المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : زكاة الأسهم واجبة إذا حال عليها الحول حتى لو كانت خاسرة



عابر سبيل
05-08-2015, 08:57 AM
ردا على تساؤل كثير من ملاك الأسهم عن زكاتها خصوصا في هذه الأيام التي تكبدوا فيها خسائر كبيرة أكد عدد من المختصين وجوب اخراجها إذا حال عليها الحول حتى لو كانت خاسرة من جراء نزول الأسعار خصوصا لأسهم الشركات التجارية التي تعتبر التجارة فيها عبارة عن نقود متداولة. وتباينت آراؤهم عن كيفية إخراج زكاة الأسهم وطرق حسابها وان كانت معظم الآراء ترى وجوبها. وأشاروا إلى أن أسهم الشركات الصناعية والخدمية تكون زكاتها من أرباحها السنوية، وبينوا أن زكاة الشركات الزراعية تكون في الزروع والثمار بنسبة العشر إن كان السقي بدون كلفة ونصف العشر إن كان بكلفة. الشيخ العلامة عبدالله بن بيه قال: زكاة الأسهم التجارية وليس الصناعية أو الزراعية أوغيرها تكون بحسب قيمتها السوقية يوم يحول عليها الحول حتى وان كانت هذه الأسهم خاسرة لانها عبارة عن نقود، أما ان كانت أسهم شركات أخرى صناعية أو خدمية اوغيرها فالزكاة تكون من ارباحها السنوية التي تصرفها الشركات.
من جهته قال الشيخ الدكتور عبدالله المصلح: الأسهم تنقسم الى قسمين الأول ثابتة مثل رجل اشترى 1000 سهم في شركة الكهرباء وجمدها فلم يبعها ولم يزد عليها فهذا النوع من الأسهم تكون زكاته في الأرباح التي حققتها الشركة بعد ان يحول عليها الحول.
أما القسم الثاني فهي الاسهم المتحركة وهي التي يتم البيع والشراء والمضاربة فيها وهذه لابد من معرفة قيمتها السوقية حين يحول عليها الحول لان الزكاة تكون في قيمتها.
2،5% زكاة الصناديق
وتحدث الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي عن زكاة الصناديق الاستثمارية فقال: يجب على من يستثمر فيها أن يخرج الزكاة عنها لأنها لا تدفع الزكاة عن المستثمرين، ومقدار الزكاة الواجبة 2.5% من قيمة الاستثمار كل سنة.
ويرى المختصون أن هناك قسمين للاسهم الأول تعتبر الأسهم عنده عروض تجارة، وتعامل في البورصة بالبيع والشراء، فيكون حكمها حكم عروض التجارة، فتؤخذ الزكاة منها بقدر قيمتها في نهاية كل حول.

وأما القسم الثاني: فقد اختلف فيه العلماء والباحثون المعاصرون، ولهم في هذا اتجاهان رئيسان:
الأول: اعتبارها عروض تجارة، بغض النظر عن نشاط الشركة. لأن صاحبها يربح منها كما يربح كل تاجر من سلعته، فهي بهذا الاعتبار من عروض التجارة.
الثاني: التفريق في حكم هذه الأسهم حسب نوع الشركة المساهمة التي أصدرتها. ويمكن تقسيم الشركات المساهمة إلى أربعة أنواع:
الأول: الشركات الصناعية المحضة التي لا تمارس عملا تجاريا، فهذه لا تجب الزكاة في أسهمها، لأن قيمة هذه الأسهم موضوعة في الآلات والأدوات والمباني والأثاث ونحو ذلك مما يلزم الأعمال التي تمارسها، وهذه الأشياء لا زكاة فيها، وإنما تجب الزكاة في أرباح هذه الأسهم إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول.
الثاني: الشركات التجارية المحضة وهي التي تشتري البضائع وتبيعها بدون إجراء عمليات تحويلية عليها كشركات الاستيراد والتصدير، وشركات التجارة الخارجية.
الثالث: الشركات الصناعية التجارية وهي التي تجمع بين الصناعة والتجارة، كالشركات التي تستخرج المواد الخام أو تشتريها ثم تجري عليها عمليات تحويلية ثم تتاجر فيها.
فهذان النوعان من الشركات (شركات تجارية محضة، وشركات تجارية صناعية) تجب الزكاة في أسهمها بعد خصم قيمة المباني والأدوات والآلات المملوكة لهذه الشركات. ويمكن معرفة صافي قيمة المباني والآلات والأدوات بالرجوع إلى ميزانية الشركة التي تصدر كل عام.
الرابع: الشركات الزراعية، وهي التي نشاطها زراعة الأراضي. فهذه فيها زكاة الزروع والثمار -إن كان المحصول مما تجب فيه الزكاة- فينظر ما يقابل كل سهم من زروع وثمار وعلى صاحب السهم زكاته، فعليه عشره إن كان يسقى بدون كلفة، ونصف العشر إن كان يسقى بكلفة، بشرط أن يبلغ نصيب المساهم نصابا وهو 300 صاع.

