JN000N
18-09-2016, 12:41 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
،
،
الموضوع موجه مباشرة للبنات وبشكل غير مباشر للرجال المتزوجين أو الاباء او اي حد فيكم عادي
بخصوص الذهب والماركات والاشكال
احنا غافلين عن موضوع وايد وايد مهم
http://i2.cdn.turner.com/cnnnext/dam/assets/150627192609-cartier-panthere-5-super-169.jpg
http://www.en.cartier.com/content/dam/rcq/car/58/06/41/580641.png.scale.182.high.png
واشكال وايد
الحيه والكروكودايل وغيرهم
عموما مب موضوعي استعرض لكم اشكال الاساور والخواتم والماركات
الموضوع عن حرمة لبس هالنوع من الذهب والاكسسوارات
هو موضوع بديهي ما يحتاج ادله وبراهين وفتاوي ولكن معظمنا غافلين في زمن صار كل شي فيه مستسهل وعادي
1. سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز بيع الذهب على شكل صورة مثل صورة الحيوان ، وبيع العملة الذهبية التي فيها نصف صورة إنسان ؟
أجابوا :
" بيع صور ذوات الأرواح وشراؤها محرم ؛ لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) متفق عليه ، ولما قد يسببه ذلك من غلو في أهلها ، كما قد وقع ذلك في قوم نوح ، فقد جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله ، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : ( وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ) قال : ( أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا ، وسموها بأسمائهم ، ففعلوا فلم تعبد ، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت ) ولغير ذلك من النصوص الكثيرة التي وردت في تحريم التصوير واستعمال صور ذوات الأرواح .
هذا بالنسبة لما هو على شكل صور ذي روح ، أما ما كان عليه صور شيء من ذوات الأرواح سواء كان عملة ذهبية أو فضية أو ورقية أو كان قماشا أو آلة ، فإن كان تداوله بين الناس لتعليقه في الحيطان ونحوها مما لا يعتبر امتهانا له ؛ فالتعامل فيه محرم ؛ لشموله بأدلة تحريم التصوير ، واستعمال صور ذوات الأرواح ، وإن كان ما عليه الصورة من ذلك يمتهن ، كآلة يقطع بها أو بساط يداس أو وسادة يرقد عليها ونحو ذلك فيجوز ؛ لما ثبت في الصحيحين ( عن عائشة رضي الله عنها أنها نصبت سترا وفيه تصاوير ، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه ، قالت : فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما ) ، وفي لفظ أحمد : ( قطعته مرفقتين ، فلقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة ) . مع العلم بأن تصوير ذوات الأرواح محرم ، لا يجوز فعله لا في العملة ولا في الملابس ولا غير ذلك ؛ لما تقدم من الأدلة في ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/73) .
2. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم لبس الذهب الذي يوجد به صورة حيوانات أو إنسان. هل يجوز لبسه أم لا ؟
فأجاب : " الذهب الذي فيه صورة الحيوان لا يجوز لبسه ، بل يجب حك ذلك وإزالته ، فإذا كان في قلادة أو في أسورة أو نحو ذلك ، فإنه يزال بالطريقة التي تزيله ، أو يطمس بشيء ، ولا يجوز لبسه .
وهكذا الثياب ، وهكذا الخُمُر التي على الرأس ، وهكذا القمص ، كلها لا يجوز لبسها إذا كان فيها صور ، بل يجب أن تزال رءوس الصور ، فإذا حك الرأس زال المحظور ، فالمهم زوال الرأس ، فإذا حك الرأس أو طمس بشيء لا يظهر معه بل يختفي زال المحظور ، سواء في ذهب ، أو فضة ، أو في قميص ، أو غير ذلك مما يلبسه المؤمن والمؤمنة ; والحجة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تدع صورة إلا طمستها ) رواه مسلم (969) هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ، وهكذا الحديث الثاني ( أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصورة في البيت، وأن يصنع ذلك ) رواه الترمذي (1749) انتهى من "فتاوى نور على الدرب" .
