مغروور قطر
17-09-2006, 05:17 AM
قانون الشركات الجديد.. هل يضع حدا للشركات الوهمية
لا شك أن نظام شركة الشخص الواحد (شركة ذات المسؤولية المحدودة) الذي تضمنه القانون الجديد والذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى والذي يحمل الرقم (16) لسنة 2006 والخاص بتعديل بعض أحكام الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 يشكل نظاما مناسبا ومتميزا بالنظر لما تحققه هذه الشركة من فوائد كثيرة أهمها تخفيض عدد الشركات الوهمية حسبما ذكره القانونيون وبعض رجال الأعمال لمجلة التجارة التي تصدرها غرفة تجارة قطر الذين استطلت أراؤهم لمجلة التجارة والصناعية التي تصدرها غرفة تجارة قطر الأستاذ المحامي سعود بن سعدون العذبة يقول عن شركة الشخص الواحد، بصدور القانون رقم (16) لسنة 2006 والذي بوجبه تم تعديل بعض مواد قانون الشركات رقم (5) لسنة 2002 تمت إضافة نوعين من الشركات التي يجوز تأسيسها في دولة قطر وهما (شركة الشخص الواحد والشركة القابضة).
ونظرا لأهمية هذا القانون لمجتمع التجار وغيرهم لمعرفة أهداف واحكام وخصائص هذا النوع من الشركات سنقوم بتوضيح ذلك لإحدى هذه الشركات وهي (شركة الشخص الواحد ش.ش. و).
تعريف شركة الشخص الواحد
ـ شركة الشخص الواحد هي باختصار «شركة تتكون من شخص واحد فقط تسعى لادارة عمل انتاجي او خدماتي او استشاري.. الخ» بهدف تحقيق الربح المادي وهذا الاطار التأسيسي والقانوني لوجود الشركة يختلف بشكل واضح عن مفهوم تأسيس الشركة التقليدية والتي يتطلب وجودها اشتراك اكثر من شخص فيها ليصبح وجودها قانونيا حسب ما حدده قانون الشركات القطرية رقم (5)لسنة 2002 فشركة الشخص الواحد الحقيقة يمتلكها شخص واحد وهو صاحب رأس المال والحائز والمدير لها والمتصرف فيها والمسؤول عن اتخاذ قراراتها وكذلك التزاماتها.
الأهداف والغايات من إيجاد هذا النوع من الشركات
لم يأت استحداث مثل هذا النوع من الشركات في دولة قطر من فراغ بل جاء بناء على متطلبات ضرورية املتها نتائج دراسة واقع الشركات التي تمارس نشاطها في السوق القطري وبرز من خلال ذلك وجود سلبيات ناتجة عن واقعها الفعلي وخاصة مدى حقيقة بعض الشركات القائمة ووضعها القانوني ووضع الشركات فيها ومدى التزامهم بمسؤولياتهم المترتبة عليها من امور مالية وتعاقدية مع الغير.
كما ان الهدف من ايجاد هذا النوع من الشركات هو فتح المجال لتأسيس شركات اقتصادية على اسس قانونية سليمة دون ان يتشارك آخرون في رأس مالها وحتى تتمكن من ممارسة نشاطها بسهولة ومرونة وبعيدا عن تنازع الآراء والارادات بين الشركاء في تنفيذ اعمالها واتخاذ قراراتها والذي دون شك يترتب على ذلك اثر سلبي على ادائها وتحقيق اهدافها وتفاديا لظاهرة التحايل واغلاق باب تأسيس الشركات الوهمية التي ليس فيها رأس مال او شركاء حقيقيون فهذه جميعها من اهم اهداف هذا القانون والذي سيكون له اثر ايجابي على واقع النشاط الاقتصادي في البلاد في انجاح خطط التنمية الاقتصادية التي تسعى الدولة لتحقيقها حسب برامج مدروسة بعيدة عن اي مخاطر وهزات تتعرض لها هذه البرامج التنموية.
ومع ان هذا القانون والذي بموجبه تم اقرار تأسيس شركة الشخص الواحد قد يكون غريبا في السوق الخليجي بشكل عام الا انه ليس بجديد من حيث الواقع فهذا النوع من الشركات سبق واوجدته بعض الدول الغربية بعد دراسة دقيقة لواقع الشركات الاخرى القائمة في تلك البلدان وثبتت الحاجة لايجاد هذا النوع من الشركات لديها وقد حقق ذلك نجاحا ملموسا.
