحبس 3 من أولياء أمور طلاب بالمدرسة الفلبينية بالحبس 5 أشهر مع وقف التنفيذ وتغرمة كل منهم ألف ريال ، بعد إدانتهم بالتشهير والإضرار بسمعة إدارة المدرسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال مطالبتهم بتخفيض الرسوم الدراسية.
شمل الحكم تبرئة اثنين من أولياء الأمور وإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة.
كانت إدارة المدرسة قد اتهمت أولياء الأمور الخمسة بالإساءة الى إدارة المدرسة والتشهير خلال مطالبتهم بتخفيض الرسوم الدراسية ، التي اعتبروها غير مبررة .
وفوجئ أولياء الأمور الذين تقدموا بالشكاوى ضد إدارة المدرسة بأن المدرسة رفعت ضدهم دعوى قضائية تتهمهم فيها بالتشهير بالمسؤولين القائمين عليها ونشر تفاصيل الخلاف مع المدرسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للإضرار بسمعة المدرسة في أوساط الجالية.
ومثل المتهمون أمام هيئة المحكمة الموقرة ونفوا الاتهام الموجه إليهم وأكدوا أنهم لم يخرجوا عن الإطار الذي رسمه لهم القانون بالمطالبة بحقهم للحصول على المبررات والأسباب التي دعت المدرسة إلى رفع الرسوم الدراسية دون أي وجه حق واستغلال حاجة أولياء الأمور لتدريس أبنائهم في المدرسة التي يرغبون الدراسة فيها.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت 5 من أولياء الأمور بأنهم سبوا المجني عليه مدير المدرسة ووجهوا إليه ألفاظا تمس كرامته عبر صفحات التواصل الاجتماعي ليكون المتهمون قد ارتكبوا الجنحة المؤثمة بنص المادة 330 من قانون العقوبات ، وقد تم إحالة الدعوى الى محكمة الجنح المختصة لمعاقبة المتهمين طبقا لمادة الاتهام سالفة البيان وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين .
وتقول المحامية الأستاذة نورة سرحان لـ الراية بوصفها وكيلة المجني عليهم: إن الحكم يمثل ردعا لإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في التشهير والتعريض بسمعة الغير ، خاصة أن مواقع التواصل الاجتماعى تعتبر من أهم وسائل النشر والعلانية والتي تستخدم في تداول الأخبار بين كافة طوائف المجتمع ما يسهل الاطلاع عليها من قبل أي شخص.
وأضافت :تحقيقا لتلك العدالة فقد صدرت أحكام رادعة ضد المتهمين الذين تعدو على سمعة وحرمة بعض الأشخاص بالحبس والغرامة وذلك في الدعوى الجنائية ،لقيام المتهمين في تلك الدعوى بتعديهم بالسب على مدير وأعضاء مجلس إدارة المدرسة الفلبينية بالدوحة الأمر الذي يعتبر تعويضا لهم عما أصابهم من أضرار ولا يتوقف هذا الأمر على ذلك فالقانون أعطى الحق لهم في اللجوء للقضاء المدني للحصول على تعويض مناسب عما أصابهم من أضرار معنوية ومادية من جراء تلك الجرائم كعقاب تكميلي لهؤلاء الأشخاص .
وأكدت أن الجرائم الإلكترونية ترتكب ضد أفراد أو مجموعات من الأفراد مع وجود الدافع الإجرامي لإلحاق الضرر عمدا بسمعتهم أو التعدي على حقوقهم من أي نوع كانت ويكون ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر بإحدى وسائل الاتصال الحديثة عبر الإنترنت كالبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي كالفيس بوك.
وأشارت الى أن تلك الجرائم تعدت حدود الأفراد الى تهديد أمن وسلامة الدول مثل الاختراق والقرصنة والتجسس الإلكتروني، وحرصا من الدولة على إحباط تلك الجرائم ومكافحتها فقد عملت على إنشاء أجهزة متخصصة لمكافحة تلك الجرائم وزودتها بالأجهزة الإلكترونية الحديثة لتعقب هؤلاء الجناة ممن يتعدون على حقوق الأفراد والدولة وتقديمهم للمحاكمة الجنائية.
وتفيد تفاصيل الواقعه أن أولياء الأمور كانوا قد تلقوا إخطارات من إدارة المدرسة تفيد بزيِاِدة الرسوم الدراسية رغم أنه لم يمض عام كامل على الزيادة السابقة ودون وجود أي مبررات لتلك الزيادة، وهو ما أثار استياء أولياء الأمور الذين توجه بعضهم مباشرة إلى المدرسة لمعرفة أسباب الزيادة التي كانت غير متوقعة إلى جانب أنها مرتفعة بشكل كبير ولا تتناسب مع ما تقدمه المدرسة، حيث لم يتم حسب أولياء الأمور إضافة أي شيء جديد سواء من حيث مواد التدريس أو التجديد في مبنى المدرسة وهي المبررات التي يسوقها الكثير من المدارس لتبرير رفع أسعارها سنوياً.
ورأى أولياء الأمور أن تلك الزيادة في الرسوم مبالغ فيها ولا يمكن القبول بها والسكوت عنها، ولذلك تقدموا بطلب لمقابلة مدير المدرسة وتم الوعد بتدارس الوضع والوصول إلى حل ينصف الطرفين إلا أنه وفي نهاية المطاف تم إقرار الرسوم وهو ما زاد من حدة الخلاف بين أولياء الأمور وإدارة المدرسة وهو ما رأت فيه الإدارة تشويهاً لسمعتها وتطاولا على المسؤولين فيها.

الدوحه1
26-05-2015, 07:58 AM
خففت الحكم مراعاة لظروف المتهم.. الاستئناف:
الحبس 3 سنوات والغرامة 200 ألف ريال لتاجر المخدرات

قضت محكمة الاستئناف بتخفيف الحكم الصادر ضد خليجي متهم بالحيازة والاتجار في المخدرات من 10 سنوات إلى 3 سنوات والغرامة من 400 ألف إلى 200 ألف ريال وذلك مراعاة لظروف الواقعة والتأييد فيما عدا ذلك بشأن مصادرة المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة القاضي الدكتور عبد الرحمن محمد شرفي وعضوية القاضي الأستاذ ندير أبو الفتوح الديب، والقاضي الأستاذ فخر الدين حسن عز الدين وبحضور وكيل النيابة العامة السيد عاشور فرج.
وكانت محكمة أول درجة قد أدانت المتهم بتهمة حيازة مادة مخدّرة "حشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.
وأحالت النيابة العامة المتهم لمحكمة الجنايات وطلبت معاقبته وفق مواد القانون. وحيث إن ذلك القضاء لم يصادف قبولاً لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف في تقرير أودع قلم الكتاب طلب فيه قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا ببراءته تأسيسًا على القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وتمّ تداول الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره وبجلسة 6 أبريل 2015 مثل المستأنف محبوسًا ومعه دفاعه وقدّم الأخير مذكرة طلب في ختامها بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددًا ببراءته واحتياطًا استعمال الرأفة مع المستأنف.
وقالت المحكمة: من حيث الشكل فالاستئناف استوفى أوضاعه القانونيّة فهو مقبول شكلاً، وحيث إنه فيما يتعلق بما أثاره الدفاع ببطلان إذن النيابة فإن هذه المحكمة تساير محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى التحريات التي أجريت وترتاح إليها لأنها تحريات صريحة وواضحة وتقتنع أنها أجريت فعلاً بمعرفة إدارة مكافحة المخدرات وحوت بيانات كافة تواريخ إصدار إذن التفتيش ومن ثم يكون الدفع على غير سند صحيح ويتعيّن الالتفات عنه.
وكانت الواقعة كما هي ثابتة في محضر التحريات التي صدر الإذن بناءً عليها تفيد أن التحريات السرية دلت على أن المتهم يقوم بالتعاطي والاتجار بالمواد المخدرة "حشيش ومواد أخرى"، وعن موضوع الاستئناف فالثابت أن الحكم المستأنف قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجرائم التي أدين بها المستأنف وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها بالأوراق مستمدّة من أقوال شهود الإثبات أمام محكمة أول درجة ومن تقرير المختبر الجنائي وتقرير فحص درر المتهم وهي أدلة من شأنها أن تؤدّي إلى ما رتبه الحكم عليها، أما عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع موضوعيّة أخرى ترى المحكمة أن ما قصد به النيل من القوة التدليلية لأدلة الثبوت السابق عرضها والتي اطمأنت إليها محكمة أول درجة خاصة أن المستأنف قد أنكر ما نُسب إليه وليس معترفًا بارتكاب الجرائم المُسندة إليه، ومن ثم يضحى الاستئناف وقد أقيم على غير سند صحيح من القانون والواقع متعينًا القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بُني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتجعلها جزءًا مكملاً لأسبابها فضلاً عما أضافته من أسباب وبما لا يتعارض مع أسباب الحكم المستأنف، إلا أن المحكمة مراعاة لظروف الواقعه والمتهم ترى تخفيف العقوبة المقضي بها عليه إلى مدة ثلاث سنوات وتغريمه مئتي ألف ريال والتأييد بمصادرة المضبوطات.

qtr qtr
26-05-2015, 09:37 AM
ما تدري شلون صارت الحادثة خصوصا ان سواقين الشركات مرات يسوقون برعونه .. الله يعينهم فقد الياهل مب شي بسيط .. ما ادري شلون في ناس قلبهم يطاوعهم يتركون عيالهم في الشارع بو 4 ..

انا صارتلي نفس الحالة في العزيزية طلعلي ياهل سوداني في وجهي ووقف قدامي من الخوف .. والحمد لله تداركت الموقف ولفيت السيارة في نفس الوقت وشطفتله بس ما صدمته وكنت على وشك اصدم السيارات الي واقفه ..

نزلت وكنت انتفض بشكل مب طبيعي من الخوف !! .. خذت الياهل بيتهم وتميت اصارخ على هله واعتذروا بس ما حسيت ان كانوا مفتكرين #_# .. من العصبيه ما وعيت شنو قلت لدرجة اني قلت كلام قاسي بحقهم بس من الاحراج ما ردوا علي .

لو كنت صادمه كان ثاني يوم حطوا عني في الجريدة وقالوا قيادة برعونه ! .

اخوي اللي كان يسوق خليجي مب اسيوي وبعدين حتى ولوا ماشي مليون .. المفروض اولياء الامور مايتركون عيالهم يلعبون خارج البيت لان يشكل خطر عليهم من اختطاف من العماله او مريض نفسي وامور اخرى مثل حادث الدهش .. فانا كسائق ما اتحمل هالحادث نتيجة اهمال الاب والام والمفروض العقاب يتوجه اصابع الاتهام لهم مب للسائق .. لاني لا دشيت حوش بيتهم ولا الحديقه عشان ادعمهم ., والصراحه المفروض السائق الخليجي يقدم حكم استئناف بتحمل مسؤولية ابو البنت وامها باهملهم وترك بينتهم تلعب فالشارع .

qtr qtr
26-05-2015, 09:40 AM
الله يعطيك العافيه يالدوحه 1 عالنقل

الدوحه1
27-05-2015, 08:08 AM
محاكمة آسيويين بتهمة غسل أموال بقيمة نصف مليون ريال

تتبعت وحدة المعلومات المالية سلسلة عمليات إيداع مالية مشبوهة في بنك محلي، نفذها 3 آسيويين، لا يتعدى راتب أحدهم 900 ريال.
وتكاتفت إدارة البحث الجنائي مع إدارة أمن الشمال مكان تواجد المتهمين، في ضبط تلك العمليات بتعقبها، حيث تبين أنّ المتهم الأول يحوز 45 إيصال إيداع نقدياً، وكشف ضباط البحث الجنائي أنها حصيلة بيع خمور مصنعة محلياً.
دارت الوقائع أمام الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار صلاح الشريف، وعضوية القاضي المستشار إبراهيم العدوي، والقاضي المستشار محمد مكي، ووكيل النيابة العامة.
أفاد ضابط الواقعة برتبة نقيب بإدارة البحث الجنائي بعد حلف اليمين، بأنه ورد كتاب من إدارة أمن الشمال، يفيد بضبط المتهم الأول وبحوزته 45 إيصال إيداع مالياً، وتفوق قيمتها 400 ألف ريال، وتمّ إيداعها في حسابه الشخصي في بنك محلي، منوهاً بأنّ المتهم أقرّ بإيداعه المبلغ الذي يخص المتهمين الثاني والثالث نظير عمولة.
وأضاف أنه بالاتفاق معهما يتم إيداع المبلغ في حسابه الشخصي نظير عمولة ما بين 500 - 1000 ريال وهي فائدة الإيداع.
وذكر أنّ المتهم اعترف بأنّ المبالغ حصيلة بيع خمور تمّ تصنيعها وترويجها وبيعها محلياً، وقد تأكدت تحريات البحث الجنائي من ذلك، وانّ المتهم لديه فيلا بحيّ سكني استأجرها المتهم الثالث، ويقف أمام الفيلا باص صغير، توضع بداخله زجاجات الخمور ويتم ترويجها وبيعها.
وأفاد الشاهد بأنّ المتهم الأول يعمل في شركة تجارية، وراتبه يقدر بـ 900 ريال فقط، وهو مرتب لا يتناسب مع حجم الإيداعات الضخمة المودعة في حسابه الخاص.
أما ما يتعلق بالخمور، فقد تمّ فتح بلاغ منفصل في إدارة أمن الريان، وبالفعل تمّ ضبط عدد من زجاجات الخمور.
وفي شهادة رئيسة شعبة التحليل المالي والتوزيع بوحدة المعلومات المالية، أفادت بعد حلف اليمين بأنّ النيابة العامة طلبت من الوحدة المالية دراسة الحالة المالية للمتهم، وتزويد النيابة بالمعلومات المالية وحركة حسابه الشخصي.
وقالت: قمنا بالفعل بإجراء تحريات مالية عن المتهمين، وتبين أنّ الأول والثاني لا توجد لهما أية حسابات مالية في بنوك الدولة، ولا أية تعاملات مالية من خلال شركات الصرافة.
أما المتهم الثالث فليست لديه حسابات مالية ولا تعاملات في شركات الصرافة، سوى شرائه عملات بالدولار بقيمة 730 ريالا فقط.
والمتهم الثاني قام بـ 4 عمليات شراء دولار أمريكي خلال شهرين، وتقدر قيمة 3 عمليات بأكثر من 36 ألف ريال، والعملية الرابعة قدرت بـ 1095 ريالاً.
وذكرت أنّ المتهم الأول لديه حساب في بنك محلي، والمصدر الوحيد لتغذية هذا الحساب هو الإيداع النقدي، حيث قام بإجراء 49 عملية إيداع نقدي بإجمالي 518 ألف ريال و100ريال، وتبين أنه سحب 11 شيكاً من الحساب، كان منها 5 شيكات قيمة كل واحد 19 ألف ريال، تسحب نهاية كل شهر لشخص مجهول.
أما بقية الشيكات فكانت تسحب لصالح العميل نفسه وهو المتهم الأول شخصياً، وتقدر قيمة السحوبات عن طريق الصراف الآلي 140 ألف ريال و800 ريال، والسحوبات التي تمت عن طريق نقاط البيع بلغت 67 ألف ريال و811 ريالاً، وتبقى في رصيده البنكي 78 ريالاً و93 درهماً فقط.
وأشارت الى أنه من خلال شركات الصرافة تبين أنّ المتهم الأول قام بـ 14 عملية شراء عملة بالدولار، قدرت بمبلغ 258 ألف ريال و551 ريالاً و50 درهماً.
وتمت تلك العمليات خلال الفترة ما بين يوليو حتى ديسمبر 2014، وتبين من خلال مقارنة عمليات السحب أنها توافقت مع عمليات الشراء التي تمت.
وأضافت أنّ هناك 45 عملية إيداع تمت في حساب المتهم الأول، ولكن الوحدة المالية لم ترصد أية تحويلات خارجية لهذه الدولارات، وأنّ المتهم هو من قام بنفسه بفتح حسابه، وكانت تلك الإيداعات تودع نقداً.
ونوهت بأنّ فتح الحساب الخاص بالمتهم كان في أغسطس 2014، وتمّ فحصه من 2014 وحتى فبراير 2015، وهي نفس الفترة التي قمنا فيها بالمراجعة.
واكتفت النيابة العامة بهذا القدر، وطلبت الحكم في القضية، مع استمرار حبس المتهمين، وتمّ حجز القضية للحكم في جلسة لاحقة.
الجدير ذكره أنّ وحدة المعلومات المالية هو جهاز حكومي مستقل، ويكون مسؤولاً عن تلقي وطلب وتحليل وتوزيع المعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية المشتبه في علاقتها بغسل الأموال وفقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال.








عقوبات مشددة لمهربين أخفوا الهيروين في أحشاء مهرب


قضت محكمة الجنايات بمعاقبة ثلاثة آسيويين بعقوبة مشددة، وحكمت على المتهمين بالحبس لمدة 15 عاماً لكل واحد منهم عما أسند إليهم، وبالغرامة 200 ألف ريال لكل واحد منهم، وبإبعادهم عن البلاد فور الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإبادتها.
ترأس جلسة الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات، القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، ووكيل النيابة العامة فهد الكعبي.
تفيد الواقعة بأنّ المتهم الثاني آسيوي استورد مادة الهيروين المخدرة في احشائه من دولة آسيوية إلى الدوحة، وإقراره بحيازتها في أحشائه، وإدخالها البلاد متعدياً الحدود الجمركية مع علمه أنّ اثنين من أقاربه قد جلباها إلى داخل البلاد، وأخفياها قبل حضوره إلى البلاد بـ 15 يوماً ويقدر عددها 145 كبسولة وعدد آخر يقدر ب 130 كبسولة مقابل مبلغ من الدولارات يقدمانها للمهرب لعلاج والدته المريضة.
وأقرّ المتهم الأول بواقعة الاتجار، وتمّ ضبط 161 كبسولة يوم الواقعة، وأقرّ أمام النيابة العامة ببيع 71 كبسولة تحتوي على مخدر الهيروين لآسيوي لا يعرف من هو.
وجاء في شهادة ضابط برتبة ملازم أول بإدارة مكافحة المخدرات، أنه ضابط القضية، وأفاد بأنه وردت معلومات سرية من خارج البلاد تفيد بوجود شخص آسيوي يحوز مادة مخدرة بقصد الاتجار فيها، حيث طلب الحائز على المواد المخدرة أن يكون المستلم آسيوياً، وتمّ تزويد المصدر السري الذي يعمل لصالح الشرطة أن يدعي أنه من خارج البلاد، وبعد وروده اتصال للمصدر السري أبلغه أنه على استعداد لتلقي اتصال من داخل الدوحة لاستلام المواد المخدرة.
ويوم الواقعة اتصل المهرب بالمصدر السري للتأكد منه ومن سيارته، والتقيا في المكان المتفق عليه، وبحوزته كيسا يحوي كبسولات ويقدر عددها بـ 162 كبسولة وتمّ فتحها وتبين بداخلها مادة هيروين.
وبسؤاله عن المضبوطات، أفاد بأنه تخصه وينتظر شخصاً بالقرب من المكان وهو الذي جلبها من الخارج، وتمّ التوجه للمكان وشوهد شخصان آسيويان فتمّ ضبطهما، وهما الثاني والثالث.
وأفاد ضابط الواقعة بأنّ المتهم الثالث يحوز بقية الحبوب المخدرة بغرفته، وعثرت الشرطة عليها.
وقد استقام الدليل على صحة الواقعة، ونسبتها للمتهم الأول والثاني والثالث، بأنهم أحرزوا وباعوا مادة مخدرة هي الهيروين بقصد الاتجار.
وثبت انعقاد إرادة المتهمين على ارتكاب جناية استيراد المادة المخدرة التي استخرجها المتهم الثاني من أحشائه وقام ببيعها للمتهم الأول.
وتطمئن المحكمة لأقوال الشهود ومجرى التحريات، وأنّ المتهم الأول أجرى محاولة الشراء منه بواسطة مصدرهم السري، واعترف بأنه تسلم الكبسولات المبيعة، وأنّ الثاني جلبها بأحشائه، والثالث ضبط مع الثاني وبحوزته لفافتان لمادة الهيروين.
وعن الدفع الذي ساقه محامي المتهمين ببطلان القبض والتفتيش ليس له سند صحيح من الواقع والقانون ومجاف لحجة الصواب، ومن ثمّ تقضي المحكمة بالالتفات عنه وبرفضه، وذلك لاطمئنان المحكمة لواقعة التلبس، وبذلك يكون الإجراء صحيحاً، وما ترتب عليه صحيحاً، لأنّ جهد المكافحة انصبّ على كشف تفاصيل الجريمة وإماطة اللثام عنها.
وكان المصدر السري خارج البلاد، وهو من أفاد بوجود شخص آسيوي داخل الدولة، ويحوز كمية من الهيروين بقصد الاتجار، وأقرّ المتهم الأول في التحقيقات أنه اتفق مع المشتري وهو المصدر السري بأن يبيع له 161 كبسولة هيروين، والتي استلمها من المتهم الثاني، والذي أقرّ بدوره بأنه حضر إلى الدوحة جالباً معه 85 كبسولة تحتوي على مخدر الهيروين، واستلمها منه المتهم الأول عن طريق إنزالها من بطنه، وأنه قام بتهريبها في أحشائه.
أما الثالث فقد أدين بتهمة تعاطي المخدر، وضبطت بمحفظته حبوب هيروين.
وجاءت نتيجة المختبر الجنائي أنّ مجموع الحبوب كانت 1962 كبسولة هيروين.
وقد انعقد العزم على الاتفاق الجنائي لاستيراد مواد مخدرة بقصد الاتجار، وهو عمل مجهز له فتمّ على شكل تشكيل عصابي.
والجرائم التي ارتكبها المتهمون قد وقعت لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثمّ يجب اعتبارها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة الأشد المقررة عملاً بالمادة 85 من قانون العقوبات، وتقضي المحكمة باستخدام سلطتها بإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتقضي المحكمة بمصادرتها عملاً بنص المادة 44 من القانون.

الدوحه1
29-05-2015, 09:05 AM
سرقة مليون ومائتين وتسعة وخمسين ألف ريال
الحبس والإبعاد لعصابة شركة سفريات

عاقبت محكمة الجنايات حضوريًا ثلاثة أشخاص من الجنسية الآسيوية بالحبس لمدة سنة وإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وببراءة المتهم الثالث من تهمة سرقة مبلغ مليون ومائتين وتسعة وخمسين ألف ريال قطري تعود لأحد مكاتب السفريات الوطنية.
وتشير التفاصيل إلى أن المتهمين الأول والثاني والثالث اشتركوا في سرقة المبلغ النقدي والمملوك للمكتب وطلبت النيابة العامة معاقبتهم وفقًا لمواد قانون العقوبات.
وحيث إن الواقعة استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من سائر محاضرها تتحصل فيما أبلغ به مدير مكتب السفريات بأنه غادر المكتب ظهرًا وعاد إليه مساء فاكتشف سرقته وأن المتهمين الثلاثة ظهروا من خلال كاميرات المكتب وأنهم تمكنوا من سرقة مبلغ مليون ومائتين وتسعة وخمسين ألف ريال قطري.
صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي المستشار محسن بن محمود القاضي، وعضوية القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح عبد الرزاق وحضور وكيل النيابة العامة فهد الكعبي. وثبت في تحريات أمن العاصمة أنه بالبحث والتحري تبين أن المتهمين الثلاثة هم من ارتكبوا واقعة السرقة وأنهم قدموا إلى البلاد وأقاموا بأحد الفنادق، وتم استصدار إذن من النيابة بضبطهم حيث تم ضبط المتهم الأول بعد أن أبدى مقاومة شديدة وضبط بحوزته مبلغ خمسة وعشرين ألف ريال قطري وخمسة آلاف دولار أمريكي وبتفتيش الغرفة تم ضبط المبلغ المسروق مخبأً داخل مخدة أحد الكراسي الموجودة بالغرفة ويبلغ ثلاثمائة وثمانين ألفًا وثلاثمائة وأربعين ريالاً قطريًا وستين ألف دولار أمريكي وخمسة وخمسين ألف يورو، وضبط ثلاثة جوازات سفر للمتهمين وضمت أمن العاصمة أيضًا المتهم الرابع على أنه المخطط للجريمة ويديرها وكان قدم للبلاد قبل ارتكاب الجريمة وغادر ثم عاد بعد ارتكاب الجريمة ليتقاسم المسروقات مع المتهمين.
وقد استقام الدليل على صحتها ونسبتها إلى المتهمين الأول والثاني والرابع أخذًا بما ثبت بتحريات أمن العاصمة أن المتهمين الأول والثاني هما من ارتكبا الواقعة وانهما حضرا إلى البلاد وراقبا المكان ودخلا عن طريق كسر باب المكتب والدخول إليه وكسر الخزنة وسرقة المبلغ المذكور ومن ثم يكون المتهمون قد ارتكبوا الجريمة المعاقب عليها بمواد قانون العقوبات، وبتفتيش الغرفة بالفندق تم ضبط المبلغ المسروق مخبأً داخل مخدة أحد كراسي الغرفة حيث تم ضبط المتهم الأول بها كما ثبت بتلك التحريات أن المتهم الرابع هو المخطط لتلك الجريمة وبعد أن تداولت الدعوى بالجلسات مثل المتهمون الأربعة وأنكروا الاتهام واستمعت المحكمة للشرطي الذي قرر أنه تم ضبط المبالغ بغرفة المتهمين الأول والثاني، وحيث إن المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه وله تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها وحيث إنه عما أسند للمتهم الثالث فإن المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.

الدوحه1
29-05-2015, 05:45 PM
Man gets jail for assaulting cop
(May 29, 2015 - 5:26:10 am)

LEFT]DOHA: A criminal court has sentenced an Asian expatriate to six months in jail and fined him QR2,000 for assaulting a policeman, in drunken state and causing nuisance under the influence of alcohol.
The court handed a prison term to the man for assaulting the policeman on duty and fined the convict for drinking and disturbing people.
The convict got drunk and attacked his roommate and injured him. When the roommate went to police and filed a complaint, a policeman was sent to bring the man to police station.
However, when the policeman tried to bring him to police station, the convict fought and injured him. The court took a serious view of the crime and ruled.

الترجمه(منقول من جريدة بينونسولا):
سكران (اسيوي)يعتدي على رجال الشرطه والعقوبه 6 شهور سجن + 2000 ريال غرامه!!

تعليق:
ليش مب ابعاد ؟؟؟

الدوحه1
31-05-2015, 07:59 AM
هربتا من المنزل وحولتا المبالغ النقدية إلى بلدهما بمساعدة صديقتهما
الحبس 3 سنوات لخادمتين سرقتا 20 ألف ريال ومجوهرات


أيدت محكمة الاستئناف دائرة الجنايات والحدود والقصاص حكم محكمة أول درجة بمعاقبة خادمتين من الجنسية الإثيوبية بالحبس، كل واحدة مدة 3 سنوات نافذة بتهمة سرقة أموال ومجوهرات مملوكة لمخدومتها المجني عليها، وبإبعادهما عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
وتشير وقائع الدعوى أن النيابة العامة قد أحالت المتهمتين الأولى والثانية للمحاكمة الجنائية بأنهما سرقتا المنقولات المبينة بالوصف والمقيمة بالأوراق والمملوكة لمخدومتها المجني عليها حال كونهما مستخدمتين لديها وطلبت النيابة معاقبتهما بموجب أحكام المادتين 1/1و341 من قانون العقوبات.
صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي الدكتور عبدالرحمن محمد شرفي وعضوية القاضي ندير أبو الفتوح الديب، والقاضي المستشار فخرالدين حسن عز الدين وحضور وكيل النيابة العامة السيد عاشور فرج.
وتلخصت وقائع الدعوى الثابتة في أن المجني عليها قد سافرت إلى المملكة العربية السعودية تاركة الخادمتين المتهمتين بالمنزل مع ابنها، وخلال سفرها قامت الخادمتان بالدخول إلى غرفتها وسرقة محتويات الخزانة، وهي عبارة عن 20 ألف ريال، ومصوغات ذهبية تقدر قيمتها بـ 20 ألف ريال وبعد تمام سرقة المنقولات هربت المتهمتان من المنزل وتعرفتا بواسطة صديقتهما على سائق هندي عاونهما على تحويل المبلغ إلى إثيوبيا من خلال أحد مراكز الصرافة، وذلك نظير مبلغ ألفي ريال وتقاسمتا المصوغات الذهبية، وبعد إبلاغ الشرطة والقبض على المتهمتين اتخذت الإجراءات والتحقيقات اللازمة وأحيلت الدعوى للمحاكمة وقضت محكمة أول درجة حضوريًا بمعاقبتهما بحبس كل واحدة مدة ثلاث سنوات نافذة وبإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
تقدمتا طاعنتين لدى محكمة الاستئناف وطلبتا قبول الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددًا ببراءتهما، إلا أن محكمة الاستئناف خلصت إلى ثبوت التهمة المنسوبة للمتهمتين ثبوتًا قطعيًا بدلالة الإقرارات بمحضر الشرطة وتحقيق النيابة العامة، وأرشدت المتهمتان عن مكان وجود المصوغات الذهبية بداخل علبة بلاستيكية حيث كانتا تخفيان المصوغات.
وأكدت المحكمة أنه بناء على ما سبق يكون الحكم المستأنف قد صدر صحيحًا فيما أدان به المستأنفتين ما يتعين معه تأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به جميعًا.





تغريم سائق قاد سيارته تحت تأثير السكر

عاقبت محكمة الجنايات الدائرة الثالثة حضوريًا متهمًا "تركي" بتغريمه مبلغ ألف ريال قطري بتهمة قيادة مركبة تحت تأثير السكر ما تسبب في حادث مروري.
صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي المستشار مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية القاضي المستشار حسن ولد سيدي، والقاضي المستشار علي راشد المري وحضور وكيل النيابة العامة السيد أحمد الدوسري.
وتشير الواقعة إلى أن المتهم كان يقود سيارة بمنطقة مشيرب قرب دوار الجيدة وقطع الدوار دون التأكد من خلوه معترضًا سيارة المجني عليه، والتي كانت في مسارها الصحيح وأحدث أضرارًا بسيارته، وكان بحالة غير طبيعية وأقر بتناوله المسكر، وأقر المتهم أمام النيابة بالتهمة واعترف أمام المحكمة بقطع الطريق دون التأكد من خلوه، مثل المتهم بشخصه واعترف بتهمة قطع الطريق وأنكر السكر.
وقالت المحكمة إنه ثبت يقينًا لها أن المتهم قاد المركبة وقطع الطريق دون التأكد من خلوه وتسبب في حادث وكان تحت تأثير مسكر ما يتعين إدانته وذلك بناء على اعترافه بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة وتحليل المختبر الجنائي، إضافة إلى أن عينة دمه كانت تحتوي على كحول بنسبة 6،0 في الألف، وبناء على ذلك تم الحكم بالعقوبة الأشد بنص المادة 85 من قانون العقوبات وهي المادة 94/1 من قانون المرور مع أخذه بقسط من الرأفة عملاً بالمادة 93 من قانون العقوبات.





حبس متهم سحب أموال بطاقة ائتمانية مسروقة

أيدت محكمة الاستئناف غيابيًا حكم محكمة أول درجة بمعاقبة متهم بالحبس 3 سنوات نافذة مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وذلك بعد إدانته بالاستيلاء على أموال المجني عليه وسرقة واستعمال بطاقة دفع آلي وحيازة وإحراز بطاقة دفع آلي ممغنطة مسروقة.

صدر الحكم برئاسة القاضي الدكتور عبد الرحمن محمد شرفي وعضوية القاضي المستشار ندير أبو الفتوح الديب، والقاضي المستشار فخر الدين حسن عز الدين وحضور السيد عاشور فرج وكيل النيابة العامة.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء بغير حق على أموال سيدة عن طرق استخدام بطاقة الدفع الآلي الممغنطة الخاصة بها، وسحب 5 آلاف ريال من حسابها.
لم يرتض المحكوم عليه بالحكم فتقدم طاعنًا لدى محكمة الاستئناف التي أصدرت حكمها بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم باتًا، لم يرتض المحكوم عليه بالحكم الاستئنافي فتقدم طاعنًا لدى محكمة التمييز ولم يقدم أسبابًا لطعنه.
كما لم ترتض النيابة العامة بالحكم الاستئنافي فتقدمت طاعنة لدى محكمة التمييز بمذكرة، فتداولت المحكمة في الطعنين وخلصت إلى عدم قبول طعن المحكوم عليه شكلاً وإلى قبول الطعن المقدم من النيابة لاستيفائه للأوضاع المقررة قانونًا وخلصت محكمة التمييز إلى تقرير صحة النعي المقدم من النيابة بشأن خطأ الاستئناف في تطبيق القانون، وأبانت المحكمة ذلك الخطأ بما نصه:" فالحكم المطعون فيه إذا قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات"قد أخطأ لمخالفته نص المادة 79من قانون العقوبات التي لا تزيد عن سنة ومن ثم خلصت محكمة التمييز إلى تمييز الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة أخرى.
وإنفاذًا لحكم محكمة التمييز وضعت أوراق الدعوى أمام هذه الدائرة التي عقدت سبع جلسات تأجلت كلها لإعلان المحكوم وفي الجلسة السادسة تبين أن المحكوم عليه خارج البلاد.
وقالت المحكمة: حيث إن محكمة التمييز قد أبانت وجه الخطأ الذي أصاب حكم محكمة الاستئناف فيتعين والحال هكذا الحكم بتأييد حكم محكمة أول درجة.






