المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سمو الامير يصدر قانون بشان دخول وخروج الوافدين واقامتهم



حسن
27-10-2015, 02:33 PM
الدوحة في 27 اكتوبر /قنا/ أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم "21 لسنة 2015" بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم .وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

ya3coub
27-10-2015, 02:45 PM
بإنتظار ان نراه


شكرا حسن على أخر الأخبار الله يعطيك العافية يا رب

كازانوفا
27-10-2015, 04:09 PM
متى بينزل ؟؟؟

بوخميس
27-10-2015, 04:28 PM
هو نفسه اللي صدر من مجلس الوزراء وحطوا نقاشاته في الجريدة.

مافي تغيير كبير غير استبدال كلمة (كفيل) بـ (مستقدم)
وبدون شرط موافقة المستقدم على انتقال العامل لجهة ثانية بعد انتهاء (مدة العقد)

محمد سعيد
27-10-2015, 07:02 PM
رابط القانون الجديد

http://media.al-sharq.com/portalfiles/pdfissue/قانون%20العمل.pdf

دايموند
27-10-2015, 08:07 PM
الماده رقم 21

يسمح للعامل بتغيير عمله بعد انتهاء العقد..


والله احسه شي زين ومب زين
يلا بالتوفيق

بانغ بانغ
27-10-2015, 08:09 PM
الماده رقم 21

يسمح للعامل بتغيير عمله بعد انتهاء العقد..


والله احسه شي زين ومب زين
يلا بالتوفيق

اهم نقطة في العملية باكملها هذي .. خاصة للي ايعلمونهم ويخسرون عليهم ...

أبورودي
27-10-2015, 08:22 PM
اهم بنود القانون
الغاء الخروجيه
حرريه الانتقال لعمل اخر بعد انتهاء مدة العقد فاذا لم يكن محدد المده يكون الانتقال بعد 5 سنوات ودون الحاجه لموافقه المستقدم او الشركه.
++++++++++++++++
القانون يتم العمل به بداية من 26 اكتوبر 2016 اب بعد سنه من الان

بانغ بانغ
27-10-2015, 08:24 PM
اهم بنود القانون
الغاء الخروجيه
حرريه الانتقال لعمل اخر بعد انتهاء مدة العقد فاذا لم يكن محدد المده يكون الانتقال بعد 5 سنوات ودون الحاجه لموافقه المستقدم او الشركه.
++++++++++++++++
القانون يتم العمل به بداية من 26 اكتوبر 2016 اب بعد سنه من الان

بعد سنة ؟ متاكد اخوي ؟

دايموند
27-10-2015, 08:28 PM
اهم نقطة في العملية باكملها هذي .. خاصة للي ايعلمونهم ويخسرون عليهم ...

هذا الي احاتيه
جبت استاف فرش من بره وعلمتهم كل شي
ويجي واحد نذل يبوقهم مني باغرائهم بالزياده بدال مايروح يجب من بره يبوق من المحلات الي نفس نشاطه جاهزين وخالصين بارده مبرده..

بانغ بانغ
27-10-2015, 08:30 PM
هذا الي احاتيه
جبت استاف فرش من بره وعلمتهم كل شي
ويجي واحد نذل يبوقهم مني باغرائهم بالزياده بدال مايروح يجب من بره يبوق من المحلات الي نفس نشاطه جاهزين موخالصين..

بالضبط ... نفس الشي احاتي الموضوع ... عندي شركة فيها عمال بس لحين محد باقهم مني .... الله يستر لازم في ضوابط تحمي المواطن

الله يعين

أبورودي
27-10-2015, 08:30 PM
بعد سنة ؟ متاكد اخوي ؟
95140

دايموند
27-10-2015, 08:36 PM
بالضبط ... نفس الشي احاتي الموضوع ... عندي شركة فيها عمال بس لحين محد باقهم مني .... الله يستر لازم في ضوابط تحمي المواطن

الله يعين

المصيبه اخوي بانغ بانغ انا عندي استاف فلبن والقانون عندهم العقد مايكون اكثر من سنتين كنت مسويه عقد غير محدد المده ورفضتها سفارتهم الموقره وقالوا حدي سنتين !!


مافي قانون يحمي ارباب العمل :shy:

بانغ بانغ
27-10-2015, 08:37 PM
95140

الله ايبشرك بالجنة

بانغ بانغ
27-10-2015, 08:39 PM
المصيبه اخوي بانغ بانغ انا عندي استاف فلبن والقانون عندهم العقد مايكون اكثر من سنتين كنت مسويه عقد غير محدد المده ورفضتها سفارتهم الموقره وقالوا حدي سنتين
مافي قانون يحمي ارباب العمل :shy:

الله يعينكم وايانا ان شاء الله

حرف
27-10-2015, 08:41 PM
اهم بنود القانون
الغاء الخروجيه
حرريه الانتقال لعمل اخر بعد انتهاء مدة العقد فاذا لم يكن محدد المده يكون الانتقال بعد 5 سنوات ودون الحاجه لموافقه المستقدم او الشركه.
++++++++++++++++
القانون يتم العمل به بداية من 26 اكتوبر 2016 اب بعد سنه من الان

الغاء الخروجية مستحيل

شيخ الديرة
27-10-2015, 08:41 PM
القانون يتم العمل به بداية من 26 اكتوبر 2016 اب بعد سنه من الان

ليس بعد سنة من اليوم, وأنما سنة من النشر بالجريدة الرسمية, وهذا قد يضيف شهر او شهرين على الأقل

بانغ بانغ
27-10-2015, 08:45 PM
الغاء الخروجية مستحيل

واقع مؤلم اخوي حرف

تكلمت من سنة تقريبا بهالموضوع وكانت مشاركات فعالة جدا بس للاسف القطري مظلوووووووم في بعض النواحي

بانغ بانغ
27-10-2015, 08:47 PM
انا متيقن بان كثير من التجار القطريين الصغار بيسكروون نشاطاتهم

الله لا يقول .... وان شاء الله اكون غلطان

ولكن السوق بيكون الفك المفترس لكثير منهم

BigBrother
27-10-2015, 08:48 PM
السلام عليكم ورحمة الله

اخوي اضافة بند في عقد العمل ( بعد استشارة محامي طبعا )
تشترط على الموظف اذا رغب في الاستقالة او ترك العمل عدم ممارسة نفس المهنة داخل دولة قطر باي شكل كان
واذا افشى اسرار المهنة او عمل بنفس المهنة بصورة منافسة لشركتك يتحمل مبلغ لا يقل عن 500000 ريال في حالة المهن الفنية الي انت دربتها والمهن الي فيها اعمال تنافسية حساسة
اما مثل المهن الادارية والهندسية فاعتقد مالها داعي لان الحصول على موظفين مؤهلين سهل للجميع

والله يوفق الجميع

ام امااني
27-10-2015, 08:49 PM
احس كلمة مستقدم احسن من كلمة كفيل

بانغ بانغ
27-10-2015, 08:52 PM
السلام عليكم ورحمة الله

اخوي اضافة بند في عقد العمل ( بعد استشارة محامي طبعا )
تشترط على الموظف اذا رغب في الاستقالة او ترك العمل عدم ممارسة نفس المهنة داخل دولة قطر باي شكل كان
واذا افشى اسرار المهنة او عمل بنفس المهنة بصورة منافسة لشركتك يتحمل مبلغ لا يقل عن 500000 ريال في حالة المهن الفنية الي انت دربتها والمهن الي فيها اعمال تنافسية حساسة
اما مثل المهن الادارية والهندسية فاعتقد مالها داعي لان الحصول على موظفين مؤهلين سهل للجميع

والله يوفق الجميع

هلا بشيخنا العزيز ...

