المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : "بوابة الشرق" تنشر نص قانون الرقابة على التبغ ومشتقاته



رجل الجزيرة
12-10-2016, 04:15 AM
الدوحة - قنا

الحبس ستة شهور والغرامة 100 ألف ريال لمن يخالف أحكام القانون


* حظر استيراد أو تداول أو عرض أو بيع أو توزيع أو تصنيع السيجارة أو الشيشة الإلكترونية


* 3 آلاف ريال غرامة التدخين بالأماكن العامة المغلقة


* 3 آلاف ريال غرامة للمدخن أثناء قيادة المركبة وبصحبته من لم يتم 18 عاماً


* 5 % من حصيلة الرسوم الجمركية على التبغ بالموازنة العامة للإنفاق على التوعية الصحية


* حظر زراعة التبغ وتصنيعه بجميع مشتقاته في قطر


* منع تصنيع أو استيراد أو استعمال الأجهزة الآلية المعدة لبيع السجائر


* تصريح كتابي من وزارة الصحة لإدخال الشحنات المستوردة من التبغ


* تحديد كمية القطران والنيكوتين في السيجارة الواحدة بقرار من الوزير


* حظر استيراد أو بيع أو تصنيع التبغ الممضوغ بأي شكل


* منع استيراد أو تداول أو عرض أو بيع أو تعاطي السويكة


* يحظر بيع التبغ أو مشتقاته لمن لم يتم الثامنة عشرة من عمره


* حظر الدعاية والترويج أو الإعلان عن التبغ أو مشتقاته أو السجائر


* الحصول على ترخيص شرط لبيع التبغ أو مشتقاته أو السجائر


* يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة التي يحددها وزير الصحة


* يحظر بيع التبغ في مسافة تقل عن ألف متر من المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية








أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم "10" لسنة 2016 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.


وفيما يلي نص القانون..

قانون رقم (10) لسنة 2016

بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته

نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1990 بشأن نظام المواصفات والمقاييس، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1992، وعلى القانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، وعلى القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وعلى القرار الأميري رقم (10) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة، وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 1999 بزيادة نسبة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته، وعلى اقتراح وزير الصحة العامة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الوزارة: وزارة الصحة العامة.

الوزير: وزير الصحة العامة.

التبغ: نباتات التبغ بجميع أنواعها وفصائلها وأجزائها من جذور وسيقان وأوراق وثمار وبذور خضراء، أو مجففة.

مشتقات التبغ: أوراق التبغ، صحيحة أو مقطعة أو مفرومة، مخلوطة بمواد أخرى، ومشكلة في أي صورة، أو أي مادة مركبة أخرى يدخل التبغ في مكوناتها.

السيجارة: لفافة من التبغ المقطوع، تحتوي على قطع من التبغ، إما بدون مرشح (فلتر)، أو بمرشح عادي أو ذي قنوات تهوية جانبية، معدة للتدخين، أيًا كان نوعها.

التبغ الممضوغ: التبغ غير المدخن، المتحصل عليه من تقطيع وثني أوراق التبغ إلى شرائح عريضة بحيث تصبح قابلة للمضغ، وقد يخلط بالتوابل أو جوز الأريكا أو أوراق التنبول أو اللبان.

السويكة: مادة مصنوعة من مشتقات التبغ، ويتم تناولها عن طريق الامتصاص أو المضغ أو التخزين في الفم، أو الاستنشاق، أو بأي طريقة أخرى.

التدخين: إشعال التبغ أو مشتقاته سواء كان منفرداً أو مع أي مادة مضافة إليه مثل النيكوتين، بقصد انبعاث دخانه، واستنشاق ذلك الدخان بأي صورة أو وسيلة.

مقلدات أدوات التدخين: كل منتج لا يحتوي على التبغ ولكنه يشبهه، بما في ذلك أصناف الحلوى ولعب الأطفال التي تصنع على أي شكل من أشكال التبغ أو منتجاته أو آليات تعاطيه.

