Grendizer
04-04-2018, 10:49 PM
صاحب السمو يصدر قانون الخدمة الوطنية
* يكلف بها كل قطري بلغ 18 عاماً أو حصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها
* لا يجوز التعيين بأي وظيفة حكومية أو غير حكومية أو منح ترخيص بمزاولة مهنة إلا لمن أدى الخدمة
* إنشاء أكاديمية الخدمة الوطنية لتنفيذ أحكام القانون
* على المكلف أن يقدم نفسه خلال 60 يوماً من بلوغه 18 عاماً أو حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها
* يعتبر المجند عسكرياً منذ التحاقه بالخدمة وحتى تسريحه منها
* يعتبر الاحتياطي عسكرياً منذ استدعائه لأداء خدمة الاحتياط الفعلية وحتى تسريحه منها
* لا يجوز لأي موظف أو عامل البقاء في وظيفته أو عمله بعد صدور أمر استدعائه
* لا يسمح للموظف أو العامل بالعودة لوظيفته إلا بعد تقديم كتاب معتمد يفيد أداءه الخدمة العسكرية
* يكون التحاق الإناث بالخدمة الوطنية ممن بلغن سن الثامنة عشرة اختيارياً
* تحدد مدد الإجازات التي تمنح للمجندين والاحتياطيين أثناء وجودهم بالخدمة بقرار من الوزير
* يجوز للوزير أو من يفوضه تجنيد من لا تنطبق عليه أحكام هذا القانون
* يجب على الجهات الحكومية وغير الحكومية أن تحتفظ بالوظيفة أو العمل لمن يستدعى من موظفيها
* تستمر الجهات الحكومية في صرف الراتب الإجمالي للمجند وما يستحقه من ترقيات ومزايا
* تتولى الوزارة صرف الراتب الإجمالي لمن يستدعى من العاملين في الجهات غير الحكومية
* تدخل مدة الخدمة العاملة في حساب المعاش أو المكافأة للمجند أو المستدعى للخدمة العاملة أو الاحتياط
* إذا كان المستدعى موظفاً معيناً تحت الاختبار يعتد بمدة خدمته الفعلية لغرض التثبيت
* تعتبر خدمة المستدعى في حالة الحرب خدمة مضاعفة لأغراض التقاعد
* لا يحول وجود المجند أو المستدعى في الخدمة الفعلية من ممارسته لحقه الانتخابي
* الحبس شهراً إلى 3 أشهر وغرامة 50 ألف ريال لكل مكلف قدم غيره للخدمة
* يعاقب كل مكلف قدم بيانات كاذبة أو مستندات مزورة لتأجيل الخدمة الوطنية
* يعاقب كل مكلف أحدث عاهة بجسمه بقصد التخلف عن أداء الخدمة الوطنية
* يعاقب كل من ساهم أو اشترك في إخفاء شخص بقصد عدم أداء الخدمة العاملة
* الحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة 50 ألفاً إلى 300 ألف ريال لكل مكلف تخلف عن الالتحاق بالخدمة
* تكون مدة الخدمة سنة واحدة لمن بلغ سن الثامنة عشرة أو حصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها أيهما أقرب
* سنة واحد لخريجي الجامعات أو المعاهد العليا أو دون الجامعية الذين التحقوا بالدراسة قبل سريان القانون
* خدمة خريجي الجامعات والمعاهد 4 أشهر تدريب عسكري والمدة المتبقية بإحدى الجهات الحكومية
* أربعة أشهر مدة خدمة الموظفين والعاملين الذين لا تقل مدة خدمتهم الفعلية في الوظيفة المدنية عن 4 أشهر
* يصدر بتحديد فئات المجندين من ذوي التخصصات النادرة وكيفية أدائهم للخدمة قرار من الوزير
* تشتمل الخدمة العاملة على فترة تدريب عسكري وتأهيل أكاديمي ومعادلة الشهادات وفقاً لما تقرره وزارة التعليم
* يستبدل بفترة التدريب العسكري تدريب لياقة بدنية للمكلف الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة لحين بلوغه هذه السن
* تضاف إلى مدة الخدمة العاملة مدة لا تجاوز أربعة أشهر لمن تأخر عن تقديم نفسه إلى الأكاديمية أو إجراء الفحوص
* تضاف مدة لا تجاوز ستة أشهر لمن تخلف عن تلبية الاستدعاء للخدمة العاملة خلال المهلة المحددة للالتحاق بها
