Bin sultan
27-01-2016, 01:39 PM
قضت محكمة التمييز بأحقية مواطن في الحصول على مكأفاة نهاية الخدمة وإلغاء حكم الدائرة الإدارية في الدعوى التي أقامها مواطن ضد وزارة العدل للحصول على مكأفاة نهاية الخدمة.
وكانت المحكمة الابتدائية «الدائرة الإدارية «قضت بإلغاء قرار لجنة فض المنازعات الصادر في التظلم الذي قدمه مواطن ضد وزارة العدل للحصول على مكافأة نهاية الخدمة وقرار اللجنة بمكافأة بواقع شهرين عن كل عام زادت عن 20 سنة، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات.
وتعود وقائع القضية التي تنشرها الوطن إلى قيام احد المواطنين برفع تظلم أمام لجنة فض المنازعات الإدارية يطالب خلاله بالحصول على مكافأة نهاية الخدمة من وزارة العدل بعد ان قضى 20 عاما من العمل بها.
وقررت لجنة فض المنازعات الإدارية بقبول دعوى مواطن ضد وزارة العدل للحصول على مكافأة نهاية الخدمة وأصدرت حكمها باستحقاق المتظلم مكافأة شهرين عن كل سنة من خدمة المتظلم وذلك بعد عمله لمدة تعدت «20» عاما.
وعقب القرار قامت وزارة العدل برفع دعوى امام المحكمة الابتدائية لوقف تنفيذ القرار، وقالت في دعواها ان القرار مشوب بالمخالفة بالقانون والخطأ في تطبيقه لأن الجمع بين صرف المعاش والمكافأة يعد مخالفا لقانون الموارد البشرية رقم لسنة 2009 وان صرف المعاش يتوقف على صدور اللائحة التنفيذية من قانون المعاشات.
وقالت المحكمة الإدارية في اسباب حكمها انه ازاء عدم صدور اللائحة التنفيذية تنظم وتبين كيفية ومقدار وشروط استحقاق الموظف أو العامل لمكافأة نهاية الخدمة فمن ثم يتعذر تنفيذ تنفيذ حكم القانون لتوقف أعماله على صدور اللائحة التنفيذية، ولذلك يصبح بديهيا ان يتعطل تنفيذه لحين صدور اللائحة لسد الفراغ التشريعي، ومن ثم لا تثريب على مسلك الجهة الإدارية في عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة للمواطن.
وأضافت المحكمة لما كان القرار المطعون عليه والخاص بقرار لجنة فض المنازعات قد انتهى إلى غير هذه النتيجة وذهب إلى احقية المواطن في استحقاق مكافأة نهاية الخدمة تتحملها جهة عمله مستندا في ذلك إلى أن المشرع قد اصدر القانون رقم 18 لسنة 2009 بإلغاء بعض القوانين وكذلك ألغى بعض المواد الواردة في قانون التقاعد وليس من بينها المادة 23 مكرر سالفة الذكر، مما يؤكد حرص المشرع على الابقاء على ماتضمنته تلك المادة وتأكيد احقية الموظف المتقاعد في استحقاقه للمكافأة.
وأكدت المحكمة ان قول لجنة فض المنازعات بأن عدم صدور اللائحة التنفيذية ينبغي الا يكون مبررا لعدم الاستحقاق لمكافأة نهاية الخدمة لا يصدق الا حينما ينص القانون صراحة على مقدار مكافأة نهاية الخدمة وعندها تصبح الاحالة إلى لائحة تنفيذية مجرد اجراء تنظيمي لتحديد القواعد التنفيذية لصرف هذه المكافأة ويضحى عدم صدور اللائحة التنفيذية لبيان شروط وقواعد وكيفية صرف هذه المكافأة غير مؤثر ولا يحول دون حصول العامل على المكافأة وحسبان ان عدم صدور اللائحة التنفيذية يمكن تفسيره في صالح العامل.
وقالت ان صدور اللائحة أمر مهم وضروري لصرف المكافأة المشار اليها، لذلك انه لا مناص من ارجاء وتعطيل تنفيذ الحكم فيما يتعلق بصرف المكافأة إلى حين صدور اللائحة وبيان شروطها وكيفيتها، وبذلك يكون القرار غير قائم على سند ومن ثم يتعين على القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من احقية المتظلم بمكافأة نهاية الخدمة.
