رجل الجزيرة
11-12-2016, 09:54 PM
الدوحة في 11 ديسمبر /قنا/ أعلنت "لجنة تظلمات خروج الوافدين" بوزارة الداخلية التي شكلت طبقا لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم 21 لسنة 2015 أنها ستبدأ عملها اعتبارا من 13 من ديسمبر الجاري.
وأوضح العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي عقد اليوم بحضور أعضائها أن تشكيل لجنة تظلمات خروج الوافدين جاء بقرار من معالي وزير الداخلية رقم 51 لسنة 2016.
وأشار إلى أن اللجنة شكلت من أربعة أعضاء بينهم عضوان عن وزارة الداخلية يكون من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وممثل عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، وممثل عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال إن اللجنة التي اتخذت من إدارة المرور القديم بمنطقة خليفة الشمالية مقرا لها تختص بالبت في تظلمات خروج الوافدين وفي طلب الخروج المقدم من الوافد في حالة الإجازة أو حدوث ظرف طارئ يجبره على السفر.
وأضاف "في حالة عدم التوافق بين الوافد والمستقدم أو في حالة اعتراض المستقدم على الإجازة أجاز القانون للوافد أن يتقدم إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين بأنه يرغب في مغادرة البلاد لقضاء إجازته التي نص عليها عقد العمل أو لظرف طارئ يستدعي سفره ليتم البت فيه خلال ثلاثة أيام عمل إما بإعطائه الحق في المغادرة أو رفض الطلب".
ونوه إلى أنه في حالة اتفاق المستقدم مع الوافد بشأن السفر من البلاد فلا حاجة لتحويل الأمر إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي تم تشكيلها لفض النزاعات بين الوافد والمستقدم إن وجدت والتي تأخذ في اعتبارها وتراعي كافة الأمور بين الطرفين.
وبشأن آليات عمل استقبال التظلمات أشار إلى أن على الوافد تسليم التظلم إلى الموظف المختص بأمانة السر في اللجنة الذي سيقوم بقيده في السجلات المعدة لذلك بعد التحقق من إرفاق جميع المستندات المؤيدة له.
وذكر أنه يتم إشعار المتظلم برقم التظلم وتاريخ تسلمه، على أن يتم عرضه على اللجنة في أول اجتماع لها بعد تاريخ التقديم.
وأضاف العميد المريخي أن اللجنة تقوم بإخطار الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية والمستقدم والوافد بقرارها في التظلم فور صدوره بأي وسيلة تفيد العلم.
وحول طبيعة قرار اللجنة بشأن التظلم أوضح العميد المريخي أنه يجوز للوافد أو المستقدم التظلم للوزير من قرار اللجنة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ الإخطار وذلك داخل مقرها.
وتابع "وفقا للقانون يبت الوزير أو من ينيبه في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديم التظلم، وقال"يعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضا ضمنيا له ويكون قرار البت في التظلم نهائيا".
وأشار إلى أن نظام عمل اللجنة يراعي الشفافية حيث يحق لها الطلب من المستقدم تقديم المستندات التي تبرر اعتراضه على سفر الوافد للإجازة كما يحق لها الاستماع إلى إفادة أي شخص له صلة بالموضوع فضلا عن الاستماع لكل طرف على حدة أو سماع الأطراف مجتمعين عند الضرورة.
وحول مواعيد عمل اللجنة أفاد رئيس اللجنة أنه تم تحديد يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع للبت في التظلمات التي تقدم إليها.
وأوضح أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الجديد أتاح المجال أمام العامل الوافد للخروج من الدولة دون مأذونية الخروج للإجازة وهو ما يتطلب إشعار المستقدم الجهات المعنية بأن الوافد لديه إجازة سفر تمكنه من مغادرة البلاد.
بدوره قال السيد صالح راشد الكواري ممثل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في لجنة تظلمات خروج الوافدين إن مهام عمل اللجنة هو تمكين العامل الوافد من الخروج من البلاد في حالة طلب إجازة سفر أو في حالة طلب سفر اضطراري في حال رفض المستقدم.
وأشار إلى أن القانون الجديد مبني على نظام عقد العمل بين العامل الوافد ومستقدمه صاحب العمل وهو مدون به كل ما يخص الوافد من إجازة ويحافظ على حقوق المستقدم باعتبار أن عقد العمل حكم وفاصل بين الوافد والمستقدم.
وأشار السيد نايف مصبح الشمري ممثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في لجنة التظلمات إلى أن أمانة سر اللجنة تعمل على مدى أيام الأسبوع خلال فترة الدوام الرسمي بمقر اللجنة بالمبنى السابق لإدارة المرور بمدينة خليفة الشمالية لاستقبال طلبات تظلمات خروج الوافدين من خلال نماذج أعدت لذلك متوفرة بمقرها، موضحا أن اللجنة تعمل من الآن لتكون كافة إجراءاتها إلكترونية مستقبلا.
http://www.qna.org.qa/News/16121118230092/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%B8%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1
وأوضح العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي عقد اليوم بحضور أعضائها أن تشكيل لجنة تظلمات خروج الوافدين جاء بقرار من معالي وزير الداخلية رقم 51 لسنة 2016.
