المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتـــــــــــــــــاوى رمضــــانية (( متجــدد ))



سراب الامل
22-09-2006, 09:49 PM
كلمة بمناسبة دخول شهر رمضان

http://upd.ara10.com/uploads/20bacfea7c.gif

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، المبعوث رحمة للعالمين، وقدوة للعاملين، وحجة على العباد أجمعين.

أما بعد. فإن الله بعث محمداً http://upd.ara10.com/uploads/8eb2be22ac.gif بأكمل الأديان وأقومها بمصالح العباد، وأنفعها لهم في المعاش والمعاد، كما قال سبحانه وتعالى: {ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلأِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } وقال تعالى: {إِنَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يِهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّـٰلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا * وأَنَّ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱلأَْخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا}.

ومن ثم ختم الله به الأديان، وجعله صالحاً لكل زمان ومكان، ومصلحاً لشؤون الناس الدينية والدنيوية، المجتمعية والفردية.
http://upd.ara10.com/uploads/df7e6df412.gif
وكانت الأركان التي بني عليها الدين الإسلامي متنوعة التكليف، فمنها الأعمال البدنية المحضة، ومنها الأعمال المالية المحضة، ومنها الأعمال الجامعة بين البدنية والمالية، ومنها ما يكون المطلوب فيها فعلاً، ومنها ما يكون المطلوب فيها كفًّا عن محبوب. نوعت هذا التنويع ليشمل الدين جميع أنواع العمل والتكليف ، فيتم فيه التعبد لله تعالى من كل وجه، وتهذيب النفوس وتعويدها على طاعة الله من كل ناحية.
http://upd.ara10.com/uploads/df7e6df412.gif
وكان من دعائم الإسلام وأركانه صيام شهر رمضان، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي http://upd.ara10.com/uploads/4768e0fa9a.gif قال: « بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان» هذا لفظ البخاري، وفي لفظ لمسلم: « وصيام رمضان والحج » فقال رجل: الحج وصيام رمضان، فقال ابن عمر: لا، صيام رمضان، والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
http://upd.ara10.com/uploads/df7e6df412.gif
وقد دل على فرضية صوم شهر رمضان، كتاب الله وسنة رسول الله http://upd.ara10.com/uploads/8eb2be22ac.gifوإجماع المسلمين، قال الله تعالى: { يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىۤ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَـٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }.

ففي هذه الاۤيات الكريمات يخبر الله عباده المؤمنين بأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة، وفي إخباره تعالى بفرضه على من كان قبلنا من الأمم دليل على أهمية الصيام وعظم منزلته عند الله، ودليل على فضل هذه الأمة بما شرعه لها من استكمال الفضائل الحاصلة لمن سبقها، فلله الحمد والمنة.

وفي قوله: { لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } دليل على المقصود الأعظم بالصيام، وهو تقوى الله تعالى بالصوم، فإن ترك الإنسان ما تطلبه نفسه من ملاذ الطعام والشراب والنكاح رغبة في ثواب الله، وخوفاً من عقابه، لهو تقوى لله تعالى، خصوصاً أنه يترك ذلك في موضع لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى، لا يخشى بذلك سوى ربه، فهذا هو التقوى الحقيقية.
http://upd.ara10.com/uploads/df7e6df412.gif
ثم إن ثمرة الصيام والحكمة منه أن يكون حافزاً للصائم على تقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ولذلك قال النبي http://upd.ara10.com/uploads/4768e0fa9a.gif « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». وقول الزور كل قول محرم، والعمل بالزور كل فعل محرم، وقال النبي http://upd.ara10.com/uploads/4768e0fa9a.gif « الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابَّه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم» متفق عليه.
http://upd.ara10.com/uploads/df7e6df412.gif
وللصوم فوائد كثيرة دينية، وجسمية، واجتماعية، وأخلاقية ونفسية، ولست بصدد الكلام على ذلك، فإن فوائد الأمور تعرف بميزانها وشدة العناية، وكون الصيام مفروضاً على جميع الأمم أكبر دليل على ما له من فضائل وفوائد.
http://upd.ara10.com/uploads/df7e6df412.gif
وإنما خص الله الصوم بشهر رمضان في هذه الملة ؛ لأنه الشهر الذي نزل فيه القرآن، الذي هو أعظم كتاب سماوي نزل لهداية البشر، وإصلاح دينهم ودنياهم، وسيرهم إلى ربهم، ومعاملتهم فيما بينهم، وهو الكتاب الذي لا يصلح الخلق إلا التمشي على خططه والتمسك به.
http://upd.ara10.com/uploads/df7e6df412.gif
وصيام رمضان يجب بواحد من أمرين: إما رؤية هلال رمضان، وإما إكمال شعبان ثلاثين يوماً؛ لقول النبي http://upd.ara10.com/uploads/4768e0fa9a.gif « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُبّي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين».

http://upd.ara10.com/uploads/20bacfea7c.gif

يتبع :deal:

سراب الامل
22-09-2006, 09:52 PM
http://upd.ara10.com/uploads/20bacfea7c.gif

فإذا ثبت دخول الشهر، أو خروجه وأعلن من الجهات المسؤولة وجب العمل بذلك، ولو كان إعلانه بطريق الإذاعة من ولاة أمرك، إذ الإذاعة يحصل بها اليقين، أو غلبة الظن القريب من اليقين في مثل هذه الأمور الهامة.
http://upd.ara10.com/uploads/df7e6df412.gif
والصوم مفروض على كل مسلم، بالغ، عاقل، قادر، مقيم، خال من الموانع.
http://upd.ara10.com/uploads/df7e6df412.gif
فالكافر لا يؤمر بالصوم، ولا يصح منه الصوم حتى يسلم، لأن الكفر مانع من قبول الأعمال، قال الله تعالى: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَـٰتُهُمْ إِلاّۤ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَـٰرِهُونَ }.
http://upd.ara10.com/uploads/df7e6df412.gif
والصغير لا يلزمه الصوم حتى يبلغ، ولكن يؤمر به متى أطاقه ليتمرن عليه ويعتاده، فيسهل عليه بعد البلوغ، وقد كان الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وهم خير هذه الأمة يصوِّمون أولادهم وهم صغار.
http://upd.ara10.com/uploads/df7e6df412.gif
والمجنون لا يجب عليه الصوم، سواء كان جنونه دائماً، أو متقطعاً، فإذا صادفه رمضان وهو في حال الجنون فلا صيام عليه، ولو شفاه الله فيما بعد.
http://upd.ara10.com/uploads/df7e6df412.gif
وكذلك من وصل إلى حد الهرم وكان لا يميز فليس عليه الصيام، لأنه لا عقل له، فهو كالصبي الذي دون التمييز، وليس عليه كفارة أيضاً بدل الصيام.
http://upd.ara10.com/uploads/df7e6df412.gif
والعاجز عن الصوم لا يجب عليه الصوم، ولكن العجز على نوعين:
أحدهما: أن يكون عجزاً طارئاً يرجى زواله : كالمريض الذي يرجو البرء، فهذا لا يجب عليه الصوم أداء في رمضان مادام يشق عليه، ولكن ينتظر حتى يعافيه الله فيصوم، لقوله تعالى: { وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } فلو مات قبل أن يعافيه الله سقط عنه الصوم.

الثاني: أن يكون عجزه عن الصوم دائماً لا يرجى زواله: كالكبير، وأصحاب الأمراض الممتدة التي لا يرجى زوالها، فهؤلاء لا صيام عليهم، ولكن يجب عليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً: إما مدّ بُرّ أو نصف صاع من تمر، أي حوالي ثلثي كيلو من البر، أو كيلو وسدس من التمر.
http://upd.ara10.com/uploads/df7e6df412.gif
والمسافر لا يجب عليه الصوم أداء، بل يجوز له أن يصوم في السفر، ويجوز أن يفطر ويقضي الأيام التي أفطرها إذا انتهى سفره. واختلف العلماء: أيهما أفضل للمسافر الفطر أم الصيام إذا لم يكن عليه مشقة؟
والأرجح أن الأفضل الصيام، لأنه فعل النبي http://upd.ara10.com/uploads/4768e0fa9a.gif فإنه كان يصوم في سفره، قال أبو الدرداء ـ رضي الله عنه ـ: خرجنا مع النبي http://upd.ara10.com/uploads/4768e0fa9a.gif في شهر رمضان في حر شديد، وما فينا صائم إلا رسول الله http://upd.ara10.com/uploads/4768e0fa9a.gif وعبدالله بن رواحة، متفق عليه. وفي حديث جابر ـ رضي الله عنه ـ أن النبي http://upd.ara10.com/uploads/4768e0fa9a.gif خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، الحديث رواه مسلم، ولأن الصيام في نفس الشهر أسهل من القضاء غالباً.

أما إن كان على المسافر مشقة في الصوم فإن الصوم يكون مكروهاً في حقه، لقول النبي http://upd.ara10.com/uploads/4768e0fa9a.gif حين رأى رجلاً قد ظلل عليه في السفر وازدحم الناس عليه، وقالوا: إنه صائم، فقال النبي http://upd.ara10.com/uploads/4768e0fa9a.gif : « ليس من البر الصيام في السفر».

وإذا خرج المسافر من بلده صائماً فله أن يفطر بقية يومه، ويقضيه بعد رجوعه مع الأيام التي أفطرها فيما بعد.

وإذا قدم المسافر إلى بلده وهو مفطر لم يلزمه الإمساك بقية ذلك اليوم، لأنه لا يستفيد بهذا الإمساك شيئاً، والفطر مباح له في أول النهار ظاهراً وباطناً، فكانا مباحاً له في آخره، ولذلك يروى عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: « من أكل أول النهار فليأكل آخره»، ذكره في المغني ولم يتعقبه، وهذا مذهب مالك والشافعي ـ رحمهما الله ـ وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ والرواية الثانية عن أحمد: يلزمه الإمساك، وإن كان لا يستفيد به شيئاً من حيث سقوط القضاء عنه.
http://upd.ara10.com/uploads/df7e6df412.gif
والمرأة إذا كانت حائضاً، أو نفساء لم يجب عليها أداء الصيام، بل ولا يجوز لها أن تصوم حتى تطهر.
فإذا صامت ثم طرأ عليه الحيض أفطرت وقضت يوماً مكانه، كما تقضي بقية أيام الحيض، وإذا كانت حائضاً ثم طهرت قبل الفجر ولو بزمن قليل في رمضان، فإنه يجب عليها صيام ذلك اليوم، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وصومها صحيح.
أما إذا كان طهرها بعد طلوع الفجر ولو بيسير فإن صومها ذلك اليوم لا يصح، ولكن هل يجب عليها الإمساك؟ فيه القولان السابقان في المسافر إذا قدم مفطراً.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

كتبه محمد الصالح العثيمين في 22/8/1390هـ.

http://saaid.net/twage3/092.jpg

abo rashid
22-09-2006, 09:54 PM
جزاكي الله كل خير

relaax
22-09-2006, 10:12 PM
جزااااااج الله خير

ROSE
22-09-2006, 10:13 PM
يزاج الله خير يالغالية في ميزان حسناتج ان شاء الله

المحبووووب
23-09-2006, 01:45 AM
جزاج الله خير

سراب الامل
23-09-2006, 11:50 AM
عنوان الفتوى هل يفطر الصائم بأخذ الإبر المغذية في الوريد؟

نص الســــــــــؤال

هل يفطر الصائم بأخذ الإبر المغذية في الوريد؟

نص الجــــــواب

لا يفطر الصائم بأخذ الإبر في الوريد ولا في غيره، إلا أن تكون هذه الإبرة قائمة مقام الطعام بحيث يستغني بها الإنسان عن الأكل والشرب، فأما ما ليس كذلك فإنها لا تفطر مطلقاً، سواء أخذت من الوريد أو من غيره، وذلك لأن الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده، وهذه الإبر ليست أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب، وعلى هذا فينتفي عنها أن تكون في حكم الأكل والشرب.

http://upd.ara10.com/uploads/2380d2a70e.gif


عنوان الفتوى إذا استعملت المرأة الدهون وهي صائمة فهل عليها شيء؟

نص الســــــــــؤال

إذا استعملت المرأة الدهون وهي صائمة فهل عليها شيء؟

نص الجــــــواب

ليس على المرأة شيء إذا استعملت الدهون في وجهها، أو غيره بما يجمله أو لا يجمله، المهم أن الدهون هذه بجميع أنواعها سواء في الوجه، أو في الظهر، أو في أي مكان لا تؤثر على الصائم ولا تفطره، والله أعلم.

http://upd.ara10.com/uploads/2380d2a70e.gif



عنوان الفتوى هناك أمور استجدت في رمضان كالقطرة والإبرة فما هو حكمها في رمضان؟


نص الســــــــــؤال

هناك أمور استجدت في رمضان كالقطرة والإبرة فما هو حكمها في رمضان؟

نص الجــــــواب

هذه الأمور التي جدت قد جعل الله تعالى في الشريعة الإسلامية حلها من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة تنقسم إلى قسمين:
1 ـ قسم ينص على حكم الشيء بعينه.

2 ـ قسم يكون قواعد وأصولاً عامة، يدخل فيها كل ما جد وما حدث من الجزئيات.

فمثلاً مفطرات الصائم التي نص الله عليها في كتابه هي الأكل والشرب والجماع كما قال الله تعالى: { فَٱلـنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلاَ تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَـٰجِدِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ }.

وجاءت السنة بمفطرات أخرى كالقيء عمداً والحجامة.
وإذا نظرنا إلى هذه الإبرة التي حدثت الاۤن وجدنا أنها لا تدخل في الأكل ولا الشرب، وأنها ليست بمعنى الأكل ولا بمعنى الشرب، وإذا لم تكن أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب فإنها لا تؤثر على الصائم، لأن الأصل أن صومه الذي ابتدأه بمقتضى الشريعة صوم صحيح، حتى يوجد ما يفسده بمقتضى الشريعة، ومن ادعى أن هذا الشيء يفطر الصائم مثلاً قلنا له: ائت بالدليل، فإن أتى بالدليل، وإلا فالأصل صحة الصوم وبقاؤه، وبناء على ذلك نقول:

الإبر نوعان: نوع يقوم مقام الأكل والشرب بحيث يعوض المريض عن الطعام والشراب فهذا يفطر الصائم لأنه بمعنى الأكل والشرب، والشريعة لا تفرق بين متماثلين، بل تجعل للشيء حكم نظيره.

والنوع الثاني: إبر لا يستعاض بها عن الأكل والشرب، ولكنها للمعالجة وتنشيط الجسم وتقويته، فهذه لا تضر، ولا تؤثر شيئاً على الصيام، سواء تناولها الإنسان عن طريق العضلات، أو عن طريق الوريد، وسواء وجد أثرها في حلقه أم لم يجده، لأن الأصل كما ذكرنا آنفاً صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده.

أما الكحل والقطرة في العين فلا يؤثر ذلك على الصائم مطلقاً، لأنه كما مر علينا في القاعدة أن ما ليس أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب فإنه لا يؤثر على الصائم استعماله.

http://upd.ara10.com/uploads/2380d2a70e.gif



عنوان الفتوى الحقنة في العضل، أو الوريد أو الإبر المغذية هل تفسد الصوم المغذية؟

نص الســــــــــؤال

الحقنة في العضل، أو الوريد أو الإبر المغذية هل تفسد الصوم المغذية؟

نص الجــــــواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جوابنا على هذا أن نقول: الصائم إذا احتقن بالإبر في وريده، أو في عضلاته فإن صومه لا يفسد بذلك، لأن هذا ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب، والله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ } فكل شيء يحتاج الناس إليه لاسيما في عباداتهم العظيمة كالصوم فإن الشرع لابد أن يبينه، ولم يأت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ عام يدل على أن الصائم يفطر بكل ما يدخل إلى جوفه من أي طريق، وإنما جاء بالفطر بالأكل والشرب، وعلى هذا فالإبر في العضلات، أو في العرق لا تفطر حتى لو أحس بطعمها في حلقه ، وإنما قال كثير من أهل العلم بأن الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب تفطر الصائم ، لأنها بمعنى الأكل والشرب، وهي التي إذا استعملها المرء لم يحتج معها إلى الطعام والشراب، والشرع حكيم لا يفرق بين شيئين متماثلين بالمعنى، وعلى هذا إذا ركب للإنسان حقن مغذية تغنيه عن الطعام والشراب فإنه يكون بذلك كالأكل والشرب، ولا يصح له الصوم، والغالب أن مثل هذه الحقن لا يحتاج إليها إلا إنسان مريض يباح له الفطر، ولكننا نقول ذلك من أجل تبيين الحكم، على أنه لقائل أن يقول: إن هذه الحقن أيضاً لا تفطر، لأنه لا يحصل بها ما يحصل بالأكل والشرب من التلذذ والشهوة، والتغذية الكاملة وملء المعدة، ولهذا تجد الذي يتغذى بها يكون معه شوق كبير إلى الأكل والشرب، ويرى أنه لم يستغن بها عن الأكل والشرب، ولا ندري فلعل الشرع عندما منع الأكل والشرب للصائم لا لأنه يتغذى به فقط، بل لأنه يتغذى به وينال به شهوته، لكن يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوضوء: « بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً » ولهذا نرى أنه لا يستعمل مثل هذه الحقن وهو صائم إلا في حال مرض يبيح له الفطر، وحينئذ يفطر ويستعملها ويقضي الصوم الواجب، والله الموفق.

http://upd.ara10.com/uploads/2380d2a70e.gif

المفتي : محمد بن صالح العثيمين

khaldoon
23-09-2006, 12:38 PM
ما شاء الله عليكي اخت سراب
جهد جبار لمواضيع في قمة الروعه والفائده
بارك الله فيكي دائما والله لا يحرمنا من وجودك بينا في المنتدى وكثر الله من امثالك

سراب الامل
23-09-2006, 01:03 PM
عنوان الفتوى القبلة والمباشرة تكرهان ممن تتحرك شهوته

