العبيـدلي
28-10-2006, 01:44 AM
دراسة حول التعاون فيما بين البنوك الإسلامية والتقليدية (الجزء الثاني)
البنوك تتعاون في تسيير عثرات المقترضين لإنعاش مشروعاتهم التجارية
يواصل «البيان الاقتصادي» استعراض تفاصيل الدراسة التي أعدها الدكتور أحمد سالم محمد الباحث في وزارة المالية المصرية، والتي ركزت الحلقة الأولى منها على العلاقات الحالية بين البنوك الإسلامية والتقليدية، إذ أكد فيها على أن البنوك المركزية تحمي استقرار المصارف مالياً وتساير أوضاعها مع الاقتصاد.
ومشيراً إلى ان البنوك بطبيعة الحال تجنب بالقدر المناسب مخصصاتها لمواجهة احتمالات تعثر المقترضين، كما أن التشريعات المصرفية تشدد الرقابة على البنوك بمتابعة أرصدتها المدينة والدائنة.وفيما يلي نستعرض الحلقة الثانية والتي تركز على تطوير التعاون بين البنوك الإسلامية والتقليدية على أسس إسلامية، وفيما يلي جانب من الدراسة.
تطوير التعاون بين البنوك الإسلامية والتقليدية على أسس إسلامية المدخل الواجب إتباعه فيما بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية هو التعاون على أسس موضوعية عادلة تعظم منافع البشرية وبما يتفق أيضا وحديث الرسول.
ويشترط بذلك الرشد والحكمة فيمن يتولون إدارة الأموال، كذلك يقرر الإسلام الالتزام بالرشد وعدم السفه في مختلف القرارات المتعلقة بالموارد التي أتاحها الخالق للبشرية وتأمين النمو الاقتصادي المطرد، أي ضرورة المتابعة والرقابة لتحقيق النتائج المستهدفة.
وأشار الباحث إلى أن الإسلام أكد على أركان الرشد والأمانة والتميز في الخبرة والعدل والمسؤولية في إدارة الأموال - ولذلك فإن التعاون فيما بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية يلزم أن يكون في الإطار الموضوعي المتقدم.
وقد ذهبت البنوك بصفة عامة إلى التعاون في إقالة العملاء المقترضين من عثراتهم ومنحهم التيسيرات التي تسمح بإنعاش مشروعاتهم اقتصاديا وتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم - إيمانا بأن سلامة مراكزها المالية ترتبط بسلامة مراكز عملائها الأمناء - بل ذهبت بعض الدول الإسلامية بعيداً في ذلك مثل ماليزيا حيث أقام البنك المركزي مؤسستين (دانا هارتا ودانا مودال) لإقالة عثرات البنوك وعثرات عملائها تأمينا لاطراد النمو الاقتصادي.
ويقتضى الأمر أن تتعاون البنوك الإسلامية مع البنوك التقليدية في تطبيق ما قرره الإسلام من زكاة للغارمين، إذ يدخل ذلك في إطار قوله تعالى: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا» سورة الحجرات - الآية 13.
وإذا كان الأمر كذلك فهل تمتنع البنوك الإسلامية عن التعاون مع البنوك التقليدية وما قد يتيحه النظام المصرفي الحديث من خدمات مصرفية وتيسيرات تمويلية ورغم ما يترتب على ذلك من عزلة اقتصادية وقصور في النماء والعمران؟ لقد دعت الرغبة في تدعيم التعاون إلى قيام بعض البنوك التقليدية بفتح فروع للمعاملات الإسلامية - فالمطلوب إذن هو التعاون على تعظيم منافع العباد دون استغلال.
وبحيث تكون تكلفة التمويل مشتقة من منافع أو عوائد تفوقها - فينتفي مفهوم الربا الذي يربو في أموال الناس بالباطل، أي يؤدى إلى نقصانها بينما يتحقق مفهوم البيع إذا أدت المعاملات إلى تعظيم منافع المتعاملين وفقاً للمفهوم الاقتصادي الدقيق لقوله تعالى «وأحل الله البيع وحرم الربا»(سورة البقرة - الآية 275).