المحكمة عاقبته بالحبس 6 أشهر
يسرق جوالاً من سيارة مواطن

حكمت محكمة الجنايات غيابيًا بحبس المتهم مصري الجنسية لمدة ستة أشهر وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة أو سقوطها، وذلك بتهمة سرقة هاتف جوال من أحد المواطنين، وطلبت النيابة العامة معاقبته وفقًا لمواد قانون العقوبات.
صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي المستشار عبد الله علي العمادي وعضوية القاضي المستشار أمير عبد الرحمن أبو العز، والقاضي المستشار محمد غانم بوصابر الكبيسي وحضور وكيل النيابة العامة الأستاذ الحسن فارس.
وجاء في حيثيات الحكم أن المجني عليه ترك هاتفه الجوال داخل سيارته التي أوقفها في مواقف أحد المدارس المستقلة، حيث قام المتهم بدفع زجاج السيارة وفتح بابها فتمكن من الدخول إليها وسرقة الجوال.
وكان المجني عليه قد أبلغ بمحضر الشرطة بأنه قام بترك هاتفه داخل سيارته التي أوقفها في مواقف المدرسة وعند عودته اكتشف أن هاتفه قد تمت سرقته.
واعترف المتهم بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة بسرقة الهاتف الخاص بالمجني عليه، حيث قرر أنه قام بفتح الزجاج الخلفي لسيارة المجني عليه التي كانت متوقفة في مواقف المدرسة وقام بدخولها وسرقة الهاتف الجوال منها وهو آيفون أسود.
وقالت المحكمة: ولما كان المتهم أقر بمحضر الشرطة واعترف بتحقيقات النيابة بارتكابه الواقعة ومن ثم تأخذ المحكمة بإقرار المتهم لمطابقته للحقيقة وقد ثبت يقينًا لدى المحكمة أن المتهم سرق الجوال من سيارة المجني عليه وحيث إن المتهم مصري الجنسية وكان الحكم صادرًا بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ومن ثم تقضي المحكمة بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة عملاً بالمادة 77 من قانون العقوبات.

الدوحه1
31-05-2015, 07:42 PM
الحبس 5 سنوات لتاجر مخدرات قاوم الشرطة

قضت محكمة الجنايات معاقبة آسيوي تاجر بمخدر الأمفيتامين الخطر ، وحاول الفرار من قبضة رجال الشرطة حال القبض عليه ، بحبسه لمدة 5 سنوات ، وبتغريمه مبلغ 200 ألف ريال عما أسند إليه، وبإبعاده عن الدولة بعد الانتهاء من العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبمصادرة المبرزات المضبوطة.
ترأس الجلسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر صالح ، ووكيل النيابة العامة فهد الكعبي .
تفيد الواقعة أنّ النيابة العامة حركت دعوى في مواجهة آسيوي بثلاث تهم هي أنه أحرز مؤثراً عقلياً هو الأميتفامين بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص به ، وأحرز مؤثراً عقلياً ، وتعاطى مؤثراً عقلياً خطراً.
وقد استمعت المحكمة لشهادة ضابط برتبة ملازم بإدارة مكافحة المخدرات ، وأفاد أنه وردت معلومات فورية وسرية ، مفادها أنّ المتهم عرض بيع لفافة من مخدر مقابل مبلغ مالي ، وتمّ تزويد المصدر بمبلغ مالي بعد رصده من قبل إدارة المكافحة.
وأضاف أنه تواجه المتهم مع المصدر السري تحت مرأى وبصر الشرطة ، واستلم المتهم المبلغ ، واعطى المصدر إشارة تمام العملية للمداهمة إلا أنّ المتهم لاذ بالفرار ورمى المبلغ المستخدم في العملية ، وأثناء فراره سقط أرضاً فتمّ القبض عليه .
وبالتقاط المبلغ تمّ التأكد منه ، وكان مبلغ إدارة المكافحة المحرز والمرصود .
وانكر المتهم الاتهام المنسوب إليه ، وقدم محاميه دفوعاً شكلية وموضوعية تفيد بانتفاء صلته بالمخدر المضبوط.
وورد في أسباب الحكم أنّ المحكمة تطمئن لظروف الدعوى وملابساتها ، وتطمئن إلى علم المتهم باللفافة المباعة ، ومن ثمّ يكون ما أثاره دفاع المتهم في شأن انعدام صلته بالمخدر لا سند له.
والقصد الجنائي هو حيازة وإحراز المخدر ، وأنّ الحائز ما يحوزه أو يحرزه من المخدر ، وأنه تمّ رصد العملية والمبلغ المرصود وإعطائه للمصدر السري .
وفيما يتعلق بالعقوبة ولما كانت الجرائم التي ارتكبها المتهم قد وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ومن ثمّ تعتبرها المحكمة جريمة واحدة وتوقع عليها العقوبة الأشد المقررة إعمالاً لنص المادة 85 من قانون العقوبات ، وانتهت المحكمة لإدانة المتهم عما أسند إليه وهو أجنبي ، ومن ثمّ يتعين على المحكمة تطبيق المادة 77 والقضاء بإبعاده عن الدولة وذلك بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها .
كما تقضي بمصادرة المضبوطات إعمالاً لنص المادة 44 من القانون .
وترى المحكمة أنها تمارس الصلاحيات المخولة لها من سلطة تقدير العقوبة ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها وعدم وجود سوابق جريمة للمتهم أن تأخذه بقسط من الرأفة إعمالاً لنص المادة 92من قانون العقوبات.

الدوحه1
31-05-2015, 07:44 PM
الاستئناف تؤيد الحكم الصادر بإعدام آسيوي قتل مواطنة

أيدت محكمة الاستئناف، اليوم، الحكم الصادر بإعدام آسيوي قتل مواطنة، بعد أن تسلل إلى مسكنها.
وكانت محكمة الجنايات - برئاسة القاضي ياسر الزيات - حكمت، بإجماع الآراء، بالإعدام رميا بالرصاص لمزارع باكستاني، بسبب إقدامه على قتل مواطنة.
حضر الجلسة أولياء الدم وورثة المجني عليها الذين سعدوا برفض الدعوى وتأييد حكم الإعدام.
وكانت النيابة العامة طالبت بتنفيذ أشد عقوبة على المتهم، ووجهت للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مؤكدة أن المتهم عَقَدَ العزم، وبَيَّتَ النية لقتل المجني عليها. واعترف المتهم الذي كان يعمل مزارعا لدى "شقيق المجني عليها"، أمام المحكمة، بتهمة القتل، مبررا فعله بأن الجريمة كانت بهدف الانتقام.
وأعترف المتهم أمام النيابة والمحكمة أن المجني عليها أهانته قبل عدة شهور من وقوع الجريمة، مما دفعه للانتقام منها.
وقال إنه في تلك الليلة توجه إلى مسكن المجني عليها، بعد أن أدى صلاتَي المغرب والعشاء، وقفز من فوق جدار حديقة المنزل وتربص لها لعدة ساعات.
وأقر المتهم بأنه انتظرها في حديقة مسكنها حتى تخرج للحديقة، مشيرا إلى أنها كانت تعتاد فتح صنبور الماء يوميا قبيل الفجر لري الزرع، وما إن فتحت الباب دلفت لمسكنها ودخلت به، وما إن عادت إلى المسكن حتى قام بمهاجمتها، وانهال عليها ضربا على رأسها وصدمها بالأرض بيده، قاصدا من ذلك إزهاق روحها.
وأشار إلى أن المجني عليها حاولت مقاومته، وقامت بِعَضِّهِ في أصبعه، ثم أغمي عليها ليقوم بخنقها بـ"تي شيرت".

الدوحه1
31-05-2015, 07:47 PM
المؤبد لفلبيني والسجن 15 عامًا لآخرين بتهمة "التخابر"

قضت محكمة الاستئناف اليوم، بمعاقبة فلبيني بالسجن المؤبد والحبس 15 عاما لاثنين اخرين بتهمة التخابر مع دولة اجنبية للإضرار بالأمن القومي.
جاء الحكم وسط حضور المتهمين و اقاربهم و السفير الفلبيني وممثلي السفارة.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت في حكم اول درجة بإعدام فلبيني شنقا والسجن المؤبد لاثنين آخرين من الجنسية نفسها بعد أن أدانتهم بتهمة التخابر مع دولة أجنبية للإضرار بالأمن القومي.
وكان المحامي محمد ماجد الهاجري قدم مرافعة ختامية الجلسة السابقة امام الحضور ،تمسك فيها بدفوعه واكد على انتفاء جريمة التخابر وعدم وجود ادلة ملموسة عن ارتكاب الواقعة ،مشيرا إلى أن صحة الواقعة هي تجاوزات مالية حدثت في احدى الشركات الكبرى وتم التحقيق فيها ولازالت قيد التحقيق في النيابة العامة.
ودفع ببطلان محاضر الاستدلالات المتخصصة من المستأنفين لحصولها بالمخالفة لاحكام القانون ،وعدم إقامة الدليل وكفايته على الاتهام ،وبطلان عرض المستانفين على النيابه لحصوله بعد الموعد القانوني بالإضافة الى جملة من الدفوع التي قام المحامي بتفنيدها ،مشددا ان معظم المعلومات التي تم التحدث عنها لجهة ذكر بعض أنواع الطائرات والدبابات هي موجودة على شبكة الانترنت وقدم مذكرة مفصلة بدفاعه الى هيئة المحكمة الموقرة.
وكانت النيابة العامة اتهمت الفلبينين الثلاثة بانهم قاموا بنقل معلومات عسكرية واقتصادية تتعلق بتسليح القوات المسلحة القطرية، وشملت أنواع الطائرات والدبابات ومدة خدمتها فضلا عن المشاريع الخاصة باستثمارات إحدى الشركات الكبرى وتعاقداتها المستقبلية.
وأكدت النيابة في أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة موظفون عموميون أفشوا أسرار الدفاع عن الدولة بنقل المعلومات محل الاتهام الأول والتي يعملون بها بحكم وظيفتهم وتقتضي مصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرا على من عداهم إلى جهات خارجية وطلبت عقابهم وفقا للمواد 2/1، 46، 107، 109/1، 111، 128 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004.
مما يضر بمركز الشركة ويقيد قدرتها على المنافسة فضلا عن تكبيدها خسائر مادية جسيمة تضر بمركز الدولة الاقتصادي.
وكشفت التحقيقات عن تسليم المتهمين لتلك المعلومات لصالح دولة أجنبية بما من شأنه الإضرار بمركز الدولة العسكري والاقتصادي.
وأسفرت تحقيقات الجهات المعنية عن عمل المتهم الأول بجهاز أمن الدولة الفلبيني في الوقت الذي كان يعمل فيه مشرفا على الموازنة والعقود بإحدى الشركات القطرية الكبرى.
وأشارت التحقيقات إلى قيام المتهم بنقل معلومات سرية عن الشركة ومشاريعها المستقبلية وتعاقداتها واستثماراتها الداخلية وبيانات كبار العاملين بها ومحاضر اجتماعاتها الداخلية وخرائط مشروعاتها المستقبلية للجهة الأجنبية مما يضر بمركز الشركة ويقيد قدرتها على المنافسة فضلا عن تكبيدها خسائر مادية جسيمة تضر بمركز الدولة الاقتصادي.
ووفقا لحيثيات حكم اول درجة فإن المتهم الأول نقل معلومات عن سلاح الجو القطري والقاعدة العسكرية، وأنواع التسليح من طائرات وأساليب صيانتها وتحديثها ومدى خدمتها بسلاح الجو وأفراد العاملين بها وعددهم إلى أحد ضباط الاتصال بالمخابرات الفلبينية فضلا عن أحد السفراء السابقين.
وأكدت حيثيات الحكم أن المتهم تقاضى رشاوى من شركات تتعامل في نفس القطاع الذي تعمل به الشركة التي يعمل بها، بتمرير المعلومات لها بمساعدة المتهمين الثاني والثالث حيث يعملان فنيين بالقوات الجوية وبالإدارة الهندسية للشركة التي يعمل بها، حيث تحصل المتهمان الثاني والثالث على تلك المعلومات السرية بحكم وظيفة وعمل كل منهما وقاما بإمداد المتهم الأول بها مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وكشفت تحقيقات الجهات المعنية عن إخفاء المتهم المعلومات والمستندات السرية داخل هدايا تم إرسالها لضابط الاتصال الذي يعمل معه، والذي يقوم بدوره باستلامها عبر وسطاء بمطار مانيلا بالفلبين.

الدوحه1
02-06-2015, 07:44 AM
تغريمه 980 ألف ريال في 3 قضايا .. الجنايات:
الحبس المشدد 15 سنة لموظف البنك المختلس


عاقبت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أمس موظف بنك مصريا بالسجن المشدد 15 سنة والغرامة 490 ألف ريال وإلزامه بدفع 490 ألف ريال بعد إدانته في 3 قضايا لارتكابه جرائم الاستيلاء على حسابات عملاء بنك، وإصدار بطاقات إلكترونية بأسمائهم دون علمهم.
شمل الحكم إبعاد المتهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المحررات المزورة وإلغائها
فقد قضت المحكمة في القضية الأولى بمعاقبة المتهم حضورياً بالحبس 5 سنوات، وعزله من وظيفته، وإلزامه بدفع 140ألف ريال، وتغريمه 140 ألف ريال، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المحررات المزورة وإلغائها.
كما قضت في القضية الثانية بحبس المتهم لمدة 5 سنوات، وعزله من وظيفته، وإلزامه بدفع مبلغ 150ألف ريال، وتغريمه 150 ألف ريال، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المحررات المزورة وإلغائها.
وحكمت في القضية الثالثة بحبس المتهم 5 سنوات نافذة، وعزله من وظيفته، وإلزامه بدفع مبلغ 200ألف ريال، وتغريمه 200 ألف ريال، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المبلغ النقدي المضبوط، ومصادرة المحررات المزورة.
صدر الحكم برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبه، والقاضي الدكتور عماد نجم، ووكيل النيابة العامة، وبحضور مدون الجلسات محمد السر.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم لمحكمة الجنايات، في 3 قضايا جنائية منفصلة، لارتكابه جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنك، بأن أصدر بطاقات بنكية إلكترونية مزورة بأسمائهم ودون علمهم، وتمكن من الاستيلاء على أموالهم.
وعندما قام البنك بعمليات المراجعة والتدقيق الاعتيادي انكشفت جرائم المتهم، فأحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات.
وجاء بمدونات الجلسات، شهادة مدققة حسابات في البنك محل الواقعة، أفادت بعد حلف اليمين أنها تستقبل معاملات الفروع البنكية التابعة للبنك الرئيسي، وتقوم بإدخال أسماء العملاء مع بياناتهم الشخصية وعناوينهم عند فتح الحسابات، مؤكدة أنّ عمليات الإدخال تخضع للمراجعة الدقيقة عن طريق المشرف ثم الموظفين.
وأكدت شاهدة أخرى تعمل مشرفة بقسم العمليات بالبنك أنها كانت على رأس عملها بتاريخ الواقعة، وعرض عليها كتابا من عميلة لا تذكر اسمها، وأنه تمت الموافقة على فتح حساب لها.
وأشارت إلى أنها لا تتذكر أسماء العملاء لأنهم كثر، وأنه يرد للبنك الرئيسي معاملات بنكية من جميع الفروع بالدوحة، وفي كل معاملة تذيل باسم الموظف أو الموظفة مدخل البيانات في النظام الآلي، وفي قسم العمليات نقوم باستلام صور من هذه المعاملات، ويثبت فيها اسم مرسل المعاملة ومن قام بإدخال بياناتها والمشرف عليها.
وأوضحت أنّ دورها رقابي حيث يتم مراجعة كل المعاملات والبيانات الشخصية والأرقام المتسلسلة ومطابقتها بالبيانات المدخلة على النظام الآلي "السيستم".
وأشارت إلى أنّ موظف أيّ فرع هو المسؤول عن عملية تدقيق بيانات العملاء حال استلامها منهم، ويكون مذيلاً أسفل طلب المعاملة ويأتي دور العمليات رقابياً.
وفي جلسات المحاكمة طلب دفاع المتهم ضمّ ملفات القضايا الثلاث في جلسة واحدة طبقاً لأحكام المادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية.









بعد أن حصل على خدمات الماء والكهرباء بالتزوير
انتحل شخصية مواطن وأجر عقارات باسمه


تنظر محكمة الجنايات في قضية قيام مقيم مصري بتزوير طلب خدمات "كهرماء" وتمكنه من الحصول على تلك الخدمات بطريقة غير قانونية واستغلاله لمستندات مواطن دون علمه والحصول على المياه والكهرباء بالمجان.
كان المتهم على علاقة عمل مع المواطن الذي أعطاه المستندات الرسمية ليقوم بإنجاز بعض الأعمال التجارية له، كونه كثير التنقل والسفر، وكان بحاجة لشخص يقوم بمتابعة بعض أعماله، لذلك قام بترك بعض المستندات لدى المتهم ليقوم بتسيير الأمور التي لا تتطلب حضوره شخصيا.
واستمر الوضع على هذه الحالة لفترة طويلة دون أن تحدث أية مشكلة وخلال مراجعته لإحدى الدوائر الحكومية اكتشف بالصدفة أن هناك عقارات متعددة مستأجرة باسمه دون أن يكون له علاقة بالأمر، وفي البداية اعتقد أن تلك العقارات قد تكون تم استئجارها للعمال الذين يعملون في مؤسسته وبعد الاستفسار من القائمين على المؤسسة تبين أن تلك العقارات غير مؤجرة للمؤسسة، وفي نهاية البحث تبين أن المتهم قام بتأجير تلك العقارات باسم المواطن وكذلك قام بتوصيل الخدمات لبعضها على أنها مستأجرة بشكل شخصي للمواطن الذي يتم إعفاؤه من رسوم هذه الخدمات، وذلك على غير الحقيقة مستغلا وجود تلك المستندات الرسمية في تنفيذ جريمته .. وعليه تقدم المواطن بشكوى للجهات المعنية اتهمه فيها بانتحال شخصيته والحصول على خدمات حكومية بطريقة غير قانونية ومجانا. وتم استدعاء المتهم من قبل الجهات المعنية ثم أحيل إلى النيابة العامة التي قامت بالتحقيق معه، وقررت مخالفته للقانون، ووجهت له تهمة تزوير محرر رسمي وهو طلب خدمات كهرماء مع استعماله ذلك المحرر المزور مع علمه بتزويره، وأحالت ملف القضية للقضاء وطالبت بمعاقبته وفقا لمواد الاتهام 38 و204/2 و206/1 من قانون العقوبات

Riku3
02-06-2015, 10:54 AM
^
اهم شي الي تحته خط !! .

انا مادخلت المحاكم ولا عرفت طريق العاصمة الا بسببهم حسبي الله ونعم الوكيل .. مع اني اجرت حق عشرات الجنسيات كل هالسنين بس سبحان الله واجهت 5 مشاكل .. 2 انحلوا ودي قبل المحاكم مع لبنانيه ومواطن .. و3 تحولوا محاكم وكلها من هالجنسية !! .. واحد مطوع لحيته لين صدره والثاني دكتور وصاحب شركة والثالث متزوج مواطنه .. ينصبون عليك والحلف عندهم رخيييييص ..

ما ينعطون الامان .. وقفت التأجير لهم من 2013 ومن يومها ما رفعت اي شكوى .

الدوحه1
03-06-2015, 07:51 AM
المهرب قدِم ترانزيت من دولة خليجية للتضليل
الجمارك تحبط تهريب 8 كيلو ماريجوانا


تمكّنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط كمية كبيرة من مادة الماريجوانا المخدرة تزن 8 كيلوجرامات، وذلك إثر اشتباه موظف بجمارك مطار حمد الدولي في محتويات حقيبة تخص مسافرًا آسيويًا، قادمًا عبر رحلة ترانزيت من دولة خليجية بغرض التضليل.
وقام السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك بتكريم المفتش صاحب الضبطية، إضافة إلى تكريم مفتش آخر قام بضبطية تهريب ماريجوانا سابقة، مؤكدًا على ضرورة مواصلة الجهود من أجل حماية أمن البلاد والوقوف بالمرصاد لهذه المواد الضارة التي يستهدف مهربوها إلحاق الضرر بالمجتمع، مشددًا على أن الجمارك تقوم بدعم موظفيها في جميع المنافذ وتوفر لهم التدريب المستمرّ بالتعاون مع الجهات المختصة في جميع نواحي العمل الجمركي.
من جانبه، قال السيد عجب منصور القحطاني القائم بأعمال مدير جمارك مطار حمد الدولي إن الموظف صاحب الضبطية تمكن من الاشتباه بالمسافر والتركيز على المادة داخل الحقيبة والتي تمّ تغليفها بطريقة غريبة، ما استدعى تحويلها للتفتيش للتأكد مما بداخلها، وعند تفتيشها تم استخراج المادة المخدرة منها.
وأضاف إن التعاون بين رجال الجمارك كان سببًا في تسهيل مهمة الضبط حيث قام قسم الأجهزة والسيطرة بمراقبة ومتابعة الحقيبة منذ الاشتباه فيها وحتى وصولها إلى ساحة التفتيش، موضحًا أنه بمجرد إتمام عملية الضبط تمّ على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر ومصادرة الشحنة واستدعاء الجهات الأمنية المسؤولة عن تسلم هذه الضبطية على أن تقوم الهيئة بمتابعة الموضوع.
وقال موظف الجمارك صاحب الضبطية والذي يعمل في الجمارك منذ سنة تقريبًا: لاحظت عند وجودي على جهاز التفتيش أن مكونات هذه الحقيبة مختلفة عن مكونات الحقائب العادية للمسافرين، وبالتدقيق على جهاز الأشعة لاحظت وجود مؤشرات تستدعي فتح الحقيبة، وبالفعل أعطيت الإشارة للزملاء المتابعين إلى أن وصلت الحقيبة إلى التفتيش وتمّ استخراج ما فيها من ممنوعات.
جدير بالذكر أن إدارة جمارك مطار حمد الدولي كشفت الفترة الأخيرة العديد من المحاولات لتهريب المواد المخدرة من ضمنها الحشيش والأقراص المحظور تداولها في أكياس المكسرات والحلوى، بالإضافة لعدد كبير من مختلف الضبطيات.







حبس سارق استولى على مال سائق جلب له أدوية من دولة مجاورة

عاقبت محكمة الجنايات شاباً استولى على مال مملوك لسائق تاكسي، مدعياً شراءه أدوية من دولة مجاورة، وخدعه بعد إدخاله الأدوية للدوحة، دون ان يدفع له شيئاً.
وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه، وذلك بحبس المتهم لمدة سنة عما أسند إليه.. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار صلاح الشريف أحمد رئيس الدائرة الخامسة، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد مكي، والقاضي المستشار علي راشد المري، ووكيل النيابة العامة محمد البنعلي، وقام بتدوين الجلسات محمد حسين شريف.. تفيد وقائع القضية، بأنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء، وطلبت معاقبته بموجب المادتين 334 و354 من قانون العقوبات.. والتهمة الأولى: التوصل إلى الاستيلاء على مال منقول، باستعمال طرق احتيالية، وكان من شأنه خداع المجني عليه.. والتهمة الثانية: اختلس مالاً منقولاً مملوكاً للغير بنية تملكه.
ولتغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه على آخر محل إقامة له، صدر الحكم في مواجهته غيابياً بالحبس لمدة سنتين، عما أسند إليه.
وملخص البلاغ؛ أنّ المجني عليه أفاد بأنه يعمل سائق تاكسي على الحدود بين قطر ودولة مجاورة، وذات يوم اتصل به احد الأشخاص طلب منه أن يحضر مجموعة أدوية من الصيدليات بدولة مجاورة، وعندما توجه بالفعل إلى صيدلية هناك، طلب منه المتهم محادثة الصيدلاني لمعرفة الدواء المطلوب.
و أخبره المتهم بنوع الدواء والبالغ قيمته 740 ريالاً، واتفقا على مبلغ 1100 ريال أجراً لإحضار الدواء، وعند قدوم سائق التاكسي للدوحة حاملاً الأدوية، خابره المتهم واتفقا على مكان ليتقابلا فيه.. وهناك وقف المتهم بسيارته بصحبة شخص آخر في الاتجاه المعاكس للشارع، وعبر الطريق قادماً لسائق التاكسي وأخذ منه الدواء، وأخبره أنه سوف يسلمه لشقيقه الجالس بالسيارة ويعود له للسفر براً إلى دولة مجاورة.
وقد استغل المتهم السيارة بصحبة الآخر، وفرا هاربين، فقام المجني عليه بإخطار الشرطة، وبعد مرور أسبوعين تلقى الشاكي اتصالاً هاتفياً من شخص يطلب كمية من الأدوية من دولة مجاورة، وأن يجلبها حال دخوله الدوحة.
وهنا ارتاب المجني عليه في أنه هو المتهم نفسه.. فاتصل بالشرطة التي أخبرته بمجاراة المتصل لضبطه، وفعلاً تمّ ضبط المتهم، وتبين أنه ذاته مرتكب الجريمة الأولى. لم يقبل المتهم بتلك الإدانة، ومن ثمّ الحكم عليه، وتقدم بطلب معارضة.
وورد في أسباب الحكم أنّ المحكمة استندت إلى إفادة الشاكي، وهو على اليمين، كما أنّ المتهم أمام المحكمة، قد أقرّ بتسلمه الدواء بعد أن طلب من الشاكي أن يحضره له من دولة مجاورة، ولكنه لم يقم بسداد قيمة الأدوية، وقد وعد بذلك بعد خروجه من المحكمة.
وبناءً عليه يكون الحكم المعارض جاء مبيناً للواقعة، كما اعترف بها المعارض مؤخراً، وكما بينها الشاكي في إفادته، ومن ثمّ جاءت إدانة المعارض مستمدة من ذلك. ولذلك تقرر لدى المحكمة تأييد الحكم المعارض فيه، وهذا من ناحية الإدانة، وأما من ناحية العقوبة بالرغم من أنّ صحيفة أسبقيات المعارض لا تخلو من جرائم مماثلة، إلا أنّ المحكمة ترى تخفيف العقوبة.

الدوحه1
04-06-2015, 08:00 AM
براءة مواطن من تهمة ابتزاز ملفقة

اصدرت محكمة الجنح حكما ببراءة مواطن من تهمة ابتزاز شخص للحصول على 300 الف جنيه للتنازل عن قضيته المرفوعة ضد نجل ذلك الشخص.
وتعود احداث القضية كما هو ثابت في محضر الضبط من ان المتهم اصطدم بسيارته بسيارة ابن المجني عليه وان المواطن ادعى ان نجل المجني عليه هو الذي اصطدم بسيارته الحديثة متعمدا وحضرا معا إلى قسم شرطة الخور وادعى المتهم ان سيارته جديدة كما ادعى ايضا ان نجل المجني عليه كان يحمل سلاح وذخيرة غير مرخصين.
واثناء اتمام المحضر قام اخو المتهم بالتفاوض مع المجنى عليه للحصول على مبلغ 300 الف ريال مقابل تنازل اخيه عن بلاغ المرور والاتلاف وحيازة السلاح ضد نجله واتفق شقيق المتهم مع المجني عليه على دفع المبلغ المتفق عليه للتنازل عن البلاغ من قسم شرطة الخور وعقب الاتفاق قام المجنى عليه بالابلاغ عن جريمة الابتزاز لتنازل المتهم عن القضية ضد نجله .
وبسؤال المجني عليه في محضر البلاغ اكد ان المتهم حمله على دفع مبلغ 300 الف ريال للتنازل عن البلاغ الذي رفعه ضد نجله عقب اصطدام السيارتين ببعض وان الدفع كان مكرها ودون رضاه وقام بسداد المبلغ خوفا على مستقبل نجله.
وبسؤال المتهم عن جريمة الابتزاز انكر التهم المسندة اليه من ابتزاز المجني عليه للحصول على المبلغ المذكور وان شقيقه هو من كان يتفاوض وانه تم الاتفاق بين شقيقه والمجني عليه على مبلغ الـ300 الف ريال.
وبتحويل الطرفين إلى النيابة العامة اصر كلا الطرفين على اقوالهما وقامت النيابة بتحويل الطرفين إلى محكمة الجنايات .
وجاء فى امر الاحالة من النيابة ان المتهم حمل المجني عليه على تسليم النقودعن طريق اتهام ابنه بارتكاب جريمة حيازة سلاح ناري والتهديد به وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجنحة المجرمة بنص المادة «253/1 « من قانون العقوبات لذلك نأمر باحالة الدعوى إلى محكمة الجنح المختصة لمعاقبة المتهم طبقا لمادة الاتهام سالفة الذكر.
وامام محكمة انكر المتهم التهمة المذكورة في امر احالة النيابة وتقدم بمذكرة دفاعه الذي قدمها المحامي وطالب في ختامها بالبراءة لعدم اثبات التهمة على المتهم، في الوقت الذي طالبت فيه النيابة بتطبيق العقوبة المذكورة طبقا للجنحة المذكورة.
وتداولت القضية في العديد من الجلسات وحضر المتهم والمجني عليه امام المحكمة واصر الطرفان على اقوالهما قررت المحكمة حجز القضية للحكم وجاء الحكم ببراءة المتهم من التهمة.
وجاء في حيثيات المحكمة ان الاحكام تبنى على اليقين وانه عما هو منسوب للمتهم فمن المقرر وجوب الادانة في المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.
وحيث انه من المقرر قضاء عدم التزام المحكمة بالرد على كل دليل عند القضاء بالبراءة، ويكفي ان يتشكك القاضي في التهمة المنسوبة للمتهم لكي يقضى بالبراءة، اذ ان مرجع ذلك لما يطمئن اليه القاضي في تقدير الدليل مادام ان الظاهر من الحكم انه قد احاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
وان المحكمة لم تقض بحكم البراءة الا بعد ان احاطت بظروف الدعوى والمت بها والادلة المقدمة فيها وانتهت بعد ان اوزنت ادلة الاثبات والنفي إلى عدم ثبوت التهمة في حق المتهم ذلك ان دليل الاثبات الوحيد في الدعوى هو المجني عليه نفسه نفى ان يكون المتهم استولى على اية اموال منه ونفى الاتهام المسند اليه ومن ثم يتعين على المحكمة الحكم ببراءة المتهم

الدوحه1
07-06-2015, 07:53 AM
مع تغريمه 243 ألف ريال .. الجنايات:
الحبس 3 سنوات لمختلس كروت الاتصالات

قضت محكمة الجنايات الدائرة الأولى حضوريا بحبس فلبيني الجنسية لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته، وتغريمه 121،580ريالا، وإلزامه برد مبلغ مماثل للغرامة لجهة عمله، وإبعاده عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة، وذلك بتهمة اختلاس المبلع السابق، الذي وجد بحوزته بصفته موظفا عاما ومندوب مبيعات في إحدى الشركات، وقام ببيع كروت تعبئة الرصيد المخصصة لاستبدال الكروت التالفة المرتجعه المنتهية الصلاحية، والتي وجدت في حيازته ولم يقم بتسليم قيمتها للشركة، وقام باختلاسها لنفسه وطلبت النيابة العامة عقابه بمواد قانون العقوبات.
صدر الحكم عن الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات وعضوية القاضي المستشار محمد علي العذبة والقاضي الدكتور عماد حسين نجم وحضور وكيل النيابة العامة الأستاذ منصور الكعبي والسيد محمد السر حسن كاتب الجلسة.
وتفيد تفاصيل الواقعة حسب ما تم فيها من تحقيقات ومادار بشأنها من جلسات المحاكمة ، بأن المتهم وهو موظف عمومي مندوب مبيعات بشركة مساهمة عامة قطرية اختلس مبلغ 121،580ريالا قطري ، و وجد في حيازته بسبب وظيفته بأن قام ببيع كروت التعبئة بتلك القيمة واستلام قيمتها ولم يقم بإيداعه لحساب الشركة، وإنما دخل على نظام الشركة الآلي وسجل أن الكروت المبيعة غير صالحة وأنه لم يتم بيعها أو تحصيل قيمتها لعيوب فيها، وتمكن بتلك الوسيلة من اختلاس قيمتها لنفسه بنية إضاعتها على الشركة التي يعمل لحسابها.
وحيث إن الواقعة استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم، بشهادة مدير إدارة أمن المعلومات بالشركة بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة أنه اكتشف من انخفاض مبيعات الشركة في فرع المنطقة الصناعية التي عمل بها المتهم، وارتفاع نسبة استبدال الكروت المخصصة للاستبدال مع عدم وجود تلك الكروت، ومنها تبين أن المتهم اختلس المبلغ ووجد في حوزته.
وأقر المتهم بمحضر الضبط وباستجوابه بتحقيقات النيابة بأنه قام ببيع كروت التعبئة واستلام قيمتها ولم يقم بإيداعها في حساب الشركة بل دخل على نظام الشركة وزور بياناتها وتمكن بذلك من اختلاس قيمتها، وأنه أقر كتابة للشركة باختلاسه المبلغ المنوه عنه وأرفق بالأوراق إقرارا كتابيا من المتهم بارتكابه الجريمة واختلاسه المبلغ.
وقالت المحكمة: إن المتهم ينطبق عليه حكم الموظف العام وفقا للمادة 3 من قانون العقوبات، وتعد الأموال المختلسة المملوكة لجهة عمله أموالا عامة وفقا للمادة 4 من قانون العقوبات والتي وقع إقرارا باختلاسها حسب قيمتها الواردة بشهادة الشاكي.