السيجارة أو الشيشة الإلكترونية: أي إناء أو آلة في شكل سيجارة أو أي شكل أو مجسم آخر يحتوي على النيكوتين الممزوج أو غير الممزوج بالماء، ويعمل بالشحن الكهربائي أو البطارية لإنتاج الدخان.

الدعاية والترويج والرعاية والإعلان: التعريف بنبات التبغ ومشتقاته المختلفة واستخدام الوسائل المؤدية إلى التشجيع على التداول، والسعي إلى زيادة عدد المتعاطين له في صوره المختلفة، وذلك بالنشر في أي من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، أو استخدام المطبوعات التي تحث على ذلك، أو بأي أساليب ترويج أخرى.

المكان العام: المكان المعد لاستقبال العامة أو فئة معينة من الناس لأي غرض كان.

المكان العام المغلق: كل مكان عام له حيز ثابت أو متحرك وله جوانب أو حوائط، ومسقوف بصورة كلية أو جزئية.

وسائل المواصلات العامة: وسائل النقل العامة المعدة لاستعمال الجمهور، مثل سيارات الأجرة والحافلات والطائرات والقطارات والسفن والقوارب المخصصة لنقل الركاب وغيرها، وتعتبر وسائل النقل الخاصة بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والجهات الخاصة، في حكم وسائل المواصلات العامة.

مادة (2)

تُحظر زراعة التبغ، كما يُحظر تصنيع التبغ أو مشتقاته في الدولة، سواء عن طريق تحضيره أو خلطه بمواد أخرى أو تعبئته بأي صورة من الصور لأي غرض من الأغراض كالتداول أو البيع.

ويُحظر تصنيع أو استيراد أو استعمال الأجهزة الآلية المعدة لبيع السجائر.

مادة (3)

على كل من يزاول استيراد التبغ أو مشتقاته، أو السجائر، أو تداولها، أو يحوزها بقصد البيع أو التخزين، مراعاة الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

مادة (4)

على كل مستورد للتبغ أو مشتقاته أو السجائر، إخطار الوزارة كتابة قبل وصول الشحنة إلى الدولة بأسبوع على الأقل، وذلك لفحصها عند وصولها، والتأكد من استيفائها للمواصفات القياسية المعتمدة.

ولا يسمح بإدخال أي شحنة مستوردة من التبغ أو مشتقاته أو السجائر إلى الدولة، إلا بعد الحصول على تصريح كتابي من الوزارة، يفيد استيفاء الشحنة للمواصفات القياسية المعتمدة.

ويُمنح المستورد فترة سماح مقدارها ثلاثون يوماً، لإعادة أو استبدال الكميات المخالفة لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتبدأ هذه الفترة من تاريخ إخطاره بعدم استيفاء الشحنة للمواصفات القياسية المعتمدة.

مادة (5)

مع مراعاة أحكام القانون رقم (4) لسنة 1990 المشار إليه، يصدر بتحديد كمية القطران والنيكوتين المسموح بها في السيجارة الواحدة، قرار من الوزير.

مادة (6)

مع مراعاة ما تنص عليه المواصفات القياسية المعتمدة، يجب أن يُثبت على كل وحدة من عبوات التبغ أو مشتقاته أو السجائر تاريخ انتهاء صلاحيتها، والعبارات والصور التحذيرية من مضارها والتي تحددها الإدارة المختصة بالوزارة، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

مادة (7)

يُحظر استيراد أو تداول أو عرض أو بيع أو توزيع أو تصنيع التبغ الممضوغ، بأي شكل وتحت أي مسمى.

ويُحظر استيراد أو تداول أو عرض أو بيع أو توزيع أو تصنيع السيجارة والشيشة الإلكترونية ومقلدات أدوات التدخين.

كما يُحظر استيراد أو تداول أو عرض أو بيع أو توزيع أو تعاطي أو تصنيع السويكة، بأي شكل وتحت أي مسمى.

مادة (8)

يُحظر بيع التبغ أو مشتقاته، أو السجائر، أو تقديمها دون مقابل، لمن لم يتم الثامنة عشرة من عمره.