نص الســــــــــؤال

ما ذكرته من حصول مداعبة بينك وبين زوجتك في نهار رمضان ، أدت إلى جلوسك بين شعبها وضمها وتقبيلها ، وخروج المذي منك على أثر ذلك إلا أنك لم تولج ، وأن ذلك حصل منك في ستة أيام أو سبعة ، وسؤالك عن صحة صيامك ؟

نص الجــــــواب

هذه المسالة فيها خلاف بين العلماء ، فبعضهم رأى فساد الصوم بخروج المذي ، وبعضهم رأى صحته . والصواب إن شاء الله أن الصوم صحيح ولا قضاء عليكما جميعاً ، ولكن ينبغي للمؤمن توقي الأفعال التي تدعو إلى خروج المذي من الضم والتقبيل ونحوهما . وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم ، قال عائشة رضي الله عنها : ولكنه كان أملككم لإربه . وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله شخصان عن القبلة للصائم ، فنهى أحدهما وأذن للآخر ، قال الراوي : فنظرنا فإذا الذي أذن له شيخ وإذا الذي نهاه شاب . فاستنبط العلماء من ذلك أن القبلة والمباشرة تكرهان للشباب ونحوهم ، ممن تتحرك شهوته عند ذلك ، ويخشى عليه مواقعة الحرام ، أما من لا يخشى منه ذلك فلا كراهة في حقه . والله الموفق .

http://upd.ara10.com/uploads/d13adbb571.gif


عنوان الفتوى حكم من طهرت قبل الأربعين

نص الســــــــــؤال

امرأة كانت نفساء فطهرت قبل أن تكمل عدة أربعين يوماً فاغتسلت وصامت الباقي من رمضان بعد أن رأت أنها طهرت ، فقيل لها : لابد أن تعيدي صيام ما صمت قبل أن تكملي الأربعين ، فما الحكم الشرعي في ذلك ، هل تعيد الصيام أم لا ؟ وهل يجوز الجماع بعد الطهارة قبل أن تكمل الأربعين أم لا ؟ وإذا طهرت من الحيض قبيل أن تكمل سبعة أيام فهل يجوز الجماع أم لا ؟

نص الجــــــواب

إذا كان الواقع كما ذكرت أنها رأت الطهر قبل تمام الأربعين واغتسلت وصامت فصومها الأيام التي قبل إكمال مدة الأربعين يوماً صحيح ولا قضاء عليها ، ولا حرج في مجامعتها خلال تلك الأيام – أي بعد الطهر والاغتسال قبل الأربعين – وكذلك لا حرج في مجامعة من طهرت من الحيض قبل سبعة أيام .

http://upd.ara10.com/uploads/d13adbb571.gif



عنوان الفتوى حكم صوم من أكل شاكا في طلوع الفجر أو غروب الشمس


نص الســــــــــؤال

ما حكم صوم من أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر أو غروب الشمس أفيدونا مأجورين.

نص الجــــــواب

من أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر فلا شيء عليه وصومه صحيح لأن الأصل بقاء الليل، والمشروع للمؤمن أن يتناول السحور قبل وقت الشك احتياطا لدينه وحرصاً على كمال صيامه.

أما من أكل أو شرب شاكاً في غروب الشمس فقد أخطأ عليه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار، ولا يجوز للمسلم أن يفطر إلا بعد التأكد من غروب الشمس أو غلبة الظن بغروبها. والله ولي التوفيق.

http://upd.ara10.com/uploads/d13adbb571.gif

المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز

سراب الامل
23-09-2006, 01:11 PM
http://img144.imageshack.us/img144/2598/7827d4bc259bc.gif

http://upd.ara10.com/uploads/7cc5acb55f.gif

barod
23-09-2006, 01:51 PM
جزاك الله خير ومبروك عليج الشهر

خاربه خاربه
23-09-2006, 02:06 PM
:app: :app: :app: :app: :app:

:app: :app: :app: :app:

:app: :app: :app:

:app: :app:

:app:

يعطيج العافيه ماماتي وجزاج ربي الخير والبركه يارب وكل عام وانتي بخير ومبارك عليج الشهر

:nice:

مغروور قطر
23-09-2006, 02:17 PM
جزاج الله خير وفي ميزان حسناتج ان شاء الله
وبارك الله فيج

غزلان
24-09-2006, 09:50 AM
معلومات مهمه يحتاج اليها الصايم

جزاك الله خير

لمت داون111
25-09-2006, 07:00 AM
معلومات مهمه اختي الكريمه

جزاج الله خير ويعطيج العافيه ان شاء الله :)

سراب الامل
25-09-2006, 02:03 PM
عنوان الفتوى مريض الكلى والصوم
نص الســــــــــؤال

أعاني من مرض بكليتي وقد نصحني الأطباء بالافطار وأنا لا أطاوع كلامهم فأصوم فيزداد ألمي، فهل عليَّ حرج لو أفطرت، وما كفارة ذلك؟.

نص الجــــــواب

متى كان الصوم يشق عليك ويزيد في المرض ونصحك طبيب مسلم معروف بالإصابة وأخبرك بأن الصيام يضر بالصحة ويزيد في الألم وأن على نفسك خطراً فإنه يجوز لك أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليك لعدم التمكن من القضاء، لكن لو قدر زوال المرض وسلامتك وعودة الصحة فإنك بعد ذلك تصوم الشهر المستقبل كغيرك ولا يلزمك قضاء السنوات الماضية التي أفطرتها وكفرت عن الإفطار.

http://www.7mml.com/uploads/1f71b75d74.gif


عنوان الفتوى حكم التبرع بالدم للصائم
نص الســــــــــؤال

التبرع بالدم في نهار رمضان هل هو جائز أم يفطر؟

نص الجــــــواب

إذا تبرع بالدم فأخذ منه الكثير فإنه يبطل صومه قياساً على الحجامة وذلك أن يحتذب منه دم من العروق لإنقاذ مريض أو للاحتفاظ بالدم للطواريء فأما إن كان قليلا فلا يفطر كالذي يؤخذ في الإبر والبراويز للتحليل والاختبار.

http://www.7mml.com/uploads/1f71b75d74.gif



عنوان الفتوى حكم تذوق الطعام
نص الســــــــــؤال

هل يجوز لطاهي الطعام أن يتذوق طعامه ليتأكد من صلاحية وهو صائم؟

نص الجــــــواب

لا بأس بتذوق الطعام للحاجة بأن يجعله على طرف لسانه ليعرف حلاوته وملوحته وضدها ولكن لا يبتلع منه شيئاً بل يمجه أو يخرجه من فيه ولا يفسد بذلك صومه أن شاء الله تعالى .

http://www.7mml.com/uploads/1f71b75d74.gif



عنوان الفتوى حكم استعمال الدهان
نص الســــــــــؤال

هل الدهان المرطب للبشرة يضر بالصيام إذا كان من النوع غير العازل لوصول الماء إلى البشرة؟

نص الجــــــواب

لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة فإن الدهن إنما يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم ثم لو قدر دخوله المسام لم يعد مفطراً. .

http://www.7mml.com/uploads/1f71b75d74.gif



عنوان الفتوى إذا طهرت المرأة بعد الفجر تمسك وتقضي
نص الســــــــــؤال

إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويعتبر يوماً لها أم يجب عليها قضاء ذلك اليوم؟

نص الجــــــواب

إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح أما إذا لم ينقطع إلا بعد أن تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ولا يجزؤها بل تقضيه بعد رمضان والله أعلم.
.

http://www.7mml.com/uploads/1f71b75d74.gif

المفتي : عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

سراب الامل
27-09-2006, 12:34 AM
عنوان الفتوى صيـــام المريـــض
نص الســــــــــؤال

أفيد فضيلتكم بأنني مريض منذ 13عاما بالربو والحساسية الحادة وهذا العام سافرت إلى لندن لإجراء فحوصات عامة حيث أن هذا المرض سبب لي مضاعفات حماكم الله. وقد قرر لي الطبيب علاج لمدة ثلاثة أشهر بانتظام كل يوم ثلاث مرات وأن هذه المدة المحددة توافق شهر رمضان المبارك. أرجو من فضيلتكم التكرم بالإفادة عن كيفية تناولي للعلاج حيث أن حالتي تستدعي العلاج لأن مرضي بالرئة وكل شهر رمضان من كل سنة يحصل عندي تعب شديد من الصيام. هذا وأرجو من فضيلتكم الإيضاح عما يسمح به الشرع الحنيف حفظ الله فضيلتكم ووفقكم الله لزود العمل الصالح.

نص الجــــــواب

إذا كان الواقع من حالك ماذكرت فلاحرج عليك استعمال الأدوية حسب الحاجة إليها ولو نهاراً؛ تخفيفاً لشدة المرض، عنك ورجاء الشفاء من الله. ثم إن كان العلاج شماً للدواء بالأنف أو إبراً في العضل أو الوريد؛ تخفيفاً للأزمة الصدرية، وتسهيلاً للتنفس فصومك صحيح ولا قضاء عليك وإن كان العلاج تناولا لحبوب أو شرباً لسوائل فعليك قضاء صوم تلك الأيام التي تناولت فيها ذلك نهاراً بعد شفائك وقدرتك على الصيام، وإن قدر الله أن يستمر بك المرض وكان العلاج شرباً أو تناول حبوب ولم تقدر على القضاء فأطعم عن كل يوم أفطرته مسكيناً أعطه نصف صاع عن كل يوم من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما تأكلون منه عادة والله الشافي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

http://www.farahq8.org/up/uploads/8cac9356aa.gif


عنوان الفتوى صـــيام المريـــــض
نص الســــــــــؤال

والدي يبلغ من العمر حوالي سبعين أو الثمانين، وهو مصاب بعدة أمراض، وهي 1- ربو شعبي في الرئة. 2 - سكر في الدم. 3 - التهاب في الأعصاب ومفاصل العمود الفقري. 4- مقعد في الفراش ولا يستطيع القيام من الفراش منذ ثلاث سنوات.

وأسألكم عن الآتي:
1 - إنه إذا صام وجاء نصف النهار لم يستطع مواصلة الصيام، فيفطر ولم يستطع فماذا يعمل في صيام رمضان؟
2 - لا يقدر أن يؤدي الوضوء على الوجه المطلوب، حيث لا يقدر أن يجلس أو يقوم واقفاً فماذا يفعل إذا أراد الصلاة؟
3 - قد لا تخلو ملابسه من بعض النجاسة مثل قطرات البول أو بقايا براز حيث أنه في بعض الأحيان يخرج منه بول أو براز بدون أن يشعر بذلك.

نص الجــــــواب

أولاً: إذا كان والدك لا يستطيع الصيام لكبره أو لمرض لا يرجى برؤه فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من بر أو تمر أو أرز ونحوها من قوت البلد.
ثانياً: إذا كان والدك لا يقدر على الوضوء بنفسه أو بمن يعينه فإنه يتيمم بتراب طاهر.
ثالثاً: إذا كان البول لا يستمسك مع والدك أو كان لا يستطيع أن يغير ملابسه النجسة فإنه يصلي حسب الاستطاعة، ويعفى عما أصابه من النجاسة، ويتيمم لكل صلاة، أما إن استطاع غسل النجاسة بنفسه أو بغيره من ثوبه أو إبداله بثوب طاهر وقت الصلاة فإنه يلزمه ذلك؛ لقول الله عز وجل: {فاتقوا الله ما استطعتم}.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

http://www.farahq8.org/up/uploads/8cac9356aa.gif


عنوان الفتوى الصيــــــام
نص الســــــــــؤال

تركت امرأة صيام ثلاثة أيام من رمضان عام 1396هـ بلا عذر، بل تهاوناً، فماحكم الله في ذلك وماذا يلزمها؟

نص الجــــــواب

إذا كان الواقع كما ذكر من فطرها ثلاثة أيام من رمضان تهاوناً لا استحلالاً لذلك فقد ارتكبت إثماً عظيماً وذنباً كبيراً بانتهاكها حرمة رمضان، فإن صيامه ركن من أركان الإسلام لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون} إلى أن قال تعالى: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه} وعليها أن تصوم ثلاثة أيام قضاءً عن الأيام التي أفطرتها، وإن وقع منها جماع في نهار يوم من الأيام الثلاثة التي أفطرتها فعليها كفارة عن ذلك اليوم مع قضائه، وإن كان الجماع في يومين فعليها كفارتين وهكذا، مع القضاء، والكفارة عتق رقبة فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين، فإن لم تستطع أطعمت ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أ وذرة أو نحو ذلك مما تطعمه وعليها أن تستغفر الله وتتوب إليه وتؤدي الصوم الذي فرض الله عليها والعزم الصادق على ألا تفطر في رمضان مرة أخرى وعليها إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام الثلاثة لتأخيرها القضاء إلى مابعد رمضان آخر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

http://www.farahq8.org/up/uploads/8cac9356aa.gif

المفتي : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

سراب الامل
29-09-2006, 03:26 PM
عنوان الفتوى إذا كان في الإنسان نزيف من أنفه وبعض الدم ينزل إلى جوفه، وبعض الدم يخرج فإنه لا يفطر بذلك


نص الســــــــــؤال

رجل أصيب بمرض الجيوب الأنفية، وأصبح بعض الدم ينزل إلى الجوف، والاۤخر يخرجه من فمه، ولا يجد مشقة من صومه، فهل صومه صحيح إذا صام؟

نص الجــــــواب

إذا كان في الإنسان نزيف من أنفه وبعض الدم ينزل إلى جوفه، وبعض الدم يخرج فإنه لا يفطر بذلك، لأن الذي ينزل إلى جوفه ينزل بغير اختياره، والذي يخرج لا يضره.
وأنبه على مسألة النخامة والبلغم، فإن بعض الصائمين يتكلف ويشق على نفسه فتجده إذا أحس بذلك في أقصى حلقه ذهب يحاول إخراجه، وهذا خطأ، وذلك لأن البلغم أو النخامة لا تفطر الصائم إلا إذا وصلت إلى فمه ثم ابتلعها فإنه يفطر عند بعض العلماء، وعند بعض العلماء لا يفطر أيضاً.
وأما ما كان في حلقه ونزل في جوفه فإنه لا يفطر به ولو أحس به، فلا ينبغي أن يتعب الإنسان نفسه في محاولة أن يخرج ما في حلقه من هذا الأذى.

http://www.farahq8.org/up/uploads/29d112bf4f.gif


عنوان الفتوى ما حكم السواك للصائم مع ما ينتج عنه من طعم وقطع صغيرة ؟

نص الســــــــــؤال

ما حكم السواك للصائم مع ما ينتج عنه من طعم وقطع صغيرة؟

نص الجــــــواب

السواك سنة للصائم، سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: « السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ». وجميع الأحاديث الواردة في السواك ليس فيها ما يدل على استثناء الصائم، وعلى هذا فهو سنة للصائم ولغيره، لكن إذا كان للسواك طعم أو كان يتفتت فإنه لا ينبغي للصائم استعماله، لا لأنه سواك، ولكن لما يخشى من وصول الطعم إلى جوفه، أو من نزول ما يتفتت منه إلى جوفه، فإذا تحرز ولفظ الطعم، ولفظ المتفتت فليس في ذلك شيء.

http://www.farahq8.org/up/uploads/29d112bf4f.gif



عنوان الفتوى ما أقوال المذاهب الأربعة في السواك والطيب بالنسبة للصائم؟؟

نص الســــــــــؤال

ما أقوال المذاهب الأربعة في السواك والطيب بالنسبة للصائم؟

نص الجــــــواب

أما الصواب فعندي منه علم. وأما المذاهب الأربعة فليس عندي منها علم، الصواب أن التسوك للصائم سنة في أول النهار وآخره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب». وقوله عليه الصلاة والسلام: « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ».

وأما الطيب فكذلك جائز للصائم في أول النهار وفي آخره، سواء كان الطيب بخوراً أو دهناً أو غير ذلك، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور، لأن البخور له أجزاء محسوسة مشاهدة، إذا استنشق تصاعدت إلى داخل أنفه ثم إلى معدته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة ـ رضي الله عنه ـ: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً».

http://www.farahq8.org/up/uploads/29d112bf4f.gif



عنوان الفتوى ماذا يجوز للصائم من زوجته الصائمة؟

نص الســــــــــؤال

ماذا يجوز للصائم من زوجته الصائمة؟

نص الجــــــواب

الصائم صوماً واجباً لا يجوز له أن يستعمل مع زوجته ما يكون سبباً لإنزاله ، والناس يختلفون في سرعة الإنزال ، فمنهم من يكون بطيئاً ، وقد يتحكم في نفسه تماماً ، كما قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ في رسول الله صلى الله عليه وسلم: « كان أملككم لإربه ».

ومنهم من لا يملك نفسه ، ويكون سريع الإنزال ، فمثل الأخير يحذر من مداعبة الزوجة ومباشرتها بقبلة أو غيرها في الصوم الواجب ، فإذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه يملك نفسه فله أن يقبل وأن يضم حتى في الصوم الواجب، ولكن إياه والجماع، فإن الجماع في رمضان ممن يجب عليه الصوم يترتب عليه أمور خمسة:

الأمر الأول: الإثم.
الأمر الثاني: فساد الصوم.
الأمر الثالث: وجوب الإمساك، لأن كل من أفسد صومه في رمضان بغير عذر شرعي، فإنه يجب عليه الإمساك، وقضاء ذلك اليوم.
الأمر الرابع: وجوب القضاء، لأنه أفسد عبادة واجبة، فوجب عليه قضاؤها.
والأمر الخامس: الكفارة وهي أغلظ الكفارات: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.

أما إذا كان الصوم واجباً في غير نهار رمضان كقضاء رمضان وصوم الكفارة ونحوها فإنه يترتب على جماعه أمران:
الإثم والقضاء.

