رجل الجزيرة
28-10-2016, 05:18 AM
* الديوان يتبع الأمير مباشرة وموازنته تلحق بموازنة الديوان الأميرى
* الديوان جهاز رقابي مستقل له شخصية معنوية
* المحافظة على المال العام والتحقق من صحة البيانات المالية
* المساهمة في تحسين استخدام موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة
* مراقبة التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالاستغلال الأمثل للموارد
* المساهمة في الارتقاء بمبادئ المحاسبة والشفافية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان
* استثناء حسابات وزارتي الدفاع والداخلية والجهات العسكرية والأمنية من المراجعة
* خضوع الشركات والمنشآت الخاصة التي تضمن لها الدولة حداً أدنى من الربع أو تقدم لها إعانات للرقابة
* يقوم الديوان بتدقيق ومراجعة حسابات وأعمال أي جهة غير خاضعة لرقابته إذا صدر تكليف من الأمير
* يتولى الديوان فحص وتدقيق ومراجعة الحسابات والأعمال المالية للجهات الخاضعة لرقابته
* للديوان حق الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة واللجان الرقابية
* التأخر في إنجاز المشروعات والارتباط بنفقات غير ضرورية من المخالفات المالية
* على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان إبلاغه بأية مخالفات مالية فور اكتشافها
* تقرير مفصل عن المخالفات المالية إذا استلزم الأمر للأمير
* رئيس الديوان بدرجة وزير ويصدر تعيينه بأمر أميري ويؤدي اليمن أمام الأمير
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم 11 لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نص القانون:
قانون رقم (11) لسنة 2016
بشأن ديوان المحاسبة
نحن تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009،
وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2015،
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015،
وعلى القرار الأميري رقم (151) لسنة 2013 بتنظيم شراء الأصناف ومقاولات الأعمال ذات الصفة السرية بالقوات المسلحة والشرطة،
وعلى اقتراح ديوان المحاسبة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
الباب الأول
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الديوان: ديوان المحاسبة.
الرئيس: رئيس الديوان.
نائب الرئيس: نائب رئيس الديوان.
الأجهزة الحكومية: أي جهة حكومية غير تابعة لإحدى الوزارات، وتندرج موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة.
المنشأة: أي جهة مستقلة غير تابعة لإحدى الوزارات أو لأحد الأجهزة الحكومية، وتمارس نشاطاً مالياً أو اقتصادياً أو خدمياً، أو استثمارياً، أياً كان شكلها أو مسماها.
الموظف الرقابي: أي من موظفي الديوان الذين يمارسون أعمال الرقابة على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
الباب الثاني
ديوان المحاسبة وأهدافه
مادة (2)
ديوان المحاسبة جهاز رقابي مستقل، له شخصية معنوية، يتبع الأمير مباشرة، وله موازنة تلحق بموازنة الديوان الأميري.
مادة (3)
يهدف الديوان إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة، وعلى أموال الجهات الأخرى الخاضعة لرقابته، كما يهدف بوجه خاص إلى ما يلي:
1- المحافظة على المال العام، والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامه، وحسن إدارته.
2- التحقق من صحة البيانات المالية، ومن التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالقوانين واللوائح والأنظمة، وغيرها من نظم وسياسات الحوكمة وتضارب المصالح المعمول بها.
3- المساهمة في تحسين استخدام موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، وذلك بمراقبة التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالاستغلال الأمثل للموارد والأصول، وفقاً لمعايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية.
4- المساهمة في الارتقاء بمبادئ المحاسبة والشفافية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، وذلك بمراقبة التزام هذه الجهات بتلك المبادئ في إدارة أموالها.
الباب الثالث
الفصل الأول
الجهات الخاضعة لرقابة الديوان
مادة (4)
تشمل رقابة الديوان، الجهات الآتية:
1- الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والجهات التي تختص بإدارة مال عام أو تمول موازنتها من الدولة، أياً كان نوع الموازنة التي تمول منها.
ويستثنى من فحص ومراجعة حسابات وزارتي الدفاع والداخلية والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، ما يقع في نطاق السرية العسكرية وما تتطلبه دواعي أمنها، وفقاً لما تحدده القيادة الأعلى فيها.
2- الشركات والمنشآت المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص المعنوية العامة، أو تلك التي تساهم فيها الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة بحصة لا تقل عن 51% من رأسمالها.
3- الشركات والمنشآت الخاصة، التي تضمن لها الدولة حداً أدنى من الربح، أو تقدم لها إعانات مالية، أو تلك المرخص لها باستغلال أو إدارة مرفق من المرافق العامة للدولة، أو الممنوحة امتيازاً لاستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية.