بعد إدانته في الجنايات بالحبس 15 سنة
الاستئناف تبرئ متهما بالضرب

حكمت محكمة الاستئناف دائرة الجنايات والحدود والقصاص الثانية، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء حكم محكمة أول درجة بحبس متهم "خليجي" مدة 15 سنة بتهمة الاعتداء على المجني عليه "خليجي" الذي لم يتجاوز 16 سنة، والقضاء ببراءته مما أدين به، وذلك لعدم كفاية الأدلة.
صدر الحكم عن الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ عبد الرحمن محمد شرفي رئيس الدائرة، وعضوية القاضي الأستاذ ندير أبو الفتوح الديب، والقاضي الأستاذ فخرالدين حسن عز الدين وحضور وكيل النيابة العامة.
وقد أوجزت المحكمة وقائع الدعوى في أن النيابة العامة قد أحالت إلى محكمة الجنايات المتهم بدائرة إدارة أمن الجنوب بأنه اعتدى عمدا على المجني عليه ولم يبلغ الاعتداء درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين 307-و308 من قانون العقوبات، وقضت محكمة أول درجة بإدانته بالحبس لمدة 15 سنة.
لم يرتض المحكوم عليه بالحكم فتقدم طاعنا لدى محكمة الاستئناف بتقرير أودع قلم الكتاب، ناعيا على الحكم الابتدائي بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في البيان والإخلال بحق الدفاع، مطالبا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه من اتهام.
وقالت المحكمة: الاستئناف مقدم خلال القيد الزمني المقرر قانونا واستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا وفي الموضوع فقد استمعت المحكمة إلى طرفي الدعوى وفقا لمتطلبات المادة 281من قانون الإجراءات الجنائية وقدم المحامي محمد حسن التميمي مذكرة دفاع شارحا فيه بطلان القبض على المتهم لحصول القبض من غير استصدار إذن من النيابة العامة وفي غير حالة التلبس وعدم وجود دليل يثبت إسناد الاتهام للمتهم المستأنف وتناقض روايات المجني عليه ووالدي الشاكي مع بعضها، واختلاق الواقعه من المجني عليه ووالده وعدم صحة التهمة، وطلب محامي الدفاع الحكم ببراءة المتهم المستأنف مما نسب إليه واحتياطيا النزول بالعقوبة إلى حدها الأدنى مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها طبقا لأحكام المادة 79 من قانون العقوبات.
وبدراسة الأوراق والأقوال والأدلة والمداولة تبين لمحكمة الاستئناف أن هذه الدعوى الجنائية قد جاءت خالية من أي دليل شرعي يبعث اليقين القضائي على ثبوت التهمة محل المحاكمة، وفي ظل إنكار جازم من المتهم المستأنف منذ أول وهلة للدعوى ما يتعين معه إلغاء ماقضت به محكمة أول درجة والقضاء مجددا ببراءته

الدوحه1
08-06-2015, 07:44 AM
استولوا على أموالها وأضروا بمكانتها
حبس 5 أعضاء مجلس إدارة شركة مساهمة

قضت محكمة الجنح بحبس وتغريم خمسة أعضاء بمجلس إدارة شركة مساهمة بعد إدانتهم بالاستيلاء على مستندات الشركة وكذلك الأجهزة والمعدات التابعة لها، والعقود المالية التي تثبت حقوق الشركة لدى الآخرين سواء كانوا شركاء أو عملاء، وكذلك ارتكاب تجاوزات أدت إلى وقوع أضرار فادحة بمكانة الشركة واستثماراتها المتنوعة في الدولة وخارجها.
وقد صدر الحكم غيابياً بحق ثلاثة متهمين وحضورياً بحق اثنين آخرين بحبسهم جميعاً مدة شهر وغرامة ثلاثة آلاف ريال عما أسند إليهم وبإبعادهم عن الدولة بعد انتهاء العقوبة أو إسقاطها، وبراءة المتهم السادس في القضية، مع الأمر بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
وكانت الراية قد سبق وانفردت بنشر البلاغ الذي تقدمت به الشركة للجهات المختصة، اتهمت فيه أعضاء مجلس الإدارة المقال المكون من 6 أشخاص ويمثلون الجهات المساهمة في الشركة، بالاستيلاء على جميع مستندات الشركة والأجهزة والمعدات وكل العقود المالية التي تخصها وتثبت حقوقها لدى الآخرين، وغير ذلك من المخالفات التي ألحقت أضراراً فادحة بمكانة الشركة واستثماراتها المتنوعة إلى جانب قيام المتهمين بنقل كفالات جميع الموظفين إلى جهات عمل أخرى مع إخلاء مقرها الرئيسي الكائن بأحد الأبراج إلى موقع أصغر حجماً، والاستيلاء على كل ما يحتويه مقر الشركة.
أعضاء المجلس المقال حسب بلاغ الشركة قاموا بهذه المخالفات بعد أن علموا بأن الجمعية العمومية تنوي القيام بتغييرات جذرية منها انتخاب مجلس إدارة جديد وتعيين عضو منتدب خلفاً لسلفه المقال لتسيير أمور الشركة، بعد التراجع الذي أخل بسمعتها وموقعها في السوق المحلي والخليجي، وتكبدها خسائر مالية كبيرة جراء تفرد العضو المنتدب بالقرارات، وعدم التزامه بالمعايير المطلوبة في إدارة الشركة واستثماراتها المتنوعة مع عدم التزامه بعقد التأسيس والسياسة الاستثمارية التي قامت عليها، عند تأسيسها من قبل شركاء مهمين من عدد من الدول الخليجية

LSBU
08-06-2015, 08:04 AM
^
اهم شي الي تحته خط !! .

انا مادخلت المحاكم ولا عرفت طريق العاصمة الا بسببهم حسبي الله ونعم الوكيل .. مع اني اجرت حق عشرات الجنسيات كل هالسنين بس سبحان الله واجهت 5 مشاكل .. 2 انحلوا ودي قبل المحاكم مع لبنانيه ومواطن .. و3 تحولوا محاكم وكلها من هالجنسية !! .. واحد مطوع لحيته لين صدره والثاني دكتور وصاحب شركة والثالث متزوج مواطنه .. ينصبون عليك والحلف عندهم رخيييييص ..

ما ينعطون الامان .. وقفت التأجير لهم من 2013 ومن يومها ما رفعت اي شكوى .

:nice: انا كلش ما اتعامل مع هالجنسية بالذات ومرتاح صدقني

الدوحه1
09-06-2015, 08:02 AM
أكّدت أن المضاعفات نتيجة تحوّل الجراحة من المنظار إلى عملية فتح بطن
الجنايات تبرّئ طبيبين من أخطاء جراحية
اللجنة التخصصية: الطبيب الجراح تصرّف بمهنية وفي توقيت ممتاز

برأت محكمة الجنايات الدائرة الأولى طبيبين الأول خليجي، والثاني عراقي الجنسية، يعملان في أحد المستشفيات الخاصة بالدوحة، من اتهام الأول بعدم اتخاذ الحيطة والحذر والعناية اللازمتين وفقًا للأصول الطبية عند إجرائه عملية الزائدة الدودية بالمنظار لمواطنة، ما أدى إلى إصابة الشريان الحرقفي وما ترتب من مضاعفات نتيجة لذلك، والتحول من الجراحة بالمنظار إلى الجراحة الكاملة لاستئصال الزائدة ما عرضها للخطر جرّاء مضاعفات العملية.
واتهام الطبيب الثاني بأنه أخطأ وأخلّ بواجبه كطبيب حسب خبرته والظروف التي كان فيها من حيث الإشراف والرقابة على المريضة وتشخيص النزيف والتأخير في معرفة سببه لعدم استخدام الطرق الحديثة في التشخيص التي تقتضيها حالة المريضة، وإحالتها لمستشفى حمد العام واستدعاء استشاري أوعية دموية في الوقت المناسب، ما أدّى إلى تدهور حالتها الصحية وإلحاق الضرر بها وبذويها، وطلبت النيابة العامة معاقبتهما طبقًا لنصوص مواد قانون العقوبات بشأن مزاولة مهنة الطبّ.
صدر الحكم عن الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات رئيس المحكمة وعضوية القاضي المستشار محمد علي العذبة، والقاضي المستشار الدكتور عماد حسين نجم، وحضور وكيل النيابة العامة الأستاذ منصور الكعبي وكاتب الجلسة السيد محمد السر حسن.
وتفيد واقعة الدعوى حسبما تبيّن من مطالعة محاضر الجلسات أن المريضة كانت تعاني من آلام في البطن وتمّ نقلها إلى طوارئ مستشفى خاص، وعاينها الطبيب المناوب وقام بترقيدها في المستشفى وفي صباح اليوم التالي كشف عليها الطبيب وقرّر لها عملية الزائدة الدودية عن طريق المنظار، وأكّد أن العملية سوف تستغرق ساعتين إلا أنه تأخر كثيرًا عن ذلك الموعد وتبين أنه قام بعملية فتح بطن للمريضة خلافًا عما ذكره بأنه سيجري لها عملية بالمنظار وترتب على ذلك مضاعفات وارتفاع في درجة الحرارة وتردٍّ في حالتها الصحية يومًا بعد يوم.
طلب الطبيب إعادتها إلى المنزل رغم أن حالتها الصحية كانت سيئة جدًا ورفض أهلها خروجها من المستشفى ونقلها رغم تأكد والدة المجني عليها من أحد أفراد المستشفى أن مستوى الدم لابنتها انخفض انخفاضًا شديدًا وأنها بحاجة إلى نقل دم ورغم إخطار الطبيب، إلا أنه طمأنها وقال لها إن هذه الأعراض طبيعية.
تطوّرت حالتها وبدأت تتقيأ سائلاً أخضر ولم تتمكن المستشفى من تفسيره، وأفاد أحد الأطباء بالمستشفى أن المشفى هو السبب وطلب من والدها نقلها إلى مستشفى حمد وأخيرًا تم نقلها إلى مستشفى حمد، وجاء في تقريرهم أن هناك انتفاخًا وتوسعًا في البطن مع خمول في الصوت، كما كانت المريضة تعاني من الحمى، كما ورد في الأشعة المقطعية بارتصاف الحوض وتمدد وعائي في الشريان الحرقفي الرئيسي الأيسر، وأنها تلقت العلاج وتم قفل الجرح بغشاء البطن الثانوي وأعطيت مضادات حيوية بعد ذلك وتحسّنت حالتها.
وبناء على شكوى مقدمة من والد المريضة صدر قرار بإيقاف الطبيبين المذكورين من قبل اللجنة الدائمة للتراخيص للمجلس الأعلى للصحة عن مزاولة مهنة الطب لمدة ستة أشهر لكل واحد منهما من تاريخ صدور القرار وطالبت الشكوى باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطبيبين وضد المستشفى.
واستمعت النيابة إلى أقوال رئيس قسم لجنة التراخيص بالمجلس الأعلى للصحة الذي كان رئيس للجنة التحقيقية مع المتهمين، وأنكر المتهم الأول ما نسب إليه مقررًا أنه تمّ إبلاغ المريضة ووالدتها بتشخيص الحالة بأنها التهاب بالزائدة الدودية، وثبت ذلك بالتصوير الطبقي المحوري والفحص الإكلينكي وتم إبلاغ المريضة ووالدتها بالمضاعفات وأن العملية سوف تتم بالمنظار وقد تتحول إلى فتح البطن إذا حدثت مضاعفات.
كما أنكر المتهم الثاني الاتهام المنسوب إليه وقرر أنه اختصاصي جراحة عامة ويعمل بالمستشفى تحت إشراف اثنين من الاستشاريين ويعود إليهما في كل ما يتعلق بالمرضى الذين يدخلون تحت رعايتهما وأن النظام المتبع في المستشفى نظام هرمي، حيث يكون الجراح الاستشاري الأول عن الحالات ويقوم باتخاذ القرارات وإجراء العمليات ويقوم الجراحون الاختصاصيون بمساعدته أثناء العملية والجولات اليومية ومتابعة حالتهم.
ونظرت المحكمة الدعوى، حيث حضر المتهمان الأول والثاني والمتهمة الثالثة المستشفى ومحاموهم وبتلاوة التهمة أنكراها وبعد استماع المحكمة إلى رأي الطب حول إجراء العملية الجراحية، حيث أكّد الأطباء من خلال اللجنة المشكلة أن العملية أجريت بطريقة صحيحة لكن حصل فيها مضاعفات وهي مضاعفات قد تحدث في مثل تلك العمليات إلا أن التعامل الطبي مع تلك المضاعفات حدث به تباطؤ.
كما استمعت المحكمة لشهادة دكتور خبرة واستشاري جراحة عامة وبعد حلف اليمين قال :" أنا كنت عضوًا في اللجنة وتبين أن المريضة دخلت المستشفى وقام الدكتور بإجراء عملية جراحية بالمنظار وخلال الجراحة اكتشف إصابة الشريان الوركي الأيمن فقام بتحويل الجراحة لجراحة فتح بطن بدلاً من المنظار، وكان الدكتور الثاني يساعده وتم استحضار طبيب الأوعية الدموية، فقرروا إنهاء العملية لعدم وجود نزيف وساءت حالة المريضة وبعد إعادة الكشف عليها تم نقلها إلى مستشفى حمد وهناك تم اكتشاف وجود دم لإصابة الشريان الوركي وتقرر إجراء جراحة وبعدها تحسنت المريضة.
وفي ردّ على سؤال للمحكمة أكد الخبير الاستشاري، نعم الطبيب المتهم تصرف بمهنية وفي توقيت ممتاز، كما أن الطبيب الثاني لا أعتقد أنه أخطأ.
ومكنت المحكمة الدفاع من إجراء المرافعة وطالب القضاء ببراءة المتهمين وقدم مذكرة بدفاعه للمحكمة التمس في ختامها براءتهما تأسيسًا على بطلان تقرير لجنة الخبراء التي شكلتها اللجنة الدائمة للتراخيص وعدم الاعتداد بما تضمنه التقرير للأسباب التي أوردها في مذكرته وعلى سبيل الاحتياط ندب لجنة طبية من أساتذة واستشاريين في مجال الجراحة العامة وجراحة المناظير والأوعية الدموية تطالع ملف المريضة سواء في المستشفى الخاص أو في مستشفى حمد لبيان حالتها ومناقشة اللجنة للطبيبين.

ورأت المحكمة من كل ما تقدم أنه ليس هناك ما يشير إلى أي إهمال أو رعونة أو عدم احتراز ومخالفة للقوانين واللوائح من جانب المتهمين، وكانت الواقعة يحيط بها الشك والظن ولاتصلح لأن تؤسس عليها إدانة المتهمين، الأمر الذي يتعين معه عدم إدانة المتهمين والقضاء ببراءتهما لعدم كفاية الأدلة استنادًا لنصّ المادة 234/1 من قانون الإجراءات الجنائية ورفض الدعوى المدنية.

غايه الطواش
09-06-2015, 09:15 AM
الحين الي باق جوال سجن ست شهور والي باقو مجلس الاداره شهر وغرامه 3000 ريال ؟
ولا فوق هذا تسفيرهم يعني شركه مساهمه اعضاء مجلس ادارتها اجانب ؟؟؟
انا فاهمه صح والا غلط؟

الدوحه1
10-06-2015, 07:32 AM
براءة مخرج تلفزيوني من تهمة قبول رشوة من سيدة أعمال

برأت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات مخرجاً تلفزيونياً من طلب وقبول رشوة من سيدة أعمال مقابل تغطية معرض خاص بها، وإبرازها إعلامياً.
جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار صلاح الشريف حبيب الله، وعضوية كل من القاضي المستشار إبراهيم العدوي، والقاضي المستشار محمد مكي، ووكيل النيابة العامة عيد احمد المهندي.
تفيد مدونات القضية انّ النيابة العامة نسبت للمتهم، انه بدائرة أمن العاصمة بصفته موظفاً عاماً، ويعمل مخرجاً تلفزيونياً طلب وقبل لنفسه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، لأداء عمل زعم انه من اختصاصه، وطلب وقبل مبالغ مالية من سيدة اعمال مقابل تغطية معرض تلفزيوني خاص بها.
وطلبت معاقبته بموجب المواد 3 و4 و140و1و147 من قانون العقوبات.
وشهدت سيدة أعمال أنها تعرفت على المتهم أثناء تغطيته المعرض في 2013، وانه يعمل مخرجاً تلفزيونياً، وهو من قام بتغطية المعرض، وعقب الانتهاء منه طلب منها مجموعة من الهدايا لتوزيعها على العاملين في البرنامج من باب المجاملة، فأعطته تلك الهدايا، ثم طلب منها 5 آلاف ريال لإعطائها لأحد المصورين، لكنها ماطلت كما انها لم تعطه هدايا أخرى، وبعد فترة وفي مناسبة محلية قال المخرج لسيدة الأعمال أنه المختص بتغطية كافة الأنشطة وذلك بتكليف من مسؤولي التلفزيون.
واتصلت سيدة الأعمال به شخصياً لتغطية معرض ثان ٍ لها ، فرفض في البداية ثم عاد وطلب مبلغاً مالياً مقابل التغطية وأفهمها أنه صاحب شركة إنتاج ، ولم يحدد المبلغ المطلوب فرفضت.
وحاولت سيدة الأعمال الاتصال بمسؤولي الإنتاج في التلفزيون فلم يرد عليها أحد ، وفوجئت باتصال من المتهم يبلغها انه لا طريق لها بالتلفزيون إلا عن طريقه، فطلبت منه تحديد طلباته لتغطية المعرض القادم، فطلب منها 70 ألف ريال فعرضت عليه 30 ألف فقط فرفض، واتفقا على 50 ألف ريال يأخذها هو شخصياً مقابل تغطية المعرض إعلامياً عن طريق الصحف والمجلات.
التقت المجني عليها بمسؤولي التلفزيون وأبلغت بشكوى كتابية أنها تتعرض للابتزاز مقابل ظهورها في التلفزيون، وأنه جهاز حكومي وملك للجميع.
واستدعى مسؤولو التلفزيون مديريّ الموارد البشرية والمستشار القانوني في مكتب الإدارة ، وأثناء تواجد سيدة الأعمال اتصل بها المتهم، فتحت ميكرفون هاتفها المحمول أمام الموجودين، واتفقت معه على الحضور لمكتبها لتسليمه المبلغ، حيث سيقوم بإظهارها إعلامياً في الصحف المحلية والمجلات، وتمّ الاتفاق على الإبلاغ عن الواقعة، وتوجهت لإدارة البحث الجنائي، وتمّ تجهيز المبلغ وتصويره وتسجيل اللقاء صوت وصورة، حيث تمّ ضبط المتهم حال تسلمه مبلغ الرشوة.
وأفاد مسؤولو التلفزيون بأنّ المتهم كان مسؤولاً عن تغطية الفعاليات في مناسبة محلية، وأنّ فعالية سيدة الأعمال تمت تغطيتها، واستضافتها في بعض البرامج.
وورد في مدونات التحقيق أنّ المتهم انكر ما أسند إليه من اتهام، وأفاد أنه تعرف على الشاكية قبل أشهر بمناسبة تغطيتها لمعرضها، وهي طلبت نصائحه لإنجاحه وبالفعل قدم لها النصح اللازم للتواصل مع الإعلام، واقترح عليها إعطاء هدايا للعاملين والموظفين.
وأضاف أنه قبيل ضبطه اتصلت سيدة الأعمال بالمخرج، وطلبت منه أن يشاركها في معرض وأن يكون مسؤولاً عن معرضها ويقم بتسويقه إعلامياً في الصحف والمجلات والتلفزيونات الخليجية، وقال لها إنّ هذا يكلف كثيراً مثل تذاكر السفر والإقامة ودفع مبالغ للعاملين، فطلبت منه أن يعمل لها دراسة للموضوع مع التكاليف المالية المقدرة، وانّ المبلغ كان 42 ألف ريال فطلب منها 70 ألف ريال للتغطية في الصحف.
وذكر أنّ سيدة الأعمال رفضت هذا المبلغ ، وعرضت عليه 20 ألف ريال ولكنه رفض، وقال لها إنّ أقل مبلغ هو 50 ألف ريال فوافقت، وأفهمها أنّ المبلغ ليس له ولكن للإنفاق على الدعاية والإعلان للمعرض، لكنها قالت له إنّ هذا المبلغ نظير أتعاب على مجهوده في العمل معها، وكان ينوي توزيعه على العاملين معه.
وطلبت منه الشاكية الحضور إلى مكتبها لتسلم المبلغ المتفق عليه، وتمّ ضبطه، وأضاف انّ المبلغ هو مكافأة لمن قام بالتغطيات الإعلامية للمعرض .
وقدمت إدارة الأدلة الجنائية قرصاً مدمجاً مسجلاً بالحديث والصورة للحوار بين المتهم والشاكية.
وثبت من قرص التسجيل المقدم للمحكمة التي استمعت إليه، أنّ المتهم كان يتعامل مع الشاكية ليس بصفته مخرجاً إنما كصاحب شركة يسعى لإبرازها إعلامياً، ويحدد لها توقيت ظهورها بالتلفزيون وكذلك وضع صورتها على أغلفة المجلات، وأخبرها انه أنجز موضوعات كتابية عنها للإذاعة وسيقدمها للصحف أيضاً.
والمحكمة تطمئن لما شاهدته في القرص المدمج، وإن كان سلوك المخرج خاطئاً كموظف عام من الناحية الإدارية إلا انه استثمر خبراته الإعلامية في تقديم استشارات للشاكية مقابل مبلغ مالي، وهو يجعل ما ارتكبه لا يشكل جريمة منسوبة إليه وهي جريمة طلب الرشوة.
كما أنّ المتهم سبق وأن عرف الشاكية على المختصين بالتلفزيون، وانّ الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة أكدوا انهم تعرفوا على الشاكية، مما يعني أنها تعرف طريق التلفزيون والمختصين دون الحاجة لوساطة من المتهم.
وورد في حيثيات الحكم أنّ الحوار المسجل من قبل إدارة الأدلة الجنائية بين المتهم والشاكية يدل على أنّ المتهم كان حريصاً على شرح مقتضيات الرعاية الإعلامية لها في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام المرئية إلا انها كانت تصر على أن يحدد لها ما سيفعله لها بالتلفزيون، وهو ما جعل المحكمة تشكك في توافر القصد الجنائي لدى المتهم حال ارتكابه الواقعة.
ومن المقرر أنّ أحكام الإدانة تبنى على حجج قطعية الثبوت، تفيد الجزم واليقين لا على الظن والتخمين والاحتمال، وأنّ الأدلة في الدعوى لم تنته إلى الجزم بوقوع الجريمة من المتهم فالحكم بإدانته يكون خاطئاً.
وقد أحاط بصحة إسناد التهمة إلى المتهم ظلال كثيف من الشك والريبة، ولا يقدح في ذلك إقرار المتهم بتسلم المبلغ المضبوط من الشاكية، وأنه لم يكن رشوة إنما مقابل خدمات إعلامية للشاكية، والذي لم يثبت خلافه بدليل تطمئن إليه المحكمة.
وبذلك تصبح أقوال الشاكية مرسلة لا يساندها دليل قاطع بالأوراق، ولا يقدح في ذلك شهادة باقي شهود الواقعة إذ أنها جاءت منقولة عما أبلغتهم به الشاكية، وحيث تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة للمتهم، وتقضي ببراءته عملاً بالمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية.







الشرطة ألقت القبض على الجناة قبل ركوب الطائرة
رنين جوال يكشف ملابسات جثة مجهولة في البر

في دورية ليلية لضابط البحث الجنائي بمنطقة خارج العاصمة .. وأثناء تجواله .. نما إلى مسامعه رنين جوال قادم من جوف منطقة ترابية ... تتبع مصدر الصوت يخرق سكون الليل .. اقترب فإذا به يفاجأ بجثة مجهولة غارقة في دمائها وبالقرب منها جوال يئن بالرنين والماسجات.
دقائق... وصلت سيارة الإسعاف ودوريات الشرطة والتحري ، وقاموا بنقل الجثة لإجراء اللازم ، فيما التقط ضابط الواقعة جوال القتيل لتبدأ فصول جديدة من الجريمة. بدأ الضابط بإجراء تحرياته عن المكالمات الصادرة والواردة للجوال ، وأخذ يتتبع تلك الرسائل النصية التي ترد .. وتنتظر ردا ولكن دون مجيب.
قامت أجهزة التحري بتحليل المكالمات والرسائل ، للتعرف على فحواها ، وتبدأ أولى خيوط الجريمة من الماسجات التي كشفت في رسائل نصية أن القتيل ماطل في إرجاع 40 الف ريال لاثنين من زملائه، كانا قد طلبا منه إرسالها لأسرتيهما في بلدهما. ودبر له المتهمان خطة للإنتقام منه ، واستدرجاه ، وأنهيا حياته بضربه على رأسه بمطرقة حديدية ، وألقياه في البر وغسلا ملابسهما في غسالة ، ورميا المطرقة في البحر .. ونسيا جوال القتيل الذي كان شاهدا حياً عليهما.
دارت وقائع قضية جوال الجثة المجهولة أمام الهيئة القضائية الموقرة للدائرة الرابعة ، برئاسة القاضي المستشار محسن القاضي ، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي المستشار منتصر صالح ووكيل النيابة العامة. هذا وكانت النيابة الكلية بالنيابة العامة قد أحالت آسيويين إلى محكمة الجنايات ، بتهمة القتل . يعمل المتهم الأول كهربائياً ، وعمره 31 سنة ، ويعمل المتهم الثاني عاملاً ، وعمره 26 سنة .
ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول والثاني ، أنهما قتلا عمداً مع سبق الإصرار المجني عليه ، بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله ، فاستدرجاه إلى فيلا تحت الإنشاء ، وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه ضرباً بقطع خشبية ومطرقة حديدية.
وبالرغم من تمكنه من الهرب إلى الطريق العام ، إلا أنهما تتبعاه ليكملا الاعتداء عليه حتى سقط أرضاً ، فضربه الأول والثاني بمطرقة حديدية على رأسه قاصدين من ذلك إزهاق روحه ، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ، والتي أودت بحياته ، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تلتها هي :
أنهما في ذات الزمان والمكان ، ارتكبا جريمة سرقة في الطريق العام ، بأن سرقا الحافظة النقدية وما بها من مبالغ نقدية مملوكة للمجني عليه حال تواجده بالطريق العام ، كما كانا يحملان سلاحاً أبيض وهو مطرقة حديدية . والتهمة الثانية ، أنهما أحرزا سلاحاً من الأسلحة البيضاء وهي مطرقة حديدية دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
وبناءً عليه يكون المتهمان قد ارتكبا جريمة الجناية والحد والجنحة المؤثمة بمقتضى نصوص المواد 1و300و301و336 من قانون العقوبات ، والمادتين 44و53 من قانون الأسلحة والذخائر .
وورد بأدلة الثبوت شهادة ضابط برتبة ملازم أول بإدارة البحث الجنائي أنه عثر على جثة مجهولة الهوية ، ومصابة بإصابات مختلفة بمنطقة صحراوية ، فقام بالتحري ورصد المكالمات الصادرة والواردة الخاصة بهاتف المجني عليه الذي عثر عليه بموقع الجثة.
وتفيد التحليلات الجنائية للمكالمات الواردة قيام آسيويين بتسليمه أموال سيحضرها أحد الأشخاص لإرسالها إلى بلدهما .
وفي يوم الواقعة ظفر المتهمان بالمجني عليه ، واصطحباه إلى فيلا تحت الإنشاء ، وانهالا عليه ضرباً بقطعة خشبية ومطرقة حديدية إلا انّ المجني عليه تمكن من الفرار خارج الفيلا ، وتتبعاه لإكمال جريمتهما ، وانهالا عليه ضرباً قاصدين من ذلك إزهاق روحه ، فأحدثا به إصابات أدت إلى وفاته.
وجاء في التحقيقات ، أنه بعد سقوط المجني عليه على الأرض ، قام المتهمان بضربه ، وأخذ المتهم الثاني محفظته الجلدية ، وسرق ما كان بداخلها ، وهو مبلغ قدره 12ألف ريال ، وتوجها إلى مسكنهما ، وغسلا ملابسهما ، وألقيا المحفظة بعد الاستيلاء عليها .
كما وضعا المطرقة الحديدية والقفازات المستخدمة في الجريمة في كيس بلاستيكي ، ورمياه في البحر ، وقاما بالإرشاد عن المحفظة الخاصة بالمجني عليه والمطرقة .
في تحقيقات الشرطة ، أقرّ المتهمان بقتل المجني عليه ، وأنّ الدافع للجريمة هو قيام المجني عليه بأخذ مبلغ 45ألف ريال لاستخراج تأشيرتين لأشخاص من جنسية آسيوية للعمل بالدوحة ، وطلبا منه تسليم المبلغ إلا انه أخذ يماطل ، ففكرا في الانتقام منه والسفر لبلديهما.
وتفيد أدلة الثبوت أنه بعد ارتكاب الجريمة قام المتهم الأول باستخراج مأذونية خروج ، وقطع تذكرة سفر لبلاده إلا أنه تمّ القبض عليه قبل أن يتمكن من مغادرة البلاد.






لأنّ كفيلها لم يعطها راتبها لمدة شهرين ففكرت في الهرب..
خادمة تتزين في حفل أفريقي بملابس مسروقة

ارتدت فستان سهرة وتزينت بقرطي إكسسوار.. وحملت حقيبة يدها.. ودخلت فندقاً شهيراً تتبختر.. لتشارك أبناء جاليتها احتفالاً وطنياً على قرع الطبول الأفريقية.. جلست مع رفيقاتها تتلفت حولها وقلبها يهمس بالخوف.
بدأ الاحتفال.. دخل مقيم عربي يتفحص وجوه الحاضرين.. رأى السيدة الأفريقية تجلس بأبهى حلة ترتعد.. اقترب منها وقبض يدها صارخاً.. اللصة التي سرقت ملابس زوجتي.. إنها خادمتي الهاربة.. وسط ذهول الحاضرين.. وأبلغ الشرطة.
دارت قصة الخادمة الأفريقية أمام الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر عبد الرازق صالح.
تفيد مدونات التحقيق أن خادمة هربت من منزل كفيلها، وسرقت مجموعة لوازم نسائية تخص زوجته.. وهي فستان وحذاء وحقيبة وقرطا أكسسوار وساعة يد.
عاد صاحب المنزل.. ولم يجد الخادمة وبحث عنها دون جدوى، وبعد تفكير عميق تفتق ذهنه لحديث دار مع خادمته.. أخبرته أنها ترغب في حضور احتفال وطني سنوي لأبناء جاليتها تنظمه سفارة بلدها.
ففكر في أن يجرب ويذهب إلى مكان الاحتفال لعله يتعرف على خادمته أو من يعرف طريقها.. وفي الحفل فوجئ بواقعة سرقة ملابس زوجته.. وألقى القبض عليها.
واعترفت المتهمة بسرقة منقولات مملوكة لكفيلها، لأنه لم يعطها راتبها لمدة شهرين، ففكرت في سرقة حاجيات من منزله تعويضاً عن راتبها الذي لم تتسلمه، وفرت من المنزل.
وأدلى رب المنزل بأقواله، وأفاد أنه بالفعل لم يعط ِ الخادمة راتبها لمدة شهرين، ولكنه كان طوال فترة خدمتها ملتزماً معها بتسليمها راتبها بانتظام.
وقال: إن الخادمة تعمل معي منذ 10 شهور، وكنت أعاملها معاملة حسنة، وهي تتناول الطعام معنا على الطاولة سواء بالمنزل أو في المطعم، وقد أعطيتها جزءاً من راتبها لشراء هاتف وتبقى بعض الراتب.
وفي يوم الواقعة تبيّن أنها ترتدي حذاءً وفستاناً وساعة يد زوجتي التي سرقتها، ورأيتها تخرج من فندق ليلة الاحتفال بعيد وطني لبلدها.
وأضاف أن قيمة المسروقات تقدر بـ 8 آلاف ريال، وأطالب بحقي وبالمسروقات التي ضبطت مع المتهمة، كما لا أرغب في العودة للعمل معي لأنني علمت من ابنتي الصغيرة أنها كانت تضربها في غيابنا.
إلى هنا حجزت محكمة الجنايات القضية للحكم في جلسة لاحقة.

الدوحه1
11-06-2015, 07:48 AM
الحبس والإبعاد لمهندس ديكور في "كتارا" لقبوله رشوة


قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات، أمس الأربعاء، على مهندس من جنسية عربية، يعمل بالحي الثقافي (كتارا) بالحبس والغرامة والإبعاد والعزل من وظيفته، لقبوله رشوة.
وحكمت عليه بحبسه 3 سنوات نافذة، وتغريمه 10 آلاف ريال، ورد مبلغ الرشوة وقدرها 20 ألف ريال، وعزله من وظيفته، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.
جاء النطق بالحكم، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبة، والقاضي المستشار د. عماد حسين نجم، وقام بتدوين الجلسات محمد السر.
تفيد مدونات القضية أنّ نيابة الأموال العامة أحالت مهندس ديكور يعمل في كتارا إلى التحقيق لطلبه وقبوله رشوة بقيمة 20 ألف ريال، وأنه بصفته موظفاً عاماً عمل على الإخلال بوظيفته، بأن طلب وقبل من مندوب "منجرة" مبالغ مالية مقابل إرساء الممارسة على الشركة جهة كفالته، وتسهيل إصدار الشيكات لها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الجنائية المؤثمة بالمواد 1 و3 و4 و72 و77 و140 و147 من قانون العقوبات.
وباشر وكيل نيابة الأموال العامة السيد تامر عصام الترساوي التحقيق، وإعداد قائمة بأدلة الثبوت، التي ورد فيها شهادة ضابط برتبة ملازم أول بإدارة البحث الجنائي، أفاد بانه وردت معلومات سرية مفادها بانّ المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إرساء الممارسة على جهة عمله.
وأضاف بانّ تحرياته أكدت صحة الواقعة، فتمّ التنسيق مع الشاهد الثاني لضبط المتهم، والمبلغ محل الرشوة، وتمّ استصدار إذن من النيابة العامة بتسجيل المكالمات واللقاءات بين المتهم والشاهد.
وقال: لقد تمّ ضبط وتفتيش المتهم حال استلامه الرشوة، وأنه نفاذاً لإذن النيابة العامة، تمّ ضبط المتهم أثناء استلامه مبلغ الرشوة، مضيفاً أنّ المتهم أقرّ بالواقعة، وبارتكابه الجريمة.
وجاءت أقوال الشاهد الثاني الذي يعمل مديراً لمنجرة، مماثلة لشهادة ضابط الواقعة.
وأورد السيد تامر الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة ملاحظات النيابة العامة في الواقعة، وهي إقرار المتهم بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة بحصوله على المبلغ المالي محل الواقعة كهدية عند ترسية الممارسة على الشركة التي يعمل بها المُبلغ.
وتمّ ضبط مبلغ الرشوة محل الواقعة بحوزة المتهم، وهذا المبلغ مرصود من قبل إدارة البحث الجنائي، كما ثبت من التسجيلات الصوتية والمرئية صحة قيام المتهم بطلب وأخذ الرشوة محل التحقيقات.

