المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : «التمييز» تنصف مواطنا ضد وزارة العدل



Bin sultan
27-01-2016, 01:39 PM
قضت محكمة التمييز بأحقية مواطن في الحصول على مكأفاة نهاية الخدمة وإلغاء حكم الدائرة الإدارية في الدعوى التي أقامها مواطن ضد وزارة العدل للحصول على مكأفاة نهاية الخدمة.

وكانت المحكمة الابتدائية «الدائرة الإدارية «قضت بإلغاء قرار لجنة فض المنازعات الصادر في التظلم الذي قدمه مواطن ضد وزارة العدل للحصول على مكافأة نهاية الخدمة وقرار اللجنة بمكافأة بواقع شهرين عن كل عام زادت عن 20 سنة، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات.

وتعود وقائع القضية التي تنشرها الوطن إلى قيام احد المواطنين برفع تظلم أمام لجنة فض المنازعات الإدارية يطالب خلاله بالحصول على مكافأة نهاية الخدمة من وزارة العدل بعد ان قضى 20 عاما من العمل بها.

وقررت لجنة فض المنازعات الإدارية بقبول دعوى مواطن ضد وزارة العدل للحصول على مكافأة نهاية الخدمة وأصدرت حكمها باستحقاق المتظلم مكافأة شهرين عن كل سنة من خدمة المتظلم وذلك بعد عمله لمدة تعدت «20» عاما.

وعقب القرار قامت وزارة العدل برفع دعوى امام المحكمة الابتدائية لوقف تنفيذ القرار، وقالت في دعواها ان القرار مشوب بالمخالفة بالقانون والخطأ في تطبيقه لأن الجمع بين صرف المعاش والمكافأة يعد مخالفا لقانون الموارد البشرية رقم لسنة 2009 وان صرف المعاش يتوقف على صدور اللائحة التنفيذية من قانون المعاشات.

وقالت المحكمة الإدارية في اسباب حكمها انه ازاء عدم صدور اللائحة التنفيذية تنظم وتبين كيفية ومقدار وشروط استحقاق الموظف أو العامل لمكافأة نهاية الخدمة فمن ثم يتعذر تنفيذ تنفيذ حكم القانون لتوقف أعماله على صدور اللائحة التنفيذية، ولذلك يصبح بديهيا ان يتعطل تنفيذه لحين صدور اللائحة لسد الفراغ التشريعي، ومن ثم لا تثريب على مسلك الجهة الإدارية في عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة للمواطن.

وأضافت المحكمة لما كان القرار المطعون عليه والخاص بقرار لجنة فض المنازعات قد انتهى إلى غير هذه النتيجة وذهب إلى احقية المواطن في استحقاق مكافأة نهاية الخدمة تتحملها جهة عمله مستندا في ذلك إلى أن المشرع قد اصدر القانون رقم 18 لسنة 2009 بإلغاء بعض القوانين وكذلك ألغى بعض المواد الواردة في قانون التقاعد وليس من بينها المادة 23 مكرر سالفة الذكر، مما يؤكد حرص المشرع على الابقاء على ماتضمنته تلك المادة وتأكيد احقية الموظف المتقاعد في استحقاقه للمكافأة.

وأكدت المحكمة ان قول لجنة فض المنازعات بأن عدم صدور اللائحة التنفيذية ينبغي الا يكون مبررا لعدم الاستحقاق لمكافأة نهاية الخدمة لا يصدق الا حينما ينص القانون صراحة على مقدار مكافأة نهاية الخدمة وعندها تصبح الاحالة إلى لائحة تنفيذية مجرد اجراء تنظيمي لتحديد القواعد التنفيذية لصرف هذه المكافأة ويضحى عدم صدور اللائحة التنفيذية لبيان شروط وقواعد وكيفية صرف هذه المكافأة غير مؤثر ولا يحول دون حصول العامل على المكافأة وحسبان ان عدم صدور اللائحة التنفيذية يمكن تفسيره في صالح العامل.