ويقتصر نطاق الرقابة على هذه الشركات والمنشآت في حدود ما يقدم لها من دعم أو ما يرخص لها باستغلاله أو إدارته أو امتيازه من مرافق الدولة ومواردها الطبيعية.
4- المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، التي تخصص لها الدولة إعانات مالية أو مزايا عينية.
ويقتصر نطاق الرقابة على هذه المؤسسات في حدود ما يقدم لها من إعانات مالية أو مزايا عينية.
5- حسابات وأموال صناديق المعاشات.
مادة (5)
يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق ومراجعة حسابات وأعمال أي جهة غير خاضعة لرقابته بمقتضى أحكام هذا القانون، إذا صدر إليه تكليف خاص بذلك من الأمير.
وإذا لم يتضمن التكليف تحديداً لمدى الرقابة ونطاقها، تكون هذه الرقابة شاملة، ولمرة واحدة.
وللديوان أن يضمن تقريره السنوي أية ملاحظات قد تسفر عنها نتائج التدقيق والمراجعة لتلك الجهة.
ولمجلس الوزراء الاستعانة بديوان المحاسبة لتدقيق ومراجعة حسابات وأعمال أي من الجهات غير الخاضعة لرقابة الديوان، وتسري في شأن هذه الاستعانة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة.
الفصل الثاني
أنواع الرقابة التي يباشرها الديوان وكيفية ممارستها
مادة (6)
يمارس الديوان الرقابة على أموال وأعمال الجهات الخاضعة لرقابته، وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتكون الرقابة من حيث توقيت ممارستها مسبقة ومرافقة ولاحقة، على النحو المبين في هذا القانون.
واستثناءً من حكم الفقرة السابقة لا تخضع الهيئات والمؤسسات العامة والجهات المنصوص عليها في البنود (2)، (3)، (4)، (5) من المادة (4) من هذا القانون إلا للرقابة اللاحقة.
وتتم مراجعة حسابات المؤسسات والشركات المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون، وفقاً للأصول والأوضاع التي تجري عليها هذه المؤسسات والشركات في إعداد حساباتها تبعاً لطبيعة النشاط الذي تزاوله، وفي حدود أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لأعمالها.
ودون الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، تطبق أحكام القوانين الأخرى بالقدر والحدود التي لا تتعارض فيها تلك الأحكام مع أحكام هذا الباب.
مادة (7)
يتولى الديوان في مجال الرقابة المالية ورقابة الالتزام، فحص وتدقيق ومراجعة الحسابات والأعمال المالية للجهات الخاضعة لرقابته، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بما يلي:
1- الإيرادات، والنفقات، وأعمال الشراء والتوريد والبيع وتكاليفها، والمصروفات، وأعمال الاستثمار، والإقراض والاقتراض والسلف والتأمينات وحسابات هذه البنود، وما يتعلق بها من عقود واتفاقيات وسجلات وقيود ومستندات، والتحقق من أنها تمت في جميع مراحلها بصورة صحيحة، ووفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة والموازنات المعتمدة لها والقرارات الصادرة بهذا الشأن والقواعد المالية والمحاسبية التي تنظمها.
2- الحسابات الختامية والمراكز المالية والقوائم المالية للدولة، وللجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والتحقق من أنها تمثل المركز المالي ونتائج الأعمال بصورة صحيحة، ومن إعدادها وفقاً للقواعد والأصول المحاسبية المعمول بها.
3- الحسابات النظامية والتعهدات للغير، بما فيها الضمانات والاعتمادات المستندية، والتحقق من صحتها.
4- مشروعات البنية التحتية والإنشائية والصناعية، والتحقق من تنفيذها وفقاً لأحكام وشروط الاتفاقيات الخاصة بها، وفي حدود المخصصات المرصودة لها.
5- مشروعات المناقصات والمزايدات التى تنوي الجهات الخاضعة لرقابة الديوان طرحها، ومشروعات العقود والاتفاقات التي تزمع إبرامها أو تجديدها، إذا بلغت القيمة التقديرية للمناقصة أو المزايدة أو قيمة العقد أو الاتفاق أو قيمة التجديد التلقائي السنوية لعقود التوريد الدورية وعقود الإيجار خمسة ملايين ريال فأكثر، أياً كانت الطريقة التي يتم اختيارها في التعاقد.
6- أعمال خصخصة المرافق والمنشآت التابعة للجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والتحقق من سلامة إجراءاتها في جميع مراحلها.