* يستثنى من التكليف بالخدمة طلبة الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية ومن انتهت دراستهم بها
* يستثنى المعينون برتب عسكرية من الخاضعين لقانون الخدمة العسكرية ومن انتهت خدمتهم
* تستثنى الفئات الأخرى التي يصدر باستثنائها قرار من الوزير أو من يفوضه
* يعفى من أداء الخدمة المكلف الذي يثبت بالفحص الطبي عدم لياقته الصحية طبقاً للشروط
* يعفى العائل من أبناء العسكري أو المجند الذي يتوفى أو يسرح لمرض أو إعاقة أو عجز ناجم عن الخدمة
* يعفى من الخدمة العائل من أبناء الشهيد وأبناء المفقود الذي يُقضى بوفاته حكماً
* تؤجل الخدمة لمدة سنة قابلة للتجديد للمكلف الذي يثبت أنه مصاب بإعاقة أو عاهة أو مرض
* تؤجل الخدمة للعائل الوحيد لأبويه أو لأبيه بشرط أن يكون الأب عاجزاً
* تؤجل الخدمة للعائل الوحيد لأمه إذا كانت أرملة أو مطلقة أو كان زوجها عاجزاً
* تؤجل الخدمة للعائل الوحيد لأخيه أو لإخوته العاجزين أو لإخوته الذين لم يتموا سن الثامنة عشرة
* تؤجل الخدمة للابن الوحيد لأبوين أو لأب أو لأم على قيد الحياة
* تؤجل الخدمة للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية طوال مدة تنفيذ العقوبة
* تؤجل الخدمة لمدة سنة قابلة للتجديد لطلاب المدارس الثانوية أو ما يعادلها حتى إتمام دراستهم
* يسرح المجند إذا أتم مدة خدمته العاملة ويجوز في حالة الحرب أو التعبئة العامة استبقاؤه حتى انتهائها
* يسرح المجند حال ثبوت عدم لياقته للخدمة العاملة لأسباب صحية بناء على قرار اللجنة الطبية
* يعتبر المجند الذي تنتهي خدمته وهو في الأسر أو الفقد في حكم الاحتياطي المدعو لأداء الخدمة
المصدر : جريدة الشرق
https://www.al-sharq.com/article/04/04/2018/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%86%D8%B5-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
* يكلف بها كل قطري بلغ 18 عاماً أو حصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها
* لا يجوز التعيين بأي وظيفة حكومية أو غير حكومية أو منح ترخيص بمزاولة مهنة إلا لمن أدى الخدمة
* إنشاء أكاديمية الخدمة الوطنية لتنفيذ أحكام القانون
* على المكلف أن يقدم نفسه خلال 60 يوماً من بلوغه 18 عاماً أو حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها
* يعتبر المجند عسكرياً منذ التحاقه بالخدمة وحتى تسريحه منها
* يعتبر الاحتياطي عسكرياً منذ استدعائه لأداء خدمة الاحتياط الفعلية وحتى تسريحه منها
* لا يجوز لأي موظف أو عامل البقاء في وظيفته أو عمله بعد صدور أمر استدعائه
* لا يسمح للموظف أو العامل بالعودة لوظيفته إلا بعد تقديم كتاب معتمد يفيد أداءه الخدمة العسكرية
* يكون التحاق الإناث بالخدمة الوطنية ممن بلغن سن الثامنة عشرة اختيارياً
* تحدد مدد الإجازات التي تمنح للمجندين والاحتياطيين أثناء وجودهم بالخدمة بقرار من الوزير
* يجوز للوزير أو من يفوضه تجنيد من لا تنطبق عليه أحكام هذا القانون
* يجب على الجهات الحكومية وغير الحكومية أن تحتفظ بالوظيفة أو العمل لمن يستدعى من موظفيها
* تستمر الجهات الحكومية في صرف الراتب الإجمالي للمجند وما يستحقه من ترقيات ومزايا
* تتولى الوزارة صرف الراتب الإجمالي لمن يستدعى من العاملين في الجهات غير الحكومية
* تدخل مدة الخدمة العاملة في حساب المعاش أو المكافأة للمجند أو المستدعى للخدمة العاملة أو الاحتياط
* إذا كان المستدعى موظفاً معيناً تحت الاختبار يعتد بمدة خدمته الفعلية لغرض التثبيت
* تعتبر خدمة المستدعى في حالة الحرب خدمة مضاعفة لأغراض التقاعد
* لا يحول وجود المجند أو المستدعى في الخدمة الفعلية من ممارسته لحقه الانتخابي