الدوحه1
11-06-2015, 09:24 AM
الحبس والإبعاد لـ «لصوص السيارات»

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة لصين قاما بسرقة هاتف جوال من إحدى السيارات في الشارع بالحبس عاما والإبعاد بعد تنفيذ الحكم.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة السرقة وإحداث أضرار بملك الغير وذلك بعد قيام الشابين بسرقة هاتف محمول من إحدى السيارات الواقفة في الطريق العام وكسر الزجاج الأمامي من اتجاه السائق والاستيلاء على الهاتف المحمول بينما كان المتهم الثاني يراقب المكان ويتأكد من خلوه من المارة.
وتعود تفاصيل الواقعة حين نسي أحد أصحاب السيارات هاتفه المحمول داخل عربته وصعد إلى شقته وأثناء مرور الشابين بالمنطقة ليلا لاحظا وجود الهاتف باهظ الثمن داخل السيارة فلعب الشيطان برأسيهما وسولت لهما نفساهما الاستيلاء عليه واتفقا فيما بينهما على أن يأخذه أحدهما ويعطي للطرف الآخر مبلغا من المال أو يتم بيعه وتقسم قيمته وأن العملية لن تستغرق إلا ثواني معدودات وبالفعل اتفق الصديقان على السرقة وقام أحدهما بكسر الزجاج وأخذ الهاتف بينما راقب الآخر الطريق.
لكن سوء الحظ كان لهما بالمرصاد حيث تذكر صاحب السيارة هاتفه فنزل بسرعة فإذا به يرى اللصين وقد ابتعدا عن السيارة ولا يوجد غيرهما في المكان فأسرع خلفهما يسألهما عمن كسر الزجاج إلا أنهما خافا وهربا فجرى خلفهما يحاول اللحاق بهما وفي هذه الأثناء كانت تمر إحدى الدوريات الراكبة فوجدت اللصين يجريان وخلفهما المجني عليه فاستوقفتهم جميعا ووجدت الهاتف معهما وعرف أفراد الدورية الراكبة الحكاية فاصطحبوا الجميع إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تم تحرير المحضر اللازم حيث أقر المتهمان بفعلتهما لمرورهما بضائقة مالية فتم تحويلهما إلى النيابة العامة التي اتهمتهما بالسرقة وإتلاف ممتلكات الغير لكن خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لهما فيه وهو القبض عليهما متلبسين فأقرا بالتهمة أمامها وبتحويلهما إلى محكمة الجنايات استمعت لجميع أطراف القضية وانتدبت لهما محاميا ليدافع عنهما ثم حجزت الدعوى للحكم مع السماح للدفاع بإيداع مذكراته خلال أسبوعين واستمرار حبس المتهمين.
في جلسة النطق بالحكم قررت المحكمة إدانتهما وعاقبتهما بالحبس عاما والإبعاد وجاء في حيثيات الحكم أن المتهمين أقرا بفعلتهما كما أنه تم القبض عليهما متلبسين وأن الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا الشك والتخمين وأن الجريمة ثابتة على المتهمين.

الدوحه1
11-06-2015, 11:53 AM
ألبراءة لمتهم من تهديد عائلته بالقتل


قضت محكمة الجنايات ببراءة أخ من تهمة تهديد والده وأخيه وعائلته بالكامل بالقتل وحمل سلاح ناري وذلك بسبب خلاف على منزل ورث بين الطرفين.
جاء الحكم برئاسة القاضي المستشار عبدالله العمادي وعضوية المستشارين أمير أبوالعز ومحمد غانم الكبيسي، وحضور وكيل النيابة الحسن الفارس.
ووجهت النيابة للمتهم بأنه هدد المجني عليهما أبيه واخيه بألفاظ شفهية بأنه سوف يقتله وبأفعال توحي بالحزم بأنه أعد سلاحا ناريا ضبط بعد البلاغ عنه، قاصدا من ذلك حمل المجني عليه على توريثه مسكنه دون وجه حق كما طرد عائلته من المنزل، وطلبت النيابة معاقبته على النحو المبين بالقانون.
وقال والد المتهم أمام النيابة والمحكمة بأن أبنه له أسبقيات وكان مسجونا بالسجن المركزي لمدة خمس سنوات بسبب قضية مخدرات وخرج منذ 6 أشهر وسكن في منزل والدته وهو ايضا منزله وبعد ذلك فوجئ باتصال من نجله يخبره به أن المنزل له وأنه ورثه ومن سوف يأتي عليه سوف يقوم بقتله وقتل كل من يقترب من المنزل وبعد ذلك قام بطرد والدته وشقيقه وشقيقته وابنائه وهددهم بالقتل وقام بتهديدي ايضا.
وامام النيابة العامة بعد القبض عليه أنكر المتهم ما نسب اليه من اتهامات في محاضر الشرطة والنيابة العامة، كما انه انكر امام المحكمة نفس التهم بحضور محاميه السيد عبدالله المنصوري.
واستمعت المحكمة إلى شهادة الشاكي وقال بعد أداء اليمين بأنه لم يكن موجودا في البيت اثناء طرد عائلته وانه فوجئ باتصال من والدته تخبره بأن أخاه قام بطردهم فقام بابلاغ الشرطة التي حضرت المنزل ولم يجدوه وكسروا الغرف وفتشوها للبحث عنه ولم يجدوا المتهم ولكنهم عثروا على ذخائر مسدس، ولكنه انكر ان المتهم هدده بشكل مباشر وانه لم يشاهده في يوم الواقعة
وبسؤال دفاع المتهم للشاكي بأنه هل سمع تهديد أخيه او شاهده بالمسدس فاجابه بالنفي.
فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم مع التصريح للدفاع بتقديم مذكرات دفاعية قام فيها دفاع المتهم بشرح تفاصيل الواقعة والدفاع عن موكله ونفي التهم المنسوبة اليه وفي جلسه الحكم برأت المحكمة الموقرة المتهم.
وجاءت في حيثيات الحكم انه من المقرر ان احكام الادانة في المواد الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على التخمين والظن ويكفي ان يتشكك القاضي حتى يحكم بالبراءة.
واكدت الحيثيات ان الدليل القائم في الاوراق وهي اقوال الشاكي والد المتهم في التحقيقات قد أحاط بها الشك وظهر عليها الوهن وأصابها التناقض والتعرض بين ما قاله في تحقيقات النيابة وامام هيئة المحكمة، حيث قال أمام النيابة بأن المتهم اتصل عليه وهدده بالقتل وقال إن المنزل ورث وسوف يقتل من يقترب منه بينما اكد امام المحكمة ان المتهم لم يهدده بشيء ولم يهدده بالقتل ولم يسمع بان المتهم سيؤذيه بشيء ومن ثم فان ما جاء باقواله بالتحقيقات لا ينهض دليلا تطمئن إليه المحكمة على صحة الاتهام وثبوته في حقه.

الدوحه1
14-06-2015, 08:07 AM
زور شهادة جامعية للعمل بشركة مقاولات
الحبس سنة للمهندس المزيف


قضت محكمة استئناف المواد الجنائية والحدود والقصاص ،حضورياً بتأييد حكم متهم مصري بالحبس لمدة سنة وأمرت بإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات تبدأ من صيرورة الحكم باتاً ،وذلك بعد إدانته بتزوير شهادة جامعية قدمها لإحدى شركات المقاولات واشتغل على أساسها كمهندس مدني.
واتهمت النيابة العامة المتهم بأنه قام باصطناع محرر مزور وهو شهادة جامعية ونسب إصدارها لكلية الهندسة بجامعة القاهرة على النحو المبين بالتحقيقات، وقام بتزوير وتقليد البصمتين المنسوب صدورهما إلى قالب ختم قسم التصديقات وقالب القسم القنصلي المستخدمين بسفارة دولة قطر في القاهرة والثابتين بظهر الشهادة الجامعية واستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره وقدمه لإحدى شركات المقاولات واشتغل على أساسها كمهندس مدني وطالبت النيابة معاقبته بموجب مواد قانون العقوبات.
صدر الحكم عن الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن محمد شرفي رئيس الدائرة وعضوية القاضي الأستاذ ندير أبو الفتوح الديب، والقاضي الأستاذ فخر الدين حسن عز الدين وحضور وكيل النيابة العامة السيد عاشور فرج.
وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة واحدة مع الأمر بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة أو سقوطها ومصادرة الشهادة المزورة وإتلافها.
لم يصادف ذلك القضاء قبولاً لدى المستأنف فطعن عليه بموجب تقرير أودع قلم الكتاب طلب فيه قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً ببراءته وذلك لأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون، القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
مثل المتهم ومعه دفاعه وقدم مذكرة طالب في ختامها ببراءة موكله وعدم قبول الشكوى الجنائية لفوات الميعاد القانوني لتحريكها وبطلان الحكم المستأنف للقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وانتفاء صلة المتهم بالمحرر المزور وانتفاء أركان الجريمة واستعمال المحرر المزور بحق المتهم.
وقالت: استوفى الاستئناف أوضاعه المقررة ومن ثم فهو مقبول شكلاً وعن الدفع بعدم قبول الشكوى الجنائية لفوات الميعاد القانوني لتحريكها فإن ذلك الدفع في غير محله أن التهمة المسندة للمتهم ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية منها على شكوى المجني عليه وأما بشأن الطلب المقدم لفتح باب المرافعة بتاريخ 12 أبريل 2015 مرفقاً معه وثيقة تنازل الشاكي فلا قيمة للطلب، حيث إن الدعوى الجنائية الماثلة لا يجوز فيها التنازل ومن ثم فلا وجه لإجابة الطلب.
وأكدت المحكمة أن الحكم المستأنف بين الواقعة بما تتوافر به أركان الجريمة التي أدين بها المستأنف وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة ما من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وبين نص القانون الذي عاقبه به ولا يغير وجه الرأي في الدعوى ومن ثم يتعين تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي أوردها والتي تأخذ بها هذه المحكمة ولم يأت الاستئناف بجديد في أصل الرد.






الجانيان سرقا 12 ألف ريال كانت بحوزته وألقيا جثته بالصحراء
الجنايات تنظر مقتل آسيوي في فيلا تحت الإنشاء

تنظر محكمة الجنايات الدائرة الرابعة برئاسة القاضي المستشار محسن بن محمود القاضي رئيس المحكمة وعضوية القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور والقاضي المستشار منتصر عبد الرزاق صالح، قضية مقتل آسيوي الجنسية من قبل شخصين من نفس الجنسية وجهت إليهما النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.
كان المتهمان عقدا العزم وبيتا النية لقتل المجني عليه، بأن استدرجاه إلى فيلا تحت الإنشاء وانهالا عليه ضرباً بقطع خشبية ومطرقة حديدية، وعلى الرغم من تمكنه من الهرب إلى الطريق العام إلا أنهما تتبعاه ليكملا الاعتداء عليه حتى سقط أرضاً، فضرباه بمطرقة حديدية أودت بحياته، واقترنت هذه الجناية بأخرى في ذات الزمان والمكان، وهي جريمة السرقة، حيث قاما بسرقة حافظة النقود وما بها من مبالغ نقدية مملوكة للمجني عليه، فضلاً عن تهمة إحراز سلاح أبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
وبناءً عليه يكون المتهمان ارتكبا جريمة الجناية والحد والجنحة المؤثمة بمقتضى نصوص المواد 1 و300 و301 و336 من قانون العقوبات، والمادتين 44 و53 من قانون الأسلحة والذخائر.
وورد بأدلة الثبوت شهادة ضابط برتبة ملازم أول بإدارة البحث الجنائي أنه عثر على جثة مجهولة الهوية ومصابة بإصابات مختلفة بمنطقة صحراوية، فقام بالتحري ورصد المكالمات الصادرة والواردة الخاصة بهاتف المجني عليه الذي عثر عليه بموقع الجثة، وأفادت التحليلات الجنائية للمكالمات الواردة بقيام آسيويين بتسليمه أموالاً سيحضرها أحد الأشخاص لإرسالها إلى بلدهما، وفي يوم الواقعة ظفر المتهمان بالمجني عليه، واصطحباه إلى فيلا تحت الإنشاء وانهالا عليه ضرباً بقطعة خشبية ومطرقة حديدية إلا أنّ المجني عليه تمكن من الفرار خارج الفيلا، وتتبعاه لإكمال جريمتهما، وانهالا عليه ضرباً قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثا به إصابات أدت إلى وفاته.

وجاء في التحقيقات أنه بعد سقوط المجني عليه على الأرض ، قام المتهمان بضربه، وأخذ المتهم الثاني محفظته الجلدية وسرق ما كان بداخلها، وهو مبلغ قدره 12 ألف ريال، وتوجها إلى مسكنهما وغسلا ملابسهما، وألقيا المحفظة بعد الاستيلاء على ما بها، كما وضعا المطرقة الحديدية والقفازات المستخدمة في الجريمة في كيس بلاستيكي، ورمياه في البحر، وقاما بالإرشاد عن المحفظة الخاصة بالمجني عليه والمطرقة.

الدوحه1
14-06-2015, 11:00 AM
http://www7.0zz0.com/2015/06/14/10/545247729.jpg (http://www.0zz0.com)

القبض على مجموعه من "الاسيويين" يديرون مصنع "للخمور المحليه" في احدى المناطق الشماليه في قطر!!!

تعليق:
بال الكميه كبيره وباين ان عندهم زباين وايد!!!



Illegal liquor-making unit busted, three held


DOHA: Law-enforcement agencies have busted an illegal liquor-making unit functioning from a house in the northern areas of the country and seized large quantities of the dangerous brew that was stocked up for sale.
A police patrol from Al Shamal Public Security Department was on a routine round in the area when they sighted a vehicle and became suspicious.
The team approached the vehicle and thought they would ask its driver to show his ID as a routine check.
So they waved at the driver to stop, which he did, but instead of waiting for the policemen to come near him, he took to his heels.
The policemen, now sure that there was some foul play, gave the driver a chase, caught up with him and overpowered him.
The policemen searched the vehicle and to their horror discovered some 350 plastic bottles, each of 1.5-litre capacity, filled with what was suspected to be illicit liquor.
The policemen asked the driver, an Asian, about it and he confessed the illicit liquor stock was meant for sale and that he was involved with two fellow Asians in distilling illicit liquor in a house.
The man was taken into custody and a little later, after taking legal recourse, a police party, in coordination with Al Faza and CID sleuths, raided the place and busted the liquor-making den.
There, a distilling unit was seen functioning and stocked up were 1,220 plastic bottles filled with the brew. Also kept were big barrels, each of 200-litre capacity, filled with the illicit liquor.
The two Asian accomplices of the driver were taken into custody.
Also seized were equipment and raw materials for use to distil illicit liquor. The trio had been brewing illicit liquor in large quantities for sale. They were referred to Public Prosecution for investigation and action, according to a news item on the website of the Ministry of Interior.

النهار
14-06-2015, 11:17 AM
يعطيك العافيه على هذالنقل

الدوحه1
15-06-2015, 08:12 AM
مدير شركة يورط كفيله بالديون ويهرب

نظرت محكمة الجنايات في قضية موظف عام يعمل بقطاع التعليم ، ولديه سجل تجاري ويعمل معه مقيم آسيوي على كفالته ، ويدير شركته .
أفاد الشاكي أنه يمتلك سجلاً تجارياً ، وقد غادر البلاد بدون إذنه ، ولم أقم أنا كفيله بإصدار تصريح خروج له ، ثم اتصل بي من بلده ، وقال لي: إنّ لديّ تأشيرة قديمة قام الكفيل بالتوقيع عليها .
وأضاف أنه أخذ أوراقه إلى الجهة المعنية بإصدار التأشيرات ، وقدم شكوى لإدارة البحث الجنائي ، وتبين وجود تزوير بتوقيعي على أوراق من يعمل عندي.
وأوضح الشاكي للمحكمة انّ سبب هروبه لكونه ملزماً بتسديد ديون الشركة التي يعمل بها ، وأنني أطالب بحقي القانوني لأنني أسدد هذه الديون التي سببها لي .
وحجزت المحكمة القضية للحكم في جلسة لاحقة.

الدوحه1
16-06-2015, 07:50 AM
مقابل إصدار خطاب ضمان لصالح شركة سيارات
مدير بنك يرفض 15 مليون يورو رشوة

أجلت محكمة الجنايات أمس قضية اتهام رجال أعمال أمريكي ومدير شركة أردني بعرض رشوة بلغت 15 مليون يورو لمدير بنك محلي مقابل إصدار خطاب ضمان لصالح شركة سيارات.
عقدت الجلسة برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبة، والقاضي المستشار أمير أبو العز، وقام بتدوين الجلسات محمد السر، وقد استمعت المحكمة خلال الجلسة إلى بقية الشهود في القضية.
وكانت نيابة الأموال العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهم عرض الرشوة على موظف عام واستعمال محرر مزور ووجهت تهمة التهديد بالقتل للمتهم الأول لإرغام مدير البنك على قبول الرشوة.
وأدلى شاهد الإثبات الأول بشهادته أمام المحكمة وقال: إنه يعمل مدير ائتمان ببنك محلي، وشهد بقيام المتهم الثاني بالاتصال به يطلب مقابلته مع المتهم الأول وهو رجل أعمال أجنبي، وقد حضر المقابلة وكانت معه الشاهدة الثانية.
وجاء في أقواله أنّ المتهم الثاني أخبره عن إمكانية استقبال البنك لخطاب ضمان دولي صادر من بنك أوروبي بمبلغ 15 مليون يورو إلى المستفيد وهي شركة المتهم الثاني وإصدار خطاب ضمان بنكي بضمانه من البنك بذات القيمة من المبلغ، باسم الشركة لصالح شركة سيارات محلية، وتمّ الاتفاق مع المتهم الأول على إرسال صورة من خطاب الضمان الصادر من أحد البنوك الأوروبية على أن يتم منحه مبلغ 500 ألف دولار أو إيداع المبلغ في حسابه ،على أن يقوم المتهم الثاني بدفع المبلغ مقابل إصدار خطاب الضمان من البنك القطري إلى شركة السيارات.
وقام المتهم الأول بإعطائه شيكا بمبلغ 320 ألف جنيه استرليني المعادل لمبلغ 500 ألف دولار كرشوة وأخبره أنه فور انتهاء العملية سيقوم المتهم الثاني بمنحه ذات قيمة الشيك نقداً على أن يقوم بإرجاع الشيك له مرة أخرى عقب ذلك، وطلب منه المتهم الأول في حالة رفض البنك منحه قيمة التسهيل الائتماني أن يقوم بإصدار خطاب ضمان مزور بدون الرجوع إلى الإدارة العليا.
وأضاف أنه قام بإخبار رؤسائه في العمل بالواقعة وتمّ التنسيق مع وحدة مراقبة وغسل الأموال بالبنك ومديره المباشر لمسايرة المتهمين.
وأضاف أنه تمّ إمداده من إدارة البحث الجنائي بأجهزة لتسجيل اللقاءات التي تدور بينهم والتي أقرّ فيها المتهم الأول بتقديم الشيك موضوع الرشوة وإقراره بامتلاكه برامج حاسب آلي متطورة لطباعة شيكات بنفس جودة الشيكات البنكية الأصلية.
وأكد أنّ المتهم الأول قام بتهديده بالقتل لحمله على القيام بإنهاء موضوع خطاب الضمان البنكي.
وكانت نيابة الأموال العامة قد باشرت التحقيقات في الواقعة بإشراف وكيل النيابة العامة تامر عصام الترساوي.
تكشف مدونات القضية أنّ المتهمين عرضا رشوة على موظف عام ويعمل مدير ائتمان في بنك محلي شهير ولم تقبل منه، وذلك بأن عرضا عليه شيكا بمبلغ مالي قدره 320 ألف جنيه استرليني للإخلال بواجبات وظيفته مقابل إصدار ضمان بنكي من البنك جهة عمله إلى شركة سيارات دون علم جهة عمله، ودون اتباع الإجراءات المتبعة في ذلك الشأن.
واستعملا المحرر المزور موضع التهمة الأولى للمتهم الثاني مع علمهما بتزويره وقدماه إلى مدير ائتمان البنك للحصول على خطاب الضمان محل التحقيقات.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه هدد المجني عليه بالقتل لحمله على إنهاء المعاملة وإصدار خطاب الضمان البنكي محل التهمة الأولى.
ووجهت للمتهم الثاني أنه ارتكب تزويراً في محرر عرفي وهو عرض سعر سيارات منسوب لشركة وطنية كبرى بأن قام باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة ومهره بتوقيع مزور منسوب صدوره لمستشار مبيعات شركة سيارات.
وقالت النيابة: إن المتهمين ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمة بنصوص المواد 3و4و72و76و145و147و204و206و210و325 من قانون العقوبات، وأمرت النيابة العامة بحبسهما على ذمة القضية.
وانتهت تحقيقات نيابة الأموال العامة إلى إقرار المتهم الأول بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة بتقديم شيك بمبلغ 320 ألف جنيه استرليني للشاهد الأول، وثبت من التسجيلات الصوتية صحة تقديم المتهم الأول للشاهد الأول الشيك محل واقعة الرشوة.









الدرجة الأولى حكمت على 4 متهمين بالسجن 6 سنوات ودفع الدية
النطق بالحكم في قضية حريق فيلاجيو 26 أكتوبر

قررت محكمة الاستئناف تأجيل قضية حريق مجمع فيلاجيو إلى جلسة 26 أكتوبر القادم للنطق بالحكم، وذلك بعد دراسة ملفات القضية والموازنة بين كل الاعتبارات وفقا لنصوص القانون.
واستمعت الهيئة القضائية الموقرة في جلسة أمس برئاسة القاضي الدكتور عبد الرحمن حسن شرفي رئيس الدائرة، وعضوية القاضي المستشار ندير أبو الفتوح الديب، والقاضي المستشار فخرالدين حسن عز الدين وحضور وكيل النيابة العامة الأستاذ سامح عمار إلى مرافعتين ختاميتين من محامي المستأنفين الرابع والخامس الأستاذ عبد العزيز الخليفي، ومحامي المستأنف الثاني مدير المجمع الأستاذ يوسف الزمان، كما قام المحامون بإيداع مذكرات كتابية تفصيلية إلى هيئة المحكمة الموقرة.
ووسط حضور كبير من ذوي المجني عليهم، طالب الخليفي في بداية مرافعته بالبراءة لموكليه لتلافي خطأ محكمة أول درجة، مشيرا إلى أنه بإمكان محكمة الاستئناف الموقرة إصلاحه، وقسم مرافعته إلى قسمين قسم قدم فيه وجوه النعي على الحكم وقسم يصب في أدلة البراءة، وقال: إنه لم يتم تقديم صحاب المحل الذي صدر منه الحريق للمحاكمة، ومع هذا صدر قرار بحبسه في جلسة 29 مايو 2012 ثم فوجئنا في نهاية التحقيق بالإفراج عنه، موضحا أنه تقدم بطلب لمحكمة أول درجة لاستدعائه ومع ذلك لم يتم إدراجه في أدلة الثبوت فيما امتنعت محكمة أول درجة عن الاستماع إليه كشاهد.
وألقى الخليفي باللوم على المحل الرياضي المنوط بالحريق فضلا عن إغلاق الباب الخلفي لموقع الحادث، موضحا أن استنشاق الدخان كان السبب الرئيسي في وفاة الأطفال والموظفات، وفقا لتقرير الطب الشرعي.
ولفت المحامي في مرافعته إلى أن الدية ليست من الحلول وليست من القصاص طبقا لما هو مقرر في الفقه الشرعي، ورأى أن هذا يمثل تجاوزا واعتداء على سلطة المشرع لأن المحكمة ملتزمة بتطبيق صحيح القانون، مشيرا إلى أن إصابات العمل للموظفات مسألة عمالية مدنية تحت مظلة القانون المدني وليس المتابعة الجنائية، كما أن رجل الإطفاء متعاقد مع الدولة على مكافحة الحرائق فإذا أصيب فهذا يعتبر من مخاطر مهنته.
وقال: فوجئنا إن محكمة أول درجة تصف الدعوى بأنها من دعاوى الدية بينما النيابة لم ترفع الدعوى إلى محكمة الجنايات بهذا التوصيف وقامت بالتعديل وصفا وقيدا في منطوق حكمها مما يعيب حكمها بالبطلان، وطالب بانتفاء الركن المادي في المستأنفين، مؤكدا أن الوفاة كانت بسبب الاختناق بالأدخنة المنبعثة من المحل الرياضي وليس للمستأنفين يد في مصدر الحريق، معتبرا أن الحادث قضاء وقدرا، وهذا ما قررته إدارة أمن الريان في توصيفها للحادث والبلاغ المقيد في الحريق.
ودفع في ختام مرافعته ببراءة موكليه للخطأ في تصرف النيابة العامة والخطأ في حكم المستأنف لأنها جنحة وليست جناية، واستنفاد مدة الحبس الاحتياطي، مبينا أنه تم عرض الأمر على محكمة الجنح وهي التي قررت الإفراج عن جميع المتهمين.
وقال أيضا: النيابة أخطأت من حيث رسم الأشخاص ونعي المتهم بمخالفة القوانين والاشتراطات والتصاريح والتراخيص، حيث إن الرخصة صدرت باسم صالة الألعاب جمبنزي، وليس باسم الأشخاص، خاصة أنه ثبت في التقرير الفني لإدارة المختبر الجنائي أن المحل الرياضي هو سبب الحريق ويعود للتقصير في صيانة الموصلات الكهربائية والكشافات.
وبشأن موضوع الترخيص لصالة ألعاب أو حضانة، أكد المحامي الخليفي أن موضوع الحضانة بالدولة كان غير منظم على مستوى التشريع إلا بعد وقوع حادث الحريق وفي وقتها أصدرت الدولة قانونا بتنظيم دور الحضانة في يناير 2014 ونشر في العدد الثاني من الجريدة الرسمية، ولم يكن يوجد مادة واحدة تشترط عند الترخيص مراجعة إدارة الدفاع المدني الأمر الذي تداركته الدولة بعد الحادث وأصدرت قانونا لاحقا بتعديل الأول وصدر في 29 أغسطس 2012 ومنشور في العدد (11) من الجريدة الرسمية.
وأكد رئيس الدائرة الدكتور حسن شرفي أن النيابة العامة تنوب عن ذوي الأطفال في المعرفة القانونية، والمحامين يمثلون المستأنفين ومن حقهم الدفاع عنهم، والمحكمة تستمع إلى كل المتحدثين، وكل يبدي ما لديه وفي النهاية تقرر المحكمة حكمها بعد دراسة كافة التفاصيل والملفات وفقا لصحيح القانون.
بعد ذلك قدم الأستاذ يوسف الزمان محامي المستأنف الثاني مدير المجمع مرافعته وقال: إن هذه الدعوى حريق يحصل في أي مكان وفي أي زمان حيث شب حريق في محل رياضي نتيجة إهمال العاملين فيه، وحدث ماس كهربائي ووقع المصباح على كراتين بالمخزن الذي يحتوي على مواد قابلة للاشتعال مع وجود مواد بلاستيكية عملت على زيادة كثافة الدخان مما أعاق العمال ورجال الأمن عن استخدام أدوات الإطفاء.
وأكد أن موكله هرع إلى المكان ودخل المحل ولم يستطع فعل أي شيء، وقد ثبت أن أجهزة الأمن والسلامة بالمجمع تعمل بشكل طبيعي، وإذا كان هناك خلل فبسبب شركات الصيانة، في ظل التقارير التي تؤكد أن حالة المضخات في يوم الواقعة كانت ممتازة، وكذلك الديكورات لم تحترق وبالتالي لم تساعد على الاشتعال، وفيما يخص الشفاطات قال إنها كانت تعمل وأن الهالة الإعلامية وعدد القتلى ساهما في تضخيم الحدث نافيا أي مسؤولية جنائية أو سببية.
من جهته قدم دفاع المستأنف الأول مذكرة كتابية إلى هيئة المحكمة.
وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة 6 سنوات عما أسند إليهم من اتهام وإلزامهم بالتضامن فيما بينهم وبالتضامن مع شركة التأمين أن يؤدوا لورثة المجني عليهم الدية الشرعية وتبلغ 200 ألف ريال عن كل متوفى، توزع بينهم حسب الأنصبة الشرعية، كما عاقبت المتهم السابع بالحبس لمدة خمس سنوات، وقضت ببراءة بقية المتهمين مما أسند إليهم من اتهام وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

الدوحه1
17-06-2015, 08:10 AM
زوجة قتيل عربي ترفض الدية وتطالب بالقصاص

قررت محكمة الجنايات تأجيل قضية مقتل مقيم عربي على يد مقيم آخر طعنه بسيف داخل سيارة في عرض الشارع بسبب شكوكه في سلوك زوجته، إلى 6 أكتوبر القادم لاستدعاء بقية الشهود من رجال الأمن.
وكانت المحكمة قد تسلمت من محامي الجد الوصي على أولاد القتيل القصر البالغين من العمر 15 و16 سنة، تنازلهم عن القصاص وطالبوا بالدية الشرعية، إلا أن زوجة القتيل رفضت توكيل أحد، وطالبت بالقصاص، لذلك طلبت المحكمة معرفة بياناتها للتواصل معها وتوكيل محام ينوب عنها.
عقدت الجلسة برئاسة القاضي المستشار محسن بن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر عبد الرازق صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة.
واستمعت هيئة المحكمة إلى شاهد من رجال الأمن حيث أشار إلى أنه أثناء وصوله إلى موقع الحادث شاهد المجني عليه مستندا إلى السيارة وكان المكان مطوقا من قبل رجال الأمن الذين سبقوه من شرطة الفزعة إلى مسرح الجريمة، وشاهد سيارة الإسعاف تقوم بواجباتها، ثم قالت إن المجني عليه فارق الحياة.
وتفيد تحقيقات الواقعة أنّ زوجة المتهم كانت تزور صديقة لها ترقد بالمستشفى، وتعرفت هناك على المجني عليه الذي كان يعرف زميلتها، وحفظت زوجة المتهم رقم هاتفه المحمول على جوالها باسم مستعار.
وقد ارتاب المتهم في سلوك زوجته، وأنها على علاقة برجل آخر، فطلب منها أن تدعوه للمجيء، وكانت تلك الواقعة التي جمعت المتهم والمجني عليه وزوجة المتهم في سيارة واحدة ووقعت الجريمة.
وأكد تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة الرئيسي نزيف ناتج عن اختراق الرئة اليسرى بجرح طعن، وما صاحبه من ارتشاح الهواء نظرا لتمزق القصبات إلى جانب الأوعية الدموية، وهذا التمزق نتيجة حركة الأداة المستعملة في مسارين مختلفين ساعة الدخول والخروج أو لوجود عيب في الأداة.
وأشار إلى أن عمق الجرح أكثر من 10 سم، وهو الذي أدى إلى الوفاة، مع العلم أن الجسم عموما فقد كمية من الدم، وكذلك بالنسبة للرئة اليسرى، وعند فحص العينات خلت من وجود أية سموم أو كحوليات ومهدئات







حكم أول درجة صدر بحبسه 10 سنوات لتقديمه معلومات عن مكان المجني عليه
تعديل حكم موظف شارك في جريمة بالحبس 3 سنوات

قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بحق مقيم بصفته موظفاً عمومياً اشترك مع آخرين في ارتكاب جريمة قتل شخص، والاكتفاء بحبسه 3 سنوات نافذة، بدلاً من حكم أول درجة الصادر بحقه بحبسه 10 سنوات، وتأييد حكم المتهمين الأول والثاني بالحبس المؤبد عما نسب إليهما.
جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الدكتور عبد الرحمن محمد شرفي، وعضوية كل من القاضي المستشار نذير أبو الفتوح، والقاضي المستشار فخر الدين حسن عز الدين، ووكيل النيابة العامة عاشور فرج.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت 3 شباب بأنهم اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب جريمة قتل، واتخذوا العدة لذلك على وجه لا يتوقع معه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه، وشرعوا في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على إزهاق روحه.
وأعدّ المتهمان الأول والثاني العدة من أسلحة نارية وسلاح أبيض، وتوجها للمكان الذي أيقنا تواجده فيه.
وبناءً على المعلومات الواردة من المتهم الثالث الذي يعمل في نفس مكان المجني عليه، قام المتهمان بالدخول لبوابة المؤسسة التي يعمل بها باستخدام سيارة تمّ إعدادها لهذا الغرض، ودخلا حتى وصلا للمجني عليه، وأطلقا أعيرة نارية في الهواء، إلا أنّ جريمتهم أوقف أثرها لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو ضبطهم والجريمة متلبساً بها.
والمتهمان الأول والثاني تواجدا في مكان دون تصريح، واستعملا القوة والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم، ودخلا البوابة بسيارة وأطلقا أعيرة نارية في الهواء.
كما خرّبا وأتلفا مرفقاً عمومياً، والمتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً أخذ لنفسه منافع مادية ومبالغ ووعداً بهدية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته إخلالاً بواجباته، وقبل لنفسه من المتهم الثاني هاتفاً جوالاً ومبلغ 3 آلاف ريال ووعد بحصوله على سيارة على سبيل الرشوة مقابل إفشاء أسرار ومعلومات عن أماكن تواجد المجني عليه.
وورد في الاتهام أيضاً أنّ المتهمين حازا وأحرزا ذخائر دون ترخيص من السلطة المختصة، وسلاحاً أبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
وقضى حكم أول درجة بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالحبس المؤبد عما نسب إليهما، وبمعاقبة الثالث بالحبس لمدة عشر سنوات، وبتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال عن تهمة الرشوة.
وحكمت المحكمة الجنائية بعزل الثالث من الوظيفة العامة، وبتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، ومصادرة الأسلحة والمضبوطات من الذخائر، وبراءة الثالث من التهمتين الأولى والثانية وهي القتل.

الدوحه1
18-06-2015, 09:14 AM
مكاتب التأجير تتنصل من تجاوزاتهن
خادمة "يوم واحد" تسرق 10000 ريال من منزل

تلقت الشرق العديد من الشكاوي في الآونة الأخيرة حول قيام الخادمات بسرقة الأموال والأغراض من المنازل بطريقة يصعب اكتشافها في البداية ما لم يتم التبليغ عنها في أقسام الشرطة.
وتنوعت أساليب الخادمات في السرقات وطرق إخفاءها خاصة وأن هذه المسروقات لا يتم اكتشافها ألا بالصدفة من قبل الاسر، ومكاتب التأجير تتصل من مسؤوليتها عن سرقات وسلوك خادمات اليوم الواحد، وتؤكد أنها ليست مسؤوله عن أمثال هؤلاء الخادمات ويصبح أقسام الشرطة هي المكان الذي يتم من خلاله البحث عن سرقات الخادمات.
وتلقت الشرق شكوى من مواطنة عبر الخط الساخن قالت: اضطررت لاستخدام واحدة من هؤلاء الخادمات لأنها تعمل موظفة براتب متوسط، وظروفها لا تسمح باستقدام خادمة عبر المكاتب، بسبب الكلفة الباهظة، وكانت النتيجة ان الخادمة المؤقتة قامت بسرقة مبلغ 10000 ريال وبعض المجوهرات، واكتشفنا السرقة بعد ذهابها وعند الإبلاغ عنها تم القبض عليها.
وقالت مواطنة اخرى ان خادمتها المقيمية ذهبت إلى أجازة قصيرة فاضطرت إلى اللجوء إلى مكاتب تأجير الخادمات بالشهر وبعد نهاية المدة بأسبوع اكتشفت اختفاء أغراض من المنزل وأموال من حقيبتها وعند آخر يوم في دوامها صممت على تفتيشها فوجدت الكثير من الأغراض والأموال.
وقالت مواطنة عند استئجارها خادمة لمدة 5 ساعات لتنظيف المنزل اكتشفت عند نزولها بأكياس القمامة بأن ابنتي رأتها مع سواق تنقل أغراض من المنزل إلي سيارته ثم عادت مرة أخرى لاستكمال بعض الترتيبات الأخيرة في المنزل فذهبت لسؤالها عن هذه الإغراض فأنكرت، وعند تهديدي لها بأني سوف ابلغ الشرطة اعترفت واسترجعت أغراضي المسروقة منها وأبلغت المكتب عنها، ووعدوني بمعاقبتها ولكني اشك في ذلك.