7- عمليات حل أو دمج أو فصل أي من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والتحقق من صحة المراكز المالية لها، ومن أن هذه العمليات قد تمت بصورة صحيحة ووفقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة.
8- خطط الإنقاذ المالي الحكومية لمختلف الجهات، والتحقق من مشروعيتها، ومن تنفيذها بصورة صحيحة في جميع مراحلها، ووفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة المالية والمحاسبية وللقرارات الصادرة بشأنها.
9- نظم الرقابة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر وتضارب المصالح، والتحقق من مدى كفايتها وفعاليتها، ومدى الالتزام بها، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.
10- أحكام القوانين واللوائح والأنظمة المالية والمحاسبية، والتحقق من كفايتها وتحديد أوجه النقص والقصور فيها، واقتراح سبل ووسائل معالجتها.
11- الكشف عن الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية، وبحث أسبابها والقصور في تطبيق أنظمة الرقابة المالية الداخلية الذي أدى إلى وقوعها، واقتراح وسائل علاجها.
12- حضور اجتماعات لجان المناقصات والمزايدات التي يشارك الديوان فيها.
مادة (8)
على وزارة المالية أن توافي الديوان بنسخة من الحساب الختامي للدولة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
ويقوم الديوان بفحص ومراجعة هذا الحساب، ويضع عنه تقريراً سنوياً يبين فيه ملاحظاته، ويضمنه ما قد يكون من خلاف بينه وبين الجهات التي شملتها رقابته، ويرفع الرئيس التقرير إلى الأمير، ويرسل نسخة منه إلى وزير المالية، وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ تسلم الديوان نسخة الحساب الختامي.
مادة (9)
بمراعاة ما ورد في المادة السابقة، على جميع الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان موافاته بنسخة من الموازنة التقديرية فور اعتمادها، وبنسخة من القوائم المالية الختامية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية لكل منها.
مادة (10)
يجب على الجهة الخاضعة لرقابة الديوان عرض مستندات مشروع المناقصة أو المزايدة على الديوان قبل الطرح، أو مشروع العقد أو الاتفاق قبل الإبرام، للحصول على موافقة الديوان على الطرح أو الإبرام.
ويوافي الديوان الجهة برأيه في مشروعات المناقصات والمزايدات والعقود والاتفاقات خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ تسلمه المستندات، ولا يبدأ سريان هذه المدة، إلا من تاريخ وصول ما يطلبه الديوان خلال الميعاد المشار إليه من مستندات أو استيضاحات، وإذا انقضت المدة المشار إليها دون أن يخطر الديوان الجهة برأيه في المشروع، جاز لهذه الجهة أن تطرح المناقصة أو المزايدة أو أن تبرم العقد أو الاتفاق، وذلك دون الإخلال بحق الديوان في ممارسة اختصاصاته في مجال الرقابة اللاحقة.
ويجب على الجهة المعنية موافاة الديوان بنسخة من العقود والاتفاقات بعد إبرامها، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع عليها.
ولا يجوز تجزئة العقد أو الاتفاق أو المناقصة أو المزايدة، بقصد إنقاص قيمة أي منها إلى الحد الذي يخرجها من نطاق الرقابة المسبقة، وتعتبر قرينة على التجزئة، قيام الجهة بإبرام عقد أو اتفاق أو طرح مناقصة أو مزايدة أخرى عن ذات الأصناف أو الأعمال أو أصناف أو أعمال تعتبر مكملة أو مشابهة لها، وذلك خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد أو الاتفاق الأول أو طرح المناقصة أو المزايدة.
مادة (11)
إذا كان للديوان رأى مخالف في مشروع العقد أو الاتفاق أو المناقصة أو المزايدة، ولم تر الجهة الخاضعة للرقابة الأخذ به، فعليها إخطار الديوان بوجهة نظرها مؤيدة بالأسباب التي تستند إليها، وذلك قبل إبرام العقد أو الاتفاق أو طرح المناقصة أو المزايدة.
فإذا أصرّ الديوان على رأيه، وجب عرض الأمر على الوزير أو الرئيس المختص في الجهة المعنية للنظر فيه، فإذا كان للوزير أو الرئيس رأى مغاير لرأي الديوان، قام الديوان بعرض وجهتي النظر على الأمير للبت في الموضوع.
مادة (12)
يكلف الرئيس من يراه، من موظفي الديوان من ذوي الكفاءة والخبرة المناسبة، لحضور اجتماعات لجان المناقصات والمزايدات التي يشارك فيها الديوان، للتثبت من أن جميع الإجراءات الواجب اتباعها وفقاً للقواعد المالية والقانونية المقررة قد روعيت، ولتنبيه اللجان إلى ما قد يقع بالمخالفة لهذه القواعد.