قصدك عن البند .... مقترح انت تقترحه او ممكن نعمله ؟

لا قدر الله عمالي لو اطلعوا مني بيضطرون يشتغلون نفس المهنة في شركات ثانية .... لانهم في تخصصات معينة

jeep-srt8
27-10-2015, 08:57 PM
شلون مافي خروجية البند 7 يقول لازم يتم تبليغ جهة العمل قبل 3 ايام من المغادرة !

دايموند
27-10-2015, 08:59 PM
عادي يشتغل بنفس المهنه مع تغيير المسمى الوظيفي ..يعني تحايل..

Hassenfatima
27-10-2015, 09:07 PM
لا ادري لماذا كل هذا الخوف والله لو كل واحد يعامل الموظفين والعمال بأسلوب جيد ويعطي كل دي حق حقه بالعكس سيتنافس كل عامل على البقاء وإعطاء شغل أحسن في سبيل الشركة
وارى ان القانون الجديد سيجعل الشركات اكثر انضباط وتنافسية حقيقية

حرف
27-10-2015, 09:08 PM
واقع مؤلم اخوي حرف

تكلمت من سنة تقريبا بهالموضوع وكانت مشاركات فعالة جدا بس للاسف القطري مظلوووووووم في بعض النواحي

مايصير ياخوي يسافر بدون خروجيه من الكفيل او المفوض اخذها مني متاكد من هالمعلومة

بانغ بانغ
27-10-2015, 09:10 PM
مايصير ياخوي يسافر بدون خروجيه من الكفيل او المفوض اخذها مني متاكد من هالمعلومة

اللي اعرفه من قرآتي السابقة ان ايقدمها اونلاين بس هل يطلبون موافقة كفيله بشكل مباشر او المخول بالتوقيع مادري ... عشان ما اظلم القانون باتأكد

بومحمد
27-10-2015, 09:17 PM
الرواتب بتعلى بشكل كبير

المخفي
27-10-2015, 09:24 PM
هل يشمل الخدم

حسن
27-10-2015, 10:01 PM
انا متيقن بان كثير من التجار القطريين الصغار بيسكروون نشاطاتهم

الله لا يقول .... وان شاء الله اكون غلطان

ولكن السوق بيكون الفك المفترس لكثير منهم

ماشوف الإمارات ولا البحرين سكرو

المخفي
27-10-2015, 10:05 PM
يعني يا تزيدني يا بنتقل صار لاعب محترف

بوخميس
27-10-2015, 10:48 PM
يعني يا تزيدني يا بنتقل صار لاعب محترف

هو موظف يعني محترف، والسوق عرض وطلب، ويمكن ما يحصل جهة تعطيه راتب أو امتيازات أفضل.

الوضع الحالي: يا تشتغل عندي يا أسفرك. فيقعد في نفس الشغلة 30 سنة. عبد هذا مب موظف

بوخميس
27-10-2015, 10:51 PM
كنت أتمنى ان أبناء القطريات و مواليد قطر يكون لهم استثناء من هالقانون

مب معقولة حد متولد فقطر من 40 - 50 سنة ويكتبون له (مستقدم) مستقدمه من وين؟؟

ولا أن ابن القطرية يكون له مستقدم.

مضارب دوسري
27-10-2015, 10:58 PM
عقد بينك وبين العامل
لما ينتهي
يحق له يروح لشخص ثاني

اصلا وين العامل اللي يتم 5 سنوات

المهم بعد ما ينتهي عقده يحق لك تفاوضه وتغريه وتزيد راتبه
اذا وافق وقع عقد جديد ما وافق الله يسهل دربه



هل القانون هذا ظالم يا اخوان ؟؟؟؟؟؟؟

حرف
27-10-2015, 11:11 PM
ظلم اذا مافيه خروجيه

شيخ الديرة
27-10-2015, 11:20 PM
في المادة 7، هل هناك كلمة حق قبل كلمة اللجوء ؟

مضارب دوسري
27-10-2015, 11:21 PM
مافيه خروجيه صحيح
بس في طريقه جديده قبل يسافر ب 3 ايام اذا ما خاب ظني

يعني صبه حقنه لبن

حرف
27-10-2015, 11:27 PM
في المادة 7، هل هناك كلمة حق قبل كلمة اللجوء ؟
شنهي المادة سبعة ؟

حرف
27-10-2015, 11:28 PM
مافيه خروجيه صحيح
بس في طريقه جديده قبل يسافر ب 3 ايام اذا ما خاب ظني

يعني صبه حقنه لبن

شنهي الطريقة الجديدة

شيخ الديرة
27-10-2015, 11:30 PM
الخروجية لازالت موجودة، ولكن ليس كالماضي. الجديد مضمون الخروج اذا لم يعترض الكفيل على طلب الوافد بالخروج. بالسابق الرفض الدائمي تلغيه الموافقة

BigBrother
27-10-2015, 11:44 PM
هلا بشيخنا العزيز ...

قصدك عن البند .... مقترح انت تقترحه او ممكن نعمله ؟

لا قدر الله عمالي لو اطلعوا مني بيضطرون يشتغلون نفس المهنة في شركات ثانية .... لانهم في تخصصات معينة


على ما اذكر القانون يجيز لصاحب العمل يحمي نفسه واسرار عمله عند انتقال موظف او اكثر من عنده لسوق العمل باضافة شرط السرية والممارسة لمدة سنتين او اكثر
وطبعا علشان ما تظلم احد يكون بس للمهن الي انت دربتها والمهن الي اطلعت على اسرار مهنة او اسرار عمل مثلا مدير مبيعات لمنتج معين
اذا طلع من عندك بياخذ معاه زباينك كلهم وبيعرف يجيب منتج منافس لك ويقدر يخسرك لانه يعرف التكلفة ونسبة الارباح الخ ,,,, فيتربح بالمعلومات الي انتوفرتها له وهذا فيه ضرر عليك
اما محاسب , او اداري او مهن متوفرة اساسا في السوق ما اعتقد منها ضرر لان الاساس لا ضرر ولا ضرار

مهلة السنة في تطبيق القانون الجديد , اعتقد بتعطي مجال للمحامين والمستشارين القانونين يصيغون عقود تحمي حقوق الطرفين وفي نفس الوقت تبقي على روح القانون نفسه

بالتوفيق اخوي

المبرمج صلاح
27-10-2015, 11:45 PM
الخروجيه سوف تكون بالنظام التالي كما فهمت

الموظف يقوم بتقديم الطلب اون لاين او بالجوازات بدون الرجوع للكفيل قبل السفر ب 3 ايام

سوف تصل رسالة للمستقدم ( الكفيل ) اذا عنده اعتراض يمكن له منع السفر واذا ما اعترض اتوماتيك خلال 3 ايام يتم الموافقة عطلب الموظف

اذا اعترض الكفيل لسبب غير منطقي او ظلم بمنع الموظف من السفر يحق للموظف رفع الطلب الي لجنة خاصة تقوم بالتحقيق مع الطرفين لمعرفة سبب المنع

هذا اللي فهمته من القانون الجديد بالنسبة للخروجيه

بوخميس
27-10-2015, 11:57 PM
الخروجيه سوف تكون بالنظام التالي كما فهمت

الموظف يقوم بتقديم الطلب اون لاين او بالجوازات بدون الرجوع للكفيل قبل السفر ب 3 ايام

سوف تصل رسالة للمستقدم ( الكفيل ) اذا عنده اعتراض يمكن له منع السفر واذا ما اعترض اتوماتيك خلال 3 ايام يتم الموافقة عطلب الموظف

اذا اعترض الكفيل لسبب غير منطقي او ظلم بمنع الموظف من السفر يحق للموظف رفع الطلب الي لجنة خاصة تقوم بالتحقيق مع الطرفين لمعرفة سبب المنع

هذا اللي فهمته من القانون الجديد بالنسبة للخروجيه

صح هذا هو

الأصل امكانية الخروج بعلم (الكفيل-المستقدم) قبل الخروج بثلاثة أيام (على الأقل)

واذا هناك ما يمنع من الخروج تصير السالفة اللي كتبتها

BigBrother
28-10-2015, 12:07 AM
عادي يشتغل بنفس المهنه مع تغيير المسمى الوظيفي ..يعني تحايل..