وإذا كانت الأوضاع الاقتصادية المعاصرة مع التخصص وإتباع أساليب الإنتاج الكبير وتضخم حجم المشروعات - قد أسفرت عن أن غالبية المدخرين لا يستطيعون بإمكانياتهم المحدودة مباشرة التجارة أو الصناعة - إلا على مستوى المشروعات الصغيرة - مما ألجأهم إلى البنوك كأمناء أو وكلاء استثمار أو كمضاربين لاستثمار مدخراتهم وتنميتها بتوجيهها إلى تمويل عمليات الاستثمار أو الإنتاج أو التجارة المحلية أو الدولية، بما يحقق النمو الاقتصادي ويوسع فرص العمل وينمى الدخول.
- وذلك دون استغلال من المدخرين للبنوك أو استغلال من البنوك لرجال الأعمال والمنظمين، وفي إطار من المنافسة وتحت إشراف البنوك المركزية وبما يحقق عائدا لجميع أطراف التعامل، مستهدفين النجاح للمشروعات والمنشآت والشركات التي يتقرر تمويلها - فإذا تحقق ذلك انتفي مفهوم الربا وساد مفهوم البيع الذي يؤدي إلى تعظيم منافع أو عوائد المتعاملين.
أما إذا انتفت الإدارة السليمة للمشروعات أو للبنوك التي تقوم بدور الوساطة المالية في التمويل - فقد تحقق قوله تعالى (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً) سورة النساء - الآية 5، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «المؤمن كيس فطن حذر» عن أنس - 812 كنز العمال، وقوله «لا يلدغ المؤمن من جحرٍ مرتين»(عن أبى هريرة - 830 كنز العمال).
وفي ضوء ما تقدم تبرز أهمية تعميق تعاون البنوك الإسلامية مع البنوك التقليدية في الدول الإسلامية أساسا في المجالات التالية:
1) تبادل المعلومات والدراسات التسويقية حول العرض والطلب وفرص الاستثمار والتبادل التجاري والنظم الجمركية والضريبية وحوافز الاستثمار وإمكانيات النقل والتجارة الالكترونية.
2) التعاون في دراسات الجدوى للمشروعات التي يشترك النوعان من البنوك في تمويلها مع تعميق الروابط والعلاقات المتوازنة فيما بين ربحية المشروعات محل التمويل وبين ما يحمل عليها من تكاليف وأعباء للتمويل سواء قبل تنفيذ المشروعات أم لدى تنفيذها أو على مدار حياتها - توقيا للربا الذي يؤدى إلى تآكل رؤوس الأموال إذا ما تجاوزت تكاليف وأعباء التمويل ربحية المشروعات، وأيا كانت مسميات عقود التمويل (مشاركات أو مرابحات أو مضاربات أو إجارة أو بيع تأجيري أو بيع لآجل مع تقسيط الثمن) وبما يكفل اطراد العمران والنمو الاقتصادي وتعظيم منافع العباد.
3) تعميق التعاون في تقديم تسهيلات التمويل والضمانات المصرفية وأعمال الوكالة في تمويل النشاط التجاري والمشروعات الاستثمارية في إطار ضوابط اقتصادية وحدود ائتمانية متفق عليها على النحو الذي يجرى عليه العمل فيما بين البنك الإسلامي للتنمية بجدة وبين البنوك الوطنية بالدول الأعضاء بالبنك.
4)التعاون في إقامة نظام للتسويات والمقاصة الدورية لتنشيط التبادل التجاري.
5)تبنى البنوك الإسلامية بالتعاون مع البنوك التقليدية لسياسة إقالة المشروعات المعسرة من عسرتها تنفيذاً لقوله تعالى: «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة»(سورة البقرة - الآية280). وتحقيقاً للإنعاش الاقتصادي وتوقياً لمشاكل الإفلاس والبطالة.
