رجل الجزيرة
17-05-2016, 04:25 AM
"الشورى" يمنع الترويج للتدخين ويحظر السيجارة الإلكترونية والسويكة
http://media.al-sharq.com/PortalImages/News/Large/172124_0.jpg
وفاء زايد
*خصص 5% من الرسوم الجمركية على شحنات التبغ للتوعية الصحية
* 3 الاف ريال غرامة التدخين في الأماكن العامة المغلقة
*إغلاق محل بيع السجائر 3 أشهر في حال المخالفة
*حظر بيع السجائر لمن دون سن الـ 18 .. ومنع ترويجها والإعلان عنها
*منع زراعة التبغ ومشتقاته واستعمال الأجهزة الآلية المعدة لبيعه
*حظر بيع السجائر لمسافة أقل من 1000متر بالقرب من المدارس والمؤسسات التدريبية
*رئيس المجلس : البلدية شددت العقوبة على كل من يرمي أعقاب السجائر في الشوارع
*المعضادي : أطلب استبدال مجلس الصحة بكلمة وزارة الصحة بعد إلغاء المجلس
*اللبدة : اقترح تجريم كل من يرمي أعقاب السجائر في الشوارع
*إلزام صاحب شحنة التبغ بتقديم إخطار كتابي للصحة قبل وصولها بأسبوع لفحصها
*الجهات الصحية تحدد كمية القطران والنيكوتين في السجائر
*وجوب إثبات الصور التحذيرية من مضار التدخين على كل عبوة
وافق مجلس الشورى صباح أمس ، بالإجماع على تشديد الضوابط على تجارة التبغ ومشتقاته ، وحظر السيجارة الإلكترونية والسويكة والتبغ الممضوغ ، وحدد عقوبات مشددة لكل من يدخن سيجارة في الأماكن العامة المغلقة ، كما حدد أيضاً 5% تحصيل الرسوم الجمركية على التبغ تخصص للتوعية الصحية.
واشتمل مشروع قانون بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته على 25 مادة قانونية ، تنظم آليات العمل بتجارة التبغ ومشتقاته، والعقوبات بشأن المدخنين.
جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية ، لدور الانعقاد الرابع والأربعين ، لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس ، جدول الأعمال ، وصادق فيه على محضر جلسته السابقة.
وأوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية برئاسة مقررها السيد ناصر راشد الكعبي ، بالموافقة على المشروع كما ورد من الحكومة الموقرة ، فالمادة 1 تحظر زراعة التبغ ، كما يحظر تصنيعه أو مشتقاته في الدولة واستيراده أو استعمال الأجهزة الآلية المعدة لبيع السجائر.
والمادة 2 ، أنه على كل مستورد للتبغ أو مشتقاته أو السجائر ، إخطار المجلس كتابة قبل وصول الشحنة بأسبوع على الأقل ، لفحصها ، والتأكد من استيفائها للمواصفات المعتمدة.
ولا يسمح بإدخال أي شحنة مستوردة منه إلا بتصريح كتابي من المجلس ، ويصدر بتحديد كمية القطران والنيكوتين المسموح بها في السيجارة قرار من الوزير.
والمادة 3 ، تنص على أنه يجب أن يثبت على كل عبوة من عبوات التبغ ومشتقاته أو السجائر تاريخ انتهاء صلاحيتها والعبارات والصور التحذيرية من مضارها.
والمادة 4 ، تنص على حظر استيراد أو تداول أو عرض أو بيع أو تصنيع التبغ الممضوغ ، والسيجارة الإلكترونية ، ومقلدات أدوات التدخين ، وكذلك السويكة.
والمادة 5 تحظر بيع التبغ ومشتقاته ، أو السجائر لمن لم يتم الـ 18 من عمره ، كما يحظر الدعاية أو الإعلان أو الترويج عن التبغ ومشتقاته أو السجائر بقصد التشجيع على التدخين.
والمادة 6 يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة ، كما يحظر بيع التبغ أو مشتقاته أو السجائر على مسافة تقل عن (1000) ألف متر من المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية.
