المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : && الزام هيئة التقاعد باصدار اللائحة التنفيذية &&



ضوى
01-12-2015, 11:54 PM
‏حكمت المحكمة الادارية بالزام هيئة التقاعد والمعاشات بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد والمعاشات بحكم يصدر لاول مرة في القضاء القطري..

ممكن احد يشرح لي اكثر !؟ معناها الهيئة قاعدة تشتغل من راسها من غيراي لوائح منظمة لهذا القانون ؟!

طيب ومكافأة نهاية الخدمة يقولون مافي شي بالقانون يقول انه مايصير الجمع بينها وبين الراتب التقاعدي !؟

طيب مانستحق مكافأة نهاية الخدمه عند الخدمة عشرين سنة واكثر !؟؟

ياليت الفاهم بهالامور يوضح لي اكثر

شكرا لكم

ريم الشمال
02-12-2015, 12:26 AM
^^^
نتمنى التوضيح
بس مثل ما قلتي منهجية هيئة التقاعد تحتاج توضيح للآسف فيها اخطأ في حق المتقاعدين وأكل حقوق أفراد منتمين لهذه الهيئة بدون وجه حق
منهجيتهم غير واضحة

Bin sultan
02-12-2015, 01:19 AM
كتب– محمد أبوحجر



حكمت المحكمة الادارية بالزام هيئة التقاعد والمعاشات بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد والمعاشات رقم 24 لسنة 2002 في حكم يصدر لاول مرة في القضاء القطري. وكانت بداية الدعوى تتمثل في قيام المحامي غانم الكبيسي برفع دعوى قضائية طلب من خلالها إلزام وزارة العمل بتنفيذ القرار الصادر من لجنة فض المنازعات في التظلم رقم 78 لسنة 2014 بأحقيته في مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمته والتي تعدت 20 عاما بواقع شهرين عن كل عام، كما طالب خلال الدعوى بإلغاء قرار جهة الادارة السلبي بالامتناع عن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 2002.



وتداولت الدعوى أمام المحكمة وقدم محامي الجهة الادارية مستندات طلب خلالها بعدم اختصاص المحكمة او قاضي التنفيذ بنظرها، كما قدم المدعي مذكرة صمم فيها على طلب الحكم بالطلبات الذي قدمها، وعلى مدار أكثر من جلسة عقدتها المحكمة اصر كل طرف على طلباته حتى اصدرت المحكمة حكمها بعدم نظر الطلب الاول وبالزام هيئة التقاعد والمعاشات بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون التي تأخر إصدار ها لمدة تعدت 13 عاما*

«أحقية اختصاص المحكمة»

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها - الذي تنفرد الوطن والمواطن بنشرها- عن الطلب الثاني بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار اللائحة التنفيذية ان المشرع حدد اختصاصات الدائرة الادارية بالمحكمة الابتدائية متضمنا اختصاصها بطلب الغاء القرارات الادارية سواء كانت صريحة او ضمنية او سلبية والتي تصدر من احدي الجهات الادارية المحددة بنص المادة الأولي ومنها الاجهزة الحكومية والوزارات وأن كل قرارت هذه الاجهزة بتمخض عنها قرارات ادارية تخضع لرقابة هذه المحكمة ولا يوجد جهة حكومية لها قرارات مستثناة من الرقابة القضائية مما يستقر معها في يقين الدائرة اختصاصها بنظر الطلب الماثل ويغدو الدفع المبدي من الجهة الادارية بعدم اختصاص القضاء ولائيا - ومنه الدائرة الادارية –بنظر الطلب قائم على غير سند مما يستوجب رفض الدفع.

وأنه بعد أن قام المدعي بتصحيح شكل الدعوى في مواجهة ممثل الجهة الادارية مختصما كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية يصفته، الامر الذي يجعل طلب عدم الاختصاص غير قائم على سند مما استوجب رفضه.