6) ومن ناحية أخرى فعلى البنوك الإسلامية أن تأخذ في الاعتبار أن المفاضلة في أسواق المال بالنسبة للشركات أو المنشآت العاملة بقطاع الأعمال - فيما بين البنوك الإسلامية وغيرها من البنوك التقليدية تتوقف من الناحية الاقتصادية على ما يتاح من كل منهما من شروط تفضيلية في التكاليف النسبية للتمويل بالمقارنة بما يتولد عن الاستثمار أو الإنتاج أو التجارة المستخدم فيها التمويل - من أرباح، أي بمقارنة التكلفة بالعائد وأياً كانت مسميات تكاليف التمويل (فائدة أو عائد أو هامش ربح أو إيجار).
7) وإذا كانت نظم التمويل بالبيع التأجيري أو البيع الآجل مع تقسيط الثمن آو بالمرابحة تفرض تكلفة ثابتة في التمويل تتمثل في قيمة الإيجار أو قيمة قسط استرداد التمويل المعلى بهامش ربح ثابت ومقدر مسبقا، وإذا كنا قد انتهينا فيما تقدم إلى أهمية تحقيق الارتباط الوثيق والتناسب والتوازن فيما بين تكلفة التمويل وبين ربحية المشروعات في الاتفاقات المتعلقة بهذه النظم .
- وذلك من خلال دراسات الجدوى الفنية للتكنولوجيا والمدخلات المستخدمة، وجودة المخرجات المحققة والجدوى الاقتصادية للمشروعات في ضوء معدل العائد الداخلي الذي يتولد عنها والتناسب فيما بين التدفقات النقدية لأعباء المشروعات وبين عوائدها - فضلاً عن المتابعة المستمرة لتحقيق النتائج المستهدفة.
ولاتخاذ الإجراءات التصحيحية أولا بأول لتدعيم النمو الاقتصادي المطرد حتى يكون التمويل حلالاً بتحقيق الأهداف التنموية - فإن نظم المشاركات أو المساهمة في رؤوس أموال المشروعات أو الشركات وتبعاً في نتائج أعمالها هي أكثر أساليب التمويل تحقيقا للترابط الزمني والعضوي الوثيق فيما بين ربحية المشروعات وبين عوائد حصص الملكية أو المساهمات على مدى عمر المشروع - فضلاً عما توفره من تواجد فعلى مباشر للشركاء في تسيير وإدارة المشروعات وفي رقابة أدائها من خلال مجالس الإدارة والجمعيات العمومية التي يشاركون في عضويتها.
8) وقد تزايدت أهمية الشركات المساهمة مع الثورة الصناعية وما فرضته من تقسيم في العمل ومن تخصص وتكامل وإنتاج كبير يتوافق مع درجة الآلية أو الأوتوماتيكية، ثم تصاعدت أهمية المجمعات الإنتاجية مع تصاعد التحكم الإلكتروني في نظم تشغيل المصانع وفي إدارة المرافق والخدمات.
ومع تزايد أهمية التكامل الأفقي والرأسي لتأمين المشروعات من مخاطر الاستثمار لإمكان التفوق في المنافسة الدولية - فقد تزايدت أهمية التكتلات الاقتصادية - وعلى هذا النحو فإن الشركات المساهمة إذن يفرضها عصر الإنتاج الكبير والميكنة والأوتوماتيكية والأوضاع الاقتصادية الدولية المعاصرة.
وقد صاحب هذا التطور في نظم الإنتاج والتطور المقابل في الأشكال القانونية للمشروعات وفي أحجامها تضخم في التكاليف الاستثمارية للمشروعات وفي حجم المال المستثمر الثابت والعامل اللازم لتحقيق الاستغلال الأمثل لطاقاتها، فانفصلت مع هذا التطور وظيفة المنظم عن أصحاب رؤوس الأموال والمدخرات خلافاً لصيغ المنشآت الفردية وشركات الأشخاص.
