سموالأخلاق
09-06-2005, 11:51 PM
Alawi
مساهم جديد
الملف الشخصيرقم العضوية : 1961
تاريخ التّسجيل : May 2005
المشاركات : 11
الإقامة : الدوحه
إحصائيات الترشيحعدد النقاط : 10
================================================== =======
سؤال :
بعض الأحيان في الحرم المكي ينادى لصلاة الجنازة ولكن أبي أعرف هل يجوز للمرأة الصلاه على الميت ؟؟؟
أم لا ؟؟
http://www.66n.com/pics/hosted/2v4vdhb6y1oc74gbif3pniaeepauc9f4.gif
http://www.arabiyat.com/forums/images/smilies/taheyatayeba.gif
س: هل للمرأة أن تصلي على الجنازة أم لا؟
ج: الصلاة على الجنازة مشروعة للجميع ، للرجال والنساء ، تصلي على الجنازة في البيت أو في المسجد كل ذلك لا بأس به ، وقد صلت عائشة رضي الله عنها والنساء على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما توفي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والمقصود أن الصلاة على الجنائز مشروعة للجميع ، وإنما المنهي عنه زيارتهن للقبور واتباع الجنائز ، أما صلاتهن على الميت في البيت أو في المسجد أو في المصلى أو في بيت أهله فلا بأس بذلك ، وقد كانت النساء يصلين على الجنائز خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف الخلفاء الراشدين. والله ولي التوفيق.
س: يلحظ أن المرأة لا تحضر صلاة الجنازة ، والسؤال لفضيلة الشيخ: هل ذلك ممنوع شرعا ؟
ج: الصلاة على الجنازة مشروعة للرجال والنساء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل يا رسول الله وما القيراطان ؟ قال مثل الجبلين العظيمين يعني من الأجر. متفق على صحته.
لكن ليس للنساء اتباع الجنائز إلى المقبرة ؛ لأنهن منهيات عن ذلك ، لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت : نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا أما الصلاة على الميت فلم تنه عنها المرأة ، سواء كانت الصلاة عليه في المسجد أو في البيت أو في المصلى ، وكان النساء يصلين على الجنائز في مسجده صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده.
وأما الزيارة للقبور فهي خاصة بالرجال كاتباع الجنائز إلى المقبرة ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور ، والحكمة في ذلك - والله أعلم - ما يخشى في اتباعهن الجنائز إلى المقبرة وزيارتهن للقبور من الفتنة بهن وعليهن ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء متفق على صحته. وبالله التوفيق.
عن فضيلة الشيخ ابن باز ....
رحم الله العلامة بن باز رحمة واسعة .. وتغمده بواسع رحمته
وأسكنه فسيح جناته
هل يجوز أن تشارك المرأة الرجال في الصلاة على الجنازة ؟
الجواب : الأصل في العبادات التي شرعها الله في كتابه أو بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته أنها عامة للذكور والإناث , حتى يدل دليل على التخصيص بالذكور أو الإناث , وصلاة الجنازة من العبادات التي شرعها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم , فيعم الخطاب الرجال والنساء , إلا أن النساء تكون صفوفهن خلف صفوف الرجال . وثبت أيضا أنهن صلين على النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى عليه الرجال , لكنهن لا يشيعن الجنائز للدفن لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
عن حكم اتباع النساء للجنائز ؟
قال : عن أم عطية رضي الله عنها قالت : ( نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ) والنهي ظاهره التحريم . وقولها " ولم يعزم علينا " قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في مجموع الفتاوى : وقد يكون مرادها لم يؤكد النهي وهذا لا ينفي التحريم . وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم والحجة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا في غيره
http://www.arabiyat.com/forums/images/smilies/taheya.gif
مساهم جديد
الملف الشخصيرقم العضوية : 1961
تاريخ التّسجيل : May 2005
المشاركات : 11
الإقامة : الدوحه
إحصائيات الترشيحعدد النقاط : 10
================================================== =======
سؤال :
بعض الأحيان في الحرم المكي ينادى لصلاة الجنازة ولكن أبي أعرف هل يجوز للمرأة الصلاه على الميت ؟؟؟
أم لا ؟؟
http://www.66n.com/pics/hosted/2v4vdhb6y1oc74gbif3pniaeepauc9f4.gif
http://www.arabiyat.com/forums/images/smilies/taheyatayeba.gif
س: هل للمرأة أن تصلي على الجنازة أم لا؟
ج: الصلاة على الجنازة مشروعة للجميع ، للرجال والنساء ، تصلي على الجنازة في البيت أو في المسجد كل ذلك لا بأس به ، وقد صلت عائشة رضي الله عنها والنساء على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما توفي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والمقصود أن الصلاة على الجنائز مشروعة للجميع ، وإنما المنهي عنه زيارتهن للقبور واتباع الجنائز ، أما صلاتهن على الميت في البيت أو في المسجد أو في المصلى أو في بيت أهله فلا بأس بذلك ، وقد كانت النساء يصلين على الجنائز خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف الخلفاء الراشدين. والله ولي التوفيق.
س: يلحظ أن المرأة لا تحضر صلاة الجنازة ، والسؤال لفضيلة الشيخ: هل ذلك ممنوع شرعا ؟
ج: الصلاة على الجنازة مشروعة للرجال والنساء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل يا رسول الله وما القيراطان ؟ قال مثل الجبلين العظيمين يعني من الأجر. متفق على صحته.
لكن ليس للنساء اتباع الجنائز إلى المقبرة ؛ لأنهن منهيات عن ذلك ، لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت : نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا أما الصلاة على الميت فلم تنه عنها المرأة ، سواء كانت الصلاة عليه في المسجد أو في البيت أو في المصلى ، وكان النساء يصلين على الجنائز في مسجده صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده.
وأما الزيارة للقبور فهي خاصة بالرجال كاتباع الجنائز إلى المقبرة ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور ، والحكمة في ذلك - والله أعلم - ما يخشى في اتباعهن الجنائز إلى المقبرة وزيارتهن للقبور من الفتنة بهن وعليهن ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء متفق على صحته. وبالله التوفيق.
عن فضيلة الشيخ ابن باز ....
رحم الله العلامة بن باز رحمة واسعة .. وتغمده بواسع رحمته
وأسكنه فسيح جناته
هل يجوز أن تشارك المرأة الرجال في الصلاة على الجنازة ؟
الجواب : الأصل في العبادات التي شرعها الله في كتابه أو بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته أنها عامة للذكور والإناث , حتى يدل دليل على التخصيص بالذكور أو الإناث , وصلاة الجنازة من العبادات التي شرعها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم , فيعم الخطاب الرجال والنساء , إلا أن النساء تكون صفوفهن خلف صفوف الرجال . وثبت أيضا أنهن صلين على النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى عليه الرجال , لكنهن لا يشيعن الجنائز للدفن لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
عن حكم اتباع النساء للجنائز ؟
قال : عن أم عطية رضي الله عنها قالت : ( نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ) والنهي ظاهره التحريم . وقولها " ولم يعزم علينا " قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في مجموع الفتاوى : وقد يكون مرادها لم يؤكد النهي وهذا لا ينفي التحريم . وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم والحجة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا في غيره
http://www.arabiyat.com/forums/images/smilies/taheya.gif