وأما إذا كان الصوم تطوعاً وجامع فيه فلا شيء عليه.

http://www.farahq8.org/up/uploads/29d112bf4f.gif


عنوان الفتوى ما إذا سافر الإنسان من شرق البلاد إلى غربها فزاد عليه الصوم أربع ساعات؟

نص الســــــــــؤال

إذا سافر الإنسان من شرق البلاد إلى غربها فزاد عليه الصوم أربع ساعات فهل يفطر على توقيت البلاد الشرقية لأنه صام على توقيتهم؟

نص الجــــــواب

يستمر في صومه حتى تغرب الشمس لقول الله تعالى: {أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلاَ تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَـٰجِدِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ } ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أقبل الليل من ههنا ـ وأشار إلى المشرق ـ وأدبر النهار من ههنا ـ وأشار إلى المغرب ـ وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» فيلزمه أن يبقى في صيامه حتى تغرب الشمس ولو زاد عليه أربع ساعات، كما أنه لو سافر من الغرب إلى الشرق أفطر إذا غربت الشمس في المشرق، وإن كان قبل غروبها في المغرب. وسوف ينقص له ساعات بحسب ما بين التوقيتين، لأن الفطر معلق بغروب الشمس.

http://www.farahq8.org/up/uploads/29d112bf4f.gif

المفتي : محمد بن صالح العثيمين

بولينجر
29-09-2006, 09:33 PM
سؤال...

ماذا عن من غلبه القيء في نهار رمضان هل صيامه صحيح؟

وماذا عن من تقيأ عمدا في نهار رمضان وذلك لألم في بطنه هل يصح صومه؟

وجزاك الله خيرا أختي سراب على جهودك القيمة وجعله الله في ميزان حسناتك...

ROSE
29-09-2006, 11:01 PM
يزاج الله خير يالغالية وفي ميزان حسناتج ان شاء الله

سراب الامل
30-09-2006, 02:42 PM
عنوان الفتوى القيء في رمضان هل يفطر؟

نص الســــــــــؤال

القيء في رمضان هل يفطر؟

نص الجــــــواب

إذا قاء الإنسان متعمداً فإنه يفطر، وإن قاء بغير عمد فإنه لا يفطر، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمداً فليقض ».

فإن غلبك القيء فإنك لا تفطر، فلو أحس الإنسان بأن معدته تموج وأنها سيخرج ما فيها، فهل نقول: يجب عليك أن تمنعه؟ لا. أو تجذبه؟ لا. لكن نقول: قف موقفاً حياديًّا، لا تستقيء، ولا تمنع، لأنك إن استقيت أفطرت، وإن منعت تضررت. فدعه إذا خرج بغير فعل منك، فإنه لا يضرك ولا تفطر بذلك.

http://www.farahq8.org/up/uploads/29d112bf4f.gif


عنوان الفتوى كنُت في نهار رمضان صائماً وجاءني قيء أثناء نهار رمضان ماحكمه ؟

نص الســــــــــؤال

كنُت في نهار رمضان صائماً وجاءني قيء أثناء نهار رمضان لكنه قليل فقمت بإفراغ ما في معدتي بنفسي فهل بطل صيامي في ذلك اليوم أم لا وفقكم الله؟

نص الجــــــواب

إذا كنت في هذه الحال لا تدري أن هذا العمل يفطر الصائم فإنه لا قضاء عليك لأنك فعلت المفطر جاهلاً ومن فعل شيئاً من المفطرات جاهلاً فإنه لا يفطر أما إذا كنت . . .

تدري أن استدعاء القيء يفطر الصائم فإنك بذلك تكون آثماً وعليك القضاء لأنك أفطرت باستدعاء القيء.

http://www.farahq8.org/up/uploads/29d112bf4f.gif


عنوان الفتوى ما حكم من استقاء وهو صائم أو تقيأ بغير فعله؟

نص الســــــــــؤال

ما حكم من استقاء وهو صائم أو تقيأ بغير فعله؟

نص الجــــــواب

إذا استقاء الإنسان وهو صائم أفطر، لأنه استدعى القيء باختياره ، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من استقاء فليقض» رواه الترمذي وحسنه وقال: والعمل عليه عند أهل العلم،

أما إذا غلبه القيء وخرج بغير اختياره فصيامه صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض». رواه الخمسة إلا النسائي.

http://www.farahq8.org/up/uploads/29d112bf4f.gif


عنوان الفتوى حكم الحجامة للصائم وحكم خروج الدم منه؟

نص الســــــــــؤال

قوله عليه الصلاة والسلام ((افطر الحاجم والمحجوم))هل هو حديث صحيح وإذا كان صحيحاً فما هو تفسيره؟

نص الجــــــواب

هذا الحديث صحيح صححه الإمام أحمد وغيره ومعناه أن الصائم إذا حجم غيره أفطر وإذا حجمه غيره أفطر وذلك أن الحجامة فيها حاجم ومحجوم.

فالمحجوم الذي استُخرجِ الدم منه والحاجم الذي استَخْرج الدم فإذا كان الصوم واجباً فإنه لا يجوز للصائم أن يحتجم لأنه يستلزم الافطار من صوم واجب عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك بأن هاج به الدم وشق عليه فإنه لا حرج أن يحتجم حينئذ ويعتبر نفسه مفطرا يقضي هذا اليوم ويأكل ويشرب في بقيته لأن كل من أفطر بعذر شرعي يبيح الفطر فإنه يجوز أن يأكل في بقية يومه لأن هذا اليوم الذي أباح الشارع له الافطار فيه ليس يوماً يجب عليه امساكه بمقتضى أدلة الشرع ثم إنه بهذه المناسبة أود أن أذكر أن بعض الناس يغالى في هذا الأمر حتى أن بعضهم يحصل به خدش يسير ويخرج منه الدم اليسير فيظن أن صومه بطل بهذا ولكن هذا الظن ليس بصحيح بل نقول إن خروج الدم إذا خرج بغير فعلك لا يؤثر عليك سواء كان كثيراً أو قليلاً فلو فرض أن إنساناً رعف أنفه فخرج منه دم كثير فإنه لا يضر أو كان به جرح فانفجر وخرج منه دم كثير فإنه لا يضر أو أصيب بحادث فخرج منه دم كثير فإنه لا يضر ولا يفطر به لأنه خرج بغير اختياره أما إذا أخرج الدم هو باختياره فإن كان هذا الدم يستلزم ما تستلزمه الحجامة من ضعف البدن وانحطاط القوة فإنه يكون مفطراً إذ أنه لا فرق بينه وبين الحجامة في المعنى وإن كان الدم يسيراً لا يتأثر به الجسم فإنه لا يضر ولا يفطر مثل أن يخرج منه الدم من أجل اختياره أو نحوه فإنه لا يضره ولا يفطر به وعلى كل إنسان أن يكون عارفا بحدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ليعبد الله على بصيرة والله الموفق.


http://www.farahq8.org/up/uploads/29d112bf4f.gif


عنوان الفتوى كنُت في نهار رمضان صائماً وجاءني قيء أثناء نهار رمضان ماحكمه ؟

نص الســــــــــؤال

كنُت في نهار رمضان صائماً وجاءني قيء أثناء نهار رمضان لكنه قليل فقمت بإفراغ ما في معدتي بنفسي فهل بطل صيامي في ذلك اليوم أم لا وفقكم الله؟

نص الجــــــواب

إذا كنت في هذه الحال لا تدري أن هذا العمل يفطر الصائم فإنه لا قضاء عليك لأنك فعلت المفطر جاهلاً ومن فعل شيئاً من المفطرات جاهلاً فإنه لا يفطر أما إذا كنت . . .

تدري أن استدعاء القيء يفطر الصائم فإنك بذلك تكون آثماً وعليك القضاء لأنك أفطرت باستدعاء القيء.

http://www.farahq8.org/up/uploads/29d112bf4f.gif


عنوان الفتوى ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضاً؟


نص الســــــــــؤال

ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضاً؟

نص الجــــــواب

لا بأس أن يستعمل الصائم التحاميل التي تجعل في الدبر إذا كان مريضاً، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب، والشارع إنما حرم علينا الأكل أو الشرب، فما كان قائماً مقام الأكل والشرب أعطي حكم الأكل والشرب، وما ليس كذلك فإنه لا يدخل في الأكل والشرب لفظاً ولا معنى، فلا يثبت له حكم الأكل والشرب، والله أعلم.

http://www.farahq8.org/up/uploads/29d112bf4f.gif

المفتي : محمد بن صالح العثيمين

قطرية عسل
30-09-2006, 04:26 PM
يزاج الله كل خيـــــــــــــر أختي .. وعســــــــــاج على القوة :)

*عبدالله*
01-10-2006, 12:17 AM
هل التحاميل أعزكم الله تفطر؟

سراب الامل
01-10-2006, 01:23 AM
هل التحاميل أعزكم الله تفطر؟

تم اضافة الفتوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين الان بالمشاركة السابقة

سراب الامل
01-10-2006, 01:46 PM
عنوان الفتوى ابتلاع النخامة هل يفطر الصائم ؟

نص الســــــــــؤال

ما حكم ابتلاع النخامة ؟ ومتى يفطر الصائم إذا ابتلعها ؟

نص الجــــــواب

يحرم على الصائم بلع النخامة وذلك لا ستقذارها , والنخامة تارة تنزل من الرأس إلى الحلق , وتارة تخرج من الصدر . وفي كلا الحالتين : فإنه يحرم على الصائم ابتلاعها . فإن أخرجها من صدره مثلا ثم وصلت إلى فمه ثم أعادها , ففي هذه الحالة تكون مفطرة ؛ لأنه قد ابتلع شيئا له جرم مع التمكن من إلقائها ومع كراهة ابتلاعها حتى لغير الصائم فهي مستقذرة طبعا ً . أما إن نزلت إلى حلقه وابتلعها مع ريقه فلا يفطر بها مع تحريم ابتلاعها في الصيام .

[الشيخ بن جبرين –فتاوى الصيام 87]

http://www.farahq8.org/up/uploads/dfae4616ee.gif


عنوان الفتوى ما هو السفر المبيح للفطر ؟

نص الســــــــــؤال

ما هي المسافة المبيح للفطر ؟

نص الجــــــواب

السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو : 83 كيلو متراً تقريباً ، ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر ، بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر ثلاثة فراسخ قصر الصلاة .

والسفر المحرم : ليس مبيحاً للقصر ولا للفطر ، لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة .

وبعض أهل العلم لا يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة والعلم عند الله.

[ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – فقه العبادات ]

http://www.farahq8.org/up/uploads/dfae4616ee.gif


عنوان الفتوى السواك في رمضان؟

نص الســــــــــؤال

هناك من يتحرز من السواك في رمضان ، خشية إفساد الصوم ، هل هذا صحيح ؟ وما هو الوقت المفضل للسواك في رمضان ؟

نص الجــــــواب

التحرز من السواك في نهار رمضان أو في غيره من الأيام التي يكون الإنسان فيها صائماً لا وجه له لأن السواك سنة فهو كما جاء في الحديث الصحيح « مطهرة للفم مرضاة للرب » ومشروع متأكد عند الوضوء ، وعند الصلاة ، وعند القيام من النوم ، وعند دخول المنزل أول ما يدخل ، في الصيام ، وفي غيره وليس مفسداً للصوم إلا إذا كان السواك له طعم وأثر في ريقك فإنك لا تبتلع طعمه وكذلك لو خرج بالتسوك دم من اللثة فإنك لا تبتلعه وإذا تحرزت في هذا فإنه لايؤثر في الصيام شيئاً .

[ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – فقه العبادات ]

http://www.farahq8.org/up/uploads/dfae4616ee.gif


عنوان الفتوى استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم

نص الســــــــــؤال

استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم هل يفطر ؟

نص الجــــــواب

أن هذا البخاخ الذي تستعمله لكونه يتبخر ولا يصل إلى المعدة . فحينئذ نقول : لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ولا تفطر بذلك لأنه كما قلنا لا يدخل منه إلى المعدة أجزاء لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول ولا يصل منه جرم إلى المعدة حتى نقول إن هذا مما يوجب الفطر فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم ولا يبطل الصوم بذلك .

[الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – الفتاوى 1/500]

http://www.farahq8.org/up/uploads/dfae4616ee.gif

خاربه خاربه
02-10-2006, 12:32 AM
جزاج ربي الخير ماماتي وفي ميزان حسناتج يارب

فريق أول
02-10-2006, 07:24 AM
جازاكم الله خير على طرح هذا القسم المفيد

سؤالي ... انا مسافر خلال شهر رمضان لمدة اسبوعين ... ويتطلب عملي حضور اجتماعات ومناقشات وزيارات ميدانية يومية من 8 صباحا والى 6 مساء ... هل يجوز لي الافطار في هذه الايام ثم قضائها بعد رمضان ... ام يجب علي الصيام فيها ؟

وبارك الله فيكم

سراب الامل
02-10-2006, 07:17 PM
عنوان الفتوى عمله شاق ويصعب عليه الصيام هل يجوز له الفطر؟

نص الســــــــــؤال

ما رأي فضيلتكم فيمن عمله شاق ويصعب عليه الصيام هل يجوز له الفطر؟

نص الجــــــواب

الذي أرى في هذه المسألة أن إفطاره من أجل العمل محرم ولا يجوز ، وإذا كان لا يمكن الجمع بين العمل والصوم فليأخذ إجازة في رمضان، حتى يتسنى له أن يصوم في رمضان؛ لأن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام لا يجوز الإخلال به.

[ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – فقه العبادات ]

فريق أول
02-10-2006, 08:40 PM
بارك الله فيك اختي سراب الدوحة على سرعة الاجابة

وجعله في ميزان حسناتك

A.L.I
02-10-2006, 08:43 PM
جزاج الله خير اختي

سراب الامل
03-10-2006, 02:57 PM
عنوان الفتوى حكم صيام من أكل وقت الأذان؟

نص الســــــــــؤال

ما الحكم الشرعي للصيام فيمن سمع أذان الفجر واستمر في الأكل والشرب؟

نص الجــــــواب

الواجب على المؤمن أن يمسك عن المفطرات من الأكل والشرب وغيرهما إذا تبين له طلوع الفجر وكان الصوم فريضة كرمضان وكصوم النذر والكفارات لقول الله عز وجل ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل) الآية من سورة البقرة.

فإذا سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر وجب عليه الإمساك فإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر لم يجب عليه الإمساك وجاز له الأكل والشرب حتى يتبين له الفجر، فإن كان لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر، أو بعد الفجر فإن الأولى والأحواط له أن يمسك إذا سمع الأذان ولا يضره لو شرب أو أكل شيئاً حين الأذان لأنه لم يعلم بطلوع الفجر.

ومعلوم أن من كان داخل المدن التي فيها الأنوار الكهربائية لا يستطيع أن يعلم طلوع الفجر بعينه وقت طلوع الفجر ولكن عليه أن يحتاط بالعمل بالأذان والتقويمان التي يحدد طلوع الفجر بالساعة والدقيقة عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( دع ما يريبك إلى مالا يريبك) وقوله صلى الله عليه وسلم ( من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) والله ولي التوفيق.


[ المفتي : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ]

http://www.farahq8.org/up/uploads/dfae4616ee.gif


عنوان الفتوى نزل منها الدم قبل أن تضع جنينها ؟

نص الســــــــــؤال

امرأة في الشهر الثامن حملها، ووافق ذلك أن يكون شهر رمضان، وقد نزل منها الدم قبل أن تضع جنينها ، ثم وضعت الجنين بعد أربعة عشر يوماً من شهر رمضان، وذلك عن طريق عملية قيصرية، فهل تقضي الأيام التي نزل معها الدم أم لا، مع أنها كانت صائمة؟


نص الجــــــواب

ليس عليها قضاء في الأيام التي صامتها قبل أن تضع الجنين، لأن هذا الدم ليس دم نفاس، وليس دم حيض، ويسمى هذا الدم وأمثاله عند العلماء دم فساد، لأن ما لا يصلح أن يكون حيضاً ولا نفاساً يكون دم فساد أو استحاضة.

[ المفتي : الشيخ محمد بن صالح العثيمين ]

http://www.farahq8.org/up/uploads/dfae4616ee.gif


عنوان الفتوى حكم الاستقاءة

نص الســــــــــؤال

قرأنا فتوى لأحد المشائخ جاء فيها: أن من استقاء فقاء بطل صومه، فهل يدخل في حكم الاستقاءة من كان يلاعب طفلاً فأدخل يده في فمه فاستقاء من هذا العمل؟ وما المقصود بقوله: من استقاء فقاء؟

نص الجــــــواب

هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ: « من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمداً فليقض» ومن استقاء أي طلب القيء متعمداً بأنه يدخل يده في فمه، أو يعصر بطنه، أو يشم شيئاً يوجب القيء أو ما أشبه ذلك، المهم أن من حاول أن يستقيء فقاء فسد صومه، ولهذا يحرم على من كان صومه واجباً أن يستقيء،
وأما إذا أدخل الصبي إصبعه في فم الإنسان حتى قاء فإن كان باختياره فهو كما لو كان أدخل إصبعه بنفسه، وإن كان بغير اختياره، وهذا أقوله للتقسيم وإلا فلا أظنه يقع فإنه لا يفسد صومه.

[ المفتي : الشيخ محمد بن صالح العثيمين ]

http://www.farahq8.org/up/uploads/dfae4616ee.gif


عنوان الفتوى قطرة العين والأنف والاكتحال والقطرة في الأذن هل تفطر الصائم؟

نص الســــــــــؤال

قطرة العين والأنف والاكتحال والقطرة في الأذن هل تفطر الصائم؟

نص الجــــــواب

جوابنا على هذا أن نقول: قطرة الأنف إذا وصلت إلى المعدة فإنها تفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط بن صبرة: « بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً » فلا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى معدته، وأما ما لا يصل إلى ذلك من قطرة الأنف فإنها لا تفطر.