الدوحه1
22-06-2015, 11:00 AM
تضم 3 آسيويين ومصادرة نصف مليون ريال
سقوط عصابة غسيل الأموال


قضت محكمة الجنايات الدائرة الخامسة حضورياً بحبس متهمين من كوريا الشمالية سنتين والغرامة 20 ألف ريال لكل منهما بعد إدانتهما بتهمة غسل أموال بمعاونة ثالث "هارب".
شمل الحكم مصادرة الأموال المضبوطة والتي تقدر بحوالي نصف مليون ريال وإبعاد المتهمين عن الدولة فور تنفيذ العقوبة أو سقوطها.
صدر الحكم برئاسة القاضي المستشار صلاح الشريف أحمد، وعضوية القاضي إبراهيم بن غصاب العدوي، والقاضي المستشار محمد أحمد مكي وحضور وكيل النيابة العامة وكاتب الجلسة.
ترجع بداية القضية إلى قيام المتهمين الثاني والثالث بإمداد المتهم الأول بالمبالغ المتحصلة من قيامهم بالتصنيع والاتجار غير المشروع للخمور لإيداعها في حسابه لدى أحد البنوك بالدولة والتصرف في جزء منها عن طريق منحهم شيكات بالمبالغ المسحوبة، وحصوله على فائدة مقابل ذلك قاصدين إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال وإظهارها بأن مصدرها مشروع مع علمهم بأن هذه الأموال من متحصلات جريمة على النحو المبين بالتحقيقات.
ونجحت نيابة الأموال العامة في ضبط المتهمين،حيث يعمل المتهم الأول رئيس نجارين بشركة بحرية والمتهم الثاني قي شركة للمقاولات والمتهم الثالث "هارب".
وبعد الاطلاع على المادتين 150-151 من قانون الإجراءات الجنائية أمرت النيابة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبة المتهمين طبقاً لمواد الاتهام مع استمرار حبس المتهمين الأول والثاني على ذمة المحاكمة وضبط وإحضار المتهم الثالث على ذمة المحاكمة وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين بإعلانهم بأمر الإحالة، وتم إرفاق صور عن عقد عمل المتهم الأول وصور عن الإيداع النقدي في حسابه وصور عن عقد إيجار المسكن المضبوط به الخمور والمسجل باسم المتهم الثالث وصورة عن كتاب وزارة الداخلية بشأن حركة سفر المتهم الثالث والثابت به مغادرة المتهم للبلاد.
وأكدت حيثيات الحكم أن المتهم الأول أقر بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة بارتكابه الواقعة كما أقر بقيامه بفتح حساب في البنك لإيداع المتهمين الثاني والثالث المبالغ المتحصلة من قيامهما بالتصنيع والاتجار مقابل فائدة يحصل عليها، وأقر المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة بأن راتبه الشهري ألف وثلاثمائة ريال، وأرفق مع الأوراق صورة كتاب وحدة المعلومات المالية بشأن الإيداعات والتحويلات والسحوبات وعمليات الشراء المالية التي قام بها المتهمون.
وقال الشاهد الأول من إدارة البحث الجنائي : إن المتهمين قاموا بإمداد المتهم الأول بالمبالغ المالية المتحصلة من قيامهم بالتصنيع والاتجار غير المشروع بالخمور لإيداعها في حسابه بالبنك مقابل حصوله على فائدة مقابل ذلك لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال مع علمهم بأن هذه الأموال من متحصلات جريمة التصنيع والاتجار غير المشروع في الخمور والمحرر بشأنها البلاغ في قسم شرطة الصناعية إدارة أمن الريان.
وأضاف : بأنه تم ضبط عدد 45 إيصال إيداع نقدي في حساب المتهم الأول بالبنك بمبالغ قيمتها أربعمائة واثنان وسبعون ألف ومائة ريال مع أن راتبه الشهري هو مبلغ تسعمائة ريال وإن المبالغ المودعة في حسابه لاتتناسب مع راتبه الشهري.







لورثة آسيويين تسبب في مصرعهما بالصناعية
إلزام سائق بدفع دية 406 آلاف ريال

عاقبت محكمة الجنايات الدائرة الخامسة حضورياً متهماً سريلانكياً بالغرامة 6 آلاف ريال وبإلزامه بالتضامن مع شركة التأمين بدفع 200 ألف ريال دية لكل من سائق هندي ومرافقه " إيراني" تسبب بخطئه في وفاتهما لإهماله ورعونته، حيث كان يقود بسرعة تزيد عن الحد المقرر قانوناً ،ولم يقم بترك مسافة أمان كافية بينه وبين المركبة التي أمامه.
صدر الحكم برئاسة القاضي المستشار صلاح الشريف أحمد رئيس المحكمة،وعضوية القاضي المستشار إبراهيم غصاب العدوي ، والقاضي المستشار محمد أحمد مكي وحضور وكيل النيابة العامة سامي الشريف وكاتب الجلسة محمد حسين.
وأكدت النيابة العامة أن المتهم تسبب بخطئه في موت المجني عليهما وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم مراعاته القوانين واللوائح وساق مركبة بسرعة عن الحد المقرر قانوناً ولم يترك مسافة أمان كافية بينه وبين المركبة التي أمامه وتسبب في حادث، وأنه بذلك يكون المتهم قد ارتكب جريمة الدية والجنحة المؤثمة وطالبت معاقبته وفقاً لمواد قانون العقوبات والمرور.
وتفيد الواقعة أن المتهم أثناء مروره بالمنطقة الصناعية ويقود سيارته والمملوكة لشركة تجارية ومؤمنة لدى إحدى الشركات ولعدم تركه مسافة كافية ولسرعته الزائدة اصطدم بمقدمة سيارته بمؤخرة سيارة مملوكة لشركة تعمل في مجال الديكور وعندما فقد السيطرة على السيارة اندفعت إلى الشارع المعاكس واصطدمت بجانبها الأيمن بمقدمة السيارة التي كانت تسير في مسارها الصحيح.
ونتيجة قوة الاصطدام انزلقت السيارة لتعود إلى الشارع الآخر عند نقطة الاصطدام الأولى ونتج عن الحادث وفاة سائق السيارة ومرافقه،وتلف السيارة بالكامل وتلف للسيارة الأولى والثالثة في مقدمة كل منهما. وبتدوين أقوال المتهم لدى الشرطة أقر بخطئه في الحادث وإن سرعته 110 كم بالساعة وإن الشارع سرعته 100 كم بالساعة وإنه شاهد السيارة أمامه،وبتدوين أقواله في النيابة أكد أنه لم يقصد بخطئه في موت المجني عليهما وأقر أن سرعته كانت 110 كم في الساعة.





الجنايات عاقبته بالإعدام .. والاستئناف تحكم نهاية الشهر
284.4 جرام هيروين داخل أحشاء مهرب

نظرت محكمة الاستئناف دائرة الجنايات والحدود والقصاص قضية متهم باكستاني أدانته محكمة أول درجة بتهمة محاولة تهريب مادة مخدرة "هيروين" داخل أحشائه بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً وأحرز مادة مخدرة هيروين وتهرب من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً.
وقررت المحكمة إغلاق باب المرافعات وحجز الاستئناف للحكم فيها نهاية الشهر الجاري.
كانت محكمة أول درجة قد حكمت عليه وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام وتغريمه 500 ألف ريال وغرامة جمركية 1000 ريال ومصادرة المواد المضبوطة.
عقدت الجلسة القضائية الموقرة برئاسة القاضي الدكتور عبد الرحمن محمد شرفي رئيس الدائرة ، وعضوية القاضي الأستاذ ندير أبو الفتوح الديب، والقاضي الأستاذ فخر الدين حسن عز الدين وحضور السيد وكيل النيابة العامة وكاتب الجلسة.
وتفيد تفاصيل الواقعه أنه عند قدوم المتهم إلى مطار الدوحة قام موظف الجمارك بتفتيش أمتعته وهي عبارة عن حقيبة واحدة ولم يعثر على أي شيء.
وبناء على بلاغ لضابط الجمارك من إدارة مكافحة المخدرات تم اصطحابه لتوقيع الكشف الطبي عليه في مستشفى حمد العام للتأكد أنه لايحمل ثمة مخدرات في أحشائه،وتبين من الأشعة المجراة على جسده احتواء بطنه على أجسام غريبة.
وعند استكمال الفحوصات تم إنزال الكبسولات والتي تحتوي على مواد بودرية بنية اللون ثبت أنها لمخدر الهيروين وبلغ إجمالي الكمية 284.4 جرام وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم وذلك من شهادة المفتشين ومن تقرير مستشفى حمد وتقرير المستشفى الجنائي ومن إقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة وأقواله أمام المحكمة.
لم ينل هذا الحكم رضا وقبول المستأنف فطعن عليه بتقرير أودع قلم الكتاب التمس في ختامه قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءته مما نسب إليه من تهم على أسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
وحيث أنه لدى نظر الاستئناف وبحضور المستأنف ندبت المحكمة محامي له للدفاع عنه وقدم مذكرة بدفاعه طلب فيها إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه استناداً إلى بطلان القبض والتفتيش وطالب في ختام مذكرته أخذ المستأنف بالرحمة تطبيقاً لنص المادة 92 عقوبات.

الدوحه1
24-06-2015, 09:27 AM
أمام دائرة استئنافية جديدة بتهمة الرشوة
إعادة محاكمة مهندسي طريق الدوحة السريع



• محكمة أول درجة قضت بحبس المتهمين 10 سنوات
• عزل المتهم الأول من وظيفته العامة وتغريمه مبلغ 500 ألف ريال
• تذاكر سفر وكوبونات شهرية وفواتير تشطيب بـ 200 ألف من الشركتين
• المتهم الأول طلب لنفسه مبالغ مالية وهدايا عينية من مديري شركتي بناء
• تمديد العقد مع الشركتين دون وجه حق وبالمخالفة لواجبات الوظيفة العامة
• إمداد الشركتين بمعلومات عن قيمة مناقصة خاصة بطريق الدوحة السريع


تنظر محكمة الاستئناف في إعادة محاكمة مهندسي طريق الدوحة السريع في تهمة قبول الرشوة بعد تمييز الحكم، وقررت إعادة القضية أمام دائرة استئنافية جديدة برئاسة الدكتور عبد الرحمن محمد شرفي رئيس الدائرة وعضوية القاضي المستشار ندير أبو الفتوح الديب والقاضي فخر الدين حسن عز الدين. وقررت هيئة الدائرة الموقرة تأجيل الجلسة إلى 19 أكتوبر المقبل للمرافعة.
كانت محكمة أول درجة قضت حضوريًا بحبس المتهمين 10 سنوات وعزل المتهم الأول من وظيفته وتغريمه مبلغ 500 ألف ريال، واستأنفوا القضية لدى محكمة الاستئناف التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل عقوبة الحبس إلى سنتين لكل منهم، والتأييد فيما عدا ذلك، وطعن المتهمون في الحكم أمام محكمة التمييز التي قضت ببطلانه وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للفصل فيها مجددًا بهيئة أخرى.
تفيد وقائع الدعوى أنّ النيابة العامة وجهت تهم لأربعة مهندسين ومسؤولي شركات هندسية، بأنهم في غضون 2006و2007، أولاً المتهم الأول وهو موظف عام ويعمل مهندسًا بجهة هندسية كبرى طلب لنفسه مبالغ مالية ومنفعة على سبيل الرشوة للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وقبل مبالغ مالية وهدايا عينية من المتهمين الثاني والثالث، وهما مديرا شركتين للبناء والهندسة والإنشاء مقابل إمداد هاتين الشركتين بمعلومات عن قيمة المناقصة الخاصة بمشروع طريق الدوحة السريع في إحدى مراحله، وتمديد العقد المبرم بين الشركتين وجهة عمله بدون وجه حق وبالمخالفة لما تفرضه عليه واجبات وظيفته.
والتهمة الثانية أنه كموظف عام حصل على ربح من عمل من أعمال وظيفته وقبل هدايا من الشركتين، والتهمة الثالثة أنه أخلّ بطريق الغش بسلامة المناقصة المتعلقة بالجهة التي يعمل بها.
ووجهت للمتهمين الثاني والثالث تهمة تقديم مبالغ مالية وهدايا عينية للمتهم الأول على سبيل الرشوة حال كونهما يعملان مديرين لشركتي هندسة وإنشاء مقابل إمداد شركاتهما بمعلومات عن السعر المطروح لمناقصة طريق الدوحة السريع والتغاضي عن مخالفتهما، وتمديد العقد لهما بدون وجه حق، واشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة، واتفقا معه على ارتكابها وقدما له مبالغ مالية وهدايا عينية. كما وجهت تهمة للمتهم الرابع بأنه اشترك بطريق الاتفاق مع الأول في ارتكاب الجريمة، واتفق معه على ارتكابها وعلم منه قيمة المناقصة المطروحة من جهة عمله لمشروع طريق الدوحة السريع، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق فوقعت الجريمة.
وعن الطعن المرفوع من المتهم الرابع، فقد صدر حضوريًا اعتباريًا للطاعن، وكان من المقرر أنّ الحكم الحضوري الاعتباري قابل للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور، ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، وكان استئنافه غير جائز طبقًا للمادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية، والثابت أن الحكم المطعون لم يعلن الطاعن بعد ولم يعارض فيه.
وورد في حيثيات الحكم أنّ المادة 292 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمحكمة التمييز أن تميز الحكم لمصلحة المحكوم عليه من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أن المحكمة قد أصدرته لم تكن مشكلة وفقًا للقانون، كما نصت المادة 286 من القانون أنه إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت الاستئناف أنّ هناك بطلانًا في الحكم أو بطلانًا في الإجراءات أثر في الحكم تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى، ومن ثمّ فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه والقضاء ببطلان الحكم المستأنف، وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للفصل فيها مجددًا بهيئة أخرى، وبالنسبة للطاعنين دون الطاعن الآخر الذي قضى بعدم جواز طعنه وبغير حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة منهم. وقضت محكمة التمييز ببطلان الحكم المستأنف، وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة أخرى.
وقد اطمأنت محكمة الاستئناف في حكمها الصادر مسبقًا إلى الإقرار الواضح للمتهمين ومن أقوال الشهود، وكما ورد من اللجنة المنتدبة من قبل النيابة العامة وديوان المحاسبة، ما قرره المتهم الأول أنه بصفته مهندسًا بجهة هندسية كبرى تعرف على المتهم الثاني وبعض المهندسين لدى شركة هندسية، وكونه يعمل مسؤولاً لمشروع طريق الدوحة السريع كان تقدير أعماله في حدود 220 مليون ريال، وخلال مكالمة له مع المتهم الرابع بصفته مسؤولاً للمشاريع في شركة كبرى سأله عن التكلفة، فأخبره المتهم الأول بأنها 220 مليون ريال، فتقدمت شركة المتهم الرابع وفازت شركته مع شركة أجنبية التي يعمل فيها المتهم الثاني.
وقد استفاد المتهم الأول من الثاني بهدايا عينية ومصروفات وتذاكر سفر وكوبونات شهرية وفواتير تشطيب بقيمة 200 ألف ريال، وقام الأول بتغيير تاريخ استحقاق الدفعات للشركة الهندسية حتى لا يتحمل المقاول الغرامات التأخيرية كمساعدة له.
وجاء في تحقيقات النيابة العامة أنّ المتهم الرابع تعرف على المتهم الأول منذ 9 سنوات وكان الأول مشرفًا على مشروع طريق المطار، وأنه ألحّ على الأول لمعرفة تلك التكلفة، وتحالفت شركته مع شركة أجنبية للفوز بأقلّ الأسعار. وثبت من أقوال الشهود بتحقيقات النيابة العامة وهم مهندسون ذكروا أنّ الأول كان يتدخل في تقاريرهم التي كانوا يكتبونها ويلزمهم بتغيير ما أثبتوه بها من مخالفات.
وثبت من تقرير لجنة المحاسبة المنتدبة من قبل النيابة العامة أنّ شركة هندسية حصلت على إجمالي مبلغ 22,31254 ريالاً دون وجه حق عن طريق طلبات الدفع والأوامر التغييرية، وأنّ الأول وقّع على كل الطلبات المقدمة من المقاول رغم مخالفتها، وأنه كان المسؤول عن هذه المخالفات لعلمه بالتجاوزات التي ارتكبها المقاول، وأنّ الأول تجاوز صلاحياته الإدارية إلى صلاحيات أخرى.

الدوحه1
25-06-2015, 09:43 AM
حبسته وهربت بأطفالها إلى بلدها
تتخلص من زوجها بطريقة شيطانية

الدوحة - الراية :

نفذت زوجة مصرية خطة شيطانية للاستيلاء على أموال زوجها وهربت مع أبنائها إلى القاهرة.
كانت الخلافات قد تصاعدت بين الزوجين ووصلت بينهما إلى طريق مسدود، حينما خيرها الزوج بين البقاء مع أبنائها أو الطلاق ومغادرة البلاد والتنازل عن مؤخر الصداق ومجوهراتها.
قامت الزوجة بإيهام زوجها بالرضا والسعادة معه، وقامت بإنهاء إجراءات سفرها هي وأبنائها، وفي اليوم المحدد حررت محضراً في مركز الشرطة يفيد قيامه بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابات بها، فتم التحقيق مع الزوج وإحالته للنيابة.
وخلال احتجاز الزوج للتحقيق قامت الزوجة بجمع كل المتعلقات الثمينة ومجوهراتها وأموال الزوج وقامت باصطحاب أبنائها للمطار للحاق برحلتها المتوجهة للقاهرة.
وبعد عودة الزوج للمنزل اكتشف اختفاء الزوجة وأبنائه والأموال التي كان يخفيها في دولالب ملابسه، فقام بتحرير محضر بالواقعة، متهماً زوجته بسرقة أمواله ومقتنياته الثمينة، لاتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الدعوى للقضاء








الجنايات تغلق باب المرافعات وتؤجل النطق بالحكم لـ29 يوليو
محامي ورثة قتلى "هلا اسطنبول" يطالب بـ15 مليون ريال تعويضًا

قررت محكمة الجنايات أمس إغلاق باب المرافعة في قضية انفجار خزان وقود مطعم "هلا اسطنبول" بجانب مجمع لاند مارك وحجز الدعوى وتأجيل النطق بالحكم إلى جلسة يوم 29 يوليو القادم.
وقد ترأس الجلسة يوم أمس رئيس الهيئة القضائية الموقرة القاضي المستشار عبدالله علي العمادي، بعضوية كل من القاضي المستشار أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، ووكيل النيابة العامة.
وقد مثُل المتهمون أمام هيئة المحكمة ومعهم محاموهم، ومحامي الحق المدني وورثة المتوفين، والذي طالب بإلزام المتهمين وشركة التأمين بالتضامن فيما بينهم لأداء الدية لورثة المتوفين الثلاثة، مصمما على طلباته بشأن ما ورد في الدعوى المدنية للمطعم والكافتريا المحترقة على سبيل التعويض المدني بالتضامن والتضامن بدفع مبلغ 15 مليون ريال تعويضا عن الأضرار المادية للمدعي بالحق المدني من جراء أضرار الحادث والتأجيل لإعلان شركات التأمين وقدم مذكرة بطلباته.
وكانت النيابة العامة قد وجهت 3 تهم للمتهمين، وهي التسبب في مصرع 3 أشخاص، والتسبب بخطئهم في موت أكثر من ثلاثة أشخاص، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم ورعونتهم، وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح، حيث أهمل المتهم الأول، بصفته مسؤولاً بشركة وقود، في أداء عمله، ولم يقم بإبلاغ قسم توزيع الغاز بالشركة بإيقاف تزويد مطعم "هلا اسطنبول" بالغاز لحين انتهاء أعمال التجديد، ومعاينتها من قبله، وإصداره شهادة إنجاز الأعمال لشركة الغاز القطرية المنفذة للتجديدات..وترتب على هذا العمل استمرار قسم التوزيع بتوريد الغاز للمطعم دون استلام الأعمال، والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة.
وتضمن أمر الإحالة أقوال عدد من الشهود بينهم خبير حرائق بإدارة المختبر الجنائي بوزارة الداخلية، والذي شهد أنه بفحص الآثار التدميرية والحرارية لموقع الحادث تبين أن سبب الانفجار الذي حدث بمطعم هلا اسطنبول اشتعال لحظي لمخلوط خطر من غاز «أل بي جي» قابل للاشتعال مع الهواء الجوي في حيز انتشاره داخل المطعم، وتبين أن مصدر تسرب الغاز هو أحد رؤوس إشعال فرن الفطائر والذي وجد في وضع فتح جزئي، ما أدى لتسرب الغاز واختلاطه بالهواء في حيز انتشاره، مكونا مخلوطا خطرا قابلا للاشتعال لحظيا، وأن المصدر الحراري الذي أدى إلى اشتعال ذلك المخلوط قد يكون أي شرر كهربائي صادر من إحدى الدوائر الكهربائية لثلاجات حفظ الأطعمة والمشروبات الموجودة في المطعم..
كما رصدت النيابة العامة عدة ملاحظات وفقا لشهادة الشهود، منها أن المتهم الأول قام بمعاينة أعمال التجديدات بالمطعم محل الواقعة، وذلك على خلاف ما قرره بالتحقيقات، حيث قرر المتهم الأول بالتحقيقات أنه لم يتم إيقاف تزويد المطعم بالغاز رغم عدم إجازة شركة قطر للوقود لأعمال التجديد.
كما تبين أن الأجهزة والمعدات بالمطعم محل الواقعة لم تكن موصلة بخط الغاز عند انتهاء أعمال التجديد، وأنه يجب أن يتم توصيلها بمعرفتهم عقب صدور شهادة إنجاز الأعمال من شركة قطر للوقود وباستخدام خراطيم معينة ذات مواصفات خاصة غير التي تم التوصيل بها، وأن خزان الغاز كان فارغا أثناء أعمال التجديد وأنهما لا يعلمان كيف تمت تعبئته قبل صدور شهادة إنجاز الأعمال من قبل شركة قطر للوقود.

الدوحه1
28-06-2015, 04:17 PM
لاتهامه بالتزوير والاستيلاء على 150 ألف ريال
5 سنوات حبسا و300 ألف ريال لمدير خدمة عملاء بنك
المحكمة قضت بعزله من وظيفته وإبعاده بعد تنفيذ العقوبة
المتهم زور مستندات قرض واستخدم بطاقة صراف مزورة للسحب
250 ألفا قيمة القرض ترك منها المتهم 100 ألف لسداد الأقساط

عاقبت محكمة الجنايات الدائرة الأولى حضوريا متهما مصري الجنسية بالحبس لمدة خمس سنوات نافذة وعزله من وظيفته كمدير لخدمة العملاء في فرع أحد البنوك الكبيرة والشهيرة، وإلزامه برد مبلغ مائة وخمسين ألف ريال وتغريمه مبلغ مائة وخمسين ألف ريال وإبعاده عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها، ومصادرة المحررات المزورة مع إلغائها، وذلك لاتهامه بالاستيلاء والتزوير وقيامه كونه موظفا عاما بالاستيلاء بغير وجه حق وبنية التملك على مبلغ 150 ألف ريال والمملوك لجهة عمله.
صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات رئيس المحكمة وعضوية القاضي المستشار محمد علي العذبة والقاضي المستشار الدكتور عماد حسين نجم وحضور وكيل النيابة العامة الأستاذ حسن العلي وكاتب الجلسة السيد أحمد السر حسن.
واتهمت النيابة العامة الموظف إلى جانب الاستيلاء على الأموال بأنه قام بتزوير مستندات القروض المنسوبة لأحد الأشخاص مستغلا مستندات عميل البنك والسابق حصوله على قرض من البنك والتوقيع عليها وطباعة بطاقات الصراف الآلي الخاصة بها واستلامها وصرف المبالغ آنفة الذكر، إلى جانب ارتكابه تزويرا في محررات رسمية هي طلب فتح الحساب وطلب القرض الخاص وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن قام بملء البيانات الخاصة بالعميل سالف البيان بخط يده ووقع عليها بتوقيعات نسبها زورا له، كما استعمل المحررات المزورة آنفة البيان فيما زور من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها للموظفين المختصين بالبنك جهة عمله من أجل الموافقة على منح القروض المبينة بالأوراق ومحتجا بصحة ما دون فيها ولاعمال اثارها في صرف قيمة ذلك القرض، كما اتهمته النيابة بأنه زور بطاقة دفع آلي منسوب صدورها للبنك واستعمل بطاقة الدفع الآلي المزورة موضوع التهمة السابقة مع علمه بتزويرها في ماكينة الصراف الآلي وتمكن من سحب المبلغ موضوع التهمة الأولى، وطلبت النيابة العامة عقابه طبقا لمواد قانون العقوبات.
وتشير الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهم وهو موظف عام بأحد البنوك الكبيرة - مدير خدمة العملاء، وحال وجوده بمقر عمله بالبنك قام بالدخول على حساب العميل في البنك وزور طلبا لفتح حساب آخر بذات مستنداته بعد تزويرها باسم العميل، كما زور طلبا بالموافقة على منحه قرضا بمبلغ 250 ألف ريال ونسب له زورا توقيعات عليه ورقم بطاقة واستعملها وتقدم بها للموظفين المختصين بالبنك مع علمه بتزويرها فتحصل بموجبها على الموافقة على منح القرض بالمبلغ سالف بيانه ثم زور بطاقة الدفع الآلي وتم ضبطها معه، واستعملها بماكينة بمنطقة الصناعية وتمكن من سحب مبلغ 150 ألف ريال تاركا باقي قيمة القرض لسداد الأقساط منه ومن حساب آخر فتحه بذات الاسم وحال إجراء أعمال التدقيق بالبنك تم اكتشاف تزوير طلب القرض فتم إبلاغ إدارة البحث الجنائي بالواقعة وتم ضبط المتهم ومعه البطاقة المزورة بعد توقيعه إقرارا بعدم الممانعة من تفتيش سكنه وسيارته مرفقا صورته بالأوراق وأرشد إلى مكان الماكينة التي سحب منها المبلغ وبمواجهته أقر بالتهم المنسوبة إليه بمحضر جمع الاستدلالات.
وحيث إن القضية تداولت بالجلسات وطالعت المحكمة جميع المستندات المزورة ومثل فيها المتهم ومعه محاميه وأنكر التهم المنسوبة إليه فقررت المحكمة حجز القضية للحكم فيها وصرحت بتقديم مذكرة خلال أجل حددته المحكمة. وقالت المحكمة: حيث إنه مناط تطبيق الارتباط أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أعمال كما بعضها بعضا فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع وأن تطبيق النص يتطلب توافر شرطين أولهما وحدة الغرض والثاني عدم القابلية للتجزئة، وكانت الجرائم المسندة للمتهم مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم تطبق العقوبة الأشد عملا بالمادة 85 من قانون العقوبات مع أعمال المحكمة للمخول لها وفق نص المادة 93 من قانون العقوبات.






مع مسافر قادم من دولة آسيوية
إحباط تهريب 11 كيلوجراما ماريجوانا

تمكنت كوادر جمرك مطار حمد الدولي من ضبط كمية كبيرة من مادة الماريجوانا المخدرة تزن 11 كيلوجراما، وذلك إثر اشتباه موظف بجمارك مطار حمد الدولي في محتويات حقيبة تخص مسافرا آسيويا، قادما عبر رحلة ترانزيت من دولة خليجية بغرض التضليل.

وكان الموظف قد اشتبه في الحقيبة وقام بتحويلها للتفتيش حيث تم استخراج المادة المخدرة منها.
وقال "الدوسري" موظف الجمارك صاحب الضبطية والذي يعمل في الجمارك منذ عامين تقريبا تمكن خلالها من ضبط عشر عمليات تهريب لاحظت الحقيبة واشتبهت بأن داخلها شيئا ما، وبالفعل أعطيت الإشارة للزملاء المتابعين إلى أن وصلت الحقيبة إلى التفتيش وتم استخراج ما فيها من ممنوعات، حيث كانت المادة المخدرة ملفوفة بورق الكاربون.
وكرم سعادة السيد أحمد المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك المفتش صاحب الضبطية وشكره على جهوده وإخلاصه في العمل، كما تقدم بالشكر على الجهود المبذولة من قبل موظفي الجمارك على الحرص والسهر في حماية الحدود والوقوف لكل من تسول له نفسه إلحاق الضرر بالمجتمع من خلال هذه المواد الضارة، وأشار إلى أن الجمارك تحرص بأن تكون بمثابة حائط الصد لكثير من عمليات تهريب المخدرات والتي باءت بالفشل على يد شبابنا اليقظين، والذين كان لأمانتهم وجديتهم في العمل دور بارز في منع إدخال هذه المواد الضارة إلى البلاد، مشددا على مواصلة الجهود في دعم وتدريب الموظفين من خلال إلحاقهم ببرامج التدريب المستمرة والتي تتم بالتعاون مع الجهات المختصة التي تخدم جميع نواحي العمل الجمركي.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للجمارك تطور قدراتها المؤسسية من خلال تطوير العنصر البشري والذي يأتي بالتدريب النوعي واستخدام أفضل الطرق والوسائل المتطورة في التفتيش والمعاينة تطبيقا لأفضل المعايير العالمية في مكافحة الاتجار غير المشروع






محكمة أول درجة عاقبت المتهمين بالإعدام رميا بالرصاص
الاستئناف تؤجل قضية قتلة المواطنة لإعادة المرافعة

أجلت محكمة الاستئناف دائرة الجنايات والحدود والقصاص قضية النطق بمقتل مواطنة مسنة في منزلها باسلطة الجديدة طعنا بسكين إلى الثامن من نوفمبر المقبل لإعادة المرافعة من جديد.
كانت محكمة الجنايات عاقبت ثلاثة متهمين من الجنسية الهندية بالإعدام رميا بالرصاص عقابا لهم لقتلهم مواطنة مسنة في منزلها باسلطة الجديدة طعناً بسلاح أبيض، كما شرعوا في قتل خادمتها وسرقة منزلها.
أقدم المتهمون الثلاثة والذين تتراوح أعمار ما بين 23 و28 سنة، على قتل مواطنة مسنة كانت تقطن في مسكنها بمفردها وتقيم معها خادمتها التي تقوم على رعايتها وخدمتها، وأفادت محاضر الجلسات بأنّ منزل المسنة كان يجاور مبنى تحت الإنشاء ويعمل به عمال بناء، وفي شهر رمضان كانت المسنة تقوم بإطعامهم وجبات الإفطار والسحور في منزلها طوال الشهر الكريم وتكرم وفادتهم، وتمكن المتهمون من خلال دخولهم للفيلا، من معرفة مداخل ومخارج المكان حتى ترصدوا لها يوم الجريمة وعقدوا العزم فيما بينهم على الدخول للمسكن ليلاً من أجل السرقة.
وفي يوم الواقعة دخلوا المسكن ليلاً ووجدوا غرف المنزل مفتوحة إلا غرفة واحدة كانت مغلقة بمفتاح من الداخل، فطرقوا الباب طرقات، وكانت المسنة تنام في الغرفة ذاتها، فأمسكت بجرس الغرفة وقرعته لتحضر الخادمة. وقامت العجوز بفتح الباب، فقام المتهمون الثلاثة بسحب المجني عليها لغرفتها وقتلوها بعدة طعنات بسكاكين، وكانت الساعة عند الواحدة صباحا، ثم سرقوا محتويات الغرفة وحاولوا سرقة الخزنة الحديدية التي كانت تحوي المجوهرات والأموال، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك.
وأثناء تلك الأحداث، نزلت الخادمة من على السلم قادمة من غرفتها في الطابق العلوي، وعندما رأت المتهمين يحملون السكاكين هربت مسرعة إلى غرفتها، وأغلقت الباب خلفها، وحاول المتهمون اللحاق بها للتخلص منها وأصابوها بعدة طعنات، لكنها تمكنت من الاتصال بهاتفها المحمول بأسرة المسنة طالبة منهم المساعدة واللحاق لإنقاذهما، فأبلغوا الشرطة التي حضرت على الفور للمكان.
ولم يتمكن المتهمون من سرقة الخزانة الحديدية، كما لم يتمكنوا من قتل الخادمة، وفروا قبل افتضاح أمرهم وألقوا السكاكين ببحر الوكرة.
بدأت الشرطة التحقيق في الواقعة والبحث عن عمال دخلوا المنزل ليلاً، وكانت الخادمة هي شاهد الإثبات على الجريمة، حيث أرشدت عليهم جميعاً، وسردت للشرطة إكرام المسنة لهم، وأنها كانت تحرص على إطعامهم في منزلها، لتلقي الشرطة القبض عليهم بعد 3 أيام من الجريمة.
وأظهر تقرير الطب الشرعي أنّ الجثة تحمل طعنات سكاكين، وتوجد كسور بالجمجمة والقفص الصدري نتيجة ضرب المتهمين لها ليتأكدوا من وفاتها. أما أسلحة الجريمة فقد قامت شرطة السواحل باستخراج السكاكين المستخدمة في الواقعة من بحر الوكرة وأحيلت إلى المختبر الجنائي.