ولموظف الديوان الحق في الحصول على نسخة من مستندات الموضوعات المعروضة في الاجتماع قبل اجتماع اللجنة بوقت كاف، وتوجيه أي سؤال أو استفسار للجنة حول أي من الموضوعات التي يتم تناولها بالاجتماع، وابداء رأيه وملاحظاته أثناء الاجتماع، والتوقيع على محاضر اجتماعات اللجنة، والحصول على نسخة منها ومن أي مستندات أخرى يتم تحريرها خلال الاجتماع.
مادة (13)
يمارس الديوان في مجال رقابة الأداء، متابعة وتقويم أداء الجهات الخاضعة لرقابته، والقيام بأعمال التدقيق الموضوعي وتحليل البيانات، للتحقق من استخدام الموارد وتنفيذ الخطط والبرامج والأنشطة والمشروعات، وفقاً لمعايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية.
مادة (14)
للديوان أن يستخدم في مجال رقابة الأداء، جميع الوسائل والأساليب التي يراها مناسبة لأغراض هذه الرقابة، من جمع المعلومات، وتدقيق دراسات الجدوى الاقتصادية، وتحليل البيانات والنتائج، واستقصاء المعلومات حول التكاليف والإنتاج والمبيعات، والاطلاع على الخطط والسياسات المقررة وقرارات السلطات المعنية ومحاضر اجتماعاتها، والاتصال المباشر مع جميع الموظفين العاملين وغيرهم ممن انتهت خدماتهم سواء في الجهات الخاضعة للرقابة أو الجهات ذات العلاقة أو بأي شخص له صلة بالموضوع محل التدقيق.
وعلى الجهة المعنية توفير جميع البيانات والمعلومات والمستندات التي يطلبها الديوان في هذا الصدد.
مادة (15)
يقوم الديوان في مجال الرقابة على تكنولوجيا المعلومات بتدقيق النظم والبرامج والتطبيقات الالكترونية، والتحقق من كفاية وسلامة الضوابط الداخلية الخاصة بها والالتزام بتطبيقها، ومن تلبيتها لاحتياجات الجهة وانتظام سير أعمالها والمحافظة على حقوقها وممتلكاتها، ومن سرية البيانات وحمايتها، وذلك وفقاً للسياسات المعتمدة بشأنها.
مادة (16)
يقوم الديوان بتنفيذ أعمال الرقابة وتحديد نطاقها وفقاً لقواعد العمل التي يعتمدها الرئيس، ويسترشد الديوان في تنفيذ أعمال الرقابة ووضع إجراءاتها بالقواعد والمعايير الدولية بما في ذلك المعايير الصادرة عن المنظمات الرقابية المتخصصة.
مادة (17)
يختص موظفو الديوان الرقابيون بأعمال التدقيق والمراجعة والتفتيش التي يجريها الديوان.
ويجوز إجراء عمليات الرقابة التي يمارسها الديوان، في مقره، أو في مقار الجهات الخاضعة لرقابته، أو من خلال الربط الالكتروني بين الديوان وبين نظم المعلومات بتلك الجهات، وعلى تلك الجهات تقديم جميع التسهيلات اللازمة لتمكين موظفى الديوان من مباشرة أعمالهم.
مادة (18)
أعمال الديوان سرية، ويحظر على جميع العاملين بالديوان إفشاء المعلومات والبيانات المتعلقة بها، ويظل هذا الحظر قائماً حتى بعد تركهم الخدمة.
مادة (19)
للديوان حق الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة واللجان الرقابية والإشرافية والتنفيذية وتقارير مراقبي الحسابات والتدقيق الداخلي بالجهات الخاضعة لرقابته، والحصول على نسخة من تلك المحاضر والتقارير.
كما يحق له الاطلاع على أية مستندات أو أوراق أو سجلات أو ملفات يرى أنها لازمة لأغراض المراجعة، وله أن يحصل على نسخة مما يراه من مستندات أو وثائق أو أوراق أخرى، وأن يطلب من الجهة المعنية التحفظ عليها أو تحريرها إذا كانت هناك ضرورة لذلك.
وللديوان أيضاً أن يطلب أية بيانات أو معلومات أو إيضاحات يرى أنها لازمة لمباشرة مهامه، وله حق الاتصال المباشر بأي وحدة إدارية في الجهات الخاضعة لرقابته، ومراسلتها، كما يكون له الحق في إجراء الرقابة المفاجئة على أعمال هذه الوحدة، وذلك كله بمراعاة ما ورد في الفقرة الثانية من البند (1) من المادة (4) من هذا القانون.