واضافت المحكمة ان المادة 1 من القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات تنص على انه في تطبيق احكام هذا القانون تكون للكمات التالية والعبارات المعاني الواضحة ما لم يقتضي السياق معني اخر وهو الراتب الاساسي ومعناه: الراتب الشهري الاخير الذي يتقاضاه الموظف او العامل ولا يشمل البدلات والمخصصات والتعويضات يا كان نوعها، ويكون الراتب هو الراتب الاساسي مضافا اليه العلاوة الاجتماعية المقررة بموجب قانون الخدمة المدنية او غيره من التشريعات المماثلة وتكون مدة الخدمة هي المدة مدفوعة الاشتراك سواء كانت فعلية او اعتباريةوالمكافأة هي مكافأة نهاية الخدمة، والمعاش هو المبلغ المستحق شهريا لصاحب المعاش وفقا لاحكام القانون وصاحب المعاش من انتهت خدمته وتقرر له معاش والمستحق هو المواطن القطري الذي تقرر له المعاش*

«بنود القانون»

وقالت المحكمة ان المادة 23 مكرر من ذات القانون اقرت انه لا يجوز للموظف او العامل الجمع بين المعاش المستحق طبقا لهذا القانون ومكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في القوانين واللوائح في الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون ويستحق الموظف او العامل الذي تزيد مدة خدمته الفعلية على عشرين سنة مكافأة نهاية الخدمة تتحملها جهة عمله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتنص المادة 54 من ذات القانون على أنه يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراحات الهيئة اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما تنص المادة 56 من ذات القانون على أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد 5 اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، و حيث أن نصوص الدستور القطري قد عهد إلى مجلس الوزراء باعتباره الهيئة التنفيذية العليا في قطر ادارة جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها ومنها اعتماد اللوائح والقرارات التي تعدها الوزارات والاجهزة الحكومية كل فيما يخصه، ورغم انه من المقرر ان السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع غير انه استثناء من هذا الاصل وتحقيقا لتعاون السلطات فقد عهد اليها الدستور في حالات محددة اعمالا تدخل في نطاق الاعمال التشريعية ومن ضمن ذلك إصدار اللوائح التنفيذية.

«فراغ تشريعي»*

واوضحت المحكمة خلال الحيثيات انه من المقرر وفق احكام القانون 24 لسنة 2002 معدلا بالقانون 33 لسنة 2004 استحقاق الموظف او العامل لمكافأة نهاية الخدمة بجانب المعاش اذا تعدت سنوات عمله العشرين عاما وتتحملها جهة عمله الا انه لم ينص على تحديد مقدار هذه المكافاة وقواعد استحقاقها وذلك يمثل نقص وفراغ تشريعي اوكل المشرع سده لإصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم كيفية ومقدار الاستحقاق، وهو ما تسبب في تعذر تنفيذ القانون لتوقف اعماله على إصدار اللائحة التنفيذية، وحيث ان المادة 54 من القانون لسنة 2002 اوجبت على هيئة التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية إعداد اللائحة التنفيذية للقانون على ان يصدرها مجلس الوزراء بناء على مقترحات الهيئة وكان ذلك إلزاما قانونيا على الجهتين كل في حدود الاختصاص كما تنفذ كل الجهات القانون.

«الفصل في المنازعات الادارية»

واشارت المحكمة إلى ان منح المشرع هيئة التقاعد والتأميات الوقت لمباشرة اختصاصتها القانونية في كتابة اللائحة التنفيذية جاء لاعتبارات عملية منهل عدم قدرة اي مشرع مهما اوتي من علم وخبرة في العمل على الاحاطة بكافة الظروف العملية والوقائع القانونية الا ان ذلك لا يعني ان السلطة الممنوحة لها سلطة مطلقة من غير قيد لذلك يعتبر في حكم القرارات الادارية رفض الجهات او امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتباعه واتخاذه وفقا للقاونين الامر الذي يكشف مدي وجوبية مراقبة القضاء للقرارات الادارية فيما يتعلق بالالتزام بمدي بقواعد الاختصاص ومدي التزامه مع احكام القانون وما اذا كانت جهة الادارة قد استعملت سلطتها التقديرية الممنوحة لها استعمالا رشيدا والقاضي الاداري يمارس تلك القرارات الممنوحة لها من قبل المشرع، وحيث انه من المقرر في قضاء المحكمة الادارية العليا بجمهورية مصر العربية اذا لم يفرض المشرع على الادارة ان تتدخل بقرار خلال فترة معينة فانها تكون حرة في اختيار وقت تدخلها وذلك لتحقيق المصلحة العامة في حالة لم تحسن الادارة اختيار وقت تدخلها فتتعجل إصدار القرار او تتراخي في إصدار مما يضر بالافراد