https://www.youtube.com/watch?v=Mk9TTiKBhDQ
وغيرهم فتاوي كثيرة مرت علي يوم فكرت اخذ اسوارة عليها راس واضح لحيوان
لو كان شكل الاسواره بدون التفاصيل للحيوان تبين انه مخلوق هذي عادي
بس بتفاصيل دقيقه مثل الي عرضتهم وفي غيرهم
ف هذي حرام ولا يجوز لبسها
معلومة كانت غايبه عن بالي أو غافله عنها من الاساس وجزاهم الله خير اللي نبهوني عليها وحبيت انبه باقي البنات واذكرهم
صراحه صج في اشكال اساور وخواتم روعه بس دام ان الفتوى تقول انها حرام وتدخل ف الاصنام وغيره نتركها لشي ثاني احلى ومايدخل ف الحرام
،
،
الموضوع موجه مباشرة للبنات وبشكل غير مباشر للرجال المتزوجين أو الاباء او اي حد فيكم عادي
بخصوص الذهب والماركات والاشكال
احنا غافلين عن موضوع وايد وايد مهم
http://i2.cdn.turner.com/cnnnext/dam/assets/150627192609-cartier-panthere-5-super-169.jpg
http://www.en.cartier.com/content/dam/rcq/car/58/06/41/580641.png.scale.182.high.png
واشكال وايد
الحيه والكروكودايل وغيرهم
عموما مب موضوعي استعرض لكم اشكال الاساور والخواتم والماركات
الموضوع عن حرمة لبس هالنوع من الذهب والاكسسوارات
هو موضوع بديهي ما يحتاج ادله وبراهين وفتاوي ولكن معظمنا غافلين في زمن صار كل شي فيه مستسهل وعادي
1. سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز بيع الذهب على شكل صورة مثل صورة الحيوان ، وبيع العملة الذهبية التي فيها نصف صورة إنسان ؟
أجابوا :
" بيع صور ذوات الأرواح وشراؤها محرم ؛ لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) متفق عليه ، ولما قد يسببه ذلك من غلو في أهلها ، كما قد وقع ذلك في قوم نوح ، فقد جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله ، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : ( وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ) قال : ( أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا ، وسموها بأسمائهم ، ففعلوا فلم تعبد ، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت ) ولغير ذلك من النصوص الكثيرة التي وردت في تحريم التصوير واستعمال صور ذوات الأرواح .
هذا بالنسبة لما هو على شكل صور ذي روح ، أما ما كان عليه صور شيء من ذوات الأرواح سواء كان عملة ذهبية أو فضية أو ورقية أو كان قماشا أو آلة ، فإن كان تداوله بين الناس لتعليقه في الحيطان ونحوها مما لا يعتبر امتهانا له ؛ فالتعامل فيه محرم ؛ لشموله بأدلة تحريم التصوير ، واستعمال صور ذوات الأرواح ، وإن كان ما عليه الصورة من ذلك يمتهن ، كآلة يقطع بها أو بساط يداس أو وسادة يرقد عليها ونحو ذلك فيجوز ؛ لما ثبت في الصحيحين ( عن عائشة رضي الله عنها أنها نصبت سترا وفيه تصاوير ، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه ، قالت : فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما ) ، وفي لفظ أحمد : ( قطعته مرفقتين ، فلقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة ) . مع العلم بأن تصوير ذوات الأرواح محرم ، لا يجوز فعله لا في العملة ولا في الملابس ولا غير ذلك ؛ لما تقدم من الأدلة في ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/73) .
2. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم لبس الذهب الذي يوجد به صورة حيوانات أو إنسان. هل يجوز لبسه أم لا ؟
فأجاب : " الذهب الذي فيه صورة الحيوان لا يجوز لبسه ، بل يجب حك ذلك وإزالته ، فإذا كان في قلادة أو في أسورة أو نحو ذلك ، فإنه يزال بالطريقة التي تزيله ، أو يطمس بشيء ، ولا يجوز لبسه .
وهكذا الثياب ، وهكذا الخُمُر التي على الرأس ، وهكذا القمص ، كلها لا يجوز لبسها إذا كان فيها صور ، بل يجب أن تزال رءوس الصور ، فإذا حك الرأس زال المحظور ، فالمهم زوال الرأس ، فإذا حك الرأس أو طمس بشيء لا يظهر معه بل يختفي زال المحظور ، سواء في ذهب ، أو فضة ، أو في قميص ، أو غير ذلك مما يلبسه المؤمن والمؤمنة ; والحجة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تدع صورة إلا طمستها ) رواه مسلم (969) هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ، وهكذا الحديث الثاني ( أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصورة في البيت، وأن يصنع ذلك ) رواه الترمذي (1749) انتهى من "فتاوى نور على الدرب" .
https://www.youtube.com/watch?v=Mk9TTiKBhDQ
وغيرهم فتاوي كثيرة مرت علي يوم فكرت اخذ اسوارة عليها راس واضح لحيوان
لو كان شكل الاسواره بدون التفاصيل للحيوان تبين انه مخلوق هذي عادي
بس بتفاصيل دقيقه مثل الي عرضتهم وفي غيرهم
ف هذي حرام ولا يجوز لبسها
معلومة كانت غايبه عن بالي أو غافله عنها من الاساس وجزاهم الله خير اللي نبهوني عليها وحبيت انبه باقي البنات واذكرهم
صراحه صج في اشكال اساور وخواتم روعه بس دام ان الفتوى تقول انها حرام وتدخل ف الاصنام وغيره نتركها لشي ثاني احلى ومايدخل ف الحرام