* الديوان جهاز رقابي مستقل له شخصية معنوية
* المحافظة على المال العام والتحقق من صحة البيانات المالية
* المساهمة في تحسين استخدام موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة
* مراقبة التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالاستغلال الأمثل للموارد
* المساهمة في الارتقاء بمبادئ المحاسبة والشفافية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان
* استثناء حسابات وزارتي الدفاع والداخلية والجهات العسكرية والأمنية من المراجعة
* خضوع الشركات والمنشآت الخاصة التي تضمن لها الدولة حداً أدنى من الربع أو تقدم لها إعانات للرقابة
* يقوم الديوان بتدقيق ومراجعة حسابات وأعمال أي جهة غير خاضعة لرقابته إذا صدر تكليف من الأمير
* يتولى الديوان فحص وتدقيق ومراجعة الحسابات والأعمال المالية للجهات الخاضعة لرقابته
* للديوان حق الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة واللجان الرقابية
* التأخر في إنجاز المشروعات والارتباط بنفقات غير ضرورية من المخالفات المالية
* على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان إبلاغه بأية مخالفات مالية فور اكتشافها
* تقرير مفصل عن المخالفات المالية إذا استلزم الأمر للأمير
* رئيس الديوان بدرجة وزير ويصدر تعيينه بأمر أميري ويؤدي اليمن أمام الأمير
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم 11 لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نص القانون:
قانون رقم (11) لسنة 2016
بشأن ديوان المحاسبة
نحن تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009،
وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2015،
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015،
وعلى القرار الأميري رقم (151) لسنة 2013 بتنظيم شراء الأصناف ومقاولات الأعمال ذات الصفة السرية بالقوات المسلحة والشرطة،
وعلى اقتراح ديوان المحاسبة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
الباب الأول
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الديوان: ديوان المحاسبة.
الرئيس: رئيس الديوان.
نائب الرئيس: نائب رئيس الديوان.
الأجهزة الحكومية: أي جهة حكومية غير تابعة لإحدى الوزارات، وتندرج موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة.
المنشأة: أي جهة مستقلة غير تابعة لإحدى الوزارات أو لأحد الأجهزة الحكومية، وتمارس نشاطاً مالياً أو اقتصادياً أو خدمياً، أو استثمارياً، أياً كان شكلها أو مسماها.
الموظف الرقابي: أي من موظفي الديوان الذين يمارسون أعمال الرقابة على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
الباب الثاني
ديوان المحاسبة وأهدافه
مادة (2)
ديوان المحاسبة جهاز رقابي مستقل، له شخصية معنوية، يتبع الأمير مباشرة، وله موازنة تلحق بموازنة الديوان الأميري.
مادة (3)
يهدف الديوان إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة، وعلى أموال الجهات الأخرى الخاضعة لرقابته، كما يهدف بوجه خاص إلى ما يلي:
1- المحافظة على المال العام، والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامه، وحسن إدارته.
2- التحقق من صحة البيانات المالية، ومن التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالقوانين واللوائح والأنظمة، وغيرها من نظم وسياسات الحوكمة وتضارب المصالح المعمول بها.
3- المساهمة في تحسين استخدام موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، وذلك بمراقبة التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالاستغلال الأمثل للموارد والأصول، وفقاً لمعايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية.
4- المساهمة في الارتقاء بمبادئ المحاسبة والشفافية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، وذلك بمراقبة التزام هذه الجهات بتلك المبادئ في إدارة أموالها.
الباب الثالث
الفصل الأول
الجهات الخاضعة لرقابة الديوان
مادة (4)
تشمل رقابة الديوان، الجهات الآتية:
1- الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والجهات التي تختص بإدارة مال عام أو تمول موازنتها من الدولة، أياً كان نوع الموازنة التي تمول منها.
ويستثنى من فحص ومراجعة حسابات وزارتي الدفاع والداخلية والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، ما يقع في نطاق السرية العسكرية وما تتطلبه دواعي أمنها، وفقاً لما تحدده القيادة الأعلى فيها.
2- الشركات والمنشآت المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص المعنوية العامة، أو تلك التي تساهم فيها الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة بحصة لا تقل عن 51% من رأسمالها.
3- الشركات والمنشآت الخاصة، التي تضمن لها الدولة حداً أدنى من الربح، أو تقدم لها إعانات مالية، أو تلك المرخص لها باستغلال أو إدارة مرفق من المرافق العامة للدولة، أو الممنوحة امتيازاً لاستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية.