الدوحه1
30-06-2015, 09:25 AM
الاستئناف حكمت بحبسه سنة
خليجي يهاجم أفراد دورية ويستولي على سيارتهم

قضت محكمة الاستئناف، الدائرة الثانية، بحبس خليجي سنة بعد إدانته بتهمة الشروع في قتل موظفين عموميين (يعملون بالإدارة العامة للمرور) أثناء تأدية مهامهم الوظيفية، وذلك بعد أن قبلت المحكمة استئناف المتهم لحكم سابق أصدرته محكمة أول درجة بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات.
وقد صدر الحكم برئاسة القاضي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن محمد شرفي، رئيس الدائرة، وعضوية القاضي الأستاذ ندير أبو الفتوح الديب، والقاضي الأستاذ فخر الدين حسن عز الدين.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاث سنوات عن الجرائم المسندة إليه على النحو الوارد بالأسباب للارتباط.
وجاء في تفاصيل الواقعة، طبقا لما أسفرت عنه نتائج التحقيقات التي أشرف عليها الأستاذ تامر عصام الترساوي، وكيل نيابة الأموال العامة، أن الشاهد الأول ضابط بقسم المرور والدوريات وقد أقر بأنه عقب ضبطه، وأفراد الدورية المرافقين، للمتهم وإيداعه بسيارة الدورية قام بالقفز من الخلف إلى الأمام والاستيلاء على السيارة، وأثناء محاولته الفرار من مكان ضبطه كاد يدهس باقي أفراد الدورية قبل أن يتمكن من الفرار، وبعد ذلك ترك السيارة في منطقة المرخية فتم إبلاغ إدارة البحث الجنائي ودوريات الفزعة والدوريات الرسمية التابعة لوزارة الداخلية، وتم تتبع السيارة المستولى عليها عن طريق برنامج "نجم" وتم العثور عليها والقبض على المتهم، وأكد الشاهد الثاني مضمون ما جاء في إفادة الأول وكذلك الشاهد الثالث.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم أقر في محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة بارتكابه الواقعة، وتم ضبط السيارة المستولى عليها وبإجراء مواجهة بين شهود الواقعة والمتهم تعرف الشهود عليه وقرروا بما جاء في شهادتهم.

الدوحه1
01-07-2015, 09:35 AM
الجنايات تغرمهما مبلغ الرشوة وتقضي بعزلهما من وظيفتهما
الحبس 5 سنوات لمتهمين طلبا رشوة 3 ملايين ريال

قضت محكمة الجنايات –الدائرة الخامسة أمس بحبس مدير الإيرادات والمدفوعات بإحدى المؤسسات الأكاديمية "هندي الجنسية" ومدير إدارة الشؤون المالية بالمؤسسة "خليجي" بالحبس 5 سنوات لكل منهما بعد إدانتهما بطلب رشوة قيمتها 3 ملايين ريال من إحدى الشركات الأجنبية العاملة في مجال التأمين.
شمل الحكم عزل المتهمين من وظيفتهما وإلزامهما متضامنين بدفع 3 ملايين ريال قيمة الرشوة.
صدر الحكم برئاسة القاضي المستشار صلاح الشريف حبيب الله، وعضوية كل من القاضي المستشار إبراهيم العدوي، والقاضي المستشار محمد مكي، وبحضور وكيل نيابة الأموال العامة الأستاذ تامر عصام الترساوي، وكاتب الجلسة محمد حسين شريف.
ترجع فصول القضية إلى تلقي بلاغ من مدير شركة أجنبية "لبناني" يفيد فوز شركته عقدي التأمين الصحي وعلى الحياة لموظفي المؤسسة، وعند انتهاء العقد فوجئ بالمتهمين يطلبان رشوة 3 ملايين ريال لتجديد العقد.
وفور التأكد من المعلومات وجهت إدارة البحث الجنائي صاحب البلاغ بمسايرة المتهمين، وتم تزويده بكاميرا متطورة تم تثبيتها في معطفه بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، ليتم تصوير اللقاء مع المتهمين، كما تم تصوير واقعة تسلم المتهم الثاني لمبلغ الرشوة لتسليمها للمتهم الأول، قبل أن تداهم قوة من البحث الجنائي مكتب المدير وتلقي القبض على المتهمين بحوزتهما مبلغ الرشوة، وأحالتهما للنيابة التي تولت التحقيق وواجهتهما بالتسجيلات.
وأكد رئيس مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي في شهادته أمام المحكمة أنه وردت معلومات من مدير شركة تأمين بطلب المتهم الأول من مدير شركة أجنبية ذات نشاط في التأمين 3 ملايين ريال مقابل تجديد عقد تأمين صحي للموظفين، وعلى الفور تم إجراء التحريات والتأكد من صحة المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية لضبط المتهمين متلبسين بالرشوة.

الدوحه1
03-07-2015, 10:24 AM
بعد إدانتها بالتشهير بعقار يمتلكه
يطلب 50 مليون ريال تعويضاً من "مغرّدة"

تنظر محكمة الاستئناف نظر قضية اتهام مغرّدة بالتشهير بمالك عقار بعد أن أدانتها الجنح غيابياً بالحبس 3 أشهر والغرامة 3 آلاف ريال.
شهدت جلسة المحكمة مطالبة مالك العقار بتعويض 50 مليون ريال من المتهمة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرّض لها بسبب نشرها صوراً لعقار يمتلكه وادعت عبر تغريدة على Twitter أن العقار مخالف للقانون، مدعية أن تصميمه على شكل رمز ديني يدعو للكفر والإلحاد.
وكان مالك العقار قد اطلع على "تغريدة" للمتهمة تتحدّث عن عقاره الجديد وحين وجد أن ما تضمّنته التغريدة يعد اعتداء على ملكيته الخاصة، فتقدّم ببلاغ ضدها يتهمها فيه بالتشهير به وطالب بحقه القانوني.
قامت النيابة العامة بالتحقيق في الاتهام ووجهت للمتهمة تهمة التشهير بمالك العقار والإساءة إليه عبر حسابها على Twitter وأحالتها لمحكمة الجنح، وبعد تداولها أصدرت حكماً غيابياً ضد المتهمة "المغرّدة" قضى بتغريمها مبلغاً مقداره 3 آلاف ريال.
وبعد صدور الحكم المستأنف ضده تقدّم بالطعن عليه ثم بدعوى مدنية ضد المغرّدة مطالباً أياها بالتعويض جرّاء ما قامت به.
بدوره قدّم وكيل المتهمة دفوعاً أكد فيها أن موكلته قامت بوضع صورة للمبنى الذي يملكه رجل الأعمال وكشفت من خلال الصورة المخالفات التي احتواها التصميم حيث أكد الدفاع أن موكلته لم تتعرّض للمالك بأي إساءة أو نقد وأن ملاحظاتها كانت منصبّة ومنحصرة على شكل المبنى الذي يعود شكله إلى شعار منظمة معروفة عالمياً بتبنيها لنظرية "الكفر والإلحاد" على مستوى العالم.
وأكد أن موكلته تعمل في المجال الهندسي ولديها خبرة كبيرة في التصميم المعماري ولذلك فإن ملاحظاتها حول أن المبنى يُعد رمزاً غير مقبول هو كلام في محله.
وقال: ثبت من خلال نتائج لجنة تم تشكيلها من قبل وزارة مختصة أن المبنى فعلاً يعود إلى كونه رمزاً لمنظمة عالمية تدعوا للكفر والإلحاد وقد جاءت تغريدة موكلته لوقف العمل في المبنى المخالف وإزالته لأنه قد أصبح جاهزاً ولا تنفع التغييرات التي قد تتم لتغيير معالمه ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء.

<اضرب واشرد>
03-07-2015, 10:59 AM
الترجمه(منقول من جريدة بينونسولا):
سكران (اسيوي)يعتدي على رجال الشرطه والعقوبه 6 شهور سجن + 2000 ريال غرامه!!

تعليق:
ليش مب ابعاد ؟؟؟

يمكن لأنه شسمه
حصل على الخمر "بطرق قانونية"!



الحين الي باق جوال سجن ست شهور والي باقو مجلس الاداره شهر وغرامه 3000 ريال ؟
ولا فوق هذا تسفيرهم يعني شركه مساهمه اعضاء مجلس ادارتها اجانب ؟؟؟
انا فاهمه صح والا غلط؟

شركة كويتية .. مساهمة خاصة ، المستثمرين قطريين والإدارة كويتية إلا قطري واحد

<اضرب واشرد>
03-07-2015, 11:06 AM
قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات، أمس الأربعاء، على مهندس من جنسية عربية، يعمل بالحي الثقافي (كتارا) بالحبس والغرامة والإبعاد والعزل من وظيفته، لقبوله رشوة.

شكرا على نقل الأخبار أخوي .. ليش الجنسية المصرية بس يكشفون عنها وباقي الجنسيات يكتبون (جنسية عربية) ؟!

الدوحه1
05-07-2015, 09:44 AM
استولى على 34 ألف ريال من موظف لتوظيف شقيقه
طبيب مزيف ينصب على راغبي العمل

تنظر محكمة الجنح قضية اتهام مصري بانتحال صفة طبيب وإيهام ضحاياه بقدرته على توظيفهم في أحد المستشفيات الخاصة .
وكشفت تحقيقات النيابة تعرف المتهم على موظف بأحد مكاتب السفريات ، وأوهمه بأنه طبيب ويشغل منصبا مرموقا بمستشفى شهير، طلب من الموظف حجز تذاكر سفر له بمبلغ 25 ألف ريال، فأخبره الموظف بأن لديه شقيقا يعمل طبيبا ويرغب في العمل بالدوحة، طالبا مساعدة الطبيب الموظف في توظيفه.
وبعد أن التقط الضحية الطعم طلب الطبيب الموظف منه دفع 9 آلاف ريال فورا كمقدم للمبلغ الذي سيحصل عليه بعد توظيف شقيق الضحية ، فقام المجني عليه بدفع المبلغ فضلا عن دفع قيمة التذاكر وأمهل الطبيب المزيف مهلة 24 ساعة لتسديد المستشفى لقيمة التذاكر.
وفي اليوم التالي اتصل المجني عليه بالمتهم إلا أن الأخير لم يرد على الهاتف ، وتكرر الأمر على مدار يومين ، حتى تسلل الشك إليه فقام بالتوجه للمستشفى الذي أخبره أنه يعمل بها ، وهناك تأكد أنه لا يعمل هناك أي طبيب بهذا الاسم ، فقام بتحرير محضر بالواقعة.
وبتكثيف التحريات تم تحديد هوية المتهم ، وبالقبض عليه تبين ارتكابه جرائم نصب مشابهة على الباحثين عن عمل لهم ولأقاربهم .
وبعد القبض على المتهم اعترف أمام النيابة بالجريمة ، وجرائم مشابهة في حق آخرين ـ فأمر وكيل النائب العام بإحالة المتهم لمحكمة الجنح بتهمتي النصب والاحتيال .
وطالب المجني عليه من المحكمة بالتعويض المعنوي والأدبي جراء ما تعرض له من تبعات وضغوطات كثيرة وقيمة أتعاب الدعوى







محكمة أول درجة قضت بإعدامه رمياً بالرصاص
إعادة المرافعة في قضية مهرب الهيروين

قررت محكمة الاستئناف الدائرة الثانية إعادة نظر قضية متهم باكستاني في الخامس عشر من أكتوبر المقبل للمرافعة ومناقشة مفتش الجمارك.
كانت محكمة أول درجة حكمت على المتهم بالإعدام رميا بالرصاص وتغريمه 500 ألف ريال وغرامة جمركية 1000 ريال ومصادرة المواد المضبوطة، وذلك بتهمة نقل مواد مخدرة "الهيروين"، حيث ورد في لائحة اتهام النيابة العامة أنه نقل مادة مخدرة "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وأحرز مادة مخدرة هيروين وتهرب من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانونا.
عقدت الجلسة القضائية الموقرة برئاسة القاضي الدكتور عبد الرحمن محمد شرفي رئيس الدائرة وعضوية القاضي الأستاذ ندير أبو الفتوح الديب والقاضي الأستاذ فخر الدين حسن عز الدين وحضور السيد وكيل النيابة العامة وكاتب الجلسة.
أشارت تفاصيل الواقعة الى أنه عند قدوم المتهم من باكستان الى مطار الدوحة قام موظف الجمارك بتفتيش أمتعته وهي عبارة عن حقيبة واحدة ولم يعثر على أي شيء، وبناء على بلاغ لضابط الجمارك من إدارة مكافحة المخدرات تم اصطحابه لتوقيع الكشف الطبي عليه في مستشفى حمد العام، للتأكد من أنه لا يحمل ثمة مخدرات في أحشائه، وتبين من الأشعة احتواء بطنه على أجسام غريبة، وعند استكمال الفحوصات تم إنزال الكبسولات والتي تحتوي على مواد بودرية بنية اللون، ثبت أنها لمخدر الهيروين وبلغت إجمالي الكمية 284،4 جرام، وحيث إن الواقعة على النحو السالف بيانه استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم وذلك من شهادة المفتشين ومن تقرير مستشفى حمد وتقرير المستشفى الجنائي ومن إقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة وأقواله أمام المحكمة.
ولم ينل هذا الحكم رضا وقبول المستأنف فطعن عليه بتقرير أودع قلم الكتاب التمس في ختامه قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءته ما نسب إليه من تهم على أسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب. وحيث إنه لدى نظر الاستئناف وبحضور المستأنف ندبت المحكمة محاميا له للدفاع عنه وقدم مذكرة بدفاعه طلب فيها إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه استنادا لبطلان القبض والتفتيش.

الدوحه1
06-07-2015, 09:29 AM
حولها باسمه وباعها عبر وسيط
موظف بشركة اتصالات يسرق أرقام الـ vip

تنظر محكمة الجنح المستأنفة قضية اتهام موظف بشركة اتصالات بسرقة الأرقام المميزة وتحويلها لاسمه ثم بيعها في السوق عبر وسيط في سوق الأرقام المميزة بأسعار زهيدة لا تتناسب وقيمتها الحقيقية.
وأكدت تحقيقات النيابة أن المتهم قام بسرقة رقم هاتف جوال من أرقام الشركة من خلال دخوله على نظام المعالجة الآلية للبيانات المحفوظة بقسم أرقام الأشخاص الهامة جداً من عملاء الشركة الـ (في.اي.بي) وهو قسم يحتوي على أرقام مميزة لكبار العملاء في الدولة وتمكن عن طريق الدخول إلى ذلك النظام من الحصول على أرقام بعض تلك الشخصيات وقام بتغيير ملكية مجموعة من الأرقام من خلال نظام المعالجة الآلية للبيانات إلى اسمه وبعضها لاسم شريك له في العملية قام بدوره بعرضها على تاجر متعامل في بيع الأرقام المميزة حيث تم عرضها لديه ليقوم ببيعها في سوق الأرقام المميزة الخاصة بالشركة المجني عليها.
وقبل تاجر الأرقام شراءها نظراً لمعرفته المسبقة أن الأرقام يتم عرضها بأسعار زهيدة لا تتناسب وأسعارها الحقيقية وبالتالي سيحصل على أرباح خيالية جراء إعادة بيع تلك الأرقام المميزة التي تعود لشخصيات هامة للغاية في المجتمع.
وتم كشف عملية السرقة من قبل إدارة الشركة حين تقدم أحد العملاء ببلاغ يبين فيه أن رقم جواله قد تم وقفه دون مبرر وبالبحث تبين أن أحداً ما قد قام بالتلاعب بنظام الشركة الخاص بالأرقام المميزة للغاية وتم تغيير أسماء ملاك مجموعة من الأرقام المميزة وبالبحث تم التوصل إلى المتهم الذي قام بتنفيذ عمليات سرقة الأرقام وتحويلها لحساب نفسه. وبعد انتهاء التحقيقات الداخلية في الشركة بتقديم بلاغ إلى الجهات الأمنية ثم أحيل المتهم إلى النيابة العامة التي قامت بالتحقيق مع المتهم فيما نسب إليه ثم أحيل إلى محكمة الجنح.
بدوره قدم محامي الدفاع طلباً للمحكمة لندب خبراء في الهندسة الإلكترونية لفحص الشبكة وبيان كيفية إتمام عمليات نقل ملكية الأرقام المسروقة والاطلاع على ملف التحقيقات الداخلية التي أجرتها الشركة حول الواقعة والنتائج التي توصلت إليها.. وتم تأجيل القضية حتى موعد آخر من الشهر القادم للبت فيها.

رحال
07-07-2015, 04:35 AM
موضوع فعلا يستحق المتابعة

الدوحه1
07-07-2015, 09:21 AM
يحاكم بـ11 قضية
محاكمة شاب مصاب بـ "جنون" السرقة

نظرت محكمة الجنايات قضية المتهم (م.ب) خليجي الجنسية بعد توجيه الاتهام له بتنفيذ مجموعة سرقات في مجمعات ومحلات تجارية في مواقع مختلفة ولا تشكل المسروقات التي يقوم بسرقتها قيمة مادية تذكر حيث تراوحت في مواد بسيطة الثمن فيما برر محامي الدفاع ما قام به موكله بأنه مصاب بمرض نادر يسمى "جنون" السرقة.
وحسب ملف القضية فقد تم القبض على المتهم الذي لا يزال يدرس في المرحلة الجامعية بعد قيامه بتكرار سرقة بعض المواد الغذائية من أحد المجمعات التجارية وخروجه دون أن يدفع الحساب وحين تبين قيامه بتكرار الأمر عدة مرات رغم تنبيهه من قبل العاملين في المجمع حينها تم إبلاغ الشرطة عنه حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وأحيل للنيابة العامة التي بدورها أحالته للقضاء.
وبعد عرضه على المحكمة تبين أن التهمة الموجهة إليه بالسرقة والتي يحاكم بها لم تكن جريمته الأولى حيث تمت محاكمته سابقا في قضايا مشابهة وتم الحكم عليه بالحبس لمدة شهر مع وقف التنفيذ وفي قضية أخرى تم الحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع النفاذ وقد أكمل مدة حبسه ولم يمض وقتا طويلا حتى تم القبض عليه في جريمة سرقة أخرى ليصل مجموع القضايا التي لا يزال يحاكم فيها 7 قضايا عدا تلك التي تم الحكم عليه فيها بأحكام نافذة وأخرى مع وقف التنفيذ والتي بلغت 4 قضايا ليصل مجموع القضايا التي حررت ضده 11 قضية.
وقد تمت جميع السرقات بذات الطريقة ولأشياء ليست ذات قيمة عالية وأحيانا لا قيمة لها ولا يمكن الاستفادة منها وقد قدم محامي الدفاع تقريرا طبيا بين فيه أن موكله مصاب بمرض نادر يسمى "جنون"السرقة حيث يقوم المصاب بهذا المرض بالاستيلاء على الأشياء وإن لم تكن لها حاجة أو قيمة وإنما لإشباع حاجة نفسية لديه ولا علاقة لها بحب السرقة أو الرغبة فيها وبين أن موكله أقرب للمريض النفسي الذي لا يقدر على مغالبة نفسه على السرقة حيث يقوم بالسرقة رغما عنه ودون أن يستفيد مما يقوم بسرقته وهو ما يتضح من خلال حالة موكله حيث يقوم بسرقة أشياء لا قيمة لها ولا يستفيد منها على الإطلاق وطالب بإحالة موكله إلى عيادة مختصة لمعالجته مما يعانيه حيث تم حبسه في قضايا سابقة ولم تنفع معه بل أنها قد تزيد حالته المرضية تدهورا. ولا تزال القضية وغيرها ضد المتهم أمام القضاء.

الدوحه1
08-07-2015, 11:14 AM
بينهم سيدات يشترين سلعا بعملة مقلدة
الحبس 5 سنوات لعصابة روجت لعملة خليجية مزيفة في محلات تجارية

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات بمعاقبة 3 آسيويين، زيفوا عملة نقدية خليجية وقاموا بترويجها، بالحبس لمدة 5 سنوات، وبغرامة قدرها 5آلاف ريال لكل واحد منهم عما أسند إليهم من تهم ترويج عملة مزيفة، وإبعادهم عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها.
وبرأت المتهم الأول من تهمتي التزييف والاشتراك في التزييف، ومصادرة العملات المزورة المضبوطة.
وجاء النطق بالحكم، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار صلاح الشريف حبيب الله، وعضوية كل من القاضي المستشار إبراهيم العدوي، والقاضي المستشار محمد مكي، ووكيل النيابة العامة عيد أحمد المهندي، وقام بتدوين الجلسات محمد حسين شريف.
وتفيد مدونات القضية، بأنّ النيابة العامة أحالت 3آسيويين بينهم امرأة إلى محكمة الجنايات، بتهمة ترويج عملة مزيفة، وأسندت للمتهم الأول أنه أدخل للبلاد عملة ورقية مزيفة من فئة 500 درهم عملة خليجية، وترويج كمية منها والتعامل بها بعد علمه بتزييفها، وقام بترويج بعضها في محلات تجارية مختلفة، وسلم البعض الآخر للمتهمين الثانية والثالث لترويجها، والتعامل بها داخل الدولة رغم علمهم بتزييفها.
وأسندت للمتهمين الثانية والثالث أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة في ترويج العملات المزيفة، وسلمهما المتهم الأول كمية منها بقصد ترويجها.
ويكون المتهمون جميعاً حازوا العملات المزيفة محل الاتهام الأول حال علمهم بتزييفها بقصد ترويجها.
وكان المتهم الأول قد زور عملة ورقية، بأن قام بشرائها بمبلغ 60ألف روبية عملة آسيوية، وأدخلها للبلاد.
تفيد واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة، واطمأنّ إليها وجدانها، وما تمّ بشأنها من تحقيقات، أنّ الشاهد وهو يعمل بائعاً بمحل تجاري، حضرت إليه المتهمة الثانية ترتدي زياً خليجياً، وتتحدث اللغة العربية، واشترت حلويات بقيمة 32 ريالاً، وأخرجت عملة قطرية .. وعندما رأتها لا تكفي أخرجت 500 درهم عملة خليجية، فأخذها البائع، وأعطاها الباقي .. وبعد فترة أراد استخدام العملة لسداد فاتورة لشركة اتصالات، ولكنها رفضت العملة وأبلغته أنها مزيفة.
وفي محل بقالة، أفاد الشاهد بأنه يعمل بمحل برادات، وحضرت المتهمة الثانية ترتدي الزي الخليجي، وتتحدث اللغة العربية، واشترت عصائر وحلويات بقيمة 130 ريالاً، وأعطت المحاسب على الكاشير مبلغ 500 درهم عملة خليجية، وأعطاها الباقي بالعملة القطرية .. وبمجرد خروجها تعقبها أحد الباعة وسجل رقم سيارتها .. واشتبه في العملة عن طريق مقارنتها بأخرى سليمة .. وأبلغ عن الواقعة.
في محل ثالث، أفاد بائع محل أنه جاءته امرأة ترتدي الزي الخليجي وتتحدث اللغة العربية، واشترت حاجيات بقيمة 60 ريالاً، وأعطت 500 درهم عملة خليجية، وأعطاها الباقي بالعملة القطرية، وارتاب في العملة فأبلغ الشرطة.
في محل رابع، تكرر نفس المشهد، واشترت بمبلغ 40 ريالاً، ودفعت عملة خليجية بحجة أنّ ما لديها من عملة قطرية لا يكفي، فأعطاها الباقي .. ثم حاول شراء كروت اتصالات بالعملة الخليجية، وأبلغه بائع الاتصالات أنّ العملة مزيفة، فأبلغ الشرطة.
في محل خامس تكرر نفس الموقف، وقد علم من المحلات المجاورة أنّ المرأة الخليجية تروج للعملات المزيفة.
وبين تقرير قسم التزييف والتزوير بإدارة المختبر الجنائي أنّ الأوراق النقدية فئة 500 درهم مزيفة تزييفاً كلياً عن طريق طباعتها، وتنطلي على الشخص العادي، ويقبلها في التداول على أنها ورقة نقدية سليمة.
وعن الدعاوى الخمس، فإنّ نص المادة 85 من القانون تفيد وقوع عدة قرائن لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها، فيجب اعتبارها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة الأشد المقررة لأيّ من تلك الجرائم، وأنها انتظمت في خطة إجرامية واحدة بعد أفعال مكملة لبعضها بحيث تكون مجتمعة الوحدة الإجرامية .
وعن جريمة إدخال عملة مزورة إلى البلاد، فالمفروض في هذه الجريمة أن يكون تقليد العملة وتزييفها قد حصل في الخارج، وهي جريمة مستقلة عن التزييف، ويبنى على ذلك أنه لا يشترط أن يكون مدخل العملة قد اشترك في التزييف أو على علم بمصدرها بل يكفي إدخالها مع توافر القصد الجنائي، وقد سوى النص بين إدخال العملة بالنفس أو بالغير بمعنى أن من يدخل العملة بواسطة الغير يعتبر فاعلاً أصلياً في الجريمة.
وعن تهمة تزييف العملة أو الاشتراك في تزييفها، فقد خلت الأوراق من دليل ينفي قيامه بارتكابها، وكانت الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا الظن والتخمين، ومن ثمّ يتعين براءته من هذه التهمة.
وعن جريمة الترويج، فيراد بها دفع العملة المزيفة إلى التداول، وقد أثبتتها الوقائع، وتوافر هذا الأمر في حق المتهمين الثلاثة.










تمّ ضبطه أمام بوابة مجمع تجاري
تغريم سائق "تاكسي وهمي" اعتدى على رجل أمن


عاقبت محكمة الجنايات مقيماً كان يمارس مهنة التاكسي على سيارته الخاصة، واعتدى على رجل أمن بمجمع تجاري، وقضت بتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال.
جاء النطق بالحكم في جلسة الدائرة الرابعة بالمحكمة، ترأسها القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح عبد الرزاق، ووكيل النيابة العامة أحمد أبو طالب.
تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة حرّكت هذه الدعوى في مواجهة المتهم، بأنه اعتدى على سلامة جسم الشاكي، ويكون بذلك قد ارتكب جريمة الحد والجنحة المؤثمة بنص المواد 1 و2 و309 من قانون العقوبات.
أفاد المجني عليه في أقواله أمام المحكمة أنه يعمل موظفاً في شركة أمنية، ويوم الواقعة وهو على رأس عمله بمجمع السيتي سنتر وأثناء تواجده عند البوابة الرئيسية بمحطة التاكسي جاءت سيارة وتوقفت أمام البوابة الرئيسية لكي يقوم بممارسة عمل التاكسي الخاص، وعندما ذهبت إليه وطلبت منه أن يتحرك من المكان فقال لي "أنت فلاح وسيكيورتي ومالكش لازم".
وبعدها جاءه زبون وقال له: هل أنت تاكسي، فرد المتهم: نعم، وقمت أنا بحكم وظيفتي، وقلت للزبون: هذا ليس سائقاً للتاكسي، وأرشدته لمحطة التاكسي، وعندها ضربني المتهم على وجهي بكف يده وفرّ هارباً.
وأضاف الشاكي أنه يوجد شهود على هذا الموقف، وتوجد أيضاً كاميرات توضح المشهد، وأنني أطالب بحقي.
واستمعت المحكمة لأقوال الشاهد ويعمل موظف أمن، وأفاد بعد حلف اليمين أنه يوم الواقعة كان على رأس عمله بمجمع السيتي سنتر، وروى ما حدث لزميله، وأنه جرت مشادة كلامية وبعدها قام المتهم بضرب المجني عليه بكفه، وأن المتهم كان يزاول مهنة التاكسي بسيارته الخاصة.
والثابت لدى المحكمة، وتطمئن لأقوال الشهود، ومن ثمّ تقرر إدانة المتهم تحت طائلة المادة 1 و2 و309 من قانون العقوبات.
وفيما يتعلق بالعقوبة فإنّ المحكمة تضع في اعتبارها سن المتهم وصحيفة سوابقه وتلاحظ المحكمة أنّ المتهم سبق وأدين بجريمة اعتداء من قبل وصدر ضده حكم بتغريمه إلا أنه لم يرتدع، لذلك ترى المحكمة أن توقع عليه العقوبة المناسبة.





المجني عليه طلب 200 ألف ريال
الحبس سنة مع غرامة لسائق متهور


قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات معاقبة سائق متهور اعتدى عمداً على شاب أثناء قيادته لسيارته، وأجبره على التوقف بسيارته وضربه على وجهه وكسر فكه، وعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة، مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم .
كما ألزمت المحكمة المتهم بأن يؤدي للمجني عليه مبلغ 30 ألف ريال إرشاً وتعويضاً عن إصابته من جراء الإصابة التي لحقت به وهي كسر فكه .جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي المستشار محسن محمود القاضي ، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي المستشار منتصر صالح ، ووكيل النيابة العامة يوسف النصف.
تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة حركت دعوى في مواجهة شاب، بأنه اعتدى عمداً على سلامة جسم المجني عليه ، فأصابه بكسر فكه ، وأحدث كدمات بوجهه.
وبناءً عليه يكون المتهم قد ارتكب الجريمة المؤثمة بنص المادتين 1و309 من قانون العقوبات.
واستمعت المحكمة لأقوال الشهود، وذكر شاهد الإثبات الأول أنه كان في سيارته برفقة صديقين معه ، وأثناء سيرهم على طريق الشمال باتجاه الدوحة ، ومقابل محطة طيبة وعند دخولهم إلى التحويلات .. كانت هناك أعمال إنشاءات بالطريق.
ولاحظ سيارة تسير خلفه مسرعة ً ، ففتح لها المسار ، وبعدها قام سائقها بالسير أمامهم وهو يتلاعب بمقود السيارة يمنة ويسرة.
وأضاف أنه جاءت سيارة أخرى، وأخذ سائقها يشير لي بيده أكثر من مرة ، وكنت جالساً في المقعد الخلفي، ونزلت لأعرف السبب، وعندها توقفت 3 سيارات، ونزل المتهم من سيارته، واعتدى عليّ وضربني على وجهي فأغمى عليّ، ونقلت إلى المستشفى.
وأدلى شاهد الإثبات الثاني بنفس أقوال الأول ، مضيفاً أنّ المتهم قام بالالتفاف على سيارة المجني عليه ، وأنه كانت برفقة المتهم 5 سيارات .
وورد في أسباب الحكم أنّ المحكمة تطمئن كل الاطمئنان بحدوث الواقعة ، كما اوردها شهود الإثبات ، ورداً على ما أثاره دفاع المتهم أنّ موكله وهو المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه ، فقد خلت الأوراق من دليل على صحة هذا القول.
وقد قرر المتهم في التحقيقات أنه عندما نزل من مركبته ليتفاهم مع الشخص الذي كان راكباً خلف السائق ، ونزل وهو يصرخ عليه ، قام بمسكي من ثوبي وأنا أمسكته من ثوبه ، وأثناء ذلك فوجئت بأحد أصدقائه ممن كانوا معه في السيارة يضربني من الخلف فسقطت غترتي وعقالي ، وقمت بعدها بضرب المجني عليه وصار ينزف من فمه وسقط مغشياً على الأرض.
وذكر التشخيص الطبي أنّ المجني عليه أصيب بكسر في الفك ، ويتطلب تدخلاً جراحياً لتثبيت جسم الفك بعد تخديره ، وقدرت نسبة العجز ب 15%.
وطالب المجني عليه بتعويضه 200ألف ريال.
ويتبين من وحي الواقعة أنّ المجني عليه وهو قاصر لم يتجاوز ال17 ربيعاً ، لم يقم بأيّ عمل من أعمال الاعتداء على النفس أو المال سواء بادعاء المتهم أنه نزل وخرج عليه إذ أنّ المتهم هو الذي أمر باستيقافهم بحجة أنهم من رجال التحري ، كما انّ المتهم رجل أمن ومن يرافقه من أصدقائه ممن يعملون معه في الأمن.
ومن المقرر قانوناً أنّ القصد الجنائي في جريمة الضرب تتحقق متى ارتكب الجاني الفعل عن إرادة ، وهذا الفعل هو المساس بسلامة جسم المجني عليه ، وجريمة الضرب لا تتطلب توافر القصد الجنائي لأنها تعمد الضرب.
والمحكمة تقضي بإلزام المتهم دفع مبلغ قدره 30ألف ريال تعويضاً للمجني عليه ، أما عن مطالبته بحقه لأنه تكلف مصروفات علاج بالمستشفيات الخاصة ، وخضع بموجبها لعمليات جراحة تجميلية ، لذلك هو يطلب تعويضاً قدره 200ألف ريال.