اكيد في ثغرات لان الي ما يخاف الله حتى لو ما طلع ممكن يخون الشركة وفي نفس الوقت يقبض راتب بس من المهم جدا العقود يكون فيها نص وشرط جزائي

بوخالد911
28-10-2015, 12:15 AM
لعله خيرررررر !!!!

معماري قطري
28-10-2015, 12:44 AM
لا ادري لماذا كل هذا الخوف والله لو كل واحد يعامل الموظفين والعمال بأسلوب جيد ويعطي كل دي حق حقه بالعكس سيتنافس كل عامل على البقاء وإعطاء شغل أحسن في سبيل الشركة
وارى ان القانون الجديد سيجعل الشركات اكثر انضباط وتنافسية حقيقية

كل واحد يشوف حقه فوق المستحق السائق بيقول يبي 3000 والعامل العادي 2000 .. والقطري بيضطر يجاري الباقي في رفع الرواتب بيصير تضخم

بعدين الهنود ألحين ما يشترون الا من اللولو لو يكون غالي ويكون زحمة .. بكرة الهندي بيدور صاحب عمل هندي والفلبيني كذلك وبينفعون بعض

وألحين على القوانين المشددة والبحث والمتابعة كثير يهربون من كفلاؤهم لأي سبب بكرة بيقول لكفيله انا مسافر بعد 3 أيام ودبر نفسك

معماري قطري
28-10-2015, 12:46 AM
صح هذا هو

الأصل امكانية الخروج بعلم (الكفيل-المستقدم) قبل الخروج بثلاثة أيام (على الأقل)

واذا هناك ما يمنع من الخروج تصير السالفة اللي كتبتها

زين وشلون بيعرفون انه علم الكفيل بخروجه؟ بدون توقيع الكفيل واقراره بالموافقه

بوخالد911
28-10-2015, 12:48 AM
كل واحد يشوف حقه فوق المستحق السائق بيقول يبي 3000 والعامل العادي 2000 .. والقطري بيضطر يجاري الباقي في رفع الرواتب بيصير تضخم

بعدين الهنود ألحين ما يشترون الا من اللولو لو يكون غالي ويكون زحمة .. بكرة الهندي بيدور صاحب عمل هندي والفلبيني كذلك وبينفعون بعض

وألحين على القوانين المشددة والبحث والمتابعة كثير يهربون من كفلاؤهم لأي سبب بكرة بيقول لكفيله انا مسافر بعد 3 أيام ودبر نفسك

الله يمسيك بالخير
بس اللي بيصير ان المستقدم له حق الاعتراض على سفر الوافد

بس يا ريت يكون هناك مؤتمر صحفي يتم شرح التعديلات

معماري قطري
28-10-2015, 12:48 AM
يا هو بتستوي هجرة جماعية بعد التعلم لدبي وبوظبي

بوخالد911
28-10-2015, 12:50 AM
يا هو بتستوي هجرة جماعية بعد التعلم لدبي وبوظبي

بدبي وابوظبي الرسوم وااااايد
سالك
وسعر البترول فووووق

معماري قطري
28-10-2015, 12:52 AM
الله يمسيك بالخير
بس اللي بيصير ان المستقدم له حق الاعتراض على سفر الوافد

بس يا ريت يكون هناك مؤتمر صحفي يتم شرح التعديلات

مساء النور اخوي بو خالد

لازم بيسون مؤتمر واستعدادات خلال هذي السنة اللي قبل البدء في التنفيذ .. وبيسون صيغ لعقود .. زين بس أتعاب الإقامة لو دفعها المستقدم وهذا قال بيروح بيخسر المستقدم وايد خصوصاً لو صار تمرد وكم عامل شهدوا ضده بشهادات ملفقة ونووا يسافرون

معماري قطري
28-10-2015, 12:53 AM
بدبي وابوظبي الرسوم وااااايد
سالك
وسعر البترول فووووق

عصابات يا اخوي وكثير منهم اغتنوا من دبي وهناك بزنس جاليات

بوخميس
28-10-2015, 01:03 AM
زين وشلون بيعرفون انه علم الكفيل بخروجه؟ بدون توقيع الكفيل واقراره بالموافقه

المكفول يطلب الخروجية من الداخلية قبل السفر بثلاثة أيام على الاقل (عن طريق مطراش). الداخلية ترسل اعلام بالشيء للكفيل عن طريق (مطراش)، اذا الكفيل عنده ممانعة، يوقف الموضوع (عن طريق مطراش)

اتوقع كل الخدمات راح تكون عن طريق مطراش، أو الخدمات الالكترونية في الداخلية. أمس دشنوا (15) خدمة الكترونية جديدة، منها تجديد الاقامات والزيارات وطلب كشف حركة ...الخ.

المخفي
28-10-2015, 01:04 AM
اذا الكفيل مسافر ؟

لين ما يوصل المسج يكون الحبيب مبيع الشركة و مسافر

رحال الدوحه
28-10-2015, 01:11 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

يصبحكم بالخير ويوفق الجميع ..

سموالأمير يصدر قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والتنفيذ بعد عام من نشره في الجريدة الرسمية :

* إلغاء "الكفالة" ولجنة للنظر في تظلمات خروج الوافدين

* عقد العمل المبرم مع المستقدم شرط لدخول الوافد بغرض العمل

* على الوافد أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن الخروج قبل الموعد بثلاثة أيام

* لجنة لتظلمات خروج الوافدين للبحث في حالات الاعتراض على الخروج

* يجوز للوافد الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بالموافقة

* بحث طلب الخروج خلال ثلاثة أيام في حال حدوث ظرف طارئ

* تسليم جواز السفر بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص

* يصرح للمولود بالدخول خلال ستة أشهر من تاريخ الولادة

* لا يجوز للوافد البقاء خارج الدولة بصورة مستمرة تزيد على ستة أشهر

* عدم منح سمة الدخول للوافد إلا بموجب عقد مبرم مع مستقدمه

* حظر التنازل عن سمات الدخول للغير أو التصرف فيها بمقابل أو دون مقابل

* صاحب العمل وحده دون سواه هو المسؤول عن إقامة العامل الوافد

* إقامة المرأة على مسؤولية رب الأسرة وحتى لو التحقت بأي عمل

* نقل أي من أفراد الأسرة إلى مستقدم آخر في حال انتهاء العلاقة

* كفالة بنكية لضمان وفاء المستقدم بالتزاماته تجاه الوزارة والوافد

* يجوز انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقده

* يجوز الانتقال بعد 5 سنوات إذا كان العقد غير محدد المدة

* الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حالة وفاة المستقدم

* انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة إلى صاحب عمل آخر في حال وجود دعاوى

* نقل الوافد للعمل الذي لا يسري عليه قانون العمل لعمل آخر في حال ثبوت تعسف المستقدم

* يجوز إعارة عمال المستقدم الوافدين إلى صاحب عمل آخر لمدة لا تجاوز ستة أشهر

* موافقة المستقدم شرط العمل لدى جهة أخرى في غير الأوقات الأصلية

* أربع سنوات لعودة العامل المفصول تأديبياً على تاريخ مغادرته

* العامل المبعد والمرحل لا يجوز له العودة إلى الدولة إلا بقرار من الوزير

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس
القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد سنة
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون :


قانون رقم (21) لسنة 2015 ( فضلاً اضغط هنا ) (http://www.al-sharq.com/news/details/380278#.Vi_zmdIrJkg)