ويقتصر نطاق الرقابة على هذه الشركات والمنشآت في حدود ما يقدم لها من دعم أو ما يرخص لها باستغلاله أو إدارته أو امتيازه من مرافق الدولة ومواردها الطبيعية.
4- المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، التي تخصص لها الدولة إعانات مالية أو مزايا عينية.
ويقتصر نطاق الرقابة على هذه المؤسسات في حدود ما يقدم لها من إعانات مالية أو مزايا عينية.
5- حسابات وأموال صناديق المعاشات.
مادة (5)
يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق ومراجعة حسابات وأعمال أي جهة غير خاضعة لرقابته بمقتضى أحكام هذا القانون، إذا صدر إليه تكليف خاص بذلك من الأمير.
وإذا لم يتضمن التكليف تحديداً لمدى الرقابة ونطاقها، تكون هذه الرقابة شاملة، ولمرة واحدة.
وللديوان أن يضمن تقريره السنوي أية ملاحظات قد تسفر عنها نتائج التدقيق والمراجعة لتلك الجهة.
ولمجلس الوزراء الاستعانة بديوان المحاسبة لتدقيق ومراجعة حسابات وأعمال أي من الجهات غير الخاضعة لرقابة الديوان، وتسري في شأن هذه الاستعانة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة.
الفصل الثاني
أنواع الرقابة التي يباشرها الديوان وكيفية ممارستها
مادة (6)
يمارس الديوان الرقابة على أموال وأعمال الجهات الخاضعة لرقابته، وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتكون الرقابة من حيث توقيت ممارستها مسبقة ومرافقة ولاحقة، على النحو المبين في هذا القانون.
واستثناءً من حكم الفقرة السابقة لا تخضع الهيئات والمؤسسات العامة والجهات المنصوص عليها في البنود (2)، (3)، (4)، (5) من المادة (4) من هذا القانون إلا للرقابة اللاحقة.
وتتم مراجعة حسابات المؤسسات والشركات المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون، وفقاً للأصول والأوضاع التي تجري عليها هذه المؤسسات والشركات في إعداد حساباتها تبعاً لطبيعة النشاط الذي تزاوله، وفي حدود أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لأعمالها.
ودون الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، تطبق أحكام القوانين الأخرى بالقدر والحدود التي لا تتعارض فيها تلك الأحكام مع أحكام هذا الباب.
مادة (7)
يتولى الديوان في مجال الرقابة المالية ورقابة الالتزام، فحص وتدقيق ومراجعة الحسابات والأعمال المالية للجهات الخاضعة لرقابته، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بما يلي:
1- الإيرادات، والنفقات، وأعمال الشراء والتوريد والبيع وتكاليفها، والمصروفات، وأعمال الاستثمار، والإقراض والاقتراض والسلف والتأمينات وحسابات هذه البنود، وما يتعلق بها من عقود واتفاقيات وسجلات وقيود ومستندات، والتحقق من أنها تمت في جميع مراحلها بصورة صحيحة، ووفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة والموازنات المعتمدة لها والقرارات الصادرة بهذا الشأن والقواعد المالية والمحاسبية التي تنظمها.
2- الحسابات الختامية والمراكز المالية والقوائم المالية للدولة، وللجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والتحقق من أنها تمثل المركز المالي ونتائج الأعمال بصورة صحيحة، ومن إعدادها وفقاً للقواعد والأصول المحاسبية المعمول بها.
3- الحسابات النظامية والتعهدات للغير، بما فيها الضمانات والاعتمادات المستندية، والتحقق من صحتها.
4- مشروعات البنية التحتية والإنشائية والصناعية، والتحقق من تنفيذها وفقاً لأحكام وشروط الاتفاقيات الخاصة بها، وفي حدود المخصصات المرصودة لها.
5- مشروعات المناقصات والمزايدات التى تنوي الجهات الخاضعة لرقابة الديوان طرحها، ومشروعات العقود والاتفاقات التي تزمع إبرامها أو تجديدها، إذا بلغت القيمة التقديرية للمناقصة أو المزايدة أو قيمة العقد أو الاتفاق أو قيمة التجديد التلقائي السنوية لعقود التوريد الدورية وعقود الإيجار خمسة ملايين ريال فأكثر، أياً كانت الطريقة التي يتم اختيارها في التعاقد.
6- أعمال خصخصة المرافق والمنشآت التابعة للجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والتحقق من سلامة إجراءاتها في جميع مراحلها.
7- عمليات حل أو دمج أو فصل أي من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والتحقق من صحة المراكز المالية لها، ومن أن هذه العمليات قد تمت بصورة صحيحة ووفقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة.
