المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ((درهم ربا أشد عند الله من سته وثلاثين زنيه ))



سموالأخلاق
24-02-2005, 08:48 AM
(( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ))

لا تقول لي سمعت فلان يقول .. او قريت في الجريدة

اذا بتحكم بعدم جواز الشي .. اذكر لنا الدليل من الكتاب او السنة

اخي الفاضل .. انت وصلتها لين مرتبة القمار .. !!!


الله يهديك بس


=======================================
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته........
يا شيخ انا جاي أنصحك...ونصيحتي هذي ذكرت انها بوجوده بفتوى بالجريده
هذا بخصوص بيع اسهم ناقلات !! والفتوى هذي ما جات من شخص ماله علاقة بهذه الامور ولو ما جات فتوى بما ان في احاديث لا نحتاج للفتوى التي تبطل وتنفي الحديث الصحيح. او حتى تحلل الحرام المذكور بالحديث الشريف..

عموما اخي العزيز ....

وبخصوص بيع ماليس ملكك !! استغربت لما قريت ردك...!!وردك يعني انك لا تعلم شي عن هالشي حرام ولا حرام مع ان اللي يدخل بهالتجاره والاشياء اللي فيها شك المفروض يسأل...وعلى قولتك ما بقولك لا فلان قال ولا علان قال ولا قريت بجريده ... انا ماجيت انقل من جرايد وان كان من جريده وكلام صحيح مافي غلط انه ينقل عشان الكل يستفيد

عموما اخي الفاضل . الله يهديني ان شاءالله ويهدينا جميعا... كلامي هذا كلام رسولك عليه الصلاة والسلام...ويشرفني ويسعدني اني انا اوصلك كلامه واحاديثه الصحيحه الخاصه بهذا الشي...
أولا :
لأننا نبيع بيوع فيها غرر:
* ففي الحديث عن أبي هريرة "أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر"..... رواه الجماعة إلا البخاري
عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال " هم سواء " اخرجه مسلم.

قوله: "وعن بيع الغرر" ومن جملة بيع الغرر بيع السمك في الماء… ومن جملته بيع الطير في الهواء… وهو مجمع على ذلك والمعدوم والمجهول والآبق وكل ما دخل فيه الغرر بوجه من الوجوه.
قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جدا.


و
بخصوص بيع ما ليس لديك وما لا تملك حتى لو كنت رح تملك في الحاضر القريب وبعد فتره بسيطه

فقد جاءت النصوص بالنهي عن بيع ما لا يملكه ليمض فيشتريه ويسلمه.
* فعن حكيم بن حزام قال "قلت يا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ياتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك".... رواه الخمسة. (‌صحيح‌) انظر حديث رقم‌: 7206 في صحيح الجامع‌.
شرح بسيط للمعنى :
قوله: "ما ليس عندك" أي ماليس في ملكك وقدرتك... ويدل على ذلك معنى عند لغة أنها تستعمل في الحاضر القريب وما هو في حوزتك وإن كان بعيدا.... فمعنى قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم "لا تبع ماليس عندك" أي ماليس حاضرا عندك ولا غائبا في ملكك وتحت حوزتك.... وظاهر النهي تحريم مالم يكن في ملك الأنسان ولا داخلا تحت مقدرته

نبيع ما نملك قبل أن نقبضه ونحوزه:
* فالنصوص تنهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه:
* فعن جابر قال "قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه"....... رواه أحمد ومسلم.* وعن أبي هريرة قال "نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أن يشتري الطعام ثم يباع حتى يستوفي".... رواه أحمد ومسلم. ولمسلم "أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله".

* وعن حكيم بن حزام قال "قلت يا رسول اللّه أني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم على قال إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه".
رواه أحمد.
* وعن زيد بن ثابت "أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم".... رواه أبو داود والدارقطني.

================================================== ===
وبخصوص درهم ربا أشد عند الله من 36 زنيه .....
ونفس الكلام على مستوى الأفراد، فالبعض يتعامل بالربا ولا يبالي. هل سأل عن رأي الشرع في ذلك، هل عرف حكم الإسلام في تعاملاته المالية، قليل من يفعل هذا رغم أن الأمر لا يحتاج إلى توضيح أكثر من قوله : ((إن أبواب الربا اثنان وسبعون باباً أدناه كالذي يأتي أمه في الإسلام))[6] وقوله: ((درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية))[7] هل هناك ما هو أكثر من هذا الترهيب والوعيد، ولكن فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى ٱلاْبْصَـٰرُ وَلَـٰكِن تَعْمَىٰ ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِى فِى ٱلصُّدُورِ [الحج:46].
أصل هذا الكلام ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال‏:‏درهم ربا يأكله الرجل ـ وهو يعلم ـ أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية قال الألباني‏:‏ وهذا سند صحيح علي شرط الشيخين‏,‏ ومن أعله بتغير جرير قبل موته لم يصب‏,‏ لأنه لم يسمع منه أحد في حال اختلافه‏,‏ كما قال ابن مهدي ورواه الدارقطني أيضا بهذا الإسناد‏..‏


قال الله تعالى { واحل الله البيع وحرم الربا } وقـــــال : { وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون }.

((وهذا انا اقولك كالذي يزني بأمه و أشد من سته وثلاثين زنيه و قوله تعالى ((فان لم تفعلو فأذنو بحرب من الله ورسوله))

وانت يا عزيزي تقولي اني كبرتها وسويتها مثل لقمار...

عموما هذا هو البرهان من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام

وإن اختلفتم في شي فردوه الا الله(القرآن) ورسوله (السنه)


وبالتوفيق ان شاءالله للجيمع

وتحياتي لك

أخوك =نـواف