خدعوا الناطور وحملوا أغراض المعيشة
الحبس 3 سنوات للصوص سرقوا مطبعة

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات معاقبة مقيمين سرقا مالاً منقولاً من مطبعة، بالحبس لكل منهما لمدة 3 سنوات عما أسند إليهما، وبراءة المتهم الثالث وهو ناطور المطبعة عما أسند إليه.
وقضت بإبعاد المتهمين الأول والثاني عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.
صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي مأمون حمور، والقاضي منتصر صالح، ووكيل النيابة العامة حمد النصف.
تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت 3 متهمين إلى المحاكمة بتهمة سرقة منقولات، والمتهمان الأول والثاني مقيمان، والثالث آسيوي الجنسية. ويكون المتهمون قد ارتكبوا جريمة الحد والجنحة المؤثمة بنصوص المواد 1 و334 و344 من قانون العقوبات.
واستمعت المحكمة لشهادة شاهد إثبات ويعمل مديراً لمطبعة، أفاد بعد حلف اليمين، أنّ المتهمين موظفون لديه ما عدا المتهم الثاني ليس على كفالته، وبعد أن آلت إليه ملكية المطبعة لاحظ وجود اختلاسات بالمطبعة، وكان المتسبب فيها المتهم الأول وصدرت ضده أحكام جنائية إلا أنه هرب.
وقد أخبرني موظفون أنّ المتهم الأول قام بسرقة أثاث فيلا، وحملها بسيارة "بيك آب" استأجرها من المنطقة الصناعية، وأخذ مفتاح الفيلا من أحد ساكني الفيلا وسرق ثلاجة وبتوجاز وأسطوانة غاز وأواني منزلية وطاولة وسرير وفرشة سرير وتلفاز وريسيفر وغسالة ومنشر غسيل، حيث قدرت قيمة كل تلك المسروقات بـ 5 آلاف ريال.
وأنّ المتهم الثاني قد شاركه في ارتكاب الجريمة، وعمل على تسهيل دخوله للغرفة بإعطائه مفتاح الغرفة، أمّا الثالث فيعمل ناطوراً.
وفي شهادة شاهد آخر، أفاد أنه قبل يومين من شهر رمضان طلب منه المتهم أن يحضر له سيارة إيجار لتحميل أغراض من مسكن المطبعة، وقمنا بمساعدته في تحميل الأغراض وأخبرنا أنّ كفيله يعلم بأنه سيأخذ تلك الأغراض، وعرفنا في نفس اليوم وبعد تحميل الأغراض أنها لا تخصه وقام بسرقتها.
وكان الثالث يعمل ناطوراً، وقام بمساعدة المتهمين في نقل الأغراض.
وتأسيساً على ما تقدم أنّ الصورة الصحيحة للواقعة، وكما وردت في مدونات الشرطة هي السرقة بالاشتراك والتصرف فيها بالرغم من علمهم أنها مسروقة وهو الأثاث الذي يخص المطبعة.
وقد استقر في يقين المحكمة أنّ السرقة فقهاً وقضاءً هي الاستيلاء على الشيء المسروق استيلاءً تاماً من حيازة صاحبه، ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه وهذا عين ما حدث في الواقعة.
ويتحقق القصد الجنائي في جريمة السرقة بقيام العلم عند الجاني بأنه اختلس مالاً منقولاً مملوكاً لغيره من غير رضا صاحبه ويمتلكه لنفسه.
أما المتهم الثالث فقد قررت المحكمة عدم إدانته عما أسند إليه، لأنه لا يعلم بأنّ الأغراض مسروقة وأنّ المتهم قام بفتح الباب بمفتاح.
وتقرر المحكمة إدانة المتهمين الأول والثاني بالمادة 34 من قانون العقوبات، وعدم إدانة المتهم الثالث.
ولما كانت الجريمة المرتكبة تصنف ضمن الجرائم المخلة بالشرف والأمانة فإنّ المحكمة يتعين عليها إبعاد المتهمين عن البلاد إعمالاً لنص المادة 77 من القانون بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها

الدوحه1
09-07-2015, 10:57 AM
الاستئناف أيدت الحكم بحبسه 4 سنوات
يهدد شقيقتيه بالقتل للاستيلاء على 950 ألف ريال

أيدت محكمة الاستئناف والحدود والقصاص - الدائرة الثانية حضوريا الحكم الابتدائي بمعاقبة خليجي بالحبس 4 سنوات بعد إدانته بالتعدي والضرب على إحدى شقيقاته وبرأته من سب والدته.
صدر الحكم عن هيئة الدائرة الموقرة برئاسة القاضي المستشار الدكتور عبد الرحمن محمد شرفي رئيس الدائرة ، وعضوية القاضي المستشار ندير أبو الفتوح الديب والقاضي المستشار فخر الدين حسن عز الدين وحضور وكيل النيابة العامة وكاتب الجلسة عمر عبد الله عثمان.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحكمة الجنائية بتهمة تهديد شقيقتيه بالقتل قاصدا بذلك حملهما على سحب مبالغ مالية من البنك وتسليمهما له على النحو المبين بالتحقيقات ،كما اعتدى عمدا على سلامة والدته وأشقائه وسب شقيقته بألفاظ تمس شرفها وكرامتها وطالبت النيابة معاقبته بموجب أحكام القانون ومواده .
وتلخصت وقائع الدعوى في أن المتهم المذكور قد اعتاد على التعدي على والدته وأشقائه بهدف الحصول منهم على مبالغ مالية ، كما قام بتهديد شقيقته بالقتل اذا لم تقم بإعطائه مبلع ثلاثمائة ألف ريال ولبيان جديته في التهديد قام بضربها على رأسها ويدها اليسرى محدثا بها إصابات عديدة عبارة عن كدمات ما أجبرها على إعطائه 450 ألف ريال ، وكان قد التقى أيضا بشقيقته المجني عليها الثانية وطلب منها مبلغا مماثلا مهددا إياها بالقتل إن لم تستجب لطلبه قائلا لها "سأذبحك اذا لم تعطيني المبلغ "فقامت بمطالبته بمبلغ 500 ألف ريال سبق وأن حصل عليه منها وأبلغت الشرطة ومن ثم كانت التحقيقات اللازمة وإحالة الدعوى للمحكمة الجنائية والتي أدانت المتهم المذكور وأصدرت حكمها حضوريا ببراءة المتهم من التهمة الرابعة المتعلقة بسب والدته ومن تهمة التعدي بالضرب على المجني عليها شقيقته .
لم يرتض المتهم المحكوم عليه بالحكم الابتدائي فتقدم طاعنا لدى محكمة الاستئناف بتقرير أودع قلم الكتاب ناعيا على الحكم الابتدائي بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مطالبا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددا ببراءته من التهم المنسوبة إليه .
وقالت المحكمة إن الاستئناف مقدم خلال الوقت الزمني المقرر قانونا واستوفى شروطه الشكلية فهو مقبول شكلا وفي الموضوع فقد ندبت محكمة الاستئناف محاميا للدفاع عن المتهم المستأنف ، واستمعت الى طرفي الدعوى ، وذكر المستأنف أنه تصالح مع الشاكين المجني عليهم واستحضرت المحكمة المجني عليهم الشاكين في جلسة 11 مايو 2015 وبسؤالهم عن موضوع التصالح الذي يدعيه المتهم المحكوم عليه أفادوا بأنهم لم يتصالحوا مع المتهم المستأنف وقدم محامي الدفاع مذكرة ختامية طلب فيها إلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددا ببراءة المستأنف مما نسب إليه واحتياطيا استعمال أقصى درجات الرأفة والرحمة في حقه .
وخلصت محكمة الاستئناف الى القول إن الحكم الابتدائي قد صدر حتميا فيما قضى به مما يتعين تأييده .

<اضرب واشرد>
09-07-2015, 01:49 PM
#دبي

https://pbs.twimg.com/media/CJYVNjtUcAAhimQ.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CJYVOXeUAAAZcHs.jpg

الدوحه1
10-07-2015, 10:31 AM
المدعوات تبادلن الضرب بالأيدي والسكاكين والشوك
حفلة عرس تتحول إلى حلبة مصارعة

غرمت محكمة الجنح أربع سيدات مالياً بعد أدانتهن بالاعتداء على سيدة بالضرب في حفل زواج وإلحاقهن بها إصابات متفاوتة جراء تلقيها ضربات متفرقة بأدوات مختلفة في موقع حفل الزفاف الذي كان يعج بالسيدات.
وقضى الحكم حضورياً بتغريم المتهمات الأربع مبلغ خمسة آلاف ريال لكل واحدة منهن.
وكانت المتهمات وسيدة أخرى قد حولن حفلة عرس نسائي إلى حلبة مصارعة حقيقية بعد نشوب خلاف بين مجموعة من المدعوات منهن المتهمات والمجني عليها في الصالة المخصصة للحفل وتطور الموقف بعد ذلك إلى التشابك بالأيدي وتبادل الضرب بالعصي و"سكاكين وشوك" الأكل التي كانت على الطاولات المعدة لعشاء "المعازيم". وقد بدأ الخلاف حين قامت إحدى المدعوات(المجني عليها) بإبداء التذمر وعدم الرضى من وجود سيدة أخرى تربطها بها صلة قرابة وطالبتها بالرحيل من الحفل رغم أنه لاعلاقة لها بالحفل كونها مدعوة من ضمن المدعوين وهو ما أثار الغضب لدى قريبتها التي قامت خلال الحفل باستدعاء قريبات لها من الدرجة الأولى وتوجهن إلى السيدة المجني عليها والتي تربطهم بها صلة قرابة وذلك لمعرفة ما تقصده من تصرفها مع شقيقتهن والطلب منها لمغادرة الحفل وبعد نقاش مقتضب بين المجموعة بدأ الشجار وتطور سريعاً للضرب حيث قامت الأخوات بضرب المجني عليها فقامت هي الأخرى برمي المتهمات بالسكاكين ما أدى إلى إصابة إحداهن إصابة مباشرة ثم تلى ذلك تدخل المزيد من السيدات في العراك فتحول موقع الحفل إلى حلبة مصارعة بالمعنى الحقيقي للكلمة مستخدمات كل ما طالته أياديهن، كل طرف يستخدمه لضرب الطرف الآخر فتم التدخل من قبل بقية الحضور وتم احتواء الموقف وعلى الفور قامت المجني عليها ببلاغ لدى الجهات المعنية وطالبت بحقها القانوني من المتهمات وتم استدعاؤهن إلى مركز الشرطة وتم تدوين أقوالهن في الواقعة ومن ثم تمت إحالة الملف إلى النيابة العامة التي استكملت التحقيق وأمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنح بعد توجيه الاتهام للمتهمات بالاعتداء بالضرب على المجني عليها وإصابتها إصابات متفرقة بناء على التقرير الطبي المرفق بملف القضية. وبعد تداول القضية توصلت هيئة المحكمة إلى الحكم سالف الذكر ولاتزال القضية منظورة حيث قدم دفاع المتهمات طعناً على الحكم مطالباً بتبرئة موكلاته مما نسب إليهن.

qatarman8008
11-07-2015, 09:37 PM
المدعوات تبادلن الضرب بالأيدي والسكاكين والشوك
حفلة عرس تتحول إلى حلبة مصارعة

غرمت محكمة الجنح أربع سيدات مالياً بعد أدانتهن بالاعتداء على سيدة بالضرب في حفل زواج وإلحاقهن بها إصابات متفاوتة جراء تلقيها ضربات متفرقة بأدوات مختلفة في موقع حفل الزفاف الذي كان يعج بالسيدات.
وقضى الحكم حضورياً بتغريم المتهمات الأربع مبلغ خمسة آلاف ريال لكل واحدة منهن.
وكانت المتهمات وسيدة أخرى قد حولن حفلة عرس نسائي إلى حلبة مصارعة حقيقية بعد نشوب خلاف بين مجموعة من المدعوات منهن المتهمات والمجني عليها في الصالة المخصصة للحفل وتطور الموقف بعد ذلك إلى التشابك بالأيدي وتبادل الضرب بالعصي و"سكاكين وشوك" الأكل التي كانت على الطاولات المعدة لعشاء "المعازيم". وقد بدأ الخلاف حين قامت إحدى المدعوات(المجني عليها) بإبداء التذمر وعدم الرضى من وجود سيدة أخرى تربطها بها صلة قرابة وطالبتها بالرحيل من الحفل رغم أنه لاعلاقة لها بالحفل كونها مدعوة من ضمن المدعوين وهو ما أثار الغضب لدى قريبتها التي قامت خلال الحفل باستدعاء قريبات لها من الدرجة الأولى وتوجهن إلى السيدة المجني عليها والتي تربطهم بها صلة قرابة وذلك لمعرفة ما تقصده من تصرفها مع شقيقتهن والطلب منها لمغادرة الحفل وبعد نقاش مقتضب بين المجموعة بدأ الشجار وتطور سريعاً للضرب حيث قامت الأخوات بضرب المجني عليها فقامت هي الأخرى برمي المتهمات بالسكاكين ما أدى إلى إصابة إحداهن إصابة مباشرة ثم تلى ذلك تدخل المزيد من السيدات في العراك فتحول موقع الحفل إلى حلبة مصارعة بالمعنى الحقيقي للكلمة مستخدمات كل ما طالته أياديهن، كل طرف يستخدمه لضرب الطرف الآخر فتم التدخل من قبل بقية الحضور وتم احتواء الموقف وعلى الفور قامت المجني عليها ببلاغ لدى الجهات المعنية وطالبت بحقها القانوني من المتهمات وتم استدعاؤهن إلى مركز الشرطة وتم تدوين أقوالهن في الواقعة ومن ثم تمت إحالة الملف إلى النيابة العامة التي استكملت التحقيق وأمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنح بعد توجيه الاتهام للمتهمات بالاعتداء بالضرب على المجني عليها وإصابتها إصابات متفرقة بناء على التقرير الطبي المرفق بملف القضية. وبعد تداول القضية توصلت هيئة المحكمة إلى الحكم سالف الذكر ولاتزال القضية منظورة حيث قدم دفاع المتهمات طعناً على الحكم مطالباً بتبرئة موكلاته مما نسب إليهن.




:eek5::eek5::eek5::eek5:

الدوحه1
13-07-2015, 09:57 AM
زورا محررات رسمية لتبديد مستلزمات طبية لمؤسسة حمد

الحبس والإبعاد لمقيمين بتهمة الاستيلاء على 20 مليوناً

تزوير توقيع الموظف المختص بالمؤسسة على أذون الاستلام

المدير المالي للشركة الموردة للأدوية اكتشف مبالغ كبيرة لم تسدد

ديوان المحاسبة يكشف إصدار أذون تسليم بقيمة حوالي 23 مليون ريال

22 مليونا و500 ألف ريال من المستلزمات تخص قسم قسطرة القلب

قضت محكمة الجنايات بالحبس عشر سنوات بحق متهم مصري الجنسية وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها، وبالحبس سبع سنوات لمتهم هندي وعزله من وظيفته وإبعاده بعد تنفيذ العقوبة أو سقوطها وإلزامه بدفع غرامة قدرها 877 ألف ريال، وذلك بتهمة تزوير في محرر رسمي وتقديم رشوة لموظف عام والإضرار بالمال العام والاستيلاء على أموال الغير وتبديد مستلزمات طبية تبلغ قيمتها حوالي 20 مليون ريال.
وجهت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة تقديم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثاني مبلغ ثمانية آلاف وخمسمائة ريال على سبيل الرشوة نظير قيامه بتزوير توقيع الموظف المختص في مؤسسة حمد الطبية على أذون استلام المستلزمات الطبية وختمها بخاتم قسم الاستلام بالمؤسسة بما يفيد على خلاف الحقيقة استلام المؤسسة تلك المستلزمات، واشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني وآخر مجهول بتزوير محررات رسمية بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما وأمدهما بالبيانات المراد إثباتها بها ووقع عليها ذلك المجهول بتوقيعات نسبها زورا للموظف المختص بالمؤسسة، فتمت الجريمة بناء على ذلك وبصمها المتهم الثاني بخاتم قسم الاستلام الخاص بالمؤسسة، واستعمل المحررات المزورة سابقة الذكر فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها للمؤسسة والاحتجاج بما دون فيها زورا بالإضافة إلى تبديد المستلزمات الطبية والبالغ قيمتها حوالي 20 مليونا والمملوكة لإحدى الشركات الطبية والمسلمة إليه على سبيل الوكالة لتوصيلها للمؤسسة الطبية فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة المالكة.
ووجهت النيابة العامة في أمر الإحالة للمتهم الثاني بصفته موظفا عاما أنه قبل لنفسه مالا للإخلال بواجبات وظيفته بأن قبل من المتهم الأول مبلغ 8 آلاف و500 ريال على سبيل الرشوة نظير قيامه بتزوير توقيع الموظف المختص بالمؤسسة على أذون استلام المستلزمات الطبية واشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول وآخر مجهول في تزوير محررات رسمية هي أذون استلام المستلزمات الطبية بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن أمدهما بالمعلومات والبيانات ووقع عليها ذلك المجهول بتوقيعات نسبها للموظف المختص بالمؤسسة، واستعمل المحررات المزورة بأن قدمها للمؤسسة لإعمال أثرها وأضر عمدا بأموال الجهة التي يعمل بها بأن ارتكب الجريمتين موضوع الاتهامين السابقين بما ترتب عليه مطالبة الشركة بمبلغ حوالي 20 مليون ريال قيمه أذون الاستلام المزورة وقيام المؤسسة بسداد 877 ألف ريال دون وجه حق من المبلغ المطالب به وطالبت معاقبتهما بمواد قانون العقوبات.
صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي المستشار مصطفى عبد المجيد البدويهي وعضوية القاضي المستشار محمد بن فاضل زين القاضي والقاضي المستشار إبراهيم المهندي وحضور السيد وكيل النيابة العامة أحمد الدوسري وكاتب الجلسة طارق شاهين.
وحيث إن الواقعة استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المدير المالي لشركة الأدوية عندما كان يقوم بمراجعة الفواتير الصادرة باسم المؤسسة تبين له وجود مبالغ كبيرة لم يتم سدادها وعندما قام بالاستفسار عن ذلك لدى المتهم الأول والذي كان يشغل منصب مسؤول التسويق لدى الشركة وبناء عليه كان يتعامل مع المستشفى، إذ كانت الشركة تقوم بتوريد أجهزة قسطرة القلب إلى المستشفى بناء على اتفاق بينهما، أخذ بمراوغته وعندما أخبره بأنه سيقوم بمطابقة الفواتير الخاصة بالشركة مع تلك الموجودة بالمؤسسة قام بالإقرار بأنه كان يقوم بالاستيلاء على البضائع المفترض أن يقوم بتوريدها بموجب تلك الفواتير عن طريق تزوير توقيع مسؤول الاستلام بها بما يفيد استلامه لها وذلك بالاشتراك مع المتهم الثاني الذي كان يعمل أمين مخزن بالمؤسسة بأن يقوم بختم الفواتير له بختم المؤسسة وذلك مقابل مبلغ يتراوح بين 500 إلى 2000 ريال للمرة الواحدة ومن ثم يقوم المتهم الأول بالاستيلاء عليها وبيعها لحسابه الخاص وثبت ذلك في تقرير المختبر الجنائي وتقرير ديوان المحاسبة.
وثبت من تقرير اللجنة المشكلة من ديوان المحاسبة نتيجة مفادها أنه بلغت القيمة الإجمالية للمستلزمات الطبية التي لم يتم تسليمها للمؤسسة بالرغم من إصدار أذون تسليم بشأنها ما قدره حوالي 23 مليون ريال، منها 22 مليونا و500 ألف ريال يخص قسم قسطرة القلب.
اتضح للجنة أن المتهم الأول هو المسؤول الرئيسي والمباشر على القيام بعمليات التسليم الوهمية للمستلزمات الطبية إلى المؤسسة قسم قسطرة القلب إلى جانب أن الفواتير الصادرة من نظام الأوراكل للشركة الطبية لم تصل المؤسسة وإنما الدفوعات لصالح الشركة تمت على أساس فواتير أخرى تم إعدادها عن طريق النظام وتحمل نفس أرقام الفواتير الأصلية.. وتبين وجود سندات تسليم تم استخدامها مع الفواتير المعدة عن طريق الإكسيل تحمل أرقاما تابعة لسلسلة أرقام قديمة تعود إلى سنة 2008 وقد اتضح للجنة أن المتهم الأول كان يستعمل سندات التسليم المذكورة في عمليات التسليم الوهمية للمستلزمات الطبية بنفسه أو تحت إشرافه دون أن يكون للشركة أي علم بذلك. وأكد الموظف المختص إثر معاينته للتواقيع الموجودة في عدد 208 سندات تسليم أن التواقيع ليست تواقيعه وهي مزورة وقد بلغت القيمة الإجمالية للفواتير المتعلقة بسندات التسليم المذكورة، إضافة إلى ذلك وجدت اللجنة تواقيع باسم الموظف المختص على سندات التسليم في تواريخ كان فيها هذا الأخير في إجازة أو في تواريخ توافق أيام السبت وهذا يعني أن عمليات التسليم التي قام بها المتهم الأول غير حقيقية، كما أكدت اللجنة أن جميع عمليات التسليم المتعلقة بالفواتير المذكورة وهمية ولا أساس لها من الصحة.
وأكدت المحكمة، أنه هديا على ما تقدم من شهادة الشهود وإقرار المتهم الأول والثاني وهو ما يكون قد ثبت يقينا لدى المحكمة ورده تقرير المختبر الجنائي وتقرير مختبر ديوان المحاسبة من أن جملة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها حوالي 20 مليون ريال وأن المتهمين الأول والثاني أدينا في جناية مخلة بالشرف فمن ثم المحكمة تشمل قضاؤها بإبعادهما عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها عملا بأحكام المادة 77 من قانون العقوبات.







آسيويين قاموا بتجهيز 3286 كيساً للترويج
ضبط عصابة تصنيع السويكة بالدوحة

إدارة الأمن الوقائي من ضبط ثلاثة أشخاص من الجنسية الآسيوية أثناء قيامهم بتصنيع وتغليف وترويج مادة السويكة الضارة حيث عثر بحوزتهم على 3286 كيسا من مادة السويكة، يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها الإدارة للقضاء على ترويج مادة السويكة الضارة، ومحاربة أي أفعال وتصرفات من شأنها الإضرار بأفراد المجتمع.
وكانت معلومات قد وردت إلى الإدارة تفيد قيام عدد من الأشخاص بتصنيع وتغليف وبيع مادة السويكة الضارة في أحد المنازل بمدينة الدوحة، وبعد عمل التحريات وجمع الاستدلالات ومراقبة تحركات هؤلاء الأشخاص تبين صحة المعلومات الواردة فتم وضع خطة لضبطهم في حالة تلبس، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية والحصول على إذن ضبط وتفتيش من النيابة العامة تم مداهمة المنزل وضبط ثلاثة أشخاص من الجنسية الآسيوية وبحوزتهم (3286) كيسا من مادة السويكة الضارة، كانوا يعدونها للترويج بالإضافة إلى كميات كبيرة من المواد الخام التي تدخل في صناعة مادة السويكة.
وعليه تم تحريز المضبوطات وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لمخالفتهم قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم.

وأهابت الإدارة كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي شخص يشتبه قيامه بتصنيع وترويج مادة السويكة الضارة والاتصال على غرفة عمليات الإدارة على هاتف (2346000) أو خدمة العضيد هاتف (2346111) أو على الفاكس رقم (44477779) أو إرسال رسالة نصية على الرقم (92994) أو التواصل عبر البريد الإلكتروني aladeid@moi.gov.qa.








تتصدرها خلافات الأزواج والمطلقين.. المحامية أمينة المنصوري:
دعاوى السب والقذف تملأ المحاكم
3 سنوات عقوبة قذف الموظف العام و3 شهور لشتائم الإنترنت

أكدت المحامية أمينة المنصوري أن ظاهرة السب والقذف صارت أمر اعتياديا في مجتمعنا وأصبحت ملموسة ومحسوسة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
وقالت: إن ساحات المحاكم تشهد أعدادا هائلة من قضايا السب والقذف رغم تعامل المشرع القطري بنوع من الحسم لردع من يرتكب جريمتي السب والقذف.
وأكدت لـ بوابة قانونية أن عقوبة السب والقذف تصل إلى الحبس سنتين مع الغرامة المالية أو ثلاث سنوات إذا كان المقذوف موظفا عاما، فالسب من السلوكيات التي تخرج عن حدود اللياقة وتخرج من أشخاص يسعون إلى انتقاد الآخرين وبقذفهم بألفاظ مخلة بالشرف واختلاق مواقف وقصص غير صحيحة عن الآخرين وتحطيم سمعة الآخرين تحت زلات اللسان دون وضع اعتبار للكلمة.
وأشارت إلى أن دعاوى السب والقذف تملأ ساحات المحاكم حيث تقع بين مختلف أفراد المجتمع حتى بين الأقرباء والزملاء في العمل.
وشددت على أهمية أن يتحلى الأفراد والجماعات بالكلام الأخلاقي مع الآخرين تحت أية ظروف كانت لأن زلات اللسان تؤدي إلى السجون والمحاكم والغرامات المالية والحبس كما يؤدي السب والقذف إلى إثارة مشاكل وعداوات بسبب اللسان والسب وقذف الآخرين.
وأكدت أن أصحاب الدعاوى المنظورة بين أزواج بينهم خلافات أو وقفوا أمام قضاء الأحوال الشخصية وكل طرف منهم يطالب الآخر أمام المحكمة بتهمة السب لتأديبه أو الإضرار بسمعته، وقد يكون سائقاً سبّ ماشياً أو زوجة ثانية سبت ضرتها الأولى أو موظفاً قذف مسؤولاً لتأخير ترقيته أو مجنيا عليه أقحم نفسه في خلاف بين طرفين وكان السب عقابه.
وأشارت إلى أن قانون العقوبات القطري رقم (11) لسنة 2004 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قذف غيره علناً، بأن أسند إليه واقعة توجب عقابه قانوناً أو تمس شرفه أو كرامته، أو تعرضه لبغض الناس أو احتقارهم.

بينما تبلغ العقوبة ثلاث سنوات حبسا إذا كان المقذوف موظفا عاما حيث نصت المادة 327 من ذات القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب قذفاً في حق موظف عام، أو من في حكمه، بسبب الوظيفة أو العمل، أو إذا كان القذف ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات.
وأضافت أنه مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل الإلكترونية فإن من يرسل رسالة تتضمن قذفا أو سبا تصل العقوبة فيها إلى الحبس 3 شهور والغرامة 1000 ريال.

•مفهوم القذف وأركان وقوع الجريمة
القذف هو إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو احتقاره إسنادا علنيا فقوام القذف فعل الإسناد والقذف جريمة عمدية على الدوام.
أركان القذف: يفترض القذف فعل إسناده ينصب هذا الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان أن تكون محددة وأن يكون من شأنها عقاب من أسندت إليه أو احتقاره ويتعين أن يكون هذا الإسناد علنيا وهذه العناصر يقوم بها الركن المادي للقذف ويتطلب القذف بالإضافة لذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائي.
الركن المادي: قوامه عناصر ثلاثة: نشاط إجرامي هو فعل الإسناد وموضوع لهذا النشاط هو الواقعة المحددة التي من شأنها عقاب من أسندت إليه أو احتقاره وصفة لهذا النشاط هو كونه علنيا.
الركن المعنوي: القذف في جميع حالاته جريمة عمدية ولذلك يتخذ ركنه المعنوي صورة القصد الجنائي وقد استقر القضاء على اعتبار القصد المتطلب في القصد قصدا عاما فإذا كان القذف متطلبا القصد في جميع صوره فمؤدى ذلك أن الخطأ غير العمدي في الجسم صورة لا يكفي لقيامه ولقد قيل إن عناصر القصد لابد أن تنصرف إلى جميع أركان الجريمة فيتعين أن يعلم المتهم بدلالة الواقعة التي يسندها إلى المجني عليه ويتعين أن يعلم بعلانية الإسناد ويتعين أن تتوافر لديه إرادة الإسناد وإرادة العلانية ولما كان القصد عاما فليس من عناصره نية الإضرار بالمجني عليه أو علمه بكذب الواقعة المسندة إلى المجني عليه
والظروف المشددة في عقوبة القذ ف أنها ظرفان يرجعان إلى صفة المجني عليه كالقذف في حق الموظف العام أو من في حكمه.
كما أن هناك ظرفا متعلقا بوسيلة القذف وهي ارتكاب الجريمة بطريق النشر والظرف الأخير متعلق بنوع وقائع القذف إذا تضمن الطعن في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات.

•لتحريك دعوى بتوكيل عام
•التمييز تلغي حكم قذف وسب


ألغت محكمة التمييز حكم أول درجة بالحبس عامين بتهمة القذف والسب لخليجي لرفعها بغير الطريق القانوني.
كان الطاعن تقدم بطلب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وإعادتها إلى محكمة أول درجة عن جريمة القذف، ذلك أن المحكمة التفتت عن دفاعه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم تقديم الشكوى من المجني عليه شخصياً أو وكيل خاص عنه بالمخالفة لنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 قد حظرت تحريك الدعوى الجنائية فـي بعض الجرائم من ضمنها جريمة القذف المؤثـمة بالمـادة (326) من قانون العقوبات -محل التداعي- إلا بناءً على شكوى تقدم شفاهة أو كتابة من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى مأموري الضبط القضائي، مما مفاده أن الشكوى فـي هذه الحالة هي شرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة، مما يوجب على المحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها، وهذا الإجراء هو فـي حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة فـي تحريك الدعوى الجنائية، وكان يشترط فـي التوكيل بالشكوى أن يكون خاصاً أي تحدد فـيه الواقعة التي تقوم بها الجريمة موضوع الشكوى، ويرتبط بذلك أن يكون التوكيل لاحقاً على الجريمة، ويترتب على ذلك أنه لا محل فـي الشكوى لتوكيل عام.
وأضافت: لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات أنها خلت من وجود توكيل خاص صادر من المجني عليه للمحامي الذي قدم الشكوى، وهو ما لا يكفـي لرفع القيد الوارد فـي المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الإشارة، ومن ثم تعين تمييز الحكم المطعون فـيه وإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافـي والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني، ولا يغير من ذلك أن بلاغ المجني عليه بالشكوى كان بعد أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع الجريمة وعلمه اليقيني بها وبمرتكبها، مما يجعل شكواه غير مقبولة عملاً بالمادة السابعة من قانون الإجراءات الجنائية.

•عقوبة قذف الموظف العام
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب قذفاً في حق موظف عام، أو من في حكمه، بسبب الوظيفة أو العمل، أو إذا كان القذف ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات.

•حبس صاحب الرسالة المسيئة 3 شهور
تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، والغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه من غير علانية، أو بطريق الهاتف أو في كتاب خاص بعث به إليه أو أبلغه ذلك بطريقة أخرى غير علنية.

•السب جريمة عمدية
أما السب فيعرف على أنه خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه.
أركان السب العلني: يقوم السب العلني على ركنين مادي هو خدش الشرف والاعتبار بأي وجه من الوجوه دون أن يشتمل ذلك على إسناد واقعة معينة وركن معنوي يتخذ دائما صورة القصد الجنائي.
الركن المادي: يقوم هذا الركن على عنصرين.. نشاط من شأنه خدش الشرف أو الاعتبار بأي وجه من الوجوه وصفة هذا النشاط الذي يتعين أن يكون علنيا وثمة عنصر سلبي في هذا الركن يميز بينه وبين الركن المادي للقذف هو ألا يتضمن نشاط المتهم إسناد واقعة محددة إلى المجني عليه.
الركن المعنوي: السب في جميع حالاته جريمة عمدية ومن ثم يتخذ ركنه المعنوي صورة القصد الجنائي والقصد في السب قصد عام عنصراه العلم والإرادة وليس من عناصره توافر باعث معين أو نية متجهة إلى غاية ليست في ذاتها من عناصر الركن المادي في السب.

•عقوبة السب غير العلني
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سبَّ غيره علناً، بأن وجه إليه ألفاظاً تمس شرفه أو كرامته.

•الحبس عامان للقذف العلني
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قذف غيره علناً، بأن أسند إليه واقعة توجب عقابه قانوناً أو تمس شرفه أو كرامته، أو تعرضه لبغض الناس أو احتقارهم.

•حالات البراءة في جرائم القذف
لا يعاقب مرتكب جريمة القذف في الحالات الآتية:
1- إذا أثبت الجاني صحة الواقعة، متى كان إسنادها موجهاً إلى موظف عام أو من في حكمه، وكانت الواقعة متصلة بالوظيفة أو الخدمة العامة.
2- إبلاغ الجهات القضائية أو الإدارية، بحسن نية، بأمر يستوجب مسؤولية فاعله.
3- دفاع الخصوم، الشفوي أو الكتابي، أمام المحاكم أو سلطات التحقيق، من قذف أو سب، في حدود ما يستلزمه حق الدفاع.

الدوحه1
15-07-2015, 11:03 AM
نظير كتابة تقرير للمحكمة لصالح شخص..
محاكمة خبير قانوني لقبوله رشوة بقيمة 220 ألف ريال

أدلى ضابط البحث الجنائي برتبة نقيب بأقواله، في قضية قبول خبير قانوني رشوة بقيمة 220 ألف ريال.
جاء ذلك امام الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار أمير أبو العز، والقاضي المستشار محمد غانم الكبيسي، ووكيل النيابة العامة. وأفاد ـ بعد حلف اليمين ـ بأنه ورد لإدارة البحث الجنائي بلاغ من مواطن، اشتكى من انّ خبيراً قانونياً يعمل بجهة حكومية طلب منه مبلغ 250 ألف ريال نظير كتابة تقرير للجهة الحكومية لصالحه.
وقال: طلبت إدارة البحث الجنائي مجاراة الخبير في طلبه الرشوة، واتفق صاحب القضية على أن يقابله الخبير في مكتبه، واتفقا على مبلغ 220 ألف ريال، وطلب منه تقسيط المبلغ على أن يدفع مقدماً مبلغ 120ألف ريال، والباقي بعد كتابة التقرير لصالح المواطن. وأفاد الضابط بأنه طلب من النيابة العامة استصدار إذن تصوير صوتي ومرئي بحق المتهم، وتوجه مع فريق التصوير المختص إلى مكتب المواطن، وتمّ تجهيز المكان وتركيب الكاميرات، وكانت عملية المراقبة تحت إشرافي المباشر.
وأضاف الشاهد: إنه بعد دخول المتهم لمكتب المواطن، وتسلمه شيك الرشوة.. وكنت أنا أتابع العملية بحضور أفراد قوة المداهمة.. وعند لحظة الصفر تمت مداهمة المتهم، بعد أن وضع الشيك في جيبه. وبمواجهة المتهم بالشيك، اعترف أنه تسلمه، وتمّ أخذ توقيعه عليه ثم تحركنا من المكان.. وقال: تمت مواجهة المتهم بواقعة تصوير الرشوة، فانخرط في البكاء واعترف بأنّه ليس له حق في أخذ مبلغ الرشوة، وهذه المرة الأولى التي يقترف فيها هذه الفِعلة، لأنّ ظروفه الاقتصادية غير جيدة، وإنه أخذ المبلغ عبارة عن هدية. وأوضح الشاهد انّ الشاكي لديه قضية في المحكمة، وملخصها أنه تعاقد مع شريك عربي أخذ منه 7 ملايين ريال وهرب، وترك حوالات مالية تورط فيها الشاكي، وعندما نظرت القضية أمام المحكمة انتدبت الدائرة القضائية خبيراً قانونياً، لكتابة تقرير، ووقعت الواقعة. وتمسك محامي المتهم بسماع شهود النفي، ومخاطبة النيابة العامة لضم القرصين المدمجين الخاصين بالبلاغ محل الواقعة، ويحويان تصويراً لواقعة الرشوة.. إلى هنا أجلت المحكمة القضية لجلسة لاحقة، لحين ورود أصلي القرصين المدمجين.