8- خطط الإنقاذ المالي الحكومية لمختلف الجهات، والتحقق من مشروعيتها، ومن تنفيذها بصورة صحيحة في جميع مراحلها، ووفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة المالية والمحاسبية وللقرارات الصادرة بشأنها.
9- نظم الرقابة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر وتضارب المصالح، والتحقق من مدى كفايتها وفعاليتها، ومدى الالتزام بها، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.
10- أحكام القوانين واللوائح والأنظمة المالية والمحاسبية، والتحقق من كفايتها وتحديد أوجه النقص والقصور فيها، واقتراح سبل ووسائل معالجتها.
11- الكشف عن الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية، وبحث أسبابها والقصور في تطبيق أنظمة الرقابة المالية الداخلية الذي أدى إلى وقوعها، واقتراح وسائل علاجها.
12- حضور اجتماعات لجان المناقصات والمزايدات التي يشارك الديوان فيها.
مادة (8)
على وزارة المالية أن توافي الديوان بنسخة من الحساب الختامي للدولة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
ويقوم الديوان بفحص ومراجعة هذا الحساب، ويضع عنه تقريراً سنوياً يبين فيه ملاحظاته، ويضمنه ما قد يكون من خلاف بينه وبين الجهات التي شملتها رقابته، ويرفع الرئيس التقرير إلى الأمير، ويرسل نسخة منه إلى وزير المالية، وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ تسلم الديوان نسخة الحساب الختامي.
مادة (9)
بمراعاة ما ورد في المادة السابقة، على جميع الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان موافاته بنسخة من الموازنة التقديرية فور اعتمادها، وبنسخة من القوائم المالية الختامية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية لكل منها.
مادة (10)
يجب على الجهة الخاضعة لرقابة الديوان عرض مستندات مشروع المناقصة أو المزايدة على الديوان قبل الطرح، أو مشروع العقد أو الاتفاق قبل الإبرام، للحصول على موافقة الديوان على الطرح أو الإبرام.
ويوافي الديوان الجهة برأيه في مشروعات المناقصات والمزايدات والعقود والاتفاقات خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ تسلمه المستندات، ولا يبدأ سريان هذه المدة، إلا من تاريخ وصول ما يطلبه الديوان خلال الميعاد المشار إليه من مستندات أو استيضاحات، وإذا انقضت المدة المشار إليها دون أن يخطر الديوان الجهة برأيه في المشروع، جاز لهذه الجهة أن تطرح المناقصة أو المزايدة أو أن تبرم العقد أو الاتفاق، وذلك دون الإخلال بحق الديوان في ممارسة اختصاصاته في مجال الرقابة اللاحقة.
ويجب على الجهة المعنية موافاة الديوان بنسخة من العقود والاتفاقات بعد إبرامها، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع عليها.
ولا يجوز تجزئة العقد أو الاتفاق أو المناقصة أو المزايدة، بقصد إنقاص قيمة أي منها إلى الحد الذي يخرجها من نطاق الرقابة المسبقة، وتعتبر قرينة على التجزئة، قيام الجهة بإبرام عقد أو اتفاق أو طرح مناقصة أو مزايدة أخرى عن ذات الأصناف أو الأعمال أو أصناف أو أعمال تعتبر مكملة أو مشابهة لها، وذلك خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد أو الاتفاق الأول أو طرح المناقصة أو المزايدة.
مادة (11)
إذا كان للديوان رأى مخالف في مشروع العقد أو الاتفاق أو المناقصة أو المزايدة، ولم تر الجهة الخاضعة للرقابة الأخذ به، فعليها إخطار الديوان بوجهة نظرها مؤيدة بالأسباب التي تستند إليها، وذلك قبل إبرام العقد أو الاتفاق أو طرح المناقصة أو المزايدة.
فإذا أصرّ الديوان على رأيه، وجب عرض الأمر على الوزير أو الرئيس المختص في الجهة المعنية للنظر فيه، فإذا كان للوزير أو الرئيس رأى مغاير لرأي الديوان، قام الديوان بعرض وجهتي النظر على الأمير للبت في الموضوع.
مادة (12)
يكلف الرئيس من يراه، من موظفي الديوان من ذوي الكفاءة والخبرة المناسبة، لحضور اجتماعات لجان المناقصات والمزايدات التي يشارك فيها الديوان، للتثبت من أن جميع الإجراءات الواجب اتباعها وفقاً للقواعد المالية والقانونية المقررة قد روعيت، ولتنبيه اللجان إلى ما قد يقع بالمخالفة لهذه القواعد.
