saeed2005
20-01-2016, 09:45 AM
كلنا يشاهد هذه الغرامات المرعبة التي علقت في أرقى المحلات وعلى نواصي الشوارع والحارات هناك أسلاك على هيئة عقارب وحيات كلها تحذر من الإسراف والتبذير وتتوعد المبذرين والمسرفين ؟ ولست مع التبذير ولست ضد الترشيد والتوفير فذلك أمر حث عليه ديننا ويكفي في ذم المبذرين قول الحق العليم سبحانه : ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين )
ولكني أحاول أن أثير سؤالا يتبعه أسئلة وهو هل هذه الغرامات حلال أو حرام وهل هي قانونية أو غير قانونية ؟؟
وللإجابة على السؤال الأول ننقل ما أفتى به شيخ الإسلام من جواز التغريم بالمال فقال رحمه الله: " وأما [ العقوبة ب ] التغريم فمثل ما روى ابو داود وغيره من اهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن سرق من الثمر المعلق قبل ان يؤويه الى الجرين ان عليه جلدات نكال وغرمه مرتين وفيمن سرق من الماشية قبل ان تؤوي الى المراح ان عليخ جلدات نكال وغرمه مرتين .وكذك قضى عمر بن الخطاب في الضالة المكتومة انه يضعف غرمها وبذلك كله قال طائفة من العلماء مثل احمد وغيره واضعف عمر وغيره الغرم في ناقة الاعرابي اخذها مماليك جياع فاضعف الغرم على سيدهم ودرأ عنهم القطع واضعف عثمان بن عفان في المسلم اذا قتل الذمي عمدا انه يضعف عليه الدية لان دية الذمي نصف دية المسلم واخذ بذلك احمد بن حنبل " اهـ المقصود منه وللعلم أن جماهير العلماء على عدم جواز التعزير بالمال بل حكاه بعض الفقهاء إجماعا (حاشية الدسوقي في الفقه المالكي 4/ 355) قال أبوحنيفة ومحمد لا يجوز للسلطان التعزير بأخذ المال (فتح القدير 5/345) وقال مالك : لا يحل ذنب من الذنوب مال إنسان وإن قتل نفسا (الطرق الحكمية 314)، وقال الشافعي : لا تضعف الغرامة على أحد في شيء إنما العقوبة في الأبدان لا الأموال (سنن البيهقي 8/279) وعند الحنابلة لا يجوز التعزير بأخذ ماله (المغني 8/326) هذا جواب السؤال الأول .
وأما السؤال الثاني بل الأسئلة فهي بحاجة لإجابة من مختصين قانونيين ؟
السؤال الأول: وهو هل يحق لشركة ما ترتبط معها بعقد ما أن تفرض عليك غرامات مبالغ فيها كأن تفرض مدرسة خاصة على غياب الطالب فيها غرامة مالية ؟
والسؤال الثاني: أننا نرتبط مع كهرماء بعقد ينص على دفع الأجرة المترتبة على الاستهلاك وفي حالة الاستهلاك الزائد يتم رفع سقف الأجرة أما وضع غرامة مبالغ فيها فذلك خارج العقد ولم يتم النص على ذلك في شروط وفقرات العقد .
السؤال الثالث: أن من المعروف أن الغرامات عقوبات تؤول إلى خزينة الدولة وليس إلى جيب المضرور وهذا ما نصت عليه معظم قوانين العالم فهل يحق لكهرماء أن تعاقب ماليا وأن تؤول الغرامات أو العقوبات إلى حسابها ؟
السؤال الرابع: أليس من الحكمة أن تتناسب العقوبة مع الذنب فالسكير يعاقب بأربعين جلدة فإن عوقب بألف كان ظلما وهل من المناسب أن يعاقب من ترك لمبة مضاءة في الشارع بعشرة آلاف وعشرين الفا أليس ذلك مبالغا فيه جدا
السؤال الخامس هل يحق للمتضرر من غرامات كهرماء أن يلجأ للقضاء لرفع الغرامة أو تقليلها ؟
السؤال السادس بما أن الغرامة هي عقوبة وأن العقوبات هي شأن خالص للدولة فلماذا لا تحول هذه الغرامات إلى القضاء للفصل وسماع دعوى المتخاصمين ؟ يقول الدكتور عبدالقادر عودة مبررا جواز استعمال العقوبة المالية : ( وفي عصرنا الحاضر حيث نظمت شؤون الدولة، وروقبت أموالها، وحيث تقرر الهيئة التشريعية الحد الأدنى والحد الأعلى للغرامة، وحيث ترك توقيع العقوبات للمحاكم …لم يعد هناك محل للخوف من مصادرة أموال الناس بالباطل، وبذلك يسقط أحد الاعتراضات التي اعترض بها على الغرامة)[13].
