المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام المرأة المعتدة وكل الاستفسارات والامور المتعلقة فيها



امـ حمد
29-01-2017, 03:25 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحكام المرأة المعتدة وكل الاستفسارات والامور المتعلقة فيها

جاء في الأحاديث ما ينبغي أن تمتنع عنه، وهي مطالبة بأمور خمسة،

الأمر الأول، لزوم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، تقيم فيه حتى تنتهي العدة، وهي أربعة أشهر وعشراً، إلا أن تكون حبلى، فإنها تخرج من العدة بوضع الحمل، كما قال الله سبحانه وتعالى(وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)

ولا تخرج منه إلا لحاجةٍ أو ضرورة، كمراجعة المستشفى عند المرض، وشراء حاجاتها من السوق،كالطعام ونحو ذلك إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك،

الأمر الثاني، ليس لها البس الجميل من الثياب لا أصفر ولا أخضر ولا غيره بل تلبس من الثياب غير الجميل، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم،

الأمر الثالث، تجتنب الحلي من الذهب والفضة والماس واللؤلؤ، وما أشبه ذلك سواء أكان ذلك قلائد أو أساور أو خواتم، وما أشبه ذلك حتى تنتهي العدة،

الأمر الرابع، تجنب الطيب، فلا تتطيب لا بالبخور ولا بغيره من الأطياب إلا إذا طهرت من الحيض خاصة فلا بأس أن تتبخر ببعض البخور،

الأمر الخامس، تجنب الكحل، فليس لها أن تكتحل ولا ما يكون في معنى الكحل من التجميل للوجه، التجميل الخاص الذي قد يفتن الناس بها، أما التجميل العادي بالماء والصابون فلا بأس بذلك، لكن الكحل الذي يجمل العينين، وما أشبه الكحل من الأشياء التي يفعلها بعض النساء في الوجه، فهذا لا تفعله،
فهذه الأمور الخمسة يجب أن تحفظ في أمر من مات عنها زوجها،الشيخ ابن باز رحمه الله ،

فتوى ثانيه،
الإجابة، يجب على الزوجة التي توفي عنها زوجها أن تعتدَّ أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت غير حاملٍ؛ لقوله تعالى(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)البقرة،
وفي صحيح البخاري،ومسلم،عن زينب بنت جحش، وعن أم حبيبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال(لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدُّ على ميِّتٍ فوق ثلاث، إلا على زوجٍ أربعة أشهر وعشراً)
فيتعين على المرأة ترك الزينة، وترك الطيب بجميع أنواعه، وكذلك زينة بدنها من خِضَابٍ ومساحيق وكحل وما إلى ذلك، وترك لِبْس الحُلِيِّ بأنواعه، حتى الخاتم ونحوه، وترك لبس الثياب الملونة للزينة، فتمنع من كل ما يُعد زينة شرعاً أو عُرفاً، سواء اتصل بالبدن أو الثياب، ولا يتعين عليها لباس السَّوَاد، بل تلبس ما شاءت من اللباس المبتذل الذي لا يراد للزينة لحديث أم عطية في (الصحيحين)البخاري،ومسلم، قالت،كنا نُنْهَى أَن نُحدَّ على ميِّتٍ فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وقد رُخِّصَ لنا عند الطُهْرِ، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أظفار، وكنا نُنْهَى عن اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ،
لكن لو احتيج لشيء من ذلك على سبيل التَّدَاوِي، فلا مانع منه، ويُرَخَّصُ فيه بقدر الضرورة، وعليه فلو وصف الأطباء لأُمُّكِ العطر كعلاج، فلا بأس باستعماله لضرورة التداوي، أما خروج المُعتدة من البيت الذي توفى عنها زوجها فيه فلا يجوز، إلا إذا وُجد عذر يُرخص لها في ذلك: كمراجعة الأطباء، أو إزالة الوحشة الحاصلة لها بطول المكث، أو إجراء البيع الذي لا يتم إلا بحضورها ونحو ذلك، فتخرج نهاراً وتعود للمبيت في بيتها،
أما صبغ الشعر للمُعْتَدَّةِ بسبب وفاة زوجها، فَيَحْرُم ولو بغير الحناء، لأن ذلك من الزينة المُحَرَّمَةِ في حَقِّهَا،
ولْيعْلَم، أنه لا فارق بين الشَّابَّةِ والعجوز فيما ذكرنا من وجوب العدة والإحداد؛ لعموم النصوص التي لم تُفَرِّق بين صغيرة وكبيرة، فعدة الوفاة فريضة على كل امرأة مات عنها زوجها، سواء كانت عجوزاً أو غير عجوز،
موقع طريق الإسلام،

الحياة الخالدة
29-01-2017, 03:54 PM
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكِ الله خير وجعلها في ميزان حسناتك

امـ حمد
29-01-2017, 03:58 PM
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكِ الله خير وجعلها في ميزان حسناتك

تسلمين حبيبتي
ويزاااج ربي جنة الفردوس مشرفتنا الغالية

الحسيمqtr
30-01-2017, 03:08 AM
جزاكِ الله جنة الفردوس

امـ حمد
30-01-2017, 03:41 AM
جزاكِ الله جنة الفردوس


بارك الله في حسناتك اخوي الحسيم
وجزاك ربي جنة الفردوس