كان تحت تأثير المسكر..
براءة شاب من الاعتداء على رجل أمن

برأت محكمة الجنايات شاباً ألقيَ القبض عليه، وهو يقود سيارته تحت تأثير الخمر.
جاء النطق بالحكم في جلسة الدائرة الرابعة بالمحكمة، ترأسها القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي مأمون حمور، والقاضي منتصر صالح، ووكيل النيابة العامة حمد النصف.. تفيد وقائع الدعوى بأنّ النيابة العامة حركت هذه الدعوى، في مواجهة شاب بتهم تعاطي الخمر، والاعتداء على موظف عام أثناء أداء العمل، وهما شرطيان، ويكون المتهم قد ارتكب الجريمة بموجب المادة 1و2 و126 من قانون العقوبات.
واستمعت المحكمة لأقوال شاهد الإثبات وهو شرطي، أفاد بأنه يوم الواقعة كان على رأس عمله، وجاء أحد الموقوفين لدى الشرطة، وقام بالاعتداء على الشرطي وزميله، وسأل المتهم عن سبب الاعتداء، فقال: إنه لا يريد الجلوس مع ناس من مذهب ديني لا يرغبه.. وكان مع المتهم ولاعة، وعندما دخل التوقيف الانفرادي قام بإشعال النار في البطانية، فأبلغ الشرطيُّ مسؤوله بالأمر، ولكن المتهم رفض إعطاءهم الولاعة، وأخذتها الشرطة منه بالقوة.
وأدلى شاهد الإثبات الثاني بشهادته وهو زميل الأول ويعمل شرطياً، وأفاد بأنه يوم الواقعة كان على رأس عمله، وأخبره زميله بأنّ المتهم يعتدي على الموقوفين بواسطة سماعة هاتف. وأضاف: إنه عندما سألته، قال: أنزلوني تحت لا أريد هذا المكان، ولا تتركوني مع ناس من مذاهب دينية، لا أرغب برؤية أصحابها.. وفي التوقيف كان في حالة مضطربة، وقام بدفع الشرطي، إلا أننا سيطرنا عليه بالقوة، حيث كان في حالة هستيرية غير طبيعية.
وثبت لدى المحكمة يقيناً أنّ المتهم الأول تعاطى خمراً، ولم يثبت الاتهام ضده، لذلك تقرر المحكمة إدانته في الشق الأول من الاتهام. أما الشق الثاني وهو الاعتداء العمد على موظف أمن أثناء تأدية وظيفته، فقد خلت الأوراق من أيّ دليل. ولم يقم الدليل على الواقعة؛ بشقيه السكر والاعتداء، فإنّ المحكمة تقرر عدم إدانة المتهم عما أسند إليه، ومن ثمّ تقضي بالبراءة دون الالتفات إلى التنازل، الذي قدمه رجلا الأمن.






ساق سيارته بجنون واصطدم بشاحنة..
سائق متهور: مؤشر السرعة 170 كيلو حملني إلى العناية المركزة

تسبب سائق متهور كان يقود سيارته بسرعة 170 كيلومتراً في الساعة، في الاصطدام بشاحنة كانت في مسارها الأيمن، مما أودى بحياة صديقه الذي يجلس بجواره، وإصابة آخر بجروح.
واستمعت محكمة الجنايات لأقوال المجني عليه، الذي أفاد بعد حلف اليمين، أنه كان مرافقاً للسائق المتهم، ويجلس بالمقعد الخلفي، وعندما وقع الحادث أصيب بكسور في الحوض والفخذ وفقرات الظهر والرقبة، وحجز في المستشفى للعلاج لمدة 3 أسابيع. وقال المجني عليه: كنت مرافقاً لصديقي، وقبل الحادث بعشر دقائق، شاهدت عداد السرعة وقد تجاوز الـ 170 كيلو، وبعدها لا أدري ماذا حدث وغبت عن الوعي. وقد توفيّ المرافق للسائق إثر اصطدام المتهم بشاحنة، كانت في مسارها الصحيح على طريق أبو سمرة، وكان المتهم وقتها في نفس المسار الأيمن، إلا انه كان يقود سيارته بسرعة جنونية.
وأفاد الشاهد الثاني (وهو والد المتوفى)، بأنه يعرف المتهم لأنه صديق ابنه، وقد حذر ولده مراراً بالابتعاد عن هذا الشاب، ولا يركب معه سيارته، لأنه يقودها بسرعة مخيفة، وقيادته فيها رعونة وعدم احتراز، ويوم الواقعة علمت بوفاة ابني في حادث، وأخبروني أنه في مشرحة المستشفى.
وطالب والد المتوفي بالدية الشرعية وبحق ابنه






أمرت بإطلاق سراحه فوراً وبراءته من استدراج قاصر والاعتداء عليه..
محكمة الاستئناف تلغي حكماً بحبس شاب 15 سنة

حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم "اول درجة" بحبس شاب استدرج قاصراً إلى سيارته واعتدى عليه، بالحبس 15 سنة، والقضاء مجدداً ببراءته مما نسب إليه، والأمر بإطلاق سراحه فوراً، ما لم يكن مطلوباً في ذمة قضية أخرى.. جاء النطق بالحكم، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة الدكتور عبدالرحمن محمد شرفي، وعضوية كل من القاضي المستشار ندير أبو الفتوح، والقاضي المستشار فخر الدين حسن عز الدين، ووكيل النيابة العامة عبدالله المالكي.
وتفيد الواقعة ـ كما ورد بأمر الإحالة ـ أنه في ذات ليلة كان المجني عليه متوجهاً إلى المسجد لأداء صلاة المغرب، فاستوقفه المتهم وسأله عن شقيقه، فأخبره بأنه في المنزل، فطلب منه المتهم الركوب معه لتوصيله إلى المنزل، لأنه ذاهب لمقابلة شقيقه.. ركب المجني عليه سيارة المتهم أمام إلحاح المتهم، وتوجه به إلى منطقة برية، مبدياً رغبته في التعرف عليه، ووعده بأنه سيأخذه إلى رحلة بحرية، ثم اعتدى عليه، وبعد الانتهاء عاد المجني عليه إلى منزله، وكان والده يبحث عنه، فأخبره ابنه بما حدث له، فأخبر الشرطة.. ومن المستقر قضاءً أنّ الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، وأنه يتعين لإحالة المتهم، أن تكون الأدلة كافية لإحالته إلى المحاكمة الجنائية، عملاً بنص المادة 149 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقد خلت الأوراق من دليل يبين أنّ المتهم اعتدى على المجني عليه، وهي لا تعدو كونها أقوالاً مرسلة، لم يعضدها دليل مادي، وأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة.. وكانت محكمة أول درجة، قد حكمت حضورياً على المتهم بالحبس لمدة 15 سنة، عما أسند إليه من اتهام، وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وكان المحامي محمد أحمد المهندي الوكيل القانوني للمتهم، قد قدم مذكرة دفاعية بحق موكله، ذكر فيها: انعدام الدليل الشرعي المثبت للاتهام، والقصور الشديد في التحقيقات، التي نتج عنها ضياع الصورة الحقيقية للواقعة، واستناد محكمة أول درجة على أقوال متضاربة، وغير منتظمة، وعدم كفاية أقوال المجني عليه ـ وحدها ـ لإسناد الفعل إلى المستأنف.
وبعد الدراسة المتأنية للأوراق والأدلة، خلصت محكمة الاستئناف، إلى أنّ المتهم تمسك بالإنكار منذ فجر التحقيقات، وقال: إنه التقى المجني عليه، فطلب منه أن يكلم أبناء شقيقه ليكفوا عن ضربه، فهم جميعاً يدرسون في مدرسة واحدة، وقد اتصل بأبناء شقيقه للتعرف على سبب الشكوى، وأخبروه بأنه يضربهم ويهرب، فطلب من أبناء شقيقه عدم التشاجر.. وقد طلب المجني عليه 100 ريال فأعطاه، وقد أنكر المتهم ركوب المجني عليه معه في سيارته، في كافة مراحل التحقيقات.. وخلاصة القول: إنّ الدعوى الجنائية جاءت خِلواً من أيّ دليل شرعي، مما يبعث على اليقين الجازم ثبوت التهمة محل المحاكمة، وإسنادها في حق المستأنف، مما يتعين إلغاء حكم محكمة "أول درجة" والقضاء مجدداً ببراءة المستأنِف مما نسب إليه.






سرقة 58 رأساً من الأغنام من عزبة مواطن

إستمعت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات إلى شهادة المجني عليه، في سرقة 58 رأساً من الأغنام من عزبته.دارت الواقعة أمام الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبدالعزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح عبدالرزاق.

وقد أفاد المجني عليه وهو مالك عزبة أنه يربي في عزبته مجموعة كبيرة من الأغنام والماعز، وقد هرب عاملان يعملان على كفالته، وتمكنا من سرقة 58 رأساً من الغنم، ولم يعثر عليهما.
وقال: إنّ المتهمين آسيويان يعملان على كفالتي، الأول مربياً للأغنام، والثاني يقوم بأعمال التنظيف وصيانة أماكن رعيها، وقد هرب الأول وبعدها بيومين هرب الثاني.
وأضاف: إنّ أحدهما اتصل بي هاتفياً، وطلب مني نقل كفالته مقابل أن يدفع لي مبلغ 20ألف ريال، وقال لي: إنه يعمل سائق تاكسي بمنطقة الخور، وذكر المدعي أنه بعد هروب العاملين، قام بحصر الأغنام، فوجد 58 رأساً من الغنم والماعز مسروقة، مشيراً إلى أنّ الماعز الواحد قيمته 3آلاف ريال، والشاة الواحدة قيمتها 3500ريال.
وطالب بحقه القانوني، لأنه تكلف عليهما إقامات وإجراءات استقدام عاملين، بالإضافة إلى خسارته من جراء سرقة أغنامه. وأمرت المحكمة بضبط المتهمين، وأجلت القضية لجلسة لاحقة.

الدوحه1
15-07-2015, 05:59 PM
مصري وزوجته اعتديا على شرطية في مطار الكويت


انتهت رحلة ترانزيت لمصري وزوجته في مخفر جليب الشيوخ، بعدما اعتديا على ضابط وعسكري، وانهالا ضرباً على شرطية في مكان حسّاس في جسدها، لحرصها على تطبيق القانون ومحاولتها منع المسافر وشريكة حياته من الدخول الى البوابة قبل الرحلة بـ 4 ساعات.
مصدر أمني روى لـ «الراي» ما حصل بقوله إن «المصري وزوجته يقيمان في دولة قطر وكانا في طريقهما إليها على متن طائرة هبطت ترانزيت في مطار الكويت الدولي، إلا أنه قبل انطلاقها بأربع ساعات أصرّ الوافد وزوجته على الدخول الى البوابة فحاولت شرطية إقناعه بأنه غير مسموح الدخول، خصوصاً أن الوقت المتبقي على الرحلة طويل ويُمنع تواجد أحد في المكان من باب الاحترازات الأمنية، إلا أن كلامها لم يرق له وتطاول عليها».
وأضاف المصدر أن «المسافر لم يكتف بتطاوله على الشرطية، بل أقدم على دفعها بيده في مكان حسّاس من جسدها وسط مؤازرة زوجته، الأمر الذى استدعى المعتدى عليها الى طلب إسناد، حيث توجه إليها ضابط وعسكري، وحاولا التحدث مع الوافد لفهم الموضوع لكنه رفض التفاهم معهما وقام بالاعتداء عليهما بالضرب وسط ذهول المتواجدين على البوابة».
وتابع المصدر الأمني أن «زوجة المعتدي قامت بمناورة لقلب الواقعة، من خلال صراخها وادعائها بأنها أُصيبت وتضرر حملها بسبب التدافع، وعليه قام رجال الأمن باقتيادها وزوجها الى مكتب أمن المطار وإحالتهما الى مخفر جليب الشيوخ، حيث سُجلت بحقهما قضايا عدّة، كما أمر محقق المخفر بمنع سفرهما لحين الانتهاء من التحقيق في القضية للوقوف على ملابساتها».

الدوحه1
28-07-2015, 08:26 AM
بشأن تسهيل الاستيلاء على أموال العملاء والإضرار العمدي
3.5 مليون ريال غرامة وحبس 5 سنوات لموظف بنك

عاقبت محكمة الجنايات 4 مقيمين بالحبس، والغرامة، والإبعاد، والعزل من الوظيفة، لإضرارهم بالمال العام.. وقضت بمعاقبة المتهمين الأربعة، وهم رجلان وامرأتان، بحبس كل منهم لمدة 5 سنوات، بشأن تسهيل الاستيلاء والإضرار العمدي بأموال البنوك، وتزوير مستندات المتهمة الثالثة واختلاسها.
وعاقبت المتهم الأول والمتهمة الثانية بالحبس لمدة 5 سنوات، بشأن الاستيلاء على شيكات ضمان وتزويرها، واستعمالها، وعزل الأول من وظيفته بالبنك، وبرد مبلغ مليون و735 ألف ريال للبنك، وتغريمه مبلغاً وقدره مليون و735 ألف ريال، وذلك بالتضامن مع المتهمة الثانية، وهي عقوبة مماثلة للاستيلاء على أموال البنك.
وحكمت على المتهمَين الأول والثانية والرابع، بإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، أو سقوطها، ومصادرة المحررات المزورة، وإحالة الدعوى المدنية للبنك إلى المحكمة المدنية المختصة.
جاء النطق بالحكم في جلسة الدائرة الخامسة، ترأسها القاضي الأستاذ صلاح الشريف، وعضوية كل من القاضي إبراهيم العدوي، والقاضي الأستاذ محمد مكي، وبحضور وكيل النيابة العامة.
هذا ودارت فصول الواقعة أمام الهيئة القضائية الموقرة، واستمعت إلى أقوال موظفة تعمل ببنك محلي، أفادت ـ بعد حلف اليمين ـ بأنها سبق ورأت المتهمة الماثلة في المحكمة، جاءت إلى البنك برفقة صديقتها، ولديها حساب بالبنك، ولكن في فرع آخر، وطلبت سحب مبلغ من حسابها، ثم تقدمت بطلب الموافقة على سحب (الكاونتر شيك).
ووصفت الشاهدةُ المتهمةَ، بأنها وقت الواقعة كانت ترتدي ساتراً للوجه، وطابقت بطاقتها الشخصية مع وجهها، فيما كانت ترافقها المتهمة الثالثة، التي قامت بتعبئة الكاونتر شيك، وعلى ما أتذكر كان مقدار المبلغ 900 ألف ريال، ثم توجهت إلى خزانة البنك لإحضاره، وسلمته للمتهمة الثالثة.
وأوضحت أنّ العميلة ليس لديها دفتر شيكات، وفي هذه الحالة يعمل لها ما يسمى (كاونتر شيك)، وهذا ينطبق على أيّ عميل. وقد تمّ تسليم الشيك إلى المختبر الجنائي للكشف عن مدى صحته.






اتهام مسؤولة مركز تعليمي بالاختلاس

اتهم مالك مركز تعليمي مسؤولة المركز وموظفين آخرين معها بالتلاعب في الملفات الخاصة بالتعاملات المالية واختلاس مبالغ كبيرة على مدار أكثر من عام.
وقال المالك في دعواه أنه اكتشف الجريمة خلال مراجعة دورية للملفات بعد أن تقدمت المسؤولة بطلب استقالتها حيث تبين أن هناك مبالغ كبيرة غير مقيدة وبعضها تم تقييده لجهات تبين أنها مجهولة إضافة إلى بعض المبالغ التي كان يتم دفعها للمركز ولم تكن تورد للخزينة.
وحسب شكوى مالك المركز فقد قام بمنح مسؤولة المركز الصلاحيات لإدارة المركز وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين ومن ذلك اختيار العاملين من الكفاءات المختصة في التدريب والتعليم وقد عمدت إلى توظيف بعض أقاربها في الشواغر التي كانت متوفرة ورغم الملاحظات التي أبداها إلا أن المسؤولة وضحت أن المعينين من الكفاءات المطلوبة وقد استمر الوضع لسنة كاملة كانت الأمور تسير وفق المتفق عليه وحقق المركز نتائج طيبة من حيث الدخل والشراكات التي توصل إليها مع جهات مختلفة وعملاء في السوق المحلية، وبعد العام الأول بدأت النتائج تتراجع، وعند اعتراض المالك على ذلك التراجع تقدمت المسؤولة وبعض العاملين من قرابتها بالاستقالة، وخلال المراجعة الشاملة والمتأنية للملفات من قبل المالك توصل إلى العديد من المخالفات التي بينت قيام مسؤولة المركز بعلم بعض الموظفين من أقاربها بالعمل لحسابهم الخاص وتحويل الكثير من الأموال الخاصة بالمركز لحساب المسؤولة عن المركز وعقد صفقات مع عملاء باسم المركز وتنفيذها من قبل عاملين وموظفين بالمركز دون تسجيل ذلك في السجلات الخاصة بالمركز وعدم احتساب تلك الأعمال ضمن أعمال المركز ليقوموا بعد ذلك باستلام الأموال لحسابهم الخاص. وقد تم التوصل إلى مجموعة من الصفقات التي تمت مع عملاء محليين وبالتواصل معهم أكدوا أنهم قاموا بتسديد المبالغ المتفق عليها لمسؤولة المركز بشيكات شخصية لها وهو ما يعني استلامها المبالغ وتحويلها لحسابها الخاص. وعليه فقد تقدم المالك بشكوى لدى الجهات المختصة التي بدورها باشرت التحقيق في القضية ووجهت للمتهمة وآخرين تهمة خيانة الأمانة والاختلاس وتبديد أموال المركز وأمرت بإحالة ملف القضية للقضاء المختص




إغلاق حضانة أطفال أقامت أنشطة غير مرخصة

أصدرت محكمة الجنح حكماً بإغلاق حضانة أطفال لمدة ثلاثة أشهر وتغريمها 20 ألف ريال بعد ثبوت قيامها بممارسة أنشطة وفعاليات تخالف التراخيص الممنوحة لها من الجهات المختصة.
وكانت الحضانة قد أقامت فعاليات وأنشطة مخالفة للقانون رقم (1) لسنة 2014 بشأن تنظيم دور الحضانة وكذلك المادة رقم (37) من قانون العقوبات، وثبت ذلك من خلال الزيارات الميدانية التي قام بها مفتشون مختصون من قبل الجهات الرقابية على أنشطة الحضانات حيث تم رصد مخالفات وتم التواصل مع القائمين على الحضانة ولفت انتباههم إلى تلك المخالفات وضرورة عدم تكرارها والالتزام بالتراخيص الرسمية إلا
أن تلك المخالفات قد استمرت وهو ما حدا بالمفتشين إلى تحرير محاضر ضبط بالمخالفات التي تم رصدها ولم تلتزم الحضانة بعدم تكرارها.
وحسب محاضر الضبط التي بناء عليها قدمت للمحاكمة فقد قامت الحضانة رغم إنذارها بممارسة أنشطة غير نشاط الحضانة المرخص لها حيث تبين من خلال زيارات ميدانية قيامها في فترات متقطعة إلى مقرها الواقع داخل مجمع سكني كبير بتنظيم وإقامة معارض خاصة مع تأجير مساحات من المعارض للراغبين في المشاركة مقابل مبالغ مالية كرسوم للتأجير مع فرض رسوم على الدخول للمعارض إلى جانب بيع مستلزمات ومعروضات لا علاقة لها بنشاط الحضانة وذلك بحجة أن الهدف من تلك الفعاليات المخالفة هو زيادة التفاعل بين الحضانة والمجتمع. وقد تمت إحالة المخالفة إلى النيابة العامة التي من جانبها توصلت بعد استكمال تحقيقاتها إلى أن الحضانة قد خالفت التراخيص الممنوحة لها وعليه تم إحالتها إلى محكمة الجنح وطالبت إدانتها وفقاً لمواد الاتهام المرفقة مع ملف القضية.
وبعد تداول القضية أصدرت المحكمة حكمها السالف غيابياً حيث لم يحضر أحد من جانب الحضانة خلال جلسات التداول.





محاكمة عصابة سرقة مخازن الأثاث بالصناعية

نظرت محكمة الجنايات قضية أربعة عمال من جنسية آسيوية اتهموا بتشكيل عصابة لسرقة مخازن الأثاث في المنطقة الصناعية. وحسب ملف القضية فقد كان المتهمون يقومون بسرقة مخازن الأثاث من خلال كسر الأبواب ليلاً أو تسور الجدران في حال عدم تمكنهم من كسر الأبواب أو فتحها عبر أدوات يستخدمونها في تنفيذ جرائمهم. ومن ثم القيام بإعادة بيعها على أشخاص آخرين يقومون بتغييرها حتى لا يتم التعرف عليها من قبل ملاكها وبيعها.
وقبل القبض عليهم كان المتهمون يقومون بسرقة مخزن بعد فتح بابه الرئيسي حيث تمكنوا من سرقة مجموعة من الكراسي قدرت قيمتها بـ70 ألف ريال وخلال مغادرتهم تم القبض عليهم متلبسين حيث تم التحفظ على المسروقات والمعدات المستخدمة في الجريمة ثم أحيلوا للتحقيق حيث عرضوا على النيابة العامة وأمرت بتوقيفهم على ذمة القضية ولاستكمال التحقيق معهم حول الجرائم المنسوبة إليهم. وخلال التحقيقات اعترفوا بتنفيذ الجريمة التي تم القبض عليهم فيها متلبسين فيما أنكروا بعض الجرائم الأخرى إلا أن التحقيقات أثبتت تورطهم فيها حسب المعلومات والأدلة التي تم رفعها من المواقع التي تمت سرقتها وبانتهاء التحقيقات توصلت النيابة العامة إلى أنهم اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية، وذلك بأن اتفقوا على ارتكابها واتخذوا العدة لذلك على وجه لا يتوقع معه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه، وتنفيذاً لذلك ارتكبوا الجرائم المبينة في لائحة الاتهام والمبينة تفصيلاً في التحقيقات. ثم دخولهم مكاناً معداً لحفظ المال وكان ذلك بغير رضا حائزه وفي غير الأحوال التي يرخص بها القانون بقصد ارتكاب الجريمة المبينة مع قيامهم بسرقة الأموال والمنقولات المبينة بالقدر والقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم وكان ذلك في أماكن مسورة وذلك بطريقة الكسر أو التسور من الخارج على النحو المبين في التحقيقات.
ثم أمر وكيل النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات مطالباً بعقابهم وفقاً لمواد الاتهام في أمر الإحالة وبعد نظر القضية من قبل المحكمة أمرت بتأجيل النظر فيها حتى منتصف الشهر القادم.

الدوحه1
29-07-2015, 08:32 AM
لايحمل رخصة قيادة والجنايات غرمته بدفع 23 ألف ريال
ضبط «سكران» أثناء التفحيص بدوار بحر دخان

حكمت محكمة الجنايات الدائرة الخامسة حضورياً بمعاقبة متهم سوداني الجنسية بالغرامة ثلاثة آلاف ريال تعزيراً لشربه الخمر، وتغريمه مبلغ عشرة آلاف ريال لقيادته المركبة تحت تأثير المسكرات وعشرة آلاف ريال لقيادته بدون رخصة سوق.
وقد أسندت النيابة العامة للمتهم أنه حال كونه مسلم الديانة شرب الخمر وساق مركبة تحت تأثير المسكرات، وساق مركبة بدون الحصول على رخصة قيادة من السلطة المختصة، وطلبت معاقبته بمواد قانون العقوبات ومن مواد قانون المرور.
صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ صلاح الشريف حبيب الله أحمد، وعضوية القاضي الأستاذ إبراهيم بن غصاب العدوي، القاضي الأستاذ محمد أحمد مكي وحضور وكيل النيابة العامة الأستاذ محمد بلقاضي وكاتب الجلسة محمد حسين شريف.
وتتلخص وقائع الدعوى حسب محضر الشرطة في أن المتهم كان يقوم بالتفحيص بسيارته داخل دوار شاطئ بحر دخان وباستيقافه اشتبه بأنه يقود سيارته وهو بحالة غير طبيعية وبحالة سكر وتبين أنه يقود السيارة بدون رخصة سوق وبأخذ عينة من دمه وتحليلها تبين أنها تحتوي على نسبة من الكحول وبتفتيش السيارة وجد بها قارورة شراب كحولي.
وبسؤال المتهم بمحضر جمع الاستدلالات وأمام النيابة اعترف بالتهمة وهي شربه للخمر وقيادته لسيارة والده وعدم حمله لرخصة قيادة، وأضاف أنه عثر على تلك الزجاجة ملقاة بجوار الجدار وأنه شرب القليل منها.
وأشارت المحكمة أنه باستقراء وقائع الدعوى ومطالعة سائر المحاضر والتحقيق وماجاء بأقوال الشرطة والنيابة تبين أن المتهم قد أقر بصحة التهمة المسندة إليه وهي شربه للخمر وقيادة مركبة تحت تأثير المسكرات وعدم حمله رخصة قيادة كما ثبت من المحضر أن المتهم كان يقود سيارته بحالة غير طبيعية وأنه يشتبه أن يكون بحالة سكر .

الدوحه1
30-07-2015, 08:23 AM
إسدال الستار على قضية "هلا إسطنبول"

الحبس 5 سنوات وغرامة 10 آلاف ريال للمتهمَين الأول والثاني
الحبس والغرامة للمتهمَين الثالث والرابع
إلزام المتهمَين الأول والثاني بدفع 60 ألفًا والثالث والرابع 40 ألفًا دية لكل متوفى
المحكمة قضت على المتهمين بدفع تعويضات مالية للمصابين

أسدلت محكمة الجنايات أمس الستار على قضية انفجار مطعم "هلا إسطنبول" بمحطة بترول كيومارت، والتي اتهم فيها 4 مقيمين، تسببوا بإهمالهم في حريق أودى بحياة عدد من الأشخاص والمساس بسلامة الآخرين وإتلاف منقولات الغير.
صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي المستشار عبدالله علي العمادي، وعضوية القاضي المستشار أمير عبد الرحمن أبو العز، والقاضي محمد غانم الكبيسي، وحضور وكيل النيابة العامة وأمين سر الجلسة، والوكلاء القانونيين عن المتهمين.
وقضت المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهم الأول، وهو آسيوي ويعمل مراقبًا بشركة وقود، والثاني عربي ويعمل مشرفًا عامًا بشركة قطرية للغاز، بالحبس خمس سنوات لكل منهما، وتغريم كل منهما عشرة آلاف ريال، وحكمت على المتهمَين الثالث، وهو خباز بالمطعم، والرابع (محاسب المطعم) بالحبس سنتين لكل منهما وتغريم كل منهما ستة آلاف ريال.
كما ألزمت المحكمة المتهمَين الأول والثاني بدفع مبلغ 60 ألف ريال دية عن كل متوفى وتسليم المبالغ للورثة، وألزمت المتهمين الثالث والرابع بدفع 40 ألف ريال دية لكل متوفى وتسليم المبالغ للمتوفين ليتم توزيعها حسب الأنصبة الشرعية.
كما شمل الحكم إلزام المتهمين الأول والثاني بدفع مبالغ مالية للمصابين، منها 4800 ريال لأربعة مصابين "توزع بينهم بالتساوي"، ومبلغ 2400 لمصاب واحد، وعشرة آلاف و200 ريال لمصاب واحد أيضًا، ومبلغ 12 ألف ريال لمصاب، ومبلغ 1800 لمصاب، ومبلغ 600 ريال لمصاب، ومبلغ 7200 ريال لمصاب أرشًا لإصابتهم من جراء الحريق، وإلزام المتهمَين الثالث والرابع أن يؤدي كل منهما 3200 ريال لأربعة مصابين "توزع بينهم بالتساوي"، و1600 ريال لمصاب و6800 ريال لمصاب و8000 ريال لمصاب، وألفًا و200 ريال لمصاب، و400 ريال لمصاب، وأربعة آلاف و800 ريال لمصاب، أرشًا لإصابتهم.
ورفضت المحكمة الدعوى المدنية المقدمة من وكيل المتهمَين الثالث والرابع وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة.
يذكر أنه ورد بأمر الإحالة، أنه بناءً على البلاغ رقم 626 لسنة 2014، قسم شرطة مدينة خليفة، ورد بلاغ بوقوع حريق في مطعم بالقرب من مجمع اللاند مارك التجاري في نهاية فبراير من العام الماضي بمطعم "هلا إسطنبول" نتج عنه إصابة 11 شخصًا، ووردت بشأنهم تقارير الطب الشرعي، بالإضافة إلى عددٍ ممن أودى الحريق بحياتهم. وكانت النيابة العامة وجهت 3 تهم للمتهمين، وهي التسبب في مصرع 3 أشخاص، والتسبب بخطئهم في موت أكثر من ثلاثة أشخاص، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم، وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح، حيث أهمل المتهم الأول بصفته مسؤولاً بشركة وقود في أداء عمله، ولم يقم بإبلاغ قسم توزيع الغاز بالشركة، بإيقاف تزويد مطعم هلا إسطنبول بالغاز لحين انتهاء أعمال التجديد، ومعاينتها من قبله، وإصداره شهادة إنجاز الأعمال لشركة الغاز القطرية المنفذة للتجديدات، وترتب على هذا العمل استمرار قسم التوزيع بتوريد الغاز للمطعم دون تسلم الأعمال، والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة.
تضمن أمر الإحالة أقوال عددٍ من الشهود بينهم خبير حرائق بإدارة المختبر الجنائي بوزارة الداخلية، والذي شهد أنه بفحص الآثار التدميرية والحرارية لموقع الحادث تبين أن سبب الانفجار الذي حدث بمطعم هلا إسطنبول اشتعال لحظي لمخلوط خطر من غاز «أل بي جي» قابل للاشتعال مع الهواء الجوي في حيز انتشاره داخل المطعم، وتبين أن مصدر تسرب الغاز هو أحد رؤوس إشعال فرن الفطائر والذي وجد في وضع فتح جزئي، ما أدى لتسرب الغاز واختلاطه بالهواء في حيز انتشاره، مكونًا مخلوطًا خطرًا قابلاً للاشتعال لحظيًا، وأن المصدر الحراري الذي أدى إلى اشتعال ذلك المخلوط قد يكون أي شرر كهربائي صادر من إحدى الدوائر الكهربائية لثلاجات حفظ الأطعمة والمشروبات الموجودة في المطعم.
وأكّدت وزارة الداخلية في بيانها الرسمي على موقعها الإلكتروني، أن الحريق وقع نتيجة انفجار غازي نجم عن تسرب غاز فرن فطائر البيتزا الخاص بالمطعم، حيث ترك أحد العمال الفرن مفتوحًا بطريق السهو، ما أدى إلى تسرب الغاز منه، ونظرًا لإغلاق المطعم في توقيت وقوع الحادث امتلأ بالغاز، ونتيجة لوجود شرر بسيط نجم عن عملية الإغلاق والتشغيل الأوتوماتيكي للأجهزة الكهربائية الموجودة بالمطعم اشتعل الغاز، الأمر الذي أدى إلى انفجار المطعم بالكامل.

الدوحه1
31-07-2015, 08:21 AM
داهمته الشرطة أثناء ترويجه المخدر
5 سنوات لمهرب مخدر خطر وتغريمه 200 ألف ريال

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة آسيوي تاجر بمخدر الأمفيتامين الخطر ، وحاول الفرار من قبضة رجال الشرطة حال القبض عليه ، بحبسه لمدة 5 سنوات ، وبتغريمه مبلغ 200ألف ريال عما أسند إليه، وبإبعاده عن الدولة بعد الإنتهاء من العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبمصادرة المبرزات المضبوطة.
ترأس الجلسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر صالح ، ووكيل النيابة العامة فهد الكعبي.
تفيد الواقعة بأنّ النيابة العامة حركت دعوى في مواجهة آسيوي بثلاث تهم هي أنه أحرز مؤثراً عقلياً هو الأمفيتامين بقصد الإتجار في غير الأحوال المرخص به ، وإحراز مؤثر عقلي ، وتعاطي مؤثر عقلي خطر.
وقد استمعت المحكمة لشهادة ضابط برتبة ملازم بإدارة مكافحة المخدرات ، وأفاد بأنه وردت معلومات فورية وسرية ، مفادها أنّ المتهم عرض بيع لفافة من مخدر مقابل مبلغ مالي ، وتمّ تزويد المصدر بمبلغ مالي بعد رصده من قبل إدارة المكافحة.
وأضاف أنه تواجه المتهم مع المصدر السري تحت مرأى وبصر الشرطة ، واستلم المتهم المبلغ ، وأعطى المصدر إشارة تمام العملية للمداهمة إلا أنّ المتهم لاذ بالفرار ورمى المبلغ المستخدم في العملية ، وأثناء فراره سقط أرضاً فتمّ القبض عليه.
وبالتقاط المبلغ تمّ التأكد منه ، وكان مبلغ إدارة المكافحة المحرز والمرصود.
وأنكر المتهم الاتهام المنسوب إليه ، وقدم محاميه دفوعاً شكلية وموضوعية تفيد بانتفاء صلته بالمخدر المضبوط.
وورد في أسباب الحكم أنّ المحكمة تطمئن لظروف الدعوى وملابساتها ، وتطمئن إلى علم المتهم باللفافة المباعة ، ومن ثمّ يكون ما أثاره دفاع المتهم في شأن انعدام صلته بالمخدر لا سند له.
والقصد الجنائي هو حيازة وإحراز المخدر ، وأنّ الحائز ما يحوزه أو يحرزه من المخدر ، وأنه تمّ رصد العملية والمبلغ المرصود وإعطائه للمصدر السري.
وفيما يتعلق بالعقوبة ولما كانت الجرائم التي ارتكبها المتهم قد وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ومن ثمّ تعتبرها المحكمة جريمة واحدة وتوقع عليها العقوبة الأشد المقررة إعمالاً لنص المادة 85 من قانون العقوبات ، وانتهت المحكمة لإدانة المتهم عما أسند إليه وهو أجنبي ، ومن ثمّ يتعين على المحكمة تطبيق المادة 77 والقضاء بإبعاده عن الدولة وذلك بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.
كما تقضي بمصادرة المضبوطات إعمالاً لنص المادة 44 من القانون.
وترى المحكمة أنها تمارس الصلاحيات المخولة لها من سلطة تقدير العقوبة ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها وعدم وجود سوابق جريمة للمتهم أن تأخذه بقسط من الرأفة إعمالاً لنص المادة 92من قانون العقوبات.