«تأخر الهيئة عن إصدار اللائحة»

وقالت المحكمة أنه بتطبيق ما ذكر على القانون 24 لسنة 2002 فقد اوجب على الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إصدار اللائحة التنفيذية للقانون والاوراق التي عرضت امام المحكمة لم تتضمن قيام الهيئة باتخاذ اي من الإجراءات المقررة لاقتراح هذه اللائحة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإصدار ها وهي فترة تجاوزت العشر سنوات وبذلك تجاوزت الاجل المعقول مما يهدر حقوق الافراد الذين تتعلق حقوقهم بإصدار هذه اللائحة ومنها المدعي الذي يتعلق مدي احقيته في صرف مكافأة نهاية خدمته بإصدار اللائحة التنفيذية وذلك لتنفيذ إجراءات صرف المكافأة ولذلك فإن إصدار اللائحة التنفيذية واجب قانوني وإن عدم إصدار ها هو التزام والامتناع خلال مدة تجاوزت العشر سنوات من قبيل القرار الاداري السلبي المشوب باساءة استعمال السلطة مما يستوجب على القضاء بالغائه. وقال غانم الكبيسي المحامي ان الحكم الاول من نوعه في القضاء الاداري ويعيد الحقوق لاصحابها الذي لم تنفذ منذ اكثر من 10 أعوام انتظارا لصدور اللائحة التنفيذية.

http://www.al-watan.com/viewnews.aspx?n=D9DE7807-7950-4B80-AD87-959D1020360F&d=20151201

ضوى
02-12-2015, 08:13 AM
^^^
نتمنى التوضيح
بس مثل ما قلتي منهجية هيئة التقاعد تحتاج توضيح للآسف فيها اخطأ في حق المتقاعدين وأكل حقوق أفراد منتمين لهذه الهيئة بدون وجه حق
منهجيتهم غير واضحة


مبهم دورها مبهم قانونها ، من بيكشف لنا عن حقوقنا الله العالم ؟ هاي اللي تكلم وطلع حقه الباقي اشلون ؟

ضوى
02-12-2015, 08:15 AM
وقالت المحكمة ان المادة 23 مكرر من ذات القانون اقرت انه لا يجوز للموظف او العامل الجمع بين المعاش المستحق طبقا لهذا القانون ومكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في القوانين واللوائح في الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون ويستحق الموظف او العامل الذي تزيد مدة خدمته الفعلية على عشرين سنة مكافأة نهاية الخدمة تتحملها جهة عمله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتنص المادة 54 من ذات القانون على أنه يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراحات الهيئة اللائحة التنفيذية لهذا القانون،

كيف لا يستحق ،وعقبها يستحق ؟؟؟

عابر سبيل
02-12-2015, 08:45 AM
مبهم دورها مبهم قانونها ، من بيكشف لنا عن حقوقنا الله العالم ؟ هاي اللي تكلم وطلع حقه الباقي اشلون ؟

ما فهمته من الحكم..ان الحكم مش خاص فقط بالمدعي(الشاكي)..
اللي هو المحامي "الكبيسي"..

بل ان الحكم..اذا ما وجدت "نوايا طيبه" تجاه اهل قطر..
و تم تنفيذه بشكل فوري..
فانه سيشمل كل المتضررين السابقين..
ممن اخيلوا للتقاعد و لم تصرف لهم مكافأة نهاية الخدمة للان..
و كذلك كل من سيحال للتقاعد مستقبلا...

الان "الكوره"-ان صح التعبير-
هي الآن في ملعب معالي رئيس الوزراء
و معاونيه ممن يديرون هذا الشأن..

