المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القانون القطري والفقه المقارن



(ج-ع-ف-ر)
28-05-2016, 08:52 PM
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله....
في هذه الصفحات فليسمح لي أهل هذا المنتدى بكتابة تعليقاتي او ملاحظاتي على القانون القطري
بدءا من الدستور ومرورا بالمدني والاحوال الشخصية فالعقوبات وقد تشمل الدراسة الاداري والاجراءات بشقيها ...
والحقيقة إني كنت أفكر في كتابة بحث او دراسة تتناول الموضوع ولكن لم استطع لظروف شخصية
فرأيت أن أضعها هنا فمن جانب أستفيد من ملاحظات اخواني وقد أجمعها فيما بعد واضعها في بحث مطبوع او يقوم بها من يرغب للمصلحة العامة ومن جانب آخر تنوير العامة بقانون بلدهم ان استطعنا
ولذلك خلال قادم الأيام سأحاول طرح المواد ظاهرة الأشكال مع تعليقي عليها وليعذرني الإخوة من الدخول في مناقشات جانبية وذلك حتى اركز على الدراسة
وفقنا الله وإياكم لما فيه رضاه

بنت شرق
28-05-2016, 09:36 PM
الله يوفقك ويبارك جهودك ، وأهم شي من وجهة نظري القانون الأسري ثم الإداري بالدولة

مختلف جداََ
28-05-2016, 10:40 PM
فواك الله أخوي
بس شلون تبي ملاحظات و ما تبي مناقشات :rolleyes2:

(ج-ع-ف-ر)
28-05-2016, 11:00 PM
حياكم الله
الملاحظة يعني وجهة نظرك.... والمناقشة تبادل الاّراء
اللي اقصده إني راح اقرأ الملاحظات والنقاشات بين الأعضاء بس ما راح أشارك فيها
وجزاك الله خير

امل الحياه
29-05-2016, 07:04 AM
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله....
في هذه الصفحات فليسمح لي أهل هذا المنتدى بكتابة تعليقاتي او ملاحظاتي على القانون القطري
بدءا من الدستور ومرورا بالمدني والاحوال الشخصية فالعقوبات وقد تشمل الدراسة الاداري والاجراءات بشقيها ...
والحقيقة إني كنت أفكر في كتابة بحث او دراسة تتناول الموضوع ولكن لم استطع لظروف شخصية
فرأيت أن أضعها هنا فمن جانب أستفيد من ملاحظات اخواني وقد أجمعها فيما بعد واضعها في بحث مطبوع او يقوم بها من يرغب للمصلحة العامة ومن جانب آخر تنوير العامة بقانون بلدهم ان استطعنا
ولذلك خلال قادم الأيام سأحاول طرح المواد ظاهرة الأشكال مع تعليقي عليها وليعذرني الإخوة من الدخول في مناقشات جانبية وذلك حتى اركز على الدراسة
وفقنا الله وإياكم لما فيه رضاه

جزااك الله خير وبارك الله فيك صحيح محتاجين للمعرفه والعلم

(ج-ع-ف-ر)
29-05-2016, 07:58 AM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله..... نبدأ اليوم بالمادة الأولى من الدستور ( وهو القانون الأعلى الذي تندرج تحته كافة القوانين المحلية والأنظمة)
تقول المادة :
( قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.
وشعب قطر من الأمة العربية. )
ملاحظتي فقط في هذه المادة تتعلق بجملة واحدة وهي كلمتين ( مصدر رئيسي ) , وأوصي بإضافة ألف لام التعريف فتصبح المصدر الرئيسي , فبمعناها الحالي يجوز مخالفتها لإنها مصدر رئيسي من مصادر أخرى(كالعرف) , وإن لم ينص عليها , ولكن بإضافة ألف لام التعريف تصبح هي المصدر الرئيسي وما عداها من مصادر في درجات أدني , وبذلك لا يجوز مخالفتها بحال .

ابن الخربة
29-05-2016, 08:03 AM
ملاحظة جديرة بالاحترام والتقدير

(ج-ع-ف-ر)
29-05-2016, 08:08 AM
وكذلك لي تعليق على المادة 57 من الدستور والتي تقول :

احترام الدستور، والامتثال للقوانين الصادرة عن السلطة العامة، والالتزام بالنظام العام والآداب العامة، ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة، واجب على جميع من يسكن دولة قطر، أو يحل بإقليمها.

فقط أطالب بتفعيل هذه المادة وإظهارها لحيز الوجود

(ج-ع-ف-ر)
29-05-2016, 08:12 AM
المادة 59 :

الشعب مصدر السلطات ويمارسها وفقاً لأحكام هذا الدستور.
هذه المادة أوصي بإلغائها , وليس ذلك من جانب سياسي , ولكن من جانب قانوني بحت .

(ج-ع-ف-ر)
30-05-2016, 08:43 AM
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله.... اليوم نبدأ مع قانون العقوبات :

المادة 1

تسري أحكام الشريعة الإسلامية في شأن الجرائم الآتية إذا كان المتهم أو المجني عليه مسلماً:
1- جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة والحرابة والزنا والقذف وشرب الخمر والردة.
2- جرائم القصاص والدية.
و فيما عدا ذلك، تحدد الجرائم والعقوبات وفقاً لأحكام هذا القانون، وأي قانون آخر.


وكما يلاحظ فأن غالبية الجرائم التي تدخل ضمن نطاق قانون العقوبات هي أحد الجرائم السابقة , وهذا القانون استثنى المسلمين من تطبيق هذا القانون , فمعنى ذلك أن جميع نصوص ومواد هذا القانون لا تنطبق على المسلم إذا كانت تتعلق بأحد الجرائم المذكورة أعلاه , وعليه فأن القاضي عليه الرجوع لأحكام الشريعة الإسلامية وهي كما تعلمون كثيرة التفرع والتشعب , ولا تكاد تجد قضية وإلا فيها أكثر من رأي فقهي , وهذا يتيح للقاضي حرية الرجوع لأحكام الشرع وسعة الخيارات أمامه , ولكن قد يسبب ذلك تناقضا في الاحكام الصادرة من محكمة واحدة , وعليه فالأفضل أن يقوم المشرع بعمل قانون عقوبات قائم على الشريعة الاسلامية كقانون الاسرة , وذلك لتلافي هذه النقطة

(ج-ع-ف-ر)
30-05-2016, 09:02 AM
و إذا نظرنا إلى الشريعة فأنها تحدد هذه الجرائم وعقوباتها , ونبدأ بحد السرقة :
حد السرقة كما هو معلوم قطع اليد وذلك لقوله تعالى : {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }
ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا )
وعرف القانون السرقة ( يُعد سارقاً كل من اختلس مالاً منقولاً مملوكاً لغيره بنية تملكه. )
وفي الشرع أفضل تعريف : (أخذ العاقل البالغ مقدارًا مخصوصًا من المال خفية من حرزٍ معلوم بدون حق ولا شبهة )
نكتفي اليوم بهذا القدر .... ونتابع في حد السرقة المرة القادمة

بنت شرق
30-05-2016, 12:12 PM
المادة 59 :