بوحارب
28-10-2015, 01:15 AM
حسن متى بينتهي عقد الطباخ والبحارين اللي عندك ؟؟؟

صدقني باخذهم منك واخليك انت وبوالذيب
تاكلون خبز وجبن في بروق :cool:

معماري قطري
28-10-2015, 01:36 AM
حسن متى بينتهي عقد الطباخ والبحارين اللي عندك ؟؟؟

صدقني باخذهم منك واخليك انت وبوالذيب
تاكلون خبز وجبن في بروق :cool:

ههههههههههه حسن يطبخ ما عليك وطبخه زين .. بس شكله آخر سنة بيروح ابروق

khalid525
28-10-2015, 01:51 AM
# اهم شي هالقانون راح يقضي على تجار الفيز
# راح يسمح للكفاءات الانتقال الى جهات تستفيد منها
# راح يرفع من اجور العمال والموظفين الاجانب وبالتالي يقلل من عدد العمال الذين ليس لديهم مهارات
# راح يحد من التستر التجاري
# المواطن اللي مأجر السجل التجاري افضل له يجابل شركته او يسكرها خصوصا المشاريع الصغيرة

من وجهه نظري اللي ينتقد هالقانون لا شك انه قاعد يسوي شي غلط وخايف منه

ام_عيالي
28-10-2015, 02:16 AM
الحل سهل باذن الله
السواقين يتعلمون في مدارس القياده من رواتبهم والرخصة تكون بيد الكفيل وينعمل له عقد 5 سنوات
والمهنيين أي دوره ياخذونها من رواتبهم وعقد خمس سنوات بتقولون الفلبين ماترضى .... هنا يجي دور حكومتنا مثل ما حفظت حقهم تحفظ حقنا بفرض بعض القوانين اللي تحمينا

بوخميس
28-10-2015, 02:23 AM
اشوف ان هالقانون مع قانون تحويل الرواتب للحسابات البنكية بيخلون وايد من (الكفلاء الصوريين) اللي يجيبون عمال ويخلونهم يسرحون في البلاد يرجعون في تصرفاتهم، ويشوفون شغله حق مكفولينهم أو يرجعونهم لبلادهم.

نفس ما قال بعض الأخوة. هالقوانين بتخلي الواحد يجيب شخص (مؤهل) عشان ما يضيع وقته يعلمه الشغل وعقب يروح لحد ثاني.
ويمنع تجارة التأشيرات.
ويخلي الجهات تستفيد من الكفاءات (المحتجزين) عند بعض الكفلاء برواتب زهيدة.

بـن عدوان
28-10-2015, 02:37 AM
هالقانون ان شاءالله راح يضبط الموازين ولو ان البعض مب عاجبه بس من حق اي شخص يجوف الاحسن

حسن
28-10-2015, 06:28 AM
لوطن تنشر تفاصيل القانون الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم


10-27-2015

قانون رقم (21) لسنة 2015
بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم
نحن تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
الجهة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.
المستقدم: الجهة أو صاحب العمل أو رب الأسرة أو المضيف، الذي يستقدم الوافد، أو الذي تنتقل إليه إقامته، وفقا لأحكام هذا القانون.
الوافد: كل شخص غير قطري يدخل الدولة للعمل أو الإقامة أو الزيارة، أو لأي غرض آخر.
السمة: إذن بدخول الوافد للدولة.
وثيقة السفر: وثيقة تصدر من السلطات المختصة في بلد حاملها أو أي سلطة أخرى معترف بها، وتقوم مقام جواز السفر، وتخول حاملها العودة إلى البلد القادم منه.
رخصة الإقامة: ترخيص يثبت هوية الوافد ويسمح بإقامته في الدولة في الأحوال وبالشروط التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
ختم الدخول والخروج: ختم يثبت دخول أو خروج الوافد من المنافذ المحددة بموجب أحكام هذا القانون.
المغادرة: خروج الوافد من الدولة بعد انتهاء الغرض الذي من أجله رخص له في الدخول أو الإقامة.
الترحيل: إلزام الوافد بالخروج من الدولة إذا صدر أمر بترحيله.

الفصل الثاني
دخول وخروج الوافدين
مادة (2)
لا يجوز للوافد دخول الدولة أو الخروج منها، إلا إذا كان يحمل جواز أو وثيقة سفر سارية المفعول، وحاصلا على سمة دخول من الجهة المختصة مبينا بها الغرض من الدخول.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة في حالة المغادرة.
مادة (3)
لا يجوز للوافد دخول الدولة أو الخروج منها إلا من المنافذ التي يحددها الوزير لذلك، وبعد وضع ختم الدخول أو الخروج على جواز أو وثيقة سفره أو بأي آلية أخرى يحددها الوزير.
مادة (4)
تُصدر الجهة المختصة، أو أي جهة أخرى يحددها الوزير، سمات الدخول وفقا لأحكام هذا القانون، ويجوز إلغاء أي من تلك السمات بعد صدورها لأسباب تتعلق بالصالح العام.
ولا تمنح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مستقدمه وفقا للشروط والضوابط المقررة قانونا.
ويُحظر التنازل عن السمات للغير أو التصرف فيها بأي وجه أو تداولها من قبل الغير، سواء كان التنازل أو التصرف أو التداول بمقابل أو بدون مقابل.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط منح تلك السمات، والمدد الخاصة بكل منها.
مادة (5)
على ربابنة السفن وقائدي الطائرات والمركبات، وغيرها من وسائل النقل، فور وصولهم إلى الدولة وقبل مغادرتها، أن يقدموا إلى الجهة المختصة كشفا بأسماء طاقم سفنهم أو طائراتهم أو مركباتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم إبلاغ السلطات المختصة عن أي ركاب لا يحملون جوازات أو وثائق سفر أو سمات دخول سارية المفعول، مع منعهم من مغادرة السفينة أو الطائرة، بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال، يلتزم الناقل بأن يعيد، على نفقته، الراكب الذي لا يحمل جواز أو وثيقة سفر أو سمة دخول إلى البلد القادم منه أو موطن جنسيته.
مادة (6)
على مديري المنشآت الفندقية والسياحية، أو من ينوب عنهم، تقديم المعلومات إلى الجهة المختصة عن الأشخاص الذين سُمح لهم بدخول الدولة عن طريقهم، وعليهم تسكينهم في المكان الذي صدرت به السمات لهم، ما لم تقتض الضرورة غير ذلك، وفي حالة غياب أي منهم عن محل الإقامة لمدة تتجاوز ثمان وأربعين ساعة، دون إخطار المنشأة الفندقية أو السياحية بذلك فيجب إبلاغ الجهة المختصة خلال مدة لا تجاوز الأربع والعشرين ساعة التالية لذلك، وتتحمل المنشأة الفندقية أو السياحية جميع التزامات المستقدم تجاه الوافد.
وفي جميع الأحوال، يجب على كل من يؤوي وافدا إبلاغ الإدارة الأمنية التي تقع في دائرتها المنشأة الفندقية أو السياحية أو محل الإيواء عن اسم الوافد وعنوانه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت وصوله.
مادة (7)
على الوافد للعمل أؤ المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة، قبل موعدها بثلاثة أيام عمل على الأقل.
وفي حالة الاعتراض على الخروج من المستقدم أو الجهة المختصة، يكون للوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير.
واستثناء من ذلك، يجوز للوافد للعمل، الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بموافقته على قيام العامل بالإجازة.
وعلى اللجنة في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل، وبناء على الطلب الذي يقدمه لذلك، أن تبت في طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل.