وأما قطرة العين ومثلها أيضاً الاكتحال وكذلك القطرة في الأذن فإنها لا تفطر الصائم، لأنها ليست منصوصاً عليها، ولا بمعنى المنصوص عليه، والعين ليست منفذاً للأكل والشرب، وكذلك الأذن فهي كغيرها من مسام الجسد، وقال أهل العلم: لو لطخ الإنسان قدميه ووجد طعمه في حلقه لم يفطره ذلك، لأن ذلك ليس منفذاً، وعليه فإذا اكتحل، أو قطر في عينه، أو قطر في أذنه لا يفطر بذلك ولو وجد طعمه في حلقه، ومثل هذا لو تدهن بدهن للعلاج ، أو لغير العلاج فإنه لا يضره، وكذلك لو كان عنده ضيق تنفس فاستعمل هذا الغاز الذي يبخ في الفم لأجل تسهيل التنفس عليه فإنه لا يفطر، لأن ذلك لا يصل إلى المعدة، فليس أكلاً ولا شرباً، والله أعلم.

[ المفتي : الشيخ محمد بن صالح العثيمين ]

http://www.farahq8.org/up/uploads/dfae4616ee.gif

بولينجر
04-10-2006, 01:52 AM
جزاك الله كل الخير اختي سراب الدوحة...

سراب الامل
04-10-2006, 02:40 PM
http://img144.imageshack.us/img144/2598/7827d4bc259bc.gif

http://upd.ara10.com/uploads/7cc5acb55f.gif

خاربه خاربه
04-10-2006, 06:57 PM
جزاج ربي الخير ماماتي ويعطيج الف الف عافيه يارب

سراب الامل
05-10-2006, 12:25 AM
عنوان الفتوى إذا زادت الساعات في الصيام أو نقصت لاختلاف الوقت هل يؤثر ذلك على صيام الشخص؟

نص الســــــــــؤال

إذا سافر الشخص إلى الدراسة خارج بلاده وكما هو معلوم أن الوقت يختلف عن وقت بلده‏.‏ فمثلاً إذا زادت الساعات في الصيام أو نقصت لاختلاف الوقت هل يؤثر ذلك على صيام الشخص أم لا‏.‏ أفيدوني بارك الله فيكم‏؟‏

نص الجــــــواب

من سافر إلى بلد غير بلده ويختلف بفارق توقيت عن بلده فإنه يكون حكمه حكم ذلك البلد الذي سافر إليه فيصوم ويفطر تبعًا لذلك البلد يصوم إذا طلع الفجر في ذلك البلد ويفطر إذا غربت الشمس في ذلك البلد ولا ينظر إلى توقيت بلده فكل مكان له حكمه‏.‏
والله تعالى يقول‏:‏ ‏{‏ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 187‏]‏‏.‏ وهذا عام في كل البلاد‏.‏

http://www.farahq8.org/up/uploads/e87dcd6823.gif


عنوان الفتوى من هم الذي يرخص لهم الإفطار في رمضان‏؟‏ ؟

نص الســــــــــؤال

من هم الذي يرخص لهم الإفطار في رمضان‏؟‏

نص الجــــــواب

الذين يرخص لهم بالإفطار في رمضان هم أهل الأعذار الشرعية وهم‏:‏
أولاً‏:‏ المسافر سفرًا يجوز فيه قصر الصلاة بأن يبلغ ثمانين كيلو فأكثر‏.‏

ثانيًا‏:‏ المريض الذي يلحقه مشقة إذا صام أو يسبب تضاعف المرض عليه أو تأخر البرء فهذا يرخص له في الإفطار‏.‏

ثالثًا‏:‏ الحائض والنفساء لا يجوز لهما الصيام في حال الحيض والنفاس ويحرم عليهما الصيام وكذلك الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو خافتا على ولديهما أبيح لهما الإفطار‏.‏

وكذلك المريض مرضًا مزمنًا لا يُرجى له شفاء وكذلك الكبير الهرم‏.‏

كل هؤلاء من أهل الأعذار الذين رخص لهم الشارع بالإفطار ومنهم من يؤمر بالقضاء كالمسافر والمريض مرضًا يرجى شفاؤه والحائض والنفساء والحامل والمرضع كل هؤلاء يجب عليهم القضاء لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ‏ }‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 184‏]‏‏.‏

أما من لم يستطع القضاء ويعجز عنه عجزًا مستمرًا كالكبير الهرم والمريض المزمن فهذان ليس عليهما قضاء وإنما يطعمان عن كل يوم مسكينًا لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 184‏]‏‏.‏

http://www.farahq8.org/up/uploads/e87dcd6823.gif


عنوان الفتوى العمل لا يبيح الإفطار وإن كان شاقًا لأن المسلمين ما زالوا يعملون في مختلف العصور

نص الســــــــــؤال

بالنسبة لأصحاب الأعمال المتعبة الذين لا يجدون متسعًا من الرزق غير ما يزاولونه من أعمال هل يخص لهم في الفطر كالشيخ المسن والمرأة العجوز أم لا‏.‏ أفيدونا مأجورين‏؟‏

نص الجــــــواب

العمل لا يبيح الإفطار وإن كان شاقًا لأن المسلمين ما زالوا يعملون في مختلف العصور ولم يكونوا يفطرون من أجل الأعمال ولأن العمل ليس من الأعذار التي نص الله جل وعلا على إباحة الإفطار من أجلها لأن الأعذار التي يباح الإفطار لها محصورة وهي السفر والمرض والحيض والنفاس والهرم والمرض المزمن كذلك الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما هذه الأعذار التي وردت الأدلة في إباحة الإفطار من أجلها، أما العمل في حد ذاته فإنه لا يبيح الإفطار لعدم الدليل على ذلك‏.‏ ولكن العامل يجب عليه أن يصوم مع المسلمين وإذا قدر أن العمل أرهقه جدًا وخاف على نفسه من الموت، فإنه يتناول ما يبقي على حياته ، ويمسك بقية يومه ويقضي هذا اليوم من يوم آخر‏.‏ وأما أن يفطر ابتداء من أجل العمل فهذا لم يكن عذرًا شرعيًا‏.‏

http://www.farahq8.org/up/uploads/e87dcd6823.gif


عنوان الفتوى ما حكم من شك في طلوع الفجر هل له أن يأكل ويشرب أم يمسك ؟

نص الســــــــــؤال

ما حكم من شك في طلوع الفجر هل له أن يأكل ويشرب أم يمسك حتى يستيقن طلوعه أم أنه يعمل بالشك‏.‏ أفيدونا في ذلك بارك الله فيكم‏؟‏

نص الجــــــواب

يقول الله سبحانه وتعالى‏:‏ ‏{‏ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 187‏]‏‏.‏ فإذا تيقن طلوع الفجر حرم عليه الأكل والشرب ووجب عليه الإمساك ، وإذا لم يتيقن وبقي في شك هل طلع الفجر أو لم يطلع فالاحتياط له أم يمتنع عن الأكل والشرب من باب الاحتياط والابتعاد عن المشتبهات لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏( ‏دع ما يريبك إلى ما لا يريبك‏ )‏ ‏[‏رواه الإمام أحمد في مسنده ج1 ص200 وروه الترمذي في سننه ج7 ص205 ورواه النسائي في سننه ج8 ص327، 328، كلهم من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما‏]‏‏.‏
وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏( ‏فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ‏)‏ ‏[‏رواه الإمام البخاري في صحيحه ج1 ص19 من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه‏]‏‏.‏ فالأحسن أن يمسك وأن يترك الأكل والشرب مادام أنه يخاف أن الفجر قد طلع ولم يكن عنده من العلامات ما به يعرف طلوع الفجر‏.‏

http://www.farahq8.org/up/uploads/e87dcd6823.gif


عنوان الفتوى أيهما أفضل للمسافر الفطر أم الصوم‏؟

نص الســــــــــؤال

أيهما أفضل للمسافر الفطر أم الصوم‏.‏ وما الحكم لو نوى المسافر الإقامة في بلد أقل من أربعة أيام‏.‏ فهل له الفطر والحالة هذه أم لا‏.‏ أفيدوني بارك الله فيكم‏؟‏

نص الجــــــواب

المسافر سفرًا يباح فيه قصر الصلاة وهو ما يسمى بسفر القصر بأن يبلغ ثمانين كيلو فأكثر فهذا الأفضل له أن يفطر عملاً بالرخصة الشرعية وإذا صام وهو مسافر فصومه صحيح ومجزئ لقوله تعالى‏:‏ ‏{ ‏وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ‏ }‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 185‏]‏‏.‏ فالإفطار في السفر أفضل من الصيام وإذا صام فلا حرج عليه إن شاء الله وصيامه مجزئ وصحيح‏.‏ وأما إذا نوى إقامة أربعة أيام فأقل فإنه له أحكام المسافر يجوز له الإفطار ويجوز له قصر الصلاة لأن إقامته إذا كانت أربعة أيام فأقل فإنها لا تخرجه عن حكم المسافر ،
أما إذا كانت إقامته التي نواها تزيد عن أربعة أيام فهذا يأخذ حكم المقيم وتنقطع في حقه أحكام السفر فيجب عليه إتمام الصلاة والصوم في رمضان ‏.‏

http://www.farahq8.org/up/uploads/e87dcd6823.gif

[ المفتي : صالح بن فوزان الفوزان ]

فريق أول
05-10-2006, 07:11 PM
بارك الله فيك اختي سراب الدوحة ... وجعلك ربي من اهل الفردوس الاعلى

سؤالي لو سمحتي ... اذا نوى المسلم السفر في نهار رمضان الى دولة اخرى ... هل يفطر قبل الخروج من البيت ... او بعد الخروج من البيت او المدينة او الدولة ؟

المشخص
05-10-2006, 07:22 PM
مشكووووووووووووور

سراب الامل
06-10-2006, 02:22 AM
عنوان الفتوى ـ من سافر أثناء النهار فهل له أن يفطر‏؟‏

نص الســــــــــؤال

من سافر أثناء النهار فهل له أن يفطر‏؟‏

نص الجــــــواب

إذا ابتدأ الإنسان الصيام اليومي وهو مقيم ثم عرض له سفر في أثناء النهار فهذا على الصحيح من قولي العلماء أنه إذا فارق البنيان وخرج من البلد مسافرًا فإنه يباح له الإفطار لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في أثناء اليوم الذي سافر فيه وفعله كثير من الصحابة رضي الله عنهم ولكن كونه يتم هذا اليوم أحوط وأحسن‏.‏

[ المفتي : صالح بن فوزان الفوزان ]

http://www.farahq8.org/up/uploads/cee1142c56.gif


عنوان الفتوى : رجل نوى السفر فأفطر في بيته، لجهله، ثم انطلق هل عليه الكفارة قياساً على الجماع في التعمد كقول المالكية؟ ؟

نص الســــــــــؤال

رجل نوى السفر فأفطر في بيته، لجهله، ثم انطلق هل عليه الكفارة قياساً على الجماع في التعمد كقول المالكية؟

نص الجــــــواب

حرام عليه أن يفطر وهو في بيته ، ولكن لو أفطر قبل مغادرته بيته فعليه القضاء فقط ، وليس عليه الكفارة قياساً على الجماع ، لأن الجماع يفارق غيره من المحظورات، ولهذا يفسد النسك في الحج والعمرة، ولا يفسده غيره من المحظورات، فالجماع له شأن أعظم، ولا يقاس الأدنى على الأعلى، ومن قال من العلماء: إن من أفطر بأكل أو شرب أو جماع فعليه الكفارة. فقوله ليس بصواب، لأن الكفارة ليست إلا في الجماع .

[ المفتي : الشيخ محمد بن صالح العثيمين ]

http://www.farahq8.org/up/uploads/cee1142c56.gif


عنوان الفتوى لما أراد السفر أفطر في السفينة.

نص الســــــــــؤال

رجل معه جماعته أراد السفر في نهار رمضان مع نفس الجماعة، واقع امرأته في نفس النهار الذي يسافر فيه وسافر هل عليه شيء؟ وبعض الناس قال: لا شيء عليه لأن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ لما أراد السفر أفطر في السفينة.

نص الجــــــواب

أولاً: عليه الإثم، وعليه أن يقضي هذا اليوم، وأن يكفر كفارة الجماع في نهار رمضان، لأن الرجل لا يجوز أن يترخص برخص السفر إلا إذا غادر البلد، أما قبل مغادرة البلد فهو مقيم.

وأما ورد عن أنس ـ رضي الله عنه ـ في الفسطاط أنه لما أراد أن يسافر والسفينة على الشاطىء أتى بسفرته وأفطر، فهذا خلاف ما عليه عامة الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ والله عز وجل يقول: { أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ }.

فهذا الرجل إن كان طالب علم، وفهم من هذا الحديث أنه جائز له فليس عليه شيء، مع أني أرى أن الواجب على طلبة العلم الصغار ألا يتسرعوا في إفتاء أنفسهم، لأنهم ليس عندهم إدراك للترجيح بين الأدلة

[ المفتي : الشيخ محمد بن صالح العثيمين ]

http://www.farahq8.org/up/uploads/cee1142c56.gif


عنوان الفتوى : صيام المسافر.

نص الســــــــــؤال

مسافر أفطر في سفره وعندما يصل إلى محل إقامته أيمسك أم ليس عليه حرج في الأكل، وما الدليل؟

نص الجــــــواب

الفطر في السفر رخصة جعلها الله توسعة لعباده، فإذا زال سبب الرخصة زالت الرخصة معه، فمن وصل إلى بلده من سفره نهاراً وجب عليه أن يمسك ؛ لدخوله في عموم قوله تعالى: { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

[ المفتي : اللجنة الدائمة ]

http://www.farahq8.org/up/uploads/cee1142c56.gif

فريق أول
06-10-2006, 09:09 PM
جزاك الله عنا كل خير ... وجعل ربي عملك هذا في ميزان حسناتك ... اختي سراب الدوحة

لا تنسينا من صالح دعائك في هذا الشهر الفضيل

سراب الامل
07-10-2006, 12:13 AM
جزاك الله عنا كل خير ... وجعل ربي عملك هذا في ميزان حسناتك ... اختي سراب الدوحة

لا تنسينا من صالح دعائك في هذا الشهر الفضيل


ويجزيك يارب كل خير اخوي فريق اول والله يوفقك يارب دنيا وآخره ويبارك فيك وينور دربك

http://www.almeshkat.com/vb/images/tmt.gif

خاربه خاربه
07-10-2006, 12:31 PM
يعطيج العافيه ماماتي وجزاج ربي الخير يارب

ويارب يجزيج ربي الجنه والتمتع بنعيمها

سراب الامل
08-10-2006, 12:55 AM
عنوان الفتوى أحكام متعلقة بمريض الفشل الكلوي

نص الســــــــــؤال

لدي سؤال وأريد من فضيلتكم التكرم بالرد عليه
والسؤال حول صوم رمضان وهو:
قد أصابني فشل كلوي قبل سنتين أبعده الله عنكم وقمت بحمد الله بزراعة كلية وهي تشتغل تقريبا بنسبة 65 أو 70 بالمئه والمعروف عن زارع الكلي الإكثار من شرب السوائل والانتظام على أخذ الأدوية فما حكم الصوم؟ وجزاكم الله ألف خير

نص الجــــــواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا أخبرك الطبيب المسلم الثقة الحاذق، بأن الصوم يؤثر سلبًا على الكلى، فلا يجوز لك الصوم، لقول الله تعالى: (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) [النساء:29].

فإن كان هذا المرض يرجى الشفاء منه فعليك بعد الشفاء قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان، لقول الله تعالى: ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر ) [البقرة:184].

فإن كان مرضك لا يرجى الشفاء منه فعليك إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته من رمضان، لقول الله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) [البقرة:184].

وروى الدار قطني عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) : (( لا يرخص في هذا إلا للكبير الذي لا يطيق الصيام، أو مريض لا يشفى)) . قال الدارقطني: هذا الإسناد صحيح.
وأسأل الله أن يمن عليك بالشفاء إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.

[ المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه ]

http://www.farahq8.org/up/uploads/cee1142c56.gif


عنوان الفتوى : حكم إخراج زكاة الفطر نقودا؟

نص الســــــــــؤال

ما حكم إخراج زكاة الفطر نقوداً لأن هناك من يقول بجواز ذلك؟

نص الجــــــواب

لا يخفى على أي مسلم، أن أهم أركان دين الإسلام الحنيف، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ألا يُعبد إلا الله وحده، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ألا يعبد الله سبحانه إلا بما شرعه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين، والعبادة الأصل فيها التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يتعبَّد الله بأي عبادة إلا بما أخذ عن المشرع الحكيم، عليه صلوات الله وسلامه، الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى: ( وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يُوحى ). وقال هو في ذلك ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدّ ) وقال: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )، وقد شرع، صلوات الله وسلامه عليه، زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة: صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط ،

فقد روى البخاري ومسلم ــ رحمهما الله تعالى ــ عن عبد الله بن عمر ــ رضي الله عنهما ــ قال: (( فرض رسول الله، صلى الله عليه وسلم، زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ))،

ورويا عن أبي سعيد ــ رضي الله عنه ــ قال: (( كنا نعطيها في زمن النبي، صلى الله عليه وسلم، صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب )). وفي رواية ((أو صاعاً من أقط)). فهذه سنة محمد، صلى الله عليه وسلم، في زكاة الفطر، ومعلوم أنه في وقت هذا التشريع، وهذا الإخراج كان يوجد بين المسلمين ــ وخاصة مجتمع المدينة ــ الدينار والدرهم، اللذان هما العملة السائدة آنذاك، ولم يذكرهما، صلوات الله وسلامه عليه، في زكاة الفطر ، فلو كان شيء يجزيء في زكاة الفطر منهما لأبانه، صلوات الله وسلامه عليه ، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ولو وقع ذلك لفعله أصحابه ــ رضي الله عنهم ــ وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف، مشروط بعدم وجود ما يجب إخراجه، وخاص بما ورد فيه، كما سبق أن الأصل في العبادات التوقيف، ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، أخرج النقود في زكاة الفطر،وهم أعلم الناس بسنته، صلى الله عليه وسلم، وأحرص الناس على العمل بها، ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم، وأفعالهم، المتعلقة بالأمور الشرعية، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ( لقد كان لكم في رسول الله أُسْوةٌ حسنةٌ ) الآية. وقال عز وجل: ( والسَّابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار والذين اتَّبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم ) ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ، ولا يجزيء عمن أخرجه لكونه مخالفاً لما ذكر من الأدلة الشرعية، وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه ، والثبات عليه، والحذر من كل ما يخالف شرعه، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. .

[ المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز ]

http://www.farahq8.org/up/uploads/cee1142c56.gif


عنوان الفتوى : حكم إخراج كفارة اليمين نقوداً

نص الســــــــــؤال

هل يجوز في الكفارات أن تدفع مالاً لهيئة الإغاثة، أو لإعانة المجاهدين، أو إفطاراً؛ حيث إن كل مجاهد يحتاج إلى أربعة ريالات تكفيه؟

نص الجــــــواب

لا. الإطعام لا يجوز أن يُدفع دراهم ولا قروشاً، بل لابد أن يكون إطعاماً، كما جاءت به السنة، وإذا كان يريد أن يدفع دراهم إلى هيئة الإغاثة أو إلى المجاهدين، ووكَّل شخصاً يشتري بهذه الدراهم طعاماً ليطعمه من يجب إطعامه فلا بأس، إذا وثق منه. . .

[ المفتي : محمد بن صالح العثيمين ]


http://www.farahq8.org/up/uploads/cee1142c56.gif


عنوان الفتوى لا قضاء ولا إطعام عمن مات ولم يدرك وقت القضاء.

نص الســــــــــؤال

ما حكم من كان مريضاً ودخل عليه رمضان ولم يصم ثم مات بعد رمضان ، فهل يقضي عنه أم يطعم عنه ؟

نص الجــــــواب

إذا مات المسلم في مرضه بعد رمضان فلا قضاء عليه ولا طعام ؛ لأنه معذور شرعاً ، وهكذا المسافر إذا مات في السفر أو بعد القدوم مباشرة فلا يجب القضاء عنه ولا الإطعام ؛ لأنه معذور شرعاً . أما من شفي من المرض وتساهل في القضاء حتى مات ، أو قدم من السفر وتساهل في القضاء حتى مات ، فإنه يشرع لأوليائهما – وهم الأقرباء – القضاء عنهما ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( من مات وعليه صيام صام عنه وليه )) ، رواه البخاري في الصوم باب من مات وعليه صوم برقم 1952 ، ومسلم في الصيام باب قضاء الصيام عن الميت برقم 1147 . متفق على صحته ،
فإن لم يتيسر من يصوم عنهما ، أطعم عنهما من تركتهما عن كل يوم مسكين نصف صاع ، ومقداره كيلو ونصف على سبيل التقدير ، كالشيخ الكبير العاجز عن الصوم ، والمريض الذي لا يرجى برؤه . وهكذا الحائض والنفساء إذا تساهلتا في القضاء حتى ماتتا ، فإنه يطعم عن كل مسكين إذا لم يتيسر من يصوم عنهما . ومن لم يكن له تركة يمكن الإطعام منها فلا شيء عليه ؛ لقول الله عز وجل : { لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا } سورة البقرة ، الآية 286 . وقوله سبحانه : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} سورة التغابن ، الآية 16 .
والله ولي التوفيق .

[ المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز ]

http://www.farahq8.org/up/uploads/cee1142c56.gif


عنوان الفتوى : الغيبة والنميمة والسب وغيرها من المعاصي تجرح الصوم وتضعف الأجر.

نص الســــــــــؤال

هل اغتياب الناس يفطر في رمضان ؟

نص الجــــــواب

الغيبة لا تفطر الصائم وهي ذكر الإنسان بما يكره . وهي معصية ؛ لقول الله عز وجل : { وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً } سورة الحجرات ، الآية 12 . وهكذا النميمة والسب والشتم والكذب ، كل ذلك لا يفطر الصائم وغيره ، وهي تجرح الصوم وتنقص الأجر ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل ، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) رواه البخاري في الصوم باب من لم يدع قول الزور برقم 1903 رواه الإمام البخاري في صحيحه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( الصيام جنة ، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم) رواه البخاري في الصوم باب هل يقول إني صائم إذا شُتم برقم 1904 متفق عليه ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .

[ المفتي :عبد العزيز بن عبد الله بن باز ]

http://www.farahq8.org/up/uploads/cee1142c56.gif

سراب الامل
08-10-2006, 03:44 PM
عنوان الفتوى حكم تناول الإبر غير المغذية في نهار رمضان


نـــص السؤال

امرأة مريضة بالسكر، أمرها الطبيب أن تأخذ إبرة (الأنسولين) الخاصة بمرض السكر قبل الإفطار بربع ساعة، هل هذه الإبرة تفطر في هذه الحال، أم لا؟

نـــص الجواب

هذه لا تفطر؛ لأن جميع الإبر لا تفطر، إلا ما كان يغني عن الأكل والشرب، وهو الذي يُحقن في الإنسان عن طريق الأنف فيستغني به عن الأكل والشرب، أما ما سوى ذلك فإنه لا يفطِّر، ولا يمكننا أن نقول للناس: إن صومكم فسد بدون دليل شرعي، وليس عندنا دليل شرعي يدل على أن كل ما وصل إلى البدن فهو مفطِّر، لأن الله تعالى بيَّن قال: { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا } [البقرة:187] فما كان أكلاً وشرباً أو بمعنى الأكل والشرب، فهو مفطِّر، وما عدا ذلك فإن الإنسان لا يَجْسُر أن يقول: هذا مفطر، ولهذا نرى أن الذي يقول: إن هذه الأشياء مفطرة احتياطاً نرى أنه احتاط من وجه، ولكنه لم يحتط من وجه آخر، لم يحتط من حيث إبطال عبادة الناس بدون دليل؛ لأن إبطال عبادة الناس بدون دليل أيضاً يحتاج إلى احتياط، لا تبطل عبادة الناس إلا بدليل واضح تقابل به ربك، نعم، إذا استشارك وقال: ماذا تشير عليَّ؟ فحينئذ ربما نقول: أشر عليه بما ترى أنه أحوط، وهو تجنب هذا الشيء الذي فيه الشبهة، أما إذا قال: هل يفطِّر أو لا؟ فتقول: يفطِّر، هذا صعب إلا بدليل.

http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif


عنوان الفتوى حكم إسقاط الدين عن المدين من الزكاة


نـــص السؤال

أقرضت صديقاً لي فعجز عن السداد وهو فقير، فهل يصح أن أجعل ذلك من الزكاة فأسقطه عنه بنية كونه من الزكاة؟

نـــص الجواب

لا يصح أن يسقط الإنسان عن المعسر من دينه شيئاً ويحتسبه من الزكاة، قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يجزئ الدين عن زكاة العين بلا نزاع ، وهذا واضح؛ لأن من أخرج الدين عن العين فهو كمن أخرج الرديء عن الطيب أو عن الجيد، لأن الدين ذاهب، والمال الذي بيدك بيدك وتحت تصرفك، فمثلاً إذا كان عندك مائة ألف ريال كم زكاتها ؟ ربع العشر ألفان وخمسمائة ريال، وكان لك عند رجل فقير ألفان وخمسمائة، فقلت: يا فلان! ما في ذمتك هو زكاة، فهل أخرجته ؟ فيصير المال الذي عليك أسقطت به ديناً، والمال الذي عندك عين تتصرف فيه، فيؤدي هذا إلى أنه كلما عجزنا عن الديون جعلناها هي الزكاة ولم نؤد شيئاً، ثم إن الزكاة فيها أخذ وإعطاء خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً [التوبة:103] والإبراء ما فيه أخذ ولا إعطاء. وخلاصة الجواب: أنه لا يصح أن تسقط عن الفقير شيئاً من دينه وتحتسبه من الزكاة

http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif


عنوان الفتوى حكم بلع الريق المختلط بطعم السواك في نهار رمضان


نـــص السؤال

ما حكم استعمال السواك الرطب للنكهة في نهار رمضان إذا كنتُ أحس بطعمه قد دخل في جوفي؟

نـــص الجواب

استعمال السواك الذي له طعم في حال الصيام في رمضان إن ابتلع الإنسان ريقه المتغيِّر بطعم السواك أفطر وفسد صومه، أما إذا تفله فإن الصوم لا يفسُد، ولهذا ينبغي للصائم إذا أراد أن يتسوك أن يتسوك بسواك قد زال طعمُه، حتى لا يؤثر عليه .

http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif


عنوان الفتوى حكم البخور للصائم


نـــص السؤال

ذكرت أنه لا يستخدم البخور في نهار رمضان لأن فيه جرماً يصل إلى المعدة، سؤالي: كيف الاحتراز منه وهو يستخدم في البيوت والمساجد والطرقات؟

نـــص الجواب

أطالب هذا الأخ بصحة النقل، هو كذب علي، سواء متعمد أو غير متعمد، لم أقل لا تستعمل البخور، أنا أستعمل البخور وأنا صائم وليس في ذلك شيء ، الذي ذكرنا أنه لا يستنشق البخور، يعني لا يضعه عند أنفه ويستنشقه ، لأنه إذا فعل ذلك دخل الدخان حتى يصل إلى الجوف، وما وصل إلى الجوف عن طريق الأنف، فهو كالذي يصل إلى الجوف عن طريق الفم، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـلقيط بن صبرة : ( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) فنقول تبخر وضع شماغك على المبخرة ولا حرج، حتى وإن كان أنفك داخل الغترة، ما يضر.. لأن الدخان ما يتصاعد إلى جوف الخياشيم إلا بالاستنشاق، لكن لا تستنشق، فليفهم هذا، فإن كان قد وقع في يد الأخ من هذه المطويات التي توزع باسمنا وفيه أنه لا يتبخر فليخبرنا جزاه الله خيراً من أجل أن ننبه على من طبع هذه المطوية، لأنه أحياناً الكتب المختصرة أو هذه المطويات يطبعها من هب ودب، ثم يزيد فيها وينقص، ولهذا نحن نحذر منها إذا رأى الإنسان فيها ما يستنكره فليحذر منه، وليتصل بمن نسبت إليه حتى يستفهم. السائل: إذا كان هذا الجرم مفطراً ألا يفسد الصلاة، كذلك إذا استنشق أثناء الصلاة وهذا مما لا يحترز منه؟ الجواب: أصل البخور في أثناء الصلاة منهي عنه ، وإن لم يستنشقه لماذا؟ لأنه حركة لا تتعلق بمصلحة الصلاة، وكل حركة لا تتعلق بمصلحة الصلاة فإنه منهي عنها، وإن كثرت بغير ضرورة أبطلت الصلاة، وليس كل شيء لا يفطر الصائم أو يفطره يفسد الصلاة أو لا يفسده، فالمهم أننا نقول لا يتبخر المصلي مطلقاً سواء استنشق البخور أم لا. وإن قصد أن في المسجد رائحة بخور فهل يضر شمه؟ الجواب: لا يضر الشم، حتى الإنسان إذا تبخر يكون فيه رائحة بخور، وإذا تعطر يكون فيه رائحة العطر ولا يضر.

http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif

المفتي : محمد بن صالح العثيمين

خاربه خاربه
09-10-2006, 01:22 AM
جزاج ربي الخير ماماتي

كنت ابي اعرف عن السواك ولقيتج كاتبه عنه ونفس الشي بالنسبه للبخور:strong

ماتقصرين ماماتي يعطيج الف عافيه لمجهودج الرائع والجبار معانا:strong

:strong :strong :strong :strong شكرا لج :nice: :D

سراب الامل
09-10-2006, 08:05 PM
عنوان الفتوى قصر الصلاة وجمعها في السفر


نص الســــؤال

أنا في أكثر الأحيان أكون مسافراً فأريد أن أستفسر عن حكم قصر الصلاة وجمعها في السفر؛ لأن بعض الناس يقول: الآن النظام غير النظام الأول فأفتونا مأجورين؟

نص الإجـــــابة

ما دمت مسافراً فاقصر ولو طال سفرك ، حتى لو كان أكثر وقتك مسافراً فاقصر الصلاة إلا إذا كنت خلف إمام يتم فأتمها، وأما الجمع فهو سنة لمن جدَّ به السير، وأما النازل فالأفضل ألا يجمع وإن جمع فلا بأس. السائل: لو قصرت صلاة العصر وجمعتها مع الظهر ثم وصلت إلى بيتي قبل العصر بساعة؟ الشيخ: الأولى ألا تجمع، تصلي مع الإمام الظهر وتتوكل على الله وتسافر، فإذا وصلت إلى بلدك فصل أربعاً.

http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif


عنوان الفتوى حكم الجمع والقصر لمن سافر وأراد الرجوع في نفس اليوم

نص الســــؤال

مسافر ذهب للتجارة بحيث يرجع في نفس اليوم، وصل قبل الظهر ويريد الرجوع قبل العصر، هل يحل جمع التأخير، أم لا؟

نص الإجـــــابة

لا بأس، إذا كان البلد بعيداً، فلا بأس أن يجمع جمع تأخير أو جمع تقديم حسب ما تيسر له. السائل: لو نوى جمع التأخير -مثلاً- وصلى جمع تقديم ماذا عليه؟ الشيخ: لا بأس أن ينوي أولاً جمع التأخير، ثم يبدو له أن يقدم كما أنه لو نوى جمع تقديم، ثم بدا له أن يؤخر فكله جائز.

http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif

المفـــــتي : محمد بن صالح العثيمين

سراب الامل
10-10-2006, 08:17 PM
عنوان الفتوى هل الأفضل للمسافر القصر بلا جمع أو الجمع والقصر وهل بينها تلازم

نــص الســــؤال

يتصور البعض أن الجمع والقصر متلازمان ، فلا جمع بلا قصر ولا قصر بلا جمع ، فما رأيكم في ذلك؟ وهل الأفضل للمسافر القصر بلا جمع أو الجمع والقصر؟

نــص الجــــواب

من شرع الله له القصر وهو المسافر جاز له الجمع ولكن ليس بينهما تلازم فله أن يقصر ولا يجمع . وترك الجمع أفضل إذا كان المسافر نازلا غير ظاعن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى في حجة الوداع ، فإنه قصر ولم يجمع وقد جمع بين القصر والجمع في غزوة تبوك ، فدل على التوسعة في ذلك .
وكان صلى الله عليه وسلم يقصر ويجمع إذا كان على ظهر سير غير مستقر في مكان ، أما الجمع فأمره أوسع فإنه يجوز للمريض ويجوز أيضا للمسلمين في مساجدهم عند وجود المطر أو الدحض بين المغرب والعشاء ، وبين الظهر والعصر ، ولا يجوز لهم القصر ؛ لأن القصر مختص بالسفر فقط . والله ولي التوفيق .

المفتى : عبد العزيز بن عبد الله بن باز

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif



عنوان الفتوى جمع وقصر الصلاة في السفر

نــص الســــؤال

السفر بالخارج ، هل يجوز لي القصر والجمع مهما طالت مدته ، حيث أحيانا تزيد عن شهرين ، علما بأني لا أستطيع الصلاة بالملابس الإفرنجية وأضطر أن أرجع إلى سكني للصلاة ، والجمع والقصر يريح أكثر ، فما الحكم هل يجوز أن أجمع وأقصر أم لا؟

نــص الجــــواب

أفيدك بأن السفر الذي يترخص فيه المسافر برخص السفر هو ما اعتبر سفرا عرفا ومقداره على سبيل التقريب مسافة ثمانين كيلو مترا . فمن سافر لقطع هذه المسافة فأكثر فله أن يترخص برخص السفر في المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن وقصر الصلاة الرباعية ركعتين ، وجمع الظهر والعصر في وقت إحداهما ، وهكذا المغرب والعشاء ، والفطر في رمضان . وإذا وصل المسافر إلى البلد التي قصدها ونوى الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص برخص السفر . وإذا نوى الإقامة أربعة أيام فما دونها فإنه يترخص برخص السفر .

والمسافر الذي وصل إلى بلد لقضاء حاجة ولكنه لا يدري متى تنقضي حاجته ولم يحدد زمنا معينا للإقامة يزيد على أربعة أيام فإنه يترخص برخص السفر ولو زادت إقامته على أربعة أيام .

ولبس الملابس الإفرنجية ليس عذرا في تأخير الصلاة عن وقتها ولا عذرا في جمع الصلتتين ، ولا ينبغي للمسافر ترك صلاة الجماعة إذا تيسرت له بحجة السفر . لأن صلاة الجماعة واجبة والقصر والجمع رخصة . وفق الله الجميع لما فيه رضاه ، وأعاننا وإياكم على كل خير .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

المفتى : عبد العزيز بن عبد الله بن باز

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif


عنوان الفتوى حكم من أفطر رمضان لمرض وأطعم ثم بريء من مرضه

نــص الســــؤال

قبل عدة سنوات أفطرت شهر رمضان كاملاً، وكنت منوماً في المستشفى ومنعني الأطباء من الصيام، ونظراً لأن صحتي لا تسمح لي بالصيام فقد قمت بالإطعام عن الشهر كاملاً قبل حلول شهر رمضان التالي إلا أنني صمت رمضان لعدة سنوات تالية وقد قضيت عن الشهر الذي أفطرت فيه صيام 23يوماً وبقي على 7أيام فهل يجزيء الإطعام عن الشهر في السابق أم يجب عليَّ قضاء 7أيام مع أن صحتي بين حين وآخر لا تسمح بالصيام.


نــص الجــــواب

يجب عليك أن تقضي الأيام السبعة مع إطعام مسكين عن كل يوم قدره نصف صاع من قوت البلد من أجل تأخير الصيام عن رمضان الذي يلي رمضان الذي أفطرت فيه. يقول الله سبحانه ( ومن كان مريضاً أو على سفر فَعِدَةٌ من أيام أُخر ).

لأن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفتوا من أخَّر قضاء الصيام بإطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء وفق الله الجميع والسلام.

