سموالأخلاق
07-10-2006, 05:23 PM
ما حكم الشرع في كتابة عبارة
(( البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ))
التي يكتبها بعض أصحاب المحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم .
وهل هذا الشرط جائز شرعا http://www.google.com/intl/en/images/groups-onebox.gif
وما هي نصيحة سماحتكم حول هذا الموضوع
بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا تستبدل لا يجوز لأنه شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعمية. ولأن مقصود البائع بهذا
الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة واشتراطه هذا لا يبرؤه من العيوب الموجودة في السلعة لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة أو أخذ المشتري أرش العيب .
ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق .
ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب تنزيلا لاشتراط سلامة المبيع عرفا منزلة اشتراطها لفظا .
وبالله التوفيق .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ....
رئيس اللجنـة : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
http://www.althkra.net/pic/ep/wf.gif
(( البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ))
التي يكتبها بعض أصحاب المحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم .
وهل هذا الشرط جائز شرعا http://www.google.com/intl/en/images/groups-onebox.gif
وما هي نصيحة سماحتكم حول هذا الموضوع
بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا تستبدل لا يجوز لأنه شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعمية. ولأن مقصود البائع بهذا
الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة واشتراطه هذا لا يبرؤه من العيوب الموجودة في السلعة لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة أو أخذ المشتري أرش العيب .
ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق .
ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب تنزيلا لاشتراط سلامة المبيع عرفا منزلة اشتراطها لفظا .
وبالله التوفيق .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ....
رئيس اللجنـة : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
http://www.althkra.net/pic/ep/wf.gif