فكما اسلفنا في ان الهدف الحقيقي من هذا النوع من الشركات هو ممارسة العمل الاقتصادي بشكل قانوني وسليم وليعكس حقيقة الشركة القائمة فعلا بعيدا عن اي مخالفات أو نقص في إمكاناتها ولإعطائها حرية ممارسة نشاطها وللتخلص من طابع الصورية في تأسيسها وكذلك البيروقراطية في نظام إدارتها وتنفيذ خططها ومشاريعها بحيث يتم تسهيل عملها وتحديد مسؤوليتها القانونية وتحديدا على من يمتلكها ببيان مدى التزاماته تجاه أعمال والتزامات شركته التي يمتلكها.
فبوجود هذا النوع «شركة الشخص الواحد» من الشركات لا محل لوجود الشركات الوهمية أو حتى التستر فيها والتي يظهر فيها أحد الشركاء في الصورة الخارجية لشركة ولكن في الواقع يمتكلها ويتصرف فيها شخص آخر بحيث يلجأ بعض ضعاف النفوس الى هذا النوع من الشراكة لتأمين متطلبات قانونية ضرورية والتي تلزم وجود نسبة من «رأس المال الوطني» في رأس مال الشركة والتي هو يوجد فيها شريك أجنبي الى التحاليل وهو في الحقيقة لا يمتلك المواطن أي نسبة في رأس المال الحقيقي في الشركة ولكن بمجرد وجود اسمه في الوثائق الرسمية حتى يتم تأسيسها وإشهارها قانونا ولكن وعندما يحدث نزاع أو خلاف بين الشركاء أو حدوث خسارة للشركة أو فشلها في تنفيذ التزاماتها يبرز الخلل في الشركة وبالتالي يكون الشخص «حسن النية» والذي يتعامل مع الشركة هو المتضرر من ذلك بسبب عدم تحديد المسؤولية وغياب الرؤية في الشركة.
كما أن وجود هذا النوع من الشركاء سيحقق أكبر قدر من الأمن الاقتصادي وعلى الشفافية التامة في ابراز واقع الشركة التي يتعامل معها الغير وبالتالي ينعكس ذلك على الاستقرار في السوق ويتم تفادي الصدمات العنيفة بوجود شركات وهمية تسبب مشاكل قانونية ومالية وبالتالي ينعكس ذلك على خطط التنمية الاقتصادية.
أحكام وضوابط شركة الشخص الواحد
وقد حدد القانون الجديد بعض الأحكام الخاصة بشركات الشخص الواحد فقد سمح بان تكون هذه الشركات طبيعية أو قانونية وعرفها بأنها هو كل نشاط اقتصادي يمتلك رأس ماله الكامل شخص واحد (طبيعي أو معنوي) وأن يكون هناك اسم تجاري للشركة تختص به الشركة وتتميز به عن الشركات الأخرى ولم يمانع من أن يكون اسمها مشتقا من نشاطها الذي تمارس. الا من أوجب اقتران رأس مال الشركة واسم مالكها باسمها (أينما وجد وكذلك عبارة (ش.ش.و) وأن يكون مقر الشركة في دولة قطر وأن تزاول نشاطها الرئيسي فيها.
كما حدد القانون رأس مال الشركة عند تأسيسها وهو مبلغ لا يقل عن (200 ألف ريال) قطري يدفع بالكامل عند تأسيسها ويسجل ذلك في الوثائق والمستندات الخاصة بالشركة وقد يكون مدفوعاً مادياً أو حصصا عينية يتم تقييمها من خلال أحد الخبراء المتخصصين. وأوجب القانون أيضا على مالك الشركة القيام بادارتها كما أجاز له تعيين مدير أو أكثر ليمثلها لدى الغير أو أمام القضاء ويكون مسؤولاً عن ادارتها أمام مالكها.
كما يبين القانون المسؤولية القانونية على مالك الشركة وكذلك حقوقه فقد أوضح القانون أن المالك لا يسأل إلا عن مقدار رأس المال المخصص للشركة وحمل المالك المسؤولية الكاملة في حالة قيامه (بسوء نية) بتصفيتها أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض الذي انشئت من أجله وعند ذلك يكون صاحب الشركة مسؤولا في أمواله الخاصة إذا لم يفصل مصلحته الشخصية عن مصلحة الشركة.
كما حدد القانون العمر الزمني لشركة الشخص الواحد سواء كانت معنوية أؤ قانونية بحيث تنتهي بوفاة مالكها ما لم تكون هناك حصص للورثة واختار الورثه الاستمرار فيها بشكل قانوني آخر خلال (6) أشهر من تاريخ الوفاة.
كما نص القانون على سريان أحكام قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة فيما لا يتعارض مع طبيعتها فيما عدا ما سبق ذكره من أحكام خاصة لشركة الشخص الواحد (ش.ش.و).
