R 7 A L
11-02-2016, 06:41 AM
قضت المحكمة الابتدائية الدائرة الإدارية بإلغاء قرار إنهاء خدمات موظف قطري يعمل في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية.
شمل الحكم إعادة الموظف إلى عمله، وصرف راتبه بأثر رجعي من تاريخ صدور قرار الفصل من الخدمة وذلك نتيجة لعدم التزام جهة العمل بإنذاره وفقا لما يقضي به القانون بضرورة إنذار الموظف قبل توقيع تلك العقوبة في مواجهته. وأكدت المحكمة أن المؤسسة استندت في قرار فصل الموظف إلى انقطاعه عن العمل، لمدة 3 أسابيع دون تقديم عذر مقبول، فيما اعتمدت أسبوع تغيب آخر كإجازة مرضية وفقا لقرار اللجنة الطبية، وأشارت المحكمة إلى أن الإدارة أهدرت حقها بعدم توجيه إنذار للعامل كتابة على عنوانه.
كان الموظف المتضرر قد طالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إنهاء خدمته، مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية، وإعادته إلى عمله واستمرار صرف راتبه شاملا الحوافز والبدلات وإلزام المسؤولين بالمؤسسة متضامنين بدفع مبلغ 5 ملايين ريال عن الأضرار الأدبية والمصروفات مقابل أتعاب المحاماة. وأكد أن القرار يتسم بالإساءة في استعمال السلطة لترصد جهة الإدارة له بسبب سبق إقامته دعوى قضائية بطلب إلغاء قرار نقله ويؤكد ذلك تحديد جهة الإدارة ميعادا للتحقيق معه رغم علمهم أنه خارج البلاد.
شمل الحكم إعادة الموظف إلى عمله، وصرف راتبه بأثر رجعي من تاريخ صدور قرار الفصل من الخدمة وذلك نتيجة لعدم التزام جهة العمل بإنذاره وفقا لما يقضي به القانون بضرورة إنذار الموظف قبل توقيع تلك العقوبة في مواجهته. وأكدت المحكمة أن المؤسسة استندت في قرار فصل الموظف إلى انقطاعه عن العمل، لمدة 3 أسابيع دون تقديم عذر مقبول، فيما اعتمدت أسبوع تغيب آخر كإجازة مرضية وفقا لقرار اللجنة الطبية، وأشارت المحكمة إلى أن الإدارة أهدرت حقها بعدم توجيه إنذار للعامل كتابة على عنوانه.
كان الموظف المتضرر قد طالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إنهاء خدمته، مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية، وإعادته إلى عمله واستمرار صرف راتبه شاملا الحوافز والبدلات وإلزام المسؤولين بالمؤسسة متضامنين بدفع مبلغ 5 ملايين ريال عن الأضرار الأدبية والمصروفات مقابل أتعاب المحاماة. وأكد أن القرار يتسم بالإساءة في استعمال السلطة لترصد جهة الإدارة له بسبب سبق إقامته دعوى قضائية بطلب إلغاء قرار نقله ويؤكد ذلك تحديد جهة الإدارة ميعادا للتحقيق معه رغم علمهم أنه خارج البلاد.