والمادة 7 ، يتم تخصيص نسبة مقدارها 5% من حصيلة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته ، وتدرج في موازنة المجلس للإنفاق على التوعية الصحية.
والمادة 9 أجازت للوزير أو من يفوضه الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها.
وانتهت اللجنة إلى تعديل المادتين 17 و 20 لتكونا كالآتي :
المادة 17 ، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 3آلاف ريال كل من دخن السجائر أو التبغ أو مشتقاته أو سمح بذلك في الأماكن العامة المغلقة المحظور التدخين فيها.
والمادة 20 ، تنص أنه للمحكمة في حال الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون أن تقضي بمصادرة أو إعدام أو إعادة تصدير السجائر أو السويكة أو التبغ أو مشتقاته محل المخالفة أيا كانت كميته.
وكذلك ، مصادرة المواد والأدوات المستخدمة في إنتاجه أو استعماله وإغلاق المحل أو المكان المخالف الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز 3 أشهر ، وفي جميع الأحوال ينشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين.
وأوضحت اللجنة القانونية أسباب التعديل في المادة 17 أنها رأت حذف الحد الأدنى لعقوبة الغرامة ، والاكتفاء بالحد الأقصى لها ، لأن النص على حد أدنى لأي عقوبة من شأنه أن يقيد قاضي الموضوع في تخفيض العقوبة ، والنزول بها إلى ما دون ذلك متى ما كانت هناك أسباب وظروف تقتضي ذلك.
إذ أنه قد يكون الحد الأدنى للعقوبة في بعض الأحيان غير موائم مع الجرم المقترف ، وهذا يتنافى مع مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة المرتكبة ، كما أن هذا النهج التشريعي متبع مع معظم القوانين المعمول بها في الدولة.
أما سبب تعديل المادة 20 أنه للمحكمة في حال الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون إغلاق المحل أو المكان المخالف الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تقل عن شهر ، ولا تجاوز 3 أشهر.
ورأت حذف عبارة لا تقل عن شهر تماشيا مع النهج التشريعي المتبع في أغلب القوانين السارية ، والاكتفاء بالحد الأقصى ، وهو المدة التي لا تجاوز 3 أشهر حتى لا يقيد قاضي الموضوع في تخفيض العقوبة والنزول بها إلى ما دون ذلك متى ما كانت هناك أسباب تتطلب ذلك.
وختاما أوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية المجلس بالموافقة على المشروع كما ورد من الحكومة الموقرة.
- وعقَّب السيد ناصر راشد الكعبي مقرر لجنة الشؤون القانونية والتشريعية ، قائلا : إن اللجنة عقدت اجتماعا لها ، وأوصت بهذه التوصيات وترجو الموافقة عليها كما وردت من الحكومة الموقرة.
- وفي مداخلة للعضو راشد المعضادي طلب استبدال عبارة المجلس الأعلى للصحة بعبارة وزارة الصحة ، حيث إن القرار الأميري 10 لسنة 2016 نص على إلغاء المجلس لتحل محله وزارة الصحة موضحا ً أن هذا التعديل يتفق مع الواقع.
- وأثنى العضو محمد السليطي مراقب المجلس على مقترح العضو المعضادي.
- كما أثنى أيضا العضو خالد اللبدة على مقترح المعضادي.
وأوضح في مداخلته أن هناك عبارة غير واضحة وردت في المادة 25 تنص على (حظر زراعة التبغ واستيراده ) ، والواقع الفعلي هناك استيراد للتبغ ولا تحظره ، وطلب توضيح المعنى اللغوي لها منعا للبس.
وطالب أيضا بتشديد العقوبة وتجريم من يرمي أعقاب السجائر في الشوارع ، واصفا إياها بأنها سلوكيات مشينة ، وتحمل أخطاراً كبيرة للناس. وهنا عقب رئيس مجلس الشورى ، قائلا ً : إن رميّ أعقاب السجائر في الشوارع من اختصاص وزارة البلدية ، وهناك غرامة عليها.