يتبع..
لا شك أن نظام شركة الشخص الواحد (شركة ذات المسؤولية المحدودة) الذي تضمنه القانون الجديد والذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى والذي يحمل الرقم (16) لسنة 2006 والخاص بتعديل بعض أحكام الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 يشكل نظاما مناسبا ومتميزا بالنظر لما تحققه هذه الشركة من فوائد كثيرة أهمها تخفيض عدد الشركات الوهمية حسبما ذكره القانونيون وبعض رجال الأعمال لمجلة التجارة التي تصدرها غرفة تجارة قطر الذين استطلت أراؤهم لمجلة التجارة والصناعية التي تصدرها غرفة تجارة قطر الأستاذ المحامي سعود بن سعدون العذبة يقول عن شركة الشخص الواحد، بصدور القانون رقم (16) لسنة 2006 والذي بوجبه تم تعديل بعض مواد قانون الشركات رقم (5) لسنة 2002 تمت إضافة نوعين من الشركات التي يجوز تأسيسها في دولة قطر وهما (شركة الشخص الواحد والشركة القابضة).
ونظرا لأهمية هذا القانون لمجتمع التجار وغيرهم لمعرفة أهداف واحكام وخصائص هذا النوع من الشركات سنقوم بتوضيح ذلك لإحدى هذه الشركات وهي (شركة الشخص الواحد ش.ش. و).
تعريف شركة الشخص الواحد
ـ شركة الشخص الواحد هي باختصار «شركة تتكون من شخص واحد فقط تسعى لادارة عمل انتاجي او خدماتي او استشاري.. الخ» بهدف تحقيق الربح المادي وهذا الاطار التأسيسي والقانوني لوجود الشركة يختلف بشكل واضح عن مفهوم تأسيس الشركة التقليدية والتي يتطلب وجودها اشتراك اكثر من شخص فيها ليصبح وجودها قانونيا حسب ما حدده قانون الشركات القطرية رقم (5)لسنة 2002 فشركة الشخص الواحد الحقيقة يمتلكها شخص واحد وهو صاحب رأس المال والحائز والمدير لها والمتصرف فيها والمسؤول عن اتخاذ قراراتها وكذلك التزاماتها.
الأهداف والغايات من إيجاد هذا النوع من الشركات
لم يأت استحداث مثل هذا النوع من الشركات في دولة قطر من فراغ بل جاء بناء على متطلبات ضرورية املتها نتائج دراسة واقع الشركات التي تمارس نشاطها في السوق القطري وبرز من خلال ذلك وجود سلبيات ناتجة عن واقعها الفعلي وخاصة مدى حقيقة بعض الشركات القائمة ووضعها القانوني ووضع الشركات فيها ومدى التزامهم بمسؤولياتهم المترتبة عليها من امور مالية وتعاقدية مع الغير.
كما ان الهدف من ايجاد هذا النوع من الشركات هو فتح المجال لتأسيس شركات اقتصادية على اسس قانونية سليمة دون ان يتشارك آخرون في رأس مالها وحتى تتمكن من ممارسة نشاطها بسهولة ومرونة وبعيدا عن تنازع الآراء والارادات بين الشركاء في تنفيذ اعمالها واتخاذ قراراتها والذي دون شك يترتب على ذلك اثر سلبي على ادائها وتحقيق اهدافها وتفاديا لظاهرة التحايل واغلاق باب تأسيس الشركات الوهمية التي ليس فيها رأس مال او شركاء حقيقيون فهذه جميعها من اهم اهداف هذا القانون والذي سيكون له اثر ايجابي على واقع النشاط الاقتصادي في البلاد في انجاح خطط التنمية الاقتصادية التي تسعى الدولة لتحقيقها حسب برامج مدروسة بعيدة عن اي مخاطر وهزات تتعرض لها هذه البرامج التنموية.
ومع ان هذا القانون والذي بموجبه تم اقرار تأسيس شركة الشخص الواحد قد يكون غريبا في السوق الخليجي بشكل عام الا انه ليس بجديد من حيث الواقع فهذا النوع من الشركات سبق واوجدته بعض الدول الغربية بعد دراسة دقيقة لواقع الشركات الاخرى القائمة في تلك البلدان وثبتت الحاجة لايجاد هذا النوع من الشركات لديها وقد حقق ذلك نجاحا ملموسا.