الفصل الثالث
إقامة الوافدين في الدولة
مادة (8)
يجب على كل وافد للإقامة في الدولة لأي غرض، أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
ويلتزم المستقدم بالقيام بإجراءات الترخيص وتجديده، خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ انتهائه.
وعلى صاحب العمل تسليم الوافد للعمل جواز أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص أو تجديده، ما لم يطلب الوافد من صاحب العمل كتابة الاحتفاظ له به، على أن يسلمه له عند الطلب.

مادة (9)
تُصدر الجهة المختصة رخصة الإقامة للوافد وفقا لأحكام هذا القانون، ويُطبع عليها اسمه وصورته وتوقيعه والبيانات الخاصة بهويته والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة (10)
على المستقدم أن يمكن الوافد من مراجعة الجهات المختصة، خلال ثلاثين يوما من تاريخ دخول الوافد إلى الدولة، لاستكمال إجراءات الترخيص بالإقامة أو الزيارة، ولا يجوز للوافد أن يمتنع عن استكمال هذه الإجراءات.
ويجوز للجهة المختصة أن تصرح للمستقدم أو الوافد بأن يُنيبا عنهما من يقوم ببعض الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
مادة (11)
يُعفى الوافد الذي يدخل الدولة بغرض الزيارة، أو لأغراض أخرى لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، من الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة.
ولا يجوز للوافد أن يبقى في الدولة بعد انتهاَء المدة المشار إليها، ما لم يتم تجديدها أو الحصول على الإقامة.
مادة (12)
يجوز للجهة المختصة منح تراخيص الإقامة لزوج المرخص له بالإقامة وأولاده من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن الخامسة والعشرين، وبناته غير المتزوجات.
وللوزير أو من ينيبه الاستثناء من هذه السن، كما يجوز بموافقة الوزير أو من ينيبه منح ترخيص إقامة لوالدي المرخص له، إذا رأى مبررا لذلك.
وللجهة المختصة منح رخص الإقامة لزوج وأبناء القطري المتزوج أو المتزوجة من غير القطري، وفقا للقانون، كما يجوز منح رخصة الإقامة لوالديه غير القطريين.
ويصدر بتحديد شروط منح الإقامة، وفقا لأحكام هذه المادة، قرار من الوزير.
مادة (13)
يجب على الوافد الذي رخص لعائلته بالإقامة أن يتقدم للحصول على إقامة لمولوده خلال تسعين يوما من تاريخ الولادة أو دخوله الدولة.. وفي حالة حصول الولادة خارج الدولة وكان لدى الوالدين أو احدهما اقامة سارية المفعول يصرح للمولود بالدخول خلال ستة اشهر من تاريخ الولادة ويجوز للجهة المختصة التجاوز عن هذه المدة.
وعلى مستقدم المرأة الوافدة للزيارة ان يتقدم لتعديل وضع طفلها المولود داخل الدولة خلال ستين يوما من تاريخ الولادة.
ويكون منح اطفال الوافدين المولودين داخل الدولة رخصة الاقامة وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة (14)
لا يجوز للوافد الذي رخص له بالاقامة البقاء خارج الدولة بصورة مستمرة لمدة تزيد على ستة اشهر ما لم يحصل قبل سفره أو قبل مضي سنة من تاريخ خروجه على إذن بالعودة من الجهة المختصة بعد أداء الرسوم المقررة على ألا يكون قد مضى على انتهاء اقامته اكثر من ستين يوما.
ويجوز للوزير أو من ينيبه التجاوز عن المدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
مادة (15)
على الوافد خلال اقامته في الدولة ان يقدم جواز أو وثيقة السفر أو رخصة الاقامة الى الجهة المختصة متى طلب منه ذلك وان يدلي بما قد يسأل عنه من بيانات وذلك في الميعاد الذي يحدد له.
وعلى الوافد في حالة فقد أو تلف جواز أو وثيقة السفر أو رخصة الاقامة ان يبلغ الجهة المختصة بذلك فور اكتشاف الفقد أو التلف وأن يستخرج بدل فاقد أو تالف.
مادة (16)
على الوافد الذي رخص له في الدخول أو الاقامة لغرض معين أو للعمل في جهة معينة ألا يخالف الغرض الذي رخص له من أجله أو أن يترك العمل لدى مستقدمه أو أن يعمل لدى جهة غير مرخص له بها.
ولا يعد مخالفا لغرض الترخيص بالاقامة ممارسة الوافد بموافقة الجهة المختصة بعض اعمال الادارة في الشركة التي يكون شريكا فيها ومخولا بالتوقيع عنها.
الفصل الرابع
استقدام الوافدين
مادة (17)
يحدد المسؤول عن اقامة الوافد على النحو التالي:
1ـ صاحب العمل وحده دون سواه بالنسبة للوافد العامل.
2ـ رب الاسرة بالنسبة لأفراد اسرته المقيمين معه في الدولة ويجوز ان تظل اقامة المرأة على مسؤولية رب الاسرة ولو التحقت بأي عمل.
واذا انتهت علاقة الزوجية لأي سبب جاز لأي من افراد الاسرة الانتقال الى مستقدم آخر بعد موافقة الجهة المختصة وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
3ـ المضيف بالنسبة للوافد الزائر.
4ـ الجهات المعنية بالدولة بالنسبة للوافدين لاغراض اخرى.
مادة (18)
يشترط في المستقدم سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، ما يلي:
1ـ ان يكون قطريا أو وافدا مقيما في الدولة وفقا للقانون فإذا كان المستقدم شخصا معنويا تعين ان يكون مركزه الرئيسي في الدولة أو له ادارة فرعية بها.
2ـ ان يكون مؤهلا لتحمل المسؤولية التي يفرضها عليه هذا القانو ن تجاه الوافد.
مادة (19)
يلتزم المستقدم بما يلي:
1ـ إبلاغ الجهة المختصة خلال اربعة عشر يوما من تاريخ ترك الوافد العمل لديه و امتناعه عن مغادرة الدولة بعد إلغاءرخصة اقامته او انتهاء الرخصة ومضي المدة المنصوص عليها في المادة (8 / فقرة ثانية) من هذا القانون، أو انتهاء مدة زيارته أو الغرض الذي رخص له بالدخول من اجله.
2ـ تحمل نفقات ترحيل الوافد الى بلده في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون، فإذا ثبت ان الوافد كان يعمل لدى جهة اخرى بالمخالفة لاحكام هذا القانون، تتحمل تلك الجهة نفقات ترحيله، فإذا تعذر معرفة تلك الجهة، تحمل الوافد تلك النفقات، وفي حالة عجزه عن سدادها ولم يكن له اموال داخل الدولة، يتحمل المستقدم تلك النفقات.
وفي جميع الاحوال يلتزم من يستخدم اي وافد لم يستقدمه للعمل لديه بالمخالفة لأحكام هذا القانون، بسداد نفقات ترحيله، وذلك مع عدم الإخلال بأي من أوجه المسؤولية المقررة قانونا.
3ـ تحمل نفقات تجهيز ودفن جثمان الوافد المتوفى في المدافن المخصصة لذلك في الدولة أيا كان سبب الوفاة.
وفي حالة طلب أحد ورثة المتوفى أو اي جهة معنية نقل الجثمان الى خارج الدولة يتحمل المستقدم تكاليف النقل الى الموطن الاصلي أو محل الاقامة الدائم للوافد المتوفى.
مادة (20)
يجوز للوزارة ان تلزم مستقدم الوافد للعمل الخاضع لقانون العمل المشار اليه، بتقديم كفالة بنكية لضمان الوفاء بالتزاماته تجاه الوزارة والوافد، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
كما يجوز للوزارة اذا كان المستقدم موظفا عاما، وأخل بالتزاماته تجاه الوافد للعمل، ان تستوفي نفقات ترحيله من راتبه ومستحقاته، وذلك بالتنسيق مع جهة عمله.
الفصل الخامس