.
البنوك تتعاون في تسيير عثرات المقترضين لإنعاش مشروعاتهم التجارية
يواصل «البيان الاقتصادي» استعراض تفاصيل الدراسة التي أعدها الدكتور أحمد سالم محمد الباحث في وزارة المالية المصرية، والتي ركزت الحلقة الأولى منها على العلاقات الحالية بين البنوك الإسلامية والتقليدية، إذ أكد فيها على أن البنوك المركزية تحمي استقرار المصارف مالياً وتساير أوضاعها مع الاقتصاد.
ومشيراً إلى ان البنوك بطبيعة الحال تجنب بالقدر المناسب مخصصاتها لمواجهة احتمالات تعثر المقترضين، كما أن التشريعات المصرفية تشدد الرقابة على البنوك بمتابعة أرصدتها المدينة والدائنة.وفيما يلي نستعرض الحلقة الثانية والتي تركز على تطوير التعاون بين البنوك الإسلامية والتقليدية على أسس إسلامية، وفيما يلي جانب من الدراسة.
تطوير التعاون بين البنوك الإسلامية والتقليدية على أسس إسلامية المدخل الواجب إتباعه فيما بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية هو التعاون على أسس موضوعية عادلة تعظم منافع البشرية وبما يتفق أيضا وحديث الرسول.
ويشترط بذلك الرشد والحكمة فيمن يتولون إدارة الأموال، كذلك يقرر الإسلام الالتزام بالرشد وعدم السفه في مختلف القرارات المتعلقة بالموارد التي أتاحها الخالق للبشرية وتأمين النمو الاقتصادي المطرد، أي ضرورة المتابعة والرقابة لتحقيق النتائج المستهدفة.
وأشار الباحث إلى أن الإسلام أكد على أركان الرشد والأمانة والتميز في الخبرة والعدل والمسؤولية في إدارة الأموال - ولذلك فإن التعاون فيما بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية يلزم أن يكون في الإطار الموضوعي المتقدم.
وقد ذهبت البنوك بصفة عامة إلى التعاون في إقالة العملاء المقترضين من عثراتهم ومنحهم التيسيرات التي تسمح بإنعاش مشروعاتهم اقتصاديا وتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم - إيمانا بأن سلامة مراكزها المالية ترتبط بسلامة مراكز عملائها الأمناء - بل ذهبت بعض الدول الإسلامية بعيداً في ذلك مثل ماليزيا حيث أقام البنك المركزي مؤسستين (دانا هارتا ودانا مودال) لإقالة عثرات البنوك وعثرات عملائها تأمينا لاطراد النمو الاقتصادي.
ويقتضى الأمر أن تتعاون البنوك الإسلامية مع البنوك التقليدية في تطبيق ما قرره الإسلام من زكاة للغارمين، إذ يدخل ذلك في إطار قوله تعالى: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا» سورة الحجرات - الآية 13.
وإذا كان الأمر كذلك فهل تمتنع البنوك الإسلامية عن التعاون مع البنوك التقليدية وما قد يتيحه النظام المصرفي الحديث من خدمات مصرفية وتيسيرات تمويلية ورغم ما يترتب على ذلك من عزلة اقتصادية وقصور في النماء والعمران؟ لقد دعت الرغبة في تدعيم التعاون إلى قيام بعض البنوك التقليدية بفتح فروع للمعاملات الإسلامية - فالمطلوب إذن هو التعاون على تعظيم منافع العباد دون استغلال.
وبحيث تكون تكلفة التمويل مشتقة من منافع أو عوائد تفوقها - فينتفي مفهوم الربا الذي يربو في أموال الناس بالباطل، أي يؤدى إلى نقصانها بينما يتحقق مفهوم البيع إذا أدت المعاملات إلى تعظيم منافع المتعاملين وفقاً للمفهوم الاقتصادي الدقيق لقوله تعالى «وأحل الله البيع وحرم الربا»(سورة البقرة - الآية 275).
