رجل الجزيرة
19-05-2016, 03:17 AM
الدوحة – قنا
إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات" بوزارة الداخلية
الأمير يصدر قانون تنظيم قيد المواليد والوفيات
*يُصدر وزير الصحة بعد التنسيق مع وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون
*الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال لمن قدم بيانات غير صحيحة
*الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال على من لم يبلغ عن حالة ولادة أو وفاة خلال المواعيد المحددة
* التبليغ عن المواليد داخل الدولة خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ الولادة
*يجب على كل من يعثر على طفل حديث الولادة مجهول الأبوين تبليغ الشرطة
*لا يقيد المواليد والمتوفون الذين يُبلّغ عنهم بعد سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة إلا بعد قرار اللجنة
*إذا توفي المولود قبل قيد ولادته وجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته
*يجب تبليغ الجهة المختصة عن كل من يولد داخل الدولة والقطريين الذين يولدون في حالات السفر
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم 3 لسنة 2016 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات.
وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون
قانون رقم 3 لسنة 2016
بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1982 بتنظيم المؤسسات العلاجية،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن تشريح الجثث الآدمية،
وعلى اتفاقية حقوق الطفل الصادر بالموافقة على الانضمام إليها المرسوم رقم (54) لسنة 1995،
وعلى اقتراح وزير الصحة العامة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
الفصل الأول
تعاريف
مادة(1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة
الوزير
الجهة المختـصة:
: وزارة الصحة العامة.
وزير الصحة العامة
مكاتب الصحة التابعة للوزارة والمختصة باستقبال وتسجيل واقعتي الولادة والوفاة.
القيـــــــد: تسجيل واقعة الولادة أو الوفاة في السجلات.
السجــــلات
: قاعدة البيانات التي تتضمن المعلومات عن المواليد والوفيات بالدولة، سواء كانت ورقية أو إلكترونية أو في أي صورة أخرى.
المولود الحي: المولود الذي تظهر عليه أعراض الحياة بعد خروجه أو إخراجه من الأم، أياً كانت مدة الحمل.
المولود الميت
:
المولود الذي لا تظهر عليه أعراض الحياة بعد خروجه أو إخراجه من الأم، وذلك على ألا تقل مدة الحمل عن ثمانية وعشرين أسبوعاً.
الوفــــــاة : التوقف الدائم لجميع الوظائف الحيوية بعد أي فترة من الحياة.
المركز : مركز رعاية الأيتام (مؤسسة خاصة ذات نفع عام ).
اللجنة
الطبيب المختص :
: اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون.
الطبيب الذي تحدده الوزارة.
الفصل الثاني
قيد المواليد
مادة(2)
يجب تبليغ الجهة المختصة عن كل من يولد داخل الدولة، والقطريين الذين يولدون في حالات السفر أو الإقامة خارج الدولة، باستخدام النماذج المعدة لهذا الغرض، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة(3)
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة داخل الدولة هم:
1 — والد المولود إذا كان حاضراً.
2 — الأقارب البالغون من الذكور العصبة، ثم الإناث الأقرب درجة للمولود ممن حضر الولادة.
3 — الطبيب الذي أجرى الولادة أو غيره من الأشخاص المرخص لهم بالتوليد.
4 — مديرو المستشفيات العامة والخاصة والمؤسسات العقابية، وغيرها من الأماكن التي تتم فيها الولادة.
5 — والدة المولود.
6 — من تُعينه المحكمة المختصة بناءً على أمر أو حكم قضائي صادر منها.
7 — ربان السفينة أو قائد الطائرة أو غيرها من وسائل النقل إذا حدثت الولادة بها.
وفي حالة ولادة أكثر من مولود يكون التبليغ عن كل مولود على حدة.
فإذا حدثت واقعة الولادة خارج الدولة، يكون الأشخاص المكلفون بالتبليغ هم المذكورين بالبنود (1)، (2)، (5)، (6)، (7) من هذه المادة.