حسن
28-10-2015, 06:29 AM
لفصل الخامس
تغيير جهة العمل
مادة (21)
يجوز بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، انتقال الوافد للعمل الى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل.
ويجوز للوافد للعمل بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية الانتقال الى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة، او بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل اذاكان العقد غير محدد المدة.
كما يجوز للوافد للعمل بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية الانتقال الى صاحب عمل آخر في حالة وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي لأي سبب.
وفي جميع الاحوال لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل المستقدم، بموجب احكام قانون العمل المشار اليه أو عقد العمل المبرم مع الوافد للعمل.
مادة (22)
للوزير أو من ينيبه الموافقة علىانتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة الى صاحب عمل آخر في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه وبشرط موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذلك بالنسبة للعامل الذي يسري عليه قانون العمل المشار إليه.
وللوزير أو من ينيبه الموافقة على نقل الوافد للعمل الذي لا يسري عليه قانون العمل المشار اليه الى صاحب عمل آخر في حال ثبوت تعسف المستقدم او اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ويجوز لذات الاسباب بموافقة الوزير او من ينيبه بناء على طلب الوافد للعمل وموافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نقل الوافد للعمل الذي يسري عليه قانون العمل المشار اليه الى صاحب عمل آخر.
مادة (23)
يحظر على اي شخص طبيعي او معنوي السماح للوافدين الذين يستقدمهم للعمل بالعمل لدى جهات اخرى او استخدام عمال لم يستقدمهم للعمل لديه.
واستثناء من ذلك، يجوز للجهة المختصة أن تأذن للمستقدم بإعارة عماله الوافدين الى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تجاوز ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة اخرى مماثلة.
كما يجوز لها ان تأذن للوافد بالعمل بعض الوقت لدى جهة عمل اخرى في غير اوقات عمله الاصلي اذا وافق مستقدمه على ذلك كتابة.
وفي جميع الاحوال يجب الحصول على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالنسبة للفئات الخاضعة لاحكام قانون العمل المشار اليه.
الفصل السادس
المغادرة والترحيل والإبعاد والعودة
مادة (24)
يغادر الوافد الدولة اذا لم يحصل على ترخيص بالاقامة وفقا لأحكام هذا القانون.
كما يجب عليه مغادرة الدولة اذا انتهى ترخيص اقامته او تم إلغاؤه لأي سبب، او انتهى الغرض الذي رخص له من اجله وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء الترخيص او إلغائه او انتهاء الغرض.
ويجوز للوافد بعد موافقة الجهة المختصة العودة الى الدولة اذا توافرت فيه الشروط اللازمة للدخول وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة (25)
استثناء من احكام أي قانون آخر للوزير أن يصدر أمرا بترحيل أي وافد يثبت ان في وجوده في الدولة ما يهدد أمنها او سلامتها في الداخل او الخارج أو يضر بالاقتصاد الوطني او الصحة العامة او الآداب العامة.
مادة (26)
اذا فصل العامل تأديبيا وفقا لأحكام قانون العمل المشار اليه او وفقا لاحكام القوانين المنظمة لشؤون موظفي الدولة او اي قانون آخر ولم يطعن في القرار امام المحكمة المختصة او طعن عليه ورفض طعنه بموجب حكم نهائي من المحكمة المختصة فلا يجوز له العودة الى الدولة للعمل إلا بعد مضي اربع سنوات من تاريخ مغادرته.
ولا يجوز للوافد الذي صدر حكم قضائي بإبعاده او ترحيله العودة الى الدولة إلا بقرار من الوزير.
مادة (27)
يجوز للوزير او من ينيبه ان يمنح الوافد صدر أمر بترحيله وله مصالح في الدولة تقتضي وقتا لتصفيتها مهلة لا تجاوز تسعين يوما قابلة للتجديد لمدة او مدد اخرى مماثلة بشرط ان يقدم ضمانا مقبولا.
مادة (28)
يجوز للوزير عند الضرورة ايداع الوافد الذي صدر حكم قضائي بإبعاده او أمر بترحيله من الدولة في المكان المخصص لذلك لمدة ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة اخرى مماثلة.
كما يجوز للوزير عند تعذر تنفيذ الحكم او الامر المنصوص عليهما في الفقرة السابقة ان يفرض على الوافد الاقامة في جهة معينة لمدة اسبوعين قابلة للتجديد.
وعلى الوافد ان يتقدم الى الادارة الامنية التي تقع هذه الجهة في دائرتها في المواعيد التي يحددها الامر الصادر في هذا الشأن وذلك الى حين ابعاده او ترحيله.
الفصل السابع
دخول وخروج وإقامة بعض الفئات
مادة (29)
يكون دخول وخروج وإقامة الفئات المنصوص عليها في هذا الفصل وفقا للاحكام المبينة فيه.
مادة (30)
يجوز للوزير إصدار سمات ومنح تراخيص اقامة بدون مستقدم، للفئات التالية:

