moonبنتnight
30-06-2015, 09:04 AM
توصية للحكومة بتنفيذ حملة إعلامية مكثفة بعدة لغات حول الترشيد
زيادة غرامة الهدر في الكهرباء والماء إلى 10 آلاف ريال
جريد الشرق : 30/6/2015
وافق مجلس الشورى صباح أمس، الإثنين، بالإجماع على رفع توصية للحكومة الموقرة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، بتنفيذ حملة إعلامية مكثفة في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بعدة لغات للتوعية بما تتضمنه تعديلات قانون ترشيد الكهرباء والماء وما تترتب عليه من عقوبات في حال مخالفة أحكامه.
جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية، لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد/ محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وقد استعرض سعادة السيد/ فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء.
وجاء في التقرير أنّ اللجنة عقدت 3 اجتماعات برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، درست خلاله التعديلات، وحضر الجلسة الثالثة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة.
جانب من جلسة مجلس الشورى
ويشتمل مشروع القانون على مادتين هما: حذف تعريف كلمة مجلس إدارة المؤسسة، واستبدالها بكلمة المجلس، وكلمة الرئيس بكلمة رئيس المؤسسة.
وزير الطاقة: لدينا مشكلة الهدر في الكهرباء والماء والدولة تضخ اموالاً لإنتاج المياه وتوفيره بسعر معقول..
في المادة 3، تنص أنه على ملاك المباني أو المنشآت، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين، القيام بتركيب مفاتيح آلية خاصة بالإنارة الخارجية، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود، ويعتبر عائداً من ارتكب جريمة مماثلة خلال 3 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضيّ المدة، وتعتبر الجرائم المنصوص عليها متماثلة.
في المادة 7 (أنه يجوز للرئيس أو من يفوضه، إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة).
والنص الحالي المعمول به في القانون ينص (يجوز للمؤسسة، إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها، وقبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد المبلغ المحدد).
وقد استمعت لجنة الشؤون المالية إلى وجهة نظر وزارة الطاقة، وهي: أنه جاء تعديل القانون المتعلق بالترشيد في جزأين هما: الجزء الأول إجرائي، لأنه صار في تعديل لمجلس الإدارة، ولم يعد هناك مجلس إدارة بل (رئيس)، وهو يعتبر رئيساً تنفيذياً يرجع إلى الوزير المختص، وحتى يتواءم مع التعديلات التي تضمنها المرسوم الخاص بكهرماء.
والجزء الثاني: ليس الهدف هو جباية الضرائب أو تحرير مخالفات لكن هناك مشكلة الهدر في الكهرباء والماء، وحالياً هناك برنامج كبير جداً تضمن إدارة خاصة بالترشيد وحملة إعلامية كبيرة.
رفع غرامة الهدر في المياه والكهرباء إلى 10 آلاف ريال لتكون رادعاً للمخالفين.. وتخفيض الحد الأقصى لغرامة الصلح مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة بقيمة 20 ألف ريال
وجاء في وجهة نظر الوزارة، أنه لوحظ خلال السنوات الثلاث الأخيرة زيادة عدد المشتركين إلى 64 ألف مشترك، وعدد القطريين منهم 13%، وغير القطريين بلغ 87%.
الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة
وأنه أهم شيء هو مشكلة الهدر في المياه، فالحكومة تضخ أموالاً كثيرة في إنتاج المياه لكي توفره بسعر معقول حيث انّ المال مدعوم، والعقوبة الحالية في القانون قدرها 4 آلاف ريال كحد أقصى، وأجاز الصلح فيها بسداد مبلغ ألف ريال.
ولوحظ أنّ عدد من يرفضون التصالح يعادل نصف في المائة فقط، والباقون لا يرفضون التصالح، ويدفعون ألف ريال، وهذا المبلغ لم يعد رادعاً لضآلته، وبدليل ذلك زيادة المخالفات حيث أنّ المخالف لا يكترث لمبلغ ألف ريال، لهذا رأت الوزارة رفع سقف الغرامة ليكون الحد الأقصى 20 ألف ريال، وبدون وضع حد أدنى، وتمّ رفع قيمة مقابل الصلح بدفع نصف الحد الأقصى وهو 10 آلاف ريال، لتكون رادعاً، وهذا بالنسبة للمياه.
64 ألف مشترك للكهرباء منهم 13% مشتركاً قطرياً و87% غير قطري.. 12 ألف مخالفة في هدر الكهرباء خلال سنتين.. جواز مخالفة الأجهزة الحكومية إذا صدر منها مخالفات الكهرباء والمياه.. وإلزام ملاك العقارات والمنشآت بتركيب مفاتيح إنارة خارجية.