وفي جميع الأحوال، لا تقع مسؤولية التبليغ على أي من المنصوص عليهم في هذه المادة، إلا في حالة علمه بعدم وجود من يسبقه في الترتيب، ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به.
مادة(4)
يجب التبليغ عن المواليد داخل الدولة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الولادة، ويجب أن يشتمل البلاغ على البيانات التالية:
1 — يوم الولادة بالتاريخين الهجري والميلادي، وساعتها، ومحلها.
2 — جنس المولود (ذكر أو أنثى) واسمه ولقبه.
ولا يجوز إشراك أخوين أو أختين أشقاء أو لأب، في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركباً أو مخالفاً للنظام العام.
3 — اسم كل من الوالدين وبياناته.
4 — اسم المستشفى أو المكان الذي حدثت فيه واقعة الولادة.
5 — اسم الطبيب الذي أجرى الولادة أو غيره من المرخص لهم بالتوليد.
6 — اسم الشخص الذي قام بالتبليغ وبياناته.
وعلى كل من المُبلّغ والموظف المختص أن يوقع على نموذج التبليغ، كما يجب إثبات التاريخ الهجري والميلادي والرقم المسلسل للتبليغ في سجلات قيد المواليد.
مادة(5)
يجب على الموظف المختص بتلقي التبليغ بواقعة الولادة، أن يقوم بإجراء القيد في سجلات المواليد، ويُسلّم الشخص الذي قام بالتبليغ إشعاراً يشتمل على اسمه بعد التثبت من شخصيته، وعلى رقم قيد المولود بالسجلات، وتاريخ البلاغ، واسم المولود، واسم والدي المولود.
وللأشخاص المكلفين بالتبليغ المنصوص عليهم في البنود (1)، (2)، (5)، (6) من المادة (3) من هذا القانون، مراجعة الإدارة المختصة بوزارة الداخلية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ لاستصدار واستلام شهادة الميلاد، وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويُسلم أصل الشهادة أول مرة دون مقابل، إلى والدي المولود أو من يقوم مقامهما.
مادة(6)
يجوز لأي شخص، بعد سداد الرسم المقرر، أن يستخرج نسخة أو عدة نسخ طبق الأصل من شهادة الميلاد المتعلقة به، أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه.
ويجوز لأي من الجهات الحكومية طلب نسخة من شهادة الميلاد، والقيود الخاصة بها، متى كانت هناك مصلحة قانونية تبرر ذلك.
كما يجوز إعطاء هذه النسخة لكل من يثبت لوزير الداخلية أو من يفوضه أن له مصلحة فيها من غير من تقدم ذكرهم.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إجراءات طلب استخراج نسخ من شهادة الميلاد، والقيود الخاصة بها.
مادة(7)
يجب على المستشفيات العامة والخاصة وغيرها من الأماكن المرخص لها بالتوليد، عند استقبال حالة الحمل والولادة، فتح ملف تسجيل لكل حالة على حدة، ومتابعته وتحديثه، على أن يشتمل الملف على بيانات الحامل أو والدة المولود وبيانات الزوج أو والد المولود، بحسب الأحوال.
ويجب على المستشفيات العامة والخاصة وغيرها من الأماكن المرخص لها
بالتوليد، عدم التصريح بخروج المولود، إلا بعد تقديم جميع المستندات الدالة على صحة البيانات، وفي حالة عدم تقديمها يتم تبليغ النيابة العامة.
مادة(8)
يجب على مديري المستشفيات العامة والخاصة وغيرها من الأماكن المرخص لها بالتوليد، عقب قيد البلاغ في السجلات، تزويد الجهة المختصة بكشف مختوم وموقع من قبلهم في نهاية كل شهر ميلادي بجميع القيود والبلاغات وبياناتها عن حالات الولادة التي وقعت لديهم.