وبعد فهذه كلمة للمناقشة والأخذ والرد ولا شك أن رأي المختصين من القانونيين سيكون مفيدا جدا لنا وجزاكم الله خيرا ؟
ولكني أحاول أن أثير سؤالا يتبعه أسئلة وهو هل هذه الغرامات حلال أو حرام وهل هي قانونية أو غير قانونية ؟؟
وللإجابة على السؤال الأول ننقل ما أفتى به شيخ الإسلام من جواز التغريم بالمال فقال رحمه الله: " وأما [ العقوبة ب ] التغريم فمثل ما روى ابو داود وغيره من اهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن سرق من الثمر المعلق قبل ان يؤويه الى الجرين ان عليه جلدات نكال وغرمه مرتين وفيمن سرق من الماشية قبل ان تؤوي الى المراح ان عليخ جلدات نكال وغرمه مرتين .وكذك قضى عمر بن الخطاب في الضالة المكتومة انه يضعف غرمها وبذلك كله قال طائفة من العلماء مثل احمد وغيره واضعف عمر وغيره الغرم في ناقة الاعرابي اخذها مماليك جياع فاضعف الغرم على سيدهم ودرأ عنهم القطع واضعف عثمان بن عفان في المسلم اذا قتل الذمي عمدا انه يضعف عليه الدية لان دية الذمي نصف دية المسلم واخذ بذلك احمد بن حنبل " اهـ المقصود منه وللعلم أن جماهير العلماء على عدم جواز التعزير بالمال بل حكاه بعض الفقهاء إجماعا (حاشية الدسوقي في الفقه المالكي 4/ 355) قال أبوحنيفة ومحمد لا يجوز للسلطان التعزير بأخذ المال (فتح القدير 5/345) وقال مالك : لا يحل ذنب من الذنوب مال إنسان وإن قتل نفسا (الطرق الحكمية 314)، وقال الشافعي : لا تضعف الغرامة على أحد في شيء إنما العقوبة في الأبدان لا الأموال (سنن البيهقي 8/279) وعند الحنابلة لا يجوز التعزير بأخذ ماله (المغني 8/326) هذا جواب السؤال الأول .
وأما السؤال الثاني بل الأسئلة فهي بحاجة لإجابة من مختصين قانونيين ؟
السؤال الأول: وهو هل يحق لشركة ما ترتبط معها بعقد ما أن تفرض عليك غرامات مبالغ فيها كأن تفرض مدرسة خاصة على غياب الطالب فيها غرامة مالية ؟
والسؤال الثاني: أننا نرتبط مع كهرماء بعقد ينص على دفع الأجرة المترتبة على الاستهلاك وفي حالة الاستهلاك الزائد يتم رفع سقف الأجرة أما وضع غرامة مبالغ فيها فذلك خارج العقد ولم يتم النص على ذلك في شروط وفقرات العقد .
السؤال الثالث: أن من المعروف أن الغرامات عقوبات تؤول إلى خزينة الدولة وليس إلى جيب المضرور وهذا ما نصت عليه معظم قوانين العالم فهل يحق لكهرماء أن تعاقب ماليا وأن تؤول الغرامات أو العقوبات إلى حسابها ؟
السؤال الرابع: أليس من الحكمة أن تتناسب العقوبة مع الذنب فالسكير يعاقب بأربعين جلدة فإن عوقب بألف كان ظلما وهل من المناسب أن يعاقب من ترك لمبة مضاءة في الشارع بعشرة آلاف وعشرين الفا أليس ذلك مبالغا فيه جدا
السؤال الخامس هل يحق للمتضرر من غرامات كهرماء أن يلجأ للقضاء لرفع الغرامة أو تقليلها ؟
السؤال السادس بما أن الغرامة هي عقوبة وأن العقوبات هي شأن خالص للدولة فلماذا لا تحول هذه الغرامات إلى القضاء للفصل وسماع دعوى المتخاصمين ؟ يقول الدكتور عبدالقادر عودة مبررا جواز استعمال العقوبة المالية : ( وفي عصرنا الحاضر حيث نظمت شؤون الدولة، وروقبت أموالها، وحيث تقرر الهيئة التشريعية الحد الأدنى والحد الأعلى للغرامة، وحيث ترك توقيع العقوبات للمحاكم …لم يعد هناك محل للخوف من مصادرة أموال الناس بالباطل، وبذلك يسقط أحد الاعتراضات التي اعترض بها على الغرامة)[13].
وبعد فهذه كلمة للمناقشة والأخذ والرد ولا شك أن رأي المختصين من القانونيين سيكون مفيدا جدا لنا وجزاكم الله خيرا ؟