ولموظف الديوان الحق في الحصول على نسخة من مستندات الموضوعات المعروضة في الاجتماع قبل اجتماع اللجنة بوقت كاف، وتوجيه أي سؤال أو استفسار للجنة حول أي من الموضوعات التي يتم تناولها بالاجتماع، وابداء رأيه وملاحظاته أثناء الاجتماع، والتوقيع على محاضر اجتماعات اللجنة، والحصول على نسخة منها ومن أي مستندات أخرى يتم تحريرها خلال الاجتماع.
مادة (13)
يمارس الديوان في مجال رقابة الأداء، متابعة وتقويم أداء الجهات الخاضعة لرقابته، والقيام بأعمال التدقيق الموضوعي وتحليل البيانات، للتحقق من استخدام الموارد وتنفيذ الخطط والبرامج والأنشطة والمشروعات، وفقاً لمعايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية.
مادة (14)
للديوان أن يستخدم في مجال رقابة الأداء، جميع الوسائل والأساليب التي يراها مناسبة لأغراض هذه الرقابة، من جمع المعلومات، وتدقيق دراسات الجدوى الاقتصادية، وتحليل البيانات والنتائج، واستقصاء المعلومات حول التكاليف والإنتاج والمبيعات، والاطلاع على الخطط والسياسات المقررة وقرارات السلطات المعنية ومحاضر اجتماعاتها، والاتصال المباشر مع جميع الموظفين العاملين وغيرهم ممن انتهت خدماتهم سواء في الجهات الخاضعة للرقابة أو الجهات ذات العلاقة أو بأي شخص له صلة بالموضوع محل التدقيق.
وعلى الجهة المعنية توفير جميع البيانات والمعلومات والمستندات التي يطلبها الديوان في هذا الصدد.
مادة (15)
يقوم الديوان في مجال الرقابة على تكنولوجيا المعلومات بتدقيق النظم والبرامج والتطبيقات الالكترونية، والتحقق من كفاية وسلامة الضوابط الداخلية الخاصة بها والالتزام بتطبيقها، ومن تلبيتها لاحتياجات الجهة وانتظام سير أعمالها والمحافظة على حقوقها وممتلكاتها، ومن سرية البيانات وحمايتها، وذلك وفقاً للسياسات المعتمدة بشأنها.
مادة (16)
يقوم الديوان بتنفيذ أعمال الرقابة وتحديد نطاقها وفقاً لقواعد العمل التي يعتمدها الرئيس، ويسترشد الديوان في تنفيذ أعمال الرقابة ووضع إجراءاتها بالقواعد والمعايير الدولية بما في ذلك المعايير الصادرة عن المنظمات الرقابية المتخصصة.
مادة (17)
يختص موظفو الديوان الرقابيون بأعمال التدقيق والمراجعة والتفتيش التي يجريها الديوان.
ويجوز إجراء عمليات الرقابة التي يمارسها الديوان، في مقره، أو في مقار الجهات الخاضعة لرقابته، أو من خلال الربط الالكتروني بين الديوان وبين نظم المعلومات بتلك الجهات، وعلى تلك الجهات تقديم جميع التسهيلات اللازمة لتمكين موظفى الديوان من مباشرة أعمالهم.
مادة (18)
أعمال الديوان سرية، ويحظر على جميع العاملين بالديوان إفشاء المعلومات والبيانات المتعلقة بها، ويظل هذا الحظر قائماً حتى بعد تركهم الخدمة.
مادة (19)
للديوان حق الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة واللجان الرقابية والإشرافية والتنفيذية وتقارير مراقبي الحسابات والتدقيق الداخلي بالجهات الخاضعة لرقابته، والحصول على نسخة من تلك المحاضر والتقارير.
كما يحق له الاطلاع على أية مستندات أو أوراق أو سجلات أو ملفات يرى أنها لازمة لأغراض المراجعة، وله أن يحصل على نسخة مما يراه من مستندات أو وثائق أو أوراق أخرى، وأن يطلب من الجهة المعنية التحفظ عليها أو تحريرها إذا كانت هناك ضرورة لذلك.
وللديوان أيضاً أن يطلب أية بيانات أو معلومات أو إيضاحات يرى أنها لازمة لمباشرة مهامه، وله حق الاتصال المباشر بأي وحدة إدارية في الجهات الخاضعة لرقابته، ومراسلتها، كما يكون له الحق في إجراء الرقابة المفاجئة على أعمال هذه الوحدة، وذلك كله بمراعاة ما ورد في الفقرة الثانية من البند (1) من المادة (4) من هذا القانون.