وأشار إلى أن اللجنة شكلت من أربعة أعضاء بينهم عضوان عن وزارة الداخلية يكون من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وممثل عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، وممثل عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال إن اللجنة التي اتخذت من إدارة المرور القديم بمنطقة خليفة الشمالية مقرا لها تختص بالبت في تظلمات خروج الوافدين وفي طلب الخروج المقدم من الوافد في حالة الإجازة أو حدوث ظرف طارئ يجبره على السفر.
وأضاف "في حالة عدم التوافق بين الوافد والمستقدم أو في حالة اعتراض المستقدم على الإجازة أجاز القانون للوافد أن يتقدم إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين بأنه يرغب في مغادرة البلاد لقضاء إجازته التي نص عليها عقد العمل أو لظرف طارئ يستدعي سفره ليتم البت فيه خلال ثلاثة أيام عمل إما بإعطائه الحق في المغادرة أو رفض الطلب".
ونوه إلى أنه في حالة اتفاق المستقدم مع الوافد بشأن السفر من البلاد فلا حاجة لتحويل الأمر إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي تم تشكيلها لفض النزاعات بين الوافد والمستقدم إن وجدت والتي تأخذ في اعتبارها وتراعي كافة الأمور بين الطرفين.
وبشأن آليات عمل استقبال التظلمات أشار إلى أن على الوافد تسليم التظلم إلى الموظف المختص بأمانة السر في اللجنة الذي سيقوم بقيده في السجلات المعدة لذلك بعد التحقق من إرفاق جميع المستندات المؤيدة له.
وذكر أنه يتم إشعار المتظلم برقم التظلم وتاريخ تسلمه، على أن يتم عرضه على اللجنة في أول اجتماع لها بعد تاريخ التقديم.
وأضاف العميد المريخي أن اللجنة تقوم بإخطار الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية والمستقدم والوافد بقرارها في التظلم فور صدوره بأي وسيلة تفيد العلم.
وحول طبيعة قرار اللجنة بشأن التظلم أوضح العميد المريخي أنه يجوز للوافد أو المستقدم التظلم للوزير من قرار اللجنة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ الإخطار وذلك داخل مقرها.
وتابع "وفقا للقانون يبت الوزير أو من ينيبه في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديم التظلم، وقال"يعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضا ضمنيا له ويكون قرار البت في التظلم نهائيا".
وأشار إلى أن نظام عمل اللجنة يراعي الشفافية حيث يحق لها الطلب من المستقدم تقديم المستندات التي تبرر اعتراضه على سفر الوافد للإجازة كما يحق لها الاستماع إلى إفادة أي شخص له صلة بالموضوع فضلا عن الاستماع لكل طرف على حدة أو سماع الأطراف مجتمعين عند الضرورة.
وحول مواعيد عمل اللجنة أفاد رئيس اللجنة أنه تم تحديد يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع للبت في التظلمات التي تقدم إليها.
وأوضح أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الجديد أتاح المجال أمام العامل الوافد للخروج من الدولة دون مأذونية الخروج للإجازة وهو ما يتطلب إشعار المستقدم الجهات المعنية بأن الوافد لديه إجازة سفر تمكنه من مغادرة البلاد.
بدوره قال السيد صالح راشد الكواري ممثل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في لجنة تظلمات خروج الوافدين إن مهام عمل اللجنة هو تمكين العامل الوافد من الخروج من البلاد في حالة طلب إجازة سفر أو في حالة طلب سفر اضطراري في حال رفض المستقدم.
وأشار إلى أن القانون الجديد مبني على نظام عقد العمل بين العامل الوافد ومستقدمه صاحب العمل وهو مدون به كل ما يخص الوافد من إجازة ويحافظ على حقوق المستقدم باعتبار أن عقد العمل حكم وفاصل بين الوافد والمستقدم.
وأشار السيد نايف مصبح الشمري ممثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في لجنة التظلمات إلى أن أمانة سر اللجنة تعمل على مدى أيام الأسبوع خلال فترة الدوام الرسمي بمقر اللجنة بالمبنى السابق لإدارة المرور بمدينة خليفة الشمالية لاستقبال طلبات تظلمات خروج الوافدين من خلال نماذج أعدت لذلك متوفرة بمقرها، موضحا أن اللجنة تعمل من الآن لتكون كافة إجراءاتها إلكترونية مستقبلا.
http://www.qna.org.qa/News/16121118230092/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%B8%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1