وكانت لجنة فض المنازعات أكدت انه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة رقم 24 لسنة 2003 انه لا يجوز للموظف أو العامل الجمع بين المعاش المستحق طبقا لنصوص هذه المادة ومكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في القوانين واللوائح في الجهات الخاضعة لأحكام هذه القانون، ويستحق الموظف أو العامل الذي تزيد خدمته الفعلية عن 20 عاما مكافأة نهاية خدمة تتحملها جهة عمله، ولما كان المشرع قد اصدر القانون رقم 18 لسنة 2009 بإلغاء بعض القوانين وكذلك ألغى بعض المواد الموجودة في قانون التقاعد وليس من بينها المادة «23» مكرر، مما يؤكد حرص المشرع على الابقاء على ما تضمنته تلك المادة وتأكيد احقية الموظف المتقاعد في استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة.
ولذلك فإن اللجنة تقرر قبول طلب المتظلم بصرف مكافأة نهاية الخدمة عن المدة التي تزيد على عشرين عاما وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وأكدت اللجنة أنه لا يمنع من هذا القضاء ما دفعت به المتظلم ضدها من أن المادة «169 من قانون الموادر البشرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2009 حددت كيفية صرف مكافأة نهاية الخدمة حيث نصت على انه يستحق الموظف القطرى الذي امضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الاقل مكافأة نهاية الخدمة وتحسب شهرا على كل سنة اذا لم يتجاوز 5 اعوام وراتب شهر ونصف عن كل سنة من السنوات الخمس التالية وشهرين عن كل ما يزيد عن ذلك، وأنه يعتبر آخر راتب تقاضاه الموظف هو اساس المكافأة، وحيث لم تصدر اللائحة التنفيذية للمدنيين فإن ذلك لا يعني حرمانهم من حق.
وقال الاستاذ محمد الانصاري ان المحكمة اصدرت مبدأ قضائيا طال انتظاره حيث أن كثيرا من المواطنين تضرروا من عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد والمعاشات، وانه بعد هذا الحكم فإن أي قضية تختص بصرف مكافأة نهاية الخدمة ستكون وفقا للمبدأ القضائي الذي اصدرته محكمة التمييز.
http://www.al-watan.com/Mobile/viewnews.aspx?n=ED1F15FF-715E-4904-8911-1D82E5804603&d=20160127#.Vqidx8u8bqB
وكانت المحكمة الابتدائية «الدائرة الإدارية «قضت بإلغاء قرار لجنة فض المنازعات الصادر في التظلم الذي قدمه مواطن ضد وزارة العدل للحصول على مكافأة نهاية الخدمة وقرار اللجنة بمكافأة بواقع شهرين عن كل عام زادت عن 20 سنة، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات.
وتعود وقائع القضية التي تنشرها الوطن إلى قيام احد المواطنين برفع تظلم أمام لجنة فض المنازعات الإدارية يطالب خلاله بالحصول على مكافأة نهاية الخدمة من وزارة العدل بعد ان قضى 20 عاما من العمل بها.
وقررت لجنة فض المنازعات الإدارية بقبول دعوى مواطن ضد وزارة العدل للحصول على مكافأة نهاية الخدمة وأصدرت حكمها باستحقاق المتظلم مكافأة شهرين عن كل سنة من خدمة المتظلم وذلك بعد عمله لمدة تعدت «20» عاما.
وعقب القرار قامت وزارة العدل برفع دعوى امام المحكمة الابتدائية لوقف تنفيذ القرار، وقالت في دعواها ان القرار مشوب بالمخالفة بالقانون والخطأ في تطبيقه لأن الجمع بين صرف المعاش والمكافأة يعد مخالفا لقانون الموارد البشرية رقم لسنة 2009 وان صرف المعاش يتوقف على صدور اللائحة التنفيذية من قانون المعاشات.
وقالت المحكمة الإدارية في اسباب حكمها انه ازاء عدم صدور اللائحة التنفيذية تنظم وتبين كيفية ومقدار وشروط استحقاق الموظف أو العامل لمكافأة نهاية الخدمة فمن ثم يتعذر تنفيذ تنفيذ حكم القانون لتوقف أعماله على صدور اللائحة التنفيذية، ولذلك يصبح بديهيا ان يتعطل تنفيذه لحين صدور اللائحة لسد الفراغ التشريعي، ومن ثم لا تثريب على مسلك الجهة الإدارية في عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة للمواطن.
