المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : «الشورى» يقر مشروع قانون «الوساطة العقارية»



شذى الورد
02-05-2017, 01:51 PM
http://www7.0zz0.com/2017/05/02/13/330955990.jpg (https://www.0zz0.com)

الحبس 3 أشهر وغرامة 100 ألف ريال للمخالفين

«الشورى» يقر مشروع قانون «الوساطة العقارية»

وافق مجلس الشورى على مشروع قانون تنظيم أعمال الوساطة العقارية بصورته المعدلة، وأوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية في تقريرها بالموافقة على مشروع قانون تنظيم أعمال الوساطة العقارية بصورته المعدلة، كما أوصت اللجنة بأنه نظرا لأن مشروع القانون قد أجاز في المادة (3) للشركات الأجنبية العمل في مجال الوساطة العقارية في الدولة، فإن اللجنة توافق على ذلك للاستفادة من خبراتها وترويجها للمشاريع المحلية عالميا إلا أنها توصي بألا تزيد نسبة مساهمتها على 49% من رأسمال الشركة على نحو ما هو معمول به في القانون الحالي..

جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة العادية الأسبوعية أمس، في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين، برئاسة سعادة محمد بن مبارك الخليفي، رئيس المجلس.

وعقدت اللجنة 3 اجتماعات قامت خلالها بدراسة مشروع القانون، وحضر الجلسة الثالثة سعادة الدكتور حسن المهندي وزير العدل، حيث يشتمل مشروع القانون على 36 مادة موزعة على 7 فصول.


وتضمن التقرير وجهة نظر وزارة العدل التي تتضمن ما يلي: أعمال الوساطة العقارية تعد مصدرا جيدا للدخل للمواطنين خصوصا في الأيام التي تكون فيها أعمال العقار نشطة، كما ارتأت الوزارة السماح بافتتاح بعض المكاتب العقارية الأجنبية بناء على طلب بعض الوزارات في أضيق الحدود وفق شروط محددة، منها أن يكون المكتب الأجنبي شركة عالمية وأن يكون لها مقر رئيسي وأن تعمل من خلال فرع في الدولة ويفضل أن يكون لها وكيل قطري، وحرصت الوزارة على ألا تكون للوسيط العقاري صلة بالجهات الحكومية التي تتعامل مع السوق العقاري.


كما أن الوزارة ستقوم بإعداد نموذج يسمح للوسيط العقاري بالحصول على تفويض من المالك لبيع العقار أو التصرف فيه وفق مبلغ محدد وشروط معينة، وبعد تطبيق القانون سيسمح للوسيط العقاري بالدخول إلى قاعدة البيانات الخاصة بإدارة التسجيل العقاري لأخذ بيانات حقيقية عن العقار وذلك من خلال تفويض من المالك.

وأن الوزارة تعمل على أن يحصل المشتري على ضمان ضد العيوب التي قد تظهر بالمبنى عقب إنشائه وكذلك وضع تصاميم للمكاتب العقارية بحيث تكون واجهة محترمة لمثل هذه الأعمال.


وفي حالة الوصول إلى الإمكانية التي تسعى إليها ستسمح مستقبلا لهذه المكاتب بإنهاء معاملات البيع، حيث يتم تسليم سند الملكية في المكتب نفسه، النسبة المئوية المتعارف عليها في البيع 2%، ويمكن الاتفاق على رفع هذه النسبة، وبالنسبة للإيجار هو نصف شهر ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

وردا على استفسار حول ما تضمنه البند الثاني من المادة 3 وهو لماذا لم تحدد نسبة الشريك أو الشركاء القطريين في الشركة بما لا يقل عن 51% من رأسمالها؟ كان الرد من الوزارة بأنه ليس لديها مانع لذلك.


بالنسبة للاستفسار الذي طُرِحَ حول السماح للشركات الأجنبية في هذا العقار ولماذا لا تكون المعاملة بالمثل؟ كان الرد من الوزارة هو أن الهدف من ذلك الاستفادة من خبرات هذه المكاتب وترويجها لبعض المشاريع المحلية على المستوى الدولي.

وردا على ملاحظة حول لماذا لم تذكر جهات إدارية أخرى من جهات غير الوزارة لمشاركة أعضاء منها في لجنة شؤون الوسطاء العقاريين في المادة 10؟، كان رد الوزارة بأن اللجنة من ضمن تشكيلها أعضاء من الجهات الأخرى حتى من وسطاء عقاريين من ذوي الخبرة ولكن السياسة التشريعية التي تنتهجها الوزارة هي عدم ذكر الجهات الإدارية المقصودة في القانون لأنه في المستقبل من الممكن أن يتغير مسماه.

وبالنسبة للملاحظة حول عدم السماح للوسيط العقاري بالجمع بين عمله كوسيط عقاري وأي عمل يتعارض مع مهنة الوساطة وكذلك عدم السماح له بمزاولة أي نشاط آخر في مقر العمل العقاري، كان الرد بأن الوزارات تعاني حاليا من وجود موظفين موجودين في جهات معينة بالتالي طبيعة عمله تسمح له بالحصول على معلومات بشكل غير عادل وأحيانا يساء استخدامها.


وردا على استفسار حول منع المثمن العقاري الذي يعمل في البنك من العمل كوسيط عقاري، كان الرد بأن المقصود أولا أن يقوم بالحصول على تصريح العمل من الوزارة، ثم له أن يعمل في مجالات العقارات.


ومن أبرز التوصيات تعديل بعض المواد على النحو التالي: المادة (1): تعريف الوساطة العقارية على أنها عقد أو اتفاق للتوسط بين شخصين طبيعيين أو معنويين أو أكثر لإبرام عقد وإجراء أي تصرف على عقار بالشروط التي يقبلها صاحب الشأن وتعتبر من أعمال الوساطة العقارية الترويج العقاري والمزادات العقارية وإدارة العقارات نيابة عن الغير والتثمين وفقا للضوابط.

المادة (4): يقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية أو تجديدها إلى الإدارة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات المؤيدة للطلب وتتبنى الإدارة البت في الطلب وإخطار صاحب الشأن خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه مع وجوب أن يكون الرفض مسببا، ويجوز لمن رُفِضَ طلبه أن يتظلم إلى اللجنة خلال 60 يوما وتبت اللجنة بالتظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه.

المادة (24): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول أعمال الوساطة العقارية دون أن يكون مرخصا له بذلك مع إبعاد غير القطري عن الدولة..


المادة (33): إلزام جميع مكاتب وشركات الوساطة العقارية القائمة بوقف العمل بهذا القانون وكافة الخاضعين لأحكامه وتصويب أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه وذلك خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للوزير مد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة

بوجبر
02-05-2017, 01:53 PM
بهذه المناسبة بكرة ارتداد للبورصةcrazy

الوسيط العقاري
02-05-2017, 08:55 PM
ان شاء الله وضع القانون الجديد يعدل سوق العقارات في الدولة