وقالت ان صدور اللائحة أمر مهم وضروري لصرف المكافأة المشار اليها، لذلك انه لا مناص من ارجاء وتعطيل تنفيذ الحكم فيما يتعلق بصرف المكافأة إلى حين صدور اللائحة وبيان شروطها وكيفيتها، وبذلك يكون القرار غير قائم على سند ومن ثم يتعين على القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من احقية المتظلم بمكافأة نهاية الخدمة.

وكانت لجنة فض المنازعات أكدت انه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة رقم 24 لسنة 2003 انه لا يجوز للموظف أو العامل الجمع بين المعاش المستحق طبقا لنصوص هذه المادة ومكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في القوانين واللوائح في الجهات الخاضعة لأحكام هذه القانون، ويستحق الموظف أو العامل الذي تزيد خدمته الفعلية عن 20 عاما مكافأة نهاية خدمة تتحملها جهة عمله، ولما كان المشرع قد اصدر القانون رقم 18 لسنة 2009 بإلغاء بعض القوانين وكذلك ألغى بعض المواد الموجودة في قانون التقاعد وليس من بينها المادة «23» مكرر، مما يؤكد حرص المشرع على الابقاء على ما تضمنته تلك المادة وتأكيد احقية الموظف المتقاعد في استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة.

ولذلك فإن اللجنة تقرر قبول طلب المتظلم بصرف مكافأة نهاية الخدمة عن المدة التي تزيد على عشرين عاما وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وأكدت اللجنة أنه لا يمنع من هذا القضاء ما دفعت به المتظلم ضدها من أن المادة «169 من قانون الموادر البشرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2009 حددت كيفية صرف مكافأة نهاية الخدمة حيث نصت على انه يستحق الموظف القطرى الذي امضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الاقل مكافأة نهاية الخدمة وتحسب شهرا على كل سنة اذا لم يتجاوز 5 اعوام وراتب شهر ونصف عن كل سنة من السنوات الخمس التالية وشهرين عن كل ما يزيد عن ذلك، وأنه يعتبر آخر راتب تقاضاه الموظف هو اساس المكافأة، وحيث لم تصدر اللائحة التنفيذية للمدنيين فإن ذلك لا يعني حرمانهم من حق.

وقال الاستاذ محمد الانصاري ان المحكمة اصدرت مبدأ قضائيا طال انتظاره حيث أن كثيرا من المواطنين تضرروا من عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد والمعاشات، وانه بعد هذا الحكم فإن أي قضية تختص بصرف مكافأة نهاية الخدمة ستكون وفقا للمبدأ القضائي الذي اصدرته محكمة التمييز.

http://www.al-watan.com/Mobile/viewnews.aspx?n=ED1F15FF-715E-4904-8911-1D82E5804603&d=20160127#.Vqidx8u8bqB

الدوحه1
27-01-2016, 02:06 PM
ممكن حد من المختصين يشرح لنا اشلون المحكمه تصدر حكم يناقض القانون؟؟؟

قانون الموارد البشريه الحالي يمنع الجمع بين مكافأة نهاية الخدمه وراتب التقاعد!!

قانون الموارد البشريه
( مادة ١٦٩)

يستحق الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل ، مكافأة نهاية خدمة ،
تحسب آما يلي :
١- راتب شهر عن آل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
٢- راتب شهر ونصف عن آل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية.
٣- راتب شهرين عن آل سنة مما زاد على ذلك.
ويعتبر آخر راتب تقاضاه الموظف أساساً لحساب هذه المكافأة.

ويشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون التقاعد
والمعاشات.

وتحسب مكافأة نهاية الخدمة للموظف غير القطري على أساس راتب شهر واحد عن آل سنة من سنوات
الخدمة بحد أقصى عشرة أشهر طوال مدة خدمته بالدولة.