ولا يُقبل من البائع الاعتذار بجهله حقيقة عمر المشتري وقت البيع، وله أن يتحقق من بطاقة هويته للتأكد من ذلك.

مادة (9)

يُحظر، بأي شكل، الدعاية أو الترويج أو الرعاية أو الإعلان عن التبغ أو مشتقاته أو السجائر، بقصد التشجيع على التدخين، كما لا يجوز أن يكون التبغ ومشتقاته وسيلة للإعلان عن منتج آخر.

مادة (10)

يُحظر تخصيص محلات لبيع التبغ أو مشتقاته أو السجائر، بغير الحصول على ترخيص بذلك.

ويجب على المحال التي تعرض التبغ أو مشتقاته أو السجائر للبيع، أن تخصص مكاناً بالمحل لبيعها، وأن تضع العبارات والصور التحذيرية المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون، بشكل بارز ومقروء داخل المحل أو في لوحات أخرى ظاهرة، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

مادة (11)

يُحظر تداول أو بيع أو عرض أي كمية من التبغ أو مشتقاته، بعد انتهاء مدة صلاحيتها.

مادة (12)

يُحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

مادة (13)

يُحظر بيع التبغ أو مشتقاته أو السجائر، على مسافة تقل عن "1.000" ألف متر، من المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية.

مادة (14)

تُخصص نسبة مقدارها (5%) من حصيلة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته، وتدرج في موازنة الوزارة للإنفاق على التوعية الصحية، ومكافحة التدخين.

مادة (15)

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار مسبب من مدير الإدارة المختصة بالوزارة، إغلاق المحل الذي وقعت فيه مخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك بصفة مؤقتة لمدة شهر عن المخالفة الأولى، ولمدة شهرين عن المخالفة الثانية، ولمدة ثلاثة أشهر عن المخالفة الثالثة فأكثر.

وفي جميع الأحوال، يُنفذ الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله، إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق.

ولصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق إلى الوزير خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار، ويرفق به جميع المستندات المؤيدة له.

ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره نهائياً، ويُعتبر مضي المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له.

مادة (16)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على "100.000" مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المواد (2)، (3)، (4/فقرة أولى)، (6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (11)، (13) من هذا القانون.

مادة (17)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (1.000) ألف ريال ولا تزيد على (3.000) ثلاثة آلاف ريال، كل من دخن السجائر أو التبغ أو مشتقاته أو سمح بذلك في الأماكن العامة المغلقة المحظور التدخين فيها.

مادة (18)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (3.000) ثلاثة آلاف ريال كل من يدخن السجائر أثناء قيادة المركبة وبصحبته من لم يتم الثامنة عشرة من العمر.

مادة (19)

يُعاقب الشخص المعنوي بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له.

مادة (20)

للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تقضي بمصادرة أو إعدام أو إعادة تصدير السجائر أو السويكة أو التبغ أو مشتقاته أو مقلدات أدوات التدخين أو السجائر والشيشة الإلكترونية محل المخالفة، أيًا كانت كميتها، ومصادرة المواد والأدوات المستخدمة في إنتاجها أو استعمالها، وإغلاق المحل أو المكان المخالف الذي وقعت فيه الجريمة، مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة أشهر.

ويكون الإعدام على نفقة المخالف مع عدم الإضرار بالبيئة.

وفي جميع الأحوال، يُنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين.

مادة (21)

يجوز للوزير أو من يفوضه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها.

ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى أو انقضاؤها بحسب الأحوال.

مادة (22)

يكون لموظفي الوزارة وموظفي الجهات الحكومية الأخرى ممن ترشحهم جهاتهم، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة (23)

يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدورها، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة (24)

يُلغى القانون رقم (20) لسنة 2002 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (25)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.


تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 10/1/1438 هـ

الموافق: 11/10/2016م

معماري قطري
12-10-2016, 05:24 AM
الله يجزيهم خير

كنت اتمنى اضافة حضر التدخين وتلويث الجو في مداخل المجمعات ومن تصوره الكاميرا يغرم 1000 ريال أو ينسحب السجن .. مع عمل غرف زجاجية للمدخنين في المجمعات أو على بعض المداخل

R 7 A L
12-10-2016, 06:14 AM
الله يجزيهم خير

كنت اتمنى اضافة حضر التدخين وتلويث الجو في مداخل المجمعات ومن تصوره الكاميرا يغرم 1000 ريال أو ينسحب السجن .. مع عمل غرف زجاجية للمدخنين في المجمعات أو على بعض المداخل

اي والله
ياخي عليهم قله ادب هذولا الي يدخنون عند بوابات المجمعات غير طبيعية
مايمر عليهم احد الا والريحة متعلقة فيه

بانغ بانغ
12-10-2016, 06:46 AM
والشيش الموجودة

محلات كاملة بترخيص اتبيع معسل وشيش مثل يوسف رضا والموغلي .

هذول ايش وضعهم

اللي يبي يمنع , يمنع كامل ( دولة بلا تدخين )

الماريّة
12-10-2016, 06:49 AM
ياجععععععععععل عممره طووووويل طويل العمر على ذا القرار

ابرك قرار اي والله يفكونا من انواااع التبغ والتدخين الي عورت روسنا بالروائح الكريهه
ان شاء الله يارب يشددون على الدريوليه لانهم هم ساس البلا الي اكثر شي يوردونه
ويبيعونه

R 7 A L
12-10-2016, 06:53 AM
والشيش الموجودة

محلات كاملة بترخيص اتبيع معسل وشيش مثل يوسف رضا والموغلي .

هذول ايش وضعهم

اللي يبي يمنع , يمنع كامل ( دولة بلا تدخين )

شف المصخرة الي تصير قدام هالمحلات

بانغ بانغ
12-10-2016, 07:01 AM
شف المصخرة الي تصير قدام هالمحلات

قسما بالله فرع الوكرة ... بنات ايدشون يشترون

وين الرقابة

R 7 A L
12-10-2016, 07:04 AM
قسما بالله فرع الوكرة ... بنات ايدشون يشترون

وين الرقابة


عندنا في معيذر محلين كلها مقابل سباير
والله العظيم اكثر من مره اشوف بنات في السيارات والعامل يجيب لهم التتن ( مدواخ ) في سياراتهم يجربونه

خوي الدرب
12-10-2016, 07:14 AM
الحكومة لماذا ما تمنع التبغ بالمرة
والله كان قرار رائع لو يمنع بالمرة

رجل الجزيرة
12-10-2016, 07:29 AM
الحكومة لماذا ما تمنع التبغ بالمرة
والله كان قرار رائع لو يمنع بالمرة

بالمرة جدا صعبة ويمكن بالتدريج.

ya3coub
12-10-2016, 07:50 AM
صارلهم ثلاث سنين تقريبا و أخيرا ...... يا للأسف

السجاير الألكترونية مافي اي دراسه اثبتت ضررها للإنسان انما هي بخار بنسبة نيكوتين و بعضها بدون, بس عندنا تجار كبار اهم الموزعين الرسميين و هم ايضا اعضاء بلجنة منع السجائر الإلكترونية و اعتماد الي يسمح به او لا و من بعدها الصحة تلحقهم بدون اي دراسة عدلة او قانونية بس حلقه دوكتورز حذرو و دراسة سابقه بأن يسبب ماي فالرئة و بعدها طلعت دراسات تنفي و ألغت هالشي.


الفيب مسموح بأغلب دول العالم بس ما علينا مافي مشاكل لان شكله و في ناس ياخذون الي دخانه كثيف و تلقاهم اربعه و عشرين ساعه شوفوني انا فالمجمع و اطلع دخان.