المفتى : عبد العزيز بن عبد الله بن باز

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

سراب الامل
12-10-2006, 02:03 PM
عنوان الفتوى بخاخ الربو وغسيل الكلى
نــص الســــؤال

يوجد بعض المرضى شفاهم الله تتعطل كلاهم عن العمل مما يضطرهم إلى ما يسمى بالغسيل؛ ويتمثل في استخدام كلية صناعية تقوم بتطهير الدم وتنقيته من الشوائب، وذلك في الأسبوع مرتين أو ثلاثة، بحيث يخرج دم الإنسان كله من جسده بأنبوب آخر بعد التنقية، مع أنه يضاف للدم داخل الكلية الصناعية بعض المواد المطهرة، ولو لا هذا العمل - بإذن الله - تعالى لتعرضت حياة الإنسان للموت بسبب تعطل الكلى، فهذا الأمر ضروري.

والسؤال: هل يؤثر الغسيل على الصيام إذا كان الإنسان صائماً؟ علماً بأن هذا ضرورة بالنسبة له ويشق عليه أن يفطر ويقضي وجسمه لا يستفيد سوى تنقية الدم من الشوائب، وقد كثر التساؤل – أرجو من سماحتكم الإفادة، جزاكم الله خيراً.


نــص الجــــواب

جرت الكتابة لكل من: سعادة مدير مستشفى الملك فيصل التخصصي بالخطاب رقم 1756/2 في 14/8/1406هـ وسعادة مدير مستشفى القوات المسلحة بالرياض بالخطاب رقم 1757/2 في 4/8/1406هـ؛ للإفادة عن صفة وواقع غسيل الكلى، وعن خلطه بالمواد الكيماوية، وهل تشتمل على نوع من الغذاء.

وقد وردت الإجابة منهما بالخطاب رقم 5693 في 27/8/1406هـ ورقم 10/16/7807 في 19/8/1406هـ، بما مضمونه: أن غسيل الكلى عبارة عن إخراج دم المريض إلى آلة (كلية صناعية) تتولى تنقيته ثم إعادته إلى الجسم بعد ذلك، وأنه تتم إضافة بعض المواد الكيماوية والغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء والوقوف على حقيقة الغسيل الكلوي بواسطة أهل الخبرة أفتت اللجنة بأن الغسيل المذكور للكلى يفسد الصيام.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif



عنوان الفتوى الحقنة الشرجية للصائم
نــص الســــؤال

ما حكم أخذ الحقنة الشرجية عند الصائم للحاجة؟

نــص الجــــواب

حكمها عدم الحرج في ذلك إذا احتاج إليها المريض في أصح قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – وجمع كثير من أهل العلم لعدم مشابهتها للأكل والشرب..

المفتى : عبد العزيز بن عبد الله بن باز

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif


عنوان الفتوى الغيبة والكذب والسباب
نــص الســــؤال

في رمضان إذا غضب الإنسان من شيء وفي حالة غضبه نهر أو شتم فهل يبطل ذلك صيامه أم لا ؟

نــص الجــــواب

لا يبطل ذلك صومه ، ولكنه ينقص أجره فعلى المسلم أن يضبط نفسه ويحفظ لسانه من السب والشتم والغيبة والنميمة ونحو ذلك مما حرم الله في الصيام وغيره ، وفي الصيام أشد وآكد محافظة على كمال صيامه ، وبعداً عما يؤذي الناس ، ويكون سبباً في الفتنة والبغضاء والفرقة ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - :" فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب ، فإن سابّه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم " .

المفتى : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

سراب الامل
12-10-2006, 02:25 PM
عنوان الفتوى تقبيل الزوجة في نهار رمضان

نــص الســــؤال

إذا قبل الرجل امرأته في نهار رمضان أو داعبها، هل يفسد صومه أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.

نــص الجــــواب

تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم كل ذلك جائز ولا حرج فيه؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكن إن خشي الصائم الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة، كره له ذلك، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء ولا كفارة عليه، عند جمهور أهل العلم، أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء، لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم، ولأنه يشق التحرز منه،
والله ولي التوفيق.

المفتى : عبد العزيز بن عبد الله بن باز

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif


عنوان الفتوى الصوم أو الفطر للمسافر

نــص الســــؤال

إذا سافر المسلم فما الأفضل له في سفره: الفطر أم الصيام؟

نــص الجــــواب

المسألة فيها ثلاثة أقوال:

القول الأول: وهو ما يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – أن الفطر في كل حال أفضل لكل مسافر.
وعلته: أن الصوم قد أبطله بعض العلماء، فذكر عن بعض الظاهرية أنهم يلزمون المسافر إذا صام في سفره أن يقضي أيام سفره؛ لأن الله يقول: " فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ "[البقرة:184] فكل من كان مسافراً يصوم عدة أيام سفره سواء أفطر أم لم يفطر.
ورد الجمهور على هذا الاستدلال وقالوا: إن الآية فيها تقدير، وتقديرها: "من كان على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر" وأما إذا كان على سفر وصام فلا يلزمه عدة، فكأن شيخ الإسلام يقول: الصوم في السفر فيه خلاف فهناك من يبطله، فاختار أن الفطر أفضل خروجاً من الخلاف؛ لأنه ليس هناك خلاف أن الفطر جائز وأما الصوم ففيه خلاف.
قال: فلأجل الخروج من الخلاف فأنا أختار أن الفطر أفضل، سواء وجدت مشقة أم لم توجد، ولكن شيخ الإسلام يقيسه على زمانه ؛ فزمانه يناسبه الفطر في كل حال لغلبة المشقة.

القول الثاني: أن الصوم أفضل بكل حال ولو مع المشقة والفطر جائز، واستدل أصحاب هذا القول بحديث جابر – رضي الله عنه – قال: كنا في سفر وفي حر شديد حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وعبد الله بن رواحة – رضي الله عنه -.
وقالوا: إن اختيار النبي – صلى الله عليه وسلم – للصوم في هذا الحر الشديد يدل على أنه أفضل حتى ولو مع المشقة، ولكن نحمل الحديث إما:
أ. على أنه خاص بالنبي – صلى الله عليه وسلم -.
ب. على أن النبي – صلى الله عليه وسلم - وثق من نفسه بالصبر ولهذا لم يصوموا كلهم.

القول الثالث: وهو أرجحها – إن شاء الله – أن الصوم مع عدم المشقة أفضل والفطر مع المشقة أفضل. والدليل عليه: أنه – صلى الله عليه وسلم – لما خرج إلى مكة في حجة الوداع صام هو وصحابته في رمضان حتى بلغوا عسفان أي صاموا نحو ثمانية أيام، فلما بلغوا ذلك قيل للرسول – صلى الله عليه وسلم – إن الناس قد شق عليهم الصيام، فعند ذلك أفطر، وفي رواية أنه قال للذين لم يفطروا: "إنكم قد قربتم من عدوكم والفطر أقوى لكم" وبلغه أن أناساً قد شق عليهم الصيام ولم يفطروا فقال: "أولئك العصاة" فإن هذا دليل على أن الصوم مع عدم المشقة أفضل ومع المشقة، فالفطر أفضل مع أن الكل جائز، كما ثبت في حديث أنس – رضي الله عنه - وغيره قال: كنا نسافر مع النبي – صلى الله عليه وسلم – فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.

المفتى : عبدالله بن عبد الرحمن بن جبرين

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif


عنوان الفتوى من عليه أيام من رمضان لا يذكر عددها
نــص الســــؤال

أفطرت في إحدى السنوات الأيام التي تأتي فيها الدورة الشهرية، ولم أتمكن من الصيام حتى الآن ، وقد مضى عليَّ سنوات كثيرة، وأود أن أقضي ما عليَّ من دين الصيام ، ولكن لا أعرف كم عدد الأيام التي عليَّ ، فماذا أفعل ؟

نــص الجــــواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

فيجب عليك ثلاثة أمور:
الأمر الأول : التوبة إلى الله من هذا التأخير ، والندم على ما مضى من التساهل ، والعزم على ألا تعودي لمثل هذا ؛ لأن الله يقول : ( وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )(النور: من الآية31)، وهذا التأخير معصية ، والتوبة إلى الله من ذلك واجبة.

الأمر الثاني : البدأ بالصوم على حسب الظن ، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، فالذي تظنين أنك تركتيه من أيامٍ عليك أن تقضيه ، فإذا ظننت أنها عشرة فصومي عشرة أيام ، وإذا ظننت أنها أكثر أو أقل فصومي على مقتضى ظنك ؛ لقول الله سبحانه : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا )(البقرة: من الآية286) . وقوله عز وجل : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )(التغابن: من الآية16) .

الأمر الثالث: إطعام مسكين عن كل يوم إذا كنت تَقْدِرين على ذلك ، يُصرف كله ولو لمسكين واحد ، فإن كنت فقيرة لا تستطيعين الإطعام ، فلا شيء عليك في ذلك سوى الصوم والتوبة، والإطعام الواجب عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد ، ومقداره كيلو ونصف في حق من قدر على ذلك .
والله ولي التوفيق .

المفتى : عبد العزيز بن عبد الله بن باز

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

سراب الامل
13-10-2006, 02:48 PM
عنوان الفتوى الفرق بين التراويح والقيام والإطالة في العشر الأواخر

نــص الســــؤال

هل هناك فرق بين التراويح والقيام؟ وهل من دليل على تخصيص العشر الأواخر بطول القيام والركوع والسجود؟

نــص الجــــواب

الصلاة في رمضان كلها تسمى قياما كما قال صلى الله عليه وسلم " من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه " فإذا قام ما تيسر منه مع الإمام سمي قياما ولكن في العشر الأخيرة يستحب الإطالة لأنه يشرع إحياؤها بالصلاة والقراءة والدعاء لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحيي الليل كله في العشر الأخيرة ولهذا شرعت الإطالة فيها كما أطال النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه قرأ في بعض الليالي بالبقرة والنساء وال عمران في ركعة واحدة ، فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل في العشر الأخيرة ويحييها فلهذا شرع للناس إحياؤها والإطالة فيها حتى يتأسوا به صلى الله عليه وسلم ، بخلاف العشرين الأول فإنه ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحييها كان يقوم وينام عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في الأحاديث ، أما في العشر الأخيرة فكان عليه الصلاة والسلام يحيي الليل كله ويوقظ أهله ويشد المئزر عليه الصلاة والسلام ولأن فيها ليلة مباركة ، ليلة القدر .

المفتى : عبد العزيز بن عبد الله بن باز

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif


عنوان الفتوى هل ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان؟ وهل تنتقل؟

نــص الســــؤال

فضيلة الشيخ هل ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان؟ وهل تنتقل؟

نــص الجــــواب

نعم. ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، والصحيح أنها تنتقل كما قال ذلك ابن حجر – رحمه الله – في ( فتح الباري ) وكما دلت عليه السنة أيضاً، فقد تكون في ليلة إحدى والعشرين، وفي ليلة ثلاث وعشرين، وفي ليلة خمس وعشرين، وفي ليلة سبع وعشرين، وفي ليلة تسع وعشرين، وقد تكون في الأشفاع، كل هذا ممكن أن تكون فيه ليلة القدر، والإنسان مأمور بأن يحرص فيها على القيام سواء مع الجماعة إن كان في بلد تقام فيه الجماعة فهو مع الجماعة أفضل، وإلا إذا كان في البادية في البر فإنه يصلي ولو كان وحده.

واعلم أيضاً أنه من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً نال أجرها سواء علم بها أو لم يعلم، حتى لو فرض أن الإنسان ما عرف أماراتها، أو لم ينبه لها بنوم أو غيره، ولكنه قامها إيماناً واحتساباً فإن الله تعلى يعطيه ما رتب على ذلك، وهو أن الله تعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه ولو كان وحده.

المفتى : محمد بن صالح العثيمين

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif


عنوان الفتوى للعشر الأواخر فضل عظيم ومنزلة كبيرة، فنرجو بيان الفضل في هذه العشر الأواخر؟

نــص الســــؤال

للعشر الأواخر فضل عظيم ومنزلة كبيرة، فنرجو بيان الفضل في هذه العشر الأواخر؟

نــص الجــــواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد،

فهذه العشر الأواخر من رمضان هي أفضل شهر رمضان، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بالاعتكاف طلباً لليلة القدر، ويكون فيها ليلة القدر التي قال عنها الله تعالى: { لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ } وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه الليالي بقيام الليل كله، فينبغي للإنسان في هذه الليالي العشر أن يحرص على قيام الليل، ويطيل فيه القراءة، والركوع، والسجود، وإذا كان مع إمام فليلازمه حتى ينصرف ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة » وفي آخر هذه الأيام، بل عند انتهائه يكون تكبير الله عز وجل، ويكون دفع زكاة الفطر لقوله تعالى: { وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر: « من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة » وأمر صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل الصلاة يوم العيد.

المفتى : محمد بن صالح العثيمين

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

سراب الامل
13-10-2006, 03:06 PM
عنوان الفتوى حول رؤية ليلة القدر

نــص الســــؤال

هل ترى ليلة القدر عيانا أي أنها ترى بالعين البشرية المجردة ؟ حيث أن بعض الناس يقولون إن الإنسان إذا استطاع رؤية ليلة القدر يرى نورا في السماء ونحو هذا ، وكيف رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ؟ وكيف يعرف المرء أنه قد رأى ليلة القدر ؟ وهل ينال الإنسان ثوابها وأجرها وإن كانت في تلك الليلة التي لم يستطع أن يراها فيها ؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل .

نــص الجــــواب

قد ترى ليلة القدر بالعين لمن وفقه الله سبحانه وذلك برؤية أماراتها ، وكان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون عليها بعلامات ولكن عدم رؤيتها لا يمنع حصول فضلها لمن قامها إيمانا واحتسابا ، فالمسلم ينبغي له أن يجتهد في تحريها في العشر الأواخر من رمضان كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للأجر والثواب فإذا صادف قيامه إيمانا واحتسابا هذه الليلة نال أجرها وإن لم يعلمها قال صلى الله عليه وسلم : (( من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه )) وفي رواية أخرى (( من قامها ابتغاءها ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر )) وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن من علاماتها طلوع الشمس صبيحتها لا شعاع لها ، وكان أبي بن كعب يقسم على أنها ليلة سبع وعشرين ويستدل بهذه العلامة ، والراجح أنها متنقلة في ليالي العشر كلها ، وأوتارها أحرى ، وليلة سبع وعشرين آكد الأوتار في ذلك ، ومن اجتهد في العشر كلها في الصلاة والقرآن والدعاء وغير ذلك من وجوه الخير أدرك ليلة القدر بلا شك وفاز بما وعد الله به من قامها إذا فعل ذلك إيمانا واحتسابا .

والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

المفتى : عبد العزيز بن عبد الله بن باز

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif


عنوان الفتوى ما أحرى الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر؟ وما أفضل دعاء يقال فيها؟ وما علاماتها؟


نــص الســــؤال

فضيلة الشيخ: عن أحرى الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر؟ وما أفضل دعاء يقال فيها؟ وما علاماتها؟

نــص الجــــواب

أحرى الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرين ، ولكنها ليست هي ليلة القدر جزماً بل هي أرجاها ومع ذلك فإن القول الراجح عند أهل العلم : أن ليلة القدر تنتقل تارة تكون في ليلة إحدى وعشرين، وتارة تكون في ليلة ثلاث وعشرين وفي ليلة خمس وعشرين، وفي ليلة سبع وعشرين، وفي ليلة تسع وعشرين، وفي الأشفاع قد تكون، وقد أخفاها الله عز وجل على عباده لحكمتين عظيمتين:

إحداهما: أن يتبين الجاد في طلبها الذي يجتهد في كل الليالي لعله يدركها، أو يصيبها، فإنها لو كانت ليلة معينة لم يجد الناس إلا في تلك الليلة فقط.

والحكمة الثانية: أن يزداد الناس عملاً صالحاً يتقربون به إلى ربهم وينتفعون به.

أما أفضل دعاء يدعى فيها فسؤال العفو كما في حديث عائشة – رضي الله عنها – أنها قالت: يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: "قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عني"(1). فهذا من أفضل الأدعية التي تقال فيها.

وأما علاماتها:
فإن من علاماتها أن تخرج الشمس صبيحتها صافية لا شعاع(2) فيها، وهذه علامة متأخرة، وفيها علامات أخرى كزيادة الأنوار فيها، وطمأنينة المؤمن، وراحته، وانشراح صدره، كل هذه من علامات ليلة القدر.

المفتى : محمد بن صالح العثيمين

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif


عنوان الفتوى حكم الاعتكاف وما يجب على المعتكف التزامه وحكم اشتراط الصيام له
نــص الســــؤال

ما هو الاعتكاف ؟ وإذا أراد الإنسان أن يعتكف فماذا عليه أن يفعل وماذا عليه أن يمتنع ؟ وهل يجوز للمرأة أن تعتكف في البيت الحرام ؟ وكيف يكون ذلك ؟

نــص الجــــواب

الاعتكاف : عبادة وسنة وأفضل ما يكون في رمضان في أي مسجد تقام فيه صلاة الجماعة ، كما قال تعالى : { وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } سورة البقرة ، الآية 187 فلا مانع من الاعتكاف في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف ، من الرجل والمرأة ، إذا كان لا يضر بالمصلين ولا يؤذي أحداً فلا بأس بذلك . والذي على المعتكف أن يلزم معتكفه ويشتغل بذكر الله والعبادة ، ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان كالبول والغائط ونحو ذلك أو لحاجة الطعام إذا كان لم يتيسر له من يحضر له الطعام فيخرج لحاجته ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لحاجته . ولا يجوز للمرأة أن يأتيها زوجها وهي في الاعتكاف ، وكذلك المعتكف ليس له أن يأتي زوجته وهو معتكف ؛ لأن الله تعالى قال : { وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } والأفضل له ألا يتحدث مع الناس كثيراً بل يشتغل بالعبادة والطاعة ، لكن لو زاره بعض إخوانه أو زار المرأة بعض محارمها أو بعض أخواتها في الله وتحدثت معهم أو معهن فلا بأس ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره نساؤه في معتكفه ويتحدث معهن ثم ينصرفن فدل ذلك على أنه لا حرج في ذلك . والاعتكاف هو المكث في المسجد لطاعة الله تعالى سواء كانت المدة كثيرة أو قليلة ؛ لأنه لم يرد في ذلك فيما أعلم ما يدل على التحديد لا بيوم ولا بيومين ولا بما هو أكثر من ذلك ، وهو عبادة مشروعة إلا إذا نذره صار واجباً بالنذر وهو في حق المرأة والرجل سواء ولا يشترط أن يكون معه صوم على الصحيح فلو اعتكف الرجل أو المرأة وهما مفطران فلا بأس في غير رمضان .