1 - المستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
2 - مالكي العقارات والوحدات السكنية والمنتفعين بها، وفقا لأحكام القانون المنظم لتملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية.
3 - أي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
مادة (31)
يُشترط لإصدار تراخيص اقامة للفئات المشار إليها في المادة السابقة، ما يلي:
1 - ان يقدم الطالب المستندات المؤيدة لطلبه.
2 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
مادة (32)
تكون مدة الاقامة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد اخرى مماثلة.
مادة (33)
يجوز منح الاقامة دون اشتراط العمل، لزوج وأبناء ووالدي المرخص له بالاقامة، وفقا لحكم المادة (30) من هذا القانون.
مادة (34)
للمرخص له بالاقامة الخروج من الدولة خلال مدة سريانها، دون الحصول على إذن أو تصريح.
مادة (35)
يحظر على المرخص له بالاقامة مخالفة الغرض الذي من أجله رُخص له بالاقامة إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الجهة المختصة.
مادة (36)
يجوز للوزير أو من ينيبه، في حالة انتهاء الاقامة أو رفض تجديدها منح المرخص له وأفراد أسرته مهلة لمغادرة الدولة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ انتهاء اقامته أو رفض تجديدها ويجوز تمديد هذه المدة عند الضرورة.
مادة (37)
تُلغى رخصة الاقامة للمرخص له بها في الحالات الآتية:
1 - إذا ثبت انه حصل عليها بناء على معلومات أو مستندات غير صحيحة.
2 - إذا كان في استمرار اقامته ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو يضر بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
3 - إذا خالف أو انتفى الغرض الذي من أجله رُخص له بالاقامة، دون الحصول على إذن بذلك من الجهات المختصة.
الفصل الثامن
العقوبات
مادة (38)
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المواد (2/ فقرة أولى)، (3)، (4/فقرة ثالثة)، (11/فقرة ثانية)، (16/ فقرة أولى)، (23/فقرة أولى)، (24/فقرة أولى وثانية)، (28/ فقرة ثالثة)، (35) من هذا القانون.
وتكون العقوبة في حالة العود، الحبس مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن (20ظ«000) عشرين ألف ريال ولا تزيد على (100ظ«000) مائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويُعتبر المتهم عائدا اذا ارتكب جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ اتمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.
مادة (39)
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:
1 - يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (25ظ«000) خمسة وعشرين ألف ريال، كل من خالف أحكام المادة (8/ فقرة ثالثة) من هذا القانون.
2 - يُعاقب بالغرامة التي التي لا تزيد على (50ظ«000) خمسين ألف ريال كل من خالف أحكام المادة (19/ بند 1) من هذا القانون.
مادة (40)
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:
1 - يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (20ظ«000) عشرين ألف ريال، كل من خالف حكم المادة (6) من هذا القانون.
2 - يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10ظ«000) عشرة آلاف ريال كل من خالف أيا من أحكام المواد (5/ فقرة أولى)، (8/ فقرة أولى وثانية)، (10/ فقرة أولى)، (13/ فقرة أولى وثالثة)، (15) من هذا القانون.
مادة (41)
لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل التاسع
الصلح
مادة (42)
للوزير أو من ينيبه، الموافقة على اجراء الصلح في الجرائم المحددة بجدول التصالح المرفق بهذا القانون، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية مقابل قيام المتهم بدفع المبلغ المحدد بالجدول قرين الجريمة المنسوبة إليه في الموعد الذي تحدده الجهة المختصة.
وإذا رفض المتهم الصلح أو لم ينفذه وجب السير في اجراءات الدعوى الجنائية.
مادة (43)
يتولى موظفو الجهة المختصة اجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويعرض الصلح على المتهم ويثبت ذلك في محضر وعلى المتهم الذي يرغب في الصلح أن يسدد المبلغ المحدد بالجدول المرفق بهذا القانون، مقابل التنازل عن السير في الدعوى الجنائية ويودع مبلغ الصلح خزانة الوزارة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بالصلح ولا يترتب على الصلح سقوط الحق في اقتضاء الرسوم.
مادة (44)
لا يجوز للمتهم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مغادرة الدولة قبل سداد المبلغ المحدد للتصالح أو صدور حكم نهائي في الدعوى بالبراءة أو تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه، بحسب الأحوال، على انه يجوز التصريح له بمغادرة الدولة إذا قدم ضامنا يتعهد بسداد المبلغ المحدد للتصالح أو الغرامة المحكوم بها ضده عند استحقاقها.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للوزير ان يأمر بإلغاء ترخيص اقامة الوافد المتهم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأمر بترحيله من الدولة، إذا لم يسدد المبلغ المحدد للتصالح، أو إذا حكمت المحكمة بحبسه أو تغريمه بغرامة ولم يسددها.
مادة (45)
للوزير أو من ينيبه، وفقا لمقتضيات الصالح العام، أو لاعتبارات انسانية، اعفاء المتهم من مبلغ التصالح المقرر عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو تخفيضه بالقدر الذي يراه مناسبا.
الفصل العاشر
أحكام عامة
مادة (46)
مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها، يُستثنى من تطبيق احكام هذا القانون الفئات التالية:
1 - رؤساء الدول الأجنبية وأفراد أسرهم ومرافقوهم.
2 - رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والهيئات الدولية المعتمدون لدى الدولة والملحقون والإداريون وعائلاتهم والأشخاص التابعون لهم وكذلك الوفود الرسمية.
3 - ربابنة وأطقم السفن والطائرات المدنية القادمة إلى الدولة الذين يحملون جوازات أو وثائق من السلطات المختصة بالدولة التابعين لها بعد الحصول على إذن بالنزول الى الدولة.
4 - مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
5 - من يرى الوزير استثناءهم لاعتبارات تتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل أو لاعتبارات المجاملات الدولية أو الصالح العام، أو لاعتبارات إنسانية.
ويُنظم وزير الخارجية، بقرار منه، أحوال منح سمات الدخول وتراخيص الاقامة والإعفاء منها بالنسبة للفئات الواردة في البندين (1)، (2) من هذه المادة.
مادة (47)
مع عدم الاخلال بأي من أوجه المسؤولية المقررة قانونا يجوز بقرار من الوزير أو من ينيبه، إدراج اسم المستقدم أو الوافد المخالف لأحكام هذا القانون ضمن قائمة الحظر التي تعدها الجهة المختصة لهذا الغرض، وذلك لحين تسوية المخالفة أو تنفيذ الأحكام الصادرة ضده.
ويترتب على الادراج في قائمة الحظر المشار إليها، عدم النظر في كل أو بعض الطلبات التي يتقدم بها المخالف للاستفادة من أحكام هذا القانون.
مادة (48)
يُصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (49)
يُلغى القانون رقم (4) لسنة 2009 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (50)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 14/01/1437هـ
الموافق: 27/10/2015م

جدول
الصلح في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم
رقم المادة مبلغ التصالح
(2/فقرة أولى)، (3)، (4/فقرة ثالثة)، (8/فقرة ثالثة)، (16/ فقرة أولى)، (19/ بند 1)، (23/ فقرة اولى)، (24/ فقرة أولى وثانية)، (35) (12ظ«000) ريال
(28/ فقرة ثالثة) (10ظ«000) ريال
(5/فقرة أولى)، (15) (2ظ«000) ريال
(6) (5ظ«000) ريال
(10/ فقرة أولى) (10) ريالات عن كل يوم تأخير وبحد أقصى (2ظ«000) ريال.
(11/فقرة ثانية) (10) ريالات عن كل يوم تأخير وبحد أقصى (12ظ«000) ريال.
(8/فقرة أولى وثانية)، (13/ فقرة أولى وثالثة) (10) ريالات عن كل يوم تأخير وبحد اقصى (2ظ«000) ريال.

راعي الكورفت
28-10-2015, 07:00 AM
هل يقدر الوافد يغيير جهة عمله !! هذه النقطه بتكون ضد الكفيل وخاصة الشركات بتضرر منها :omen2:

بو راشد 1
28-10-2015, 07:45 AM
هل يشمل الخدم

نفس السؤال.....

شيخ الديرة
28-10-2015, 07:49 AM
هل يقدر الوافد يغيير جهة عمله !! هذه النقطه بتكون ضد الكفيل وخاصة الشركات بتضرر منها :omen2:

كل الموظفين ينتقلون من شركة الى أخرى بأرض الله الواسعة. أرجو توضيح معنى الضرر الذي تقصده, ولماذا هذا الضرر مفقود في الدول الأخرى

حسن
28-10-2015, 08:46 AM
ياجماعه الخير
ألغى اسم الكفيل إلى مستقدم

والخروج بإذن مسبق تراي الدعوه سهلات ياسادة

:nice:

دايموند
28-10-2015, 08:51 AM
الحل سهل باذن الله
السواقين يتعلمون في مدارس القياده من رواتبهم والرخصة تكون بيد الكفيل وينعمل له عقد 5 سنوات
والمهنيين أي دوره ياخذونها من رواتبهم وعقد خمس سنوات بتقولون الفلبين ماترضى .... هنا يجي دور حكومتنا مثل ما حفظت حقهم تحفظ حقنا بفرض بعض القوانين اللي تحمينا

ياليت والله...بالنسبه لي 5 سنوات ترضيني كمستقدم مادري ككفيل لكن سنتين ويجي واحد يغريه براتب اعلا بزياده 500 ريال اهني راح يكون غي خلل ..لان بترتفع الاجور بس علشان سالفه المناحس والبوق..

حسن
28-10-2015, 09:39 AM
نفس السؤال.....