تنظيم حلو جدا جدا التنظيم بس شنو وضع الشيشة !!! و ليش كل هالتشديد على بيع السجاير العادية المضرة بالمقارنة بالسجاير الإلكترونية الي ساعدت الكثير على قطع السجاير.
اشلون يتم قرار منع شي اصلن ممنوع و البيع لمن دون الـــ18 اخبر من زمان ما اعتقد انه تغير هالشي



* يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة التي يحددها وزير الصحة

اتمنى يتم التحديد قبل ما تصير فوضى انا مع منع التدخين و الحمد الله قطعته بس اعرف الكثير من المدخنين.
نفس كل شي فالدنيا بتنمع وين البديل, و اذا فقط تشديد لازم توجيه ايضا و توفير و تسهيل للتمكن من توجيه هذا المدخن!!!

كيلو حديد
12-10-2016, 08:16 AM
السويكه تنباع عيني عينك بالغانم القديم
مانعينها شلون وتاركين الي يبيعون مدري ؟

معماري قطري
12-10-2016, 08:26 AM
بالمرة جدا صعبة ويمكن بالتدريج.

نسيت شعارهم قطر خالية من التدخين عام 2000

رجل الجزيرة
12-10-2016, 08:37 AM
نسيت شعارهم قطر خالية من التدخين عام 2000

وأذكر الدكتور خليل فاضل إستشاري طبيب نفسي عيادته شمال غرب قصر الضيافة وكان يعالج المدخنين بالأبر الصينية في التسعينات.

مستـريــح البـــال
12-10-2016, 08:47 AM
بيض الله وجهه ورحم والديه ، وجعله ذخر..

الله يفك كل مبتلى بالتدخين من اضراره ..

يا سلام لو في اختراع لتدخين شي مفيد للجسم (كموسع للشعب الهوائية يشكل يومي غير ضار، او مغذي للجسم) وملطف للجو ومعطر :)

بس مستحيل ينتجون شي فيه فايده للناس والبشريه :secret:

A bin M
12-10-2016, 11:28 AM
نبي انشوف تطبيق اللي يدخون في الاند مارك داخل ..

يدخن وله همه من احد وقاعد في الكوفي ..!!


جزاهم الله خير على هذا القرار ،،

الدوحه1
13-10-2016, 09:48 AM
سؤال:
هل يوجد عندنا قانون لمكافحة "المسكرات/الخمور"؟؟؟؟
اذا الجواب نعم ..ممكن صيغة القانون ؟؟

aloosh
13-10-2016, 08:25 PM
كنك يا بو زيد ما غزيت
يعني شركات الكبيره لديها تصريح ببيع التبغ

الى يقطعونه مره وحده او يفرض عليهم ضرائب خياليه لانهم يتسببون في قتل الناس علنآ

نفسي عزيزه
14-10-2016, 12:04 PM
اتذكر ف سنة 1996 كنا نقول عدد المدخنيين وايد واكيد بتصير توعيه وبتقل النسبه
الشاهد على الي صار ان النسبه تضاعفت 10 مرات ماروح مكان والا الكل يدخن
بالنسبه لي شخصيا ماعمم الكل لكن بالنسبه لي شخصيا ماعرف حد مايدخن او يحط سويكه عليك الاختيار ياسويكه يازقاره ياشيشه
انا قطعت التدخين سنة 2006 ولله الحمد والفال حق كل مدخن

يمامـة
14-10-2016, 05:06 PM
السويكه تنباع عيني عينك بالغانم القديم
مانعينها شلون وتاركين الي يبيعون مدري ؟

صوب الشارع اللي بيوديك ام غويلينة .. تلقاهم منثرين صوب الحلويات الباكستانية
ويدرون انهم منتشرين هناك..................> ليش تاركينهم ما يندرى:telephone:


.........................

واما بالنسبة للموضوع

بصراحة ياليت يمنعنون التدخين على مداخل المجمعات منظر قذر وانفاس قذرة تهف
دخانها علينا واحنا داشين واحنا طالعين.. وريحة مداخل مخارج المجمعات كلها زجاير....> هل هذا منظر حضاري؟

طلعة الروح
19-10-2016, 12:22 AM
الله يلوع جبودهم ويكرهم فيها ولا يبلى حد في هذي القذاره
لازلنا انشوف سواقين ماسكين زقاير في الشوارع شالوضع معاهم أليست هذه مخالفه وفقا لنص القانون