رجل الجزيرة
16-05-2016, 04:15 AM
http://media.al-sharq.com/PortalImages/News/Large/260394_0.jpg
الدوحة - الشرق
طالبت لجنة تعيين الحد الأقصى ونسب الأرباح التابعة لوزارة الأعمال والتجارة المجمعات التجارية التي تقدم خدمات "ركن - صف " السيارة الخدمات العامة والخاصة بتوفيق أوضاعها خلال 60 يوماً من صدور قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار رسوم بعض خدمات نشاط مواقف السيارات والذي صدر في 31 مارس الماضى وتنتهي المهلة 30 مايو الجاري.
وتسرى أحكام هذا القرار على أية مبالغ مالية يتم تحصيلها من إدارة المجمع التجارى لقاء السماح لعملائه أو زائريه أو العامة باستخدام نشاط إدارة مواقف السيارات أو خدمات " ركن - صف السيارة".
وحدد القرار بأنه لا يجوز تقديم خدمات مواقف السيارات أو خدمات ركن - صف السيارة بمقابل مادي من قبل ادارة المجمع التجارى دون الحصول على ترخيص تجاري من وزارة الاقتصاد والتجارة على نشاط إدارة مواقف السيارات والمحدد بالسجل التجاري للمجمع التجاري وموافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح على قائمة الرسوم المقترحة وفقا للنظم والأجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وتلتزم إدارة المجمع التجاري التي تطلب الترخيص لها بتقديم هذه الخدمات بتقديم الخرائط الخاصة بمواقف السيارات وخدمات ركن السيارة، وذلك للاعتماد من قبل لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح.
كما تلتزم إدارة المجمع التجاري التي تقدم بالفعل خدمة مواقف السيارات وخدمات ركن - صف السيارة بعدم الزيادة في أسعار خدماتها المعمول بها وقت صدور القرار إلا بعد الرجوع إلى اللجنة.
ويتم اعتماد مقابل رسوم خدمات مواقف السيارات التابعة لإدارة المجمع التجاري بالساعة، واعتبار الجزء من الساعة ساعة كاملة عند احتساب الرسوم المستحقة، على أن تلتزم إدارة المجمع التجاري بوضع قائمة رسوم تقديم الخدمة المعتمدة من قبل لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بشكل واضح وفي مكان بارز عند مدخل تلك المواقف.
ويتعين على إدارة المجمع التجاري التي تقدم خدمة (ركن /صف) السيارة بمواقف السيارات التابعة لها العناية بالسيارات الموجودة به، كما تسأل عن أية أضرار تلحق بالسيارات بمجرد دخولها في حوزتهم وفقا للأنظمة والتشريعات المعمول بها في هذا القانون.
ويجوز لإدارة المجمع التجاري التي حصلت على موافقة بالترخيص التجاري على نشاط إدارة مواقف السيارات والمحدد بالسجل التجارى للمجمع التجاري إعفاء مستخدمى خدمة مواقف السيارات جزئيا أو كلياً من دفع الرسوم المفروضة على تقديم هذه الخدمة، وذلك بالتنسيق مع لجنة تعيين الحد الأقصى.
يحظر على إدارة المجمع التجارى تأجير أي من مواقف السيارات دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة، كما يتعين على إدارة المجمع التجاري توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ العمل بهذا القرار.
http://al-sharq.com/news/details/421567
الدوحة - الشرق
طالبت لجنة تعيين الحد الأقصى ونسب الأرباح التابعة لوزارة الأعمال والتجارة المجمعات التجارية التي تقدم خدمات "ركن - صف " السيارة الخدمات العامة والخاصة بتوفيق أوضاعها خلال 60 يوماً من صدور قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار رسوم بعض خدمات نشاط مواقف السيارات والذي صدر في 31 مارس الماضى وتنتهي المهلة 30 مايو الجاري.
وتسرى أحكام هذا القرار على أية مبالغ مالية يتم تحصيلها من إدارة المجمع التجارى لقاء السماح لعملائه أو زائريه أو العامة باستخدام نشاط إدارة مواقف السيارات أو خدمات " ركن - صف السيارة".
وحدد القرار بأنه لا يجوز تقديم خدمات مواقف السيارات أو خدمات ركن - صف السيارة بمقابل مادي من قبل ادارة المجمع التجارى دون الحصول على ترخيص تجاري من وزارة الاقتصاد والتجارة على نشاط إدارة مواقف السيارات والمحدد بالسجل التجاري للمجمع التجاري وموافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح على قائمة الرسوم المقترحة وفقا للنظم والأجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وتلتزم إدارة المجمع التجاري التي تطلب الترخيص لها بتقديم هذه الخدمات بتقديم الخرائط الخاصة بمواقف السيارات وخدمات ركن السيارة، وذلك للاعتماد من قبل لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح.
كما تلتزم إدارة المجمع التجاري التي تقدم بالفعل خدمة مواقف السيارات وخدمات ركن - صف السيارة بعدم الزيادة في أسعار خدماتها المعمول بها وقت صدور القرار إلا بعد الرجوع إلى اللجنة.
ويتم اعتماد مقابل رسوم خدمات مواقف السيارات التابعة لإدارة المجمع التجاري بالساعة، واعتبار الجزء من الساعة ساعة كاملة عند احتساب الرسوم المستحقة، على أن تلتزم إدارة المجمع التجاري بوضع قائمة رسوم تقديم الخدمة المعتمدة من قبل لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بشكل واضح وفي مكان بارز عند مدخل تلك المواقف.
ويتعين على إدارة المجمع التجاري التي تقدم خدمة (ركن /صف) السيارة بمواقف السيارات التابعة لها العناية بالسيارات الموجودة به، كما تسأل عن أية أضرار تلحق بالسيارات بمجرد دخولها في حوزتهم وفقا للأنظمة والتشريعات المعمول بها في هذا القانون.
ويجوز لإدارة المجمع التجاري التي حصلت على موافقة بالترخيص التجاري على نشاط إدارة مواقف السيارات والمحدد بالسجل التجارى للمجمع التجاري إعفاء مستخدمى خدمة مواقف السيارات جزئيا أو كلياً من دفع الرسوم المفروضة على تقديم هذه الخدمة، وذلك بالتنسيق مع لجنة تعيين الحد الأقصى.
يحظر على إدارة المجمع التجارى تأجير أي من مواقف السيارات دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة، كما يتعين على إدارة المجمع التجاري توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ العمل بهذا القرار.
http://al-sharq.com/news/details/421567