ودعا المجلس للتصويت فوافق بالإجماع على مشروع القانون. ... وانتهت الجلسة.
http://al-sharq.com/news/details/421720
http://media.al-sharq.com/PortalImages/News/Large/172124_0.jpg
وفاء زايد
*خصص 5% من الرسوم الجمركية على شحنات التبغ للتوعية الصحية
* 3 الاف ريال غرامة التدخين في الأماكن العامة المغلقة
*إغلاق محل بيع السجائر 3 أشهر في حال المخالفة
*حظر بيع السجائر لمن دون سن الـ 18 .. ومنع ترويجها والإعلان عنها
*منع زراعة التبغ ومشتقاته واستعمال الأجهزة الآلية المعدة لبيعه
*حظر بيع السجائر لمسافة أقل من 1000متر بالقرب من المدارس والمؤسسات التدريبية
*رئيس المجلس : البلدية شددت العقوبة على كل من يرمي أعقاب السجائر في الشوارع
*المعضادي : أطلب استبدال مجلس الصحة بكلمة وزارة الصحة بعد إلغاء المجلس
*اللبدة : اقترح تجريم كل من يرمي أعقاب السجائر في الشوارع
*إلزام صاحب شحنة التبغ بتقديم إخطار كتابي للصحة قبل وصولها بأسبوع لفحصها
*الجهات الصحية تحدد كمية القطران والنيكوتين في السجائر
*وجوب إثبات الصور التحذيرية من مضار التدخين على كل عبوة
وافق مجلس الشورى صباح أمس ، بالإجماع على تشديد الضوابط على تجارة التبغ ومشتقاته ، وحظر السيجارة الإلكترونية والسويكة والتبغ الممضوغ ، وحدد عقوبات مشددة لكل من يدخن سيجارة في الأماكن العامة المغلقة ، كما حدد أيضاً 5% تحصيل الرسوم الجمركية على التبغ تخصص للتوعية الصحية.
واشتمل مشروع قانون بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته على 25 مادة قانونية ، تنظم آليات العمل بتجارة التبغ ومشتقاته، والعقوبات بشأن المدخنين.
جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية ، لدور الانعقاد الرابع والأربعين ، لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس ، جدول الأعمال ، وصادق فيه على محضر جلسته السابقة.
وأوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية برئاسة مقررها السيد ناصر راشد الكعبي ، بالموافقة على المشروع كما ورد من الحكومة الموقرة ، فالمادة 1 تحظر زراعة التبغ ، كما يحظر تصنيعه أو مشتقاته في الدولة واستيراده أو استعمال الأجهزة الآلية المعدة لبيع السجائر.
والمادة 2 ، أنه على كل مستورد للتبغ أو مشتقاته أو السجائر ، إخطار المجلس كتابة قبل وصول الشحنة بأسبوع على الأقل ، لفحصها ، والتأكد من استيفائها للمواصفات المعتمدة.
ولا يسمح بإدخال أي شحنة مستوردة منه إلا بتصريح كتابي من المجلس ، ويصدر بتحديد كمية القطران والنيكوتين المسموح بها في السيجارة قرار من الوزير.
والمادة 3 ، تنص على أنه يجب أن يثبت على كل عبوة من عبوات التبغ ومشتقاته أو السجائر تاريخ انتهاء صلاحيتها والعبارات والصور التحذيرية من مضارها.
والمادة 4 ، تنص على حظر استيراد أو تداول أو عرض أو بيع أو تصنيع التبغ الممضوغ ، والسيجارة الإلكترونية ، ومقلدات أدوات التدخين ، وكذلك السويكة.
والمادة 5 تحظر بيع التبغ ومشتقاته ، أو السجائر لمن لم يتم الـ 18 من عمره ، كما يحظر الدعاية أو الإعلان أو الترويج عن التبغ ومشتقاته أو السجائر بقصد التشجيع على التدخين.
والمادة 6 يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة ، كما يحظر بيع التبغ أو مشتقاته أو السجائر على مسافة تقل عن (1000) ألف متر من المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية.
والمادة 7 ، يتم تخصيص نسبة مقدارها 5% من حصيلة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته ، وتدرج في موازنة المجلس للإنفاق على التوعية الصحية.