المفتى : عبد العزيز بن عبد الله بن باز

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

سراب الامل
13-10-2006, 03:13 PM
عنوان الفتوى محل الاعتكاف ووقته وحكم قطعه

نــص الســــؤال

ما حكم الاعتكاف للرجل والمرأة ، وهل يشترط له الصيام ، وبماذا يشتغل المعتكف ، ومتى يدخل معتكفه ، ومتى يخرج منه ؟

نــص الجــــواب

الاعتكاف سنة للرجال والنساء ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف في العشر الأواخر ، وكان يعتكف بعض نسائه معه ، ثم اعتكفن بعده عليه الصلاة والسلام . ومحل الاعتكاف المساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة ، وإذا كان يتخلل اعتكافه جمعة فالأفضل أن يكون اعتكافه في المسجد الجامع إذا تيسر ذلك .

وليس لوقته حد محدود في أصح أقوال أهل العلم ، ولا يشترط له الصوم ، ولكن مع الصوم أفضل . والسنة له أن يدخل معتكفه حين ينوي ويخرج بعد مضي المدة التي نواها ، وله قطع ذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك ؛ لأن الاعتكاف سنة ولا يجب بالشروع فيه إذا لم يكن منذوراً . ويستحب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ؛ تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم . ويستحب لمن اعتكفها دخول معتكفه بعد صلاة الفجر من اليوم الحادي والعشرين ؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ويخرج متى انتهت العشر .

وإن قطعه فلا حرج عليه إلا أن يكون منذوراً كما تقدم . والأفضل أن يتخذ مكاناً معيناً في المسجد يستريح فيه إذا تيسر ذلك ، ويشرع للمعتكف أن يكثر من الذكر وقراءة القرآن والاستغفار والدعاء والصلاة في غير أوقات النهي . ولا حرج أن يزوره بعض أصحابه . وأن يتحدث معه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره بعض نسائه ، ويتحدثن معه . وزارته مرة صفية رضي الله عنها وهو معتكف في رمضان ، فلما قامت قام معها إلى باب المسجد ، فدل على أنه لا حرج في ذلك . وهذا العمل منه صلى الله عليه وسلم يدل على كمال تواضعه ، وحسن سيرته مع أزواجه عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعهم بإحسان .

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

المفتى : عبد العزيز بن عبد الله بن باز

سراب الامل
17-10-2006, 11:33 AM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif


عنوان الفتوى نسي إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد


نــص الســــؤال

أعددت زكاة الفطر قبل العيد لإعطائها إلى فقير أعرفه، ولكنني نسيت إخراجها، ولم أتذكر إلا في صلاة العيد، وقد أخرجتها بعد الصلاة. فما الحكم؟

نــص الجــــواب

لا ريب أن السنة إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، كما أمر بهذا النبي الكريم، صلى الله عليه وسلم، ولكن لا حرج عليك فيما فعلت، فإخراجها بعد الصلاة يجزيء والحمد لله، وإن كان جاء في الحديث أنها صدقة من الصدقات، لكن ذلك لا يمنع الإجزاء، وأنه وقع في محله، ونرجو أن يكون مقبولاً، وأن تكون زكاة كاملة، لأنك لم تؤخر ذلك عمداً، وإنما أخرته نسيانا، وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم ( ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )، وثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال (( يقول الله عز وجل قد فعلت ))، فأجاب دعوة عباده المؤمنين في عدم المؤاخذة بالنسيان.


http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

المفتى : عبد العزيز بن عبد الله بن باز

سراب الامل
17-10-2006, 11:33 AM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif


عنوان الفتوى حكم إخراج زكاة الفطر نقودا

نــص الســــؤال

ما حكم إخراج زكاة الفطر نقوداً لأن هناك من يقول بجواز ذلك؟

نــص الجــــواب

لا يخفى على أي مسلم، أن أهم أركان دين الإسلام الحنيف، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ألا يُعبد إلا الله وحده، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ألا يعبد الله سبحانه إلا بما شرعه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين، والعبادة الأصل فيها التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يتعبَّد الله بأي عبادة إلا بما أخذ عن المشرع الحكيم، عليه صلوات الله وسلامه، الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى ( وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يُوحى ). وقال هو في ذلك ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدّ ) وقال: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )، وقد شرع، صلوات الله وسلامه عليه، زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة: صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط،

فقد روى البخاري ومسلم ــ رحمهما الله تعالى ــ عن عبد الله بن عمر ــ رضي الله عنهما ــ قال: ((فرض رسول الله، صلى الله عليه وسلم، زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة))،
ورويا عن أبي سعيد ــ رضي الله عنه ــ قال: ((كنا نعطيها في زمن النبي، صلى الله عليه وسلم، صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب)). وفي رواية ((أو صاعاً من أقط)).

فهذه سنة محمد، صلى الله عليه وسلم، في زكاة الفطر ، ومعلوم أنه في وقت هذا التشريع ، وهذا الإخراج كان يوجد بين المسلمين ــ وخاصة مجتمع المدينة ــ الدينار والدرهم ، اللذان هما العملة السائدة آنذاك، ولم يذكرهما ، صلوات الله وسلامه عليه، في زكاة الفطر، فلو كان شيء يجزيء في زكاة الفطر منهما لأبانه، صلوات الله وسلامه عليه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو وقع ذلك لفعله أصحابه ــ رضي الله عنهم ــ وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف، مشروط بعدم وجود ما يجب إخراجه ، وخاص بما ورد فيه، كما سبق أن الأصل في العبادات التوقيف، ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي ، صلى الله عليه وسلم، أخرج النقود في زكاة الفطر ، وهم أعلم الناس بسنته، صلى الله عليه وسلم، وأحرص الناس على العمل بها، ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم، وأفعالهم، المتعلقة بالأمور الشرعية، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ( لقد كان لكم في رسول الله أُسْوةٌ حسنةٌ ) . وقال عز وجل: ( والسَّابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار والذين اتَّبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم ) ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز، ولا يجزيء عمن أخرجه لكونه مخالفاً لما ذكر من الأدلة الشرعية، وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه، والثبات عليه، والحذر من كل ما يخالف شرعه، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.


http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

المفتى : عبد العزيز بن عبد الله بن باز

خفايا الروووح
17-10-2006, 11:43 AM
اختي سراب يعلج على القوه
والله يعطيج العافيه:)

سراب الامل
17-10-2006, 12:03 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif


عنوان الفتوى حكم إخراج زكاة الفطر في العشر الأوائل من رمضان؟

نــص الســــؤال

حكم إخراج زكاة الفطر في العشر الأوائل من رمضان؟

نــص الجــــواب

زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأن الفطر هو سببها، فإذا كان الفطر من رمضان هو سبب هذه الكفارة فإنها تتقيد به ولا تقدم عليه، ولهذا كان أفضل وقت تخرج فيه يوم العيد قبل الصلاة ، ولكن يجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، لما في ذلك من التوسعة على المعطي والاۤخذ، أما قبل ذلك فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، وعلى هذا فلها وقتان:
وقت جواز وهو: قبل العيد بيوم أو يومين.
ووقت فضيلة وهو: يوم العيد قبل الصلاة.

أما تأخيرها إلى ما بعد الصلاة فإنه حرام ، ولا تجزىء عن الفطرة لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: « ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات »، إلا إذا كان الرجل جاهلاً بيوم العيد، مثل أن يكون في برية ولا يعلم إلا متأخراً وما أشبه ذلك، فإنه لا حرج أن يؤديها بعد صلاة العيد وتجزئه عن الفطرة.


http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

المفتى : محمد بن صالح العثيمين

سراب الامل
17-10-2006, 12:08 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif


عنوان الفتوى متى تخرج زكاة الفطر؟ وما مقدارها؟ وهل تجوز الزيادة عليها؟ وهل تجوز بالمال؟

نــص الســــؤال

متى تخرج زكاة الفطر؟ وما مقدارها؟ وهل تجوز الزيادة عليها؟ وهل تجوز بالمال؟

نــص الجــــواب

زكاة الفطر هي الطعام الذي يخرجه الإنسان في آخر رمضان ، ومقداره صاع ، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: « فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير ». وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: « فرض النبي عليه الصلاة والسلام صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين ».
فهي من الطعام السائد بين الناس ، وهو الاۤن التمر والبر والأرز ، وإذا كنا في مكان يطعم الناس فيه الذرة تخرجها ذرة ، أو زبيباً، أو أقط .
قال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: « كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب والأقط ».

وزمن إخراجها صباح العيد قبل الصلاة : لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: « وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة »، وهذا حديث مرفوع . وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات ».

ويجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أكثر من ذلك لأنها تسمى زكاة الفطر ، فتضاف إلى الفطر ، ولو قلنا بجواز إخراجها بدخول الشهر كان اسمها زكاة الصيام ، فهي محددة بيوم العيد قبل الصلاة ، ورخص في إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.

وأما الزيادة على الصاع فإن كان على وجه التعبد واستقلالاً للصاع فهذا بدعة ، وإن كان على وجه الصدقة لا الزكاة فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج ، والاقتصار على ما قدره الشرع أفضل، ومن أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل.

ويقول كثير من الناس: يشق علي أن أكيل ولا مكيال عندي فأخرج مقداراً أتيقن أنه قدر الواجب أو أكثر وأحتاط بذلك فهو جائز ولا بأس به.


http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

المفتى : محمد بن صالح العثيمين

ROSE
17-10-2006, 12:17 PM
ماشاء الله يالغالية نشاط رائع يزاج الله خير وفي ميزان حسناتج ان شاء الله

سراب الامل
17-10-2006, 03:13 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif


عنوان الفتوى زكاة الفطر لمن صام في بلد وعيَّد في آخر

نــص الســــؤال

بالنسبة لزكاة الفطر ، إذا صام صائم ثلثي الشهر في بلد ما ، وكان ينوي صيام بقية الشهر في بلد آخر ويشهد العيد هناك . ففي أي البلدين يجب أن يخرج الزكاة ؟

نــص الجــــواب

يخرج المسلم زكاة فطره في البلد الذي يدركه فيه أول ليلة من شوال " ليلة العيد " لأن هذه الزكاة ليس سببها الصيام وإنما سببها الفطر ولهذا أضيفت إليه وسميت زكاة الفطر ولهذا لو مات إنسان قبل مغرب اليوم الأخير من رمضان لم تكن زكاة الفطر واجبة عليه ، وإن صام سائر أيام رمضان . ولو ولد مولود بعد مغرب آخر يوم من رمضان أي في الليلة الأولى لدخول شهر شوال كان من الواجب إخراج زكاة الفطر عنه بالإجماع فهي زكاة مرتبطة بالعيد وبتعميم الفرحة به بحيث تشمل الفقراء والمساكين ، ولهذا جاء في الحديث ( أغنوهم في هذا اليوم ) .


http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

المفتى : يوسف عبدالله القرضاوي

سراب الامل
18-10-2006, 09:35 AM
اختي سراب يعلج على القوه
والله يعطيج العافيه:)

يعافيك ربي ويقويك اخوي خفاياااا الروح وجزاك يارب كل خير على المرور :)

سراب الامل
18-10-2006, 09:37 AM
ماشاء الله يالغالية نشاط رائع يزاج الله خير وفي ميزان حسناتج ان شاء الله

بعض مما عندكم وتسلمين وماقصرتي يالغاليه :)

سراب الامل
18-10-2006, 09:39 AM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif


عنوان الفتوى يشرع إخراج صدقة الفطر في البلد الذي ينتهي شهر رمضان وأنت فيه

نــص الســــؤال

أنا مقيم في هذا البلد للعمل، فهل يجوز لي إخراج زكاة الفطر هنا أم في بلدي الذي قدمت منه‏؟‏

نــص الجــــواب

يشرع إخراج صدقة الفطر في البلد الذي ينتهي شهر رمضان وأنت فيه ؛ لأنها تابعة للبلد فحيث وجد المسلم في بلد وحان انتهاء شهر رمضان فإنه يخرج زكاة الفطر عن نفسه في فقراء ذلك البلد‏.‏‏.‏ وإن وَكَّل من يخرجها عنه في بلده أجزأه ذلك، لكنه خلاف الأولى – والله أعلم – وإذا كنت في بلد ليس فيه مسلمون، أو فيه مسلمون لكنهم لا يستحقون صدقة الفطر لأنهم أغنياء، فإنها تخرج في أقرب بلد فيه فقراء من المسلمين‏. .


http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

المفتى : صالح بن فوزان الفوزان

بنـ الدحيل ـت
18-10-2006, 06:08 PM
جزاج الله خير يا الغالية

وتقبل الله صيامج وقيامج

بارك الله فيج

جعله في ميزان حسناتج حبيبتي

قطرية عسل
19-10-2006, 12:25 PM
يزاج الله كل خيـــــــــــــــــــــــر أختي :)

خاربه خاربه
19-10-2006, 12:44 PM
جزاج الله خير يا ماماتي الغالية

وتقبل الله صيامج وقيامج

وجعله في ميزان حسناتج يارب :nice: :app:

سراب الامل
19-10-2006, 02:01 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif


عنوان الفتوى الزيادة على زكاة الفطر

نــص الســــؤال

هل زكاة الفطر محدودة بأن أكيل لكل شخص من أفراد عائلتي صاعاً واحداً بدون تزويد، إنني أقصد بالزيادة الصدقة ليس احتياطاً عن نقص الصاع دون أن أخبر الفقير الذي أدفعها له بتلك الصدقة مثل: عندي عشرة أشخاص ثم اشتريت كيس أرز يزن خمسين كيلواً ثم دفعتها كلها زكاة فطر عن هؤلاء العشرة بدون عدها بالأصواع؛ لأنني أعرف بأنها تزيد عنهم بعشرين كيلو أو أكثر، جاعلاً الزيادة صدقة، ثم إنني لا أخبره بأن هذه الزيادة صدقة، بل أقول: خذ زكاتنا، فهو لا يعلم أن ذلك الكيس فيه زيادة عن الزكاة فيأخذها راضياً بها. فما الحكم في ذلك؟

نــص الجــــواب

زكاة الفطر: صاع من البر أو التمر أو الأرز ونحوها من قوت البلد للشخص الواحد، ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً، ولا حرج في إخراج زيادة في زكاة الفطر كما فعلت بنية الصدقة ولو لم تخبر بها الفقير.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif


عنوان الفتوى تأخير زكاة الفطر عن وقتها

نــص الســــؤال

كنت في سفر ونسيت دفع الفطرة وكان السفر ليلة 27/9/99 ولم نخرج الفطرة حتى الآن وعندنا مصنع ومزرعة فيها عمال ويتقاضون أجرة فهل لنا أن نصرف الفطرة عنهم أم يصرفونها هم عن أنفسهم؟

نــص الجــــواب

أولاً: إذا أخر الشخص زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها أثم وعليه التوبة إلى الله والقضاء؛ لأنها عبادة فلم تسقط بخروج الوقت كالصلاة، وحيث ذكرت عن السائلة أنها نسيت إخراجها في وقتها فلا إثم عليها، وعليها القضاء، أما كونها لا إثم عليها فلعموم أدلة إسقاط الإثم عن الناسي، وأما إلزامها بالقضاء فلما سبق من التعليل.

ثانياً: العمال الذين يتقاضون أجرة مقابل ما يؤدونه من عمل في المصنع والمزرعة هم الذين يخرجون زكاة الفطر عن أنفسهم؛ لأن الأصل وجوبها عليهم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif


المفتى : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

خاربه خاربه
19-10-2006, 02:10 PM
:strong :strong :strong :strong :strong

سراب الامل
19-10-2006, 02:19 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif


عنوان الفتوى قول ابن تيمية والألباني في شأن إخراج القيمة في زكاة الفطر


نــص الســــؤال

هل صحيح أن شيخ الاسلام (قدس الله روحه) أفتى بجواز إخراج زكاة الفطر من النقود بدلا من الحبوب وكذلك سار على نفس الفتوى الشيخ محمد ناصر الدين الالبانى رحمه الله ؟ أفتونا مأجورين.

نــص الجــــواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمذهب ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن إخراج القيمة في زكاة الفطر وغيرها يجوز للمصلحة الراجحة ، قال في مجموع الفتاوى (25/79) : " وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع : هل يجوز مطلقاً ؟ أو لا يجوز مطلقاً ؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة ، أو المصلحة الراجحة ؟ على ثلاثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره ـ وهذا القول أعدل الأقوال" يعني القول الأخير.
وقال في موضع آخر (25/82): " وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد ـ رحمه الله ـ قد منع القيمة في مواضع ، وجوزها في مواضع ، فمن أصحابه من أقر النص ، ومنهم من جعلها على روايتين. والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... إلى أن قال رحمه الله: "وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به" أ هـ.