مادة(9)
إذا حدثت واقعة الولادة أثناء السفر أو الإقامة خارج الدولة، وجب تبليغ البعثة التمثيلية للدولة التي حدثت الولادة بدائرة اختصاصها، خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الولادة أو من تاريخ الوصول إلى الجهة المقصودة.
ويجوز أن يكون التبليغ بطريق البريد المسجل إذا كان مقر البعثة التمثيلية بعيداً عن الجهة التي يقيم بها الشخص الذي قام بالتبليغ، ويجب أن يتضمن البلاغ البيانات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، ويصدق على توقيع الشخص الذي قام بالتبليغ من الهيئة الرسمية المختصة بالجهة التي حصلت بها واقعة الولادة، أو يكون البلاغ مصحوباً بشهادة ميلاد أو مستخرج رسمي عنها مصدقاً من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت بها الواقعة.
مادة(10)
إذا حدثت واقعة الولادة في منطقة تقع خارج دائرة اختصاص البعثات التمثيلية للدولة، يكون التبليغ عنها بالبريد المسجل للجهة المختصة بالدولة في موعد
لا يجاوز خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الولادة أو تاريخ الوصول إلى الجهة
المقصودة.
ويجب أن يتضمن البلاغ البيانات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، ويُصدق على توقيع الشخص الذي قام بالتبليغ من الهيئة الرسمية المختصة بالجهة التي حصلت بها واقعة الولادة، أو يكون البلاغ مصحوباً بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي عنها مصدقاً من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت بها الواقعة.
مادة(11)
يجب على كل من يعثر على طفل حديث الولادة مجهول الأبوين تبليغ الشرطة فور العثور عليه، وعلى الشرطة استلام المولود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية الطبية له مباشرة، وتبليغ النيابة العامة والمركز.
وتُحرر الشرطة محضراً بالملابسات والظروف التي وجد فيها المولود، يُذكر فيه مكان وتاريخ وساعة العثور عليه، وجنسه، والحالة التي عثر عليه بها وأوصافه، وما قد يكون به من علامات مميزة، ووصف ملابسه والأشياء التي وجدت معه وصفاً دقيقاً، ويوضح بالمحضر بيانات الشخص الذي عثر عليه.
مادة(12)
يتولى المركز استلام المولود مجهول الأبوين لحضانته فور تبليغه، ويُثبت ذلك في محضر خاص يوقعه المسؤول عن استلام المولود، وعلى المركز القيام بما يلي:
1 — تقديم طلب إلى المحكمة المختصة يتضمن اقتراحه اسماً للمولود، ولوالديه اسمين وهميين رباعيين، لاعتماده من المحكمة المختصة التي تقوم بتحديد جنسيتهم بأنها قطرية بالتجنس، وديانتهم بأنهم مسلمون، ومحل الولادة بأنه المنزل.
2 — تقديم طلب إلى الجهة المختصة مشفوعاً بنسخة من محضر الشرطة وقرار المحكمة، وذلك لتقدير سن المولود، وقيده بسجلات المواليد، وإرسال بياناته إلى الإدارة المختصة بوزارة الداخلية لاستصدار شهادة ميلاد له لا يشار فيها إلى طريقة العثور عليه، وتُسلم إلى المركز، ولا يجوز التعديل في القيد وبياناته إلا بحكم من المحكمة المختصة.
3 — تلقي طلبات الأسر الراغبة في حضانة أي مولود من المواليد مجهولي الأب أو الأبوين، وتقديمها إلى المحكمة المختصة لإصدار قرارها في هذا الشأن، بناءً على البحوث التي يجريها المركز.
مادة(13)
يكون قيد الطفل غير الشرعي، بناءً على قرار من المحكمة المختصة، بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة(14)
إذا توفي المولود قبل قيد ولادته، وجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته، وإذا ولد ميتاً بعد ثمانية وعشرين أسبوعاً من الحمل، فيكون التبليغ مقصوراً على وفاته.
إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات" بوزارة الداخلية
الأمير يصدر قانون تنظيم قيد المواليد والوفيات
*يُصدر وزير الصحة بعد التنسيق مع وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون
*الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال لمن قدم بيانات غير صحيحة
*الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال على من لم يبلغ عن حالة ولادة أو وفاة خلال المواعيد المحددة
* التبليغ عن المواليد داخل الدولة خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ الولادة
*يجب على كل من يعثر على طفل حديث الولادة مجهول الأبوين تبليغ الشرطة
*لا يقيد المواليد والمتوفون الذين يُبلّغ عنهم بعد سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة إلا بعد قرار اللجنة
*إذا توفي المولود قبل قيد ولادته وجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته
*يجب تبليغ الجهة المختصة عن كل من يولد داخل الدولة والقطريين الذين يولدون في حالات السفر
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم 3 لسنة 2016 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات.
وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون
قانون رقم 3 لسنة 2016
بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1982 بتنظيم المؤسسات العلاجية،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن تشريح الجثث الآدمية،
وعلى اتفاقية حقوق الطفل الصادر بالموافقة على الانضمام إليها المرسوم رقم (54) لسنة 1995،
وعلى اقتراح وزير الصحة العامة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
الفصل الأول
تعاريف
مادة(1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة
الوزير
الجهة المختـصة:
: وزارة الصحة العامة.
وزير الصحة العامة
مكاتب الصحة التابعة للوزارة والمختصة باستقبال وتسجيل واقعتي الولادة والوفاة.
القيـــــــد: تسجيل واقعة الولادة أو الوفاة في السجلات.
السجــــلات
: قاعدة البيانات التي تتضمن المعلومات عن المواليد والوفيات بالدولة، سواء كانت ورقية أو إلكترونية أو في أي صورة أخرى.
المولود الحي: المولود الذي تظهر عليه أعراض الحياة بعد خروجه أو إخراجه من الأم، أياً كانت مدة الحمل.
المولود الميت
:
المولود الذي لا تظهر عليه أعراض الحياة بعد خروجه أو إخراجه من الأم، وذلك على ألا تقل مدة الحمل عن ثمانية وعشرين أسبوعاً.
الوفــــــاة : التوقف الدائم لجميع الوظائف الحيوية بعد أي فترة من الحياة.
المركز : مركز رعاية الأيتام (مؤسسة خاصة ذات نفع عام ).
اللجنة
الطبيب المختص :
: اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون.
الطبيب الذي تحدده الوزارة.
الفصل الثاني
قيد المواليد
مادة(2)
يجب تبليغ الجهة المختصة عن كل من يولد داخل الدولة، والقطريين الذين يولدون في حالات السفر أو الإقامة خارج الدولة، باستخدام النماذج المعدة لهذا الغرض، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة(3)
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة داخل الدولة هم:
1 — والد المولود إذا كان حاضراً.
2 — الأقارب البالغون من الذكور العصبة، ثم الإناث الأقرب درجة للمولود ممن حضر الولادة.
3 — الطبيب الذي أجرى الولادة أو غيره من الأشخاص المرخص لهم بالتوليد.
4 — مديرو المستشفيات العامة والخاصة والمؤسسات العقابية، وغيرها من الأماكن التي تتم فيها الولادة.
5 — والدة المولود.
6 — من تُعينه المحكمة المختصة بناءً على أمر أو حكم قضائي صادر منها.
7 — ربان السفينة أو قائد الطائرة أو غيرها من وسائل النقل إذا حدثت الولادة بها.
وفي حالة ولادة أكثر من مولود يكون التبليغ عن كل مولود على حدة.
فإذا حدثت واقعة الولادة خارج الدولة، يكون الأشخاص المكلفون بالتبليغ هم المذكورين بالبنود (1)، (2)، (5)، (6)، (7) من هذه المادة.
