المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الرؤية القانونية للقواعد الإفصاحية



مغروور قطر
29-10-2006, 07:11 AM
الرؤية القانونية للقواعد الإفصاحية
سعد الريس: أثير أخيرا الحديث عن مخالفات ارتكبها عدد من الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية لقانون الافصاح عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة رقم 2 لسنة 1999، وذلك على خلفية استحواذ مجموعة شركات الخرافي لما يشكل الأغلبية من رأسمال شركة المال الكويتية، وحول هذا الموضوع يمكن ان نجمل عددا من الملاحظات القانونية التي تصب في اطار توضيح عدد من المغالطات المثارة في هذا الاتجاه ومنها:
1 - لا يمكن الحديث عن بطلان مجالس ادارات الشركات المساهمة المخالفة لقانون الافصاح رقم 2 لسنة 1999 وذلك بالعودة الى نصوص القانون سالف الذكر، والذي لم يتطرق لا من قريب أو بعيد حول مسألة البطلان وانما ذهب ذلك القانون في نص المادة (5) الى انه «اذا اسفرت التحقيقات التي تجريها ادارة السوق عن وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بناء عليه استبعدت الأسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العمومية للشركة ومن التصويت على القرارات التي يتخذها لدورتين انتخابيتين، وبذلك يكون اتجاه المشرع الكويتي الى اعتبار ان هذا الجزاء وجوبي لا جوازي، بينما الجزاء الجوازي هو عندما يحيل مدير السوق المخالفة الى لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية التي لها على سبيل الجواز ان تقرر حرمان المخالف أو من ينوب عنه من الترشيح لعضوية مجلس ادارة الشركة لدورتين انتخابيتين»، ولكن يمكن ان تكمن المخالفة في انتهاك المادتين 152 و154 من قانون الشركات التجارية عند تغير نسبة الملكية والتي تخول المساهمين الذين يملكون ربع الأسهم ان يطالبوا بعقد الجمعية العمومية للشركة المساهمة وذلك لاقالة مجلس الادارة وانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة ويكون انعقادها بصفة غير عادية والتي معها لا يصح انعقادها الا بحضور ما يمثل ثلاثة أرباع اسهم الشركة والا وجهت الدعوة لاجتماع ثان يكون صحيحا اذا حضر من يمثل أكثر من نصف الأسهم.
2 - ويلاحظ ان هناك أوساطا مختلفة أشاعت تجاهل قانون الافصاح رقم 2 لسنة 1999 موعدا للاعلان عن المصالح في الشركات المساهمة وهذا رأي لا يتفق مع سليم القانون، وانما خوّل المشرع الكويتي ادارة السوق لتحديد مواعيد الافصاح عن المصالح وذلك بالوسائل التي تحددها ادارة السوق وذلك بالعودة لنص المادة 3 من قانون رقم 2 لسنة 1999، ومن ثم تجدر الاشارة الى انه يتعين على ادارة السوق تنظيم مواعيد الافصاح وعليه فإن الاحجام عن هذا الأمر يعد ارتكاب ادارة السوق مخالفة لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1999.
3 - وحول الفقرة (د) من قانون رقم 2 لسنة 1999 فإنه وبلا شك انها تحتاج الى إعادة صياغة على اعتبار الغموض الذي يكتنفها بالاضافة الى ما ذهب اليه المشرع الكويتي في المذكرة التفسيرية التي لم تعالج مسألة الايضاح المطلوب في القانون سالف الذكر، وبالتالي على المشرع الكويتي ان يتدارك مسألة الغموض التي تكتنف الفقرة (د) القانون رقم 2 لسنة 1999.
وفي ختام حديثنا حول الاطار القانوني المنظم لمسألة الاعلان عن المصالح في الشركات المساهمة رقم 2 لسنة 1999، فإننا نوصي بضرورة ان تتقيد مجالس ادارات الشركات المساهمة المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية بالقانون سالف الذكر، لتحقيق ارادة المشرع الكويتي التي اتجهت الى حماية مصالح المساهمين، بالاضافة الى دعم الشركات المساهمة التي لها دور قيادي وفعال في تسيير النشاط الاقتصادي وهذا الاتجاه لم يكن توجها مقتصرا على دولة الكويت، وانما ذهبت اليه ارادة العديد من المشرعين الدوليين ومنها الاتحاد الأوروبي الذي قرر ضرورة الاعلان عن المصالح في الشركات المساهمة العامة في اطار الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي.
ولذا فإن مسألة الاستحواذ ومسألة الاندماجات التجارية تعتبر مسألة مهمة بل ستظهر على السطح في الفترة المقبلة، على اعتبار اهتمام الشركات الكويتية بضمان مواجهة المنافسة القوية التي ستخلقها اتفاقية التجارة الدولية، ومن ثم لا بد من وجود تشريع قوي وواضح يحسم تلك المشاكل التي تخلقها مسألة الاستحواذ ومسألة الاندماجات التجارية بالاضافة الى وجود جهة رقابية فعالة من شأنها ان تضبط أي مخالفات مستقبلية.

خبير في قانون الشركات التجارية الكويتي
مدير الادارة القانونية بشركة الروابط الكويتية البريطانية Blk