ان ارادوا ان يوقفوا هذا "الظلم" الذي امتد لأجل غير معقول..
و هو ((للحق)) من تركات الحقبه السابقة..

و توافرت النوايا الطيبة تجاه الموظفين القطريين..

فإن تنفيذ هذا الحكم لا يتطلب اكثر من6 أشهر بأقصى تقدير..

إما ان لم تحضر النوايا الطيبة
او "غُيّب" أصحابها..
فإننا لن نقول للمحكمة و المحامي الا..

"يازيد..كانك ما غزيت"..

و احنا بنكون واحد من اثنين يرفعون احد هالشعارين

1- صبه رده..لبن
2-لا طبنا..و لا غدى الشر..


وانا اقول لكل مسؤول معني بتنفيذ هذا الحكم..

"طب و تخير"..

النيه و السيره و الذكرى الطيبه..
و إلا
فلا يمكن لاي "معرقل "الا ان يكون
ذا نية "غير صافية" ..تجاه اهل قطر

بانغ بانغ
02-12-2015, 08:46 AM
الجهة الوحيدة الغامضة

ضوى
03-12-2015, 07:46 AM
ما فهمته من الحكم..ان الحكم مش خاص فقط بالمدعي(الشاكي)..
اللي هو المحامي "الكبيسي"..

بل ان الحكم..اذا ما وجدت "نوايا طيبه" تجاه اهل قطر..
و تم تنفيذه بشكل فوري..
فانه سيشمل كل المتضررين السابقين..
ممن اخيلوا للتقاعد و لم تصرف لهم مكافأة نهاية الخدمة للان..
و كذلك كل من سيحال للتقاعد مستقبلا...

الان "الكوره"-ان صح التعبير-
هي الآن في ملعب معالي رئيس الوزراء
و معاونيه ممن يديرون هذا الشأن..

ان ارادوا ان يوقفوا هذا "الظلم" الذي امتد لأجل غير معقول..
و هو ((للحق)) من تركات الحقبه السابقة..

و توافرت النوايا الطيبة تجاه الموظفين القطريين..

فإن تنفيذ هذا الحكم لا يتطلب اكثر من6 أشهر بأقصى تقدير..

إما ان لم تحضر النوايا الطيبة
او "غُيّب" أصحابها..
فإننا لن نقول للمحكمة و المحامي الا..

"يازيد..كانك ما غزيت"..

و احنا بنكون واحد من اثنين يرفعون احد هالشعارين

1- صبه رده..لبن
2-لا طبنا..و لا غدى الشر..


وانا اقول لكل مسؤول معني بتنفيذ هذا الحكم..

"طب و تخير"..

النيه و السيره و الذكرى الطيبه..
و إلا
فلا يمكن لاي "معرقل "الا ان يكون
ذا نية "غير صافية" ..تجاه اهل قطر

مافي أي ردة فعل للحكم او للموضوع نفسه من هيئة التقاعد والمعاشات ؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!

ضوى
06-12-2015, 09:31 AM
الجهة الوحيدة الغامضة

ولا زلنا ننتظر توضيح من اي مكان نبي نفهم شسالفة

رجل الجزيرة
06-12-2015, 09:35 AM
ولا زلنا ننتظر توضيح من اي مكان نبي نفهم شسالفة

السافلة ما فيه إلا الصبر.

رفيع الهامه
06-12-2015, 11:34 AM
مافي أي ردة فعل للحكم او للموضوع نفسه من هيئة التقاعد والمعاشات ؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!



مافيه شي اسمه ردة فعل , هذا حكم محكمه والمحكمه هي اللي راح تجبرهم يطبقونه


لان القاضي يتكلم باسم سمو الامير



الان دور المحامي يتابع التنفيذ

ضوى
10-12-2015, 08:07 AM
اقصد برد الفعل الاعلامي ، مافي اي تعليقات عالقانون ، الله قاله اخوي عابر مهم جدا ، عشر سنين مافي تطبيق للقانون معناها وايد ناس انظلمت ، والسؤال اشلون بينحل هذا الاشكال ؟