امـ حمد
02-06-2015, 08:41 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فلا يجوز للزوج أن يضر بزوجته بغيرِ حق،أو يلحق بها الأذى ظلماً وعدواناً،وعنه بقوله صلى الله عليه وسلم،فيما يرويه عن ربه(يا عبادي،إِي حرمت الظلم على نفسي،وجعلته بينكم محرماً،فلا تظالموا)أخرجه مسلم،من حديث أبي ذر رضي الله عنه،
فإن إضرار الزوج بزوجته أعظم ظلماً وأشد حرمة ما فيه مِن منافاة لوجوب قبول وصية النبي صلى الله عليه وسلم(استوصوا بالنساء خيراً)أخرجه البخاري،ومسلم،مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه،
وقد وردت نصوص خاصة في تحريم إضرار الزوج بزوجته كالمطلق إذا أراد بالرجعة مضارتها ومنعها مِن التزوج بعد العدة حتَّى تكون كالمعلَّقة لا يعاشرها معاشرةَ الأزواج،ولا يمكنها مِن التزوج،فهو آثم بهذه المراجعة باستثناء ما إذا قَصَد بها إصلاح ذاتِ البين والمعاشرةَ بالمعروف،لقوله تعالى﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾البقرة،
قال القرطبي،رحمه الله،موضحاً،هذا المعنى(الرجل مندوب إلى المراجعة،ولكن إذا قصد الإصلاحَ بإصلاح حاله معها،وإزالة الوحشة بينهما،فأما إذا قَصد الإضرار وتطويل العِدة،فمحرم لقوله تعالى﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾البقرة،
أن تحريم الإضرار بالزوجة،يتعدى حكمه إلى كل ضرر مادي ومعنوي،
فمن الضرر المادي،إذايتُها بالجَلْد أو الإضرارُ بها بالصفع أو بمختلف أنواع الضرب مطلقاً تشفياً وانتقاماً،
والضرر المعنوي،قد يكون بالكلام أو النظر أو الإشارة أو السخرية،فمن ذلك القول القبيح،والشتم المشين،وعدم المبالاة بها والاهتمامِ بشأنها،والنظر إليها باستخفاف،والتنقص،والعبوس والقطوب في وجهها،وعدم الإصغاء إلى كلامها أو تجاهل سؤالها، وعدم تلبية طلباتها المشروعة،ونحو ذلك من التصرفات المؤذية لها والمنتقِصة من مقامها،
وروى أحمد،وأبو داود،عن معاوية رضي الله عنه قال،قلت،يا رسول الله،ما حق زوجة أحدنا عليه،قال(أن تطعمها إذ طعمت ،وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت،ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت)وصححه الألباني،
ففي الحديث نهي عن ضرب الوجه لأنه أعظم الأعضاء وأظهرها، وقد جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه،قال،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(إذا ضرب أحدكمه فليجتنب الوجه،فَإن اللَّه خلق آدم على صورته)
كما نهى أن يقول لها قولاً قبيحاً مثل(قبحك الله)أو يشتمها أو يعيرها بشيء،قال تعالى،و﴿أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾السجدة،
فإن ذلك أذى وضرر بها،وكل ضرر تنفيه شريعة الإسلام،
وأن الزوج إذا كانت له القوامة على زوجته والرعاية على أهله في قوله تعالى﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾النساء،
فهو مسئول عن وقايتها مِن النار،فلا يتوانى عن تعليمها،ولا يفتر عن حثها على طاعة الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه بالنصيحة والإرشاد،لقوله تعالى﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾التحريم،
ويساعدها على إصلاحِ نفسها بما أَصلح به نَفْسَه، تواصياً بالحق وتعاوناً على الخير،عملاً بقوله تعالى﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾المائدة،
فإذا نشزت الزوجة وتركت طاعةَ ربها وخرجت عن طاعة زوجها،فقد أعطى اللهُ تعالى حقَّ التأديب للزوج،وتقويمها إنما يكون بالتدرج مع زوجته في استعمال الوسائل التأديبية المشروعة بنص قوله تعالى﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾النساء،
ففي الآية بيان لوسائل التأديب والتدرّج فيها،فإن لم ينفع الوعظ معها انتقل الزوج في تأديبه لزوجته إلى الوسيلة الثانية المتمثلة في الهجر في فراش النوم بأن يوليها ظهره،ولا يتحدث معها إلَّا قليلًا عند الحاجة ليحملها هذا التصرف على الرجوع عن عصيانها وتركِ نشوزها،
فإذا كانت وسيلة الوعظ والهجر في المضاجع لم تنفع في التأديب انتقل إلى ضرب الأدب غير المبرح الذي لا يشين لها جارحة ولا يكسر لها عظماً، ويتجنب الوجهَ لأن المقصود مِن الضرب الإصلاح والتأديب،لا الانتقام والتشفِّي والتعذيب، لقوله صلَّى الله عليه وسلم(فقد روى ابن ماجه والترمذي،قال(ألا واستوصوا بالنساء خيرا،فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة،فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح،فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا)أخرجه الترمذي،وحسنه الألباني،