وأما الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ فلم نقف له على كلام في تلك المسألة. والله أعلم.

http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif


عنوان الفتوى يجوز دفع زكاة الفطر من الطعام أو قيمته نقداً

نــص الســــؤال

هل يجوز دفع زكاة الفطر نقدا وليس من الحبوب أو الغلال؟

نــص الجــــواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله إلى أن زكاة الفطر إنما تخرج من الطعام الغالب عند أهل البلد .
وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه يجزيء إخراج القيمة بدلاً عن الطعام ، فإذا كنت ستخرج زكاتك إلى فقراء بلدك - وهم الأحق بها - فلا تخرجها إلا من الطعام ، وإن كنت ستبعث بها إلى بلد آخر لعدم وجود المستحق في البلد الذي أنت فيه فالأفضل لك أن ترسل المال لمن هو في ذلك البلد، وتوكله أن يشتري عنك الطعام ويدفعه للفقراء، ولو أرسلته أنت للفقراء مباشرة فنرجو الله ألا يكون في ذلك حرج.


http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

المفتى : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

سراب الامل
22-10-2006, 10:32 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif


عنوان الفتوى هل هناك صيغة محفوظة عن السلف في التهنئة بالعيد؟


نــص الســــؤال

هل هناك صيغة محفوظة عن السلف في التهنئة بالعيد؟ وما هو الثابت في خطبة العيد الجلوس بعد الخطبة الأولى ثم خطبة ثانية أو عدم الجلوس؟

نــص الجــــواب

التهنئة بالعيد قد وقعت من بعض الصحابة رضي الله عنهم، وعلى فرض أنها لم تقع فإنها الاۤن من الأمور العادية التي اعتادها الناس، يهنىء بعضهم بعضاً ببلوغ العيد واستكمال الصوم والقيام.

لكن الذي قد يؤذي ولا داعي له هو مسألة التقبيل، فإن بعض الناس إذا هنأ بالعيد يقبل، وهذا لا وجه له، ولا حاجة إليه فتكفي المصافحة والتهنئة.

وأما سؤاله عن خطبة العيد فإن العلماء اختلفوا في ذلك:فمنهم من قال: إن العيد له خطبتان يجلس بينهما.
ومنهم من قال: ليس له إلا خطبة واحدة، ولكن إذا كان النساء لا يسمعن الخطيب فإنه يخصص لهن خطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس يوم العيد نزل إلى النساء فوعظهن وذكرهن، وهذا التخصيص في وقتنا الحاضر لا نحتاج إليه.


http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

المفتى : محمد بن صالح العثيمين

سراب الامل
22-10-2006, 10:36 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif


عنوان الفتوى ما حكـم وصفة صلاة العيد؟ وما هي شروطها ووقتها؟


نــص الســــؤال

ما حكـم وصفة صلاة العيد؟ وما هي شروطها ووقتها؟

نــص الجــــواب

صلاة العيد فرض عين على الرجال على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وواظب عليها، حتى أمر النساء العواتق، وذوات الخدور، والحيض بالخروج، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، وإذا فاتت الإنسان فإنه لا يقضيها، لأنها صلاة ذات اجتماع. فإذا فاتت لا تقضى كالجمعة إذا فاتت لا تقضى، لكن الجمعة لما كانت في وقت الظهر فإنها إذا فاتت طولب الإنسان بصلاة الظهر. وأما صلاة العيد فليس في وقتها صلاة سوى صلاة العيد، فإذا فاتت فإنها لا تقضى ، وليس لها بدل يصلى عنها.

وأما المشروع فيها: فكيفيتها يكبر تكبيرة الإحرام ، ويستفتح، ثم يكبر ست تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة وسورة معها: إما «سبح» وإما «ق» في الركعة الأولى، وفي الثانية إذا قام من السجود سيقوم مكبراً، ثم يكبر خمس تكبيرات بعد قيامه ، ثم يقرأ الفاتحة وسورة ، فإن قرأ في الأولى «سبح» قرأ في الثانية «الغاشية» وإن قرأ في الأولى «ق» قرأ في الثانية «اقتربت الساعة وانشق القمر».


http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

المفتى : محمد بن صالح العثيمين

سراب الامل
22-10-2006, 10:49 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif


عنوان الفتوى أحكام العيد والسنن التي فيه؟


نــص الســــؤال

أحكام العيد والسنن التي فيه؟

نــص الجــــواب

جعل الله في العيد أحكاماً متعددة، منها:

أولاً: استحباب التكبير في ليلة العيد من غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى حضور الإمام للصلاة، وصيغة التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أو يكبر ثلاثاً فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وكل ذلك جائز.
وينبغي أن يرفع الإنسان صوته بهذا الذكر في الأسواق والمساجد والبيوت، ولا ترفع النساء أصواتهن بذلك.

ثانياً: يأكل تمرات وتراً قبل الخروج للعيد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وتراً، ويقتصر على وتر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

ثالثاً: يلبس أحسن ثيابه ، وهذا للرجال، أما النساء فلا تلبس الثياب الجميلة عند خروجها إلى مصلى العيد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وليخرجن تَفِلات» أي في ثياب عادية ليست ثياب تبرج، ويحرم عليها أن تخرج متطيبة متبرجة.

رابعاً: استحب بعض العلماء أن يغتسل الإنسان لصلاة العيد ؛ لأن ذلك مروي عن بعض السلف، والغسل للعيد مستحب، كما شرع للجمعة لاجتماع الناس، ولو اغتسل الإنسان لكان ذلك جيداً.

خامساً: صلاة العيد. وقد أجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيد، ومنهم من قال: هي سنة. ومنهم من قال: فرض كفاية. وبعضهم قال: فرض عين ومن تركها أثم، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى ذوات الخدور والعواتق ومن لا عادة لهن بالخروج أن يحضرن مصلى العيد، إلا أن الحيض يعتزلن المصلى، لأن الحائض لا يجوز أن تمكث في المسجد، وإن كان يجوز أن تمر بالمسجد لكن لا تمكث فيه.

والذي يترجح لي من الأدلة أنها فرض عين ، وأنه يجب على كل ذكر أن يحضر صلاة العيد إلا من كان له عذر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ، وإذا فاتت الإنسان سقطت لأنها كالجمعة، والجمعة إذا فاتت الإنسان سقطت، ولو أن الوقت وقت جمعة لقلنا لمن فاتته الجمعة لا تصل الظهر، لكن لما فاتته الجمعة وجبت صلاة الظهر؛ لأنه وقت الظهر، أما صلاة العيد فليس لها صلاة مفروضة غير صلاة العيد وقد فاتت.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسن قضاؤها ، فإذا أتيت صلاة العيد والإمام يخطب، تصلي العيد على الصفة التي صلاها الإمام.
ويقرأ ا لإمام في الركعة الأولى {سبح اسم ربك الأعلى} وفي الثانية {هل أتاك حديث الغاشية} أو يقرأ سورة (ق) في الأولى، وسورة القمر في الثانية،وكلاهما صح به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

سادساً: إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد ، فتقام صلاة العيد، وتقام كذلك صلاة الجمعة ، كما يدل عليه ظاهر حديث النعمان بن بشير الذي رواه مسلم في صحيحه، ولكن من حضر مع الإمام صلاة العيد إن شاء فليحضر الجمعة، ومن شاء فليصل ظهراً.

سابعاً: ومن أحكام صلاة العيد أنه عند كثير من أهل العلم أن الإنسان إذا جاء إلى مصلى العيد قبل حضور الإمام فإنه يجلس ولا يصلي ركعتين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا جاء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ؛ لأن مصلى العيد مسجد، بدليل منع الحيض منه، فثبت له حكم المسجد، فدل على أنه مسجد، وإلا لما ثبتت له أحكام المسجد، وعلى هذا فيدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: « إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ». وأما عدم صلاته صلى الله عليه وسلم قبلها وبعدها فلأنه إذا حضر بدأ بصلاة العيد.

إذن يثبت لمصلى العيد تحية المسجد كما تثبت لسائر المساجد ، ولأننا لو أخذنا من الحديث أن مسجد العيد ليس له تحية لقلنا : ليس لمسجد الجمعة تحية؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حضر مسجد الجمعة يخطب ثم يصلي ركعتين، ثم ينصرف ويصلي راتبة الجمعة في بيته، فلم يصل قبلها ولا بعدها.

والذي يترجح عندي أن مسجد العيد تصلى فيه ركعتان تحية المسجد ، ومع ذلك لا ينكر بعضنا على بعض في هذه المسألة ؛ لأنها مسألة خلافية ، ولا ينبغي الإنكار في مسائل الخلاف إلا إذا كان النص واضحاً كل الوضوح، فمن صلى لا ننكر عليه ، ومن جلس لا ننكر عليه.

ثامناً: من أحكام يوم العيد ـ عيد الفطر ـ أنه تفرض فيه زكاة الفطر ، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ عند البخاري: « وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين »، وإذا أخرجها بعد صلاة العيد فلا تجزئه عن صدقة الفطر لحديث ابن عباس: « من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات »، فيحرم على الإنسان أن يؤخر زكاة الفطر عن صلاة العيد ، فإن أخرها بلا عذر فهي زكاة غير مقبولة ، وإن كان بعذر كمن في السفر وليس عنده ما يخرجه أو من يخرج إليه، أو من اعتمد على أهله أن يخرجوها واعتمدوا هم عليه، فذلك يخرجها متى تيسر له ذلك، وإن كان بعد الصلاة ولا إثم عليه؛ لأنه معذور.

تاسعاً: يهنىء الناس بعضهم بعضاً، ولكن يحدث من المحظورات في ذلك ما يحدث من كثير من الناس، حيث يدخل الرجال البيوت يصافحون النساء سافرات بدون وجود محارم. وهذه منكرات بعضها فوق بعض.ونجد بعض الناس ينفرون ممن يمتنع عن مصافحة من ليست محرماً له، وهم الظالمون وليس هو الظالم، والقطيعة منهم وليست منه، ولكن يجب عليه أن يبين لهم ويرشدهم إلى سؤال الثقات من أهل العلم للتثبت، ويرشدهم أن لا يغضبوا لمجرد اتباع عادات الاۤباء والأجداد؛ لأنها لا تحرم حلالاً، ولا تحلل حراماً، ويبين لهم أنهم إذا فعلوا ذلك كانوا كمن حكى الله قولهم: { وَكَذَلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَـٰرِهِم مُّقْتَدُونَ }.

ويعتاد بعض الناس الخروج إلى المقابر يوم العيد يهنئون أصحاب القبور، وليس أصحاب القبور في حاجة لتهنئة، فهم ما صاموا ولا قاموا.

وزيارة المقبرة لا تختص بيوم العيد، أو الجمعة ، أو أي يوم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زار المقبرة في الليل ، كما في حديث عائشة عند مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « زوروا القبور فإنها تذكركم الاۤخرة ».

ولو قيدها البعض بمن قسى قلبه لم يكن بعيداً، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علل الأمر بالزيارة بأنها تذكرة الاۤخرة، فكلما ابتعدنا عن الاۤخرة ذهبنا إلى المقابر ، لكن لم أعلم من قال بهذا من أهل العلم، ولو قيل لكان له وجه.

وزيارة القبور من العبادات ، والعبادات لا تكون مشروعة حتى توافق الشرع في ستة أمور منها الزمن، ولم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد بزيارة القبور، فلا ينبغي أن يخصص بها.

عاشراً: ومما يفعل يوم العيد معانقة الرجال بعضهم لبعض ، وهذا لا حرج فيه، وتقبيل النساء من المحارم لا بأس به، ولكن العلماء كرهوه إلا في الأم فيقبل الرجل رأسها أو جبهتها وكذلك البنت، وغيرهما من المحارم يبعد عن تقبيل الخدين، فذلك أسلم.

الحادي عشر: ويشرع لمن خرج لصلاة العيد أن يخرج من طريق ويرجع من آخر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تسن هذه السنة في غيرها من الصلوات، لا الجمعة ولا غيرها، بل تختص بالعيد، وبعض العلماء يرى أن ذلك مشروع في صلاة الجمعة، لكن القاعدة: «أن كل فعل وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فاتخاذه عبادة يكون بدعة من البدع ».

فإن قيل: ما الحكمة من مخالفة الطريق؟
فالجواب: المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـٰلاً مُّبِيناً }، ولما سئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت ـ رضي الله عنها ـ: « كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة»، فهذه هي الحكمة.

وعلل بعض العلماء بأنه لإظهار هذه الشعيرة في أسواق المسلمين.
وعلل بعضهم بأنه لأجل أن يشهد له الطريقان يوم القيامة.
وقال بعضهم: للتصدق على فقراء الطريق الثاني.

والله أعلم.


http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

المفتى : محمد بن صالح العثيمين

خاربه خاربه
22-10-2006, 11:02 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif


عنوان الفتوى ما حكـم وصفة صلاة العيد؟ وما هي شروطها ووقتها؟


نــص الســــؤال

ما حكـم وصفة صلاة العيد؟ وما هي شروطها ووقتها؟

نــص الجــــواب

صلاة العيد فرض عين على الرجال على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وواظب عليها، حتى أمر النساء العواتق، وذوات الخدور، والحيض بالخروج، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، وإذا فاتت الإنسان فإنه لا يقضيها، لأنها صلاة ذات اجتماع. فإذا فاتت لا تقضى كالجمعة إذا فاتت لا تقضى، لكن الجمعة لما كانت في وقت الظهر فإنها إذا فاتت طولب الإنسان بصلاة الظهر. وأما صلاة العيد فليس في وقتها صلاة سوى صلاة العيد، فإذا فاتت فإنها لا تقضى ، وليس لها بدل يصلى عنها.

وأما المشروع فيها: فكيفيتها يكبر تكبيرة الإحرام ، ويستفتح، ثم يكبر ست تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة وسورة معها: إما «سبح» وإما «ق» في الركعة الأولى، وفي الثانية إذا قام من السجود سيقوم مكبراً، ثم يكبر خمس تكبيرات بعد قيامه ، ثم يقرأ الفاتحة وسورة ، فإن قرأ في الأولى «سبح» قرأ في الثانية «الغاشية» وإن قرأ في الأولى «ق» قرأ في الثانية «اقتربت الساعة وانشق القمر».


http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

المفتى : محمد بن صالح العثيمين



جزاج ربي الخير يا اغلى مشرفه وماماتي الرائعه

وتعرفين دايم ادور شنو نقرا بالركعه الأولى وشنو نقرا بالثانيه

وما قصرتي ياماماتي وبيض الله وجهج يالغاليه

وعساج بخير دوووووووووووم

وعيدج مبارك يا اغلى ماماتي :shy: :nice:

سراب الامل
25-10-2006, 10:32 PM
فتاوى حول صيام الست من شوال



http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif


عنوان الفتوى هل هناك أفضلية لصيام ست من شوال؟ وهل تصام متفرقة أم متوالية؟
نــص الســــؤال

هل هناك أفضلية لصيام ست من شوال؟ وهل تصام متفرقة أم متوالية؟

نــص الجــــواب

نعم، هناك أفضلية لصيام ستة أيام من شهر شوال، كما جاء في حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر " رواه مسلم في كتاب الصيام بشرح النووي (8/56)، يعني: صيام سنة كاملة.

وينبغي أن يتنبه الإنسان إلى أن هذه الفضيلة لا تتحقق إلا إذا انتهى رمضان كله، ولهذا إذا كان على الإنسان قضاء من رمضان صامه أولاً ثم صام ستاً من شوال، وإن صام الأيام الستة من شوال ولم يقض ما عليه من رمضان فلا يحصل هذا الثواب سواء قلنا بصحة صوم التطوع قبل القضاء أم لم نقل، وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: "من صام رمضان ثم أتبعه..." والذي عليه قضاء من رمضان يقال صام بعض رمضان ولا يقال صام رمضان، ويجوز أن تكون متفرقة أو متتابعة، لكن التتابع أفضل؛ لما فيه من المبادرة إلى الخير وعدم الوقوع في التسويف الذي قد يؤدي إلى عدم الصيام.

[فتاوى ابن عثيمين - رحمه الله- كتاب الدعوة (1/52-53)]


http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif


عنوان الفتوى هل يجوز للإنسان أن يختار صيام ستة أيام في شهر شوال، أم إن صيام هذه الأيام له وقت معلوم؟ وهل إذا صامها تكون فرضاً عليه؟.
نــص الســــؤال

هل يجوز للإنسان أن يختار صيام ستة أيام في شهر شوال، أم إن صيام هذه الأيام له وقت معلوم؟ وهل إذا صامها تكون فرضاً عليه؟

نــص الجــــواب

ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر" أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، وهذه الأيام ليست معينة من الشهر بل يختارها المؤمن من جميع الشهر، فإذا شاء صامها في أوله، أو في أثنائه، أو في آخره، وإن شاء فرقها، وإن شاء تابعها، فالأمر واسع بحمد الله، وإن بادر إليها وتابعها في أول الشهر كان ذلك أفضل ؛ لأن ذلك من باب المسارعة إلى الخير، ولا تكون بذلك فرضاً عليه، بل يجوز له تركها في أي سنة، لكن الاستمرار على صومها هو الأفضل والأكمل؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: " أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل".

المفتي : [مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ: عبدالعزيز بن باز - رحمه الله- الجزء 15 ص 390].



http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif


عنوان الفتوى المشروع تقديم القضاء على صوم الست
نــص الســــؤال

هل يجوز صيام ست من شوال قبل صيام ما علينا من قضاء رمضان؟

نــص الجــــواب

قد اختلف العلماء في ذلك، والصواب أن المشروع تقديم القضاء على صوم الست وغيرها من صيام النفل؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من صام رمضان ثم أتبعه ستّاً من شوال كان كصيام الدهر" أخرجه مسلم في صحيحه. ومن قدم الست على القضاء لم يتبعها رمضان، وإنما أتبعها بعض رمضان؛ ولأن القضاء فرض، وصيام الست تطوع، والفرض أولى بالاهتمام والعناية.

المفتي : [مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ: عبدالعزيز بن باز - رحمه الله- الجزء 15 ص 392].


http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif


عنوان الفتوى موالاة صيام الست
نــص الســــؤال

هل صيام الأيام الستة يلزم بعد شهر رمضان عقب يوم العيد مباشرة أو يجوز بعد العيد بعدة أيام؟ على أن تصام متتالية في شهر شوال؟

نــص الجــــواب

لا يلزمه أن يصومها بعد عيد الفطر مباشرة، بل يجوز أن يبدأ صومها بعد العيد بيوم أو أيام، وأن يصومها متتالية أو متفرقة في شهر شوال حسب ما يتيسر له، والأمر في ذلك واسع، وليست فريضة بل هي سنة.

المفتي : [اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/391)].


http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif

http://www.alwaha.cc/4sig/data/media/19/shwal.jpg