والمادة 9 أجازت للوزير أو من يفوضه الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها.
وانتهت اللجنة إلى تعديل المادتين 17 و 20 لتكونا كالآتي :
المادة 17 ، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 3آلاف ريال كل من دخن السجائر أو التبغ أو مشتقاته أو سمح بذلك في الأماكن العامة المغلقة المحظور التدخين فيها.
والمادة 20 ، تنص أنه للمحكمة في حال الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون أن تقضي بمصادرة أو إعدام أو إعادة تصدير السجائر أو السويكة أو التبغ أو مشتقاته محل المخالفة أيا كانت كميته.
وكذلك ، مصادرة المواد والأدوات المستخدمة في إنتاجه أو استعماله وإغلاق المحل أو المكان المخالف الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز 3 أشهر ، وفي جميع الأحوال ينشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين.
وأوضحت اللجنة القانونية أسباب التعديل في المادة 17 أنها رأت حذف الحد الأدنى لعقوبة الغرامة ، والاكتفاء بالحد الأقصى لها ، لأن النص على حد أدنى لأي عقوبة من شأنه أن يقيد قاضي الموضوع في تخفيض العقوبة ، والنزول بها إلى ما دون ذلك متى ما كانت هناك أسباب وظروف تقتضي ذلك.
إذ أنه قد يكون الحد الأدنى للعقوبة في بعض الأحيان غير موائم مع الجرم المقترف ، وهذا يتنافى مع مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة المرتكبة ، كما أن هذا النهج التشريعي متبع مع معظم القوانين المعمول بها في الدولة.
أما سبب تعديل المادة 20 أنه للمحكمة في حال الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون إغلاق المحل أو المكان المخالف الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تقل عن شهر ، ولا تجاوز 3 أشهر.
ورأت حذف عبارة لا تقل عن شهر تماشيا مع النهج التشريعي المتبع في أغلب القوانين السارية ، والاكتفاء بالحد الأقصى ، وهو المدة التي لا تجاوز 3 أشهر حتى لا يقيد قاضي الموضوع في تخفيض العقوبة والنزول بها إلى ما دون ذلك متى ما كانت هناك أسباب تتطلب ذلك.
وختاما أوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية المجلس بالموافقة على المشروع كما ورد من الحكومة الموقرة.
- وعقَّب السيد ناصر راشد الكعبي مقرر لجنة الشؤون القانونية والتشريعية ، قائلا : إن اللجنة عقدت اجتماعا لها ، وأوصت بهذه التوصيات وترجو الموافقة عليها كما وردت من الحكومة الموقرة.
- وفي مداخلة للعضو راشد المعضادي طلب استبدال عبارة المجلس الأعلى للصحة بعبارة وزارة الصحة ، حيث إن القرار الأميري 10 لسنة 2016 نص على إلغاء المجلس لتحل محله وزارة الصحة موضحا ً أن هذا التعديل يتفق مع الواقع.
- وأثنى العضو محمد السليطي مراقب المجلس على مقترح العضو المعضادي.
- كما أثنى أيضا العضو خالد اللبدة على مقترح المعضادي.
وأوضح في مداخلته أن هناك عبارة غير واضحة وردت في المادة 25 تنص على (حظر زراعة التبغ واستيراده ) ، والواقع الفعلي هناك استيراد للتبغ ولا تحظره ، وطلب توضيح المعنى اللغوي لها منعا للبس.
وطالب أيضا بتشديد العقوبة وتجريم من يرمي أعقاب السجائر في الشوارع ، واصفا إياها بأنها سلوكيات مشينة ، وتحمل أخطاراً كبيرة للناس. وهنا عقب رئيس مجلس الشورى ، قائلا ً : إن رميّ أعقاب السجائر في الشوارع من اختصاص وزارة البلدية ، وهناك غرامة عليها.
ودعا المجلس للتصويت فوافق بالإجماع على مشروع القانون. ... وانتهت الجلسة.
http://al-sharq.com/news/details/421720