* الحبس شهراً إلى 3 أشهر وغرامة 50 ألف ريال لكل مكلف قدم غيره للخدمة
* يعاقب كل مكلف قدم بيانات كاذبة أو مستندات مزورة لتأجيل الخدمة الوطنية
* يعاقب كل مكلف أحدث عاهة بجسمه بقصد التخلف عن أداء الخدمة الوطنية
* يعاقب كل من ساهم أو اشترك في إخفاء شخص بقصد عدم أداء الخدمة العاملة
* الحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة 50 ألفاً إلى 300 ألف ريال لكل مكلف تخلف عن الالتحاق بالخدمة
* تكون مدة الخدمة سنة واحدة لمن بلغ سن الثامنة عشرة أو حصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها أيهما أقرب
* سنة واحد لخريجي الجامعات أو المعاهد العليا أو دون الجامعية الذين التحقوا بالدراسة قبل سريان القانون
* خدمة خريجي الجامعات والمعاهد 4 أشهر تدريب عسكري والمدة المتبقية بإحدى الجهات الحكومية
* أربعة أشهر مدة خدمة الموظفين والعاملين الذين لا تقل مدة خدمتهم الفعلية في الوظيفة المدنية عن 4 أشهر
* يصدر بتحديد فئات المجندين من ذوي التخصصات النادرة وكيفية أدائهم للخدمة قرار من الوزير
* تشتمل الخدمة العاملة على فترة تدريب عسكري وتأهيل أكاديمي ومعادلة الشهادات وفقاً لما تقرره وزارة التعليم
* يستبدل بفترة التدريب العسكري تدريب لياقة بدنية للمكلف الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة لحين بلوغه هذه السن
* تضاف إلى مدة الخدمة العاملة مدة لا تجاوز أربعة أشهر لمن تأخر عن تقديم نفسه إلى الأكاديمية أو إجراء الفحوص
* تضاف مدة لا تجاوز ستة أشهر لمن تخلف عن تلبية الاستدعاء للخدمة العاملة خلال المهلة المحددة للالتحاق بها
* يستثنى من التكليف بالخدمة طلبة الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية ومن انتهت دراستهم بها
* يستثنى المعينون برتب عسكرية من الخاضعين لقانون الخدمة العسكرية ومن انتهت خدمتهم
* تستثنى الفئات الأخرى التي يصدر باستثنائها قرار من الوزير أو من يفوضه
* يعفى من أداء الخدمة المكلف الذي يثبت بالفحص الطبي عدم لياقته الصحية طبقاً للشروط
* يعفى العائل من أبناء العسكري أو المجند الذي يتوفى أو يسرح لمرض أو إعاقة أو عجز ناجم عن الخدمة
* يعفى من الخدمة العائل من أبناء الشهيد وأبناء المفقود الذي يُقضى بوفاته حكماً
* تؤجل الخدمة لمدة سنة قابلة للتجديد للمكلف الذي يثبت أنه مصاب بإعاقة أو عاهة أو مرض
* تؤجل الخدمة للعائل الوحيد لأبويه أو لأبيه بشرط أن يكون الأب عاجزاً
* تؤجل الخدمة للعائل الوحيد لأمه إذا كانت أرملة أو مطلقة أو كان زوجها عاجزاً
* تؤجل الخدمة للعائل الوحيد لأخيه أو لإخوته العاجزين أو لإخوته الذين لم يتموا سن الثامنة عشرة
* تؤجل الخدمة للابن الوحيد لأبوين أو لأب أو لأم على قيد الحياة
* تؤجل الخدمة للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية طوال مدة تنفيذ العقوبة
* تؤجل الخدمة لمدة سنة قابلة للتجديد لطلاب المدارس الثانوية أو ما يعادلها حتى إتمام دراستهم
* يسرح المجند إذا أتم مدة خدمته العاملة ويجوز في حالة الحرب أو التعبئة العامة استبقاؤه حتى انتهائها
* يسرح المجند حال ثبوت عدم لياقته للخدمة العاملة لأسباب صحية بناء على قرار اللجنة الطبية
* يعتبر المجند الذي تنتهي خدمته وهو في الأسر أو الفقد في حكم الاحتياطي المدعو لأداء الخدمة
المصدر : جريدة الشرق
https://www.al-sharq.com/article/04/04/2018/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%86%D8%B5-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF