رجل الجزيرة
02-06-2016, 03:35 AM
*مشروع قانون الموارد البشرية ينص على استحقاق الموظفين مكافأة نهاية الخدمة
* الموظفون يجمعون المكافأة مع المعاش التقاعدي بناء على توصية "الشورى"
* التعيين يكون إما بقرار من الأمير أو بمرسوم في الوظائف المنصوص عليها بذلك
* الدرجات أقل من وكيل وزارة مساعد تكون بعقود توظيف ثابتة أو مؤقتة أو خاصة لذوي الخبرة
* على الجهات الحكومية وضع خطة للتدريب وفقا للاستراتيجية العامة للدولة لتطوير أداء موظفيها
* فيما عدا الوظائف الحرفية والعمالية يتعين إتاحة دورات تدريبية لجميع الموظفين المرشحين للترقية
* تكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة إلى الممتازة بالأقدمية ووفقاً لتقييم الأداء
* يشترط في الترقية من الدرجات الوظيفية وحتى الدرجة الأولى ألا يقل مستوى تقييم الأداء عن آخر سنتين عن جيد وقضاء المدة البينية واجتياز الدورة التدريبية
* يجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة دون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل
تأكيداً لما انفردت "الشرق" بنشره نهاية شهر مارس الماضي، قرر مجلس الوزراء في اجتماعه العادي أمس، والذي ترأسه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعي قانون بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
وقد تضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بتخطيط وتنظيم الوظائف، وشروط التعيين فيها، وتحديد الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى للموظفين وتدريبهم وتقييم أدائهم وترقياتهم، وتنظيم نقل الموظفين وندبهم وإعارتهم وإجازاتهم وواجباتهم الوظيفية، كما تضمن المشروع استحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة.
وبذلك يستحق الموظف الجمع بين مكافأة نهاية والمعاش، حيث كان مجلس الشورى قد أوصى بإجراء تعديلات على قانون الموارد البشرية تتيح الجمع بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين القطريين، نظراً لأنهم يعولون كثيراً على المكافأة والمعاش التقاعدي في التخفيف من الأعباء والالتزامات المتعددة والتكاليف المتنامية الملقاة على عاتقهم وتساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية..
وأوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية في مجلس الشورى الموقر، بالموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية بصورته المعدلة، وخاصة المادة (117) منه التي تنص فقرتها الثانية على: (ويشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون التقاعد والمعاشات).
وقد قالت اللجنة في اقتراحها إن الهدف من قانون الخدمة المدنية السابق أو قانون إدارة الموارد البشرية الحالي أو مشروع القانون المعروض، هو تأمين الحياة الكريمة للموظف القطري وتنمية قدراته، والعمل على رفع مستواه المعيشي، وأكدت التوصية أن المعاش التقاعدي يقتصر على الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية ما يترتب عليه فقدان الموظف لكافة البدلات المرتبطة بالوظيفة عند إحالته إلى التقاعد.
وضم مشروع قانون الموارد البشرية عددا من التعديلات المختلفة، من أبرزها وضع سلم جديد للدرجات الوظيفية، حيث يضم 14 درجة بخلاف درجتي وكيل الوزارة ووكيل الوزارة المساعد، بالنسبة للمواطنين تبدأ من الدرجة الثانية عشرة واستحداث درجتي الخاصة والممتازة بعد الدرجة الأولى.
وتنفرد "الشرق" بنشر عدد من مواد مشروع القانون، حيث نص على أن تكون أداة التعيين وفقا لما يلي:
1ـ بقرار من الأمير أو بمرسوم أو بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.
2 ـ بموجب عقد توظيف وفقا للنماذج المرفقة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3 ـ بعقد توظيف خاص استثناء من جدولي الدرجات والرواتب، وذلك لتعيين ذوي الخبرة والكفاءة المتميزة أو التخصصات النادرة، ويكون التعيين في هذه الحالة بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
4 ـ بعقد مؤقت براتب مقطوع لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الحكومية ووفقا لطبيعة العمل بها، أن يضع نظاما للتعيين في بعض الوظائف لبعض الوقت مقابل مكافأة مقطوعة، ويكون تعيين الموظفين غير القطريين بموجب عقود توظيف.
ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الحكومية أن يضع أنظمة وظيفية لبعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة يحدد بموجبها الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لشاغلي تلك الوظائف دون غيرهم.
* سلطة التعيين
وأشار القانون إلى أنه تكون سلطة التعيين في الوظائف وفقا لما يلي:
1 - بقرار من الأمير في الوظائف المنصوص على أن يكون التعيين فيها بهذه الأداة في قوانين خاصة.
2 - بمرسوم في وظائف وكلاء الوزارات والوظائف المنصوص على أن يكون التعيين فيها بمرسوم في قوانين خاصة.
3 - بقرار من رئيس مجلس الوزراء في وظائف وكلاء الوزراء المساعدين.
4 ـ بقرار من الرئيس في وظائف الدرجة الممتازة فما دونها، أو بموجب عقد توظيف يحرر مع الموظف، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون والهيكلين التنظيمي والوظيفي المعتمدين للجهة ودليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة.
* شروط التعيين
يشترط في من يعين في إحدى الوظائف:
1 ـ أن يكون قطري الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأولوية لأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، ثم الزوج غير القطري المتزوج من قطرية أو قطرية، ثم مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثم مواطني الدول العربية ثم الجنسيات الأخرى.
2 ـ ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة.
3 ـ أن تتوفر لديه المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة.
4 - أن يجتاز الاختبارات والمسابقات وبرامج التأهيل التي تقررها الجهة الحكومية.
5 ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
6 ـ أن تثبت لياقته طبيا لأداء أعباء الوظيفة المرشح لها بشهادة من الجهة الطبية المختصة.
7 ـ ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالحبس في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رُدَّ إليه اعتباره، ومع ذلك فإذا كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة، جاز تعيين الموظف بموافقة السلطة المختصة بالتعيين، وإذا حكم عليه لمرة واحدة، فلا يحول ذلك دون التعيين ما لم تقرر الإدارة بقرار مسبب من واقع من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
8 ـ ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره سنة على الأقل.
وتكون الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها، فإذا تم تعيين أكثر من موظف في درجة واحدة في تاريخ واحد، يتم تحديد الأقدمية فيما بينهم على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستحق الموظف عند التعيين بداية الراتب الأساسي للدرجة المعين عليها، ويجوز تعيين الموظف براتب أعلى من بداية الراتب الأساسي المقرر لدرجة وظيفته، وبما لا يجاوز نهاية مربوطها وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي جميع الأحوال يستحق الموظف راتبه من تاريخ مباشرته للعمل.
* الموظفون يجمعون المكافأة مع المعاش التقاعدي بناء على توصية "الشورى"
* التعيين يكون إما بقرار من الأمير أو بمرسوم في الوظائف المنصوص عليها بذلك
* الدرجات أقل من وكيل وزارة مساعد تكون بعقود توظيف ثابتة أو مؤقتة أو خاصة لذوي الخبرة
* على الجهات الحكومية وضع خطة للتدريب وفقا للاستراتيجية العامة للدولة لتطوير أداء موظفيها
* فيما عدا الوظائف الحرفية والعمالية يتعين إتاحة دورات تدريبية لجميع الموظفين المرشحين للترقية
* تكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة إلى الممتازة بالأقدمية ووفقاً لتقييم الأداء
* يشترط في الترقية من الدرجات الوظيفية وحتى الدرجة الأولى ألا يقل مستوى تقييم الأداء عن آخر سنتين عن جيد وقضاء المدة البينية واجتياز الدورة التدريبية
* يجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة دون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل
تأكيداً لما انفردت "الشرق" بنشره نهاية شهر مارس الماضي، قرر مجلس الوزراء في اجتماعه العادي أمس، والذي ترأسه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعي قانون بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
وقد تضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بتخطيط وتنظيم الوظائف، وشروط التعيين فيها، وتحديد الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى للموظفين وتدريبهم وتقييم أدائهم وترقياتهم، وتنظيم نقل الموظفين وندبهم وإعارتهم وإجازاتهم وواجباتهم الوظيفية، كما تضمن المشروع استحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة.
وبذلك يستحق الموظف الجمع بين مكافأة نهاية والمعاش، حيث كان مجلس الشورى قد أوصى بإجراء تعديلات على قانون الموارد البشرية تتيح الجمع بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين القطريين، نظراً لأنهم يعولون كثيراً على المكافأة والمعاش التقاعدي في التخفيف من الأعباء والالتزامات المتعددة والتكاليف المتنامية الملقاة على عاتقهم وتساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية..
وأوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية في مجلس الشورى الموقر، بالموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية بصورته المعدلة، وخاصة المادة (117) منه التي تنص فقرتها الثانية على: (ويشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون التقاعد والمعاشات).
وقد قالت اللجنة في اقتراحها إن الهدف من قانون الخدمة المدنية السابق أو قانون إدارة الموارد البشرية الحالي أو مشروع القانون المعروض، هو تأمين الحياة الكريمة للموظف القطري وتنمية قدراته، والعمل على رفع مستواه المعيشي، وأكدت التوصية أن المعاش التقاعدي يقتصر على الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية ما يترتب عليه فقدان الموظف لكافة البدلات المرتبطة بالوظيفة عند إحالته إلى التقاعد.
وضم مشروع قانون الموارد البشرية عددا من التعديلات المختلفة، من أبرزها وضع سلم جديد للدرجات الوظيفية، حيث يضم 14 درجة بخلاف درجتي وكيل الوزارة ووكيل الوزارة المساعد، بالنسبة للمواطنين تبدأ من الدرجة الثانية عشرة واستحداث درجتي الخاصة والممتازة بعد الدرجة الأولى.
وتنفرد "الشرق" بنشر عدد من مواد مشروع القانون، حيث نص على أن تكون أداة التعيين وفقا لما يلي:
1ـ بقرار من الأمير أو بمرسوم أو بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.
2 ـ بموجب عقد توظيف وفقا للنماذج المرفقة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3 ـ بعقد توظيف خاص استثناء من جدولي الدرجات والرواتب، وذلك لتعيين ذوي الخبرة والكفاءة المتميزة أو التخصصات النادرة، ويكون التعيين في هذه الحالة بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
4 ـ بعقد مؤقت براتب مقطوع لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الحكومية ووفقا لطبيعة العمل بها، أن يضع نظاما للتعيين في بعض الوظائف لبعض الوقت مقابل مكافأة مقطوعة، ويكون تعيين الموظفين غير القطريين بموجب عقود توظيف.
ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الحكومية أن يضع أنظمة وظيفية لبعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة يحدد بموجبها الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لشاغلي تلك الوظائف دون غيرهم.
* سلطة التعيين
وأشار القانون إلى أنه تكون سلطة التعيين في الوظائف وفقا لما يلي:
1 - بقرار من الأمير في الوظائف المنصوص على أن يكون التعيين فيها بهذه الأداة في قوانين خاصة.
2 - بمرسوم في وظائف وكلاء الوزارات والوظائف المنصوص على أن يكون التعيين فيها بمرسوم في قوانين خاصة.
3 - بقرار من رئيس مجلس الوزراء في وظائف وكلاء الوزراء المساعدين.
4 ـ بقرار من الرئيس في وظائف الدرجة الممتازة فما دونها، أو بموجب عقد توظيف يحرر مع الموظف، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون والهيكلين التنظيمي والوظيفي المعتمدين للجهة ودليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة.
* شروط التعيين
يشترط في من يعين في إحدى الوظائف:
1 ـ أن يكون قطري الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأولوية لأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، ثم الزوج غير القطري المتزوج من قطرية أو قطرية، ثم مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثم مواطني الدول العربية ثم الجنسيات الأخرى.
2 ـ ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة.
3 ـ أن تتوفر لديه المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة.
4 - أن يجتاز الاختبارات والمسابقات وبرامج التأهيل التي تقررها الجهة الحكومية.
5 ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
6 ـ أن تثبت لياقته طبيا لأداء أعباء الوظيفة المرشح لها بشهادة من الجهة الطبية المختصة.
7 ـ ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالحبس في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رُدَّ إليه اعتباره، ومع ذلك فإذا كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة، جاز تعيين الموظف بموافقة السلطة المختصة بالتعيين، وإذا حكم عليه لمرة واحدة، فلا يحول ذلك دون التعيين ما لم تقرر الإدارة بقرار مسبب من واقع من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
8 ـ ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره سنة على الأقل.
وتكون الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها، فإذا تم تعيين أكثر من موظف في درجة واحدة في تاريخ واحد، يتم تحديد الأقدمية فيما بينهم على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستحق الموظف عند التعيين بداية الراتب الأساسي للدرجة المعين عليها، ويجوز تعيين الموظف براتب أعلى من بداية الراتب الأساسي المقرر لدرجة وظيفته، وبما لا يجاوز نهاية مربوطها وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي جميع الأحوال يستحق الموظف راتبه من تاريخ مباشرته للعمل.