تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة ؟.



السهم الذهبي 2007
23-09-2006, 11:54 PM
هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه ، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة ولا تفطر به إذا لم يدخل جوفك شيء منه .

فتاوى الشيخ ابن عثيمين ج/1 ص/514. (www.islam-qa.com)

ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان ، وهل تفطر هذه الأشياء أم لا ؟.

الجواب:

الحمد لله

الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقاً ، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم ، وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون الأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه .

فتوى الشيخ ابن باز من كتاب الفتاوى الجامعة ج/1 ص/349 (www.islam-qa.com)

ما حكم من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسياً ؟.

الجواب:

الحمد لله

ليس عليه بأس وصومه صحيح . لقول الله سبحانه في آخر سورة البقرة : ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة/286 وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قال : " قد فعلت " ، ولما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ) متفق عليه .

وهكذا لو جامع ناسياً فصومه صحيح في أصح قولي العلماء للآية الكريمة ، ولهذا الحديث الشريف ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة ) خرجه الحاكم وصححه ، وهذا اللفظ يعم الجماع وغيره من المفطرات إذا فعلها الصائم ناسياً . وهذا من رحمة الله وفضله وإحسانه فله الحمد والشكر على ذلك .

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز الجزء 4/ص 193. (www.islam-qa.com)


هل يجوز الاستمرار في تناول السحور والمؤذن يؤذن للأذان الثاني أم أنه يمتنع ؟.

الجواب:

الحمد لله

هذا فيه تفصيل ، إن كان المؤذن أذّن على الصبح ( يؤذن إذا طلع الفجر حقيقة ) وجب الامتناع والإمساك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يمنعنكم أذن بلال من سحوركم ، فإنه يؤذّن بليل ، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ) . والأصل في هذا قوله تعالى : ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) فإذا علم أن الفجر طلع حتى ولو ما أذن ، كما في صحراء أو نحوه إذا رأى الفجر يمتنع ولو ما سمع أذان .

أما إذا كان المؤذن يؤذن مبكراً أو يشك في أذانه هل وافق الصبح أم لا ، فله أن يأكل ويشرب حتى يتحقق طلوع الفجر ، إما بالساعات المعروف التي ضبط على أنها طلوع الفجر أو بأذان ثفة يعرف أنه يؤذن على الفجر ، فله أن يأكل في حالة الأذان ، أن يأكل أو يشرب أو يأكل ما في يده أو يشرب ما في يده لأن الأذان ليس على الصبح بل محتمل .



مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ج/15 ص/282 (www.islam-qa.com)
منقووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول

khaldoon
24-09-2006, 09:48 AM
جزاكم الله خير الجزاء

مغروور قطر
27-09-2006, 02:10 PM
جزاك الله خير

السهم الذهبي 2007
29-09-2006, 10:46 AM
جزاكم الله خير الجزاء
جزاك الله خير وبارك الله فيك على المرور

السهم الذهبي 2007
29-09-2006, 10:47 AM
جزاك الله خير
جزاك الله خير وبارك الله فيك على التفاعل