الشعب مصدر السلطات ويمارسها وفقاً لأحكام هذا الدستور.
هذه المادة أوصي بإلغائها , وليس ذلك من جانب سياسي , ولكن من جانب قانوني بحت .
وليش تلغى بارك الله فيك ، لايمكن لحاكم ممارسة السلطة دون بيعة المسلمين وموافقتهم عليه باخذ السلطة لذا هم مصدر اساسي للسلطة
اما القول بأن ذلك مخالف للشريعة الإسلامية التي يقول فيها الفقهاء الله هو مصدر الحكم لآية أن الحكم إلا لله
ممكن الرد عليه من عدة وجوه أولها الحكم الإسلامي ليس حكم كهنوتي يترأس الزعامة فيه ظل الله بالأرض كما هو عند أهل الكنيسة
الحكم الإسلامي مكوناته قائد أو أمير ثم مؤمنين أو شعب أو أمة أي افراد لديهم أحكام الله الشرعية للأمتثال لها كونهم مؤمنين بالله ومصدقين به
والإسلام كدين رغم إنه يرجع كل الأمور لله إلا أنه أوصى بكتابه بمشاورة المسلمين وحث عليه في أكثر من آية
كما أنه في الكتاب حث على البيعة وفي أكثر من آية كالبيعة تحت الشجرة
كما أنه أمر بالحكم بأحكامه الرشيدة لأن مؤداها تحقيق العدالة بين الناس وهو مبتغاها
فالناس جزء من النظام ويشكلون مفوضية للسلطة فبدون تفويضهم فلن ينال أحد سلطة
لذا هم مصدر السلطات صحيح لأننا بشر نحكم بواسطة بشر عبر منظومة ارتضاها الناس لأنفسهم كمؤمنين وهي تقديس احكام شريعتهم والإيمان بربهم
والغائها كما تفضلت يعني ، العودة لسيادة الحكم الديكتاتوري حيث الشعب فقط يسمع ويطيع ولا يحكم عقله وضميره ويكون أداة للطغيان
وإذا كانت الشريعة مع علو مقامها السامي اعطت الإمام والقاضي الحق بالاجتهاد وهما من بني البشر وصنف الناس
واعطت المسلمين الحق بتقويم السلطة حين انحرافها عن وجه الحق واعطت الضعيف الحق كما القوي
فيتضح جليا أن افراد الأمة لهم دور ، كما عرف الفقه مصطلح الاجماع والاجماع يمكننا اعتباره تشريع شعبي لا حكم آلهي ، وإلا أنتم ممن يؤمنون بالتقسيم القديم للأمة عبد وحر فقائد ففقيه فأمير الجيش فأهل الشورى فعامة روبيضاء
أما النظرة الحديثة فهي أمة مكونة من أفراد متساوون في الحقوق والواجبات والامتثال للقانون ولهم دور في بناء نظمهم وتشريعاتهم وذلك لأختلاف الزمان

(ج-ع-ف-ر)
30-05-2016, 12:29 PM
مع أني اعتذرت في البداية عن المناقشة ولكن رأيت من الواجب أن أعقب على مداخلتك لأني ما وضحت رأيي في المسألة وهذا ما جعل رأيي مبهم , وهنا أجدني مضطر لتوضيحه... أنا قلت إني أوصي بإلغائها وذلك من جانب قانوني وذلك للآتي :
إذا نظرنا للدستور نجد أنه يقسم الدولة لثلاث سلطات دستورية تمارس اختصاصاتها بمدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها..... الآن الدستور يقول أن الشعب هو مصدر السلطات , فإذا نظرنا للدستور وطريقة إصداره فنرى عمليا أن الأمير هو صاحب الإصدار وليس الشعب , وإذا نظرنا للسلطات الثلاث فإن السلطة التنفيذية يمارسها الأمير , والسلطة القضائية تمارسها المحاكم وتصدر الأحكام باسم الامير , والسلطة التشريعية يمارسها مجلس شورى منتخب بنسبة 60% وطريقة تشريع القوانين تحتاج لمصادقة الأمير , وأكتفي بهذا القدر من بيان أن هذه المادة ليست عملية
وجزاك الله خيرا

بنت شرق
30-05-2016, 12:36 PM
و إذا نظرنا إلى الشريعة فأنها تحدد هذه الجرائم وعقوباتها , ونبدأ بحد السرقة :
حد السرقة كما هو معلوم قطع اليد وذلك لقوله تعالى : {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }
ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا )
وعرف القانون السرقة ( يُعد سارقاً كل من اختلس مالاً منقولاً مملوكاً لغيره بنية تملكه. )
وفي الشرع أفضل تعريف : (أخذ العاقل البالغ مقدارًا مخصوصًا من المال خفية من حرزٍ معلوم بدون حق ولا شبهة )
نكتفي اليوم بهذا القدر .... ونتابع في حد السرقة المرة القادمة

قبل المتابعة في حد السرقة وهو حد تقطع فيه يد السارق لي تساؤلات منها ، ماهي الحكمة من قطع اليد اليوم ،فنحن مجتمعات والحمد لله تنعم بالأمن والرفاه لاقطاع طرق بمدينتنا وشوارعنا ونمتلك منظومة أمنية
ولدينا رقابة مالية أو من المفترض أن تكون فهل الحد لايتغير بتغير الزمان ونوعية النظم والمجتمع
هل ظاهرة السرقة منتشرة بمجتمعنا وحده أم هناك دول كثيرة تعاني منه وذلك لغياب التربية والوازع الديني في نشأة الأفراد
نعرف جميعا كمسلمين أنه لتطبيق هذا الحد ( السرقة ) يجب أن ينال القصاص الشريف والصغير أو الوضيع فهل عند تنفيذ الحكم سيستطاع قطع يد الشريف قبل الفقير والا هو كما العادة ترك يد الشريف
وتناول يد الوضيع والفقير والمسكين بالقطع لارضاء غرور البعض أننا قطعنا اليد
بمعنى ماهي الآليات والضمانات التي ستعطى للمجتمع أن تنفيذ القانون لن يستثني علية القوم واصحاب النفوذ فيهم
لأنه لا الله ولا رسوله قالوا بتطبيق الحد بحسب الهوى ومراعاة الخاصة وعلية القوم