وإذا كانت الأوضاع الاقتصادية المعاصرة مع التخصص وإتباع أساليب الإنتاج الكبير وتضخم حجم المشروعات - قد أسفرت عن أن غالبية المدخرين لا يستطيعون بإمكانياتهم المحدودة مباشرة التجارة أو الصناعة - إلا على مستوى المشروعات الصغيرة - مما ألجأهم إلى البنوك كأمناء أو وكلاء استثمار أو كمضاربين لاستثمار مدخراتهم وتنميتها بتوجيهها إلى تمويل عمليات الاستثمار أو الإنتاج أو التجارة المحلية أو الدولية، بما يحقق النمو الاقتصادي ويوسع فرص العمل وينمى الدخول.
- وذلك دون استغلال من المدخرين للبنوك أو استغلال من البنوك لرجال الأعمال والمنظمين، وفي إطار من المنافسة وتحت إشراف البنوك المركزية وبما يحقق عائدا لجميع أطراف التعامل، مستهدفين النجاح للمشروعات والمنشآت والشركات التي يتقرر تمويلها - فإذا تحقق ذلك انتفي مفهوم الربا وساد مفهوم البيع الذي يؤدي إلى تعظيم منافع أو عوائد المتعاملين.
أما إذا انتفت الإدارة السليمة للمشروعات أو للبنوك التي تقوم بدور الوساطة المالية في التمويل - فقد تحقق قوله تعالى (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً) سورة النساء - الآية 5، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «المؤمن كيس فطن حذر» عن أنس - 812 كنز العمال، وقوله «لا يلدغ المؤمن من جحرٍ مرتين»(عن أبى هريرة - 830 كنز العمال).
وفي ضوء ما تقدم تبرز أهمية تعميق تعاون البنوك الإسلامية مع البنوك التقليدية في الدول الإسلامية أساسا في المجالات التالية:
1) تبادل المعلومات والدراسات التسويقية حول العرض والطلب وفرص الاستثمار والتبادل التجاري والنظم الجمركية والضريبية وحوافز الاستثمار وإمكانيات النقل والتجارة الالكترونية.
2) التعاون في دراسات الجدوى للمشروعات التي يشترك النوعان من البنوك في تمويلها مع تعميق الروابط والعلاقات المتوازنة فيما بين ربحية المشروعات محل التمويل وبين ما يحمل عليها من تكاليف وأعباء للتمويل سواء قبل تنفيذ المشروعات أم لدى تنفيذها أو على مدار حياتها - توقيا للربا الذي يؤدى إلى تآكل رؤوس الأموال إذا ما تجاوزت تكاليف وأعباء التمويل ربحية المشروعات، وأيا كانت مسميات عقود التمويل (مشاركات أو مرابحات أو مضاربات أو إجارة أو بيع تأجيري أو بيع لآجل مع تقسيط الثمن) وبما يكفل اطراد العمران والنمو الاقتصادي وتعظيم منافع العباد.
3) تعميق التعاون في تقديم تسهيلات التمويل والضمانات المصرفية وأعمال الوكالة في تمويل النشاط التجاري والمشروعات الاستثمارية في إطار ضوابط اقتصادية وحدود ائتمانية متفق عليها على النحو الذي يجرى عليه العمل فيما بين البنك الإسلامي للتنمية بجدة وبين البنوك الوطنية بالدول الأعضاء بالبنك.
4)التعاون في إقامة نظام للتسويات والمقاصة الدورية لتنشيط التبادل التجاري.
5)تبنى البنوك الإسلامية بالتعاون مع البنوك التقليدية لسياسة إقالة المشروعات المعسرة من عسرتها تنفيذاً لقوله تعالى: «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة»(سورة البقرة - الآية280). وتحقيقاً للإنعاش الاقتصادي وتوقياً لمشاكل الإفلاس والبطالة.