والحديث،وإن أباح الضرب غير المبرح وهو غير الشديد ولا الشاق،الذي لا يحدث جرحاً،لابن الأثير،
إلا أن ترك الضرب،إذا أمكن إصلاح الزوجة بالصبر على نشوزها ومعالجةِ عصيانها بوسيلة الوعظ والهجر في المضاجع ،أولى وأفضل، قال الشافعي،رحمه الله،والضرب مباح وتركه أفضل،،تفسير الرازي،
فخيار الناس لا يضربون نساءهم، بل يصبرون عليهنَّ بتحمل شططهنَّ وتقصيرهنَّ، ويؤيِّد أفضليةَ تَرْكِ الضربِ أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم،لم يكن الضربُ أسلوبَ تعامُله مع نسائه،فقد قالت عائشة رضي الله عنها(ما رأيت رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ضرب خادماً له قط،ولا امرأة له قط،ولا ضرب بيده شيئاً قط إلا أن يجاهد في سبيل الله)أخرجه أحمد،ومسلم،مِن حديث عائشة رضي الله عنها،
أن الله تعالى أعطى الزوج حق التأديب على زوجته،وبين وسائل التأديبِ والتدرج فيها بنص الآيةِ السابقة،وذلك بأَن يعظ الرجل زوجتَه عند خوفه نشوزَها، فينصحها ويأمرها بتقوى الله، ويذكرها بما أوجب الله عليها مِن جميل العشرة وحُسْن الصحبة والاعتراف بالدرجة التي له عليها،ونحو ذلك من النصائح الوعظية التي تؤثر في قلب المرأة لقوله تعالى﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ﴾ النساء،
،قال ابن قدامة،رحمه الله،فمتى ظهرت منها أمارات النشوز،فإنه يعظها فيخوفها اللهَ سبحانه،ويذكر ما أوجب اللهُ له عليها من الحق والطاعة، وما يلحقها من الإثم بالمخالَفة والمعصية، وما يسقط بذلك مِن حقوقها من النفقة والكسوة، وما يباح له مِن ضربها وهجرها،
فإِن حصل المقصود بإحدى الوسائلِ التأديبية السالفة البيان، وتحققَت الطاعة على الوجه المرضي،فالواجب على الزوج ترك معاتبتها على الأمور السابقة،والتنقيب عن العيوب الماضية التي يضر ذكرها ويضطرب بسببها،سقف الأسرةِ الزوجية،عملًا بقوله تعالى﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾النساء،
نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين جميعاً.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فلا يجوز للزوج أن يضر بزوجته بغيرِ حق،أو يلحق بها الأذى ظلماً وعدواناً،وعنه بقوله صلى الله عليه وسلم،فيما يرويه عن ربه(يا عبادي،إِي حرمت الظلم على نفسي،وجعلته بينكم محرماً،فلا تظالموا)أخرجه مسلم،من حديث أبي ذر رضي الله عنه،
فإن إضرار الزوج بزوجته أعظم ظلماً وأشد حرمة ما فيه مِن منافاة لوجوب قبول وصية النبي صلى الله عليه وسلم(استوصوا بالنساء خيراً)أخرجه البخاري،ومسلم،مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه،
وقد وردت نصوص خاصة في تحريم إضرار الزوج بزوجته كالمطلق إذا أراد بالرجعة مضارتها ومنعها مِن التزوج بعد العدة حتَّى تكون كالمعلَّقة لا يعاشرها معاشرةَ الأزواج،ولا يمكنها مِن التزوج،فهو آثم بهذه المراجعة باستثناء ما إذا قَصَد بها إصلاح ذاتِ البين والمعاشرةَ بالمعروف،لقوله تعالى﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾البقرة،
قال القرطبي،رحمه الله،موضحاً،هذا المعنى(الرجل مندوب إلى المراجعة،ولكن إذا قصد الإصلاحَ بإصلاح حاله معها،وإزالة الوحشة بينهما،فأما إذا قَصد الإضرار وتطويل العِدة،فمحرم لقوله تعالى﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾البقرة،
أن تحريم الإضرار بالزوجة،يتعدى حكمه إلى كل ضرر مادي ومعنوي،
فمن الضرر المادي،إذايتُها بالجَلْد أو الإضرارُ بها بالصفع أو بمختلف أنواع الضرب مطلقاً تشفياً وانتقاماً،
والضرر المعنوي،قد يكون بالكلام أو النظر أو الإشارة أو السخرية،فمن ذلك القول القبيح،والشتم المشين،وعدم المبالاة بها والاهتمامِ بشأنها،والنظر إليها باستخفاف،والتنقص،والعبوس والقطوب في وجهها،وعدم الإصغاء إلى كلامها أو تجاهل سؤالها، وعدم تلبية طلباتها المشروعة،ونحو ذلك من التصرفات المؤذية لها والمنتقِصة من مقامها،
وروى أحمد،وأبو داود،عن معاوية رضي الله عنه قال،قلت،يا رسول الله،ما حق زوجة أحدنا عليه،قال(أن تطعمها إذ طعمت ،وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت،ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت)وصححه الألباني،
ففي الحديث نهي عن ضرب الوجه لأنه أعظم الأعضاء وأظهرها، وقد جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه،قال،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(إذا ضرب أحدكمه فليجتنب الوجه،فَإن اللَّه خلق آدم على صورته)
كما نهى أن يقول لها قولاً قبيحاً مثل(قبحك الله)أو يشتمها أو يعيرها بشيء،قال تعالى،و﴿أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾السجدة،
فإن ذلك أذى وضرر بها،وكل ضرر تنفيه شريعة الإسلام،
وأن الزوج إذا كانت له القوامة على زوجته والرعاية على أهله في قوله تعالى﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾النساء،
فهو مسئول عن وقايتها مِن النار،فلا يتوانى عن تعليمها،ولا يفتر عن حثها على طاعة الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه بالنصيحة والإرشاد،لقوله تعالى﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾التحريم،
ويساعدها على إصلاحِ نفسها بما أَصلح به نَفْسَه، تواصياً بالحق وتعاوناً على الخير،عملاً بقوله تعالى﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾المائدة،
فإذا نشزت الزوجة وتركت طاعةَ ربها وخرجت عن طاعة زوجها،فقد أعطى اللهُ تعالى حقَّ التأديب للزوج،وتقويمها إنما يكون بالتدرج مع زوجته في استعمال الوسائل التأديبية المشروعة بنص قوله تعالى﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾النساء،
ففي الآية بيان لوسائل التأديب والتدرّج فيها،فإن لم ينفع الوعظ معها انتقل الزوج في تأديبه لزوجته إلى الوسيلة الثانية المتمثلة في الهجر في فراش النوم بأن يوليها ظهره،ولا يتحدث معها إلَّا قليلًا عند الحاجة ليحملها هذا التصرف على الرجوع عن عصيانها وتركِ نشوزها،
فإذا كانت وسيلة الوعظ والهجر في المضاجع لم تنفع في التأديب انتقل إلى ضرب الأدب غير المبرح الذي لا يشين لها جارحة ولا يكسر لها عظماً، ويتجنب الوجهَ لأن المقصود مِن الضرب الإصلاح والتأديب،لا الانتقام والتشفِّي والتعذيب، لقوله صلَّى الله عليه وسلم(فقد روى ابن ماجه والترمذي،قال(ألا واستوصوا بالنساء خيرا،فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة،فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح،فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا)أخرجه الترمذي،وحسنه الألباني،
والحديث،وإن أباح الضرب غير المبرح وهو غير الشديد ولا الشاق،الذي لا يحدث جرحاً،لابن الأثير،
إلا أن ترك الضرب،إذا أمكن إصلاح الزوجة بالصبر على نشوزها ومعالجةِ عصيانها بوسيلة الوعظ والهجر في المضاجع ،أولى وأفضل، قال الشافعي،رحمه الله،والضرب مباح وتركه أفضل،،تفسير الرازي،
فخيار الناس لا يضربون نساءهم، بل يصبرون عليهنَّ بتحمل شططهنَّ وتقصيرهنَّ، ويؤيِّد أفضليةَ تَرْكِ الضربِ أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم،لم يكن الضربُ أسلوبَ تعامُله مع نسائه،فقد قالت عائشة رضي الله عنها(ما رأيت رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ضرب خادماً له قط،ولا امرأة له قط،ولا ضرب بيده شيئاً قط إلا أن يجاهد في سبيل الله)أخرجه أحمد،ومسلم،مِن حديث عائشة رضي الله عنها،
أن الله تعالى أعطى الزوج حق التأديب على زوجته،وبين وسائل التأديبِ والتدرج فيها بنص الآيةِ السابقة،وذلك بأَن يعظ الرجل زوجتَه عند خوفه نشوزَها، فينصحها ويأمرها بتقوى الله، ويذكرها بما أوجب الله عليها مِن جميل العشرة وحُسْن الصحبة والاعتراف بالدرجة التي له عليها،ونحو ذلك من النصائح الوعظية التي تؤثر في قلب المرأة لقوله تعالى﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ﴾ النساء،
،قال ابن قدامة،رحمه الله،فمتى ظهرت منها أمارات النشوز،فإنه يعظها فيخوفها اللهَ سبحانه،ويذكر ما أوجب اللهُ له عليها من الحق والطاعة، وما يلحقها من الإثم بالمخالَفة والمعصية، وما يسقط بذلك مِن حقوقها من النفقة والكسوة، وما يباح له مِن ضربها وهجرها،
فإِن حصل المقصود بإحدى الوسائلِ التأديبية السالفة البيان، وتحققَت الطاعة على الوجه المرضي،فالواجب على الزوج ترك معاتبتها على الأمور السابقة،والتنقيب عن العيوب الماضية التي يضر ذكرها ويضطرب بسببها،سقف الأسرةِ الزوجية،عملًا بقوله تعالى﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾النساء،
نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين جميعاً.