المخفي
27-01-2016, 02:08 PM
يعتمد تاريخ تقاعد الشخص اذا في الفترة الانتقالية بعض المدراء يستلعن و يظلم المتقاعد

غريب الدّار
01-02-2016, 09:58 AM
ممكن حد من المختصين يشرح لنا اشلون المحكمه تصدر حكم يناقض القانون؟؟؟




نفس سؤالك بالضبط يالدوحة1

وأتمنى القى الإجابة

عثرة جواد
01-02-2016, 10:31 AM
التميز والاستناف قضاء بروحة بمزاجة


الله يكفينا شر الفتن

غريب الدّار
01-02-2016, 10:44 AM
التميز والاستناف قضاء بروحة بمزاجة


الله يكفينا شر الفتن
؟
عفوا اختي عثرة

مافهمت

قضاء بروحه وشو ؟ بمزاجه ؟ يعني يحكم على كيفه قصدج ؟

محاسب
01-02-2016, 01:26 PM
(وانه بعد هذا الحكم فإن أي قضية تختص بصرف مكافأة نهاية الخدمة ستكون وفقا للمبدأ القضائي الذي اصدرته محكمة التمييز.)

امنة
03-02-2016, 08:41 AM
السلام عليكم
ابي اعرف شنهي المادة اللي اذكرت ان المتقاعد له مكافأة شهرين عن كل سنة من الخدمة وذلك بعد عمله لمدة تعدت «20» عاما.
و موجودة في قانون هيئة التقاعد و لا الموارد اليشرية .
و جزاكم الله خير

عثرة جواد
03-02-2016, 08:45 AM
؟
عفوا اختي عثرة

مافهمت

قضاء بروحه وشو ؟ بمزاجه ؟ يعني يحكم على كيفه قصدج ؟


اااي يحكم ع كيفة

الدوحه1
03-02-2016, 09:17 AM
السلام عليكم
ابي اعرف شنهي المادة اللي اذكرت ان المتقاعد له مكافأة شهرين عن كل سنة من الخدمة وذلك بعد عمله لمدة تعدت «20» عاما.
و موجودة في قانون هيئة التقاعد و لا الموارد اليشرية .
و جزاكم الله خير


قانون الموارد البشريه

مادة( ١٦٩)
يستحق الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل ، مكافأة نهاية خدمة ،
تحسب آما يلي :
١- راتب شهر عن آل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
٢- راتب شهر ونصف عن آل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية.
٣- راتب شهرين عن آل سنة مما زاد على ذلك.
ويعتبر آخر راتب تقاضاه الموظف أساساً لحساب هذه المكافأة.
ويشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون التقاعد
والمعاشات.
وتحسب مكافأة نهاية الخدمة للموظف غير القطري على أساس راتب شهر واحد عن آل سنة من سنوات
الخدمة بحد أقصى عشرة أشهر طوال مدة خدمته بالدولة.

امنة
03-02-2016, 11:13 AM
مشكور اخوي الدوحة 1

غريب الدّار
03-02-2016, 11:20 AM
الحين في نقطتين يبي لهم توضيح :

اول نقطة :
القانون يقول ان لايجوز الجمع بين المكافأة والمعاش (يعني اللي تحت قانون التقاعد مايحق لهم ياخذون المكافاة ) على حسب مافهمت من القانون
هل هذا صحيح ؟؟ نرجو التوضيح

ثاني نقطة :
بالنسبة للتصريح هذا :

بعد هذا الحكم فإن أي قضية تختص بصرف مكافأة نهاية الخدمة ستكون وفقا للمبدأ القضائي الذي اصدرته محكمة التمييز.

هل يعني ان كل القطريين في القطاعات الخاصة والعامة يحق لهم يطلبون مكافأة نهاية الخدمة من جهات عملهم حتى لو كانوا تحت مظلة قانون التقاعد والمعاشات ؟


طبعا الأسئلة أعلاه على حسب مافهمت من الموضوع