كما تمّ رفع قيمة الغرامة في حال ارتكاب مخالفة الهدر في الكهرباء وفقاً لمشروع القانون إلى 10 آلاف ريال كحد أقصى، ولم يوضع حد أدنى أيضاً، ففي حالة رفض المشترك المخالف للتصالح يحال الأمر للمحكمة، وقد يحكم القاضي بالبراءة أو الغرامة التي يقدرها.
وبلغ عدد المخالفات التي تمّ ضبطها وفقاً لإحصائيات الوزارة، والتي أجريت خلال السنتين الأخيرتين 12 ألف مخالفة، وعدد الذين رفضوا التصالح نصف في المائة فقط، والآخرون قبلوا التصالح لأنّ قيمة التصالح بسيطة.
والإجراء العادي للمخالفات التي لا يتم التصالح فيها، هو إحالتها للشرطة ومن ثمّ للنيابة العامة والمحكمة.
وورد في التقرير أنه في الوقت الذي يحصل فيها الهدر بكثرة داخل البيوت لا يمكن ضبط هذا الأمر، والهدر في المياه مثلاً يؤدي لزحف المياه إلى الشارع ولمسافات طويلة أو إذا كان حجم المبنى لا يتناسب مع الكمية المستهلكة من المياه، مما يدعو للشك في وجود تسريب أو إذا كانت هناك تسريبات واضحة الأساسات، كما يتم مخالفة الأجهزة الحكومية التي تقع منها مخالفات في الهدر.
ï»؟رئيس مجلس الشورى محمد بن مبارك الخليفي
وانتهت اللجنة إلى تعديل المادة 6 من القانون، وتخفيض الحد الأقصى لعقوبة الغرامة لتصبح لا تزيد على 10 آلاف ريال بدلاً من ألا تزيد على 20 ألف ريال، ويكون النص التالي (مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال كل من خالف المادة 4، ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 5آلاف ريال كل من خالف بند 3 من المادة 4.
ويعتبر عائداً من ارتكب جريمة مماثلة خلال 3 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضيّ المدة، وتعتبر الجرائم المنصوص عليها متماثلة.
ورأت اللجنة أنّ أسباب التعديل، هو رفع مقابل الصلح إلى 10آلاف ريال ، إعمالاً للمادة 7 من القانون التي تنص (أنه يجوز الصلح مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة والتي تبلغ 20ألف ريال)، كما رأت تخفيض الحد الأقصى للغرامة المقررة 10 آلاف ريال بدلاً من 20 ألف ريال لتصبح مقابل الصلح 5 آلاف ريال وذلك في المادة 6 من القانون.
جريدة الشرق
http://www.al-sharq.com/news/details/350441#.VZIsV01Zp9A
زيادة غرامة الهدر في الكهرباء والماء إلى 10 آلاف ريال
جريد الشرق : 30/6/2015
وافق مجلس الشورى صباح أمس، الإثنين، بالإجماع على رفع توصية للحكومة الموقرة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، بتنفيذ حملة إعلامية مكثفة في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بعدة لغات للتوعية بما تتضمنه تعديلات قانون ترشيد الكهرباء والماء وما تترتب عليه من عقوبات في حال مخالفة أحكامه.
جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية، لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد/ محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وقد استعرض سعادة السيد/ فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء.
وجاء في التقرير أنّ اللجنة عقدت 3 اجتماعات برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، درست خلاله التعديلات، وحضر الجلسة الثالثة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة.
جانب من جلسة مجلس الشورى
ويشتمل مشروع القانون على مادتين هما: حذف تعريف كلمة مجلس إدارة المؤسسة، واستبدالها بكلمة المجلس، وكلمة الرئيس بكلمة رئيس المؤسسة.
وزير الطاقة: لدينا مشكلة الهدر في الكهرباء والماء والدولة تضخ اموالاً لإنتاج المياه وتوفيره بسعر معقول..
في المادة 3، تنص أنه على ملاك المباني أو المنشآت، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين، القيام بتركيب مفاتيح آلية خاصة بالإنارة الخارجية، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود، ويعتبر عائداً من ارتكب جريمة مماثلة خلال 3 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضيّ المدة، وتعتبر الجرائم المنصوص عليها متماثلة.
في المادة 7 (أنه يجوز للرئيس أو من يفوضه، إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة).
والنص الحالي المعمول به في القانون ينص (يجوز للمؤسسة، إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها، وقبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد المبلغ المحدد).
وقد استمعت لجنة الشؤون المالية إلى وجهة نظر وزارة الطاقة، وهي: أنه جاء تعديل القانون المتعلق بالترشيد في جزأين هما: الجزء الأول إجرائي، لأنه صار في تعديل لمجلس الإدارة، ولم يعد هناك مجلس إدارة بل (رئيس)، وهو يعتبر رئيساً تنفيذياً يرجع إلى الوزير المختص، وحتى يتواءم مع التعديلات التي تضمنها المرسوم الخاص بكهرماء.
والجزء الثاني: ليس الهدف هو جباية الضرائب أو تحرير مخالفات لكن هناك مشكلة الهدر في الكهرباء والماء، وحالياً هناك برنامج كبير جداً تضمن إدارة خاصة بالترشيد وحملة إعلامية كبيرة.
رفع غرامة الهدر في المياه والكهرباء إلى 10 آلاف ريال لتكون رادعاً للمخالفين.. وتخفيض الحد الأقصى لغرامة الصلح مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة بقيمة 20 ألف ريال
وجاء في وجهة نظر الوزارة، أنه لوحظ خلال السنوات الثلاث الأخيرة زيادة عدد المشتركين إلى 64 ألف مشترك، وعدد القطريين منهم 13%، وغير القطريين بلغ 87%.
الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة
وأنه أهم شيء هو مشكلة الهدر في المياه، فالحكومة تضخ أموالاً كثيرة في إنتاج المياه لكي توفره بسعر معقول حيث انّ المال مدعوم، والعقوبة الحالية في القانون قدرها 4 آلاف ريال كحد أقصى، وأجاز الصلح فيها بسداد مبلغ ألف ريال.
ولوحظ أنّ عدد من يرفضون التصالح يعادل نصف في المائة فقط، والباقون لا يرفضون التصالح، ويدفعون ألف ريال، وهذا المبلغ لم يعد رادعاً لضآلته، وبدليل ذلك زيادة المخالفات حيث أنّ المخالف لا يكترث لمبلغ ألف ريال، لهذا رأت الوزارة رفع سقف الغرامة ليكون الحد الأقصى 20 ألف ريال، وبدون وضع حد أدنى، وتمّ رفع قيمة مقابل الصلح بدفع نصف الحد الأقصى وهو 10 آلاف ريال، لتكون رادعاً، وهذا بالنسبة للمياه.
64 ألف مشترك للكهرباء منهم 13% مشتركاً قطرياً و87% غير قطري.. 12 ألف مخالفة في هدر الكهرباء خلال سنتين.. جواز مخالفة الأجهزة الحكومية إذا صدر منها مخالفات الكهرباء والمياه.. وإلزام ملاك العقارات والمنشآت بتركيب مفاتيح إنارة خارجية.
كما تمّ رفع قيمة الغرامة في حال ارتكاب مخالفة الهدر في الكهرباء وفقاً لمشروع القانون إلى 10 آلاف ريال كحد أقصى، ولم يوضع حد أدنى أيضاً، ففي حالة رفض المشترك المخالف للتصالح يحال الأمر للمحكمة، وقد يحكم القاضي بالبراءة أو الغرامة التي يقدرها.
وبلغ عدد المخالفات التي تمّ ضبطها وفقاً لإحصائيات الوزارة، والتي أجريت خلال السنتين الأخيرتين 12 ألف مخالفة، وعدد الذين رفضوا التصالح نصف في المائة فقط، والآخرون قبلوا التصالح لأنّ قيمة التصالح بسيطة.
والإجراء العادي للمخالفات التي لا يتم التصالح فيها، هو إحالتها للشرطة ومن ثمّ للنيابة العامة والمحكمة.
وورد في التقرير أنه في الوقت الذي يحصل فيها الهدر بكثرة داخل البيوت لا يمكن ضبط هذا الأمر، والهدر في المياه مثلاً يؤدي لزحف المياه إلى الشارع ولمسافات طويلة أو إذا كان حجم المبنى لا يتناسب مع الكمية المستهلكة من المياه، مما يدعو للشك في وجود تسريب أو إذا كانت هناك تسريبات واضحة الأساسات، كما يتم مخالفة الأجهزة الحكومية التي تقع منها مخالفات في الهدر.
ï»؟رئيس مجلس الشورى محمد بن مبارك الخليفي
وانتهت اللجنة إلى تعديل المادة 6 من القانون، وتخفيض الحد الأقصى لعقوبة الغرامة لتصبح لا تزيد على 10 آلاف ريال بدلاً من ألا تزيد على 20 ألف ريال، ويكون النص التالي (مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال كل من خالف المادة 4، ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 5آلاف ريال كل من خالف بند 3 من المادة 4.
ويعتبر عائداً من ارتكب جريمة مماثلة خلال 3 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضيّ المدة، وتعتبر الجرائم المنصوص عليها متماثلة.
ورأت اللجنة أنّ أسباب التعديل، هو رفع مقابل الصلح إلى 10آلاف ريال ، إعمالاً للمادة 7 من القانون التي تنص (أنه يجوز الصلح مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة والتي تبلغ 20ألف ريال)، كما رأت تخفيض الحد الأقصى للغرامة المقررة 10 آلاف ريال بدلاً من 20 ألف ريال لتصبح مقابل الصلح 5 آلاف ريال وذلك في المادة 6 من القانون.
جريدة الشرق
http://www.al-sharq.com/news/details/350441#.VZIsV01Zp9A