تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : «الشورى» يدرس تعديل قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين



رجل الجزيرة
29-03-2016, 04:11 AM
«الاقتصادية» أوصت بالموافقة عليه

«الشورى» يدرس تعديل قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين


عصام الشيخ


الثلاثاء، 29 مارس 2016 02:02 ص


أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، بالموافقة على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين مع تعديل البند 13 من المادة 2 من مشروع القانون ليكون كالآتي: "تجدد قيد الوكالة بصفة دورية كل سنتين وذلك خلال شهرين من انتهاء القيد"، وأرجعت أسباب التعديل حيث تضمن نص هذه المادة أن يكون تجديد قيد الوكالة بصفة دورية كل سنة في حين أن قيد الوكالة في القانون الحالي يجدد كل سنتين، ولما كانت المعاملات التجارية يتطلب إنتاجها متابعة مستمرة من ذوي الشأن كما أنها تحتاج إلى تمريرها لأكثر من جهة لأخذ الموافقات عليها الأمر الذي يستغرق وقتا وجهدا علاوة على أن مدة السنة تعتبر قصيرة وفي هذا الخصوص تشير اللجنة إلى ما تضمنه خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد العام الرابع والأربعين من مجلس الشورى ، بضرورة إزالة العقبات البيروقراطية من طريق الاستثمار لاسيَّما بعض الإجراءات التي أصبحت مجرد عقبات تعيق العمل وخاصة التغييرات والإجراءات والمعاملات والنماذج اللازمة والتراخيص كما أشار سموه إلى أنه لن يقدم كثيرون على الاستثمار إذا طلب من المستثمرين كل يوم متابعة نموذج جديد وترخيص جديد وإذا تغيرت الشروط عدة مرات خلال تقديم الطلب وفي ضوء ما سبق فعلى اللجنة الإبقاء على نص هذه المادة بحيث يكون تجديد قيد الوكالة في السجل التجاري كل سنتين تيسيراً وتسهيلا على ذوي الشأن.
كما أوصت اللجنة، في ضوء الأحكام الجديدة، التي تضمنها مشروع القانون خاصة أحكام مادة 19 بند3، والمادة 25 بند 2 فإن اللجنة توصي المجلس الموقر بالإجماع بمناسبة دراستها لمشروع القانون المعروض برفع التوصية للحكومة الموقرة بإعادته إلى وزارة الاقتصاد والتجارة كونها جهة الاختصاص لحماية المستهلك وتشديد الرقابة والتفتيش المستمر على من تنطبق عليه أحكام هذا القانون لضمان عدم وضع الأسعار المبالغ فيها للسلع والمنتجات المستوردة ومطابقتها للمواصفات المعتمدة والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من ورش الصيانة التابعة للوكلاء أو ممن سوف ترخص لهم الإدارة المختصة بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكلاء وتطبيق العقوبات المقررة على المخالفين لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ردعا له وحماية للمستهلكين من أي غش أو تجاوز.
وكان مجلس الشورى، قد عقد جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين، أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.
واستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين.
وكانت السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء مؤرخة بتاريخ 18 يناير الماضي تبلغه فيها أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته طبقا لأحكام الدستور، وفي جلسة 8 فبراير الماضي أحال مجلس الشورى مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.

الحبس 6 أشهر
20 ألف ريال غرامة مخالفة قانون «الوكلاء»

يشتمل مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين على 4 مواد أهم ما تضمنته ما يلي: «مادة 1: يستبدل بتعريف الإدارة المختصة المنصوص عليه في المادة 1 من القانون رقم 8 لسنة 2002 المشار إليه في التعريف الثاني الإدارة المختصة الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة وتستبدل عبارة كتاب مسجل بأي وسيلة تفيد العلم بعبارات بكتاب مسجل مصحوب بعلم الاصول الواردة على التوالي في المواد» 14 و15 و20 «من القانون المذكور».

