المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون مزاولة الدلالة



الوسيط العقاري
02-02-2017, 08:39 PM
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون مزاولة الدلالة


الدوحة - قنا:

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح البارحة بمقرّه في الديوان الأميري.

في بداية الاجتماع وجّه معالي رئيس مجلس الوزراء بتشكيل فريق عمل من الجهات المعنية يتولى إعداد دراسة لتطوير آلية متابعة تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، وآلية متابعة تنفيذ المشاريع في المجالات المختلفة والتي صدرت بشأنها توجيهات أو موافقات.

وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على:

أ - مشروع قانون بتنظيم مزاولة مهنة الدلالة.

ب - مشروعات قرارات وزير الاقتصاد والتجارة بشأن:

- تعديل بعض أحكام القرار رقم (47) لسنة 2005 بتحديد رسوم الخدمات التي تؤدّيها وزارة الاقتصاد والتجارة.

- دفاتر الدلالة وتنظيمها.

- تنظيم البطاقة المهنية للدلالة.

وعرف مشروع القانون مهنة الدلالة بأنها الوساطة والسعي على سبيل الاحتراف في البيع أو الشراء أو التأجير أو تقديم الخدمات نظير عمولة.

وقد تضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بشروط ممارسة مهنة الدلالة ومنح الترخيص ومدته والتنازل عنه ووقفه وإلغائه، وأماكن مزاولة أعمال الدلالة وحقوق والتزامات الدلال.

ثانياً - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (73) لسنة 2014 بإنشاء لجنة مراقبة محطات وتخزين الوقود.

ويتضمن المشروع تعديل تسمية اللجنة إلى اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود.


وتختص تلك اللجنة، المنشأة بوزارة الطاقة والصناعة، برئاسة ممثل عن قطر للبترول وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، بوضع مواصفات ومعايير موحدة لجميع محطات تعبئة وتخزين الوقود في الدولة، وتحديد نوع الأنشطة المسموح بها داخل نطاق المحطة، وتقييم المحطات ومدى توافقها مع الأنظمة والمعايير المعتمدة للصحة والسلامة والبيئة، وتحديد الأضرار الناتجة عن التلوث والآثار البيئية، وتحديد المتطلبات اللازمة للارتقاء بالمحطات القائمة وتطويرها.

ثالثاً - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى.

وبموجب المشروع تمتد عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، والقائمة في 14/ 02/ 2017، لمدة سنة تبدأ من 15 / 02 / 2017، ما لم يتضمن العقد مدة أطول، أو رغب المستأجر في عدم التجديد، بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة.

وتستبعد من حكم الامتداد القانوني المذكور: المقار الإدارية للشركات التجارية وغيرها من الْأَفْـرَادِ المعنوية الخاصة المشتغلة بالتجارة، ومكاتب المحامين والمحاسبين والمهندسين، وعيادات الأطباء البيطريين ومكاتب خبراء الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

أسد الجزيرة
03-02-2017, 01:09 PM
ايش غرامة من يزاول المهنة من غير ترخيص

الوسيط العقاري
03-02-2017, 06:54 PM
توه الايام الجايه راح يبين نقاط القانون بالضبط