اكيد طبعا

حسن
28-10-2015, 09:42 AM
العمليه حسب رؤيتي تنظيمه لا اكثر ولا اقل
يمكن يكون هناك زياده بالرواتب
انا اقول يمكن لاني رؤيتي شوي هني غير واضحه
ولكن بسبب جوده العمل
يعني الزياده سوف تؤدي الى الجوده وبالنسبه لي ولا اي انسان ادفع شويه زياده
ولكن تكون النتائج طيبه ولا انتاجيه المستقدم
هذا يودي الى جوده العمل

حسن
28-10-2015, 01:10 PM
على فكرة القانون سوف يطبق بعد سنه من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية

واكيد بيكون هناك مذكرة استيضاح وتفسير للقانون
وأعتقد بيكون هناك جهه مختصه لذالك في المستقبل
والقانون بيكون منصف لجميع الأطراف

وسوف يصبح العلاقه تعاقديه وفقا للشروط

رحال الدوحه
28-10-2015, 01:48 PM
سمو الأمير يصدر قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم :

* السريان بعد سنة من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية

* تراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين وملاك ومنتفعي العقارات

* استثناء 5 فئات من القانون تشمل الدبلوماسيين ومواطني التعاون

* انتهاء مدة العقد أو مضي 5 سنوات شرط الانتقال لصاحب عمل آخر

* موافقة صاحب العمل ووزارة العمل شرط الانتقال قبل انتهاء العقد

* يلتزم المستقدم بإجراءات الترخيص وتجديده خلال 90 يوماً من انتهائه

* استكمال الترخيص بالإقامة أو الزيارة خلال 30 يوماً من دخول الوافد

* الحبس والغرامة 100 ألف ريال في حالة العود للجريمة

* الغرامة 25 ألف ريال لصاحب العمل الممتنع عن تسليم الجواز أو وثيقة السفر

* لا يجوز وقف تنفيذ الغرامة المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها

* جدول للغرامات في بعض الجرائم.. وضوابط لسفر المتهمين

* على صاحب العمل تسليم الوافد للعمل جواز أو وثيقة سفره بعد تجديدها

* العقوبات تصل إلى الحبس 3 سنوات والغرامة 50 ألف ريال للمخالفين

* يجوز الانتقال في حالة وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي

* يجوز الانتقال لجهة أخرى في حالة وجود دعاوى بين العامل والمستقدم

* يُحظر على المستقدم السماح للوافدين بالعمل لدى جهات أخرى

* يجوز للوزير إعفاء المتهم من مبلغ التصالح أو تخفيضه

* يجوز للجهة المختصة أن تأذن للمستقدم بإعارة عماله الوافدين

* المغادرة خلال 90 يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص أو إلغائه أو انتهاء غرضه

* لا يجوز عودة المفصول تأديبيا للبلاد قبل مضي 4 سنوات من المغادرة

* التزامات على ربابنة السفن وقائدي الطائرات والمركبات والمنشآت السياحية

* يجوز لأي من أفراد الأسرة الانتقال لمستقدم آخر إذا انتهت علاقة الزوجية

* على الوافد للعمل أو المستقدم الإبلاغ بالخروج من الدولة قبلها بثلاثة أيام

* يجوز إلزام مستقدم الوافد للعمل بكفالة بنكية لضمان الوفاء بالتزاماته

* للجنة البت في طلب الخروج خلال 3 أيام عمل في الظروف الطارئة

* رفض المستقدم الخروج يجيز للوافد للعمل اللجوء للجنة التظلمات

* يجوز إلغاء سمات الدخول بعد صدورها لأسباب تتعلق بالصالح العام

المصدر ( فضلاً اضغط هنا ) (http://www.raya.com/news/pages/f4ebd2b2-bd41-4594-a921-129ae66555b9)[/SIZE][/SIZE]

رحال الدوحه
29-10-2015, 03:03 AM
ياليت والله...بالنسبه لي 5 سنوات ترضيني كمستقدم مادري ككفيل لكن سنتين ويجي واحد يغريه براتب اعلا بزياده 500 ريال اهني راح يكون غي خلل ..لان بترتفع الاجور بس علشان سالفه المناحس والبوق..

حسب فهمي المتواضع لبنود القانون ..

بتكون معضله من ناحية ( المستقدم ) الكفيل بيطالب العقد يكون ( 5 سنوات ) والمكفول ( الوافد )
بيطالب مده اقل ( سنه او سنتين ) علشان ينقل مكان ثاني ..

رحال الدوحه
29-10-2015, 03:08 AM
قبل عام من تطبيقه .. المحامي يوسف الزمان لـ الراية:

* مطلوب إجراءات تنظيمية لتطبيق قانون الوافدين
* نحتاج قاعدة بيانات وعقود عمل موحدة وإدارات لشؤون الوافدين
* القانون يعكس ريادة قطر في تعزيز حقوق الوافدين للعمل

" دعا المحامي يوسف الزمان لاتخاذ إجراءات تنظيمية لتنفيذ قانون دخول وخروج الوافدين
وإقامتهم تشمل وضع قاعدة بيانات وتوفيق أوضاع جهات العمل وإعداد نماذج لعقود عمل
موحدة تشتمل على شروط واضحة وصريحة تحدد التزامات وواجبات الموقعين عليها.

وطالب أن تشمل تلك الإجراءات خلال العام الذي حدده القانون لسريان القانون بعده تخصيص
إدارات لشؤون الوافدين ومعالجة أسباب بطء إجراءات التقاضي في الدعاوى العمالية.

وأكد أن القانون بصورته الحالية يعكس رغبة وجدية قطر وجهودها الرائدة في حماية حقوق
الوافدين للعمل عبر التخلي عن نظام كفالة الوافدين واستبداله بنظام جديد يرتكز على عقد العمل
الموقع بين العامل وصاحب العمل، مع تعديل نظام مأذونية الخروج الحالي.

* التفاصيل والمصدر (http://www.raya.com/news/pages/6e6a2af1-01bc-4dff-9664-f95bf52fc27d)

رحال الدوحه
01-11-2015, 02:02 PM
خلال مؤتمر صحفي حول قانون الوافدين.. العميد العتيق:

إلغاء مدة العامين للعودة بتأشيرة عمل جديدة

* صالح الشاوي: تطبيق مواد القانون أو الاتفاق الأكثر فائدة للعامل
* القانون استبدل الكفالة والخروجية بعقد العمل وإشعار الخروج
* جواز تعديل شروط عقد العمل إذا تم بالتراضي بين الطرفين
* حقوق الوافد للعمل محفوظة بالقانون
كتب - صادق محمد العماري:

كشف العميد محمد أحمد العتيق مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين عن أنه وفقًا لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم تم إلغاء مدة العامين التي اشترطها نظام الكفالة سابقاً في تنظيم دخول وخروج الوافدين قبل عودة العامل للبلاد بتأشيرة جديدة، ليصبح بإمكان العامل العودة بتأشيرة عمل أخرى خلال يومين من مغادرته.

وأشار إلى أن استبدال نظام الكفالة بنظام عقد العمل بين العامل الوافد ومستقدمه صاحب العمل وفقًا لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم يعني إلغاء الكفالة ووجود عقد عمل كحكم وفصل بين المتعاقد ورب العمل.

وشدد على أن مدة عقد العمل المبرم بين الطرفين تحدد الالتزام فإذا كانت مدة العقد سنتين أو خمس سنوات فإن الطرفين ملزمان بما ورد في العقد لمدته.

وأشار إلى أن القانون ألغى مأذونية الخروج بإتاحة المجال أمام العامل المقيم في الدولة للخروج والدخول إليها مرة أخرى دون مأذونية الخروج، ويتطلب ذلك إشعار رب العمل بالمغادرة دون أن يتم منع ذلك، لافتًا إلى أن القانون جرم احتجاز جواز السفر بالنسبة للعامل، وزاد الغرامة من 10 آلاف إلى 25 ألف ريال لكل جواز سفر.

وأكّد صالح الشاوي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن حقوق الوافد للعمل محفوظة وفقًا لأحكام قانون العمل حتى لو لم يكن هناك عقد للعمل، ويتم الاحتكام لعقد العمل متى اتفق الطرفان على إبرامه، لافتًا إلى تطبيق الاتفاق الأكثر فائدة للعامل، فلو وجد في عقد العمل اتفاق أكثر فائدة من الحد الأدنى المذكور في القانون سيتم تطبيقه.

وأشار إلى جواز تعديل شروط عقد العمل إذا تم التعديل بالتراضي بين الطرفين صاحب العمل والعامل ولا يخالف قانون العمل ويؤخذ فيه بالأمور الأكثر فائدة للعامل.

للتفاصيل .. ( فضلاً اضغط هنا ) (http://www.raya.com/news/pages/68af209f-f5a6-474c-86f1-2708a8e4c71e)