وفي جميع الأحوال، لا تقع مسؤولية التبليغ على أي من المنصوص عليهم في هذه المادة، إلا في حالة علمه بعدم وجود من يسبقه في الترتيب، ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به.
مادة(4)
يجب التبليغ عن المواليد داخل الدولة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الولادة، ويجب أن يشتمل البلاغ على البيانات التالية:
1 — يوم الولادة بالتاريخين الهجري والميلادي، وساعتها، ومحلها.
2 — جنس المولود (ذكر أو أنثى) واسمه ولقبه.
ولا يجوز إشراك أخوين أو أختين أشقاء أو لأب، في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركباً أو مخالفاً للنظام العام.
3 — اسم كل من الوالدين وبياناته.
4 — اسم المستشفى أو المكان الذي حدثت فيه واقعة الولادة.
5 — اسم الطبيب الذي أجرى الولادة أو غيره من المرخص لهم بالتوليد.
6 — اسم الشخص الذي قام بالتبليغ وبياناته.
وعلى كل من المُبلّغ والموظف المختص أن يوقع على نموذج التبليغ، كما يجب إثبات التاريخ الهجري والميلادي والرقم المسلسل للتبليغ في سجلات قيد المواليد.
مادة(5)
يجب على الموظف المختص بتلقي التبليغ بواقعة الولادة، أن يقوم بإجراء القيد في سجلات المواليد، ويُسلّم الشخص الذي قام بالتبليغ إشعاراً يشتمل على اسمه بعد التثبت من شخصيته، وعلى رقم قيد المولود بالسجلات، وتاريخ البلاغ، واسم المولود، واسم والدي المولود.
وللأشخاص المكلفين بالتبليغ المنصوص عليهم في البنود (1)، (2)، (5)، (6) من المادة (3) من هذا القانون، مراجعة الإدارة المختصة بوزارة الداخلية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ لاستصدار واستلام شهادة الميلاد، وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويُسلم أصل الشهادة أول مرة دون مقابل، إلى والدي المولود أو من يقوم مقامهما.
مادة(6)
يجوز لأي شخص، بعد سداد الرسم المقرر، أن يستخرج نسخة أو عدة نسخ طبق الأصل من شهادة الميلاد المتعلقة به، أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه.
ويجوز لأي من الجهات الحكومية طلب نسخة من شهادة الميلاد، والقيود الخاصة بها، متى كانت هناك مصلحة قانونية تبرر ذلك.
كما يجوز إعطاء هذه النسخة لكل من يثبت لوزير الداخلية أو من يفوضه أن له مصلحة فيها من غير من تقدم ذكرهم.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إجراءات طلب استخراج نسخ من شهادة الميلاد، والقيود الخاصة بها.
مادة(7)
يجب على المستشفيات العامة والخاصة وغيرها من الأماكن المرخص لها بالتوليد، عند استقبال حالة الحمل والولادة، فتح ملف تسجيل لكل حالة على حدة، ومتابعته وتحديثه، على أن يشتمل الملف على بيانات الحامل أو والدة المولود وبيانات الزوج أو والد المولود، بحسب الأحوال.
ويجب على المستشفيات العامة والخاصة وغيرها من الأماكن المرخص لها
بالتوليد، عدم التصريح بخروج المولود، إلا بعد تقديم جميع المستندات الدالة على صحة البيانات، وفي حالة عدم تقديمها يتم تبليغ النيابة العامة.
مادة(8)
يجب على مديري المستشفيات العامة والخاصة وغيرها من الأماكن المرخص لها بالتوليد، عقب قيد البلاغ في السجلات، تزويد الجهة المختصة بكشف مختوم وموقع من قبلهم في نهاية كل شهر ميلادي بجميع القيود والبلاغات وبياناتها عن حالات الولادة التي وقعت لديهم.