6) ومن ناحية أخرى فعلى البنوك الإسلامية أن تأخذ في الاعتبار أن المفاضلة في أسواق المال بالنسبة للشركات أو المنشآت العاملة بقطاع الأعمال - فيما بين البنوك الإسلامية وغيرها من البنوك التقليدية تتوقف من الناحية الاقتصادية على ما يتاح من كل منهما من شروط تفضيلية في التكاليف النسبية للتمويل بالمقارنة بما يتولد عن الاستثمار أو الإنتاج أو التجارة المستخدم فيها التمويل - من أرباح، أي بمقارنة التكلفة بالعائد وأياً كانت مسميات تكاليف التمويل (فائدة أو عائد أو هامش ربح أو إيجار).
7) وإذا كانت نظم التمويل بالبيع التأجيري أو البيع الآجل مع تقسيط الثمن آو بالمرابحة تفرض تكلفة ثابتة في التمويل تتمثل في قيمة الإيجار أو قيمة قسط استرداد التمويل المعلى بهامش ربح ثابت ومقدر مسبقا، وإذا كنا قد انتهينا فيما تقدم إلى أهمية تحقيق الارتباط الوثيق والتناسب والتوازن فيما بين تكلفة التمويل وبين ربحية المشروعات في الاتفاقات المتعلقة بهذه النظم .
- وذلك من خلال دراسات الجدوى الفنية للتكنولوجيا والمدخلات المستخدمة، وجودة المخرجات المحققة والجدوى الاقتصادية للمشروعات في ضوء معدل العائد الداخلي الذي يتولد عنها والتناسب فيما بين التدفقات النقدية لأعباء المشروعات وبين عوائدها - فضلاً عن المتابعة المستمرة لتحقيق النتائج المستهدفة.
ولاتخاذ الإجراءات التصحيحية أولا بأول لتدعيم النمو الاقتصادي المطرد حتى يكون التمويل حلالاً بتحقيق الأهداف التنموية - فإن نظم المشاركات أو المساهمة في رؤوس أموال المشروعات أو الشركات وتبعاً في نتائج أعمالها هي أكثر أساليب التمويل تحقيقا للترابط الزمني والعضوي الوثيق فيما بين ربحية المشروعات وبين عوائد حصص الملكية أو المساهمات على مدى عمر المشروع - فضلاً عما توفره من تواجد فعلى مباشر للشركاء في تسيير وإدارة المشروعات وفي رقابة أدائها من خلال مجالس الإدارة والجمعيات العمومية التي يشاركون في عضويتها.
8) وقد تزايدت أهمية الشركات المساهمة مع الثورة الصناعية وما فرضته من تقسيم في العمل ومن تخصص وتكامل وإنتاج كبير يتوافق مع درجة الآلية أو الأوتوماتيكية، ثم تصاعدت أهمية المجمعات الإنتاجية مع تصاعد التحكم الإلكتروني في نظم تشغيل المصانع وفي إدارة المرافق والخدمات.
ومع تزايد أهمية التكامل الأفقي والرأسي لتأمين المشروعات من مخاطر الاستثمار لإمكان التفوق في المنافسة الدولية - فقد تزايدت أهمية التكتلات الاقتصادية - وعلى هذا النحو فإن الشركات المساهمة إذن يفرضها عصر الإنتاج الكبير والميكنة والأوتوماتيكية والأوضاع الاقتصادية الدولية المعاصرة.
وقد صاحب هذا التطور في نظم الإنتاج والتطور المقابل في الأشكال القانونية للمشروعات وفي أحجامها تضخم في التكاليف الاستثمارية للمشروعات وفي حجم المال المستثمر الثابت والعامل اللازم لتحقيق الاستغلال الأمثل لطاقاتها، فانفصلت مع هذا التطور وظيفة المنظم عن أصحاب رؤوس الأموال والمدخرات خلافاً لصيغ المنشآت الفردية وشركات الأشخاص.
.