وأكد المختصون أنه يجب التنبه إلى أن الشركات الصناعية أو الزراعية لا تخلو خزائنها من أموال نقدية، وهذه الأموال لا إشكال في وجوب الزكاة فيها، فيقدر ما يعادل كل سهم من هذه النقود، ويكون على صاحب السهم إخراج زكاتها، إن بلغ نصابا بمفرده، أو كان يبلغ النصاب بضمه إلى ما عنده من نقود.


زكاة الأسهم التجارية
ونبه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بقوله: إن كان الإنسان قد اشترى هذه الأسهم للتجارة بمعنى أنه يشتري هذه الأسهم اليوم ويبيعها غدا كلما ربح فيها فإنه يجب عليه أن يزكي هذه الأسهم كل عام، ويزكي ما حصل فيها من ربح.
وأما إذا كانت هذه الأسهم للاستغلال والتنمية، ولا يريد أن يبيعها فإنه ينظر، فما كان نقودا ذهبا أو فضة أو ورقا نقديا وجبت فيه الزكاة، لأن الزكاة في النقود والذهب والفضة واجبة بعينها، فيزكيها على كل حال.
وإن كانت أعيانا ومنافع، لا ذهبا، ولا فضة، ولا نقودا، فإنه ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في ما يحصل بها من ربح إذا حال عليه الحول من ملكه إياه.

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: استثمرنا مبالغ في شراء أسهم لشركات، علما بأن بعض هذه الشركات ستخصم الزكاة الشرعية قبل توزيعها الربح وبعضها لا تحسب زكاة شرعية فهل تجب الزكاة على رأس المال أو على أرباح هذه الشركات؟ علما أن أصل المساهمة نوعان الاول بغرض استلام الأرباح فقط وليس بغرض بيع الأسهم. والثاني لبيع الأسهم كعروض تجارة. فكانت الاجابة: عليهم إخراج الزكاة عن الأسهم التي للبيع وعن أرباحها كل سنة، وإذا كانت الشركة تخرج الزكاة عن أصحابها بإذن منهم كفى ذلك، أما الاسهم التي أراد استثمارها فقط فإن الزكاة تجب في أرباحها إذا حال عليها الحول إلا أن تكون نقودا فإن الزكاة تجب في الأصل والربح.

وخلاصة القول: أن الأسهم التي أراد صاحبها التجارة والربح (المضاربة اليومية او الاسبوعية)، وأسهم الشركات التجارية تجب فيها الزكاة، في أصل السهم وربحه.
والشركات الصناعية تجب الزكاة في أرباحها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، ولا زكاة في أسهمها إلا في ما يقابل السهم من نقود في خزينة الشركة.
والشركات الزراعية تجب الزكاة فيما يقابل السهم من زروع أو ثمار إذا كانت من الأصناف التي تجب فيها الزكاة بشرط أن تبلغ حصة المساهم نصابا، وهو 300 صاع، وتجب الزكاة أيضا في ما يقابل السهم من نقود في خزينة الشركة.
من الذي يخرج زكاة الأسهم: الشركة أم صاحب السهم؟
الأصل أن الذي يخرج زكاة السهم هو صاحب السهم نفسه، لأنه المالك له المكلف بإخراج زكاته، لكن لا حرج من إخراج الشركة الزكاة نيابة عن أصحاب الأسهم، وقد ذكر المجمع الفقهي أنه لا مانع من إخراج الشركة المساهمة الزكاة في أربع حالات: إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.
وتقدر زكاة الأسهم كالتالي زكاة أسهم الشركات هو ربع العشر أي 2.5 بالمئة سواء قصد مالكها بها التجارة أو الاقتناء من أجل أرباحها السنوية، لأنها إن كانت من أجل التجارة بها، فهي عروض تجارة، وزكاة عروض التجارة ربع العشر، وإن كانت من أجل الاقتناء والربح السنوي فهي تشبه العقار المؤجر، وزكاة أجرة العقار ربع العشر.

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20080914/Con20080914226593.htm

عابر سبيل
05-08-2015, 08:59 AM
مقال قيم و فيه توضيح اكبر لهذه المسألة..

كنت انوي وضعه كرد في الموضوع المثبت بالاعلى عن جدول زكاة الاسهم الصادر من صندوق الزكاة..
و لكن عدلت عن ذلك لان النقاش ههنا مختلف عما هناك..

و جعله موضوعا بذاته..سيفيد شريحة اكبر..بإذن الله