مادة(9)
إذا حدثت واقعة الولادة أثناء السفر أو الإقامة خارج الدولة، وجب تبليغ البعثة التمثيلية للدولة التي حدثت الولادة بدائرة اختصاصها، خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الولادة أو من تاريخ الوصول إلى الجهة المقصودة.
ويجوز أن يكون التبليغ بطريق البريد المسجل إذا كان مقر البعثة التمثيلية بعيداً عن الجهة التي يقيم بها الشخص الذي قام بالتبليغ، ويجب أن يتضمن البلاغ البيانات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، ويصدق على توقيع الشخص الذي قام بالتبليغ من الهيئة الرسمية المختصة بالجهة التي حصلت بها واقعة الولادة، أو يكون البلاغ مصحوباً بشهادة ميلاد أو مستخرج رسمي عنها مصدقاً من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت بها الواقعة.
مادة(10)
إذا حدثت واقعة الولادة في منطقة تقع خارج دائرة اختصاص البعثات التمثيلية للدولة، يكون التبليغ عنها بالبريد المسجل للجهة المختصة بالدولة في موعد
لا يجاوز خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الولادة أو تاريخ الوصول إلى الجهة
المقصودة.
ويجب أن يتضمن البلاغ البيانات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، ويُصدق على توقيع الشخص الذي قام بالتبليغ من الهيئة الرسمية المختصة بالجهة التي حصلت بها واقعة الولادة، أو يكون البلاغ مصحوباً بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي عنها مصدقاً من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت بها الواقعة.
مادة(11)
يجب على كل من يعثر على طفل حديث الولادة مجهول الأبوين تبليغ الشرطة فور العثور عليه، وعلى الشرطة استلام المولود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية الطبية له مباشرة، وتبليغ النيابة العامة والمركز.
وتُحرر الشرطة محضراً بالملابسات والظروف التي وجد فيها المولود، يُذكر فيه مكان وتاريخ وساعة العثور عليه، وجنسه، والحالة التي عثر عليه بها وأوصافه، وما قد يكون به من علامات مميزة، ووصف ملابسه والأشياء التي وجدت معه وصفاً دقيقاً، ويوضح بالمحضر بيانات الشخص الذي عثر عليه.
مادة(12)
يتولى المركز استلام المولود مجهول الأبوين لحضانته فور تبليغه، ويُثبت ذلك في محضر خاص يوقعه المسؤول عن استلام المولود، وعلى المركز القيام بما يلي:
1 — تقديم طلب إلى المحكمة المختصة يتضمن اقتراحه اسماً للمولود، ولوالديه اسمين وهميين رباعيين، لاعتماده من المحكمة المختصة التي تقوم بتحديد جنسيتهم بأنها قطرية بالتجنس، وديانتهم بأنهم مسلمون، ومحل الولادة بأنه المنزل.
2 — تقديم طلب إلى الجهة المختصة مشفوعاً بنسخة من محضر الشرطة وقرار المحكمة، وذلك لتقدير سن المولود، وقيده بسجلات المواليد، وإرسال بياناته إلى الإدارة المختصة بوزارة الداخلية لاستصدار شهادة ميلاد له لا يشار فيها إلى طريقة العثور عليه، وتُسلم إلى المركز، ولا يجوز التعديل في القيد وبياناته إلا بحكم من المحكمة المختصة.
3 — تلقي طلبات الأسر الراغبة في حضانة أي مولود من المواليد مجهولي الأب أو الأبوين، وتقديمها إلى المحكمة المختصة لإصدار قرارها في هذا الشأن، بناءً على البحوث التي يجريها المركز.
مادة(13)
يكون قيد الطفل غير الشرعي، بناءً على قرار من المحكمة المختصة، بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة(14)
إذا توفي المولود قبل قيد ولادته، وجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته، وإذا ولد ميتاً بعد ثمانية وعشرين أسبوعاً من الحمل، فيكون التبليغ مقصوراً على وفاته.