وأضافت المحكمة لما كان القرار المطعون عليه والخاص بقرار لجنة فض المنازعات قد انتهى إلى غير هذه النتيجة وذهب إلى احقية المواطن في استحقاق مكافأة نهاية الخدمة تتحملها جهة عمله مستندا في ذلك إلى أن المشرع قد اصدر القانون رقم 18 لسنة 2009 بإلغاء بعض القوانين وكذلك ألغى بعض المواد الواردة في قانون التقاعد وليس من بينها المادة 23 مكرر سالفة الذكر، مما يؤكد حرص المشرع على الابقاء على ماتضمنته تلك المادة وتأكيد احقية الموظف المتقاعد في استحقاقه للمكافأة.
وأكدت المحكمة ان قول لجنة فض المنازعات بأن عدم صدور اللائحة التنفيذية ينبغي الا يكون مبررا لعدم الاستحقاق لمكافأة نهاية الخدمة لا يصدق الا حينما ينص القانون صراحة على مقدار مكافأة نهاية الخدمة وعندها تصبح الاحالة إلى لائحة تنفيذية مجرد اجراء تنظيمي لتحديد القواعد التنفيذية لصرف هذه المكافأة ويضحى عدم صدور اللائحة التنفيذية لبيان شروط وقواعد وكيفية صرف هذه المكافأة غير مؤثر ولا يحول دون حصول العامل على المكافأة وحسبان ان عدم صدور اللائحة التنفيذية يمكن تفسيره في صالح العامل.
وقالت ان صدور اللائحة أمر مهم وضروري لصرف المكافأة المشار اليها، لذلك انه لا مناص من ارجاء وتعطيل تنفيذ الحكم فيما يتعلق بصرف المكافأة إلى حين صدور اللائحة وبيان شروطها وكيفيتها، وبذلك يكون القرار غير قائم على سند ومن ثم يتعين على القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من احقية المتظلم بمكافأة نهاية الخدمة.
وكانت لجنة فض المنازعات أكدت انه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة رقم 24 لسنة 2003 انه لا يجوز للموظف أو العامل الجمع بين المعاش المستحق طبقا لنصوص هذه المادة ومكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في القوانين واللوائح في الجهات الخاضعة لأحكام هذه القانون، ويستحق الموظف أو العامل الذي تزيد خدمته الفعلية عن 20 عاما مكافأة نهاية خدمة تتحملها جهة عمله، ولما كان المشرع قد اصدر القانون رقم 18 لسنة 2009 بإلغاء بعض القوانين وكذلك ألغى بعض المواد الموجودة في قانون التقاعد وليس من بينها المادة «23» مكرر، مما يؤكد حرص المشرع على الابقاء على ما تضمنته تلك المادة وتأكيد احقية الموظف المتقاعد في استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة.
ولذلك فإن اللجنة تقرر قبول طلب المتظلم بصرف مكافأة نهاية الخدمة عن المدة التي تزيد على عشرين عاما وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وأكدت اللجنة أنه لا يمنع من هذا القضاء ما دفعت به المتظلم ضدها من أن المادة «169 من قانون الموادر البشرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2009 حددت كيفية صرف مكافأة نهاية الخدمة حيث نصت على انه يستحق الموظف القطرى الذي امضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الاقل مكافأة نهاية الخدمة وتحسب شهرا على كل سنة اذا لم يتجاوز 5 اعوام وراتب شهر ونصف عن كل سنة من السنوات الخمس التالية وشهرين عن كل ما يزيد عن ذلك، وأنه يعتبر آخر راتب تقاضاه الموظف هو اساس المكافأة، وحيث لم تصدر اللائحة التنفيذية للمدنيين فإن ذلك لا يعني حرمانهم من حق.
وقال الاستاذ محمد الانصاري ان المحكمة اصدرت مبدأ قضائيا طال انتظاره حيث أن كثيرا من المواطنين تضرروا من عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد والمعاشات، وانه بعد هذا الحكم فإن أي قضية تختص بصرف مكافأة نهاية الخدمة ستكون وفقا للمبدأ القضائي الذي اصدرته محكمة التمييز.
http://www.al-watan.com/Mobile/viewnews.aspx?n=ED1F15FF-715E-4904-8911-1D82E5804603&d=20160127#.Vqidx8u8bqB