بنت شرق
30-05-2016, 01:02 PM
مع أني اعتذرت في البداية عن المناقشة ولكن رأيت من الواجب أن أعقب على مداخلتك لأني ما وضحت رأيي في المسألة وهذا ما جعل رأيي مبهم , وهنا أجدني مضطر لتوضيحه... أنا قلت إني أوصي بإلغائها وذلك من جانب قانوني وذلك للآتي :
إذا نظرنا للدستور نجد أنه يقسم الدولة لثلاث سلطات دستورية تمارس اختصاصاتها بمدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها..... الآن الدستور يقول أن الشعب هو مصدر السلطات , فإذا نظرنا للدستور وطريقة إصداره فنرى عمليا أن الأمير هو صاحب الإصدار وليس الشعب , وإذا نظرنا للسلطات الثلاث فإن السلطة التنفيذية يمارسها الأمير , والسلطة القضائية تمارسها المحاكم وتصدر الأحكام باسم الامير , والسلطة التشريعية يمارسها مجلس شورى منتخب بنسبة 60% وطريقة تشريع القوانين تحتاج لمصادقة الأمير , وأكتفي بهذا القدر من بيان أن هذه المادة ليست عملية
وجزاك الله خيرا
الله ياجعفر معترض على فقرة يتيمة ، الشعب مصدر للحكم وبالنسبة لي هي صحيحة ومنطقية ، وما أنت بمعترض أن الاحكام القضائية تصدر باسم الأمير لأنه الفصل منطقا يقول القضاة هم من يصدر الحكم بالتفويض المعطى لهم من السلطات العليا فلم الحاجة باصدارها باسم الأمير وهل حدث ذلك بعهد الخلافة الراشدة أن الحكم يصدر باسماء الامراء مجرد تساؤل للتوضح

(ج-ع-ف-ر)
31-05-2016, 09:12 AM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
قبل البدء فتساؤلك اختي في محله....

اختلف الفقهاء في تعريف السرقة وبينا في الفقرة السابقة التعريف الأفضل من وجهة نظرنا....
فاشترط أن يكون السارق قاصداً عاقلاً ( خرج المجنون ) بالغاً (خرج الصغير) مقداراً مخصوصا من المال (اختلفوا في اقل مقدار المال الذي يقطع فيه ) بدون حق (فاسترداد الحق يجوز بالحيلة إذا لم ترد إلا بها ) أو شبهة (لأن الحدود تدرأ بالشبهات وسنبين أقوال المذاهب في الشبهات ) على أنه يجب أن يكون المال محروزاً والسرقة على وجه الخفاء , وسنبين ذلك لاحقاً
وعند المذاهب حددوا قيمة المال الموجب للقطع بالآتي :
1- عند الأحناف ما قيمته عشرة دراهم فصاعداً
2- عند المالكية ثلاثة دراهم فصاعداً
3-عند الشافعية ربع دينار من الذهب الخالص
4- وعند الحنابلة ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة أو ما يقوم بأدنى الأمرين منهما
وتقدير ذلك في زمننا اليوم بحساب قيمة الذهب بالجرام والفضة كذلك وتقديرها بالعملة المحلية , ويرجع في ذلك لأهل الاختصاص
نكتفي بهذا القدر.... ونتابع قريبا في حد السرقة

هيليوم
01-06-2016, 07:33 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اعجبني الموضوع ولدي اكثر من استفسار

الا تعني كلمة مصدر رئيسي انه لا يمكن مخالفة هذا المصدر ؟
في حالة وجود اكثر من مصدر رئيسي للتشريع وبينهم نقاط اختلاف كيف يمكن حل المشكلة ؟