فكما اسلفنا في ان الهدف الحقيقي من هذا النوع من الشركات هو ممارسة العمل الاقتصادي بشكل قانوني وسليم وليعكس حقيقة الشركة القائمة فعلا بعيدا عن اي مخالفات أو نقص في إمكاناتها ولإعطائها حرية ممارسة نشاطها وللتخلص من طابع الصورية في تأسيسها وكذلك البيروقراطية في نظام إدارتها وتنفيذ خططها ومشاريعها بحيث يتم تسهيل عملها وتحديد مسؤوليتها القانونية وتحديدا على من يمتلكها ببيان مدى التزاماته تجاه أعمال والتزامات شركته التي يمتلكها.
فبوجود هذا النوع «شركة الشخص الواحد» من الشركات لا محل لوجود الشركات الوهمية أو حتى التستر فيها والتي يظهر فيها أحد الشركاء في الصورة الخارجية لشركة ولكن في الواقع يمتكلها ويتصرف فيها شخص آخر بحيث يلجأ بعض ضعاف النفوس الى هذا النوع من الشراكة لتأمين متطلبات قانونية ضرورية والتي تلزم وجود نسبة من «رأس المال الوطني» في رأس مال الشركة والتي هو يوجد فيها شريك أجنبي الى التحاليل وهو في الحقيقة لا يمتلك المواطن أي نسبة في رأس المال الحقيقي في الشركة ولكن بمجرد وجود اسمه في الوثائق الرسمية حتى يتم تأسيسها وإشهارها قانونا ولكن وعندما يحدث نزاع أو خلاف بين الشركاء أو حدوث خسارة للشركة أو فشلها في تنفيذ التزاماتها يبرز الخلل في الشركة وبالتالي يكون الشخص «حسن النية» والذي يتعامل مع الشركة هو المتضرر من ذلك بسبب عدم تحديد المسؤولية وغياب الرؤية في الشركة.
كما أن وجود هذا النوع من الشركاء سيحقق أكبر قدر من الأمن الاقتصادي وعلى الشفافية التامة في ابراز واقع الشركة التي يتعامل معها الغير وبالتالي ينعكس ذلك على الاستقرار في السوق ويتم تفادي الصدمات العنيفة بوجود شركات وهمية تسبب مشاكل قانونية ومالية وبالتالي ينعكس ذلك على خطط التنمية الاقتصادية.
أحكام وضوابط شركة الشخص الواحد
وقد حدد القانون الجديد بعض الأحكام الخاصة بشركات الشخص الواحد فقد سمح بان تكون هذه الشركات طبيعية أو قانونية وعرفها بأنها هو كل نشاط اقتصادي يمتلك رأس ماله الكامل شخص واحد (طبيعي أو معنوي) وأن يكون هناك اسم تجاري للشركة تختص به الشركة وتتميز به عن الشركات الأخرى ولم يمانع من أن يكون اسمها مشتقا من نشاطها الذي تمارس. الا من أوجب اقتران رأس مال الشركة واسم مالكها باسمها (أينما وجد وكذلك عبارة (ش.ش.و) وأن يكون مقر الشركة في دولة قطر وأن تزاول نشاطها الرئيسي فيها.
كما حدد القانون رأس مال الشركة عند تأسيسها وهو مبلغ لا يقل عن (200 ألف ريال) قطري يدفع بالكامل عند تأسيسها ويسجل ذلك في الوثائق والمستندات الخاصة بالشركة وقد يكون مدفوعاً مادياً أو حصصا عينية يتم تقييمها من خلال أحد الخبراء المتخصصين. وأوجب القانون أيضا على مالك الشركة القيام بادارتها كما أجاز له تعيين مدير أو أكثر ليمثلها لدى الغير أو أمام القضاء ويكون مسؤولاً عن ادارتها أمام مالكها.
كما يبين القانون المسؤولية القانونية على مالك الشركة وكذلك حقوقه فقد أوضح القانون أن المالك لا يسأل إلا عن مقدار رأس المال المخصص للشركة وحمل المالك المسؤولية الكاملة في حالة قيامه (بسوء نية) بتصفيتها أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض الذي انشئت من أجله وعند ذلك يكون صاحب الشركة مسؤولا في أمواله الخاصة إذا لم يفصل مصلحته الشخصية عن مصلحة الشركة.
كما حدد القانون العمر الزمني لشركة الشخص الواحد سواء كانت معنوية أؤ قانونية بحيث تنتهي بوفاة مالكها ما لم تكون هناك حصص للورثة واختار الورثه الاستمرار فيها بشكل قانوني آخر خلال (6) أشهر من تاريخ الوفاة.
كما نص القانون على سريان أحكام قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة فيما لا يتعارض مع طبيعتها فيما عدا ما سبق ذكره من أحكام خاصة لشركة الشخص الواحد (ش.ش.و).
يتبع..