مادة 2: "يستبدل بنصوص المواد 4 و5 و11 بند 2 و13 و21 و22 و26 من القانون رقم 8 لسنة 2002 المشار إليه النصوص التالية: "مادة 4: يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير استثناء بعض السلع والمنتجات والخدمات من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ويجوز للتجار المقيدين في السجل التجاري أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون وللوزير أن يضع الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل.
مادة 5: للوكيل أن يرجع للموكل للحصول على العمولة وفقا للاتفاق بينهما إذا كانت السلع التي يستوردها بقصد الاتجار، ولا يستحق الوكيل أية عمولة إذا كانت البضائع التي يتم استيرادها للاستعمال الشخصي، كما لا يستحق أية عمولة من السلع والبضائع التي يستوردها الغير بقصد إعادة تصديرها.
وبمقتضى مشروع القانون أصبح البند 1: "يستحق الوكيل عمولة تحدد فئتها بقرار من الوزير على ألا تزيد على %5".
مادة 11 بند 2 ألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية ووفقا للمشروع يستبدل سن 18 سنة بسن 21 سنة في مشروع القانون الحالي.
مادة 13: يجدد قيد الوكالة بصفة دورية كل سنة وذلك خلال شهرين من تاريخ انتهاء القيد وفي القانون الحالي يجدد كل سنتين.
مادة 21: مع عدم الإقرار بأية عقوبة أشد نص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المواد 18 و19 فقرة أولى وثانية من هذا القانون.
وفي حالة العودة يضاعف الحد الأقصى للعقوبة فضلا عن جواز الحكم بغلق المحال التي تباشر فيها أعمال الوكالة، وينشر الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.
وقد لاحظت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، ما يلي: "تمت زيادة الغرامة لتصبح "لا تزيد على 20 ألف ريال بدلا من لا تزيد عن 10 آلاف ريال في القانون الحالي"، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر على خلاف الحقيقة أنه وكيل تجاري في المكاتبات أو المطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية أو في وسيلة من وسائل الإعلام، وقد تمت زيادة الغرامة في المشروع لتكون لا تزيد على 10 آلاف ريال بدلا من لا تزيد على 5 آلاف ريال في القانون الحالي.
مادة 26: يكون لموظفي الوزارة صفة الضبط القضائي بقرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير المختص لضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويكون الضبط القضائي في الجرائم التي تقع بالمخالفة لكافة أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، بينما في القانون الحالي بالمواد 18 و19 و20 و22.
المادة 3: يضاف إلى القانون رقم 8 لسنة 2002 المشار إليه النصوص التالية:
مادة 2 الفقرة الثانية: "ويعتبر بحكم الوكيل التجاري كل من يلتزم بموجب عقد توزيع بترويج وتوزيع سلع ومنتجات وخدمات منشأة صناعية أو تجارية بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها".
مادة 19 الفقرة الثالثة: "ويجوز للإدارة المختصة الترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل بالنسبة لبعض السلع المشمولة بعقد وكالة وتحدد بقرار من الوزير الشروط والضوابط المنظمة لذلك".
مادة 22 مكررة: "للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة وإزالة أسباب المخالفة، ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها والآثار المترتبة عليها حسب الأحوال".
مادة 25 بند 5 : "ضوابط وإجراءات الترخيص بفتح مكاتب تمثيل تجاري في الدولة بغرض الترويج للمنتجات دون مزاولة العمل التجاري". وبالنسبة للمادة 4 فإن التغيير الذي طرأ عليها أنه أجيز لمجلس الوزراء الموقر في حالات استثنائية باعتبارات تتعلق بالأمن الغذائي أو الأمن الصناعي، أن يعفي بعض السلع من سريان هذا القانون عليها.

تجديد قيد الوكالة التجارية كل 24 شهراً
نصت المادة 13 من مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، على أن يكون تجديد قيد الوكالة كل سنة بدلاً من سنتين، حيث إن التسجيل في السجلات التجارية والأشياء المرتبطة بالرخص عدلت في جميع الإجراءات، علماً بأنه يمكن الآن تجديد السجل التجاري من خلال الهاتف الجوال ووزارة الاقتصاد تعتبر ملاحظة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على هذا التعديل المتعلق بتأجيل القيد جديرة بالاهتمام وسيعاد النظر فيها.
وبالنسبة للمادة 19 بمشروع القنون،في الفقرة الثالثة المضافة، التي أجازت للإدارة المختصة التدقيق بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل لأنه يستورد منتجا ملتزم بأصالحة لأنة هو المستفيد فمثلا "من يستورد سيارات المفروض يكون لديه ورش إصلاح" ثم إن هناك ورش درجات معتمدة من الوكلاء فعندما تصلح سيارتك لديها لا يسقط الضمان فمن الحالات أن بعض الوكلاء قد يعتمد على فتح أفرع صيانة للوكالة لظروف مالية أو تنظيمية. والآن ورش الصيانة بحكم عقد الوكالة فالوكيل ملتزم بفتح ورشة الصيانة لأنه لا يجوز أن تكون عنده وكالة وليس لديه ورشة صيانة فهنا تكون الازدواجية من الإدارة في فتح ورش صيانة غير تابعة للوكيل وكون مواصفات فتح الورش توضع من قبل الوزارة خشية أن يضع الوكيل مواصفات تعجيزية لو كانت الموافقات من قبله.
وبالنسبة للمادة 25 بمشروع القانون"بند 5 "، فهذا البند يختص بضوابط وإجراءات الترخيص بفتح مكاتب التمثيل التجاري حاليا صدر قرار من مجلس الوزراء يلزم مكاتب التنفيذ التجاري بأهمية فتح مكتب تمثيل تجاري.


http://alarab.qa/story/820970/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1